التدخل الوجوبي للنيابة والا ترتب البطلان ( 88 مرافعات )

طوائف التدخل الوجوبي للنيابة والا ترتب البطلان للحكم الصادر في الدعوي وفقا لنص المادة 88 مرافعات حيث يتعين تدخل النيابة العامة في الدعاوى المبينة في المادة سواء كانت الدعوى رفعت ابتداء أو رفعت بمسألة مدنية أو تجارية وثارت أثناء نظرها إحدى تلك المسائل كمسألة أولية ويترتب على عدم تدخل النيابة على ما سلف بطلان الحكم الصادر فيها بطلانا متعلقا بالنظام العام

نص المادة 88 مرافعات

التدخل الوجوبي للنيابة البطلان

المادة 88 مرافعات تنص علي

فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا :
  1.  الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها .
  2.  الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص .
  3.  كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها .

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 13 لسنة 1968

جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 13 لسنة 1968 :

لم يفت المشروع في المادة 88 منه أن يذكر ضمن حالات التدخل  الوجوبي الطعون والطلبات أمام محكمة النقض وأمام محكمة تنازع الإختصاص إقراراً منه بما تنص عليه القوانين القائمة من وجوب تدخلها في هذه الحالات

ولا ريب في أنه لا حاجة إلى تدخل النيابة في الدعاوى المستعجلة حتى لا يعوق تدخلها فيها الفصل في الدعاوى فضلا عن أن ما يصدره القضاء المستعجل من قرارات لا يمس أصل الحقوق وهو ما نصت عليه المادتان 88 و 89 من المشروع

التدخل : ويفترض أن هناك خصومة قائمة بين أطرافها ، فتتدخل النيابة العامة في هذه الخصومة والهدف من هذا التدخل هو ضمان تطبيق القانون على نحو يحقق المصلحة العامة التي إستهدفتها القاعدة القانونية المطبقة وهو تدخل يساعد القاضي على تحقيق هذا الهدف .

وقد جرى الفقهاء على تسمية النيابة العامة عندئذ بالطرف المنضم وهي تسمية معيبة فمن ناحية هي ليست طرفاً لأن الطرف يسعى دائماً – ولو كان منضماً – للدفاع عن مصلحة ذاتية في حين أن النيابة العامة تسعى بتدخلها إلى تطبيق القانون .

ومن ناحية أخرى هي ليست منضمة فهي لا تنضم للمدعي أو للمدعى عليه إذ قد يكون تطبيق القانون غير متفق مع المصلحة التي يدافع عنها أيهما ولهذا فهي لا تعتبر بتدخلها طرفاً وإنما هي ممثلة للمصلحة العامة في خصومة بين آخرين وعلى هذا الأساس تتحدد سلطاتها وهي سلطات تختلف عن سلطات الطرف في الخصومة .

ويكون تدخل النيابة العامة إما وجوبياً أي يجب عليها التدخل أو إختيارياً أي يترك التدخل لتقديرها وللتفرقة بين نوعي التدخل أهمية خاصة .

ففي حالات التدخل الوجوبي إذا لم تتدخل النيابة العامة فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون باطلاً (مادة 88) ويكون البطلان متعلقاً بالنظام العام للقاضي الحكم به من تلقاء نفسه ويمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الخصومة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض .

وعلى العكس في التدخل الإختياري إذا لم تتدخل النيابة فلا أثر لعدم تدخلها في صحة الحكم وإذا نص القانون على تدخل النيابة دون أن يصف تدخلها فإن هذا التدخل يكون إختياريا إذ هو الأصل في تدخل النيابة العامة .

الدعاوى التي تتدخل فيها النيابة العامة وجوبا

طبقاً لصريح نص المادة 88 من قانون المرافعات تتدخل في الحالات الآتية

  • أولاً : الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها .
  • ثانياً : الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص .
  • ثالثاً : كل حالة أخرى ينص القانون علي وجوب تدخلها فيها .

وهنا يراعي وللأهمية ما قررته المادة 88 من قانون المرافعات بشأن بطلان الحكم إذا لم تتدخل النيابة العامة .

طوائف التدخل الوجوبي للنيابة

التدخل الوجوبي للنيابة البطلان

يكون تدخل النيابة وجوبياً في ثلاث طوائف من الحالات

أ – في جميع الدعاوى التي لها أن ترفعها إبتداء . ومنها دعوى شهر إفلاس التاجر (مادة 552 من قانون التجارة) فإذا رفعت دعوى شهر إفلاس من غيرها فإن عليها أن تتدخل فيها .

د/ فتحي والي (مرجع سابق) صـ 342 وما بعدها

ب – في الحالات التي ينص القانون على وجوب تدخلها فيها من هذه ما تنص عليه المادة 88/2 مرافعات من أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل في جميع “الطعون والطلبات أمام النقض” في المسائل المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية وما تنص عليه المادة 6/2 من قانون رقم 1 لسنة  2000 من وجوب تدخل النيابة العامة في “دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الإبتدائية أو محاكم الإستئناف وإلا كان الحكم باطلا

د/ أحمد أبوالوفا (مرجع سابق) صـ 100

ولقد أوجب القانون تدخل النيابة أمام محكمة النقض لأن القضايا التي تنظرها بجانب إتصالها بمصالح الأشخاص تتصل بالمصلحة العامة إذا أن محكمة النقض مهمتها الإشراف على صحة تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية السليمة وتثبيت القضاء بشأنها وتوحيده فمن المصلحة أن يصدر قضاء هذه المحكمة بعد إبداء رأي النيابة العامة وهي المشرفة على تنفيذ القوانين وعلى كل ما يتعلق بالمصلحة العامة وإذا صدر حكم من محكمة النقض بدون سماع أقوال النيابة العامة كان باطلا .

ج – إذا أمرت المحكمة بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة فوفقا للمادة 90 مرافعات ، للمحكمة من تلقاء نفسها في أية حال كانت عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت في القضية “مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب” وإذا أرسل الملف إلى النيابة العامة فليس لها تقدير تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب فهذه مسألة سبق تقديرها من المحكمة ، وإنما يجب على النيابة العامة التدخل

د/ فتحي والي (مرجع سابق) صـ 343 و ما بعدها

فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة التدخل في كل الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها وفي كل حالة أخرى ينص القانون فيها على وجوب تدخلها وجزاء عدم تدخلها في كل هذه الحالات هو البطلان ( راجع المادة 88 ) .

وقد رأى المشرع ان من هذه المنازعات ما قد يمس مصالح جديرة بحمايته ومنها ما قد يتناول أموراً نظامية قد تكسبها ظروف الدعوى خطورة خاصة ،

فأوجب الإستعانة بالنيابة في هذه القضايا حتى لا يحرم القضاء من عون ضروري وحرى بالبيان أن تدخل النيابة – في الأحوال المتقدمة – يكون أمام جميع طبقات المحاكم ويترتب على عدم سماع رأيها بطلان الحكم 

د/ أحمد أبوالوفا (مرجع سابق) صـ 100 ، 101

ويلاحظ أخيراً أنه يستوي أن تكون الدعوى الواجب تدخل النيابة فيها قد رفعت بصفة أصلية أم رفعت بصورة عارضة الأمر في الحالتين يقتضي تدخل النيابة في الدعوى

د/ أحمد أبوالوفا (مرجع سابق) صـ 100

التعليمات العامة للنيابات في التدخل الوجوبي

التدخل الوجوبي للنيابة تعليمات

تدخل النيابة في دعاوى الأحوال الشخصية و الدعاوى المدنية في ضوء التعليمات العامة للنيابات :

مادة 1200 تعليمات نيابة

يجب على النيابة في غير الدعاوى المستعجلة أن تتدخل في كل قضية في الحالات الآتية:
  • 1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
  • 2- الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص.
  • 3- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها مثل قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية والمنازعات المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه والمنازعات الضريبية المنطبق عليها أحكام قانون الضريبة على الداخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل

مادة 1200 مكرر

يتعين تدخل النيابة العامة في الدعاوى المبينة في المادة السابقة سواء كانت الدعوى رفعت ابتداء بإحدى المسائل التي يتعين التدخل الوجوبي فيها كانت قد رفعت بمسألة مدنية أو تجارية وثارت أثناء نظرها إحدى تلك المسائل كمسألة أولية ولا يغنى تدخل النيابة وإبداؤها رأيها أمام محكمة أول درجة عن وجوب تدخلها وإبدائها الرأي أمام محكمة ثاني درجة ويترتب على عدم تدخل النيابة على ما سلف بطلان الحكم الصادر فيها بطلاناً متعلقا بالنظام العام.

مادة 1201

 فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة أن تدخل في الحالات الآتية :
  1. الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية و ناقصيها والغائبين والمفقودين.
  2. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهيئات والوصايا المرصودة للبر.
  3. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
  4. دعاوي القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.
  5.  الصلح الواقي من الإفلاس.
  6.  الدعاوى التي ترى النيابة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
  7.  كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخل النيابة فيها.

مادة 1202

يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية للنيابة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة في هذه الحالة وجوبياً.

مادة 1203

يجب على النيابة أن تتدخل في القضايا المدنية التي ترفع ضد السفارات والهيئات الدولية في مصر باعتبارها من الدعاوى التي تتدخل فيها النيابة باعتبارها من دعاوي عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء التي تتدخل فيها النيابة وفقا للمادة 89/3 من قانون المرافعات وتم التدخل اثر إخطار أقلام كتاب المحاكم بقيد أي دعوى من الدعاوى سالفة البيان.

مادة 1204

تعتبر النيابة ممثلة في الدعاوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك. كما لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .

التدخل الوجوبي للنيابة البطلان

مادة 1204 مكرر

 يجوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب شهر إفلاس التاجر المدين ويجب عليها التدخل في الدعوى إذا رفع من غيرها ويتحقق هذا التدخل بحضور ممثل النيابة في الجلسات وإبداء الرأي شفاهة أو تقديم مذكرة به.

مادة 1204 مكرر (أ)

يكفي لتحقق تدخل النيابة العامة في دعاوي الضرائب عملاً بما تقرره المادة 163 من قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل حضور ممثل النيابة جلسات المحكمة ولا يلزم بإبداء الرأي.

مادة 1205

يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل أقفال باب المرافعة فيها والمقصود بهذا التدخل معاونة القضاء لحماية مراكز قانونية ومصالح رأي الشارع أنها جديرة بحماية خاصة.

مادة 1206

 للنيابة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك .

مادة 1206 مكرر

 للنيابة العامة حق استئناف الحكم بشهر الإفلاس  إذا كان طلب الإفلاس مقدماً منها أو من دائن كما يجوز لها أن تعارض في حكم تعيين تاريخ توقف التاجر عن الدافع أو استئنافه وذلك للمحافظة على حقوق الدائنين الغائبين.

مادة 1207

 يوجب قانون المرافعات على كاتب المحكمة بمجرد قيد الدعوى أن يخطر بها النيابة كتابة إذا كانت من الدعاوى التي يجب عليها أو يجوز لها أن تتدخل فيها فعلى النيابات أن تقيد جميع الإخطارات الواردة إليها من أقلام كتاب المحاكم بدفتر تدخل النيابة في الدعوى المنصوص عليه في المادة 68 من التعليمات الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979 ويجرى القيد فيه طبقاً لأحكام المادة المذكورة.

مادة 1208

يراعى في أحوال التداخل الجوازي عرض الأمر مقدماً على المحامي العام ورئيس النيابة الكلية بالنسبة إلى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وعلى المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف بالنسبة إلى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف وذلك لاستطلاع الرأي في ضرورة تدخل النيابة أو عدم ضرورته ويؤخذ رأي المحامي العام أيضاً في شأن ما ترسله المحكمة إلى النيابة من المسائل المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة بالتطبيق للمادة 90 من قانون المرافعات .

مادة 1209

في أحوال التداخل الوجوبي وكذلك في حالة تدخل النيابة في أحوال التدخل الجوازي يجب على النيابة أن تطلب من المحكمة في كل قضية وبعد استيفاء الخصوم ومرافعتهم في الدعوى وتقديم مستنداتهم ومذكراتهم فيها منحها أجلاً مناسباً لتقدم فيه مذكرة برأيها طبقا للمادة 93 من قانون المرافعات

وتعرض القضية بمجرد ورودها على عضو النيابة المختص لإعداد مذكرته في المهلة التي حددتها المحكمة وتعرض المذكرة قبل تقديمها إلى المحكمة على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية على حسب الأحوال على النحو المشار إليه في المادة السابقة ويراعى بقدر الامكان أن تقتصر مذكرة النيابة على إبداء حكم القانون في المسألة المعروضة.

مادة 1210

في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفاً متضمناً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة …

 ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة أخر من يتكلم.

مادة 1211

حصر القضايا التي تدخلت النيابة في الأجندة المعدة لذلك ويعد ملف لكل قضية من هذه القضايا تودع به الإخطارات الواردة عنها من قلم كتاب المحكمة وصورة عريضة الدعوى وجميع المكاتبات الخاصة بها وصور المذكرات المقدمة من النيابة فيها أما الإخطارات الخاصة بالقضايا التي لم تتدخل فيها النيابة فتحفظ جميعاً في ملف خاص على حدة.

مادة 1212

يجب على عضو النيابة الذي يمثل النيابة في القضية التي تدخلت فيها النيابة أن يبدي طلباته من واقع مذكرته بعد انتهاء مرافعة الخصوم وأن يودع أصل المذكرة ملف القضية وعليه أيضاً التأثير في دفتر يومية الجلسات المخصص لذلك بالنيابة بما يصدر في الدعوى من قرارات وأحكام.

مادة 1212 مكررا

 يجب على أعضاء النيابة تنظيماً لتدخل النيابة العامة في دعاوي رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم اتباع ما يلي :
  • أولا : ينشأ بكل نيابة استئناف دفتر تقيد فيه دعاوي الرد والمخاصمة التي تخطر بها النيابة العامة تسجل فيه البيانات التالية – رقم دعوى الرد أو المخاصمة اسم المدعى اسم العضو، جهة عمله سبب الدعوى الإجراءات التي اتخذت فيها.
  • ثانيا : ترسل صورة من تقرير دعوى الرد أو المخاصمة  والمستندات المتعلقة به إلى المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف ـ مشفوعة بالرأي في مدى ملاءمة التدخل وترسل صورة أخرى إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة.
  • ثالثا: يخطر المكتب الفني للنائب العام بكل ما يستجد في تلك الدعوى بعد تدخل النيابة فيها وحتى الحكم النهائي.

 يجب على المحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية ورؤساء ووكلاء النيابات الجزئية كل فيما يخصه موافاة مكتب النائب العام بكشف شهري يحرر بإشرافهم يبين فيه القضايا المدنية والتجارية المبلغة للنيابة والحالات التي تدخلت فيها وكذلك بصورة مذكرات النيابة في القضايا التي لها أهمية خاصة أو التي تحتوى على مبادئ قانونية هامة.

مادة 1213

يجب على المحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية ورؤساء ووكلاء النيابات الجزئية كل فيما يخصه موافاة مكتب النائب العام بكشف شهري يحرر بإشرافهم يبين فيه القضايا المدنية والتجارية المبلغة للنيابة والحالات التي تدخلت فيها وكذلك بصورة مذكرات النيابة في القضايا التي لها أهمية خاصة أو التي تحتوى على مبادئ قانونية هامة

تعلق التدخل الوجوبي بالنظام العام

التدخل الوجوبي للنيابة تعليمات

لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها بالرغم من عدم تمسك الطاعن به في تقرير الطعن .

(نقض مدني 21 ديسمبر 1966 – مجموعة النقض 17 – 1966 – 285)

بل وبالرغم من معارضته في الأخذ به

(نقض مدني 11 إبريل 1968 – مجموعة النقض 19 – 755 – 109)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة