ابطال ومحو وشطب قيد بالسجل العيني ( المادة 20 )

مذكرة في دعوي ابطال ومحو وشطب قيد بالسجل العيني استنادا الى بطلان عمل اللجنة المشكلة وفقا لنص المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 825 لسنه 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنه 1964 بنظام السجل العيني التى نصت علي انه

اذا قدمت استمارة التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني وجب علي هذه اللجنة التحقيق الكامل لوضع اليد ومدته والحقوق علي المساحة محل الاستمارة وموافقة أصحاب الحقوق علي ذلك

مذكرة بطلان قيد استمارة بالسجل العيني

ابطال ومحو وشطب قيد

محكمة المنصورة الابتدائية

الدائرة … مدني مستأنف 

مذكرة بدفاع المستأنف

في الاستئناف رقم …. لسنة 2020

جلسة .. /../….

الدفـــــــاع

أقام المستأنف دعواه أمام محكمة أول درجة بطلبات هي :

  1. بطلان القيد المسجل ( استمارة التسوية ) رقم … المؤرخة 17/5/1993 سجل عيني المنصورة وعدم نفاذه في مواجهة المدعي المقيدة باسم مورث المدعي عليهم من الاول الى الرابع ومحو وشطب أثار هذا القيد المسجل ( استمارة التسوية )
  2.  بطلان القيد المسجل ( استمارة التسوية ) رقم … المؤرخة 27/12/1993 سجل عيني المنصورة وعدم نفاذه في مواجهة المدعي المقيدة باسم المدعي عليه خامسا ومحو وشطب أثار هذا القيد المسجل ( استمارة التسوية )

وقد تم ندب خبير بالدعوي لمباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي ومنها الاطلاع علي استمارتي التسوية بالسجل العيني وقد أودع الخبير التقرير ملف الدعوي

ومن ثم يتشرف المستأنف بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة بعد ايداع الخبير تقريره الفني المتضمنة أسانيده القانونية والواقعية متمسكا القضاء بطلباته علي ضوء ما قدم منه بهذه المذكرة وما سبق تقديمه من أوجه دفاع بصحيفة الدعوي الافتتاحية وصحيفة الاستئناف والمذكرات والمستندات بالجلسات

السند القانوني والواقعي لابطال استمارتي التسوية

ابطال ومحو وشطب قيد

بطلان عمل اللجنة التى قامت بالتسوية لمخالفتها القانون والقرارات الوزارية بشأن اجراءات التسوية ومخالفتها كافة المستندات والواقع والتكليف للأرض المكلفة باسم المستأنف ( وقد أثبت تقرير الخبير بالبحث وبالنتيجة النهائية ذلك ) ومن ثم بطلان الاستمارتين موضوع التداعي

المقرر بنص المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 825 لسنه 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنه 1964 بنظام السجل العيني على أنه

اذا قدمت استمارة التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني في ميعاد الشهرين المنصوص عليه في المادة 18 منه وجب علي الجهة القائمة علي اعداد السجل العيني في القسم المساحي :
  • ( 1 ) التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون والقرار الوزاري الصادر ببيان كيفية تحرير الاستمارة
  • ( 2 ) بحث أصل الحقوق المدرجة بالاستمارة وتحديد العقارات الموضحة بها مساحيا
  • ( 3 ) التحقق من وضع اليد ومدته
  • ( 4 ) بحث الحقوق العينية التبعية والتكاليف المحملة بها العقارات محل الاستمارة من واقع المراجع -السجلات – والتحقق من أنها أدرجت جميعها بالاستمارة وأن أصحابها وافقوا علي التسوية

ومن ثم يكون مناط الاعتداد باستمارة التسوية فى اثبات ذلك التصرف الثابت بالاستمارة

ان تكون اللجنة القائمة على اعداد السجل العيني فى القسم المساحي والمشكلة بموجب اللائحة التنفيذية لذلك القانون قد تحققت من توافر الشروط التى يتطلبها القانون والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن قبل ملء بيانات تلك الاستمارة لا سيما ما يتعلق بالتحقق من وضع اليد ومدته وبحث الحقوق العينية التبعية والتكاليف المحملة بها العقارات محل الاستمارة من واقع السجلات والتحقق من انها ادرجت جميعها بالاستمارة وان اصحابها وافقوا على التسوية

هذا بالاطلاع على استمارتي التسوية محل البطلان رقم 44/1993 المقيدة باسم مورث المستأنف ضدهم من الأول الى الرابع والاستمارة رقم 132 لسنة 1993 المقيدة باسم مورث المستأنف ضدهم خامسا تبين بطلانهما لعدم تحقق اللجنة المشكلة مما أوجبه عليها القانون والقرار الوزاري

ودليل ذلك

• تضمنت الاستمارتين عبارة ( عقد يتعذر تقديم صورته ) وانهما خلا تماما من بحث شروط وضع اليد والمدة والحقوق العينية المحملة على تلك القطع وموافقة أصحابها علي التسوية – وما يعضد ذلك ان التكليف باسم المدعى (المستأنف / ابراهيم ابراهيم الألفي )

• ان المدعى عليهما وبعد تنفيذ المدعى لحكم الفرز واستلام المساحات بالطبيعة اقاما كل منهما دعوي بطلب ثبيت ملكيته علي المساحة محل الاستمارة بوضع اليد المدة الطويلة وقضى فيهما نهائيا بالرفض لعدم توافر شروط وضع اليد المكسب لهما وهو ما تبين معه بطلان استمارتي التسوية مطلقا وعدم تحقق اللجنة من وضع اليد والمدة كما تطلبت المادة سالفة البيان

• أنه وقت قيام هذه اللجنة بعملها في تسوية الاستمارتين كانت هناك دعوي فرز وتجنيب بين المستأنف واخوته بفرز حصته عينا من إجمالي المساحة المشاع بالإرث بينهم المخلفة عن تركة والدهم برقم 13 لسنة 1993 ( تاريخ معاصر لتاريخ عمل اللجنة ) وقد قضي للمستأنف فيها بفرز حصته وتسليمها له مفرزه مساحة 15س 7ط 15ف وتسلمها بالفعل وبالطبيعة بمحضر تنفيذ مؤرخ 8 / 8 / 2004 ولم يتعرض له أثناء التنفيذ أي شخص يدعي حقا

• ولم يعلم بأمر هاتين الاستمارتين الا عندما شرع في تسجيل الحكم بالفرز والتجنيب بالسجل العيني فطلبوا منه استبعاد المساحة محل الاستمارتين من التسجيل بالمخالفة للحكم القضائي ولأنه صاحب حق أقام دعواه ببطلان هاتين الاستمارتين لأنه لو كانت اللجنة المشكلة أنذاك عام 1993 قامت بعملها كما أوجب القانون ولم تخالفه بتحرير تحقيق مكتبي لعلمت بحق المستأنف علي تلك المساحات خاصة وأن التكليف للمساحات هذه مكلفة باسمه ( فاللجنة لم تتحقق من الحقوق والتكليف ووضع اليد بالطبيعة مما يبطل عملها )

وهو ما أكده الخبير بالنتيجة النهائية التى تضمنت

ابطال ومحو وشطب قيد

  1.  طبقا للمستندات الملكية في الأصل – مشتركة بين المستأنف وكل من ( ) بالمشاع في 38 فدان و 7 قيراط بالعقد المشهر رقم 3484 لسنة 1945 شهر عقاري المنصورة ( سند ملكية والد المستأنف )
  2.  بموجب الحكم رقم 13 لسنة 1993 مدني مركز المنصورة ( اختص المستأنف ) بمساحة ( 15 فدان و 7 قيراط و 14 سهم ) – كنصيب مفرز – ويدخل ضمن الأرض محل التداعي الحالي ( بالاستمارتين )
  3.  عند قيام المستأنف بتسجيل الحكم رقم 13 لسنة 1992 – خاطبه السجل العيني – باستبعاد المساحات محل استمارتي التسوية ( لطفا / بالمخالفة للحكم القضائي وبالمخالفة لمستندات ملكية المستأنف والتكليف وبالمخالفة لمحضر تنفيذ الحكم عام 2004 بالطبيعة وتسلم المساحات كاملة )
  4.  قرر الخبير أيضا أنه بالاطلاع علي استمارتي التسوية والتحقيق من قبل اللجنة بالسجل العيني تبين انه تأشر عليهما ( تعذر تقديم عقود البيع الابتدائى ) وهي العقود المزعومة من قبل المقيد باسمهم استمارتي التسوية
  5.  كما قرر الخبير أن التكليف بالاستمارتين لأرض التداعي باسم [ المستأنف ابراهيم ابراهيم الألفي ، يحي ، أمهان أولاد ابراهيم عوضين الالفي )
  6.  كما قرر الخبير من واقع المستندات المقدمة أن مورثي المسـتأنف ضدهم قد أقام كل منهما دعوي تثبيت ملكية بوضع اليد مختصمين المستأنف وقضى برفضهما

لطفا / هاتين الدعوتين نوضحهما للهيئة الموقرة علي النحو الآتي

  • دعوي تثبيت ملكية بوضع اليد من مورث المستأنف ضدهم خامسا / محمد ذكي أبو زيد برقم 128/2008 المستأنفة برقم 1337/2008 مدني مستأنف المنصورة مختصما فيه المستأنف الراهن قضي فيها نهائيا بالرفض
  • كما أقام أيضا دعوي عدم اعتداد بحكم الفرز والتجنيب الصادر لصالح المستأنف الراهن المقيدة برقم 6387 لسنة 2004 وقضي فيها بجلسة 28/2/2006 بعدم القبول ولم يستأنف فأضحي الحكم نهائيا وباتا
  • دعوي تثبت ملكية بوضع اليد برقم 7760 لسنة 2004 عن المساحة محل الاستمارة 132/1993وقضي فيها بالرفض بجلسة 23/2/2008 واستأنفها بالاستئناف رقم 2394 لسنة 60 ق استئناف عالي المنصورة وقضي بالرفض وتأييد الحكم بجلسة 12/1/2010 فطعن بالنقض برقم 4283 لسنة 80 ق وقضي في الطعن بعدم القبول بجلسة 23/10/2017

ومن ثم فمستندات ملكية المستأنف واضحة وجلية ورسمية وهي

  • سند ملكيه والده المسجل رقم 3484 لسنه 1949
  • حكم الفرز والتجنيب رقم 13 لسنة 1992 لحصته مفرزه مع باقى الورثة بمساحة 15س 7ط 15ف
  • التكليف للمساحات محل الاستمارة مكلفة باسم المستأنف
  • محضر تنفيذ حكم الفرز والتجنيب وتسليم المدعى (المستأنف) لحصته المفرزة بالطبيعة في 8/8/2004
  • شهادات التأشيرات والقيود والمطابقة بالسجل العقد بملكيه المدعى

فالمقرر بنص المادة 39 من قانون السجل العيني علي انه

لا يجوز اجراء تغيير فى البيانات الواردة فى السجل العيني الا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة ..

والمقرر قانونا وقضاء ان التصرف الباطل لا يصححه التسجيل

فقد قضت محكمة النقض أن

الملكية في التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هي تنتقل بأمرين إحداهما أصلى وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصلى فلا يغنى عنه المكمل، وبالتالي فإن العقود الباطلة لصوريتها لا يصححها التسجيل

الطعن رقم 12907 لسنة 83 ق – 27/11/2022
وكذلك قضت انه

لا يكفى حينئذ ما يورده البائع فى العقد من بيان لسند ملكيته، وإذ كانت الملكية فى التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هى تنقل بأمرين

  • أحدهما أصلى وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية
  • وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل

فإذا انعدم الأصل فلا يغنى عنه المكمل، وبالتالي فإن العقود الباطلة لصوريتها لا يصححها التسجيل

وكان لمحكمة الموضوع الحق دائماَ فى بحث جدية الورقة التى تقدم فى الدعوى ما دام لازما الفصل فيها فإن لها ولو لم يطعن عليها بالصورية – أن تتعرض لهذه الورقة فتستنتج عدم جديتها وصوريتها من قرائن الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاَ.

الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 /12/ 1995

ومن ثم ليس معنى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل – أن للتسجيل قوة فى ذاته بحيث أنه ينقل الملكية أو ينشئ الحق العيني مجردا عن التصرف الذى يستند إليه انتقال الملكية أو إنشاء الحق العيني- فهو لا يصحح عيوب التصرف الناقل وليس من شأنه نقل الملكية أو إنشاء الحق إذا لم يكن المتصرف مالكاَ- فالتسجيل يجب أن يستند إلى عقد صحيح وصادر من مالك

وقد تناقض مورث المستأنف ضدهم من الأول الى الرابع في سند وضع يده فتارة ادعي الشراء من ابراهيم عوضين وتارة أخري ادعي الشراء من أولاد الشرقاوي يوسف حجاج ( مما يتبين مع هذا التناقض عدم وجود سند صحيح رسمي )

ولا يوجد أي مستند رسمي صحيح للمستأنف ضدهم وبيانات الاستمارتين حررا من قبل اللجنة بالمخالفة لصحيح القانون والاجراءات المقررة في هذا الصدد من بحث الحقوق العينية التبعية والتكاليف المحملة بها العقارات محل الاستمارة من واقع المراجع ( السجلات ) والتحقق من أنها أدرجت جميعها بالاستمارة وأن أصحابها وافقوا علي التسوية

وهو ما خلت من الاستمارتين بل وانتفاء وضع اليد الصحيح لهما برفض دعويهما بتثبيت الملكية حيث أن القرار الوزاري ونص المادة اشترطا التحقق من مدة وضع اليد ورفض دعاوي تثبيت الملكية بأحكام نهائية باتة ينفي توافر شروط وضع اليد والمدة وهو ما يؤكد بطلان عمل اللجنة عند تسوية الاستمارتين

ومن ثم فاللجنة القائمة على اعداد السجل العيني فى القسم المساحي والمشكلة بموجب اللائحة التنفيذية لذلك القانون قد خالفت الشروط التى يتطلبها القانون والقرارات الوزارية الصادرة حال تحريرها استمارة التسوية رقم 44/1993 واستمارة التسوية رقم 132 لسنة 1993 وملء بياناتها

وبما يتحقق معه موجبات رد وبطلان الاستمارتين ومحوهما حيث الثابت من الاستمارتين أنهما تضمنتا عبارة عقد يتعذر تقديمة ولم تلتزم اللجنة القائمة بإعداد السجل بالشروط الملزمة التى نص عليها بالقانون ولم تتحقق من وضع اليد الصحيح وحقوق أصحاب الملكية الاصليين والتكليف

وآية ذلك ان كليهما أقام دعوي تثبيت ملكية بوضع اليد مختصمين المدعي بها وقضي فيهما بالرفض النهائي البات لعدم توافر شروط وضع اليد في حقهما ومن ثم وبالترتيب علي ما تقدم يتبين بطلان استمارتي التسوية
فالمقرر قانونا وقضاء ان التصرف الباطل لا يصححه التسجيل

بناء علي ما تقدم

ابطال ومحو وشطب قيد

يلتمس المستأنف القضاء

بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباته وهي :

( 1 ) ليسمع المدعي عليهم من الاولي الى الرابعة الحكم ببطلان القيد المسجل (  استمارة التسوية  ) رقم 44 بتاريخ 17/5/1993 سجل عيني المنصورة وعدم نفاذه في حق ومواجهة المدعي والواقع علي الوحدات أرقام 35 ، 248 ، 250 بمسطح إجمالي ( فدان واحد ) الكائنة بحوض الحصة رقم 5 زمام البدالة – مركز المنصورة والبالغ قيمته ( أربعون الف جنيه ) ومحو وشطب أثار هذا القيد المسجل ( استمارة التسوية ) رقم 44 لسنة 1993 سجل عيني المنصورة من علي الوحدات والصحف العقارية الواردة عليه بالسجل العيني بالمنصورة

 ( 2 ) ليسمع ورثة المدعي عليه خامسا الحكم ببطلان القيد المسجل ( استمارة التسوية ) رقم 132 بتاريخ 27/12/1993 سجل عيني المنصورة وعدم نفاذه في حق ومواجهة المدعي والواقع علي الوحدات أرقام 10 ، 22 ، 23 ، 24 ، 254 بمسطح إجمالي ( واحد فدان و تسعة عشر قيراط و خمسة أسهم ) الكائنة بحوض الحصة رقم 5 زمام البدالة – مركز المنصورة والبالغ قيمته ( أربعون الف جنيه ) ومحو وشطب أثار هذا القيد المسجل ( استمارة التسوية ) رقم 132 لسنة 1993 سجل عيني المنصورة من علي الوحدات والصحف العقارية الواردة عليه بالسجل العيني بالمنصورة

فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي

الله سبحانه وتعالي ولي التوفيق

استمارة التسوية في السجل العيني

 المنصوص عليها فى المادة 19من القانون رقم142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني

ابطال ومحو وشطب قيد

مقدم من وكيل المسـتأنف

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري, وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947

المادة (1) : تحرر استمارة التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون نظام …

المادة (2) : يدون في القسم الأول من الاستمارة البيانات الآتية: 1- أسماء ذوي الشأن وألقابهم وأسماء آبائهم وأجداد

المادة (3) : يجب أن يوقع على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة من ذوي الشأن المشار إليهم في ال …

المادة (4) : تقدم الاستمارة مرفقا بها المستندات المؤيدة لبياناتها من أحد ذوي الشأن أو من يقوم مقامه إلى مأمورية

المادة (5) : على المأمورية قيد استمارات التسوية في دفتر خاص بأرقام متتابعة وإعطاء مقدم …

المادة (6) : يتم بحث الاستمارة من الناحيتين المساحية والقانونية طبقا للمادتين 20, 21 من اللائحة

المادة (7) : إذا أسفر البحث عن قبول الاستمارة أعادتها المأمورية إلى مقدمها لسداد الرسوم المستحقة والتصديق

المادة (8) : تقدم الاستمارة بعد سداد الرسوم المستحقة والتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إلى مكت …

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع

وزير العدل

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }