الوسطاء في منازعات العمل

سلسلة شرح قانون العمل المصري و شروحات المواد من 171 الى 190 من قانون العمل بشأن الوسطاء في منازعات العمل وقواعد التحيكم بشأن المنازعات العمالية و اختصاص الهيئة بنظر اشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة منها في منازعات العمل

الوسطاء في المادة 171 من قانون العمل

الوسطاء في منازعات العمل

المادة 171 عمل تنص علي

تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص.

شروط وسيط النزاع

المادة 172 عمل تنص علي

يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء
  • (أ) أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع.
  • (ب) ألا يكون له مصلحة في النزاع.
  • (جـ) ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته.

وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة، والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته بحد أقصى خمسة وأربعون يوما .

الشرح والتعليق

فوض القانون وزير القوى العاملة بإعداد قائمة بالوسطاء بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال، ويصدر بتجديد شروط القيد قرار من الوزير المختص.

يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء:
  • أ ) أن يكون ذو خبرة في موضوع النزاع.
  • ب) ألاّ يكون ذا مصلحة في النزاع.
  • ج) ألاّ يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته.

وتحدد الجهة الإدارية المختصة بكل نزاع الجهة التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين خلالها الوسيط إنهاء مهمته بحد أقصى 45 يوماً.

اختيار الوسيط من قائمة الوسطاء

المادة 173 عمل تنص علي

يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة به، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتتولى هذه الجهة إخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار.

فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون أو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها، وذلك خلال العشرة أيام التالية.

الشرح والتعليق

ترك القانون لأطراف النزاع حرية اختبار الوسيط اتفاقاً وإبلاغ الجهة الإدارية به خلال 8 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها حيث تتولى هذه الجهة إخطار الوسيط وتسليمه ملف النزاع إذا لم يكن لها اعتراض عليه بسبب فقدانه أي من الشروط المنصوص عليها في المادة 172.

وإذا لم يتفق الطرفان على الوسيط أو إذا اعترضت   الجهة الإدارية    على ما تم اختياره بفقدانه أحد الشروط تولت الجهة الإدارية تعيينه من بين المقيدين في القائمة وذلك خلال العشرة أيام التالية.

تاريخ بدء الوسيط مهمته

تنص المادة 174 قانون العمل علي

تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة له باختياره أو تعيينه ويرفق بالإخطار الأوراق الخاصة بالنزاع.

وعلى الوسيط إنجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقا لحكم المادة (172) من هذا القانون، وله أن يستعين في أداء مهمته بمن يلزم من ذوي الخبرة .

صلاحيات ودور الوسيط

المادة 175 من قانون العمل تنص علي

للوسيط كافة الصلاحيات في سبيل فحص النزاع والإلمام بعناصره وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات وعلى الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه على أداء مهمته.

المادة 176 عمل

على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع.

قبول ورفض توصيات الوسيط

المادة 177 عمل تنص علي

إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط أو بعضها وجب إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفان والوسيط .

ويجب أن يكون رفض الطرفين أو أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها أو بعضها مسببا، ويجوز للوسيط في هذه الحالة إعطاء مهلة أقصاها ثلاثة أيام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض، وذلك قبل أن يقدم الوسيط تقريره إلى الجهة الإدارية المختصة.

ميعاد تقديم تقرير الوسيط

المادة 178 عمل تنص علي

على الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها في المادة السابقة تقريرا للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانا مسببا بالتوصيات التي انتهى إليها وما تم من قبول أو رفض لها من الطرفين أو من أحدهما وأسباب الرفض.

اتخاذ اجراءات التحكيم في قانون العمل

المادة 179 عمل تنص علي

إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم.

الشرح والتعليق

تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية له وإحالة الأوراق الخاصة بالنزاع إليه ، وعليه إنجاز مهمته في مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه.

للوسيط الاستعانة بأهل الخبرة وله كافة الصلاحيات في سبيل فحص النزاع والإلمام بعناصره وسماع طرفي النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات تعينه على أداء مهمته.

يقوم الوسيط بمحاولة تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع فإذا لم يتمكن يقدم مقترحاته كتابة.

إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط كلها أو بعضها وجب إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفان والوسيط .

في حالة رفض التوصيات كلها أو بعضها يجب أن يكون رفضاً مسبباً من الطرف الذي يرفضها ويجوز للوسيط إعطاء مهلة ثلاثة أيام لمن رفض التوصيات للعدول عن رفضه قبل أن يقدم الوسيط تقريره إلى الجهة الإدارية المختصة.

وعلى الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ إنهاء المهلة المشار إليها في البند السابق تقريراً إلى الجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصاً للنزاع وأسبابه والتوصيات التي انتهى إليها وما تم من قبول أو رفض لها من الطرفين أو من أحدهما وأسباب الرفض.

إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكم.

وجدير بالذكر أن

مرحلة الوساطة التي أشارت إليها هذه المواد جاءت بدلاً من النظام الذي كان معمولاً به من قبل وهو اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات المحلية بالمحافظة والتي كانت تشكل برئاسة مدير مديرية القوى العاملة المختص بالمحافظة وعضوية مدير مكتب علاقات العمل وصاحب العمل أو من يمثله ويمثل المنظمة النقابية المختصة وممثلي المحافظ.

وكان على هذه اللجنة أن تقوم بتسوية النزاع خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب لها وإلا عليها أن تحيل النزاع خلال الأسبوع الرابع إلى المجلس المركزي لتسوية المنازعات بتقرير مفصل بنتيجة سعيها ونقاط الاتفاق والخلاف مصحوباً بالمستندات.

فإذا لم يتمكن المجلس المركزي من تسوية النزاع خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب للجنة المحلية وجب إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم.

وفي تقديري أن النظام الذي كان معمولاً به أفضل من نظام الوساطة للأسباب الآتية:

قيام مكتب   علاقات العمل   المختص بإعداد تقرير وافٍ عن النزاع وأسبابه يعرض على لجنة تسوية المنازعات والتي كانت تهيئ للأطراف المتنازعة حرية الحوار والمناقشة برعاية الحكومة التي تعمل من خلال الحوار على تقرير وجهتي النظر بينهما حتى يتمكن من الاتفاق على أسس التسوية التي تصاغ في اتفاق جماعي وينتهي النزاع في هذه الحالة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة.

وفي حالة تمسك حد الأطراف بمطالبه وإخفاق اللجنة المحلية كان يحال الموضوع إلى المجلس المركزي لتسوية النزاع الذي عليه خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة المحلية البت في النزاع ، وإلا يحال النزاع إلى التحكيم في حالة إخفاقه. وعليه فكلا النظامين ينتهي في حالة الإخفاق إلى التحكيم.

ولكن النظام الذي كان معمولاً به كان يتيح للحكومة باعتبارها أحد أطراف العمل ويهمها الاستقرار الاجتماعي للحوار مع الأطراف المتنازعة للتقريب بين وجهات نظرهم وكذا ما كانت تنجح في ذلك

وبالنظر إلى المدد الزمنية التي حددها القانون الملغي والقانون الحالي فكانت 60 يوماً في القانون الملغي حتى يتم الإحالة للتحكيم بينما في القانون الحالي تصل إلى 103 يوم – حتى يحال الموضوع إلى التحكيم ، هذا فضلاً عما كان يحققه النظام السابق من حيدة تامة طوال مراحل بحث النزاع ومن ثم قد تلاحظ اختزال دور الحكومة كأحد أطراف العمل الثلاثة في هذه المرحلة.

الصفة في توقيع طلب التحيكم

المادة 180 عمل تنص علي

يجب أن يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه أو من وكيله المفوض.

فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية – إن وجدت – أو من النقابة العامة المختصة، وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة.

وتتولى الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم، وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب.

الشرح والتعليق

حظر المشرع على العمال أو اللجنة النقابية تقديم طلب التحكيم إلا بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة بينما لم يشترط على صاحب العمل سوى أن يكون الطلب مقدم منه أو من وكيله المفوض وجدير بالذكر أنه وفقاً للقانون الملغي كان الإحالة للتحكيم وجوبياً دون أي شروط في حالة إخفاق المجلس المركزي لتسوية المنازعات   .

طلب الاحالة المباشرة لهيئة التحكيم

المادة 181 عمل تنص علي

لأي من طرفي النزاع في المنشآت الاستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة ( 194 ) من هذا القانون – عند عدم تسوية النزاع وديا من خلال المفاوضة – أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة إلى هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع وعلى الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.

الشرح والتعليق

وقد استثنى المشرع المنشآت الاستراتيجية والحيوية – والتي يصدر قرار بتحديدها من رئيس مجلس الوزراء – من نظام الوساطة في حالة حدوث نزاعات جماعية بين العاملين فيها وإدارتها حيث أشار إلى أنه في حالة فشل المفاوضة الجماعية فلأي من طرفي النزاع أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة إلى هيئة التحكيم مع إرفاق مذكرة شارحة لموضوع النزاع مع طلبه.

تشكيل هيئة التحكيم في قانون العمل

المادة 182 عمل تنص علي

تشكل هيئة التحكيم من:
  1.  إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية، والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة.
  2.  محكم عن صاحب العمل.
  3.  محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العامة المعنية.
  4.  محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص.

وعلى كل من صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة أن يختار محكما احتياطيا يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه.

الشرح والتعليق

هيئة التحكيم هي إحدى دوائر محاكم الاستئناف تحددها الجمعية العمومية للمحكمة في بداية كل سنة قضائية وتكون لرئيس هذه الدائرة الرئاسة، وبعضوية محكم عن صاحب العمل ومحكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة المعنية ومحكم عن الوزارة المختصة والوزارة المختصة وفقاً لأحكام المادة (1) من القانون هي الوزارة المعنية بشئون القوى العاملة،

وقد أحسن المشرع حينما قرر تعيين محكم عن صاحب العمل في إحدى دوائر التحكيم حتى يستطيع أن يعرض الظروف الاقتصادية للمنشأة بحسبان أن المنازعات الجماعية تستند في الفصل فيها ليس إلى القانون وحده ولكن للظروف الاقتصادية السائدة أيضاً – كما قرر القانون أن يكون هناك محكم احتياطي للتنظيم النقابي وصاحب العمل والوزارة المختصة.

ولكن الذي يلاحظ على صياغة النص أن منطوق المادة قد أشار إلى تشكيل هيئة التحكيم فكان لا محل لإقحام ما ورد في الفقرة الأولى من المادة للجملة التي تنص على ( والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة ) حيث إن المشرع يتحدث عن تشكيل الهيئة وليس إلى أي من هيئات التحكيم المختصة الذي يحال إليها طلب التحكيم والأمر لا يعدو أن يكون سوء صياغة خاصة وأن النص التالي يتحدث عن هيئة التحكيم المختصة بنظر النزاع.

هيئة التحكيم المختصة مكانيا بالنزاع

المادة 183 عمل تنص علي

تتولي نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام    قانون التحكيم    في المواد المدنية والتجارية وقانون المرافعات المدنية والتجارية .

الشرح والتعليق

يحال النزاع من قبل الجهة الإدارية إلى هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتطبق هيئة التحكيم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وقانون المرافعات.

موعد تحديد جلسة التحكيم لنظر النزاع

المادة 184 عمل تنص علي

يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود ملف النزاع إلى الهيئة، ويخطر أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة وطرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

الشرح والتعليق

تجدر الإشارة إلى أن هذه المواعيد تنظيمية لا يترتب على عدم مراعاتها البطلان .

حلف المحكم اليمين

المادة 185 عمل تنص علي

يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بأن يؤدي مهمته بالذمة والصدق .

الشرح والتعليق

حلف اليمين من المحكمين غير أعضاء الهيئة القضائية مسألة جوهرية يترتب على إغفالها بطلان الإجراءات وبطلان الحكم  وعلى المحكمة إثبات حلف اليمين في محضر أول جلسة أو في محضر قائم بذاته دون الحاجة إلى تكرار إثبات ذلك في كل محضر

نقض مدني رقم 484 لسنة 37 جلسة 23/2/1974

موعد فصل الهيئة في النزاع

المادة 186 عمل تنص علي

تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره، وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.

الشرح والتعليق

يتعين على هيئة التحكيم أن تنظر في النزاع المعروض وتفصل فيه في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر النزاع. إلا أن هذا الموعد ليس من مواعيد المرافعات وإنما هو ميعاد تنظيمي قصد به الحث على سرعة الفصل في النزاع، فلا يترتب على مخالفته أي بطلان.

وإذا كان القانون لم يقرر حضور طرفي النزاع شخصياً أمام الهيئة أو بوكيل عن كل منهما كما كان في القانون الملغي حيث إنه أمر بديهي ولا حائل دون حضورهم إعمالاً لأحكام قانون المرافعات وللهيئة اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق النزاع فلها أن تستمع للشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على جميع المستندات.

القوانين التى تطبقها هيئة التحكيم

المادة 187 عمل تنص علي

تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة.

ويصدر الحكم بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية .

اعلان طرفي النزاع بصورة الحكم

المادة 188 عمل تنص علي

على هيئة التحكيم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص، ويكون لكل ذي شأن حق الحصول على صورة من هذا الحكم .

ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وتتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

الشرح والتعليق

الأصل أن هيئة التحكيم ملزمة بتطبيق التشريعات المعمول بها على النزاع المعروض عليها أما إذا كانت المطالب المعروضة عليها لا ترتكن إلى حقوق مقررة في التشريعات المذكورة فيجوز لها أن تستند في قرارها إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الطبيعي

وهو العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة واستعمالها لهذه الأحكام رخصة لها فلا يجوز إلزامها باستعمالها – متى وجدت في التشريعات والقرارات التنظيمية المنفذة لها ما يغنيها عن استعمالها

كما أنه يجوز للهيئة عدم مراعاة الترتيب الوارد بالمادة في حالة عدم وجود نص تشريعي فيجوز أن تطبق أحكام الشريعة الإسلامية ويجوز أن تطبق العرف ويجوز أن تترك الاثنين وتطبق مبادئ العدالة حيث إن هذه المصادر الأخرى غير التشريعية هي مصادر متوازنة .

راجع د. علي عوض – ص 446 في الوجيز في شرح قانون العمل .

يصدر قرار هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وفي حالة تساوي الأعضاء يرجع الجانب الذي به الرئيس ، ويجب أن يكون مسبباً شأنه شأن أي حكم قضائي ، وقد اعتبره القانون حكماً صادراً من محكمة الاستئناف المختصة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة.

وعلى رئيس هيئة التحكيم إعلان طرفي النزاع بصورة من قرار التحكيم بكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وهذا موعد تنظيمي وليس من مواعيد المرافعات فلا يترتب على مخالفته أي بطلان ثم تقوم هيئة التحكيم بإرسال ملف النزاع إلى وزارة القوى العاملة الإدارة العامة لعلاقات العمل قيد منطوق القرار في سجل خاص وإيداع الملف بمحفوظاتها وتعطى منه مستخرج لذوي الشأن.

القرار الصادر من هيئة التحكيم يعتبر قراراً نهائياً وله قوة الأحكام القضائية النهائية بحيث لا يجوز لأحد الطرفين إعادة طرح النزاع من جديد وإلا جاز لطرف الآخر التمسك بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه.

ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من هيئة التحكيم إلا أمام محكمة النقض وفي الأحوال الآتية:
  • إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
  • إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم.
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض

بأن هيئات التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ولها إلى جانب هذا الأصل رخصة الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة

ومتى التزمت هيئة التحكيم الأصل المقرر لها وهو تطبيق القانون على النزاع فلا سبيل إلى إلزامها باختيار العمل بالرخصة المخولة لها ولا تثريب عليها في عدم الأخذ بها وهي في الحالتين غير مكلفة ببيان أسباب اختيارها لأحد وجهين الرأي كما أنها غير ملزمة ببحث مقتضيات العدالة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يرتكن إليها العمال في مطالبهم .

نقض 415 جلسة 14/1/60 ورقم 1043 جلسة 28/1/79.

قانون التحكيم المطبق علي أحكام الهيئة

المادة 189 عمل

تطبق على الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

الشرح والتعليق

تسري قواعد تفسير الأحكام وتصحيحها الواردة في قانون التحكيم في المواد التجارية على القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم فتتولى الهيئة تصحيح ما يقع في حكمها من   أخطاء مادية    كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه من رئيس الجلسة.

اختصاص هيئة التحكيم باشكالات التنفيذ

المادة 190 عمل تنص علي

تختص هيئة التحكيم بنظر الإشكالات  في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية .

ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحكيم في نطاق كل محكمة من محاكم الاستئناف وتتولى الجمعيات العمومية لهذه المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل في تشكيل هذه الهيئات .

ويتضمن القرار المشار إليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة.

الشرح والتعليق

تختص هيئة التحكيم بنظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة عنها وفقاً للقواعد  المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

يقرر وزير العدل بقرار منه بتجديد عدد دوائر التحكيم في محاكم الاستئناف بالاتفاق مع الوزير المختص .

يتضمن القرار المشار إليه تحديد بدل حضور جلسات المحكمين عن أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة وهو أمر مستحدث ينص عليه لأول مرة.

المادة 191 من قانون العمل

عدا المنشآت الاستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة (194) من هذا القانون، يجوز لصاحب العمل أو التنظيم النقابي – في حالة عدم قبول أي منهما للتوصيات التي ينتهي إليها الوسيط في النزاع الذي ينشأ بينهما – الاتفاق على اللجوء للتحكيم الخاص بدلا من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب.

ويحدد الطرفان في وثيقة التحكيم الموقعة منهما موضوع النزاع والشروط والإجراءات التي تتبع في التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط أن يكون عددهم وترا.

ويكون حكم التحكيم ملزما للطرفين بعد إيداع المحكم أو المحكمين أصل الحكم وأصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة، ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بأمر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أي من ذوي الشأن.

ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم.

ويتبع فيما لم تتضمنه أحكام هذه المادة ووثيقة التحكيم الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

الشرح والتعليق علي المادة 191 عمل

هذا وقد استحدث القانون بموجب المادة 191 حكماً جديداً يقرر أنه فيما عدا منشآت الخدمات الحيوية المشار إليها في المادة 194 من القانون، يجوز لصاحب العمل وللعمال أو منظماتهم النقابية – في حالة عدم قبولهما للتوصيات التي ينتهي إليها الوسيط في النزاع الذي ينشأ بينهما – الاتفاق على اللجوء للتحكيم الخاص بدلاً من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب.

ويحدد الطرفان في وثيقة التحكيم الموقعة منهما موضوع النزاع والشروط والأصول التي تتبع في التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط أن يكون عددهم وتراً. ويكون حكم التحكيم ملزم للطرفين بعد إيداع المحكم أو المحكمين أصل الحكم وأصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة.

ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بأمر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناءً على طلب أي من ذوي الشأن. ويختص القاضي المذكور بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم.

ويلاحظ أن ما ورد بالمادة 191 من استثناء منشآت الخدمات الحيوية من التحكيم الخاص يتمشى مع الحكم الوارد بالمادة 194 من القانون والذي يحظر الإضراب في منشآت الخدمات الحيوية للجمهور التي يؤدي توقفها إلى اضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الوسطاء في منازعات العمل

ويلاحظ أن هذا الاستثناء وذلك الحظر إنما يأتي متفقاً مع الطبيعة الخاصة لهذه المنشآت والتي أملت أيضاً استثناءها من نظام الوساطة وكل ذلك في سبيل التوصل إلى حسم النزاع في هذه المنشآت الحيوية في أسرع وقت ممكن عن طريق التحكيم الإجباري ، وهو ما يتفق كما سبق القول مع مستويات العمل الدولية.


الوسطاء في منازعات العمل والتحكيم 171 – 190 قانون العمل

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}