شروحات لقانون العمل

تابع مقالات شروحات المواد 221 الى 240 لقانون العمل التى تتضمن التزام صاحب العمل بتوفير المواصلات للعمال وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم و العقوبات العمالية عند المخالفة لأى نص من نصوص قانون العمل.

شرح المادة 221 من قانون العمل

  • يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.
  • وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
  • ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
  • ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وعلى ألا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أي بدل نقدي.

شروحات المواد 221 الى 239

الشرح والتعليق

تتضمن المادة التزامين على صاحب العمل :
  • الأول: على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في مناطق لا تصل إليها المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل انتقال مناسبة.
  • الثاني: على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم وجبات غذائية بأسعار رمزية تتحمل المنشأة الجزء الأكبر من نفقاتها كما تخصص لهم المساكن الملائمة بحيث يكون للعمال المتزوجين نصيب من هذه المساكن.

كما تضمن النص بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية جواز الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية بشرط اعتماد هذا النظام من الجهة الإدارية المختصة وهي مديرية القوى العاملة وألا يتضمن النظام المقترح تنازلاً عن الوجبات لقاء بدل نقدي.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال قراراً بتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات المساكن وأصناف الطعام وكمياتها وما يؤديه صاحب العمل مقابلاً لها.

المادة 222 قانون العمل

تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية – إن وجدت – أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة.

ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

المادة 223 عمل

ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي.

وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق.

ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكور وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال

كما يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعيا في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي وبناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها.

كما يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة على وجه الخصوص كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار إليها والإجراءات الخاصة بذلك**.

ملاحظة

* قضي بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (223) فيما لم يتضمنه من وضع حد أقصى للاشتراك السنوي الذي تلتزم المنشأة بسداده عن كل عامل, ومن تحديد لتعداد الخدمات التي يقدمها صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي, بمقتضى حكم المحكمة الدستورية رقم 21 لسنة 30 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22-12-2014.

** قضي بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (223) فيما لم يتضمنه من بيان كيفية التصرف في الموارد المالية لهذا الصندوق, بمقتضى حكم المحكمة الدستورية رقم 21 لسنة 30 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22-12-2014.

الشرح والتعليق

  ونص المادة 222 يقابل نص المادة 124 من القانون 137 لسنة 1981 الملغي. ومقتضى هذا النص أن المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر تلتزم بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة للعاملين ولم يعطِ القانون للمنشأة الانفراد في تحديد الخدمات الاجتماعية والثقافية التي تقدمها للعاملين

بل ألزمها أن تحدد هذه الخدمات بالاشتراك مع اللجنة النقابية إن وجدت أو مع ممثلين للعاملين تختارهم النقابة العامة المختصة. وقد كلف القانون وزير القوى العاملة والتدريب إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات بعد أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات العمال.

كما استحدث المشرع مبدأً جديداً في نص المادة 223 ألا وهو إنشاء صندوق مركزي للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية تلتزم المنشآت التي يبلغ عدد عمالها عشرون عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق

ويصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال قراراً بتشكيل مجلس إدارته يراعى فيه التمثيل الثلاثي وكذا تحديد المبالغ التي تدفعها المنشآت وقرار باللائحة المالية والإدارية للصندوق موضحة كيفية التصرف في أمواله.

المادة 224 عمل

مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:
  • 1ـ إعداد جهاز متخصص للتفتيش على المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها.
  • ويتولى الجهاز المشار إليه مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ويتم التفتيش على أماكن العمل في فترات دورية مناسبة.
  • 2- تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
  • 3- تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.

ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.

الشرح والتعليق

يتضمن هذا الالتزام الجهة الإدارية المعنية بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وهي الوزارة المعنية بشئون القوى العاملة ومديرياتها الإقليمية بالمحافظات بإعداد جهاز متخصص للتفتيش على المنشآت من أعضاء تتوفر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجال طب الأمراض المهنية والهندسة والعلوم وغيرها على أن يتم تزويد هذا الجهاز بالخبرات الفنية اللازمة ووحدات القياس وكافة الأجهزة اللازمة لتمكينه من أداء مهمته

ولهذا الجهاز حق التفتيش على كافة المنشآت عدا المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء حيث يحد القرار الجهة التي تقوم بالتفتيش عليها.

المادة 225 عمل

يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء عملهم:
  • (أ) إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملائمة ظروف العمل.
  • (ب) أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، وذلك بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
  • (ج) استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث.
  • (د) الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
  • (هـ) الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.
  • (و) الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف آلة أو أكثر، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر.

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.

وتصدر الجهة المشار إليها الأمر بإلغاء الإغلاق أو الإيقاف عند زوال أسباب الخطر.

المادة 226 عمل

 

يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها.

الشرح والتعليق

تحدد المواد السابقة صلاحيات جهاز التفتيش بالآتي:
  1. إجراء الفحوص الطبية والعملية على العمال بالمنشآت للتأكد من ملائمة ظروف العمل.
  2. أخذ عينات من المواد المستعملة في العمليات الصناعية بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها.
  3. استخدام المعدات والأجهزة لتحليل أسباب الحوادث.
  4. الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر بالمنشأة.
  5. الاطلاع على المخزون من المواد الخطرة.

وبالرغم من أن المشرع قد أعطى الجهة الإدارية بموجب المادة 215 حق الإغلاق الكلي الكلي أو الجزئي في حالة وجود خطر داهم إلا أنه عاد وأكد في هذه المادة مرة أخرى على هذا الحق في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر.

وبموجب المادة 226 قرر المشرع إعطاء مفتش السلامة والصحة المهنية حق التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والواردة في التراخيص

وأن هذا النص لا محل له حيث يشترك مفتشو السلامة والصحة المهنية في إصدار التراخيص وعليهم مراعاة الاشتراطات العامة والخاصة بكل نشاط قبل إصدار الترخيص بل عليهم معاينة المواقع للتأكد من ملاءمتها قبل إصدار الترخيص، كما لهم الحق في التفتيش على التراخيص وفقاً للقرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن.

المادة 227 عمل

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واللجان المختصة بذلك والجهات التي تتولى التدريب في هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع في هذا الشأن.

وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعها.

ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم.

المادة 228 عمل

تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملا فأكثر، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملا فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير على الأكثر.

كما تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بإخطار المديرية المشار إليها بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه.

ويصدر الوزير المختص قرارا بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.

الشرح والتعليق

 تحدد هذه المواد التزامات المنشأة بشأن تشكيل   أجهزة للسلامة   والصحة المهنية بها وكذلك الإحصاءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، حيث فوض القانون وزير القوى العاملة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة بها للسلامة والصحة المهنية واللجان المختصة بذلك واختصاصاتها والجهات التي تتولى تدريب هذه الأجهزة

على أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي بالمنشأة لتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مسئولياتهم. كما تلتزم المنشأة الصناعية التي يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر

وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات خلال النصف الأول من شهر يوليو ويناير على الأكثر كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بالإخطار عن الحوادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه.

المادة 229 عمل

يختص المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

المادة 230 عمل

يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة.

ويراعى في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين من الوزارات ذات الصلة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص.

المادة 231 عمل

تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ.

وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة، وعددا متساويا من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المحافظة، وعددا من ذوي الخبرة.

ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص.

الشرح والتعليق

يتضمن هذا الباب تنظيمات أجهزة البحوث والأجهزة الاستشارية في مجال السلامة والصحة المهنية حيث أشار في المادة 229 إلى المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي والذي يتولى وضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ويتم متابعة توصياتها بالتعاون مع جهاز السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة وفقاً لقرار وزاري يصدر بتنظيم ذلك.

 يشكل مجلس أعلى للسلامة والصحة المهنية يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويضم ممثلين من الوزارات ذات الصلة وعدد متساوٍ من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم ويختص برسم السياسة العامة في هذا المجال.

 يشكل مجالس محلية في المحافظات على منهج تشكيل المجلس السابق ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ وبرئاسته ويحدد اختصاصها قرار من الوزير المختص بالقوى العاملة.

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية :

نصت المادة (256)

يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون.

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثنى أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها.

كما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256 ؟

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل ، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال.

المادة 232 عمل

يكون للعاملين القائمين، على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشي سرا من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.

المادة 233 عمل

يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.

ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.

المادة 234 عمل

على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.

المادة 235 عمل

على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (232) من هذا القانون وذلك في المواعيد التي يحددونها.

المادة 236 عمل

على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

الشرح والتعليق

تحدد المواد من 232 وحتى 236 سلطات تفتيش العمل وهم الموظفون المخول لهم مراقبة تنفيذ الأحكام الواردة في القانون حيث منحهم القانون سلطة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم والذي يتم تحديدهم بموجب قرار من الوزير المختص بعد حلف اليمين أمامه بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألاّ يفشي سراً من الأسرار أو الاختراعات التي يضطلع عليها بحكم عمله وحتى بعد تركه العمل.

ولهؤلاء المفتشون الحق في دخول أماكن العمل للتحقق من تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنفذة له والاطلاع على الدفاتر وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال ومن ينوب عنهم.

وأوجب على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة أحكام القانون وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات التي يطلبونها

وعلى أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم وإلا وقعوا تحت طائلة الجزاء الوارد في المادة (257) التي قررت معاقبة صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أحكام المادتين (234) و (235) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وتضاعف في حالة العودة.

كما أوجب على السطلات المختصة مساعدة العاملين على مراقبة تنفيذ القانون وقراراته متى طلب منهم ذلك.

المادة 237 عمل

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

الشرح والتعليق

أقر القانون في كل مادة من مواد العقاب الفعل المؤثم والعقوبة المقررة إلا أن ذلك لا يحول دون توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة بمقتضى قانون آخر لذات الفعل المؤثم.

المادة 238 عمل

يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

الشرح والتعليق

المخالفة التي وردت بالمادة (13) هي تشغيل عامل بدون شهادة قيد

ابتداءً يجب الإشارة إلى مفهوم التعدد في العقوبة حيث إن المقصود بتعدد العقوبة في قانون العمل هو جمع العقوبات فقد حدد القانون الجرائم وبيّن عقوبة كل منها فإذا ارتكب شخص جريمة استحق عقوبتها وإذا ارتكب عدة جرائم استحق عقوبتها جميعاً، وقد استقر قضاء النقض على أن عقوبة الغرامة تتعدد عند مساس المخالفة بمصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالذات ولا تتعدد عند مساس المخالفة بالقواعد التنظيمية.

ومثال الحالة الأولى إلزام صاحب العمل بتحرير عقد العمل ، ومثال الحالة الثانية إلزام صاحب المنشأة بوضع جدول ساعات العمل في مكان ظاهر بالمنشأة.

كما يقصد بالعود هو تكرار الجريمة خلال فترة زمنية معينة وقد نصت مواد العقاب في قانون العمل على عبارة مضاعفة الغرامة في حالة العود، وهذه النصوص هي ترديد للقواعد العامة في قانون العقوبات التي تجيز للقاضي في حالة العود أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للجريمة قانوناً بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد (مادة 50/1 عقوبات) باعتبار أن العود يعتبر ظرفاً مشدداً لتوقيع العقوبة الجنائية.

أما عن المخالفات التي تشملها هذه المادة فهي تشغيل عامل غير حاصل على شهادة القيد (م 13).

وقد استقر قضاء النقض على اعتبار تشغيل عدة عمال بدون شهادة قيد هو جريمة تنظيمية لا تتعدد فيها العقوبة بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة

نقض جنائي 18/11/1979 س 3

المادة 239 عمل

يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه.

ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أي من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها.

الشرح والتعليق

  المخالفات هي :
  1. عدم قيام صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت صدور القانون أو التي تنشأ مستقلاً بإرسال بيان إلى الجهة الإدارية بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم (م 15/1) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بالقانون أو إنشاء المنشأة.
  2.  عدم إعادة شهادة القيد بعد تعيين العامل (م 15/2).
  3. إرسال بيان بالتعديلات على العمال خلال يناير من كل عام ( م15/3).

المادة 240 عمل

شروحات المواد 221 الى 239

يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة. وتضاعف الغرامة في حالة العود.

المخالفة

  التشغيل عن طريق متعهد أو مقاول أنفار  (م 16/2)


شروحات المواد 221 الى 240 لقانون العمل

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}