التأمينات العينية فى القانون المدنى
التأمينات العينية في نص المادة 357 مدني هى التأمينات العينية الاتفاقية التي ارتضاها المدين لكفالة دينه الأصلي فلا تدخل فيها حقوق الامتياز لأنها تأمينات رتبها القانون على صفة لصيقة بالالتزام ومن ثم لا يجوز أن تنتقل بالاتفاق الى التزام الجديد بل تنقضي بانقضائه بالتجديد .
محتويات المقال
تعريف التأمينات العينية
هى التأمينات العينية الاتفاقية التي ارتضاها المدين لكفالة دينه الأصلي فلا تدخل فيها حقوق الامتياز لأنها تأمينات رتبها القانون على صفى لصيقة بالالتزام ومن ثم لا يجوز أن تنتقل بالاتفاق الى التزام الجديد بل تنقضي بانقضائه بالتجديد وكذلك الأمر بالنسبة الى حق الاختصاص لأنه لم يترتب بإرادة المدين بل رتبه القاضي على عقار للمدين بموجب حكم واجب التنفيذ ومن ثم يزول بالتجديد.
(السنهوري بند 506)
انتقال التأمينات
تنص المادة 357 من التقنين المدني على أنه
1- إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي فإن الاتفاق على نقل التأمينات الى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية :
- أ) إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير .
- ب) إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استيفاء التأمينات العينية دون حاجة الى رضاء المدين القديم .
- ج) إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استيفاء التأمينات .
2- ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد ، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل
ويشترط أن يتم هذا الاتفاق مع التجديد في وقت واحد
وقصد من ذلك الى حماية الغير فليس الدين بين المدين والدائن على ألا يكون من شأنه أن يسيء الى مركز الغير (فقد يضار الدائن المرتهن المتأخر إذا زيد مقدار الدين الجديد على مقدار الدين الأصلي بمقتضى التجديد) وقد يعقد هذا الاتفاق في التجديد بتغيير الدين بين الدائن والمدين الجديد دون إشراك المدين الأصيل وفي هذه الحالة يصبح هذا المدين كفيلا عينيا .
وتنص المادة (358) على أنه
لا ينتقل الى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن إلا إذا رضى بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون ويجوز أن يصدر هذا الرضاء بعد انقضاء التجديد في غير إخلال بحقوق الغير
ولا يشترط لمقل الكفالة العينية أو الشخصية أو التضامن الى الالتزام الجديد أن يتم الاتفاق على ذلك مع التجديد بل يجوز أن يتم الاتفاق على ذلك بعد التجديد ولكن يشترط ألا يضر ذلك بالغير وهو دائن آخر له تأمين عيني متأخر في المرتبة
ومن ثم فإذا لم يتم الاتفاق على نقل الكفالة العينية الى الالتزام الجديد مع التجديد فالأصل أن تنقضي الكفالة العينية بانقضاء الدين القديم فلا يجوز نقلها بذات مرتبها الى الالتزام الجديد حتى لا يضار الدائن الآخر الذي كفل دينه ذات الكفالة .
(السنهوري بند 509)
حماية الغير حتى لا يضار بانتقال التأمينات
عنى القانون بحماية الغير حتى لا يضار بانتقال التأمينات وذلك من ناحيتين
أولا : نصت الفقرة الثانية من المادة 357 مدني على أنه
لا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل ”
ذلك أنه لو تم التجديد قبل الاتفاق على نقل التأمينات لا تقضي الالتزام الأصلي وانقضت معه هذه التأمينات ولأفاد من انقضائها الغير وهو هنا دائن له تأمين عيني متأخر عن التأمين الذي كان يكفل الالتزام الأصلي فزوال هذا التأمين المتقدم يفيد الغير صاحب التأمين المتأخر
فلا يجوز أن يضار بعد ذلك بالاتفاق الذي يعقب التجديد على نقل التأمين المتقدم الذي كان قد زال بالتجديد الى الالتزام الجديد ومن ثم لم يجز القانون نقل التأمينات العينية التي كانت تكفل الالتزام الأصلي الى الالتزام الجديد إلا إذا تم هذا الانتقال مع التجديد في وقت واحد
ويراعى فوق ذلك الأحكام المتعلقة بالتسجيل فيؤشر على هامش القيد الذي يشهر التأمين العيني بأن هذا التأمين أصبح يكفل الالتزام الجديد يذكر المحل الجديد للالتزام إذا كان التجديد بتغيير الدين ويذكر اسم المدين الجديد إذا كان التجديد بتغيير المدين أو الدائن الجديد إذا كان التجديد بتعيير الدائن .
ثانيا : لا يجوز أن يكفل التأمين من الالتزام الجديد إلا بمقدار ما كان يكفل من الالتزام الأصلي
فلو كان الالتزام الجديد أكبر قيمة من الالتزام الأصلي وكفل التأمين الالتزام الجديد كله لتضرر الغير صاحب التأمين المتأخر إذ يرى التأمين المتقدم عليه قد زاد عبؤه عن ذي قبل
وهذا المحظور إنما يتحقق في التجديد بتغير الدين دون التجديد بتغير المدين أو بتغير الدائن ولذلك قضت الفقرة الأولى من المادة 357 مدني بأنه
إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير ” أى في حدود الالتزام الأصلي .
( الدكتور / أحمد السنهوري ، مرجع سابق ، مرقص ، مرجع سابق ، عبد الودود يحيى ، أنور طلبة ، مرجع سابق )
شهر ورقة الاتفاق على نقل التأمينات
يتم شهر ورقة الاتفاق على نقل التأمينات العينية للدين عن طريق التأشير الهامشي
اجراءات شهر ورقة نقل التأمينات
تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي لمكتب الشهر العقاري الذي تم فيه شهر المحرر المراد التأشير في هامشه ويكون الطلب مشتملا على كافة البيانات المتعلقة بمقدم الطلب .
تنص المادة (37) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أنه :
- تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي لمكتب الشهر العقاري الذي تم فيه شهر المحرر المراد التأشير في هامشه .
- ويجب أن يكون الطلب مشتملا على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته وعلى بيان نوع المحرر المتقدم ذكره وتاريخ ورقم شهره والسند الذي يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التي صدر عنها وأسماء ذوي الشأن فيه ويجب أن يكون مصحوبا بهذا السند وسائر الأوراق المؤيدة له .
- لمكتب الشهر أن يحيل الطلب الى مأمورية الشهر المختصة عند الاقتضاء وتتبع في التأشير الهامشي وحفظ المحررات التي يتم بمقتضاها ، الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية ”
وتنص الفقرة الأولى من المادة (565) من تعليمات مصلحة الشهر العقاري على أنه :
تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي لمكتب الشهر الذي تم فيه شهر المحرر المراد التأشير في هامشه .
يلاحظ من هاتين المادتين أن طلب التأشير الهامشي يقدم مباشرة الى مكتب الشهر العقاري المختص وهو المكتب الذي تم فيه شهر المحرر المراد التأشير في هامشه ويقوم المكتب بقيد الطلب بدفتر أسبقية الطلبات بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليه
ويجب أن يكون الطلب مشتملا على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامة ، وعلى بيان نوع المحرر المتقدم ذكره وتاريخ ورقم شهره والسند الذي يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التي صدر عنها وأسماء ذوي الشأن فيه ….. ( مادة 565/2 ت.ش )
وتنص المادة (38) من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري على أنه
1- إذا تبين أمين مكتب الشهر أن طلب التأشير الهامشي لم يستوف ما يلزم لإجرائه من البيانات أبلغ الطالب أوجه النقص بمقتضى كتاب موصى عليه مصحوبا بإخطار وصول .
2- ويعين في هذا الكتاب أجل لتلاقي هذه الأوجه لا يجاوز شهرا فإذا انقضى الأجل دون استيفاء الطلب أشر عليه الأمين بالحفظ مع إبداء الأسباب وأبلغ الطالب ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول
وتنص المادة (568) من تعليمات مصلحة الشهر العقاري على أنه
لمكتب الشهر أن يحيل طلب التأشير الهامشي الى المأمورية المختصة إذا استدعت طبيعة طلب ذلك خصوصا إذا كان التأشير الهامشي المطلوب لا يتنازل سوى جزء من العقارات موضوع المحرر
وتنص المادة (573) من التعليمات على أنه
- إذا تبين لأمين المكتب أن طلب التأشير الهامشي لم يستوف ما يلزم لإجرائه من البيانات أبلغ الطالب بأوجه النقص بمقتضى كتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول .
- ويعين في هذا الكتاب أجل تلافي هذه الأوجه لا يجاوز شهرا – فإذا انقضى الأجل دون استيفاء الطلب أشر عليه الأمين بالحفظ مع إبداء الأسباب وأبلغ الطلب ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول
فإذا كان الطلب مستوفيا للبيانات المطلوبة قام المكتب بالتأشير بموجبها في هامش المحرر المشهر أما إذا وجد المكتب أن طلب التأشير الهامشي غير مستوف للبيانات أو أن المستندات غير كافية فإنه يوقف التأشير مكتفيا برقم الأسبقية الممنوح للطلب
ويبلغ الطالب بأوجه النقص بمقتضى كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويحدد له في هذا الكتاب أجلا لتلافي هذه الأوجه على ألا يجاوز هذا الأجل مدة شهر فإذا انقضى الأجل دون استيفاء الطلب أشر عليه أمين المكتب بالحفظ مع إبداء الأسباب وأبلغ الطالب بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
وإذا انقضت المهلة الممنوحة للطالب لاستيفاء البيانات ومستندات طلب التأشير الهامشي قربت على الانقضاء دون أن يتمكن من استيفاء كامل المطلوب ففي هذه الحالة يملك الطالب التقدم الى أمين المكتب بطلب يبدؤه بعرض ما اتخذه من إجراءات لاستيفاء المطلوب ويختتمه بأن استكمال تنفيذ هذا الاستيفاء يتطلب وقتا أطول
عندئذ يتعين على أمين المكتب منح الطالب مهلة أخرى على ضوء تقديره التي تتطلب ذلك وهو في ذلك يخضع لرقابة قاضي الأمور الوقتية في حالة رفض منح مهلة جديدة وحفظ الطلب لعدم استيفاء المطلوب خلال المهلة الأولى ذلك أن حكم هذه المهلة يخضع لذات الأحكام المقررة في مرحلتى الطلبات والمشروعات إذ تعتبر مواعيد المهل تنظيمية بحتة لا يترتب السقوط على مخالفتها
ويترتب على حصول التأشير الهامشي سواء بتدوين بيانات المحرر المراد التأشير بموجبه في هامش المحرر المشهر وسواء بتدوين تلك البيانات في ورقة مفصلة تلحق بالمحرر المشهر أن حق صاحب المحرر المدون بياناته يكون حجة لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير الهامشي . (مادة 17/1 شهر عقاري)
وبمعنى آخر فإنه يترتب على حصول التأشير الهامشي تحصين صاحبه ضد التصرفات التي ترد في شأن العقار إذ يترتب على التأشير الهامشي تعلق حق الدائم بالعقار وعدم الاحتجاج عليه بما يصدر في شأنه من تصرفات .
في الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :
- الوسيط للدكتور السنهوري .
- المطول في شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
- التعليق علي القانون المدني عزمي البكري .
- أنور سلطان في شرح القانون المدني.
ختاما: فى هذا المقال أوضحنا مفهوم نقل التأمين العيني من الالتزام الأصلي إلى التزام آخر، مع التطرق لشروطه وقواعده في النظام القانوني المصري. ك
- انتهي البحث القانوني (نقل التأمينات العينية من الالتزام الاصلي) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .