هل يجوز احالة الدعوي للمحكمة المتفق عليها شرح 111 مرافعات

تساؤل قانوني هل يجوز احالة الدعوي للمحكمة المتفق عليها بين الخصوم وفقا لما تنص عليه  المادة 111 مرافعات بانه إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها

هل يجوز احالة الدعوي في المادة 111 مرافعات

هل يجوز احالة الدعوي

المادة 111 مرافعات تنص علي

إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.

هل يجوز احالة الدعوي وشروط الدفع بالاحالة للاتفاق

1- يجب ان تكون المحكمة التي يبدي امامها الدفع بالإحالة للاتفاق مختصة بالدعوي المطلوب احالتها ويستوي لتوافر هذا الشرط ان يكون اختصا هذه المحكمة بالدعوي متحققا لها وفقا لقواعد توزيع الاختصاص كما هو الشأن في حالة الدفع بالإحالة من محكمة موطن المدعي عليه

او ان يكون الاختصاص قد ثبت لها نتيجة لعدم تمسك الخصم بالدفع بعدم الاختصاص المقرر لمصلحته او لسقوط الحق في هذا الدفع بالتعرض للموضوع فإذا قضت المحكمة بإحالة الدعوي للدفع بها للاتفاق رغم انها ليست مختصة بالدعوي فانها تخالف القانون

د/ امينة النمرة – الدعوي وإجراءتها – مرجع سابق – ص194
ومثال هذا
ان الحكم الصادر في التظلم من الامر علي عريضة اذا صدر من القاضي الامر يصدر ابتدائيا وقابلا للاستئناف باعتبار ان قيمة الطلب هي ما يزيد علي خمسمائة جنيه باعتباره طلبا وقتيا  (راجع امينة النمر في تقدير قيمة الدعوي رقم 57. 46) ويكون ذات الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف إذا صدر من المحكمة الاستئنافية التي تنظر الموضوع

ويستتبع شرط الاختصاص بالدعوي للمحكمة التي يدفع امامها بالإحالة للاتفاق القول بان إعمال هذا الدفع يكون امام محاكم الدرجة الاولي فقد تختص اكثر من محكمة منها بدعوي واحدة سواء كان اختصاصا محلياً او نوعيا كما يلي اما امام محاكم الدرجة الثانية فلا يعمل بهذا الدفع لان اختصاصها بالدعوي منفرد وليس مشتركا لان مبناه تبعية عدد من محاكم الدرجة الاولي لمحكمة استئنافية واحدة

ومع هذا فالدفع بالاحالة للاتفاق يجوز في بعض حالات الاختصاص النوعي الذي يجعله المشرع مشتركا بين عدة محاكم اي ثابتاً لمحاكم متعددة ومن امثلة هذا الاختصاص بالدعاوي المستعجلة لقاضي الامور المستعجلة والمحكمة التي تنظر الموضوع (المادة 45 مرافعات)

والاختصاص بالتظلم من الامر علي عريضة للقاضي الامر والمحكمة التي يتبعها والمحكمة التي تنظر الدعوي الاصلية (المادة 198 مرافعات) واختصاص المحكمة الذي تنظر دعوي الدين بتقدير هذا الدين في حالة توقيع حجز للمدين لدي الغير بناء علي امر بتوقيعه ( المادة 333/2 مرافعات )

ومرجع هذا ان الدفع بالإحالة للاتفاق في هذه الحالة لا يتعارض مع القاعدة المقررة قانوناً لتوزيع الاختصاص النوعي بالدعوي إذ انه يكون لأكثر من محكمة

ويجوز الدفع بالإحالة للاتفاق في الحالة المتقدمة ولو كانت المحكمة التي يطلب منها الإحالة محكمة ابتدائية والتي يطلب الإحالة اليها محكمة جزئية او العكس وكذلك ولو كانت المحكمة الاولي محكمة استئنافية والمحكمة الثانية من محاكم الدرجة الاولي او العكس ومثال هذا الدفع بإحالة التظلم من الامر علي عريضة للاتفاق من القاضي الامر الي المحكمة الاستئنافية التي تنظر النزاع المتعلق به

ولا يعترض علي هذا بأن إجازة الاحالة للاتفاق في هذه الحالة من شأنه المساس بطبقات المحاكم او درجات التقاضي أو قواعد الاستئناف

د/ امينة النمر – الدعوي وإجراءاتها – مرجع سابق – ص 195

هل يجوز احالة الدعوي

وهي مسائل من النظام العام لا يجوز المساس بها ومرجع هذا ان الإحالة تتم وفقا للقانون كما ان اتفاق  الاشخاص علي إحالة الدعوي من محكمة الي اخري في هذه الحالة لا يتضمن مخالفة لقواعد الاختصاص وإنما يتفق مع النصوص التي جعلت الاختصاص بالدعوي مشتركاً بين عدة محاكم قد تختلف طبقاتها او درجة التقاضي فيها ولما كان هذا الامر اختياراياً للخصم فليس هناك ما يمنع من الاختيار بين المحاكم بعد إقامة الدعوي لأن المشرع قد وافق علي هذا.

2- ان تكون المحكمة المتفق علي الإحالة اليها مختصة بالدعوي المطلوب إحالتها ومبني هذه القاعدة ان اختصاص المحاكم بالدعاوي يتعلق بوظيفة القضاء ولا شأن لإرادة الأفراد في إسناده الي محكمة غير مختصة

ويطبق هذا الشرط بالنسبة لجميع انواع الاختصاص فيما عدا الاختصاص المحلي باستثناء ما يتعلق منه بالنظام العام كاختصاص قاضي التنفيذ المشرف علي التنفيذ بالفصل في المنازعات المتعلقة بهذا التنفيذ

فيجوز الدفع بالإحالة للاتفاق الي محكمة غير مختصة محلياً وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص كما يجوز الدفع بالإحالة للاتفاق الي محكمة غير مختصة محلياً ولو كان الاختصاص ثابتاً لمحكمة غير محكمة موطن المدعي عليه

وهي الحالات التي منع فيها  المشرع الاتفاق علي مخالفة الاختصاص في المادة 62/2 مرافعات ومرجع هذا ان المنع في هذه الحالة ينصرف الي الاتفاق مقدماً علي مخالفة الاختصاص والفرض في حالة الدفع بالإحالة للاتفاق ان هذا الاتفاق لاحق علي إقامة الدعوي

3- يجب الا يمس الدفع بالإحالة للاتفاق قواعد اختلاف طبقتي محاكم الدرجة الاول ودرجتي التقاضي فهذه القواعد من النظام العام باعتبار انها تتعلق بالتنظيم القضائي و الاستئناف  وتفريعاً علي هذا لا يجوز إبداء الدفع بالإحالة للاتفاق من محكمة جزئية الي محكمة ابتدائية والعكس

ولا يجوز من محكمة اول درجة الي محكمة استئنافية والعكس وتستثني من هذا حالة الاختصاص النوعي المشترك لاكثر من محكمة ليست من ذات الطبقة او الدرجة القضائية علي نحو ما تقدم بالنسبة لشرط اختصاص المحكمة التي يدفع امامها بالاحالة للاتفاق

د/امينة النمر – الدعوي – ص 196

تعليق آخر بشأن الاحالة لمحكمة الاتفاق

هل يجوز احالة الدعوي

اتفاق الخصوم علي التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوي تنص المادة 111 علي أنه

إذا اتفق الخصوم علي التفاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوي جاز للمحكمة أن تأمر باحالة الدعوي إلي المحكمة التي اتفقوا عليها

د/ أحمد أبو الوفا نظرية الدفوع – ص 217 – 218

ويلزم لاعمال النص المتقدم الا يكون المحكمة المرفوعة اليها الدعوي قد قضت بعدم اختصاصها لانه في هذه الحالة يكون الحكم بالاحالة وجوبيا علي المحكمة وفقا لنص المادة110 المتقدمة الاشارة اليها .

ويشترط أن يكون اتفاق الخصوم علي الاحالة غير مخالف لقاعدة من قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام  .

ويري الدكتور  أحمد ابو الوفا

أن النص السابق لا يعمل به الا اذا كانت المحكمة المرفوعة اليها الدعوي مختصة بنظرها , وأما اذا كانت هذه المحكمة غير مختصة بنظرها فلن تكون هناك فرصة لاعماله.

لان نص المادة 110 الذي يوجب علي المحكمة الاحالة مع الحكم بغرامة علي المدعي يغري المدعي عليه بعدم قبول الاتفاق علي الاحالة ليترك للمحكمة فرصة اعمال النص الاخير وانما تجوز الاحالة ولو الي محكمة غير مختصة محليا بنظر النزاع, سواء كانت هي محكمة موطن المدعي عليه ام اية محكمة أخري دون اعتداد بما تقرره الفقرة الثانية المستحدثة من المادة 62

ويجوز الاتفاق علي الاحالة في اية حالة تكون عليها الدعوي- أي ولو كان ذلك بعد التكلم في الموضوع- فنص المادة 111 جاء مطلقا في هذه الصدد لا يلزم الخصوم بأن الاتفاق قبل التكلم في الموضوع.

وتحال الفضية الي المحكمة المتفق عليها بالحالة التي هي عليها, فيعتد أمامها بما تم من اجراءات الاثبات أمام المحكمة الاولي علي التفصيل الذي تقدمت الاشارة اليه.

والحكم بالاحالة لا يقيد المحكمة التي أحيلت اليها الدعوي بل لها أن تحكم بعدم اختصاصها اذا كان عدم اختصاصها مما لا يؤثر فيه اتفاق الخصوم, وانما هذه الاحالة تقيدها من ناحية الاختصاص المحلي, ولو كانت في الأصل غير مختصه محليا في الدعوي

د/ أحمد أبو الوفا – نظرية الدفوع – ص 218

بطلان الاتفاق علي مخالفة قواعد الاختصاص

هل يجوز احالة الدعوي

ارتباط الاختصاص بالنظام العام يعني كأصل عام عدم جواز الاتفاق علي خلافه لإخضاع النزاع لجهة قضائية غير مختصة ، هذا صحيح ،

لكن اتفاق الخصوم بعد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة علي جعل الاختصاص لمحكمة أخري يعني بدأة أنهم أقرب إلي التراضي دليل ذلك الاتفاق علي جعل الاختصاص لمحكمة بعينها

وقد اعتد المشرع بهذا الاتفاق فقرر بنص المادة 111 من قانون المرافعات أنه إذا اتفق الخصوم علي التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلي المحكمة التي اتفقوا عليها .

والنص بحالته وصياغته يعني وجود شروط هي

  1. الشرط الأول : رفع دعوى بالفعل وتداول هذه الدعوى أمام المحكمة .
  2. الشرط الثاني : اختصاص المحكمة المرفوع أمامها هذه الدعوى بها .
  3. الشرط الثالث : اتفاق الخصوم علي التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى .
  4. الشرط الرابع : موافقة المحكمة التي تنظر الدعوى .
  5. الشرط الخامس : أن تكون المحكمة التي تحال إليها الدعوى مختصة بها قيميا ونوعيا وإلا فان الأمر بالإحالة لا يقيدها ، ومن ثم ويتعين عليها ان تقضي بعدم اختصاصها اذا كان عدم الاختصاص متعلقا بالنظام العام وتحيل الدعوي بدورها الي المحكمة المختصة عملا بالمادة 110 مرافعات.
وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص

عدل المشرع من حكم المادة 136 من القانون القديم التي كانت تقضي بانه اذا اتفق الخصوم علي التداعي امام محكمة غير المحكمة المرفوع اليها الدعوي امرت هذه المحكمة الي احالة الدعوي الي المحكمة التي اتفقو عليها

وقد رأي المشرع ان يجعل الأمر بالإحالة في هذه الحالة جوازيا للمحكمة المرفوع اليها الدعوي اذ قد تري المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى والحكم فيها رغم اتفاق الخصوم اذا اقتضي ذلك حسم سير العدالة كما اذا كانت المحكمة قد قطعت شوطا ويلا في تحقيق الدعوي .

وحقيقة الحال أن نص المادة 111 من قانون المرافعات لا يتصور تطبيقه إلا في ظلال الاختصاص المحلي دون غيره .

وإذا رضيت المحكمة المرفوع إليها الدعوى بالإحالة للاتفاق فهي تحيل الدعوى بحالتها ، وعن المقصود بالحالة التي تكون عليها الدعوى أن تحال الدعوى بما اشتملت عليه من إجراءات وأحكام فرعية وما تم أمام المحكمة المحال منها صحيحاً يبقي صحيحاً ومن ثم يجوز للخصم التمسك به ، وتتابع الدعوى سيرها أما المحكمة المحال إليها علي الحالة التي وقفت عليها أمام المحكمة التي أحالته

راجع د أحمد المليجي – الموسوعة الشاملة في شرح قانون المرافعات – طبعة نادي القضاة 2005 – ج 2 – ص 995

هل يجوز إحالة الدعوي بناء عن اتفاق الخصوم

هل يجوز احالة الدعوي

نص قانون المرافعات في المادة 111 علي انه إذ اتفق الخصوم علي التداعي امام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعازي جاز للمحكمة ان تأمر بإحالة الدعوة الي المحكمة التي اتفقوا عليها ولا يشترط لتطبيق هذا النص ان تكون المحكمة التي رفعت اليها الدعوي وإنما سببها اتفاق الخصوم

د / رمزي سيف – مرجع سابق – ص 395 وما بعدها

وينبني علي ذلك انه لا يكفي للاحالة بناء علي نص المادة 111 ان يطلب الإحالة احد الخصوم بل يجب اتفاقهم جميعاً وينبني عليه ايضا ان المحكمة التي تحال اليها الدعوي لا تتقيد بحكم الإحالة الا حيث يجوز الاتفاق في مسائل الاختصاص كما هي الحال في الاختصاص المحلي كما ينبني عليه ان المحكمة التي يطلب منها الخصوم الإحالة لا تجيبهم الي طلبهم إذا كان في الاتفاق ما يخالف النظام العام

فمثل هذا الاتفاق لا يقيد احدا اما القانون الجديد فقد جعل الإحالة علي المحكمة التي اتفق عليها الخصوم جوازياً للمحكمة المرفوعة اليها الدعوي فقد تري هذه المحكمة الاستمرار في نظر الدعوي والحكم فيها رغم اتفاق الخصوم ورغم انه ليس في اتفاقهم ما يخالف النظام العام إذا اقتضي ذلك حسن سير العدالة كلما إذا كانت المحكمة قد قطعت شوطاً طويلاً في تحقيق الدعوي

د/ رمزي سيف – مرجع سابق – ص 396

الدفع بالاحالة للاتفاق

هل يجوز احالة الدعوي

يجيز المشرع في المادة 111 مرافعات للخصوم الاتفاق علي إحالة الدعوي من محكمة لأخري ويتم التمسك بالإحالة للاتفاق بدفع يبدي امام المحكمة التي يطلب منها إحالة الدعوي

والدفع بالإحالة للاتفاق دفع إجرائي الاصل انه يخضع لقواعد الدفوع الاجرائية الا اذا نص المشرع علي خلاف هذا بالنسبة له او كانت طبيعة الدفع لا تتفق مع هذه القواعد

ومن هذا القبيل ان المشرع لم يذكر الدفع بالإحالة للاتفاق في المادة 108 / 1 مرافعات مع الدفوع بالإحالة التي اوجب التمسك بها قبل التعرض للموضوع وقد ورد هذا النص علي سبيل الحصر

وتفريعا علي هذا يجوز الاتفاق علي إحالة الدعوي رغم تعرض الخصوم للموضوع فإذا توافرت شروط الدفع بالإحالة للاتفاق كما يلي واجابت المحكمة هذا الدفع يجب علي قلم الكتاب ان يخبر الغائبين من الخصوم بتاريخ الجلسة ويكون هذا بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول

ولا يخضع هذا الإخبار لقاعدة زوال البطلان بحضور الخصم وتقديم المذكرات وفقا للقاعدة الواردة في المادة 114 مرافعات باعتبار ان الكتاب المرسل من قلم الكتاب الي الخصوم ليس تكليفاً بالحضور

والحكم بالإحالة للاتفاق ليس ملزما للمحكمة المحال اليها الدعوي فالمشرع لم يذكر هذا الإلزام في المادة 111 مرافعات علي نحو ما فعل في الفقرة الثالثة من ذات المادة بالنسبة للدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع ولارتباطها (المادة 112/3 مرافعات)

وتفريعا علي هذا لا تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوي للاتفاق بالفصل فيها إذا كانت غير مختصة بها وتحكم بعدم الاختصاص والاحالة وفقا للمادة 111 مرافعات ولو الي ذات المحكمة المحلية .

هل يجوز احالة الدعوي

اما إذا كانت المحكمة  المحال اليها الدعوي مختصة بها فهي تفصل فيها وتنظرها وتعتد بما اتخذ فيها من إجراءات امام المحكمة المحلية وما يكون قد اصدرته من احكام فيها

د / امينة النمر – مرجع سابق – ص 193 و ما بعدها

احالة الدعوي من دائرة لأخري داخل ذات المحكمة

احالة الدعوى من  دائرة الى  اخرى داخل المحكمة لا يستوجب الاعلان بالإحالة

كثيرا ما يحدث مع بداية كل عام قضائى ان تضاف دوائر جديده داخل المحكمة او تحل دوائر اخرى ومن ثم تحال بعض الدعاوى الى تلك الدوائر الجديدة وعند نظر الدعوى امام الدائرة المحال اليها الدعوى داخل المحكمة يقررا لقاضى بتأجيل نظر الدعوى للإعلان بالإحالة الى الدائرة الجديدة (اعلان الغائب من الخصوم بالإعلان بالإحالة )

ولما كان هذا الاجراء لا سند له من القانون

ذلك ان إحالة القضية من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة . يخرج عن نطاق المادة 113 مرافعات من قانون المرافعات التى أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص ومن فلا محل لإخطار الخصوم الغائبين اذا كانت الإحالة داخل المحكمة وهو ما تواترت عليه احكام محكمة النقض في العديد من احكامها

فقد قضت محكمة بانه

 وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث أنه لم يعلن بإحالة الاستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إنه ولئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص

إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تلك المادة ولا يجري عليه حكمها ومن ثم يكون النعي على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن رقم 235 لسنة 70 القضائية جلسة 21 من مايو سنة 2001 أحكام النقض – المكتب الفني – مدني الجزء الثاني – السنة 52 – صـ 702
كما قضت في حكم اخر بان

…………… ومردود في وجهه الثاني بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لاختصاص

إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل فيها نطاق تلك المادة ولا يجري عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم به

لما كان ذلك وكان وجه النعي ينصب على قرار إحالة الدعوى من إحدى دوائر الاستئناف إلى دائرة أخرى بذات المحكمة بما لا تدخل في مدلول النص سالف البيان ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بوجه النعي على غير أساس.

الطعن رقم 694 لسنة 58 القضائية جلسة 17 من فبراير سنة 1993أحكام النقض – المكتب الفني – مدني  الجزء الأول – السنة 44 – صـ 629
وقضت محكمة النقض بانه

هل يجوز احالة الدعوي

القرار الصادر بإحالة الاستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا تدخل في نطاق المادة 113 من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها و هو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به

الطعن رقم 769 لسنة 48 القضائية جلسة 8 من نوفمبر سنة 1981 أحكام النقض – المكتب الفني – مدني الجزء الثاني – السنة 32 – صـ 1994
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة