ترخيص القضاء بتنفيذ الالتزام علي نفقة المدين ( 209 مدني )

اجراءات الدائن للحصول علي ترخيص القضاء بتنفيذ الالتزام علي نفقة المدين الممتنع عن التنفيذ وفقا لنص المادة 209 مدني اذا كان الالتزام هو التزام بعمل ويجوز طلب الترخيص من قاضي الأمور المستعحلة

نص المادة 209 مدني

ترخيص القضاء

المادة 209 مدني تنص علي

  1.  في الالتزام بعمل إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
  2.  ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفّذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء

  النصوص العربية المقابلة للمادة 209 مدني

هذه المادة تقابل من نصوص القوانين العربية المادة 21 سوري و المادة 212 ليبي و المادة 250 عراقي .

وقد ورد هذا النص في المادة 286 من المشروع التمهيدي بزيادة عبارة ” ولم يكن ضرورياً أن ينفذه بنفسه  ” وفي الفقرة الأولى ووافقت عليه لجنة المراجعة وأصبح رقمه 215 في المشروع النهائي ، ووافق مجلس النواب

وفي مجلس الشيوخ حذفت عبارة ولم يكن ضرورياً أن ينفذ بنفسه من الفقرة الأولى لأن الدائن هو صاحب المصلحة فيجب أن يترك له التقدير فيما إذا كان المدين يجب عليه أن ينفذ الالتزام بنفسه أم لا وأصبح رقم المادة 209 ، ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته

( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 527 – ص528 )
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي  أن

وفي الحالة الثانية يجوز للدائن أن يقتضي التنفيذ عينا من غير تدخل المدين بأن يستصدر إذنا من القاضي يخوله أن يتولى هذا التنفيذ على نفقة المدين كإجراء إصلاحات عاجلة يلتزم المؤجر القيام بها مثل بل يجوز التجاوز عن إذن القضاء في حالة الاستعجال

الأعمال التحضيرية لترخيص القضاء بالمادة 209 مدني

إذا كان الإلتزام الواجب تنفيذه إلتزاماً بعمل فينبغي التفريق بين حالة ضرورة قيام المدين نفسه بالوفاء وحالة انتفاء هذه الضرورة

ففي الحالة الأولي يتعين علي المدين أن يتولي أداء ماالتزم به شخصياً كما إذا كان ممثلاً أو مغنياً أو مصوراً فإن إمتنعن ذلك كان للدائن أن يلجأ إلي الغرامات التهديدية أو التعويض النقدي عند عدم إشتراط جزاء

وفي الحالة الثانية يجوز للدائن أن يقتضي التنفيذ عيناً من غير تدخل المدين بان يستصدر إذنا من القاضي يخوله أن يتولي هذا التليمذ علي نفقة المدين كإجراء أصلاحات عاجلة يلتزم المؤجر القيام بها مثلا بل يجوز التجاوز عن إذن القضاء عند الإستعجال .

 مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2 – ص 527

شرح طلب الترخيص من القضاء المادة 209 مدني

ترخيص القضاء

1- نري من نصوص المواد 208 و 209 و 210 مدني أن الإلتزام بإنجاز عمل معين من حيث تدخل المدين الشخصي في تنفيذ الإلتزام أنواع ثلاثة :

(1) أن يكون الإلتزام ممكن التنفيذ عينا دون تدخل شخص من المدين ، وهذا هو الأصل ، فى إذا إمتنع المدين عن التنفيذ استطاع الدائن الالتجاء إلي القضاء.

(2) أن يكون الإلتزام غير ممكن التنفيذ عينا دون تدخل شخص من المدين ،وهذا إستثناء يرد علي الأصل من ناحية تعذر تنفيذ الإلتزام ، ويرجع في ذلك إلي الانفاق أو إلي طبيعة الإلتزام .

(3) أن تكون طبيعة الإلتزام تسمح بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني ، وهذا اسثناء يرد علي الأصل من ناحية إمكان تنفيذ الإلتزام .

الوسيط -2- للدكتور السنهوري – ص 788 وما بعدها ، وكتابة الوجيز -ص 775ومابعدها

2- أيا كان المضمون الإلتزام بعمل ، سواء أكان إلتزاما بنتيجة أو إلتزاما بعناية  فإن تنفيذ هذا الإلتزام يقتضي صدور عمل إيجابي من المدين  فإذا لم يقم به فقد لا يمكن في بعض الأحوال الحصول علي التنفيذ العيني جبراً عليه .

 النظرية العامة للإلتزام – الدكتور إسماعيل غانم – جزء 2- ص 19

الترخيص من القضاء  في تنفيذ التزام المدين على نفقته

ترخيص القضاء

 إذا كان التزام المدين ممكنا دفع ذلك لم تقم تنفيذه جاز للدائن أن يلجأ إلى القضاء ليطلب ترخيصه في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين .

ويكون الالتجاء إلى القضاء في صورة دعوى يطلب فيها الدائن الحكم بالتنفيذ العيني على نفقة المدين فيستطيع المستأجر مثلاً أن يطلب الحكم بإجراء  إصلاحات عاجلة في العين المؤجرة  على نفقة المؤجر وقد يكون ذلك بطريق الاستعجال إذا وجد مقتضى لذلك

ومتى صدر الحكم نفذه المستأجر بأن يتعاقد مع من يقوم بهذه الإصلاحات ويرجع بنفقاتها على المؤجر وكذلك الأمر في تعهد المقاول ببناء الدار فإنه يجوز للدائن أن يتعاقد مع مقاول آخر – وذلك بعد الحصول على حكم بالتنفيذ العيني على نفقة المدين – فتبني الدار

ويرجع الدائن بنفقات البناء على المقاول الأول وتطبق هذه القاعدة في كل التزام بإنجاز عمل يمكن لغير المدين تنفيذه تنفيذاً عينياً دون تدخل شخصي من المدين فيستصدر الدائن حكماً بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة المدين

( السنهوري ص 716 )
 وقد قضت محكمة النقض بأن

القضاء بتنفيذ العقد تنفيذاً عينيا على نفقة المقاول عملاً بالمادة 209 من القانون المدني مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقائه نافذ الأثر بين طرفيه فيتحمل  المقاول  تبعته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتمه من أعمال فحسب

بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال تكملة للأعمال المتفق عليها في العقد ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفي العقد إلا بعد المحاسبة على الأعمال التي قام بها المقاول وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العيني للعقد

الطعن رقم 45 لسنة 38 ق س 14 ص 611 جلسة 25/4/1963

فإذا كان التنفيذ العيني لا يتحمل الإبطاء إلى أن يستصدر الحكم كما هي الحال في بعض صور الإصلاحات العاجلة بالعين المؤجرة جاز للمستأجر دون أن يستصدر حكماً يعهد إلى  مقاول  يقوم بهذه الإصلاحات العاجلة – ويحسن أن يكون ذلك بعد إعذار المؤجر – ثم يرجع بنفقة هذه الإصلاحات على المؤجر بدعوى يرفعها عليه يطالبه فيها بذلك

وهنا يقدر القاضي الظروف المبررة فإن انتفى الاستعجال خفض النفقات إلى ما يراه ضرورياً لتنفيذ الالتزام أما أن كان الالتزام غير ممكن التنفيذ عينياً دون تدخل شخصي من المدين ويرجع ذلك إلى الاتفاق أو طبيعة الالتزام (مادة 208) فيكون للدائن في هذه الحالة أن يلجأ لطريق التهديد المالي أو أن يطالب بالتعويض .

وقد قضت محكمة النقض بأن

ليس للدائن القيام بالتنفيذ العيني على نفقة المدين بغير ترخيص من القضاء وما أجازته المادة 209 من القانون المدني للدائن في حالة الاستعجال من القيام بها التنفيذ على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء أن هي إلا رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظاً فيها مصلحته

ترخيص القضاء

ولا يمكن مؤاخذته على عدم استعمالها فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العيني – بإزالة أعمال التعرض من المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إساءة المستأجر  استعمال الدفع بعدم التنفيذ – بالامتناع عن الوفاء بالأجرة – فإنه يكون قد آخذه على عدم قيامه بعمل لا يجيزه القانون أو لا يستلزمه ويكون هذا التدليل من الحكم فاسداً ومنطوياً على مخالفة للقانون

نقض س 1965 س 16 ص 1018 جلسة 11/11/1965
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }