تقادم حق الأطباء – الصيادلة – المحامين ( 5 سنوات )

علي سبيل الحصر نص المشرع علي تقادم حق الأطباء – الصيادلة – المحامين – المهندسين بمضي 5 سنوات وكذلك حقوق الخبراء والسماسرة و المعلمين ووكلاء التفليسة والأساتذة فما هي هذه الحقوق محل السقوط بالتقادم الخمسي 

محتويات المقال

أساس تقادم حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين

تقادم حق الأطباء – الصيادلة – المحامين

تنص المادة 376 من القانون المدني

 تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

الأطباء الذين تتقادم حقوقهم تقادماً خماسيا

يشمل هذا اللفظ كل طبيب سواء كان متخصصا أو غير متخصص ويدخل الجراحون والمولدون وأطباء الأسنان والبياطرة .

ولا يعد طبيباً تتقادم حقوقه تقادماً خماسيا :

  1.  الأطباء النفسيون
  2.  الممرضون ونعني التمرجية
  3.  المولدات غير الطبيبات
  4.  المدربون علي الألعاب الرياضية لأغراض صحية

الديون التي تستحق للأطباء وتتقادم بخمس سنوات

  • 1- أجر الكشف ونعني التشخيص الطبي .
  • 2- المصروفات المتحققة بسبب العلاج كمصروفات الانتقال والتحليلات الطبية أيا كان المستوى التقني المطلوب ، أي سواء كانت تحليلات طبية فائقة الدقة أو غير فائقة الدقة ومصروفات إقامة المريض
  • 3- زيارة الطبيب
وفي ذلك جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني

ولكن تكرار العيادة أي الزيارة يعتبر كلا لا يتجزأ ولا يصبح الدين الواجب بسبب ذلك مستحق الوفاء إلا بعد انتهاء هذه العيادة .

استثناء تقادم حق الطبيب بخمسة عشر سنة

كيف تتقادم حقوق الطبيب بمضي 15 سنة التقادم الطويل بدلاً من التقادم الخمسي ؟

كتابة المدين للسند يقطع التقادم إذا كان لا يزال ساريا ويعتبر أنه تنازل عنه إذا كان قد تـم وفي الحالتين تكون المدة الجديدة التي تسري هي خمس عشرة سنة

  11 يناير سنة 1900 م 12 ص 84  مشار إليه بوسيط السنهوري – المجلد الثالث – ص 1035 .

وما سبق يعد تطبيقاً لصريح نص المادة 379 من القانون المدني والتي يجري نصها :-

1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة

ويراعي أن الطبيب لا يستحق  أتعابه إلا من تاريخ شفاء المريض أو وفاتــه أو انقطاع علاجه لسبب آخر وفي ذلك قضي

بدء التقادم لا يسري بالنسبة إلى أتعاب الطبيب حتى في الأمراض المزمنة إلا من تاريخ شفاء المريض أو وفاته أو انقطاع علاجه لسبب آخر

  حكم محكمة أسيوط – منشور بمجلة المحاماة في 31 يناير 1934 العدد 14 رقم 325 ص 634

تقادم حقوق الصيادلة بخمس سنوات

 

تتقادم حقوق الصيدلي بمضي خمس سنوات إعمالاً للمادة 376 من القانون المدني والتي يجري نصها

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات .

حقوق الصيدلي محل التقادم بخمس سنوات

  • 1- ثمن الأدوية والعقاقير سواء كانت مجهزة بواسطة شركات أدوية واقتصر دور الصيدلي علي بيعها أو قام الصيدلي بإعدادها بما له من خبرات فنية وتقنية في هذا المجال .
  • 2- ما تكبده الصيدلي من مصروفات في سبيل توصيل الدواء إلى المريض ، كما في بعض الصيدليات من خدمة مستحدثة .

تقادم حقوق الصيدلي بمضي 15 سنة

كيف تتقادم حقوق الصيدلي بمضي 15 سنة التقادم الطويل بدلا من التقادم الخمسي  ؟

الأصل كما نعلم أن حقوق الصيدلي وطبقاً لصريح نص المادة 376 من القانون المدني من الحقوق التي تتقادم بمضي خمس سنوات فإذا مرت هذه السنون الخمس دون أن يطالب الصيدلي العميل – ونعني المدني – فقد انقضي دينه بالتقادم و طبقاً لنص المادة 379 من القانون المدني إذا حرر العميل للصيدلي سنداً بدينة فقد حل التقادم الطويل بمضي خمسة عشرة سنة محل التقادم الخمسي ويجري نص المادة المشار إليها :

1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

مشكلة تعدد عمليات بيع الصيدلي وتعدد تواريخ التقادم

العبرة كما يقول السنهوري بتمام كل صفة علي حدة فكل صفقة تعتبر قائمة بذاتها والدين الناشئ عنها يكون مستحق الأداء ويسري عليه التقادم الخمسي منذ تمام الصفقة ، حتى لو استمر الصيدلي بعد ذلك في يقدم أدوية أخري

الوسيط – السنهوري – مرجع سابق – المجلد الثالث – ص 1036 .

تقادم حقوق المحامون بخمس سنوات

تقادم حق المحامين

الأساس القانوني
تنص المادة 376 من القانون المدني

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

حق المحامي في الحصول علي أتعابه

تنص المادة 82 من قانون المحاماة الفقرة الأولي

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها .

ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي يبذله المحامي والنتيجـة التي حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة القيد ويجب ألا تزيد الأتعاب عن عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها .

أعمال المحامي محل المطالبة والسقوط

تحديد الأعمال القانونية التي يجوز للمحامي تقاضي أتعاب بشأنها طبقا لأحكام قانون المحاماة وبالتـالي يـجوز رفع دعـوى بالمطالبـة بها  يرجع الي نص المادة 3 من  قانون المحاماة والذي قرر أنه يعد من أعمال المحاماة .
  1. أولا : الحضور عن ذوى الشان – الموكلين – أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة .
  2. ثانياً : الدفاع عن ذوى الشأن – الموكلين – فى الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك .
  3. ثالثاً : إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.
  4. رابعا : صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها .
  5. خامساً : فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية  .

أهمية تحديد الأعمال القانونية في عمل المحامي

ما هو المستفاد من تحديد الأعمال القانونية الوارد بالمادة 3 من قانون المحاماة …؟

يستفاد من التحديد الوارد بالمـادة 3 من قانون المحامـاة لما يعد من أعمال المحاماة وما لا يعد بالتبع كذلك أمرين هما : –
  • 1- لا يجوز للمحامي أن يطلب أتعاب – وفقاً لأحكام قانون المحاماة – إلا عن الأعمال التي تعد وفقاً لصريح نـص المادة 3 محاماة من الأعمال القانونية ويجب في تحرير صحيفة افتتاح الدعـوى تحديد العمل القانوني المراد تقاضي أتعاب من أجله  .
  • 2- لا يجوز لغير المحامين القيام بهذه الأعمال ولو فرض وقام أحدهم بها فلا يجوز لأيهم المطالبة بأية أتعاب تنشأ عن ذلك طبقاً لأحكام قانون المحاماة ولا يخفي أن قيام أحد من غير المحامين بأحد هذه الأعمال قد يعرضه للمسئولية المدنية والجنائية علي سند أنها تحوى انتحال صفة .

الأعمال المادية الملحقة بالأعمال القانونية

 

الأعمال المادية الملحقة بالأعمال القانونية التي يؤديها الأستاذ المحامي طبقاً لحكم المادة 3 من قانون المحاماة

قد يتطلب قيام الأستاذ المحامي بأحد الأعمال القانونية التي أشارت إليها المادة 3 من قانون المحاماة قيامه ببعض الأعمال المادية

وفي هذه الحالة يثور تساؤل خاص بحق الأستاذ المحامي في تقاضي أتعابه عن هذه الأعمال المادية والي أي أساس قانوني يستند المحامي .

أجابت محكمة النقض بالقول

إذا كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين – محام وشركة – بأنها علاقة وكالة لا تتضمن تبعية الطاعن للشركة وليست علاقة عمل بناء علي ما استظهرته من عبارات المكاتبات المتبادلة بينهما حول التعاقد وتحديد الأتعاب ، ولما كان المناط في تكييف العقود إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدين منها حسبما تستظهره المحكمة من نصوصها

وتؤدي إليه وقائع الدعوى ومستنداتها وكان ما انتهت إليه المحكمة من تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة وكالة تؤدي إليه عبارات تلك المكاتبات وما استخلصته المحكمة منها .

إذ كان ذلك وكان من المقرر أن القيام أن القيام بالعمل القانوني محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له ، وكان الواضح من سياق أسباب الحكم الابتدائي أن قصد المحكمة من عبارات العمل القضائي إنما هو تمثيل الشركة أمام القضاء والذي يندرج ضمن الأعمال القانونية التي ترد عليها ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت في تكييف العلاقة بأنها وكالة

وقد أشار إلى هذا الحق صريح نص المادة 82 الفقرة الثانية من قانون المحاماة إذ قرر أنه :

ويتقاضي المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخري حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها .

وعبارة الأعمال الأخرى التي وردت بسياق النص وردت علي سبيل العموم فتشمل الأعمال القانونية والأعمال المادية الخادمة للأعمال القانونية

حق المحامي باسترداد النفقات والمصروفات

 

حق الأستاذ  المحامي في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيده بالمستندات

تنص المادة 87 من قانون المحاماة  علي أنه

للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيده بالمستندات .

و تنص المادة 89 من قانون المحاماة علي أنه

علي المحامي  عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئاً عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتها وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلم إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه .

الرسوم و أنواعها

أولا : الرسوم الأصلية وهي تفرض بموجب القانون 90لسنة 1944 المعدل بالقانون 7 لسنة 1995  وتنقسم إلى ثلاث أنواع :

  • 1- الرسم النسبي : وهو نسبة مئوية من قيمة الطلبات في الدعوى المعلومة القيمة
  • 2- الرسم الثابت : وهو رسم محدد يفرض علي الدعاوى مجهولة القيمة لا يزيد ولا ينقص .
  • 3- رسم مقرر : وهو رسم محدد حسب اختلاف درجة المحكمة ويفرض علي أصل الأوامر وأوراق الإعلانات والإنذارات .

ثانياً : الرسوم التكميلية وهي تفرض بموجب قوانين أخري خلاف قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 بتعديلاته  وتنقسم إلى ثلاث أنواع :

  • 1- رسم إضافي لدور المحاكم :  وهو مفروض بموجب القانون 96 لسنة 1980 وتخصص حصيلته لإنشاء وصيانة المحاكم .
  • 2- رسم الخدمة : وهو مفروض بالقانون 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون 2 لسنة 1993 ومقداره 400 مليم ” أربعون قرشاُ بعد إلغاء  عملة المليم “
  • 3 – رسم خدمات : وهو مفروض بالقانون 7 لسنة 1985 ومقداره نصف الرسم النسبي .

ضوابط المحامي في تقدير أتعابه

ما هي الضوابط التي يجب أن يلجأ إليها المحامي في تقدير أتعابه ، وكيف يوردها بصحيفة دعواه ؟

  • الضابط الأول في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : حقيقة الجهد والزمن الذي بذلـه المحامي ، وكان لازماً لإنجاز الأعمال التي وكل فيها .
  • الضابط الثاني في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : جدة المسائل التي قام ببحثها ودرجة تشابكها أو تعقدها .
  • الضابط الثالث في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : ما اقتضاه تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية .
  • الضابط الرابع في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : ما إذا كان تنفيذ الأعمال التي عهد إليه الموكل بها قد حال دون مزاولته لأعمال أخري
  • الضابط الخامس في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : الأجر المقرر عرفاً مقابلاً معقولاً لها
  • الضابط السادس في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : القيود الزمنية التي يكون الموكل قد فرضهـا علي المحامي لإنجاز الوكالـة . وكذلك تلك التي أملتهــا ظروفها .
  • الضابط السابع في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : النتائج التي يكون محاميه قد بلغ في شأن المبالغ التي يتردد النزاع حولها .
  • الضابط الثامن في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : مكانة المحامي ومقدرته وشهرته العامة .
  • الضابط التاسع في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : طبيعة العلاقة المهنية بين الموكل ومحامية وعمق امتدادها في الزمان .
  • الضابط العاشر في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : الأتعاب التي تقررت لغيره من المحامين في الدعاوى المماثلة
  • الضابط الحادي في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : ما إذا كان المحامون يعرضون عادة عن قبول الدعوى التي وكل فيها بالنظر إلى ملابساتها

ميعاد بدء سريان تقادم أتعاب المحامي

المحامون يستحقون أتعابهم عند موكليهم سواء ما اتفق عليه بينهم أو قدر بمعرفة المحكمة فتتقادم هذه الأتعاب بخمس سنوات من وقات استحقاقها وتستحق الأتعاب بالنسبة إلى المعجل منهـا من وقت الاتفاق وبالنسبة إلى المؤجـل من وقت صدور الحكم أو من وقت انقضاء الوكالة ولو بعزل الوكيل  .

قضت محكمة النقض

متى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر تاريخ الفصل فى الدعوى رقم ….. باعتبارها آخر القضايا التي حضر فيها الطاعن محامياً عن المطعون عليها مبدأ لسريان التقادم و كان الطاعن لم يقدم الدليل على أنه قام بعد هذا التاريخ بأعمال أخرى يستحق أتعاباً عنها. فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل  .

أتعاب المحامي بتعديل 2008

حصول المحامي علي أتعابه وفقاُ لتعديل قانون المحاماة بالقانون رقم 197 لسنة 2008

بعد الحكم بعدم دستورية لجان تقدير أتعاب المحامي وبعد بيان أسباب الحكم بعدم الدستورية ، وقياس كم النتائج السيئة بل والمهينة التي ترتبت علي الحكم صار للبحث في كيفية حصول المحامي علي حقه أهمية لا تخفي ، ولذا تدخل المشرع بتعديل قانون المحاماة بالقانون رقم 197 لسنة 2008

مدة تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة

تقادم حق الأطباء – الصيادلة – المحامين

منهم المحامون بخمس سنوات 

قضت محكمة النقض

حدد المشرع فى المادة 376 من القانون المدني مدة تقادم حقوق أصحـاب المهن الحرة و منهم المحامون بخمس سنوات ، ثم نص فى المادة 379 على أن يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المشار إليها من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم و لو استمروا يؤدون تقدمات أخرى ، و علة ذلك على ما جاء بالأعمال التحضيرية أن الديون التي يرد عليها التقادم المذكور تترتب فى الغالب على عقود تقتضي نشاطاً مستمراً أو متجدداً

يجعل كل دين منها قائماً بذاته رغم استمرار نشاط الدائن و تجدده فيسقط بانقضاء مدة التقادم متى اكتملت ذاتيته ، و أصبح مستحق الأداء

و ذلك ما لم يثبت قيام ارتباط بينها يجعلها كلا غير قابل للتجزئة و إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بالأسباب السائغة التي أوردها و التي ليست محل نعى من الطاعن إلى أن القضايا التي باشرها الطاعن لصالح الوقف لا يمكن أن تعتبر كلا لا يقبل التجزئة و أن الأتعاب المستحقة من كل منها تعتبر ديناً قائماً بذاته

يسقط الحق فى المطالبة به بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل فى كل منها على حدة و كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد يتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن بخصوص قيام المانع الأدبي فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس

 ما هو تاريخ بدء سريان التقادم الخاص بأتعاب المحامي؟

قضت محكمة النقض

النص فى المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1975 – الذى يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة فى التقادم المسقط و المنصوص عليها فى المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدني .

و على ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة تسرى من الوقت الذى يتم فيه المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت  .

تقادم حقوق المحامي بمضي 15 سنة

كيف تتقادم حقوق المحامي بمضي 15 سنة – التقادم الطويل  ؟

الأصل كما نعلم أن حقوق المحامي – طبقاً للمادة 376 مدني – من الحقوق التي تتقادم بمضي خمس سنوات فإذا مرت هذه السنون الخمس دون أن يطالب المحامي موكله فقد انقضي دينه بالتقادم و طبقاً لنص المادة 379 من القانون المدني إذا حرر الموكل للمحامي سنداً بدينة فقد حل التقادم الطويل بمضي خمسة عشرة سنة محل التقادم الخمسي ،

ويجري نص المادة المشار إليها :

1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

مصير الأعمال الاخري خلاف أعمال المحاماة

 

ننوه أن قيام المحامي بأعمال أخري – خلاف أعمال المحاماة المشار إليها – لا يعني انتفاء حقه في المطالبة بما قد يستحق له أو يستحق عليه إلا أن المطالبة في هذه الحالة لا تكون وفقا لأحكام قانون المحاماة فالمطالبة وفقاً لأحكام قانون المحاماة تشترط أن تكون بصدد عمل مما يعده قانون المحاماة من الأعمال القانونية المشار إليها بالمادة 3 ، وقد قضي في ذلك في قيام المحامى بأعمال السمسرة

نصت المادة 52 من قانون المحاماة على عدم جواز الجمع بين المحاماة و بين الاشتغال بالتجارة و من ثم فإن كل ما يترتب على هذا الحظر هو توقيع الجزاءات التأديبية التي نصت عليها المادة 142 مما مفاده أن المشرع لم يحرم على المحامى الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتزام  بل نص على هذا الحظر لاعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماة و من ثم فإن الأعمال التي يقوم بها المحامى تعتبر صحيحة و يجوز للمطعون عليه و هو محام المطالبة بالأجر الذي يستحقه عن عمل السمسرة متى قام بها على الوجه الذي يتطلبه القانون

الطعن رقم 665 لسنة 46  مكتب فني 29  صفحة رقم 1287بتاريخ 18-05-1978
وقضي كذلك

لا يجوز لغير المحامين أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير فقد دلت على حق المحامى فى القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير سواء تعلق بدعوى مطروحة على جهات القضاء أو مباشرته بغية تحقيق منفعة قانونية لموكله إذ كان ذلك فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون – إذ قضى لمورث المطعون عليها الأولى بأتعاب حالة أن المهمة التي وكلت إليه إدارية و ليست متعلقة بدعوى – يكون فى غير محله

الطعن رقم 509 لسنة 48  مكتب فني 32  ص 1542في 19-05-1981
  جلسة 17/2/1993 – مج المكتب الفني – س 24 ع 1 ص 260

الأعمال القضائية والفنية التي تحسب من مدة الاشتغال بالمحاماة

قرار وزير العدل رقم 1238 لسنة 1973 ببيان الأعمال القضائية والفنية التي تحسب من مدة الاشتغال بالمحاماة

وزير العدل

بعد الإطلاع علي قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968

وعلي قرار وزير العدل الصادر في 7 يونيه 1959

وبعد أخذ رأي نقابة المحامين

قـرر

مادة 1 : تعتبر الأعمال المثبتة فيما يلي من الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها في المادتين 51 ، 81 من قانون المحاماة المشار إليه

1- أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية والجهاز الإداري ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامـة والوحـدات الاقتصادية التابعة لها .

2- أعمال الشهر والتوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

3- تدريس مواد القانون بالمعاهد العليا والكليات العسكرية .

4- الدراسات والأبحاث النظرية والميدانية في مجال العلوم القانونية التي يقوم بها الباحثون والخبراء بمراكز البحث العلمي والهيئات الدولية .

5- أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات التي يقوم بها ضباط الشرطة

6- أعمال القناصل ونوابهم .

7- أعمال النيابة العسكرية المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية .

8- أعمال النيابة العامة والقضاء والإفتاء والتشريع في الدول العربية .

9- الأعمال الأخرى التي تنص القوانين علي اعتبارها نظيرة للعمل القضائي .

مادة 2 : يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول علي إجازة الحقوق أو ما يعادلها .

مادة 3 : يلغي قرار وزير العدل الصادر في 7 يونيو 1950 المشار إليه في شأن تعيين الأعمال القضائية والفنية التي تحسب مدة اشتغال بالمحاماة .

مادة 4 : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

صدر في 22 أكتوبر 1973  ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 أكتوبر 1973

راجع تفصيلاً في التعليق علي هذه الضوابط الخاصة مؤلف – أتعاب المحامي – الطبعة الأولي 2006 – إصدار دار البراءة للإصدارات القانونية  ،   وسيط السنهوري – مرجع سابق – المجلد الثالث – ص 1037

تنص المادة رقم 84 محاماة علي أنه :

للمحامى أو الموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيسا وأحد قضاتها عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التى يوجد بها مقر النقابة الفرعية وعضوية أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية لمدة سنة قابلة للتجديد.

وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه، وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات.

وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة ، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة و توضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون رسوم.

وتنص المادة 85 علي أنه

لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار إليها فى المادة (84) إلا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص والإجراءات والمواعيد.

ولا يكون قرار التقدير نهائيا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص، وذلك بغير رسوم.

تقادم حق المهندسينتقادم حقوق المهندسين بخمس سنوات

الأساس القانوني
تنص المادة 376 من القانون المدني علي

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات

تحديد معني المهندسين

تحديد المعني بالمهندسين الذين تتقادم حقوقهم بمضي خمس سنوات

رغم وردود النص دون تحديد لوصف أو تخصص معين للمهندس  الذي تتقادم حقوقه بخمس سنوات وواقع الحال أنه يري ذلك التعدد الكبير في التخصصات الهندسية إلا أن البعض من الفقه يعالج هذا الأمر وكأن النص يخاطب المهندسين المعماريين وحدهم فهو يتحدث عن أتعاب التصميمات والإشراف علي تنفيذ التصميمات وهي مسائل وأمور خاصـة بالمهندسين المعماريين

ونري من جانبنا عدم صحة هذا التوجه إذ أنه لا مقتضى لتضيق مفهوم نص ورد واسعا ولنا أن نرتب علي ذلك نتيجة هامة مؤداها أن أتعاب المهندسين علي اختلاف تخصصاتهم – وليس فقط المعماريين – تتقادم بمرور خمس سنوات .

صحيح أنه يجب عدم التوسع في تفسير النصوص الخاصة بالتقادم خاصة تلك التي تتعلق بمدد تقادم أقل من مدة التقادم الطويل – 15 سنة – إلا أننا نري أننا لا نمارس دوراً تفسيراً خارج حدود المسموح والمتاح فالنص ونعني نص المادة 367 مدني تتحدث عن أتعاب وحقوق المهندسين ولم تقصر النص علي طائفة دون أخري أو تخصص دون الآخر لذا يبدوا التخصيص مخالفاً وغير مستند إلى أساس صحيح .

  المسئولية الجنائية في البناء والهدم للقائمين بالتشييد ” المالك – المقاول – المهندس المعماري ” سمير الأودن – 2000م – مكتبة الإشعاع الفنية

تقادم حقوق الخبراء بخمس سنوات

الأساس القانوني

تنص المادة 376 من القانون المدني

 تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

تحديد مفهوم الخبير

 

الخبير علي وجه العموم – هو كل شخص له دراية خاصة بمسألة معينة من المسائل ويلجأ إلى الخبرة كلما قامت مسألة يتطلب حلها معلومات خاصة لا يأنس المحقق من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها

ويحرر عن أعمال الخبرة تقرير ويجب أن ينصـرف التقرير – تقرير الخبيـر – إلى الوقائع اللازمة لإصدار رأيه الفني فلا يجوز له أن يتجاوز ذلك إلى وقائع أخري ويعطي رأيه فيها طالما أنه لم يطلب منه ذلك ومع ذلك يجوز للخبير أن يورد في تقريره ملاحظاته الشخصية علي الواقعة موضوع الخبرة فضلاً عن رأيه الفني فيها.

فالخبير يطبق قواعد علمية أو فنية لكي يصل عن طريق الاستنباط إلى تقرير نتيجة معينة ، فيعين الخبير في أداء عمله دراساته وخبراته السابقة .

وتتميز مهمة الخبير بخاصتين

  • الأولي أنها مهمة فنية
  • والثانية أنها مهمة ذات طابع قضائي
فهي أولاً مهمة فنية

لأنها تفترض استعانة الخبير بمعلوماته العلمية أو الفنية ولا يجوز أن ترد الخبرة علي مشكلة قانونية فالقاضي يعلم القانون وليس في حاجة إلى معرفة الخبير وتتميز مهمة الخبير بأنها محددة فالقاضي يعين للخبير في صورة واضحة محددة موضوع مهمته وفي بعض الحالات يضع له القاضي أسئلة محددة يتعين عليه أن يجيب عليها وأخيراً فإن مهمة الخبير لا يمكن أن تعد بديلاً لدور القاضي وإلا عد ذلك تخلياً من القاضي عن رسالته ، بمعني أن دور الخبير لا يلغي دور القاضي .

وثانيا مهمة الخبير ذات طابع قضائي

فهو مساعد للقاضي ويقدم له معونته في نواحي فنية لا اختصاص للقاضي بها

و نري من جانبنا أن تعريف الخبير بأنه كل شخص له دراية خاصة بمسألة معينة من المسائل هو تعريف قاصر وغير دقيق ، والرأي لدينا أنه لا تكفي الدراية الخاصة بمسألة معينة من المسائل وإنما يجب أن تكون الدراية علي وجه التفرد وبالأدنى التخصص الدقيق والقول بأن الخبير يشترط فيه التفرد أو التخصص الدقيق هو المبرر الوحيد ليكون صاحب رأي فيما يسند إليه والاعتماد علي هذا الرأي وهو من باب أولي سند اعتماده معاوناً للقاضي.

كيف  تتقادم أتعاب الخبير  بمضي 15 سنة – بدلاً من التقادم بخمس سنوات ؟

الأصل كما نعلم أن أتعاب الخبير – طبقاً للمادة 376 مدني – من الحقوق التي تتقادم بمضي خمس سنوات ، فإذا مرت هذه السنون الخمس دون أن يطالب الخبير بأتعابه  فقد انقضي دينه بالتقادم و طبقاً لنص المادة 379 من القانون المدني إذا حرر الموكل للمحامي سنداً بدينة فقد حل التقادم الطويل بمضي خمسة عشرة سنة محل التقادم الخمسي ويجري نص المادة المشار إليها :

1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

  راجع مستشار مصطفي مجدي هرجه – ندب الخبراء في المجالين المدني والجنائي – دار محمود 1999

تقادم حقوق  السنديك بخمس سنوات

تقادم حق الأطباء – الصيادلة – المحامين

الأساس القانوني

تنص المادة 376 من القانون المدني

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

تحديد المعني بالسنديك

الذي أشار إليه النص بعبارة وكيل التفليسة

السنديك هو أمين التفليسة
يقول الدكتور محسن شفيق

وكان القانون القديم – قانون التجارة الملغي – يطلق علي أمين التفليسة اسم السنديك أو وكيل الدائنين ، ولقد احسن المشرع صنعاً عندما استعمل لفظ أمين التفليسة فهو اشمل وأعم من لفظ وكيل الدائنين فأمين التفليسة ليس وكيلاً عن الدائنين فقط بل هو وكيلاً عن المفلس أيضاً وأميناً علي أموال التفليسة

وهو أهم الأشخاص اللذين يقومون علي إدارة التفليسة فهو الذي يستلم أموال المفلس بعد أن ترفع يد المفلس عنها ليديرها حتى يتم اتخاذ قرار بشأن التفليسة فإذا ما تم تصفية الأموال وتوزيع الثمن لسداد الديون يتولي أمين التفليسة عملية البيع والتوزيع وبمعني أخر فإن أمين التفليسة يرافق التفليسة منذ افتتاحها إلى وقت إنهائها

د. محسن شفيق – الوسيط في القانون التجاري – الجزء الثالث – ص 195 وما بعدها ، أ سمير الأمين المحامي – موسوعة الإفلاس طبقاً للقانون التجاري الجديد – الطبعة الخامسة 2005م

وفي ذلك تنص المادة 573 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

  • 1 ـ يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدعاوى والأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة .
  • 2 ـ يدون أمين التفليسة ، يوما بيوم ، جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسـة توقيعه أو ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه .
  • 3 ـ ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الإطلاع علي هذا الدفتر في كل وقت ، وللمفلس أيضا الإطلاع عليه بإذن من قاضي التفليسة .

أتعاب أمين التفليسة – السنديك

في ذلك تنص المادة 577 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

  • 1ـ تقدر أتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضي التفليسة بعد ان يقدم الأمين تقريرا عن إدارته .
  • 2 ـ ويجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة خصما من أتعابه .
  • 3 ـ ويجوز لكل ذي شأن الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة الخاص بتقدير أتعاب أمين التفليسة ومصاريفه .

تقادم أتعاب أمين التفليسة بمضي 15 سنة

كيف  تتقادم أتعاب أمين التفليسة بمضي 15 سنة – بدلاً من التقادم بخمس سنوات ؟

الأصل كما نعلم أن أتعاب أمين التفليسة – طبقاً للمادة 376 مدني – من الحقوق التي تتقادم بمضي خمس سنوات ، فإذا مرت هذه السنون الخمس دون أن يطالب بأتعابه فقد انقضي دينه بالتقادم و طبقاً لنص المادة 379 من القانون المدني إذا حرر سنداً بدينة فقد حل التقادم الطويل بمضي خمسة عشرة سنة محل التقادم الخمسي ، ويجري نص المادة المشار إليها :

1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376- 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

تقادم حقوق  السمسار بخمس سنوات

تقادم حق الأطباء – الصيادلة – المحامين

الأساس القانوني لسقوط حق السمسار

تنص المادة 376 من القانون المدني

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

تعريف السمسرة

السمسرة طبقاً للمادة 192 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هي عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه .

أجر السمسار والمصاريف التي أنفقها

تنص المادة 193 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

إذا لم يتعين اجر السمسار في القانون أو في الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضي به العرف ، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت في القيام بالعمل المكلف به .

و تنص المادة 194 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

  • 1 ـ لا يستحق السمسار اجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد  وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد .
  • 2 ـ ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه .
  • 3 ـ إذا كان العقد معلقا علي شرط واقف فلا يستحق السمسار اجره إلا إذا تحقق الشرط .
  • 4 ـ إذا كان أحد أثار العقد يتوقف علي إتمام إجراء قانوني معين كالتسجيل في بيع العقار أو القيد في الرهن الرسمي استحق السمسار اجره بمجرد إبرام العقد الابتدائي .
و تنص المادة 195  من قانون التجارة 17 لسنة 1999

إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرامه جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه .

و تنص المادة 196 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

يجوز للمحكمة أن تخفض اجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذي بذله الا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط السمسار في إبرامه .

و تنص المادة 197 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

إذا توسط السمسار في إبرام صفقة ممنوعة قانونا فلا يستحق عنها أجرا .

و تنص المادة 198 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

1 ـ لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلى إبرامه .

2 ـ وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما علي ان يتحمل أحدهما الأجر بأكمله .

تقادم حق المحامين

و تنص المادة 199 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي أنفقها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا اتفق علي ذلك وفي هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد .

و تنص المادة 200 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

علي السمسار  ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي العقد ان يعرض الصفقة علي الطرفين بأمانة وان يوقفهما علي جميع الظروف التي يعلمها عن الصفقة  ويكون السمسار مسئولا قبلهما عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم .

و تنص المادة 201 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد في ذلك . وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي اجر .

و تنص المادة 202 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا اثبت القوة القاهرة .

و تنص المادة 203  من قانون التجارة 17 لسنة 1999

لا يضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ، ول يسأل عن تنفيذ العقد او عن قيمة او صنف البضائع المتعلقة به إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه .

و تنص المادة 204 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

1ـ إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية .

2 ـ وإذا رخص السمسار في إقامة نائب عنه دون ان يعين له شخص النائب ، فلا يكون السمسار مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدر له من تعليمات .

3 ـ وفي جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار ان يرجع كل منهما مباشرة علي الأجرة .

و تنص المادة 205 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

1 ـ إذا فرض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين .

2 ـ وإذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عمل يستحقه تنفيذا لهذا التفويض ما لم يتفق علي غير ذلك

3 ـ وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم اجر مستقل استحق كل منهم نصيبا في الأجر المشترك بنسبة ما بذله من جهد في إبرام العقد .

و تنص المادة 206 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

1 ـ علي السمسار ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها وان يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين وتسري هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية .

2 ـ في البيع بالعينة يجب علي لسمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوي جميع المنازعات بشأنها .

و تنص المادة 207 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

تسري علي السمسرة في سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك

تقادم حقوق الأساتذة والمعلمون بخمس سنوات

 

الأساس القانوني لتقادم حق الأساتذة والمعلمين

تنص المادة 376 من القانون المدني

  تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

المقصود بحقوق الأساتذة والمعلمين

يقصد بحقوق الأساتذة والمعلمون موضوع التقادم الخمسي الأجور المستحقة علي التدريس للطلبة أو للتلاميذ ، كالأجور الدراسية في المدارس الحرة وأجور الدروس الخاصة ويدخل أيضاً ضمن الديون التي يستحقونها ثمن الأدوات والكتب التي يعطونها للطلبة أو للتلاميذ كذا ثمن الأغذية التي تقدم لهؤلاء وما إلى ذلك فهذه كلها ديون تتقادم بخمس سنوات من وقت استحقاقها ، ولو بقي الأستاذ أو المعلم مستمراً في القيام بخدمات أخري غير التي استحق من أجلها الأجر المتقادم  .

 تقادم حقوق الأستاذة والمعلمين  بمضي 15 سنة – بدلاً من التقادم بخمس سنوات

الأصل كما نعلم أن أتعاب أمين التفليسة – طبقاً للمادة 376 مدني – من الحقـوق التي تتقادم بمضي خمس سنوات ، فإذا مرت هذه السنون الخمس دون أن يطالب بأتعابه فقد انقضي دينه بالتقادم و طبقاً لنص المادة 379 من القانون المدني إذا حرر سنداً بدينة فقد حل التقادم الطويل بمضي خمسة عشرة سنة محل التقادم الخمسي

ويجري نص المادة المشار إليها :

1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

التقادم القائم علي حصر حالات بإرادة المشرع

في قضاء محكمة النقض

تقادم حق الأطباء – الصيادلة – المحامين

  • تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة ومنهم المحامون بخمس سنوات.
  • الديون التي يرد عليها التقادم المذكور تترتب فى الغالب على عقود تقتضي نشاطا مستمرا أو متجددا.
قضت محكمة النقض

حدد المشرع فى المادة 376 من القانون المدني مدة تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة ومنهم المحامون بخمس سنوات ، ثم نص المادة 379 على أن يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المشار إليها من الوقت الذي تتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى .

وعلة ذلك على ما جاء بالأعمال التحضيرية أن الديون التي يرد عليها التقادم المذكور تترتب فى الغالب على عقود تقتضي نشاطا مستمرا أو متجددا يجعل كل دين منها قائما بذاته رغم استمرار نشاط الدائن وتجدده ، فيسقط بانقضاء مدة التقادم متى اكتملت ذاتيته ، وأصبح مستحق الأداء

وذلك ما لم يثبت قيام ارتباط بينها يجعلها كلا غير قابل للتجزئة . وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهي بالأسباب التي أوردها ، والتي ليست محل نعي من الطاعن إلى أن القضايا التي باشرها الطاعن لصالح الوقف لا يمكن أن تعتبر تصرفاتهم ولو استمروا يؤدون تصرفات أخرى “

والمادة 51 من قانون المحاماة السابق رقم 56 لسنه 1957 – الذي يحكم واقعة الدعوى – تنص على أن : يسقط حق المحامي فى مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل . مما مؤداه أن تقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامي يبدأ من تاريخ انتهاء الوكالة

( الطعن رقم 68 سنه 42 ق جلسة 15/4/1982)
كما قضت محكمة النقض

حدد المشرع فى المادة 376 من القانون المدني مدة تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة و منهم المحامون بخمس سنوات ، ثم نص فى المادة 379 على أن يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المشار إليها من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم و لو استمروا يؤدون تقدمات أخرى و علة ذلك على ما جاء بالأعمال التحضيرية أن الديون التى يرد عليها التقادم المذكور تترتب فى الغالب على عقود تقتضي نشاطاً مستمراً أو متجدداً يجعل كل دين منها قائماً بذاته رغم استمرار نشاط الدائن و تجدده ، فيسقط بانقضاء مدة التقادم متى اكتملت ذاتيته

و أصبح مستحق الأداء ، و ذلك ما لم يثبت قيام ارتباط بينها يجعلها كلا غير قابل للتجزئة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بالأسباب السائغة التى أوردها ، و التى ليست محل نعى من الطاعن إلى أن القضايا التى باشرها الطاعن لصالح الوقف لا يمكن أن تعتبر كلا لا يقبل التجزئة

و أن الأتعاب المستحقة من كل منها تعتبر ديناً قائماً بذاته يسقط الحق فى المطالبة به بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل فى كل منها على حدة و كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد يتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن بخصوص قيام المانع الأدبي فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

الطعن رقم 343 لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 988  بتاريخ 28-06-1973

تقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامي

 

تسري المدة من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه
قضت محكمة النقض

النص فى المادة 376 من القانون المدني على أن ” تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءا عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات

كما قررت المادة 379 فقرة 1 من ذات القانون أن ” يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376 ، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون .

وبأنه ” النص فى المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنه 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحاماة فى مطالبة موكله الأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط والمنصوص عليها فى المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدني .

وعلى ذلك فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المدة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت.

( الطعن رقم 171 سنه 41 ق جلسة 2/4/1975)
كما قضت محكمة النقض في قضاء مطابق تماماً في تقادم أتعاب المحامي

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءا عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات ، كما قررت المادة 379/1 من ذات القانون أن

 يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376 ، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون

وبأنه ” النص فى المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنه 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحاماة فى مطالبة موكله الأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط والمنصوص عليها فى المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدني .

ولذا فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المدة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت.

( الطعن رقم 587 سنه 68 ق جلسة 2/4/1998)

وفي بيان كيفية الاعتماد علي واقعة محددة لبدء حساب التقادم قضت محكمة النقض

تقادم حق الأطباء – الصيادلة – المحامين

متى كان الحكم المطعون فيه اعتبر تاريخ الفصل فى الدعوى رقم … لسنه ….. باعتبارها أخر القضايا التي حضر فيها الطاعن محاميا عن المطعون عليها مبدأ لسريان التقادم وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أنه قام بعد هذا التاريخ بأعمال أخرى يستحق أتعابا عنها . فان النعي على الحكم بهذا السبب يكون عاريا عن الدليل.

( الطعن رقم 343 سنه 27 ق جلسة 37/6/1973)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة

DMCA.com Protection Status