ما هو الفرق بين القرار الإداري وغيره من القرارات كالعمل المادي الصادر من جهة الادارة والقرار القضائي و المنشورات والتعليمات الداخلية للادارة و التدابير السياسية وأهمية هذه التفرقة
محتويات المقال
القرار الإداري والقرارات الأخري
مثال القرارات الأخري من جهة الادارة :
- الأعمال المادية الادارية
- القرار القضائي من النيابة الادارية
- المنشورات والتعليمات الداخلية للادارة
- التدابير السياسية من رئيس الجمهورية
الفرق بين القرار الإداري والعمل المادي
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
مجرد صدور تصرف معين من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري بالمعنى القانوني يلزم كي يتحقق هذا الوصف أن يكو كذلك بحسب طبيعته وغايته ومحله وفحواه – العمل المادي الذي يختص به القضاء الإداري يكون واقعة مادية دون أن تقصد به السلطة الإدارية تحقيق آثار قانونية محددة ملزمة للغير وإن رتب عليها القانون آثار قانونية معينة
(الطعن رقم 3927 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 7/3/1993)
وبأنه التفرقة بين القرار الإداري ومجرد العمل المادي أو الإجراء التنفيذي للقانون – القرار الإداري عمل قانوني من جانب واحد، يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في السلطة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، في الشكل الذي يتطلبه القانون، بقصد إنشاء وضع قانون معين ابتغاء مصلحة عامة – العمل المادي أو الإجراء التنفيذي للقانون لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانونية
وأن رتب القانون عليها آثار معينة – قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 – يتضح من تحصيله أن عملية تحصيل الضرائب في حد ذاتها تعتبر عملاً مادياً – غير أن هذا العمل لا يتم إلا تنفيذاً لقرار إداري تفصح به مصلحة الضرائب باعتبارها الجهة الإدارية التي ناط بها القانون رقم 133 لسنة 1981 تنفيذ أحكامه، عن أن المنتجات محل النزاع هي من المنتجات التي ينطبق عليها حكم ذلك القانون – لا يسوغ النظر إلى واقعة تحصيل الضريبة مستقلة عن القرار الذي وقعت تنفيذاً له
إذ هي ذات ارتباط وثيق به لأن كيانها القانوني مستمد منه – القانون المذكور خول المصلحة سلطة في تصحيح وتعديل الإقرار المقدم من الملتزم بالضريبة، وأعطى الممول الحق في التظلم من تصحيح الإقرار أو تعديله أو خضوع سلطة ما للضريبة أو تقدير كمية الإنتاج أو تحديد قيمتها، وبعد بحث التظلم تصدر المصلحة قراراً بشأنه – حرص المشرع على وصف ما تصدره المصلحة في موضوع التظلم بأنه قرار – هذا القرار باعتباره قراراً إدارياً نهائياً يجوز أن يكون محلاً للطعن
في هذه الحالة يباشر مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري اختصاصه في بحث مشروعيته – وذلك على هدى من الأحكام التي تضمنها القانون المذكور لمعرفة هل صدر القرار ملتزماً أحكام القانون في شأن تحديد ما قصد القانون إلى خضوعه، فجاء مطابقاً للقانون أم أنه جاوز ذلك فوقع باطلاً فيحكم بإلغائه أو بوقف تنفيذه – الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري على غير سند من القانون
(الطعن رقم 576 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 21/4/1990)
وبأنه القرار الإداري هو إفصاح الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة – القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان هو القرار الذي يستمد منه صاحب الشأن مركزه القانوني في النجاح – أي مستخرج من هذا القرار هو مجرد عمل مادي لا يعتد به في حد ذاته في إنشاء المركز القانوني أو تعديله – الخطأ في هذا المستخرج يجوز تصحيحه في أي وقت دون أن يحتج به صاحب الشأن بأي حق في هذا الخصوص
(الطعن رقم 3413 لسنة 33ق إدارية عليا” جلسة 26/11/1988)
وبأنه إن محل العمل المادي الذي لا يختص به القضاء الإداري يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها دون أن يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة لإرادة جهة الإدارة. أما امتناع مأمورية الشهر العقاري عن التأشير على محرر المدعية بقبوله للشهر قبل محرر المدعي عليه الثاني صاحب الأسبقية اللاحقة على أسبقية محرر المدعية فإنه يحدث أثراً قانونياً مخالفاً لأحكام قانون الشهر العقاري بما تضاربه المدعية إذ امتنع عليها شهر البيع أو انتقال ملكية العقار المبيع إليها إلى آخر ما يترتب على هذا الامتناع من أضرار قد تلحق بها بسبب ذلك
(الطعن رقم 240 لسنة 13ق “إدارية عليا” جلسة 11/1/1969)
وبأنه إنه وإن كان من الأمور المسلمة ان اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مقصور على النظر في طلبات الإلغاء التي توجه إلى القرارات الإدارية النهائية إذا شابها عيب من العيوب التي نص عليها القانون دون الأفعال المادية غير أنه استبان لهذه المحكمة من الإطلاع على أوراق الطعن أن الطاعنين يستهدفان بطعنهما القرار الذي صدر من المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي بمد أثر القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت
والذي قضى بتأميم شركة المدابغ المتحدة بالمكس إلى مصنع الغراء المؤجر من الملاك إلى الشركة التي يمثلها الطاعنان، وإذا كانت عملية الاستيلاء على المصنع هي في حد ذاتها عملاً مادياً، غير أن هذا العمل لم يتم إلا تنفيذاً لقرار إداري أفصحت به المؤسسة المختصة، باعتبارها الجهة الإدارية التي ناط بها القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه تنفيذ أحكامه، عن أن المصنع الذي يحوزه الطاعنان هو من ضمن المنشآت التي ينطبق عليها حكم ذلك القانون، فلا يسوغ النظر إلى واقعة الاستيلاء مستقلة عن القرار الذي وقعت تنفيذاً له
إذ هي ذات ارتباط وثيق به لأن كيانها القانوني مستمد منه، وعلى هذا الوجه تكون الدعوى موجهة إلى قرار إداري نهائي استكمل كافة مقوماته ويدخل النظر في طلب إلغائه في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولا اعتداد في هذا الشأن بما يستشف من الحكم المطعون فيه من أن النزاع انحصر في بحث ملكية مصنع الغراء موضوع الدعوى وهو أمر يدخل في اختصاص القضاء المدني – لا اعتداد بذلك – لأن النزاع المطروح لا ينصب على تعيين المالك الحقيقي لمصنع الغراء المستولى عليه
وإنما ينصب حول مشروعية القرار الذي صدر من الجهة الإدارية المختصة بمد أثر القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه إلى مصنع الغراء الذي تحوزه الشركة التي يمثلها الطاعنان، وهو لا شك قرار إداري نهائي مما يجوز طلب إلغائه. أما بالنسبة إلى ما أثارته الجهة الإدارية في دفاعها من أن قرارات لجان التقييم هي قرارات نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن
وما تقصده الجهة الإدارة من وراء ذلك من أن القضاء الإداري لا يختص بنظر المنازعة الحالية على أساس أن القاعدة المشار إليها من القواعد المعدلة للاختصاص فإنه أيضاً دفاع على غير أساس ذلك أن اختصاص لجان التقييم مقصوراً على تحديد سعر أسهم شركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة، أو مضى على آخر تعامل فيها أكثر من ستة شهور، أو المنشآت غير المتخذة شكل شركات المساهمة
وتتمتع اللجان المشار إليها في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة لا تخضع فيها لأي رقابة إدارية أو قضائية، غير أنه من ناحية أخرى فإن التأميم في ذاته عمل من أعمال السيادة وتختص بإجرائه السلطة التشريعية وحدها، فهي التي تتولى في القانون الصادر بالتأميم تحديد نطاقه واحكامه وتعيين الشركات والمشروعات والمنشآت التي ينصرف إليها التأميم، أما لجان التقييم فليس لها أي اختصاص في هذا الشأن
ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقوم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم ،
فإن فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر، ويكون كالعدم سواء، ولا يكتسب قرارها أية حصانة، ولا يكوم حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ويحق للجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ أحكام قانون التأميم سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أصحاب الشأن تصحيح الوضع وإنفاذ أحكام القانون بصورة صحيحة
ويترتب على ذلك كله أن المرجع في تحديد المنشآت المؤممة إلى قانون التأميم ذاته وإلى القرار الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه
وغني عن البيان أن هذا القرار الأخير باعتباره قرارا إداريا نهائيا هو الذي يجوز أن يكون محلا للطعن وفي هذه الحالة يباشر مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري اختصاصه في بحث مشروعيته على هدى من الأحكام التي تضمنها قانون التأميم لمعرفة هل صدر القرار ملتزماً أحكام القانون في شأن تحديد ما قصد المشرع إلى تأميمه فجاء مطابقاً للقانون أم أنه جاوز ذلك فوقع باطلا
(الطعن رقم 1029 لسنة 11ق “إدارية عليا” جلسة 30/11/1968)
الفرق بين القرار الإداري والقرار القضائي
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
التصرفات التي تباشرها النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية خارج نطاق الأعمال القضائية تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري – مثال – قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية حيث لا يرقى الأمر إلى حد الجريمة الجنائية
(الطعن رقم 188لسنة 28 ق “إدارية عليا” جلسة 17/11/1985)
وبأنه قرارات مجلس التأديب بالجامعة قرارات إدارية
(الطعن رقم 348 لسنة 25 ق “إدارية عليا” جلسة 29/5/1984)
وبأنه قرار النيابة العامة في منازعات الحيازة – وجوب اختصام وزير العدل – اختصام رئيس النيابة الكلية – اتصال إدارة قضايا الحكومة بالمنازعة وتقدمها بدفعها فيها لا يجعل ثمة من جدوى الطعن في توافر الصفة لانعقاد الخصومة
(الطعن رقم 981 لسنة 27 ق إدارية عليا” جلسة 19/2/1983)
وبأنه قرار الإحالة إلى القضاء العسكري – قرار إداري
(الطعن رقم 54 لسنة 24 ق “إدارية عليا” جلسة 29/12/1979)
الفرق بين القرار الإداري والمنشورات والتعليمات الداخلية
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
قرار لجنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بعرض برنامج معين ليس سوى قرار تنظيمي داخلي ملزم قانوناً فقط للأجهزة المختصة فنياً وإدارياً في اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتحديد الخرائط الإذاعية لإرسال المرئي – هذه القرارات الداخلية غير ملزمة بمقتضى السلطة الإدارية للجهة المختصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون لأي فرد من الأفراد المنتفعين بخدمات الإذاعة والتلفزيون وبرامجها
بل إنها موجهة للقائمين على وضع البرامج وملزمة لهم إدارياً وفنياً بصلاحية وإنتاج وعرض هذه البرامج على المشاهدين – حيث لا يترتب على ذلك أي التزام قانوني وحتمي لأي من المشاهدين بمشاهدة هذه البرامج
إذ أن المشاهد هو صاحب السلطة التي تجعله وحده المسيطر على جهاز الاستقبال – لا تملك سلطات اتحاد الإذاعة والتلفزيون ولا غيرها من السلطات العامة فعلاً وعملاً فضلاً عن دستورياً وقانوناً إلزام أي حد من الناس بالمشاهدة لأي برنامج لا يرضاه
الأمر الذي ينتفي معه وجود ما يعد كيان القرار الإداري النهائي الجائز قانوناً الطعن عليه بالإلغاء أمام إحدى محاكم مجلس الدولة المختصة طبقاً لأحكام المادة 172 من الدستور والمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972
(طعن رقم 2648 لسنة 3004 ق “إدارية عليا” جلسة 28/2/1993)
وبأنه الملاحظات التي يوجهها الرؤساء من الموظفين إلى مرؤ سيهم فيما يتعلق بأعمالهم والتي تودع ملفات خدمتهم – لا تعتبر من قبيل القرارات بتوقيع الجزاءات أو بتقرير كفاية الموظفين – انتفاء أركان القرار الإداري فيها إذ لا تعدو مجرد تحذير للموظف وتوجيهه في عمله
(طعن رقم 514 لسنة 11ق “إدارية عليا” جلسة 23/12/1967)
الفرق بين القرار الإداري والتدابير السياسية
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
توجد اختصاصات ذات طابع سياسي وسيادي يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة – هناك ايضا اختصاصات أخرى يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية – هي بطبيعتها تصرفات إدارية – تصدر بقرارات أو أوامر جمهورية تنفيذاً للقوانين واللوائح
(الطعن رقم 515 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 23/5/1993)
وبأنه إعمال السيادة – المعيار المأخوذ به – إعمال السيادة في القضاء المصري- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي – تنظم أوضاعهم الوظيفية قانون خاص – يسري فيما لم يرد بشأنه في نص خاص في هذا القانون أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – القرار المطعون عليه إذ صدر تنفيذاً وتطبيقاً لأحكام القانون الخاص – لا يعدو وطبيعته أن يكون قراراً إدارياً عادياً مهما علت مرتبة من صدر في شأنهم أو واجبات وظائفهم – لا يرقى إلى مرتبة أعمال السيادة أياً كان المعيار الذي يؤخذ به في تعريفه وتبيانه – خضوع لولاية القضاء الإداري إلغاء أو تعويضاً – الدفع بعدم ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى يكون على غير أساس صحيح من القانون