اغلاق امنشأة العمل في قانون العمل

اغلاق المنشأة الكلى والجزئي

الضرورة الاقتصادية قد تبيح اغلاق المنشأة الكلى والجزئي وفي شرح المواد 196 و 197 و 198 و 199 و 200 و 201 و 202 و 203 و 204 و 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 من قانون العمل المصري نتعرف علي شروط اغلاق صاحب العمل للمنشأة اغلاق كلي أو جزئي ووضع العمال واشتراطات قانون العمل لسلامة العمال في المنشأة ذات الأعمال الخطرة.

اغلاق المنشأة

المادة 196 من قانون العمل تنص علي

يكون لصاحب العمل لضرورات اقتصادية حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 197 عمل

  1. في تطبيق أحكام المادة السابقة على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض .
  2. ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم .
  3. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه.
  4. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.
  5. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والإجراءات التي تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم.
  6. ويراعى أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلاً عن منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.

المادة 198 عمل

يخطر  صاحب العمل   العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها.

ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال.

المادة 199 عمل

في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال فإنه يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ وتعتبر الأقدمية والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاستئناس بها في هذا الشأن.

وفي جميع الأحوال يتعين أن تراعي تلك المعايير الموازنة بين مصالح المنشأة ومصالح العمال .

المادة 200 عمل

يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم .

شروط الاغلاق الكلي والجزئي لمنشأة العمل

إن لصاحب العمل لضرورات اقتصادية حق الإغلاق الكلي أو الجزئي بالشروط والأوضاع الآتية :

  • أن يتقدم بطلبه إلى لجنة تشكل لهذا الغرض يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها وإعداد فئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
  • على اللجنة ن تصدر قرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها وإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب أن يشتمل بيان وتاريخ تنفيذه.
  • يكون التظلم أمام لجنة تظلمات تشكل أيضاً بقرار من رئيس مجلس الورزاء على أن يراعى في تشكيل اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية المعنية وممثلاً عن منظمات أصحاب الأعمال ويتم ترشيحهم من قبل منظماتهم.
  • يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية بالقرار النهائي الصادر من اللجنة ويكون تنفيذه اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم حسب الأحوال.
  • في حالة الإغلاق الجزئي إذا كانت هناك اتفاقية جماعية تنظم معايير الاختيار بين العمال المستغنى عنهم وجب إعمال حكمها وإلا على صاحب العمل التشاور مع المنظمة النقابية في تحديد العمال المستغنى عنهم على ضوء الأقدمية والأعباء العائلية والسن والقدرات المهنية للعمال ، وهي معايير غير ملزمة ولكن للاستئناس بها مع مراعاة مصالح المنشأة والعمال.
  • يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق أثناء مرحة الوساطة أو التحكم.

جزاء المخالفة

نصت المادة (254)

يعاقب صاحب العمل أو ممثله عن المنشأة عن مخالفة حكم المادة (196) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وهذا النص في حالة قيام صاحب العمل بالإغلاق الكلي أو الجزئي دون التقدم بطلبه إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

كما نصت المادة (255) على

معاقبة صاحب المنشأة أو من يمثله الذي يخالف حكماً من أحكام المواد 197 و198 و200 بغرامة لا تقل عن 500جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

والمادة 197 تشير إلى

قيام صاحب العمل بتقديم طلبه إلى اللجنة التي تشكل لهذا الغرض وسبق أن قرر القانون جزاء على مخالفة المادة 196 التي تشير إلى ذات الإلزام بالعقوبة المقررة بالمادة (254) فأي العقوبات يتم تطبيقها من رجال القضاء.

أما المادة (198)

فهي متعلقة بقيام صاحب العمل بإخطار العمال ومنظماتهم النقابية بالقرار الصادر عن اللجنة.

أما المادة 200

فهي متعلقة بحظر قيام صاحب العمل باتخاذ أي إجراء يمس العمالة أثناء مرحلة الوساطة أوالتحكيم.

شرح المادة 201 عمل

مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل   إنهاء عقد العمل    لأسباب اقتصادية يجوز له بدلا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلي كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

فإذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقا للفقرة السابقة كان للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاء مبررا من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية.

ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية وفقا للإجراءات المبينة بالمواد من (196- 200) من هذا القانون بأن يؤدي للعامل الذي أنهى عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.

الشرح والتعليق

استقرت أحكام القضاء في مصر على أنه إذا ألمّ بصاحب العمل، من الظروف ما يؤدي به إلى إغلاق منشأته أو تعليق نشاطها ؛ فإن إنهاءه لعقود العمل المبرمة مع عمال المنشأة كلهم أو بعضهم يكون إنهاءً بمبرر أي إنهاءً مشروعاً.

وقد أكدت محكمتنا العليا هذا النظر في العديد من أحكامها وارست في هذا الصدد المبادئ التالية :
  1. من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها، وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته، متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه.
  2. إذا اقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها وإنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره، وانتفى عنه وصف التعسف.
  3. إن سلطة رب العمل في ذلك تقديرية، فلا يجوز لقاضي الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه.
  4. صاحب العمل غير ملزم – في هذه الحالة – بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر.
( طعن رقم 360 لسنة 32 ق جلسة 22/2/1967 )
 ( طعن رقم 44 لسنة 45ق جلسة 17/5/1980)
وفي حكم آخر لا يقل وضوحا عن سابقه قررت المحكمة العليا أن

لصاحب العمل قانوناً السلطة في تنظيم منشأته باعتبار أنه هوالمالك لها والمسئول عن إدارتها ولا معقب على تقديره إذا رأى – لأزمة اقتصادية ظهر أثرها عليه أو كارثة مالية توشك أن تنزل به – تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته بما يجعل له الحرية تبعاً لذلك في اتخاذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتوقي الخطر الذي يهدده والمحافظة على مصالحه المشروعة

فإذا كان البيّن من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه مؤداه أنه لم يكن في إعادة تنظيم الشركة الطاعنة لمنشآتها ما يحتم طرد المطعون عليه من عمله – فجادل الحكم بذلك الشركة الطاعنة في الوسائل التي تتخذها لإعادة تنظيم عملها توقياً لما يتهددها من خطر وهو أمر غير جائز له قانوناً

وكان الحكم فيما انساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما دفع به المطعون عليه دعوى الشركة الطاعنة من عدم صحة ما أسست عليه قرارها في إعادة تنظيم أعمالها وإنما بنى قضاءه على افتراض بصحة ما تدعيه الشركة في هذا الخصوص – ولا يعتبر ذلك من الحكم تسليماً منه صبحة هذا الادعاء أو نفيه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور يستوجب نقضه.

( طعن رقم 83 لسنة 25ق جلسة 17/12/1959)

لذلك حرص القانون على تنظيم حق الإغلاق باعتباره إجراءً جائزاً قانوناً يلجأ إليه صاحب العمل لضرورات اقتصادية تبرره (مادة 196 من المشروع) ولم يكتف المشروع كما كان الأمر في ظل القانون 137 لسنة 1981 بمادة واحدة وهي المادة 107 لتنظيم هذا الحق بل فصل قواعد استخدامه في المواد من 197 وحتى 200 واستحدث المشرع مادة جديدة وهي 201

ويلاحظ أن هذا النص يتعلق بحالة ما يكون من حق صاحب العمل أن ينهي عقد العامل لمبررات اقتصادية ، يعني أن يكون من حق صاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا واجهت منشأته من الظروف ما يؤدي إلى إغلاقها أو تقليص نشاطها وهو مبرر – وإن لم يكن قد جرى النص عليه صراحة في القوانين السابقة – فإن الفقه والقضاء سلما به باعتباره من الأمور الطبيعية كما سبق وأن رأينا.

وعلى الرغم من ثبوت الحق لصاحب العمل في إنهاء العقد للمبررات الاقتصادية فإن المشرع مراعاة منه للأوضاع الاجتماعية في مصر وخاصة تفاقم مشكلة البطالة – أراد أن يتجنب قدر الإمكان حالات إنهاء العقد تلك الأسباب.

لذلك جاء حكم هذه المادة مقرراً أنه في الحالات التي حق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من أن يلقي بعماله في صفوف البطالة مستخدماً حقه الثابت قانوناً أن يكتفي بتعديل شروط العقد، وبصفة مؤقتة تتحدد بتخطي الظروف الاقتصادية التي دعت إلى ذلك

واستعادة المنشأة لتوازنها الاقتصادي، بحيث يصبح من الممكن أن تعود العقود إلى سيرتها الأولى، فيجوز لصاحب العمل في هذه الحالة مثلاً أن يكلف العامل بعمل آخر غير متفق عليه ولو كان يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي.

وهذه الصورة من صور تغيير شروط العقد مسلم بها من قبل هيئات التحكيم طبقاً لحكم المادة 54 من القانون 137 لسنة 1981 والظروف الاقتصادية لا تعدو أن تكون عارضاً من العوارض التي قصدتها هيئات التحكيم في تطبيقها للمادة سالفة الذكر.

أما إمكانية لجوء صاحب العمل إلى تخفيض الأجر فعلى الرغم مما يبدو ظاهرياً من أنه ضد مصلحة العامل فهو في حقيقة الأمر حماية له من خطر أدهى

وهو خطر البطالة، ومن ثم فقد للأجر بأكمله بينما تقرر المادة 201 من القانون أنه حتى في هذه الحالة لا يجوز أن يقل الأجر المنقوص عن الحد الأدنى للأجور.

وعلى الرغم من كافة هذه الضمانات فقد احتاط المشرع لفرض نادراً ما يتصور حدوثه وهو ألاّ يقبل العامل تخفيض أجره رغم الظروف الاقتصادية ( التي قد لا تواجهها المنشأة وحدها بل قد تتعلق بالنشاط الاقتصادي بصفة عامة وتجعل من الصعب الحصول على فرصة عمل ) لذلك تركت الفقرة الثانية من هذه المادة للعامل الحق في إنهاء العقد إذا لم يرضه الحل المذكور دون أن يلتزم بإخطار صاحب العمل واعتبرت الإنهاء في هذه الحالة إنهاءً مبرراً من جانب صاحب العمل.

وبالرغم من أن نظرية الإنهاء لأسباب اقتصادية قد طبقها القضاء المصري في أحكامه المشار إليها استناداً إلى السلطة التنظيمية لرب العمل في تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من وسائل لإعادة تنظيمها وإن اقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروعها وتقتصر رقابة القضاء على المبررات فقط التي أدت إلى ذلك وينبغي على صاحب العمل وصف العسف ويعد إنهاء العقد مبرراً في تلك الحالات.

إلا أن المشرع قد أسرف في حماية العامل على صاحب المنشأة التي قد يكون طلب الإغلاق هو خسارة رأس ماله بالكامل حينما قرر في الفترة الأخيرة من النص على تعويض العامل في حالة الترخيص له بتخفيض العمالة كلياً أو جزئياً بمكافأة تعادل الأجر الشامل بواقع شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وشهر ونصف عن كل سنة تالية .

شرح المادة 202 عمل

 

يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

1ـ إصابة العمل : والأمراض المهنية والأمراض المزمنة التعاريف الواردة لها في قانون التأمين الاجتماعي وقراراته التنفيذية.

2- المنشأة : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.

3- المنشأة في تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا الكتاب : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص.

شرح المادة 203 عمل

تسرى أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية.

كما تسري أيضا على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة.

الشرح والتعليق

تسري أحكام الكتاب الخامس من القانون على مواقع العمل والمنشآت وفروعها أياً كان نوعها أو و تبعيتها برية أو بحرية أو نهرية ، ومن ثم تخضع المنشآت الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة و شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص لأحكام هذا الكتاب أياً كانت طبيعة نشاطها خدمي – صناعي – زراعي – بحري – نهري ، عدا الباب الرابع يطبق فقط على القطاع الخاص.

أحال القانون في تعريف   إصابة العمل    والأمراض المهنية والمزمنة إلى التعاريف الواردة في قانون التأمين الاجتماعي وقراراته التنفيذية.

شرح المادة 204 عمل

يراعى عند اختيار مواقع العمل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقا لأحكام التشريعات الصادرة في هذا الشأن.

  الشرح والتعليق

نظراً لتضاؤل المسافات بين بيئة العمل والجوار أكد المشرع أهمية مراعاة اختيار مواقع العمل مناسبة ومراعاة لاشتراطات العامة والخاصة الواردة في قوانين التراخيص لمراعاة حماية البيئة وذلك على النحو التالي:

السلامة والصحة المهنية في قوانين التراخيص

  تهدف قوانين التراخيص والقرارات المنفذة لها إلى وضع اشتراطات واحتياطات تضمن سلامة العاملين بالمنشأة والمجاورين لها بحيث لا يترتب على تشغيل المنشأة أضرار صحية أو حوادث صناعية أو إقلاق لراحة المجاورين

ولذلك فإن قوانين وقرارات التراخيص والتي يقوم بإصدارها السيد وزير الإسكان وتتولى أجهزة اسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة مراقبة تنفيذها، تتمثل فيما يلي:
القانون رقم 453 لسنة 1954

في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة وقد حدد هذا القانون المحال الخاضعة والتي تضمنها قرار وزير الإسكان رقم 140 لسنة 1976 حيث تضمن 180 نشاطاً مقسمة إلى قسمين حسب خطورة النشاط المزاول

كما قسم هذا القانون الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكامه إلى اشتراطات عامة لكافة الأنشطة واشتراطات خاصة بكل نشاط وذلك طبقاً لقرارات وزير الإسكان واشتراطات خاصة بالمنشأة يمكن أن تضيفها الجهة القائمة على إصدار الترخيص وفي حالة وفاة المرخص له

وكذلك الأحوال التي تلغى فيها الرخصة، بالإضافة إلى الموادالخاصة بمدة الترخيص والرسوم السنوية له والعقوبات في حالة مخالفة أحكام هذا القانون. وقد صدر عن هذا القانون القرارات الآتية:

قرار رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية

حيث حددت مواده الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة له من حيث الموقع ومواد الإنشاء والأرضيات والارتفاعات والأسقف والسنادر والتهوية والإضاءة والبياض والدهان والمورد المائي والتجهيزات الصحية وأعمال الصرف والقوى المحركة والتوصيلات الكهربائية والأفران وبيوت النار والمداخن والوقود وتنظيم المحل وتشغيله وأدوات أجهزة إطفاء الحريق.

قرارات نوعية خاصة بكل نوع من المحال التي وردت في الجداول الخاصة بالقرار 140 لسنة 1976م

القانون رقم 371 لسنة 1956
في شأن تراخيص المحال العامة
ويهدف هذا القانون لحماية المترددين على هذه المحال والمجاورين لها والعاملين فيها وتنقسم المحال الخاضعة لهذا القانون إلى نوعين:
النوع الأول :

وهي المحال التي يتردد عليها الجمهور بقصد تناول المأكولات أو المشروبات كالمطاعم والمقاهي والبارات وذلك في ذات المحل.

النوع الثاني :

وهي المحال التي تنشأ بقصد الإيواء كالفنادق والبنسيونات.

والقرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون والتي تتضمن اشتراطات السلامة والصحة المهنية :

القرار رقم 423 لسنة 1957 بشأن إجراءات الترخيص ، والقرار رقم 424 لسنة 1957 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المحال العامة.

القانون رقم 372 لسنة 1956 بشأن الملاهي

وذلك بهدف حماية المترددين على هذه الأماكن والمجاورين لها و العاملين فيها وقواعد الترخيص بمزاولة نشاط الملاهي والقرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون والتي تتضمن اشتراطات السلامة والصحة المهنية هي :

  • – القرار 425 لسنة 1957 بشأن إجراءات الترخيص.
  • – القرار 698 لسنة 1957 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في جميع الملاهي والتي حددها القانون في الأنواع الآتية:
  • – القرار 699 لسنة 1957 بشأن اشتراطات دور السينما.
  • – القرار 700 لسنة 1957 بشأن اشتراطات دور التمثيل.
  • – القرار 935 لسنة 1958 بشأن اشتراطات معاهد تعليم الموسيقى والرقص.
  • – القرار 960 لسنة 1958 بشأن اشتراطات أماكن السباق والرياضة.

تشريعات أخرى متعلقة بالتراخيص

القانون رقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والبخارية :

وقد حدد هذا القانون الجهات التي تتولى الترخيص بإقامة وإدارة الآلات الحرارية والبخارية، كما بينت اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط الترخيص والمواصفات القياسية والاختبارات اللازم إجراؤها على الآلات قبل منح الإذن بالإدارة وإجراءات التفتيش الدورية عليها.

القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية

وقد أوكل هذا القانون لوزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون التراخيص 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، والقانون 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي وذلك بخصوص الترخيص باستغلال وإدارة هذه المنشآت وذلك طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير السياحة. وتختص أهزة وزاة القوى العاملة بمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة بقانون العمل.

وتعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة لاستقبال السياح كالملاهي والكازينوهات والمطاعم والفنادق والقرى السياحية والبواخير وغيرها التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة .

القانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المتخلفات السائلة

  والغرض من إصدار هذا القانون هو المحافظة على الصحة العامة بمنع الأضرار التي قد تنتج عن صرف المتخلفات السائلة بأنواعها في المجاري العامة أو المجاري المائية أو الأراضي التي تزرع بها الخضراوات ويشمل الباب الأول عدة أحكام يجب تطبيقها على المجاري العامة من حيث الإنشاء والتوصيل إليها والصرف فيها

وتهتم المادة السادسة بالمحافظة عليها وعدم إلقاء المواد الضارة بها كما نصت المادة السابعة على منع صرف مخلفات المحال العامة والصناعية عليها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وقررت المادة الثامنة ضرورة استيفاء المواد المراد صرفها للمعايير المقررة، كما نصت المادة التاسعة على ضرورة أخذ العينات وتحليلها والإجراءات المتبعة في حالة مخالفة المتخلفات المنصرفة للمعايير.

وقد عرف ا?باب الثاني المجاري المائية وأجازت المادة 11 صرف المتخلفات السائلة فيها بشرط مطابقتها للمعايير المعتمدة في كل حالة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وأوجبت المادة 12 أخذ عينات دورية من السوائل المنصرفة وضرورة معالجتها إذا كانت مخالفة للمعايير وإمكان وقف الصرف إذا تبين أن هناك خطراً على الصحة العامة من هذا الصرف أما الباب الثالث فقد حظر الصرف الصحي إلا بترخيص وبشرط مطابقة السوائل المنصرفة للمعايير.

القانون رقم 3 لسنة 1983 بإصدار قانون التخطيط العمراني

وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم وتوجيه العمران من حيث التخطيط العام والتفصيلي وتقسيم الأراضي وتحديد مناطق وسط البلد والمناطق الصناعية وتحديد الأحياء.

وقد حدد هذا القانون في المادة 32 منه المناطق الصناعية التي تخصص لما ينشأ أو يدار من المصانع أو المعامل أو الورش أو المخازن أو المستودعات أو الحظائر وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة والتي يقتضي الصالح العام حظر إقامتها في غير المناطق الصناعية.

القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية

قد نص هذا القانون على أنه لا يجوز تركيب مصعد لنقل الأشخاص والبضائع إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلي وفقاً لمواصفات والاشتراطات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان.

شرح المادة 205 عمل

تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات القوى العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين وتختص هذه اللجنة بما يلي:

1ـ وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام.

2ـ الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها على أن يكون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن.

الشرح والتعليق

وفي مجال تنظيم إصدار تراخيص المنشآت فرق المشرع بين المنشآت التابعة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من المنشآت حيث أوكل بموجب نص المادة 205 إلى لجنة في وزارة الصناعة برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة وعضوية رؤساء الإدارات المركزية المختصة بوزارات القوى العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة

بوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها الوزارات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وكذلك الموافقة المبدئية على إصدار التراخيص لها ولكنها تركت إجراءات منح الترخيص إلى لجنة أخرى برئاسة سكرتير عام المحافظة كما في النص التالي

شرح المادة 206 عمل

تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلي الوزارات بالمحافظات المختلفة المشار إليها في المادة السابقة.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص وتختص بما يلي:

  • (أ) متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها في المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص.
  • (ب) منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية.

الشرح والتعليق

اللجنة المشار إليها في المادة المعروضة هي برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات في اللجنة المركزية في المادة السابقة ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ ، وتختص بما يلي:

أ ) متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها في المادة المذكورة .. وكان يتعين من حيث الصياغة التشريعية استخدام تعبير المادة السابقة بدلاً من المادة المذكورة حيث إنه قصد المنشآت الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

ب) منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري بنفس المعايير التي تضعها اللجنة المركزية، ويا حبذا لو كان المشرع أوكل ذلك إلى لجنة مختصة بالهيئة العامة للاستثمار لسرعة إصدار هذه التراخيص وتحرر من بيروقراطية وحدات الإدارة المحلية.

شرح المادة 207 عمل

 

تشكل لجنة محلية على مستوى كل من: المركز والمدينة والحي وذلك من ممثلي الأجهزة القائمة على شئون الإسكان والقوى العاملة والهجرة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:

(أ) منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، وذلك فيما عدا المحال والمنشآت الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطات إنشائها قرار من وزيـر الإسكان.

(ب) تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل أو المنشأة موضوع طلب الترخيص والتأكد من استيفاء هذه الاشتراطات قبل إصدارها.

ويتعين موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة على منح التراخيص للمحال والمنشآت التي يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخرى, وذلك قبل إصدار هذه التراخيص وعند إجراء أي تعديل بها.

الشرح والتعليق

ما عدا القطاع الحكومي والاستثماري يتم إصدار التراخيص عن طريق لجنة محلية على مستوى المركز أو المدينة أو الحي وذلك من ممثلي الأجهزة القائمة على شئون الإسكان والقوى العاملة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية  وتختص هذه اللجنة بالمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص

أما المنشئات الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطاتها بقرار من وزير الإسكان لا تختص بها الوحدات المحلية وأحسن المشرع حينما اشترط في الفقرة الأخيرة من النص على ضرورة موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية على منح التراخيص للمحال والمنشآت التي يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخرى وذلك مثل الأماكن السياحية والمستشفيات والمستوصفات وذلك لمراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها.

شرح المادة 208 عمل

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص:
  • (أ) الوطأة الحرارية والبرودة.
  • (ب) الضوضاء والاهتزازات.
  • (جـ) الإضاءة.
  • (د) الإشعاعات الضارة والخطرة.
  • (هـ) تغيرات الضغط الجوى.
  • (و) الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.
  • (ز) مخاطر الانفجار.

الشرح والتعليق

المخاطر الفيزيائية بوجه عام مثل شدة الحرارة أو البرودة أو الضوضاء والاهتزازات وكذلك الإضاءة والإشعاعات الضارة والخطرة وتغيرات الضغط الجوي والكهرباء ومخاطر الانفجار.

وتجدر الإشارة إلى الاتفاقية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل والتي صدقت عليها مصر عام 1988 حيث اهتمت هذه الاتفاقية بتلوث بيئة العمل بالنسبة للهواء والضوضاء والاهتزازات.

وقد صدر في ظل التشريع السابق القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1983 وقد ألحق به جداول خاصة بمستويات شدة الضوضاء بأماكن العمل والمستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل

ومستويات الإضاءة المأمونة في العمليات الصناعية المختلفة ومعايير ومستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة والتي يسمح بتواجدها في بيئة العمل ومعايير ومستويات الأتربة المعدنية المسموح بتواجدها في بيئة العمل بالإضافة لجدول المواد السرطانية ذات تأثير سرطاني مشتبه وسيظل معمولاً به حتى يتم تعديله خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقانون.

شرح المادة 209 عمل

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:

  • (أ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
  • (ب) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

الشرح والتعليق

  وبموجب هذا النص تلتزم المنشأة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل الحماية من المخاطر الميكانيكة سواء من آلات وأدوات العمل أو كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط .

وتجدر الإشارة إلى الاتفاقية رقم 62 لسنة 1937 بشأن تعليمات الوقاية في أعمال البناء ، حيث إنه وطبقاً لإحصائيات مكتب العمل الدولي وجد أن أعمال البناء تتسبب في وقوع حوادث خطيرة من الضروري العمل على الحد منها

لهذا برزت الحاجة لإصدار هذه الاتفاقية الدولية لتوفير احتياطات الوقاية في صناعة البناء، وقد صدرت هذه الاتفاقية الدولية لتوفير احتياطات الوقاية في صناعة البناء وقد صدرت في شهر يونيو 1937 وصدقت عليها مصر عام 1982م.

شرح المادة 210 عمل

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص :

  • (أ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
  • (ب) مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.

الشرح والتعليق

اغلاق المنشأة الكلى والجزئي

تنتشر هذه المخاطر البيولوجية بصفة خاصة في المستشفيات الأمر الذي يستلزم وفقاً لهذا النص أن تلتزم المنشآت بالوسائل الكفيلة بحماية العاملين بها ومن هذه المخاطر وكيفية التعامل الآمن مع المخلفات الخطرة من غرف العمليات والمرضى حتى يمكن التخلص منها .


اغلاق المنشأة الكلى والجزئي شرح 196 – 210 قانون العمل

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}