تقادم دعوي ضمان المبيع ( مادة 452-654 مدني )

بحث عن تقادم دعوي ضمان المبيع بشرح نص المادة 452 و 654 مدني والأخيرة يجري علي ان دعوي ضمان المبيع التى ترفع من المشتري ضد البائع تسقط بثلاث سنوات من تاريخ كشف العيب و لكن نصت المادة 452 مدني بالسقوط خلال سنة من تاريخ تسليم المبيع فما هو الفرق بين المدتين السنة والثلاث سنوات هذا ما سنتعرف عليه بالمقال

أساس تقادم دعوي ضمان المبيع

تقادم دعوي ضمان المبيع

تنص المادة 452 من القانون المدني علي

  1.  تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
  2.  على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.

و تنص المادة 654 من القانون المدني علي

تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب .

تطبيقات قضائية لتقادم دعوى ضمان المبيع

تقادم دعوي ضمان المبيع

1- دعوى الملكية  التى يوجهها البائع على المتعرض هى غير دعوى الضمان التى يوجهها المشترى على البائع فمباشرة إحدى الدعويين لا يقطع سريان المدة بالنسبة للدعوى الأخرى .

الطعن رقم  36 لسنة 1  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 99 بتاريخ 28-4-1932

2- المادة 452 من القانون المدني خاصة بضمان العيوب الخفية أما دعوى ضمان الاستحقاق فإنها لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة

الطعن رقم  211 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1145 بتاريخ 27-04-1978

3 – التعرض القانوني الصادر من الغير قد يتحقق فى صورة رفع دعوى و عندئذ يتعين على المشترى إخطار البائع فى وقت ملائم عملاً بالمادة 44 من القانون المدني ، أمـا إذا وقـع التعرض من الغير دون رفع دعوى و أقـام المشترى دعواه مباشرة على البائع بالضمان فلا يكون هناك محل للإخطار .

الطعن رقم  211 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1145 بتاريخ 27-04-1978

4 – عدم التجزئة بين الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية الذى يبرر اعتبار إعلان الحكم من المحكوم له فى الدعوى الأولى إلى المحكوم عليه فى الدعوى الأخرى مجرياً لميعاد الطعن فيما قضى به الحكم لطالب الضمان فى الدعوى الفرعية هو عدم التجزئة المطلق الذى يكون من شأنه استحالة الفصل فى كل من الدعويين إلا بحل واحد بعينه .

و إذ كان الثابت أن الدعوى الأصلية قد رفعها المستأجر بطلب إلزام المؤجرة برد ما قبضته معجلاً من الأجرة و بالتعويض عما أنفقه من مصاريف فى الزراعة على أساس أنها باعت الأطيان المؤجرة أثناء سريان مدة الإيجار  وسلمتها إلى المشترية بما عليها من الزراعة المملوكة للمستأجر و أن دعوى الضمان الفرعية قد رفعتها المؤجرة ضد المشترية للأطيان منها ليحكم عليها بما عسى أن يحكم به ضدها على أساس أن هذه المشترية قد حلت محلها بموجب عقد البيع فيما لها من حقوق و ما عليها من التزامات

فان الدعويين بهذه الصورة تختلفان خصوماً و موضوعاً و سببا بما ينفى عنهما  وصف عدم التجزئة و لا يوجد ما يمنع من الحكم فى إحداهما على وجه يخالف الحكم فى الأخرى

و إذ كان الأصل أن إعلان الحكم لا أثر له فى انفتاح ميعاد الطعن إلا بالنسبة لمن أعلنه و من أعلن إليه من الخصوم فى ذات الدعوى

فانه لذلك و لاستقلال كل من الدعويين عن الأخرى لا يترتب على إعلان الحكم من المستأجر المحكوم له فى الدعوى الأصلية إلى الطاعنة [ المشترية ] التى لم يقض لها بشيء فى تلك الدعوى وإنما صدر الحكم عليها فى دعوى الضمان الفرعية جريان ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى الطاعنة بل يبقى هـذا الميعـاد محفوظا لها و لا ينفتح إلا من تاريخ إعلانها بالحكم من المطعون عليها الصادر لصالحها الحكم فى دعوى الضمان الفرعية

الطعن رقم  130 لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 29   بتاريخ 02-01-1964

5 – متى كانت دعوى الضمان قد رفعت ليحكم على الضامن بنسبة معينة مما يمكن أن يحكم به على طالب الضمان فى الدعوى الأصلية وقضى فيها بهذه الطلبات ،

وكان دفاع الضامن أمام محكمة الموضوع فى الدعوى الأصلية متحداً مع دفاع طالب الضمان فإن دعوى الضمان تعتبر فى هذه الصورة مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً لا يمكن فصمه ولذلك فإن نقض الحكم فى دعوى الضمان يستتبع نقض الحكم فى الدعوى الأصلية دون نظر إلى ما قدم فى الدعوى الأخيرة من أسباب للطعن

ذلك أنه وقد قضى على الضامن بنسبة معينة من المبلغ المقضي به فى الدعوى الأصلية فإنه لا يمكن أن يستقيم عقلاً نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لقضائه فى دعوى الضمان وبقاؤه بالنسبة لقضائه فى الدعوى الأصلية .

الطعن رقم  207 لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 109  بتاريخ 13-01-1966

تقادم دعوي ضمان المبيع

6 – الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف و لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها

و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون  فيه أن الشركة الطاعنة أدخلت المطعون ضده الثاني ضامناً فى الدعوى ، و أن الحكم الابتدائي قضى للمطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثاني ” الضامن ” و أخرج الشركة الطاعنة ” مدعية الضمان ” من الدعوى و أن المطعون ضدها ” المدعية ” فى الدعوى الأصلية هى التى استأنفت الحكم طالبة الحكم لها بطلباتها على الشركة الطاعنة و ذلك بالإضافة إلى ما قضى به ابتداء

فإن الاستئناف يكون قاصراً على قضاء الحكم فى الدعوى الأصلية بإخراج الشركة الطاعنة منها و لا يتناول ما قضى به الحكم المذكور فى دعوى الضمان و إذ كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً و لا دفعاً فيها

فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الشركة الطاعنة أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها الأولى عن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .

الطعن رقم 454 لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 440  بتاريخ 19-02-1975

7 – لما كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر طلباً عارضاً فيها و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و أقام قضاءه بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى الفرعية على أنها تستند إلى العقد المبرم بين الطاعنة و المطعون ضدها التاسعة بتاريخ 1972/2/2 و المتضمن لشرط التحكيم و أن هذا الشرط صحيح و لا مخالفة فيه للنظام العام أو القانون ، فإن النعي عليه بمخـالفة القانون أو الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .

الطعن رقم  1288 لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 375  بتاريخ 01-02-1983

8- لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم و إذ لم يكن المطعون ضدهم الأخرين خصوماً  للطاعنة فى دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها – و هى دعوة مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية و لا تعد دفعاً و لا دفاعاً فيها – فإن اختصامهم فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .

الطعن رقم  1363 لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 7    بتاريخ 15-05-1990

9- دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية و لا يعتبر دفاعا أو دفعاً فيها و قد نصت المادة 119 من قانون المرافعات فى فقرتها الأخيرة على أن يكون إدخال الخصم للضمان بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بما مفاده أن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصلية من حيث إجراءات رفعها

و بالتالي لا يجوز إبداؤها بطلب عارض فى الجلسة كما لا يجوز رفعها بإعلان يقدم إلى قلم المحضرين مباشرة بل ينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 مرافعات و إلا كانت غير مقبولة

وإذ أقامت الطاعنة دعوى الضمان بصحيفة أعلنت للمطعون ضدها الثالثة دون الالتزام بإتباع الطريق الذى رسمته المادة 119 مرافعات المشار إليها و كانت مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية و إجراءاته المقررة فى شأن رفع الدعاوى – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تفترض الضرر و يترتب عليها البطلان  لتعلقها بالنظام العام

و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول تلك الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أقيمت أمام المحكمة الابتدائية بصحيفة غير مودعه قلم الكتاب

و كان هذا الإجراء لا يجزىء عن وجوب إتباع السبيل الذى استند القانون لاتصال المحكمة بدعوى الضمان الفرعية و بالتالي فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لاختصاص هيئات التحكيم بنظرهـا عملاً بنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971  .

الطعن رقم  1969 لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 268 بتاريخ 18-02-1988

دعوي الضمان مستقلة عن الدعوي الأصلية

تقادم دعوي ضمان المبيع

10- مفاد نص المادتين 119 ، 120 من قانون المرافعات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الضمان تستقل عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها ،

و لا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان و بالتالي فلا تكون المحكمة ملزمة بالفصل فى الدعويين بحكم واحد أو إجابة طالب الضمان إلى تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامن فيها و إنما يكون لها أن تفصل فى الدعويين بحكم واحد إذا كانت دعوى الضمان صالحة للفصل فيها مع الدعوى الأصلية ،

فإذا لم تكن دعوى الضمان صالحة للفصل فيها و كانت الدعوى الأصلية قد تهيأت للفصل فيها فصلت المحكمة فى الدعوى الأصلية و أبقت دعوى الضمان لتفصل فيها بعد ذلك ،

فإذا كانت الخصومة فى دعوى الضمان لم تنعقد لعدم تكليف طالب الضمان ضامنة بالحضور فللمحكمة أن تجيب طالب الضمان إلى التأجيل لإدخال ضامنه أولاً تجيبه إلى هذا الطلب بحسب ما تراه إذ أن إجابة طلب التأجيل فى هذه الحالة تكون من إطلاقات قاضى الموضوع و داخله فى سلطته التقديرية .

الطعن رقم  524 لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 829  بتاريخ 22-03-1990

11- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم فى الدعوى الأصلية برفضها يعد فصلاً فى دعوى الضمان بأنه لا محل لها بعد أن قالت المحكمة كلمتها برفض الدعوى الأصلية المرفوعة ضد من وجه دعوى الضمان .

و كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن وثيقة التأمين قد خلت من رقم السيارة و نوعها

و أن لهذا أثره فى الحكم فى موضوع الدعوى الذى لا يقبل التجزئة  فإن المحكمة تكون – و أياً ما كان وجه الرأي فى هذا القضاء – قد فصلت فى الدعويين

و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه فى دعوى الضمان الفرعية على أن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فيها و ذلك على خلاف الحقيقة الواضحة بالحكم الابتدائي من أن فصل دعوى الضمان الذى استلزمه قضاؤها فى الدعوى الأصلية فإنه يكون معيباً

الطعن رقم  2266 لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 865  بتاريخ 02-04-1991

العلم الحقيقي بالعيب

تقادم دعوي ضمان المبيع

12- إن العلم المراد للشارع فى المادة 324 من القانون المدني هو العلم الحقيقي دون العلم بالتشكيك فإذا كانت محكمة الاستئناف قد رأت مما حصلته من فهم الواقع فى الدعوى أن المشترى ما كان يعلم حقاً عند تحريره خطاباً للبائع منه يخبره بما ظهر من العيب فى البذور التى اشتراها ،

أن هذه البذور معيبة بذلك العيب القديم الخفي الذى يستلزم فسخ البيع ورد الثمن و إلزام البائع بما قد يلزمه قانوناً من التضمينات ، و أنه لم يعلم به إلا من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة ، ثم قبلت المحكمة دعوى الضمان التى رفعها المشترى بعد تقديم تقرير الخبير بثلاثة أيام ،

و رفضت الدفع بسقوطها على اعتبار أن العلم بالعيب الذى ينم عنه خطابه الذى أرسله للبائع لم يكن علماً حقيقياً فإنها تكون قد أصابت فى قبول الدعوى و رفض الدفع بسقوطها .

الطعن رقم  76 لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 665  بتاريخ 28-03-1935

تدخل الضامن في الدعوي الأصلية

تقادم دعوي ضمان المبيع

13- إن الضامن بدخوله فى الدعوى يصبح طرفاً فى الخصومة الأصلية و يكون له أن يستأنف الحكم الذى يصدر فى هذه الخصومة و لو رضى به مدعى الضمان لتحقق مصلحته بالحكم الصادر له على الضامن .

و إنما يشترط لذلك أن يكون بين الدعويين دعوى الضمان الفرعية و الدعوى الأصلية ارتباط وثيق يقتضي أن يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن بحث أصل الخصومة و باستئناف الضامن فى هذه الحالة تطرح الدعوى برمتها حتى فيما يختص بمدعى الضمان على المحكمة الاستئنافية

الطعن رقم  5 لسنة 12  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 472  بتاريخ 04-06-1942

14 – القواعد التى تحكم ضمان البائع هى التى تحكم ضمان المتقاسم و على ذلك فالمتقاسم الذى يعلم وقت القسمة  أن ما اختص به فيها مهدداً بخطر الاستحقاق لسبب أحيط به علماً من طريق من تقاسم معه أو من أى طريق آخر لا يسوغ له فى حالة الاستحقاق أن يرجع على قسيمه إلا بقيمة ما استحق وقت القسمة

لأن تعيين قيمة الأموال المقتسمة فى عقد القسمة يقابل تعيين الثمن فى عقد البيع ، و المقرر فى أحكام عقد البيع ، على ما يستفاد من نص المادة 265 من القانون المدني أن البائع لا يضمن سوى الثمن متى كان المشترى عالماً وقت الشراء بسبب الاستحقاق و أنه مع هذا العلم لا حاجة إلى شرط عدم الضمان ليمتنع على المشترى الرجوع على البائع بأي تعويض فى حالة الاستحقاق

الطعن رقم  120 لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 193  بتاريخ 10-10-1946

15 – دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول فى خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية،

فإنها بهذه المثابة تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا يعتبر دفاعا أو دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلا فى دعوى الضمان

تقادم دعوي ضمان المبيع

ومن ثم استلزم القانون فى الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون وإلا كانت غير مقبولة.

الطعن رقم  1366 لسنة 60  مكتب فنى 45  صفحة رقم 1614بتاريخ 15-12-1994
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }