الالتزام بعمل ( شرح المادة 211 مدني )

شرح الالتزام بعمل بنص المادة 211 مدني ببذل المدين الملزم بهذا العمل العناية اللازمة والا كان كان مسئولا وهذه العناية هي العناية التى يبذلها أى شخص عادي وطالما بذلها أصبح غير مسئول حتى ولو لم يتحقق الغرض

نص المادة 211 مدني

الالتزام بعمل

1- في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

2- وفي كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

النصوص العربية المقابلة للمادة 211 مدني

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد التالية المادة 214 ليبي و 212 سوري و251عراقي و 209 كويتي و 193 سوداني .

وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه

ترد صور الالتزام بعمل طائفتين جامعتين تنظم أولاهما ما يوجب على الملزمة المحافظة على الشيء أو إدارته أو توخي الحيطة تنفيذ ما التزم الوفاء به وبعبارة أخرى ما يتصل الإلزام فيه بسلوك الملزم وعنايته وأما الثانية فيدخل فيها ما عدا ذلك من صور العمل كالالتزام بإصلاح أله

وتقتصر المادة على حكم الطائفة الأولى فتحدد مدى العناية التي يتعين على المدين أن يبذلها في تنفيذ الالتزام ، والأصل في هذه العناية أن تكون مماثلة لما يبذل الشخص المعتاد فهي بهذه المثابة وسط بين المراتب يناط بالمألوف في عناية سواد الناس بشئونهم الخاصة وعلى هذا النحو يكون معيار التقدير معياراً عاماً مجردا

فليس يطلب من المدين إلا التزام درجة وسطى من العناية أيا كان مبلغ تشدده أو اعتداله أو تساهله في العناية بشئونه نفسه على أن نية المتعاقدين قد تنصرف إلى العدول عن هذا المعيار العام المجرد إلى معيار خاص معين ومن ذلك ما يقع في الوكالة  والوديعة غير المأجورة فغالبا ما يستخلص من الظروف أن العناية التي يقصد اقتضاؤها من الوكيل أو الوديع هي كناية كل  منهما بشئونه الخاصة دون أن تجاوز في ذلك درجة العناية الوسطى

وعلى نقيض ذلك يقصد في عارية الاستعمال عادة إلى إلزام المدين يبذل ما يبذل من العناية من شئونه الخاصة على ألا يقتصر في ذلك عن درجة الوسطى ومتى تقررت درجة العناية الواجب اقتضاؤها من المدين أعتبر كل تقصير في بذل هذه العناية مهما يكن طفيفاً خطأ يرتب مسئولية المدين ومهما يكن من أمر فمن المسلم أن المدين يسأل على وجه الدوام عما يأتي من غش أو خطأ جسيم  سواء أكان معيار العناية الواجبة معيارا عاماً مجرداً أو خاصاً معينا .

  الأعمال التحضيرية للمادة 211 مدني

ترد المادة صور الإلتزام بعمل إلي طائفتين جامعتين :
  • تنظيم أولاهما ما يوجب علي الملزم المحافظة علي الشئ أو إدارته أو توخي الحيظة في تنفيذ ما التزم الوفاء به وبعبارة أخري ما يتصل الإلزام فيه بسلوك الملزم وعنايته .
  • أما الثانية فيدخل فيها ما عددا ذلك من صور العمل كالإلتزام بإصلاح آلة .
وتقتصر المادة 288 علي حكم الطائفة الأولي :

فتحدد مدي العناية التي يتعين علي المدين أن يبذها في تنفيذها الإلتزام .

والأصل في هذه العناية أن تكون مماثلة لما يبذل الشخص المعتاد فهي بهذه المثابة وسط بين المراتب يناط بالمألوف في عناية سواد الناس بشئونهم الخاصة .

وعلي هذا النحو يكون معيار التقدير معياراً عاماً مجردا فليس يطلب من المدين إلا إلتزام درجة وسطي من العناية أيا كان مبلغ تشدده أو اعتداله أو تساله في العناية بشئون نفسه .

وعلي أن نية المتعاقدين قد تنصرف إلي العدول عن هذا المعيار العام المجرد إلي معيار خاص معين ومن ذلك ما يقع في الوكالة  و الوديعة  غير المأجورة فغالبا ما يستخلص من الظروف أن العناية التي يقصد اقتضاؤها من الوكيل أو الوديع هي عناية كل منهما بشئونه الخاصة دون أن تجاوز في ذلك درجة العناية الوسطي ،

وعلي نقيض ذلك يقصد في عارية الإستعمال عادة إلي إلزام المدين يبذل من العناية في شئونه الخاصة علي ألا يقصر في ذلك عن درجة العناية الوسطي ومتي تقررت درجة العناية الواجب اقتضاؤها من المدين ، إعتبر كل تقصير في بذل هذه العناية مهما يكن طفيفاً خطأ يرتب مسئولية المدين .

ومما يكن من أمر فمن المسلم أن المدين يسأل علي وجه الدوام عما يأتي من غش أو خطأ جسيم سواء أكان معيار العناية الواجبة معياراً عاماً مجرداً أم خاصاً معينا

( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 532)

التعليق علي الالتزام بعمل

الالتزام بعمل

لا يلزم المدين إلا ببذل عناية الشخص المعتاد حتى ولو كانت عنايته بشئون نفسه تجاوز ذلك فإن كانت عنايته بشئون نفسه ثقل عن عناية الشخص المعتاد وجب عليه بذل عناية الشخص المعتاد وهي عناية متوسطة يستخلصها قاضي الموضوع من طبيعة العمل وتتوافر مسئولية المدين إن لم يبذل القدر المطلوب من العناية وبقدر التعويض عن الضرر الذي لحق الدائن وليس بقدر ما لم يبذل من العناية .

(أنور طلبه ص202)

التعويض عن الضرر الناشىء عن الإخلال بإلتزام عقدى تقديره بالضرر المباشرة المتوقع الحصول الذى يلحق المضرور شمول التعويض ما يلحق الدائن من خسارة وما يفوته من كسب إشتراط ان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل وقوعه فى المستقبل حتميا مادة 2112 مدنى .

الالتزام ببذل عناية

قد أوردت المادة 211 مدني ضروب الالتزام إما أن يكون متعلقاً بشيء أو متعلقاً بعمل ، فإذا كان متعلقاً بشيء فهو إما أن يكون :
  • (1) المحافظة على هذا الشيء كالتزام المودع عنده بالمحافظة على الشيء المودع (مادة 72 مدني ) والتزام المستعير أو المستأجر بالمحافظة على الشيء المعار أو العين المؤجرة (مادة 641 ومادة 583مدني)
  • (2) أو أن يكون إدارة هذا الشيء مع المحافظة عليه كالتزام المرتهن “مادة 1104” والوكيل في الإدارة وإذا كان الالتزام يبذل عناية متعلقة بعمل كالطبيب والمحامي كان المطلوب هو توخي الحيطة في القيام بهذا العمل وفقاً لأصول المهنة

ويعتبر المدين قد وفى بالتزامه إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذل الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود فأخفق في العمل أو هلك الشيء أو انتهت إدارته بخسارة إذ ينصب الالتزام على بذل عناية وليس بتحقيق غاية ،ويجوز الاتفاق على عناية أقل أو أكبر طالما أن المدين لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً .

قضاء النقض عن الالتزام بعمل والعناية

 قضت محكمة النقض بأن

التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض وإنما هي التزام ببذل عناية إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلمه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول  كما يسأل عن خطأه العادي أياً كانت درجة جسامته

(مجموعة أحكام النقض لسنة 22ص 1062 جلسة 21/12/1971)

وبأنه مسئولية الطبي الذي اختره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسئولية عقدية والطبيب وإن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له لأن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق النتيجة وإنما هي التزام ببذل عناية

إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلمه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول و جراح التجميل إذا كان كغيره لا يضمن نجاح العملية التي يجريها إلا أن العناية لا يقصد منها شفاء المريض من علة في جسمه وإنما إصلاح تشويه لا يعرض حياته لأي خطر

( مجموعة أحكام النقض لسنة 20 ص 1075 جلسة 26/6/1969)

وبأن  النص في المادة 734/1 من القانون المدني أن يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد يدل على وجوب بذل عناية الرجل المعتاد في إدارة الأموال الخاضعة لحراسته وحفظها ولو زادت على عنايته في شئونه الخصوصية ما يلزمه بتحصيل أجرة الأطيان الموضوعة تحت حراسته في مواعيدها ولا يجوز له أن يحتج على المطعون عليهم بأن لم يحصل شيئاً من أجرة هذه الأطيان في مواعيدها

( الطعن رقم 738 لسنة 45ق س31ع1 ص240 جلسة 22/1/1980)

وبأنه  نصت المادة 704/2 من القانون المدني على أنه إذا كانت الوكالة وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد مما مفاده أن التزام الوكيل في تنفيذ الوكالة هو التزام ببذل عناية لا التزاماً ما بتحقيق غاية إلا أنه شيء يمنع من الاتفاق على أن يكون التزام الوكيل بتحقيق غاية من ذلك أن يتفق الموكل مع المحامي على ألا يستحق الأتعاب أو على أن يستحق المؤجل منها إلا إذا كسب الدعوى

(الطعن رقم 482 لسنة 39ق ص28ع1 ص511 جلسة 23/12/1977)

وبأنه مسئولية الطبيب لا تقوم – في الأصل – على أنه لا يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء المريض ، وإنما يقوم ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه ولما كان واجب الطبيب  في بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة وبصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد فيها

فإن انحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل من الواقع أن الطاعن – طبيب – قد أمر بنقل مريض من مستشفى إلى أخر

الالتزام بعمل

وهي على وشك الوفاة وقبل إحالتها إلى القسم المختص لفحصها واتخاذ ما يجب بشأنها مما أدى إلى التعجيل في وفاتها واعتبر الحكم هذا التصرف خطأ لا يبرره له أدعاء الطاعن بعدم ضرورة التدخل الجراحي إذا أن هذا الإدعاء – بفرض صحته – لم يكن ليحول دون إحالة المريضة إلى القسم المختص لفحصها وتقرير العلاج اللازم لها وتأخير نقلها من هذا المستشفى إلى الوقت الملائم لحالتها المرضية فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون

( طعن رقم 381 لسنة 31ق جلسة 22/3/1966)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }