أقوال قضائية عن الملكية العقارية

التقادم المكسب للملكية و أقوال قضائية في كسب الملكية العقارية هو بحث مختصر عن دور وضع اليد في اكتساب الملكية سواء بالتقادم القصير أو التقادم الطويل ولكل منهما أحكامه وشروطه ويعرض نصوص التقادم المكسب في القانون المدني ومبادئ محكمة النقض بشأن كسب الملكية بالتقادم

أقوال قضائية في نصوص كسب الملكية

أقوال قضائية كسب الملكية

نص المشرع علي كسب الملكية في  المواد 968 و 969 و 970 و 971 و 972 973 و 974 و975 من القانون المدني

المادة (968)

من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو  عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

المادة (969)

  1.  إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
  2.  ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلّقي الحق. 3- والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يُراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجّلاً طبقا للقانون.

المادة (970)

 في جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم، إلا إذا دامت الحيازة  مدة ثلاث وثلاثين سنة.

المادة (971)

 إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معيّن وكانت قائمة حالاً، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على العكس.

المادة (972)

  1.   ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغيّر بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.
  2.  ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيّرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.

المادة (973)

تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسّك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب، ومع مراعاة الأحكام الآتية.

المادة (974 )

 أياً كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.

المادة (975)

  1.  ينقطع التقادم المكسب إذا تخلّى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير
  2.  غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردّها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.

تعريف التقادم المكسب

 

هو سبب من أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأصلية قائم على افتراض ملكية الحائز إذا توفرت له حيازة قانونية ممتدة فترة من الزمان هي كما حددها القانون خمس عشر سنة كافية بذاتها لكسب الملكية

و يرد التقادم المكسب على جميع الأشياء المادية سواء أكانت عقارا أم منقولا لكن يشترط ان يكون المنقول او العقار قابلا للتعامل فيه فاذا كانت طبيعة الشيء او الغرض الذى خصص له يأبى ذلك او كان التعامل فيه غير مشروع

 فالشيء الذى لا يكون قابلا التعامل فيه بطبيعته كالشمس والهواء والبحر لا يصلح ان يكون محلا للملكية كما لا يصح تملك الاشياء المخالفة للنظام العام والآداب بالتقادم مثل المخدرات وبيوت الدعارة

كما ان الشيء المملوك للدولة لا يصح كسبه بالتقادم فيخرج عن دائرة التقادم المكسب الأموال العامة وايضا أموال الدولة الخاصة منذ عام 1957

وجوب خلو الحيازة المكسبة من العيوب

بجب توافر الحيازة القانونية الخالية من العيوب

فالحيازة العرضية لا تصلح أساسا للتقادم المكسب فوضع اليد على عين نيابة عن آخر لا يكسب الملكية مهما طال به الأمد ( إلا لو تغيرت الصفة )

ولابد ان تكون مقترنة بنية التملك وان تكون الحيازة مستمرة وهادئة وغير خافية او غامضة  فلا تؤدى الحيازة الى الملكية اذا كانت غير مستقرة أي متقطعة او كانت غير هادئة ( ألا تقترن الحيازة بالإكراه )

مدة التقادم المكسب

تقادم طويل وتقادم قصير

مدة التقادم المكسب الطويل

التقادم اما طويل ومدته خمس عشرة سنة حيث أن المقرر قانونا وفق نص المادة 968 مدني أن من حاز عقارا دون أن يكون مالكا له  كان له ان يكسب مليكة الشيء اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنه

ونصت المادة 971 مدني علي أنه

إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا فإن ذلك يكون قرينة علي قيامها في المدة ما بين الزمنين مالم يقم الدليل علي العكس .

مدة التقادم المكسب القصير

 

تقادم قصير ومدته خمس سنوات وهو تقادم خاص بالعقار فقط دون المنقول ويشترط فيه فضلا عن المدة السبب الصحيح وحسن النية  أي أنها لابد أن تكون حيازة بحسن نية والأصل أنها مفترضة فلا يحتاج إثبات حسن النية إلى دليل معين  بل على مدعي سوء النية إثباتها و إثباتها جائز بجميع طرق الإثبات القانونية و منها القرائن

أثار التقادم المكسب

يترتب على التقادم المكسب اكتساب الملكية والحق العيني فهو سندا ناقلا للملكية وقابلا للشهر فضلا عن كفايته بذاته سندا صالحا للاحتجاج به ويجوز التمسك بهذا الاكتساب عن طريق الدفع او الدعوى ويرجع تاريخ الكسب إلى وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم

طبيعة الدفع بالتقادم المكسب

الدفع بالتقادم دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى ويجوز النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه صراحة او ضمنا

الاستثناء من التقادم المكسب

استثنى المشرع من التقادم بمضي 15 سنة  تقادم الأموال الموقوفة وحق الإرث فتسقط بمضي 33 سنه (فلا تكسب الأموال الموقوفة وحقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنه) ولا يجوز سماع الدعوى به إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنه لأن التركة مجموع مال

حق الوارث في كسب ملكية وارث أخر

لكن للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذا أستوفي وضع يده الشرائط الواردة بالقانون مدة خمس عشرة سنه

افتراض استمرار الحيازة

 افترض المشرع استمرار الحيازة إذا ثبت قيامها في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا لأنه اعتبره قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس فيكفي أن يثبت الحائز التاريخ الذي بدأت فيه الحيازة وأنه حائز الآن فيفترض أنه حائز في المدة بين الزمنين

صفة الحيازة

 ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده كأن يكون سند الحيازة منشأه بالصفة وليس لنفسه فالحائز لحساب غيره لا يكتسب ملكية ما يحوزه إلا إذا تغيرت صفة الحيازة ومظاهرها (حيازة عرضية) وبات يحوز لنفسه (حيازة أصلية) سواء كان هذا بفعل الغير أو بفعل منه كمعارضة منه للمالك في حقه ومن تاريخ هذا التغيير فقط يبدأ سريان التقادم هذا

انقطاع ووقف التقادم المكسب

 

المادة 973 دلت عل سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب في المدة والوقف والانقطاع والتمسّك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة بما لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الآتية
  1.  أياً كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.
  2.  ينقطع التقادم المكسب إذا تخلّى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير. 2- غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردّها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
ومن ثم ينطبق على التقادم المكسب

ما ورد في التقادم المسقط من أنه ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت لمحكمة غير مختصة م383 مدني وبإقرار المدين بحق الدائن م384 ( فينقطع بإقرار الحائز بحق المالك ) ويقف سريان التقادم عند وجود ممتنع يستحيل معه الحائز المكالبة بحقه هذا إضافة إلى انقطاع التقادم إذا فقدت الحيازة ولم تسترد خلال سنة وإيقاف التقادم لأي سبب من أسباب الوقف

للخلف ضم مدة السلف

هذا إضافة إلى أن من حق الخلف ضم مدة حيازة السلف لاكتساب الملكية بالتقادم  طالما ثبت قيامهما مستوفيان لشرائطهما القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة (طبعا بشرط ألا يكون السلف مشترك بينه وبين من يحاجيه)

التقادم المكسب في قضاء النقض

 

وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفى عناصره القانونية . مؤداه . وجوب تعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد وبيان تحريه لها وتحققه من وجودها .

الطعن رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

وضع اليد المدة الطويلة . كفايته سبباً مستقلاً لاكتساب الملكية . للمتمسك به الاستدلال بعقد شرائه على انتقال الحيازة إليه . مؤداه . اعتبار حيازته امتداداً لحيازة سلفه البائع

 . الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية خلفاً لسلفه وقدم مستندات لها دلالتها واطرحه الحكم المطعون فيه وقضى برفض طلبه العارض بمنع تعرض المطعون ضده الأول له في ملكيته . قصور مبطل وخطأ . علة ذلك

 . الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

دعوى المطالبة بقيمة العقار المغتصب . لا تسقط بالتقادم . الاستثناء . دفعها بتملك الغاصب للعقار بالتقادم المكسب .

الطعن رقم ١٥١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية . أثره . اكتساب الملكية بالتقادم . عدم اشتراط استناد الحائز إلى سبب في وضع يده .

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

العقار المراد تملكه . وروده ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه . عدم حيلولته دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل . شرطه . استكمال مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز .

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

دعوى تثبيت الملكية المرفوعة استناداً إلى العقد . القضاء برفضها . غير مانع من إعادة رفعها استناداً لسبب أخر من أسباب كسب الملكية . الحكم الصادر في الدعوى الأولى . عدم حيازته قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة . علة ذلك .

الطعن رقم ١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتثبيت ملكيته لأعيان التداعي استناداً لوضع يده الطويل المكسب للملكية عليها منذ شرائها من مورث المطعون ضدهم بعقد بيع . مؤداه . سبباً مستقلاً لكسب الملكية عن غيره من أسباب كسبها . قضاء الحكم المطعون فيه بوقف دعوى تثبيت الملكية تعليقاً لحين الفصل في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع رغم اختلاف السبب في الدعوتين . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

كسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة . شرطه . استمرار الحيازة الهادئة الظاهرة خمس عشرة سنة بنية التملك .

الطعن رقم ٢٦١٤ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه بأن حيازة الطاعنة للشقة محل النزاع مشوبة بالغموض واللبس وأنها كانت على سبيل الاستضافة والتسامح رغم تقديمها لمستندات لها دلالتها بوضع يدها المدة الطويلة المكسبة للملكية . فساد وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٦١٤ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم . م ٩٧٠ / ٢ مدنى المعدلة بق ١٤٧ سنة ١٩٥٧ . الاستثناء . ما تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بهذا القانون . علة ذلك .

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

الحائز العرضي . اكتسابه الملكية بالتقادم على خلاف سنده . شرطه . تغيير صفة حيازته إما بفعل الغير أو  بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك . تغيير نيته . وجوب اقترانها بفعل إيجابي ظاهر يجابه حق المالك بالإنكار الساطع . م ٩٧٢ / ٢ مدنى

الطعن رقم ٣١٩٧ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

 

الحكم المثبت للتملك بالتقادم . وجوب عرضه لشروط وضع اليد وبيانه الوقائع المؤدية إلى توفرها . علة ذلك .

الطعن رقم ٣١٩٧ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

عبء إثبات تغيير الحائز العرضي سبب حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم . وقوعه على عاتق الحائز

الطعن رقم ٣١٩٧ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

المستأجر العادي . عدم استطاعته كسب الملكية بوضع اليد ولو طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير دفع أجرتها .

الطعن رقم ٣١٩٧ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

للمشترى باعتباره خلفاً خاصاً ضم حيازة سلفه إلى حيازته . أثره . ثبوت حق التملك له بالتقادم المكسب

الطعن رقم ٥٢٣ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفى عناصره القانونية . لا عبرة  بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانونى قد يطابق الواقع من عدمه . مؤداه. وجوب تعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد وبيان تحريه لها وتحققه من وجودها.

الطعن رقم ١٢٧٥١ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

وضع اليد على الأموال العامة المكسب للملكية . شرطه . وقوعه بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة حيث يثبت بعد ذلك وضع اليد بشرائطه القانونية قبل تعديل المادة ٩٧٠ مدنى بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

الطعن رقم ٦٤٩٤ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إقامة الطاعنة دعوى سابقة بثبوت ملكيتها لأطيان التداعي المشتراة بموجب عقد بيع ابتدائي والقضاء برفضها تأسيساً على عدم تسجيلها ذلك العقد . عدم حيازة ذلك الحكم أية حجية في دعواها اللاحقة بتثبيت ملكيتها لذات الأطيان استناداً لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . علة ذلك . اختلاف السبب في الدعويين .  مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه برفض الدعوى اللاحقة متحجباً بذلك عن بحث مدى توافر شروط وضع يد الطاعنة على أطيان التداعي المدة الطويلة المكسبة للملكية . خطأ .

الطعن رقم ٦١٦٤ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

حق الإرث . سقوطه بالتقادم المسقط . عدم جواز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة . علة ذلك . م ٩٧٠ / ١ مدنى . أعيان التركة . جواز تملك الوارث نصيب غيره من الورثة بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط القانونية . علة ذلك .

الطعن رقم ٩٧٦٠ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة ثان درجة بتملكه لأعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وبضم مدة السلف للخلف واستدل على تاريخ وضع اليد بعقود البيع الصادرة له ولمورثه. وجوب تعرض محكمة الموضوع له والتحقق منه. علة ذلك. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وبحثه مجتزأ القول بعدم تقديم أصول عقود البيع وأن الطاعن يضع اليد على ارض التداعي بدون سند قانونى. قصور وخطأ.

الطعن رقم ٩٥٨٨ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم . ماهيته . التحقيق الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها قانون الإثبات لشهادة الشهود ما يجريه الخبير من سماع شهود ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود اعتباره مجرد قرينه قضائية عدم جواز إقامة الحكم عليها وحدها وجوب إضافتها إلى قرائن أخرى تؤدى في مجموعها إلى ما انتهت إليه المحكمة . م ٦٨ إثبات .

الطعن رقم ٧٠٤٤ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

وضع اليد المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية . مناطه . توافر شروطه القانونية تمسك واضع اليد به . أثره . إعفاؤه من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .

الطعن رقم ١٠٢٦٠ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

استطراق الأراضي المملوكة للأفراد . عدم كفايته وحده لتخصيصها للمنفعة العامة . لازمه . استمراره المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم . اكتمال هذه المدة . أثره . تخصيصها للمنفعة العامة .

الطعن رقم ٢٦٥٣ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

النزول عن التقادم . شرطه . ثبوت الحق فيه باكتمال مدته . م ٣٨٨ مدنى . اعتباره عمل قانونى . تمامه بإرادة  المتنازل وحده . وقوعه صريحاً أو ضمنياً باستخلاصه من دلالة نافية لمشيئة التمسك به . صدوره باتاً . أثره . عدم جواز الرجوع فيه وبدء سريان تقادم جديد مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلى . الطعن رقم ٤٤٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الطعن رقم ٢٠٨٢ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

لا يكفى في تغيير الحائز صفة وضع يده لاكتساب الملكية بالتقادم مجرد تغيير نيته بل يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حتى المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على اعتزامه إنكار الملكية على صاحبها و استئثاره بها دونه .

الطعن رقم ٧٥٦٦ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف . سريانها . شرطه . احتجاج المتمسك بالتقادم قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له . اعتبار السلف مشتركاً . أثره . عدم الإفادة من حيازته لإتمام مدة التقادم اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه من هذا السلف .

الطعن رقم ٣٧١ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

اكتمال التقادم المكسب للملكية . أثره . لا اعتداد بالمنازعة اللاحقة .

الطعن رقم ١٣٢٢٥ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعن العارض بعدم تعرض المطعون ضدهم له في ملكية أرض التداعي تأسيساً على أنها شائعة في مسطح أكبر لم تتم قسمته كما أنه يستند إلى عقد بيع ابتدائي رغم تمسكه بتملكها بوضع اليد المدة الطويلة وحيازته لها خلفاً عن البائعين له ومورثهم من قبلهم وتدليله على ذلك بما أثبته الخبير المنتدب من وضع يده عليها ورغم جواز حيازة الحصة الشائعة على مجه التخصيص بنية التملك. قصور مبطل وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٢٢١ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

الحيازة المكسبة للملكية . انقضاؤها بزوال السيطرة الفعلية على الحق بتخلي الحائز عن الحيازة طواعية أو فقدها جبرا عنه بفعل الغير أو بأي طريق آخر. أثره . انقطاع الحيازة. بدء تقادم جديد  باسترداد الحائز للحيازة . الاستثناء . فقد الحيازة بسبب مانع وقتي زواله مترقب كمانع طبيعي أو قوة قاهرة لا ينقطع به التقادم . المواد ٩٥٦ ، ٩٥٧، ٩٧٥ مدنى

الطعن رقم ٧١٦٢ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

خاتمة التقادم المكسب

أقوال قضائية في كسب الملكية

وضع اليد سبب مستقل من اسباب كسب الملكية وان كل ما اشترطه القانون ثبوت قيامه مستوفيا شرائطه (حيازة هادئة وظاهرة ومستقرة بنية التملك) خمسة عشر عاما

وحيث انه :

من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على عكس ذلك ( مادة 964 ) فالقانون قد رسم طرقا لإثبات الملكية واستعان في ذلك بقرينتين قانونيتين الاولى ان الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية والثانية ان الحيازة القانونية قرينة على الملكية

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}