صلاحية الدعوي للحكم لا تشطب ( نقض 5455 لسنة 86 ق )

الشطب الثاني للدعوي و حكم المحكمة باعتبار الدعوي كان لم تكن رغم صلاحية الدعوي للحكم فيها هو مخالفة للقانون وخطأ في تطبيق نص المادة 82 من قانون المرافعات بانكار النص علي أن شرط الشطب عدم صلاحية الدعوي للحكم

صلاحية الدعوي للحكم

وكذلك مخالفة الحكمة التشريعية من الشطب هو عدم تكدس المحاكم بدعاوي غير جدية أما وأن الخصوم قدموا كافه أوجه الدفاع وأصبحت الدعوي صالحة للحكم فان غيابهم وعدم حضورهم الجلسة لا يوجب الشطب ويجب حجز الدعوي للحكم والقضاء في موضوعها

شرط صلاحية الدعوي للحكم

صلاحية الدعوي للحكم لا تشطب

يشترط للقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب وفقا لنص المادة 82 مرافعات والسير فيها غياب طرفيها وعدم صلاحيتها للفصل فيها إذ لا يقبل أن يتم شطب الدعوى فى حالة صلاحيتها للفصل فيها بعد إبداء الأقوال والدفاع وتقدم الخبير تقريره رغم غياب الطرفين بينما يقضى باعتبارها كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب لمجرد غياب طرفيها فقط رغم أنها أصبحت أكثر صلاحية للفصل فيها من ذي قبل

الحكمة التشريعية من صلاحية الدعوي للحكم

أن الحكمة التشريعية من هذا التعديل وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية المذكورة هى ضمان جدية التقاضي وعدم إطالة أمده والقضاء على ظاهرة تكرار الشطب مما لا يعدو معه هذا الاعتبار أن يكون فى حقيقته شطب للدعوى يتقيد بما يتقيد به الشطب وهو عدم صلاحية الدعوى للفصل فيها

كما لا يعقل أن يعاود المشرع إضافة شرط عدم الصلاحية مرة أخرى بعد التجديد من الشطب للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلا عد ذلك تكرار لا طائل منه فى ذات الفقرة التى تضمنها الشطب ومن ثم فإن هذا الشرط الذى جاء فى بدايتها إنما قصد به المشرع وضع قاعدة عامة وشرط لازم ينسحب أثره لكليهما.

الطعن 5455 لسنة 86 ق جلسة 8 / 7 / 2021

صلاحية الدعوي للحكم لا تشطب

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي / نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن ، محمد عاطف ثابت إسماعيل برهان أمر الله ” نواب رئيس المحكمة ” ومحمد ثابت عويضة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى نيابة النقض / هشام الشافعي والسيد أمين السر/ محسن فتحي الديب .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة 

فى يوم الخميس 28 من ذو القعدة سنة 1442ه الموافق 8 من يوليو سنة 2021م 

أصدرت الحكم الآتى 

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5455 لسنة 86 ق

المرفوع من

شركة / ….. لتأمينات البحرى والحريق المحدودة تعلن فى مكتب الأستاذ / ….. ( المحامي ) الكائن فى …..- العطارين – الإسكندرية لم يحضر عنه أحد بالجلسة .

ضد
  1.  شركة / ….. للملاحة و الأعمال البحرية والتجارة والتوريدات بصفتها أمينة النقل البرى تعلن فى ….. – قسم العطارين – الإسكندرية
  2. السيد / …… لم يحضر عنهما أحد بالجلسة
 الوقائع
  • فى يوم 12/3/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية الصادر بتاريخ 13/1/2016 فى الاستئناف رقم 674 لسنة 71 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
  • وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
  • وفى 26/4/2016 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن
  • ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
  • وبجلسة 15/3/2021 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/5/2021 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ محمد عويضه والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى

صلاحية الدعوي للحكم

أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 43 لسنة 2009 تجارى كلى اسكندرية أمام محكمة اسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى لها مبلغ 70928 دولار وفوائده القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد

على سند من القول أن

شركة المهندس للتجارية والاستيراد – غير مختصمة فى الطعن – قد تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها على التحميل والنقل برياً لثلاث حاويات من ميناء الدخيلة إلى مخازنها إلا أنه تم سرقة مشمول حاويتين مؤمنة لدى الشركة الطاعنة والتى قامت بتعويض الشركة المستفيدة عن قيمة ما لحق الرسالة من عجز بعد أن تنازلت لها بموجب حوالة حق عن كافة حقوقها فى الرجوع على المسئول عن العجز

مما حدا بها إلى إقامة دعواها للقضاء لها بما سلف من طلبات وبجلسة 3/5/2009 قررت المحكمة شطب الدعوى فقامت الشركة الطاعنة بتجديدها من الشطب ،

ثم ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن اودع تقريره تدخل المطعون ضده الثانى انضمامياً للشركة المطعون ضدها الأولى بموجب صحيفة معلنة

وبجلسة 11/7/2015 حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 674 لسنة 71 ق أمام استئناف الإسكندرية التى قضت بتاريخ 13/1/2016 بتأييد الحكم المستأنف

طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول

صلاحية الدعوي للحكم لا تشطب

أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف باعتبار الدعوى كأن لم تكن استنادا لتخلف الطاعنة عن الحضور بجلسة 16/5/2015 بعد تجديدها من الشطب الحاصل فى 3/5/2009 فى حين أنها كانت صالحة للفصل فيها بعد أن أبدى طرفا الخصومة طلباتهما ودفاعهما وأودع الخبير المنتدب تقريره مما كان يتعين على المحكمة الفصل فى الدعوى إعمالا لنص المادة 82 من قانون المرافعات وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان النص فى المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1991 على أنه

” إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن “

مفادة أنه
يشترط للقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب والسير فيها غياب طرفيها وعدم صلاحيتها للفصل فيها

إذ لا يقبل أن يتم شطب الدعوى فى حالة صلاحيتها للفصل فيها رغم غياب الطرفين بينما يقضى باعتبارها كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب لمجرد غياب طرفيها فقط رغم أنها أصبحت أكثر صلاحية للفصل فيها من ذى قبل

سيما وأن الحكمة التشريعية من هذا التعديل وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية المذكورة هى ضمان جدية التقاضى وعدم إطالة أمده والقضاء على ظاهرة تكرار الشطب  مما لا يعدو معه هذا الاعتبار أن يكون فى حقيقتة شطب للدعوى يتقيد بما يتقيد به الشطب وهو عدم صلاحية الدعوى للفصل فيها

كما لا يعقل أن يعاود المشرع إضافة شرط عدم الصلاحية مرة أخرى بعد التجديد من الشطب للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلا عد ذلك تكرار لا طائل منه فى ذات الفقرة التى تضمنها الشطب ومن ثم فإن هذا الشرط الذى جاء فى بدايتها إنما قصد به المشرع وضع قاعدة عامة وشرط لازم ينسحب أثره لكليهما .

صلاحية الدعوي للحكم لا تشطب

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تخلفت عن الحضور بجلسة 3/5/2009 أمام محكمة أول درجة فقررت شطبها فقامت الطاعنة باستئناف السير فيها بعد تجديدها من الشطب وأبدت دفاعها ثم ندبت المحكمة خبيراً لبحث عناصر الدعوى والذى أنهى مهمته وأودع تقريره إلا أن الطاعنة تخلفت عن الحضور بجلسة 16/5/2015 فأصدرت محكمة أول درجة حكمها المؤيد بالحكم المطعون فيه

ولما كانت الدعوى – بهذه المثابة – مهيأة للفصل فيها بعد أن أبدت الطاعنة أقوالها ودفاعها وقدم الخبير تقريره مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقول كلمتها فى موضوع الدعوى أما وقد خالف حكم أول درجة هذا النظر وأيده الحكم المطعون فيه فى قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن

بقالة أن تخلف المدعية ” الطاعنة ” عن الحضور بجلسة المرافعة الأخيرة رغم سبق شطبها مخالفاً بذلك نص المادة 82 سالفة البيان الذى أوجب على المحكمة أن تحكم فيها ولو تخلف أطرافها متى كانت صالحة أو مهيأة للفصل فيها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر المتقدم فإنه يتعين إلغاؤه وكانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بنظر موضوع الدعوى فإنه يتعين إعادة القضية إليها للفصل فيها مجددا

لذلك

صلاحية الدعوي للحكم لا تشطب

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 674 لسنة 71 ق الاسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجددا وأبقت الفصل فى المصروفات .

خاتمة شطب الدعوي علي ضوء النقض

صلاحية الدعوي للحكم لا تشطب

 إذا كان التجديد في الميعاد ولكن الاعلان تم بعد الميعاد لسبب لا دخل لإرادة الطالب فيه فإن شروط تطبيق جزاء اعتبار الدعوى كان لم تكن لا تكون متوافرة

بمعنى انه لو تم تسليم الإعلان لقلم المحضرين خلال الستين يوم المقررة للتجديد والاعلان إلا أن المحضر تراخى في الاعلان فإن المحكمة لا تحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن .

يتعين تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الميعاد الذى حدده القانون بوقت يكفى لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه ، فإذا قام طالب التجديد بذلك فإنه يكون قد قام بما يجب عليه وبقى تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه فإذا ما قصر أو تخلى عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواء كان ذلك راجعاً لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه

وكان فعله هذا هو السبب فى عدم إتمام الإعلان

وتمسك صاحب المصلحة بذلك، فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه ، أو القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات التجديد والإعلان به ، إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره ، لأن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إنما هو جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستأنف في عدم إتمامه الإجراء المنوط به فى الميعاد ، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه .

الطعن رقم ٥٢٢٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/١٠/١٩

جاهزية الدعوي للحكم لا شطب

اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها . او لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن. وتحكم المحكمة في الدعوى اذا غاب المدعى او المدعون او بعضهم في الجلسة الاولى وحضر المدعى عليه.
وفي ذلك قضت محكمة النقض

المقرر في مفهوم المادة 82 مرافعات أن المحكمة تحكم في الدعوي ، إذا كانت صالحة للحكم فيها وهي تكون كذلك إذا ما أبدي الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي

ولما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بجلسة ….. اثر انسحاب محامي المطعون ضدهم من الجلسة تاركا الاستئناف للشطب لعدم تقديم محامي الطاعن سند وكالته عنه وإذ لم يدع الطاعن أن الاستئناف كان صالحا للحكم فيه فإن قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانونا بأن تورد له أسبابا ، ويكون الحكم قد انحسر عنه أي بطلان في الإجراءات .

( الطعن رقم 792 لسنة 48 ق جلسة 2/2/1983 س 34 ص 389 )

شطب الدعوي قبل اعلان الخصوم بايداع الخبير تقريره لا أثر للشطب

من المعلوم ان تجديد الدعوى من الشطب واعلانها يكون خلال ستون يوم من قرار الشطب ولكن اذا قررت المحكمة شطب الدعوى قبل اخطار الخصوم بإيداع تقرير الخبير فانه يحق لأى من الخصوم تجديدها من الشطب ولو بعد الميعاد القانوني

وفى ذلك نصت المادة 135 من قانون الاثبات على انه

وفى حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بإيداع تقرير الخبير وقضت محكمة النقض انه وفقا لحكم المادة 135من قانون الاثبات لا يجوز للمحكمة ان تقضى بشطب الدعوى اذا كانت قد اصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الامانة وقبل اخبار الخصوم بإيداع تقرير الخبير فاذا لم تنتبه وقضت بالشطب كان لأى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانوني

 طعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 7\ 7\ 1994
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }