التقادم الحولي

نص المشرع المدني علي التقادم الحولي المسقط للحقوق بسنة في مادة 378 مدني وبين هذه الحقوق التى تسقط بمرور سنة دون مطالبة صاحبها بها ومنها حقوق التجار والصناع و الفنادق و المطاعم و العمال و الخدم و الأجراء باليومية ونصت المادة علي توجيه اليمين للمدين بالأداء من قبل القاضي ومن تلقاء نفسه.

الأساس القانوني للتقادم الحولي

تنص المادة 378 من القانون المدني

1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :-
  • أ حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم
  • ب حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

2- ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعملون بحصول الوفاء.

إذن يخلص من النص و كما يقول الدكتور عبدالرزاق السنهوري

أن حقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم والعمال والخدم والأجراء تتقادم كلها بسنة واحدة وهي مدة قصيرة لأن المألوف في التعامل أن هؤلاء الدائنين يتقاضون حقوقهم فور استحقاقها وإذا أمهلوا المدين فلا يمهلونه أكثر من عام لأن هذه الحقوق هي مورد عيشهم فإذا مضت سنة ميلادية كاملة دون أن يطالبوا بها فرض القانون أنهم استوفوها فعـلا ولا يطالب المدنين بتقديـــم ما يثبت بــراءة ذمتهم  بل يجعل هذه الحقوق تنقضي بالتقادم

  الوسيط – السنهوري – مرجع سابق – المجلد الثالث – ص 1042 ، وفي ذات المعني د . محمد لبيب شنب – النظرية العامة للالتزامات – مكتبة جامعة عين شمس – ط 1988 – ص 239.

التقادم الحولي المسقط

أساس التقادم الحولي افتراض سداد المدين للدين

قيام التقادم الحولي علي افتراض سداد المدين للدين وكيف يثبت الدائن عكس ذلك

التقادم الحولي قائم علي فرض جدلي حاصلة أن فوات مدة السنة قرينة علي وفاء المدين بما عليه من دين يدعم ذلك ويبرره أن الحقوق التي تسقط بفوات السنة الميلادية هي مورد عيش الدائنين فلا يتصور أن يهملوا في المطالبة بها هذه المدة لذا عد فوات هذه المدة – نكرر – قرينة علي السداد وقرينة وفاء المدين وسداده للدين قرينة قابلة لإثبات العكس

هدم قرينة السداد بفوات السنة

كيف نهدم هذه القرينة قرينة السداد بفوات مدة السنة ؟

قرينة سداد الدين بمرور السنة يمكن إهدارها ولكن بطريق واحد هو توجيه محكمة الموضوع لليمين من تلقاء نفسه إلى المدين فيحلف المدين أنه أدى فعلا فإذا حلف سقط الدين بالتقادم  وإذا نكل المدين عن الحلف ثبت الدين في ذمته والتزم بالوفاء به ولا يتقادم الدين بعد ذلك إلا بخمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم بإلزامه بالدفع أو من وقت نكول المدين عن الحلف .

يمين الإستيثاق في التقادم الحولي

اليمين التي يحلفها المدين أنه دفع الدين إلى الدائن

اليمين التي يحلفها المدين لقبول الدفع بالتقادم الحولي هي يمين الإستيثاق وهذه اليمين وكما يفصح عنها مسماها تكمل القصور الموجود بقرينة الوفاء فهذه القرينة ليست دليلا كاملاً لذا كان لزاماً أن تكمل بهذه اليمين والمسماة بيمين الإستيثاق .

وفي ذلك قضاء مطابق لمحكمة النقض

التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء و هى ” مظنة ” رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه – هى يمين الإستيثاق – و أوجب ” على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا

بينما لا يقوم التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدني و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و أعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعي على غير أساس

  الطعن رقم  279 لسنة 38  مكتب فني 25  صفحة رقم 935  بتاريخ 25-05-1974

من يحلف يمين الإستيثاق

توجه يمين الإستيثاق إلى شخص المدين فإذا توفي المدين توجه اليمين إلى الورثة أو أوصيائهم أن كانوا قصرا والفارق بين اليمن الذي يحلف المدين الأصلي والورثة أو الأوصياء أن المدين يحلف بأنه دفع الدين أما الورثة والأوصياء فيحلفوا علي عدم العلم بالدين أو علي علمهم بحصول السداد .

ويمين الإستيثاق – في الدفع بالتقادم الحولي – يمين إجبارية لا بد للقاضي أن يوجهها إما إلى المدين أو إلى ورثة إن توفي ويمين الإستيثاق رغم أنها تحسم موضوع الدعوى بمجرد حلفها أو النكول عنها إلا أنها ليست يمين حاسمة بل يمين متممة  فهي ونعني يمين الإستيثاق مجرد دليل تكميلي يعزز الدليل الأصلي وهو قرينة الوفاء المستخلصة من انقضاء سنة ميلادية علي وجود الدين .

وفي ذلك قضت محكمة النقض

التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء وهي رأي الشارع توثيقها بيمين الإستيثاق – وأوجب على من يتمسك بالحق بالتقادم بسنة أن يحلف   اليمين   على أن أدي الدين فعل

بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر مما لا محل معه لأعمال حكم المادة 378 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل الحكم النادة 375 من ذلك القانون فانه يكون قد طبق القانون مطلقا صحيحا ويكون النعي على غير أساس

  الطعن رقم 279 لسنه 38 ق جلسة 25/5/1974

أنواع الحقوق التي تتقادم بسنة واحدة

تنص المادة 378 من القانون المدني

تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية
  1. حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء
  2. وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
  3. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات

يراعي أن العمال المشار إليهم في هذا الصدد هم العاملين الخاضعين لأحكام العمل الواردة بالقانون المدني دون العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 م

يراجع في ذلك للمؤلف الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم العمالية – الطبعة الثالثة 2008 .

أحكام النقض عن التقادم الحولي

التقادم الحولي يقوم على قرينة الوفاء ، وهى ” مظنة ” رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه وهى يمين الإستيثاق وأوجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً .

التقادم المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني ـ وهو يقتصر على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم ، وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات ـ يقوم على قرينة الوفاء

وهى ” مظنة ” رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه وهى يمين الإستيثاق وأوجب ” على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً “

بينما التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 ـ وهو لا يقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ـ لا يقوم على هذه المظنة ولكن على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء

ومن ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الإستيثاق لاختلاف العلة التى يقوم عليها ويدور معها وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدني هو تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأي إجراء آخر كتوجيه يمين الإستيثاق أو غيرها فإنه لا يكون قد خالف القانون

الطعن رقم 335 لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 102 بتاريخ 12-01-1966

على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا

التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء و هي ” مظنة ” رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه – هى يمين الإستيثاق – و أوجب ” على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً “

بينما لا يقوم التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدني و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و أعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعي على غير أساس .

الطعن رقم  279 لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 935 بتاريخ 25-05-1974

دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي طبقاً لأحكام العمل بالقانون المدني

النص فى المادتين 698 ، 383 من القانون المدني يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل و أن هذه المدة هي  مدة تقادم   يرد عليها الو قف و الانقطاع و أن رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصمة بقطع مدة التقادم

الطعن رقم  610 لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 66  بتاريخ 01-01-1980

الدعاوى والناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنه تبدأ من وقت انتهاء العقد – يستثني – ما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد – يبدأ التقادم من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد .

مؤدى نص المادتين 698، 388 من القانون المدني أن الدعوى والناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنه تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد

وان النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإدارة يغير معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التى تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه

لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قرارا فى سنه 1986 بأحقية من أحيلوا إلى المعاش من 6/8/1961 فى المقابل النقدي لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مؤقتة لهم تحت الحساب فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب .

الطعن رقم  3939  لسنة 60  مكتب فنى 46  صفحة رقم 627 بتاريخ 13-04-1995

أخضع المشرع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل للتقادم الحولي لضمان استقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء

التقادم الحولي المسقط

النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أنه ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد … “

يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل .

الطعن رقم  4031 لسنة 65  مكتب فنى 47  صفحة رقم 1629بتاريخ 24-12-1996
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047