لا يسترد المدين ما أداه باختياره المادة 201 مدنى

تنص المادة 201 مدنى علي قاعدة أنه لا يسترد المدين ما أداه باختياره طالما كان قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا وهذا هو الأثر الرئيسي للإلتزام الطبيعي وينحصر في جواز الوفاء به ويشترط لصحة الوفاء أن يقوم به المدين من تلقاء نفسه دون إجبار وأن يكون علي بينة منه مدركا وفائه للالتزام الطبيعي

نص المادة 201 مدنى

لا يسترد المدين ما أداه

يجري نص المادة 201 مدنى علي ان

لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا

النصوص العربية المقابلة للمادة 201 مدنى

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية –  المادة 202 سوري و المادة 204 ليبي و المواد 4 و 6 لبناني.

وقد ورد هذا النص في المادة 276 من المشروع التمهيدي علي الوجه الآتي – لا يسترد المدين ما أداه باختياره وفاء لالتزام طبيعي

وفي لجنة المراجعة حور النص تحويرا جعله أدق في الدلالة علي المعنى فأصبح مطابقا لما استقر عليه في التقنين الجديد وأصبح رقم المادة 207 في المشروع النهائي ووافق  مجلس النواب  علي النص ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 201

مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 500 -ص 501

وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه

ويشترط لصحة هذا الوفاء أن يقوم به المدين من تلقاء نفسه دون إجبار  وأن يكون حاصلا عن بينة منه أي وهو يدرك أنه يستجيب لمقتضي التزام طبيعي لا يكفل له القانون جزاء فإذا تحقق هذا الشرط كان لأداء المدين حكم الوفاء لا حكم التبرع

ويتفرع علي ذلك نتائج أربع
  1. أولها امتناع المطالبة برد ما دفع فهو لم يؤد وفاء لدين غير مستحق أو تبرعا يجوز الرجوع فيه وإنما أدي وفاء لما هو واجب دون أن تحدو نية للتبرع عليه .
  2. والثانية عدم اشتراط شكل خاص للوفاء بالالتزام الطبيعي، علي خلاف التبرعات فيغلب فيها اشتراط ذلك .
  3. والثالثة الاكتفاء في تنفيذ الالتزام الطبيعي بأهلية الوفاء بوجه عام دون اشتراط أهلية التبرع .
  4. والرابعة اعتبار أداء المدين وفاء لا تبرعا وبوجه خاص فيما يتعلق بتطبيق أحكام الدعوى البوليصية وتصرفات المريض مرض الموت 

الأعمال التحضيرية للمادة 201 مدنى

تناولت المادة الأثر الرئيسي للإلتزام الطبيعي وهو ينحصر في جواز الوفاء به ويشترط لصحة الوفاء أن يقوم به المدين من تلقاء نفسه دون  إجبار  وأن يكون حاصلاً عن بينة منه أن وهو يدرك أن يستجيب لمقتضى أي إلتزام طبيعي لا يكفل له القانون جزاء .

فإذا تحقق هذا الشرط كان لأداء الدين حكم الوفاء حكم التبرع .

ويتفرع علي ذلك نتائج أربع :

  • أولاها – إمتناع المطالبة برد ما دفع فهو لم يؤد وفاء لدين غير مستحق أو تبرعاً يجوز الرجوع فيه وإنما أدي وفاء لما هو واجب دون أن تحو نية التبرع عليه
  • والثانية – عدم إشتراط لكل خاص الوفاء بالإلتزام الطبيعي  علي خلاف التبرعات فيغلب فيها إشتراط شكل خاص للوفاء الطبيعى
  • والثالثة – الإكتفاء في تنفيذ الإلتزام الطبيعي بأهلية الوفاء بوجه عام دون إشترط أهلية التبرع
  • والرابعة – إعتبار أداء المدين وفاء لا تبرعاً وبوجه خاص فيما يتعلق بتطبيق أحكام الدعوى البوليصية  وتصرفات المريض  مرضي الموت .
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني -الجزء2- ص 500و501)

الشرح والتعليق علي المادة 201 مدنى

لا يسترد المدين ما أداه

يتبين من نص المادتين 201 و 202 مدني أن كل عمل إختيارى يقوم به المدين قاصداً به الوفاء في الحال أو في المستقبل بالإلتزام الطبيعى يكون عملاً معتبراً ولا يجوز الرجوع فيه

ويترتب علي ذلك أن الوفاء الإختياري في الحال بالإلتزام الطبيعي يجوز وكذلك يصلح الإلتزام الطبيعى في الإستقبال ولكن لا يجوز أن يقاص الإلتزام الطبيعى بدين آخر

لأن المقاصة  ضرب من الوفاء الجبري وكذلك لا تجوز كفالة الإلتزام الطبيعي وإلا كان في هذا تنفيذ جبري للإلتزام الطبيعى عن طريق تنفيذه علي الكفيل .

فالوفاء الإختياري بالإلتزام الطبيعى جائز ويعد وفاء لا تبرعا فلا يجوز الرجوع فيه ويشترط في الوفاء أن يكون في بينه (  أي لم يشبه غلط أو تدليس ) وإختيار ( أي لم يشبه إكراه ) .

وكما يجوز الوفاء الإختياري بالإلتزام الطبيعى يجوز كذلك الوفاء بالوعد به مادام هذا الوعد قد صدر عن بينه وإختيار .

ولا تجوز المقاصة في الإلتزام الطبيعى لأن المقاصة وفاء إجبارى بالدين كذلك لا تجوز الكفالة ( شخصة كانت او عينية ) في الإلتزام الطبيعى إذا كان يقصد بها أن يترتب في ذمة الكفيل إلتزام مدني يضمن الإلتزام الطبيعي .

( الوسيط – 2- للدكتور السنهوري – ص 742 وما بعدها وكتابة : الوجيز ص 757 وما بعدها )

الوفاء بالالتزام الطبيعي

الالتزام إذا كان طبيعيا لم يجبر المدين علي تنفيذه لانتفاء عنصر المسئولية من الالتزام ولكن لما كان عنصر المديونية موجودا كما قدمنا فكل عمل اختياري يقوم به المدين قاصدا به الوفاء في الحال أو في المستقبل  بالالتزام الطبيعي  يكون عملا معتبرا ولا يجوز الرجوع فيه.

شروط  اعتبار الوفاء وفاء بدين لا تبرع

علي أنه يشترط لاعتبار أداء الالتزام الطبيعي وفاء بدين لا تبرع شرطان
1- أن تكون إرادة المدين خالية من العيوب

فإذا كانت إرادته معيبة بإكراه مثلا أو بغلط بأن اعتقد أنه يوفي بالتزام مدني لا طبيعي جاز للمدين أن يسترد ما أوفاه بدعوى رد ما دفع بغير وجه حق .

2- أن يكون المدين قد قصد بما أدى أن يوفي التزاما طبيعيا.

النتائج المترتية علي أن الوفاء وفاء بدين

لا يسترد المدين ما أداه

إذا توافر الشرطين السابقين كان أداء الالتزام هنا وفاء بدين لا تنزع ويترتب علي ذلك

1- لا يجوز للمدين استرداد محل الوفاء،

لأنه عندما قام بالوفاء عن بينة واختيار قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا يكون قد دفع المستحق عليه وليس متبرعا به ويستوي أن يكون الوفاء كليا أو جزئيا.

2- يعتبر تنفيذ الالتزام وفاء وليس تبرعا

ومن ثم لا يشترط في إبرامه شكل خاص كما هو الشأن في  الهبات  غير اليدوية كما يكفي لصحته توافر أهلية الوفاء بوجه عام دون أهلية التبرع.

3- أنه لا تسري عليه أحكام الوصية إذا ما صدر في مرض الموت وفقا للمادة 916 مدني

إذ أن ثبوت حصول التصرف وفاء لالتزام طبيعي يكفي لهدم القرينة التي نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة المذكورة والتي مقتضاها أن كل تصرف صدر في مرض الموت يعتبر صادرا علي سبيل التبرع.

4- لا يجوز أن يقاص الالتزام الطبيعي بدين آخر

لأن المقاصة ضرب من الوفاء الجبري فإذا أجزنا المقاصة في الالتزام الطبيعي كان هذا إجبارا للمدين علي الوفاء بطريق غير مباشرة.

5- إن كانت لا تجوز كفالة الالتزام الطبيعي

وإلا كان في هذا تنفيذ جبري للالتزام الطبيعي عن طريق تنفيذه علي الكفيل .

إثبات الوفاء

لا يسترد المدين ما أداه

يعتبر الوفاء تصرفا قانونيا سواء ورد علي التزام مدني أو التزام طبيعي ومن ثم يخضع الوفاء بالتزام طبيعي للقواعد العامة في الإثبات.

فإن كان الوفاء يجاوز نصاب البينة وجب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها وفي الالتزام بالقيام بعمل يكون للمدين إثباته بكافة الطرق .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }