القسم القضائي بمجلس الدولة
شرح المادتين 2 و 3 من قانون مجلس الدولة بشان تشكيل مجلس الدولة والقسم القضائي فتتناول المادة الثانية تشكيل المجلس القسم القضائي وقسم الفتوي وقسم التشريع والمادة الثالثة تتناول القسم القضائي الممثل في المحكمة الادارية العليا و القضاء الاداري ومحاكم الادارية وهيئة المفوضين والتاديبية.
محتويات المقال
المادة 2 تشكيل مجلس الدولة
يتكون مجلس الدولة من
- (أ) القسم القضائي
- (ب) قسم الفتوى
- (ج) قسم التشريع
ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا.
التعليق علي المادة الثانية من قانون مجلس الدولة
مجلس الدولة في ظل القانون السابق الصادر عام 1959 كان يضم قسمين الأول القسم القضائي والثاني القسم الاستشاري للفتوى والتشريع وفي ظل القانون الحالي فيضم ثلاث أقسام الأول القسم القضائي والثاني قسم الفتوى والثالث قسم التشريع
و جاء دستور مصر الجديد 2013 وأكد على اختصاصات مجلس الدولة ولم ينتقص منها شيء وأكد على ما جاء به من اختصاصات مجلس الدولة في دستور 1971 وعلى ذلك فإن كافة المبادئ والأحكام التي استقر عليها مجلس الدولة مازالت سارية التطبيق
والفقرة الأولى من هذه المادة تنظم إحالة القضائيا سواء بين مجلس الدولة وبين الجهات القضائية الأخرى وأن قانون مجلس الدولة قد نص على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم- باعتبار أن هذه المنازعات ذات طبيعة إدارية بحتة
ولكن اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه المنازعات لا ينفذ إلا بعد تنظيم هذا الاختصاص وتنظيم إجراءاته في القانون الذي سيصدر بتنظيم الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بمجلس الدولة متمضنا تنظيم نظر هذه المنازعات ويلاحظ أن هذا القانون لم يصدر بعد ومن ثم فإن هذه المنازعات تزل في اختصاص الجهات المختصة بنظرها حاليا” .
(حسين درويش عبد العال ، شرح قانون مجلس الدولة الموحد ، ص7 وما بعدها)
المادة 3 وتأليف القسم القضائي
يؤلف القسم القضائي من :
- (ا) المحكمة الإدارية العليا
- (ب) محكمة القضاء الإداري
- (ج) المحاكم الإدارية
- (د) المحاكم التأديبية
- (هـ) هيئة مفوضي الدولة
المذكرات الإيضاحية للمادة 3 مجلس الدولة
جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 بأنه
إعمالا لنص المادة 172 من الدستور أورد المشرع المحاكم التأديبية كجزء من القسم القضائي بمجلس الدولة ونظم إنشاء وترتيب وتشكيل هذه المحاكم والإجراءات التي تتبع أمامها وطبقا للمشروع فإن المحاكم التأديبية تنقسم الى نوعين من المحاكم
- محكمة تأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا تشكل من دائرة أو أكثر ومقرها القاهرة
- ومحاكم تأديبية للمستويات الأقل وجعل مقر انعقادها القاهرة والإسكندرية
ويجوز أن تنعقد في عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها حتى تكون قريبة من الجهة الإدارية التي وقعت بها المخالفة مما يعين المحكمة على سرعة تحقيقها والفصل فيها ، كما أجاز المشروع لرئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى .
وقد جعل المشروع تشكيل هذه المحاكم جميعا من قضاة مجلس الدولة مستبعدا تماما العنصر الإداري لأحكام الدستور .
وليس في المشروع أى مساس باختصاص النيابة الإدارية فقد عهد المشروع الى هذه النيابة مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية في كل الأحوال التي تحال فيها الدعوى الى هذه المحاكم ولو كان التحقيق قد تم بواسطة الجهة الإدارية.
وازن المشرع بين وجوب تقرير اختصاص مجلس الدولة بكافة المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إعمالا لنص المادة 172 من الدستور وبين الحاجة الى تفصيل عناصر هذا الاختصاص وتحديد حالاته تحديدا منضبطا دقيقا .
جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 165 لسنة 1955 بأن
ولما كان قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة هو المطبق لدى القسم القضائي ، وكان من المستحسن أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بهذا القسم تتسق مع طبيعة القضاء الإداري ، فقد نصت المادة 74 على أن يستمر تطبيق قانون المرافعات الى أن يصدر قانون بتلك الإجراءات . (انظر النشرة التشريعية ص679 العد الثالث)
التعليق علي المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة
يؤلف القسم القضائي من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية وهيئة مفوضي الدولة .
وهكذا اصبحت المحاكم التأديبية تشكل تشكيلا قضائيا خالصا من أعضاء مجلس الدولة وحدهم ولم تعد تضم عنصرا إداريا كما كان الأمر من قبل فكان طبيعيا بعد ذلك أن تعد من فروع القسم القضائي بالمجلس .
(الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى ، مرجع سابق ص65)
الملاحظ أن الإجراءات الإدارية متميزة ومستقلة عن الإجراءات المدنية والتجارية ، ولكن مع ذلك فهناك حقيقة قائمة وهى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر وأوفر تنظيما في الوقت الذي لا يجد فيه- في القانون الإداري- من التشريعات ما يضارعه
والنص يقول بأن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي فهناك فيد واحد أوردته هذه المادة على تطبيق أحكام المرافعات المدنية وهو عدم التعارض مع المنصوص التشريعية الموجودة في القانون الإداري
ولكن القضاء الإداري عندنا اضاف الى هذا القيد قيدا آخر هو عدم تعارض هذه الأحكام مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة ، فوصل بذلك الى نفس ما هو معمول به في فرنسا ويمكن القول اليوم بأن قضاء المجلس قد استقر على ذلك
فنحن نرى المحكمة العليا نبهت الى أن إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية أو أحكامه لا تطبق أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة
وبالقدر الذي لا يتعارض أساسا مع نظام المجلس واوضاعه الخاصة به ، ويلاحظ أن تطبيق هذه القاعدة يترك للمجلس سلطة تقديرية واسعة لأنه هو الذي سيحدد ما يتفق من أحكام المرافعات المدنية مع نزام القضاء الإداري وأوضاعه وما لا يتفق ، ومع ذلك فنحن لا نرى غضاضة في هذا الأمر، ذلك أنه ألم تكن كل قواعد القانون الإداري من خلق المجلس وابتداعه
(الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي ، القضاء الإداري ، مجلس الدولة ص583)
فنص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص الى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي – عدم صدور قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي وخلو قانون مجلس الدولة من أحكام تنظيم المسائل الخاصة بسير الخصومة
وعلى الأخص ما تعلق منها بسقوط الخصومة نتيجة ذلك أن الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات تطبق في شأن سير الخصومة في الدعاوى والطعون المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة
لأنها لا تتعارض مع طبيعتها – مثال – يحق لورثة المدعى أن يتمسكوا بما قضى به قانون المرافعات في المادة 134 من سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة مورثهم إذا استشفت المحكمة الإدارية أن الجهة الإدارية الطاعنة لم يصدر منها أى إجراء في مواجهة ورثة المدعى من شأنه استئناف السير في الطعن فإنه يتعين الحكم بسقوط الخصومة .
وتتميز الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإاري بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام محاكم القضاء العادي- الإجراءات أمام القضاء الإداري إيجابية يوجهها القاضي على خلاف الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر منها- قيام نظام القضاء الإداري أساسا على مبدأ المرافعات التحريرية
وعلى تحضير الدعوى من هيئة مفوضي الدولة – أثر ذلك – لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه المشرع من عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية- ليس من حق ذوي الشأن أن يصروا على طلب المرافعة الشفوية- لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو الى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات .
كما أن شطب الدعوى – لا تطبيق لهذا النظام في الدعاوى الإدارية ولا في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية- قرار بشطب طلب الاعفاء من أداء رسوم دعوى إدارية – لغو ولا اثر له .
والإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري إجراءات إيجابية يوجهها القاضي وتختلف عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن عليها الخصوم – النظام القضائي بمجلس الدولة يأبى النظام الإجرائي الذي تجرى عليه المحاكم المدنية في حالة تخلف الخصوم عن حضور الجلسات- الأثر المترتب على ذلك لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية .
واختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية- اختصاص محاكم مجلس الدولة في هذا الشأن اختصاص مطلق وشامل لأصل تلك المنازعات وهذه ما يتفرغ عنها من مسائل – طالما كانت طرفا المنازعة هما جهة الإجارة من جانب وموظف عام من جانب آخر وتدق حول أثر من الآثار التي ترتبت على صدور قرار إداري في شأن العلاقة الوظيفية التي تربطهما فهى منازعة إدارية مما ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري .
كما أن طلب استبعاد الطعن من الرول أو الحكم بسقوط الخصومة فيه استنادا الى المادتين 129 ، 134 من قانون المرافعات يتعارض مع روح النظام القضائي الذي تقوم عليه محاكم مجالس الدولة مما يتعين معه الالتفات عنه – الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام وتتمثل في خصومة مردها الى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتجرد بالتالي من عدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص- الدعوى الإدارية يملكها القاضي فهو الذي يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما
يراه لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها – قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض وسببه – الطعن بالإلغاء على هذا القرار – التوكيل الصادر من مؤسس الحزب الى ممثلهم في مباشر إجراءات الأخطار عن تأسيس الحزب
هذا المشمول يتسع ليشمل جميع الإجراءات التي تصل بهم الى الهدف المرجو وهو الموافقة على تأسيس الحزب سواء كانت هذه الإجراءات إدارية أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية أو قضائية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا إذا رفضت اللجنة المذكورة صراحة أو ضمنا الموافقة على تأسيس الحزب
ثبوت أن الموقعين على إخطار تأسيس الحزب توافرت في حقهم أدلة جدية على قيامهم باتصال لا تعد مجرد تعبير عن رأى في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وإنما صدرت في صورة بيانات موقعة من مجموعة من الأشخاص أو على شكل حقيقيا ومقالات صحيفة نشرت في الداخل والخارج تضمنت دعوة الى تجليد وترويج اتجاهات تتعارض مع معاهدة السلام
وقد وصل الأمر الى حد خلق جبهة وصفت بأنها تولدت من تلك البيانات- تلك الأفعال بهذه المثابة تندرج تحت مدلول ( البند سابعا ) من المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 – كما يشكل سببا كافيا للاعتراض على تأسيس الحزب .
ويعتبر مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي- متى قضى الدستور أو القانون في الحالات التي يجوز فيها ذلك بجعل الاختصاص بنظر نوع معين من هذه المنازعات لجهة أخرى فإنه يتعين على محاكم مجلس الدولة عدم التعويل على هذا الاختصاص- يكون على محاكم مجلس الدولة إنزال رقابة المشروعية المقررة لها في حدود الولاية الممنوحة لها .
والقانون رقم 564 لسنة 1955 بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن على المساكن الحكومية المخصصة لبعض موظفي الحكومة وعمالها- المسكن المملوك لجهة إدارية عامة والذي تخصصه للعاملين بها في أداء رسالتها وتوفير الخدمات التي تقوم عليها طبقا لمفهوم القانون المذكور أمر موقوت ورهينة ببقاء العامل بعمله في هذا المرفق
ويدور على إسهام الموظف العام في سير العمل بالمرفق العام وجودا وعدما – انقضاء علاقته بالجهة الإدارية بسبب الإحالة الى المعاش- انتفاء السن القانوني لبقائه في المسكن – للجهة الإدارية إصدار قرار بإخراجه من المسكن بالطريق الإداري – اختصاص محاكم مجلس الدولة بهذه المنازعة – لا يسوغ لقانون الإيجارات من الطاعن والجهة المطعون ضدها لأن هذه المنازعة من المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة طبقا للدستور والقانون لا يعمل بهذه الحجية – تعلقها بالقطاع العام القضائي وفق أحكام الدستور .
وتطبيق المبادئ العامة للبطلان المقررة في قانونى مجلس الدولة والمرافعات المدنية والتجارية فإنه يتعين للقضاء ببطلان إجراء معين وبصفة خاصة في المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة
على الأخص في دعاوى الإلغاء التي تقوم على مبدأ المشروعية وسيادة القانون الذي يمثل أساسا حاكما للنظام العام في الدولة بجميع سلكتها وأجهزتها أن تثبت بيقين تحقق سبب البطلان وأن يكون منصوصا على تقريره صراحة في القانون أو أن لا تحقق الغاية من الإجراء الباطل حتى الفصل في الدعوى إذا لم ينص المشرع صراحة وبصفة جازمة على هذا البطلان .