التدخل الجوازي للنيابة العامة ( المادة 89 مرافعات )

تحدثت المادة 88 مرافعات عن تدخل النيابة الوجوبي وفي هذا البحث نتعرف علي التدخل الجوازي للنيابة العامة وفقا المادة 89 مرافعات التى حددت الدعاوي التى يجوز وليس يجب تدخل النيابة فيها و الأثر المترتب ان لم تتدخل

نص المادة 89 مرافعات

التدخل الجوازي للنيابة

المادة 89 مرافعات تنص علي

فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية :

  • (1) الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
  • (2) الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.
  • (3) عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
  • (4) دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.
  • (5) الصلح الواقي من الإفلاس.
  • (6) الدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
  • (7) كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.

الدعاوى التي يجوز للنيابة العامة التدخل فيها

علي خلاف المادة السابقة – المادة 88 مرافعات – فإن المشرع في المادة 89 مرافعات أجاز للنيابة العامة التدخل في الدعاوى التالية :
  • النوع الأول : الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
  • النوع الثاني : الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.
  • النوع الثالث : عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .
  • النوع الرابع : دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .
  • النوع الخامس : دعاوى الصلح الواقي من الإفلاس .
  • النوع السادس : الدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب .
  • النوع السابع : جميع الدعاوى التي ينص القانون علي جواز تدخل النيابة العامة فيها.
ويراعي للأهمية الاتى
  1.  أن المشرع استبعد الدعاوى المستعجلة والحكم واضحة من طبيعة هذه الدعاوى
  2.  أن المشرع لم يرتب البطلان ونعني تأكيداً بطلان الحكم ، إذا لم تتدخل النيابة العامة

طوائف التدخل الإختياري للنيابة العامة

التدخل الجوازي للنيابة

التدخل الإختياري في القانون المصري فهو في طائفتين من الحالات

أ – حالات محددة ينص القانون على جواز تدخل النيابة العامة فيها

وأهم هذه الحالات تلك التي تنص عليها المادة 89 مرافعات ومنها الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين والهبات والوصايا المرصدة للبر ودعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم والصلح الواقي من الإفلاس

د/ فتحي والي (مرجع سابق) صـ 343 وما بعدها
تنص المادة 89 مرافعات على جواز تدخل النيابة العامة في “الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية
ولكن هذا النص تم نسخه بما نصت عليه المادة 6/2 من قانون 1/2000 من وجوب تدخل النيابة في دعاوى الوقف التي تختص بها المحاكم الإبتدائية . مع ملاحظة أن المحكمة الإبتدائية وفقاً للمادة 100 من قانون 1/2000 تختص بجميع دعاوى الوقف وشروطه والإستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه . وبهذا أصبح تدخل النيابة العامة في جميع قضايا الوقف وجوبياً

وما تنص عليه المادة 6/1 من قانون 1 لسنة 2000 من أنه يجوز للنيابة العامة التدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية .

ب – إذا تعلقت الدعوى بالنظام العام أو الآداب

ويرجع تقدير تعلق الدعوى النظام العام أو الآداب إلى النيابة العامة وسواء كان التدخل وجوبياً أو إختيارياً ، فإنه غير جائز بالنسبة للدعاوى المستعجلة (88 و 89 مرافعات) .

وعلة هذا أن هذه القضايا تقتضي العجلة . فلا يجوز تأخير الفصل فيها إلى حين إبداء النيابة العامة رأيها ، ومن ناحية أخرى ، فإن المطلوب في هذه القضايا هو مجرد إجراء وقتي مما لا يتسم بالخطورة على المصلحة العامة التي تتدخل النيابة لحمايتها . ورغم أن المادة 90 مرافعات مصري لم تستثن هذه القضايا . فإنه يجب القول – لنفس العلة – بأنه ليس للقاضي – في المواد المستعجلة – أن يأمر بإرسال ملف القضية للنيابة العامة لإبداء رأيها فيها
وحيث يخول القانون النيابة سلطة التدخل في حالة من الحالات وجوبياً أو جوازيا

التدخل الجوازي للنيابة

فإن لها هذه السلطة ليس فقط أمام محكمة أول درجة وإنما أيضاً أمام محكمة ثاني درجة ولا يعفيها من واجب التدخل أمام المحكمة الإستئنافية – عندما يكون التدخل وجوبياً – أن تكون قد تدخلت أمام محكمة أول درجة في نفس القضية

نقض مدني 23 مايو 1968 – مجموعة النقض 19 – 1402 – 148 ، فإن لم تتدخل أمام المحكمة الإستئنافية ، فإن الحكم يكون باطلا (نقض مدني  17 مايو 1972 – مجموعة النقض 22 – 949 – 147)

ومن ناحية أخرى فإن وجوب تدخل النيابة أو جوازه يكون قائماً سواء رفعت الدعوى المتعلقة به كدعوى أصلية أو كطلب عارض أو أثيرت كمسألة أولية في دعوى أخرى

نقض مدني 16 نوفمبر 1968 – مجموعة المكتب الفني 19 – 2 – 1402 – 212 ، د/ فتحي والي (مرجع سابق) صـ 344

ويلاحظ أن تدخل النيابة في الحالات المنصوص عليها في المادة 89 مرافعات يكون أمام محاكم الدرجة الاولى والثانية وسواء أكانت أمام محكمة جزئية أم إبتدائية ويلاحظ أيضاً أنه إذا لم تتدخل النيابة في الأحوال المتقدمة فلا يترتب على ذلك أي بطلان

د/ أحمد أبو الوفا (مرجع سابق) صـ 101 ، 102

قواعد تدخل النيابة الجوازي

التدخل الجوازي للنيابة

وإذا تدخلت النيابة العامة في الدعوى فإنها يجب ان تبدي رأيها في الدعوى وتتبع القواعد الخاصة بتدخل النيابة على النحو التالي :

 إجراءات إشتراك النيابة العامة في الدعوى وسلطاتها

تخلف إجراءات إشتراك النيابة العامة في الدعوى وسلطاتها بحسب ما إذا كانت النيابة العامة طرفاً أصلياً في الدعوى أو كانت متدخلة فيها .

فإذا كانت النيابة العامة طرفاً أصلياً أي خصماً في الدعوى يكون لها ما للمدعي من حقوق فتقوم بإعلان الأوراق ويكون لها إبداء الطلبات والتمسك بالدفوع فإذا أبدت أقوالها في القضية يكون للخصوم أن يعقبوا على رأيها ويكون للمحكمة عدم التقيد برأي النيابة ويكون إغفال المحكمة لهذا الرأي إطراحاً له ويكون للنيابة العامة الطعن في الحكم فضلا عما قرره لها المشرع من حق الطعن في الحكم لمصلحة القانون .

أما إذا كانت النيابة العامة طرفاً منضماً في الدعوى فلا يجوز لها أن تتمسك إلى بالدفوع المتعلقة بالنظام العام كما لا يكون لها أن تطعن في الحكم وإن كان لها أن تتدخل في الطعن المرفوع لإبداء الرأي . وتخضع النيابة العامة كطرف منضم لقواعد عدم صلاحية القضاة وردهم ومخاصمتهم بإعتبارها في مركز الحكم .

وإذا كانت النيابة العامة ممثلة فحسب في الدعوى فإن هذا التمثيل يكون ضرورياً وجوهرياً ويترتب على تخلفه البطلان وهو بطلان من النظام العام ومع ذلك فإن الرأي في هذه الحالات ليس ضرورياً ولا يترتب على تخلفه البطلان .

التدخل الوجوبي للنيابة تعليمات

فإذا كان تدخل النيابة العامة في الدعوى وجوبياً أو جوازياً يتعين على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد قيد الدعوى المرفوعة بصفة أصلية فإذا كانت الدعوى مرفوعة بصفة عارضة فإن إخطار النيابة العامة بالتدخل يكون بناء على أمر من المحكمة وإذا كان تدخل النيابة العامة وجوبياً في الدعوى يكون عليها أن تتدخل في الدعوى في جميع درجات التقاضي وإلا ترتب البطلان .

أما إذا كان تدخل النيابة العامة إختياريا فإن التدخل في الدعوى يكون متروكاً لتقديرها ويجوز أن يكون أمام أية محكمة وفي هذه الحالة لا تلتزم بالحضور في الدعوى وإنما يكفي تقديم مذكرة بالرأي فإذا لم تتدخل النيابة في الدعوى فلا يترتب البطلان أما إذا تدخلت في الدعوى فيجب إبداء رأيها وإلا ترتب البطلان .

وتدخل النيابة العامة في الدعوى يكون في أية حالة تكون عليها الإجراءات قبل قفل باب المرافعة فيها سواء في ذلك كان التدخل وجوبياً أو جوازياً فإذا كان تدخل النيابة العامة وجوبياً وجب عليها أن تحضر جلسات المحكمة .

أما إذا كان التدخل جوازياً فيكفي لإعتبار النيابة قد تدخلت في نظر الدعوى إلا إذا نص المشرع على خلاف هذا ودون حاجة كذلك لإبداء رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى .

والنيابة العامة آخر من يتكلم في الدعوى إذا كانت طرفاً في الدعوى ولذلك لا يجوز للخصوم أن يطلبوا الكلام أو يقدموا مذكرات جديدة بعد تقديم النيابة لأقوالها وطلباتها ودفوعها وأن كان لهم تقديم بيانات كتابية لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة أو تقديم مستندات جديدة ومذكرات تكميلية إذا كانت المحكمة قد أذنت لهم بهذا ولا يكون حضور النيابة العامة ضرورياً عند النطق بالحكم .

فإذا لم تتدخل النيابة العامة في الدعوى رغم إخبارها ، أو لم تبد رأيها في الدعوى يكون الحكم باطلاً . وكذلك يكون الحكم باطلا إذا لم تمكن النيابة العامة من إبداء رأيها بأن طلبت الكلمة ولكن المحكمة حالت بينها .

أما إذا أبدت النيابة العامة رأيها في الدعوى وأشير إلى ذلك في الحكم فإنه يكون صحيحاً ولو لم يذكر إسم عضو النيابة العامة الذي أبدى الرأي في الدعوى خلافاً لما كان مقررا في القانون السابق الذي كان يرتب البطلان على عدم ذكر إسم عضو النيابة في بيانات الحكم وبطلان الحكم لعدم تدخل النيابة العامة وعدم إبداء رأيها هو بطلان من النظام العام كما قدمنا .

التدخل الجوازي للنيابة

فإذا صدر الحكم مخالفاً للنظام العام يجوز للنيابة العامة أن تطعن فيه كما يكون لها هذا الحق إذا نص المشرع على هذا صراحة كما هو الشأن في حق النائب العام في الطعن على الأحكام الإنتهائية بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحوال الواردة في المادة 250 مرافعات

د/ أمينة النمر ، قوانين المرافعات ، مرجع سابق ، صـ 132  وما قبلها
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }