السبب غير المنتج في النقض

النعي علي الحكم محل الطعن بعيب وان كان صحيحا الا انه لا يؤدي لنقض الحكم وهو ما يسمي السبب غير المنتج في الطعن وله صورتين انه لا يرد علي قضاء الحكم ولا يؤثر علي النتيجة التى انتهي اليها الحكم وفي هذا البحث نتعرف علي معني السبب غير المنتج حتى نتداركه في صحف طعون النقض.

تعريف السبب غير المنتج

هو النعي على الحكم المطعون فيه بعيب – بافتراض صحته – إلا أنه لا يؤدى إلى نقض الحكم إما لأن هذا العيب

  • ( ۱ ) لا يرد على قضاء الحكم .
  • ( ۲ ) وإما لعدم تأثيره في النتيجة التي انتهى إليها الحكم – إذا كانت صحيحة تتفق مع الأعمال الصحيح للقانون على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من وقائع الدعوى.

السبب غير المنتج

السبب غير المنتج وسبب عدم القبول

ترتبط هذه العلة بالوظيفة الرئيسية التي تؤديها محكمة النقض وبنطاق الطعن بالنقض

أما عن الوظيفة الرئيسية للمحكمة فقد سبقت الإشارة إلى أنها تتحصل في مراقبة تطبيق القانون ، وتقويم ما يقع فى الأحكام من أخطاء فيه ، وتقرير القواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه القضاء من مسائله ، وتوحيد فهمة فهما مطابقا للمعاني التي قصدها المشرع

ومن ثم فإن الطعن بالنقض لا يعد امتدادا للخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع ، وإنما هو خصومة تنعقد لمحاكمة الحكم المطعون فيه لبيان مدى موافقته أو مخالفته لأحكام القانون وأما عن نطاق الطعن بالنقض فإنه يتحدد بالحكم المطعون فيه وحده ولا يتسع لغير ما قضی به هذا الحكم، ومن ثم فإن النعي الوارد على غير محل من قضائه ينطوي على تجريح له بعيب لم يترد فيه ، وعلى توسيع لنطاق الطعن بالنقض ، وهو أمر غير جائز قانونا

وإذ كان لمحكمة النقض كما سلف القول تقويم ما يقع في الأحكام من أخطاء في القانون ، فحسب القانون إعلاء لكلمته أن ترد هذ المحكمة النتائج الصحيحة لتلك الأحكام إلى ما يحملها من أسباب أو تقريرات قانونية سليمة تستقيم الأحكام على اساسها

صور السبب غير المنتج

 

من واقع تعريفنا للسبب غير المنتج نستطيع أن نحصر صوره في اثنتين :

  1. الصورة الأولي : وروده على غير ما قضى به الحكم المطعون فيه
  2. الصورة الثانية : عدم تأثيره في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها هذا الحكم

اولا : ما لا يرد على قضاء الحكم المطعون فيه

لكي يكون سبب النعي منتجا فلابد أن يحمل عيبا يمس الحكم المطعون فيه ذاته وليس عيبا موجها إلى حكم آخر حتى ، ولو كان من الأحكام التى صدرت في الدعوى نفسها ، ولم يشملها الطعن ، ذلك أنه ليس في باب الطعن بالنقض نص مماثل لنص المادة ۲۲۹ من قانون المرافعات فيما جرى به من أن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية مالم تكن قد قبلت صراحة .

 ومما قضت به محكمة النقض في هذا الخصوص ما يلى :

النعي على أسباب حكم أول درجة التي لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه غير مقبول . إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي

نقض ۱/۱٤/ ۱۹۸۷ – الطعن ١٥٢٢ لسنة ٥٢ ق ، ونقض ١٩٩٥/١١/١٩ – الطعن ٢٨٠٤ لسنة ٥٩ ق

لا يقبل نعى موجه إلى أسباب الحكم الابتدائى إذا لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإذا كانت الأسباب التي ينعى بها الطاعنون لم ترد بهذا الحكم الأخير الذي أقام قضاءه على أسباب مستقلة ، فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على أسباب حكم محكمة أول درجة

نقض ۱۹۸۱/٥/٧ – الطعن ١٠١٣ لسنة ٤٧ ق

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه في أسبابه ، وكان النعي الموجه من الطاعن منصرفا إلى الحكم الابتدائى فإنه – أيا كان وجه الرأى فيه – يكون غير مقبول

 نقض ١٩٨٥/٣/٣ – الطعن ٣١٧ لسنة ٥٠ ق

 اخذ محكمة الاستئناف بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم الابتدائي مؤداه عدم اعتبار أسباب هذه الحكم الأخير التي تغاير المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف من أسباب الحكم المطعون فيه ، ومن ثم لا يجوز توجيه الطعن بالنقض إليها

نقض ١٩٦٧/١/٣١ – الطعن ١٥٧ لسنة ٣٣ ق

إذا كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده خلال الميعاد القانوني بعد شطبه ، ولم يعرض لموضوع النزاع ، وكانت الطاعنة إنما نعت بوجوه الطعن على حكم محكمة أول درجة ، ولم توجه في طعنها الماثل أية أسباب لقضاء الحكم المطعون فيه مما يجعله بمنأى عن هذا الطعن الذي يكون موجها في حقيقته إلى الحكم الابتدائى فإن الطعن في هذا الحكم يكون غير جائز

نقض ۱۹۸۳/۱۲/۱۱ – الطعن ٤٤٥ لسنة ٤٨ ق

لما كان الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل ، ومن ثم غير مقبول

نقض ١٩٩٢/١/١ – الطعن ٩١٩ لسنة ٥٧ ق

إذا كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لعدم انطباق المادة ۲۲۸ من قانون المرافعات فإن النعي المتعلق بميعاد إعلان صحيفة الاستئناف أو موضوع التداعي يكون واردا على غير محل

نقض ١٩٨٣/۱۱/۱۷ – الطعن ٣١٦ لسنة ٥٠ ق

 النعي على الحكم الاستئنافي بأنه قبل الاستئناف على الرغم من أن ما طلبه أحد المستأنفين في صحيفته يعتبر طلبا جديدا مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف لأول مرة – لا يصادف محلا متى كانت محكمة الاستئناف لم تقض في هذا الطلب لخروجه عن نطاق الاستئناف المرفوع إليها ، والذي انصب على الشق القطعي من الحكم المستأنف ، ولأن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها في هذا الطلب

نقض ١٩٦٨/٣/٢٨ – الطعن ٢٧٦ لسنة ٣٣ ق

 يشترط لقبول سبب الطعن أن يكون منتجا ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا انصب على ما طعن عليه من قضاء الحكم ، وتناول دعامته الأساسية التي لا يقوم قضاؤه بدونها وإذ كان الحكم المطعون فيه – في معرض رفضه طلب الطاعنة إعادة الدعوى للمرافعة – قد عرض لمستنداتها المقدمة تبريرا لهذا الطلب وناقش بعضها وأعرض عن البعض الآخر دون أن يتخذ من ذلك دعامة لقضائه في موضوع الدعوى، فإن النعي عليه في هذا الخصوص – أيا كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج

نقض ١٩٨٧/١٢/١٣ – الطعن ٣١٦ لسنة ٥١ ق

 إذا كانت محكمة الاستئناف لم تنفذ الحكم الصادر منها بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، وعدلت عنه – عملا بالمادة التاسعة من قانون الإثبات – بما يستتبع خروج هذا الحكم من نطاق الخصومة التي كانت مطروحة عليها ، فإن النعي ببطلان إعلان الطاعن بهذا الحكم يكون واردا على غير محل من الحكم المطعون فيه

 نقض ١٩٨٤/٣/٢٠ – الطعن ٢٠ لسنة ٥٣ ق

لا جدوى فيما يدفع به الطاعن الشرط الوارد بالعقد موضوع الدعوى ، وما يثيره حول إبداء الدفع بعدم الاختصاص من جانب المطعون ضدها استنادا إلى هذا الشرط لأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى لا يقوم على هذا الشرط، وإنما يقوم على أن موضوع الدعوى يمس سيادة دولة أجنبية أخذا بالدفع المبدى من المطعون ضدها على هذا الأساس . لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج

نقض ۱۹۷۲/۱۱/۱۸ – الطعن ٣ ٣٧ لسنة ٣٦ ق

النعي على شهادة الشاهدين الأول والثانى باختلافهما لا جدوى منه ، إذ يكفى الحكم المطعون فيه – شرعا – شهادتا الشاهدين الثالث والرابع بالمشهود به

نقض ١٩٧٥/٣/٢٦ – الطعن ١٦ لسنة ٤١ ق – احوال شخصية

مالا يؤثر في قضاء الحكم

 

قلنا إنه يلزم لقبول سبب النعي أن يكون منتجا ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا ورد على محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، وأصاب ركيزة قضائه أو دعامته الأساسية التي لا يقوم له قضاء بغيرها فإذا انهارت أو فسدت هذه الدعامة لا يصبح للحكم سند يحمله فيكون متعينا نقضه

قضت محكمة النقض بانه يتعين أن يكون السبب منتجا ليكون مقبولا ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا انصب على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه ، وتناول دعامته الأساسية التى لا يقوم له قضاء بغيرها .

 نقض ١٩٩٥/١/٤ – الطعن ٢٢٠١ لسنة ٦٠ ق

 وبالبناء على ذلك فإن مالا تأثير له على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم يكون النعي به غير منتج، ومن ثم غير مقبول ومما لا يؤثر في قضاء الحكم النعي الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة  نظرية بحتة وذلك الذي تتعيب به أسبابه أو تقريراته القانونية ، والنعي الموجه إلى ما تزيد الحكم وأورده من أسباب زائدة أو نافلة ، أو على ما تطرق إليه الحكم دون أن يكون لازما للفصل فى الدعوى والنعي بإغفال الرد على دفاع غير جوهرى لا يكون من شأنه – إذا صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى ، أو تعيب الرد على مثل هذا الدفاع .

ونعرض لكل من هذه الصور على حدة :

( ١ ) المصلحة النظرية البحتة :

يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعى منفعة من الحكم على المدعى عليه بالطلب المطروح فى الدعوى كما يشترط لقبول الدفع أن يجنى صاحبه فائدة من قبوله مما وصفته  المادة الثالثة من قانون المرافعات   بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون . ولا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأصل العام

أما إذا تخلف شرط المصلحة أو كانت هذه المصلحة نظرية بحتة أي لا تحقق للطاعن منفعة أو فائدة يقرها القانون فإن النعي الذى لا تتحقق من ورائه سوى تلك المصلحة النظرية يكون غير مقبول

ومما قضت به محكمة النقض في هذا الصدد ما يلى :

لا يجدى الطاعنة نعيها على الحكم المطعون فيه لقضائه برفض الدفع لأنه على فرض صحة هذا النعي فإن نقض الحكم في خصوصه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية  بحتة لا تصلح سببا للطعن مادام أن مآل ذلك الدفع هو سقوط الحق في إبدائه

نقض ١٩٨٤/٣/١١ – الطعن ٢١٦ لسنة ٥١ ق

إذ كان مال الاستئناف حتما هو عدم جواز نظره وهو ما يلتقى في نتيجته مع رفضه موضوعا ، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن من طعنه مصلحة نظرية بحتة ، ويكون النعي المتعلق بهذا السبب غير منتج ولا جدوى منه

نقض ١٩٨٤/٤/٢٩ – الطعن ١٢٤٠ لسنة ٥٠ ق

إذا كان مال الاستئناف حتما هو البطلان وهو ما يلتقى في نتيجته مع اعتباره كأن لم يكن ، فإن مصلحة الطاعنة من طعنها تكون مصلحة نظرية صرفا ، ويكون النعي بالتالي غير منتج ولا جدوى منه

نقض ۱۹۸۰/۱/۲۹ – س ۳۱ ص ۳۳۳

لا مصلحة للطاعنين فى التمسك بخطأ حكم قضى بعدم قبول دعواهم متى كانت الدعوى – على ما تجرى به أسباب الحكم – متعينة الرفض لانعدام سببها القانوني ، إذ تعتبر مصلحة الطاعنين نظرية في نعيهم على الحكم أنه قضى بعدم قبول الدعوى في حين أنه كان يجب أن يقضى برفضها

نقض ١٩٥٠/١٢/٢١ – مجموعة الخمسة وعشرين عاما ص ١١٢٥

متى كان الحكم الابتدائى قد خلا من ذكر رأى النيابة واسم العضو الذي أبداه في المرحلة اللاحقة على الإحالة للتحقيق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد هذا الرأى واسم عضو النيابة الذي أبداه وقام على أسباب مستقلة تكفى لحمله ، فإن النعي يكون غير منتج إذ ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها بعد أن حقق الحكم المطعون فيه على هذه الصورة غرض الشارع

نقض ١٩٦٧/١١/١٥ – الطعن ٣٥ لسنة ٣٤ ق

 لئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ مكن المطعون ضدها من شقة النزاع تغليبا لحقها كحاضنة على حق الطاعن كمستأجر مع أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقت صدور الحكم المطعون فيه لا تلزم المطلق بالتخلي عن مسكن الزوجية لمطلقته الحاضنة

إلا أنه لما كان القانون رقم ٤٤ لسنة ۱۹۷۹ بتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية الذي صدر في تاريخ لاحق للحكم المطعون فيه نص فى المادة الرابعة منه على أن :

للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيئ لها المطلق سكنا آخر مناسبا ، وكان هذا النص – والغاية منه رعاية جانب الصغار حماية للأسرة متعلقا بالنظام العام وينطبق على واقعة الدعوى بأثر فورى ، وكان الطاعن لم يتحد بأنه هيأ للحاضنة المطعون ضدها مسكنا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم شقة النزاع لها يكون قد اتفق مع نص المادة المذكورة مما يضحي معي النعي غير منتج

نقض ۱۹۸۲/۱/۲۸ – الطعن ٧٤٠ لسنة ٤٧ ق
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه

إذا كان النعي قائما على مصلحة نظرية بحتة فإنه لا يؤدى إلى نقض الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخلاء الطاعنة من شقتي النزاع لمخالفتها الحظر المنصوص عليه بالمادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ بما يستوى معه لدى الطاعنة بعد ذلك القضاء بتسليمها إلى المؤجر المطعون ضده الثالث أو المستأجرين لهما المطعون ضدهما الأول والثانية ، فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي – أيا كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج لأنه بفرض نقض الحكم من أجله فإن ذلك لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة

نقض ۱۹۸۷/۱۲/۱۳ – الطعن ٣١٦ لسنة ٥١ ق

إن كان نقض الحكم لا يحقق سوى مصلحة نظرية محضة لأن الطاعن استأنف الحكم بعدم جواز المعارضة وهو حكم لا يحوز استئنافه بحيث إذا نقضت المحكمة الحكم لقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على خلاف القانون وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف فإن قضاءها فيه   بعدم جواز الاستئناف     لا يفيد الطاعن ، ومن ثم يكون النعي غير منتج

نقض ١/١٦ / ١٩٨٠ – الطعن ٤١ لسنة ٤٧ ق – احوال شخصية

(۲) القصور أو الخطأ  في الأسباب القانونية :

 

نصت المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات في فقرتها الثالثة على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم

وفى المبحث الخاص بتسبيب الأحكام وقفنا على ماهية   أسباب الحكم الواقعية   وميزنا بينها وبين أسبابه القانونية . وقلنا إن الخطأ أو القصور في هذه الأخيرة لا يترتب عليه بطلان الحكم طالما انتهى إلى نتيجة صحيحة إذ لمحكمة النقض أن تصحح ذلك الخطأ وتستكمل ما شاب الحكم من قصور في أسبابه القانونية مادامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابتة كيفها القانوني الصحيح

أما إذا خلا الحكم من بيان السند القانوني لما قضى به وأدى تخلف هذا البيان إلى التجهيل بالأساس الذي قام عليه الحكم مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه

تراجع ص ٦١٦ وما بعدها من النقض المدني للمستشار محمد وليد الجارحي
وقد ذهب رأى فى الفقه إلى أن

لمحكمة النقض أن تستبدل كلية أسباب الحكم القانونية بأخرى من عندها ، واشترط لجواز ذلك أن تكون الأسباب البديلة قانونية صرف . وقد تأثر هذا الرأى بما جرت به احكام محكمة النقض الفرنسية إعمالاً لحكم المادة الثانية عشرة من قانون المرافعات الفرنسي التي تجيز للقاضي أن يثير السبب القانوني من تلقاء نفسه أياً كان الأساس الذي أثاره الخصوم

د . مصطفى كيرة – النقض المدني – طبعة سنة ١٩٩٢ – ص ٦١٠ وما بعدها

و ليس لمحكمة النقض أن تصل إلى تطبيق للقانون مستقل عن تطبيق الحكم المطعون فيه بأن تضع حلا للمسألة القانونية مغايراً للحل الذي قام عليه قضاء هذا الحكم ولو كانت لم تمس مضمونه

 ص ٦١٧ وما بعدها – النقض المدني – المستشار  محمد وليد الجارحي

ونضيف إلى ما سبق أن قلناه أن ما جرى به نص المادة الثانية عشرة من قانون المرافعات الفرنسي لا يخرج عما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية من أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم وإنما هو واجب القاضي إذ عليه من تلقاء نفسه

ودون اعتداد بما يستند إليه الخصوم من قواعد قانونية – أن يبحث عن النص القانوني واجب التطبيق ثم ينزل حكمه على الوقائع المطروحة عليه وسلطة محكم النقض تقتصر على مراقبة مدى مطابقة الحل الذى ارتاه قاض الموضوع للمسألة القانونية للصحيح من أحكام القانون ، وتنحسر هذه السلطة عن وضع حل آخر مخالف للحل الذي اعتمده الحكم المطعون فيه

صفوة القول

أنه لما كان من سلطة محكمة النقض تقويم ما قد يشوب الأحكام من أخطاء في القانون واستكمال ما قد يعترى هذه الأحكام من قصور في أسبابها القانونية فإن النعي المتعلق بشيء من ذلك يكون غير منتج مادام الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون

ومن قضاء محكمة النقض في هذا الخصوص :

متى كانت النتيجة التى انتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة ، فإنه لا يضيره ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا تتفق مع القانون وبالتالي يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج

نقض ١٩٧٦/١١/١٦ – الطعن ٢٠١ لسنة ٤٢ ق  و نقض ١٩٩٧/١٢/١٤ – الطعن ٤٨٥٤ لسنة ٦١ ق

متى كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما تكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه

نقض ١٩٧٩/١/٢٢ – الطعن ٦٠٢ لسنة ٤٧ ق  و نقض ۱۹۹۷/۱/۲۷ الطعن ١٣٧٤ لسنة ٦٦ ق

متى كان منطوق الحكم قد جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه ، فإن النعي عليه بخطئه في الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج

 نقض ١٩٧٧/٤/٥ – الطعن ٢٧٤ لسنة ٤٣ ق

إذا كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة – سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد – فإنه لا يؤثر فيه أن يكون قد طبق المادة ٧٥ من القانون رقم 91 لسنة ١٩٥٩ بدلاً من إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات ، إذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم

نقض ۱۹۷۷/۳/۲۷ – الطعن ٢٠٥ لسنة ٤٠ ق

لا يفسد الحكم مجرد القصور في الرد على دفاع قانوني للخصوم ، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكماله به إذا ما شابها خطأ أو قصور

نقض ١٩٩١/٣/١٧ – الطعن ٦٩١ لسنة 50 ق

متى كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك ، كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها

نقض ١/٢/ ١٩٨٤ – الطعن ١٥٠٧ لسنة ٤٨ ق

لمحكمة النقض تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع التزاماً بالحدود التي يقوم عليها عمل هذه المحكمة ، وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه ، فتفصل فيه عملا بنص المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات

نقض ۱۹۸۱/۱۲/۲۱ – الطعن ١١٢٩ لسنة ٤٧ ق

متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فحسب محكمة النقض أن تبين  التطبيق القانوني السليم   مقومة الحكم على أساسه

نقض ١٩٨٣/٤/١٤ – الطعن ٥٤٢ لسنة ٥٠ ٥٠ ق

(۳) الأسباب والتبريرات الزائدة عن حاجة الدعوى :

 

الطعن بالنقض لا يرد إلا على منطوق الحكم وما ارتبط به ارتباطا وثيقا من أسباب أو تقريرات قانونية أو واقعية تكون مكملة له يتحدد بها مداه ويتبين منها حقيقة ما فصل فيه الحكم فتصبح داخلة في بنائه وتأسيسه بحيث تعتبر والمنطوق كلا لا يتجزأ ويرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى

وحسب الحكم لكى يستقيم يسبب أو دعامة أو أساس يكفي لحمل قضائه

أما ما يرد في الحكم من مسائل تخرج عن نطاق النزاع المطروح على المحكمة أو ليست لازمة للفصل فى هذا النزاع ومن أسباب أو تقريرات زائدة على حاجة الدعوى يستقيم قضاء الحكم بدونها وليس من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهى إليها وذلك عندما يبين أنه استطرد إليها دعما للأساس الذي أقام عليه قضاءه وتأييدا لما ارتاه صحيحا من وجهة نظره

أو تلك التي يسوقها على سبيل الفرض الجدلي – فإنها لا تحوز قوة الأمر المقضى ولا تشكل مع المنطوق وحده واحدة ، وتعيبها لا يؤدى إلى نقض الحكم مادام قد صح واستقام على غيرها ومن ثم فإن النعي الذي ينصب عليها يكون غير منتج ولا جدوى منه

 ونجتزئ مما قضت به محكمة النقض في هذا الصدد ما قالته من أن :

المعول عليه فى الحكم والذي يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب ، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها ، أو متصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها .

إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع في تفسير المنطوق ، وفي تحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، والذى يعتد به هي الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتحوز الحجية معه ، دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكن مطروحا بذاته على المحكمة ولو كانت له صلة بالموضوع المقضى فيه

نقض ١٩٨٣/٣/١٤ – الطعن ١٨٤ لسنة ٤٨ ق

متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة كافية إلى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون ، فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيدا يكون – أيا كان وجه الرأى فيه – غير منتج

نقض ١٢/٩/ ١٩٨٤ – الطعن ١٦٧١ لسنة ٤٩ ق

 إذا كان الحكم مقاما على أساس من الواقع أصلى ، وعلى آخر من القانون احتياطي فكل ما يوجه من المطاعن إليه من ناحية الأساس الاحتياطي لا يكون منتجا ما دام هو مستقيم على الأساس الأصلى وحده

 نقض ١٩٤٧/٥/١ – مجموعة الخمسة وعشرين عاما ص ۱۱۳۲ بند ٣٨٦

متى كان الحكم قد أقام قضاءه على انعدام علاقة التبعية بين الطرفين ، وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل الحكم ، فإن تعييبه بما أورده من وصف عمل الطاعن لدى المطعون عليها بأنه عرضي – يكون غير منتج

 نقض ١٩٦٧/١١/٨ – الطعن ۲۸۳ لسنة ٣٣ ق

إذا كان الحكم قد انتهى صحيحا إلى أن صاحب العمل لا يلتزم اصلا بأداء المكافأة للعامل ، فإنه لا جدوى من تعييبه فيما تزيد فيه من عدم قيام التضامن بين رب العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية ، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير منتج

نقض ١٩٨٤/١٢/٩ – الطعن ١٦٧١ لسنة ٤٩ ق

متى كان الحكم قد فصل فصلا قاطعا فى النزاع الذى قام حول حلول الشركة محل هيئة التأمينات وانتهى إلى نفى هذا الحلول – وهو العلة فى إيجاب التضامن الذي يحتج به الطاعن – وكانت هذه التقريران التي تضمنتها أسباب الحكم في هذا الشأن متعلقة بالوقائع محل النزاع،

ومرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه القاضي برفض الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الثانية ، وداخلة في بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها ، فإن هذه التقريرات تكون لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم ومانعة من إعادة البحث في مسألة التضامن وإثارتها من جديد

وكان يجب على محكمة الاستئناف أن تتقيد بهذا القضاء دون حاجة إلى إيراد أسباب خاصة لتأييده لأن هذه الأسباب تكون من قبيل الأسباب النافلة ، ويكون النعي عليها بالخطأ في تطبيق القانون – بفرض صحته ـ غير منتج

نقض ١٩٨٣/٥/٣٠ – الطعن ١٦٤٨ لسنة ٤٨ ق

متى كان الطاعن قد حدد عناصر الضرر الذي أصابه من جراء تعرض المؤجر له في الانتفاع بالعين المؤجرة وحصرها فى اضطراره للانتقال إلى مسكن آخر بأجرة أعلى وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الضرر مباشر ومتوقع وقدر التعويض الجابر له وكانت الأسباب التي استند إليها في هذا الخصوص كافية لحمله ، فإن خطأه فيما تزيد فيه من نفى الغش والخطأ عن المطعون عليه يكون – بفرض صحته ـ غير منتج

نقض ١٩٧٣/٦/١٤ – الطعن ٣٣٢ لسنة ٣٨ ق

التجديد لا يرد على  العقد الباطل   وإذ انتهى الحكم بأسباب سائغة إلى بطلان العقد المقدم في الدعوى فإن ما استطرد إليه تزيدا بشأن تجديده يستقيم الحكم بدونه منه والنعي عليه في هذا الصدد غير منتج ولا جدوى

نقض ١٩٨٢/٥/١٥ – الطعن ٦٨٢ لسنة ٤٦ ق

متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الطاعن مسئولا عن الحريق بإقراره أمام محكمة أول درجة ، وعلى أساس أن المستأجر مسئول عن الحريق إلا أن يثبت أنه وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه الأمر الذى لم يقم عليه دليل فى الدعوى . وإذ كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ، فإنه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ في بعض التقريرات الواقعية التي لا يتأثر بها قضاؤه ، وبالتالي يكون النعي عليه فى هذه التقريرات التي تزيد بها غير منتج ولا جدوى منه

نقض ٣/١٢/ ١٩٧٥ – الطعون ٦٠١ ، ٦١٣، ٦١٤ لسنة ٣٩ ق

 (٤) الدعامات المتعددة  :

 

الدعامة فى اللغة هي عماد الشيء . يقال دعمه أي أسنده بشيء يمنعه من السقوط ، أو أعانه وقواه . ودعائم الأمور هي ما تتماسك به . ولا نعتقد أن لاصطلاح « دعامة الحكم ، معنى يختلف عن هذا المعنى اللغوي فهي – فيما نراه – ما يستند إليه قضاؤه مما يقويه ويتماسك به .

وأسباب الحكم أي ما يسوقه من  حجج واقعية أو قانونية   هي دعائمه التي لا يقوم له قضاء إلا بها فهي له سناد وعماد يعتمد عليه ويتكئ ، وخلوه من هذه الأسباب أو عدم كفايتها لحمل النتيجة التى انتهى إليها يؤدى إلى بطلانه

وقد سلفت الإشارة إلى أنه بحسب الحكم دعامة واحدة تحمل قضاءه ، فإذا تعددت دعائمه أي ما تساند إليه من تلك الحجج الواقعية أو القانونية ، وصلحت إحداها سنادا أو عمادا للنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها فإن تعيب باقى الدعامات – بافتراض صحته – لا يؤدى إلى نقضه ومن ثم يكون النعي المتعلق بهذا العيب غير منتج ولا جدوى منه

وقد اتجه رأى في الفقه إلى أن

المقصود بدعامة الحكم الواقعة القانونية التي يستمد منها المحكوم له الحق المحكوم له به وقابل بين دعامة الحكم وسبب الطلب القضائي وانتهى إلى القول بأنها أمر مختلف عن الدليل والقرينة

الاستاذ محمد كمال عبد العزيز – المرجع السابق – ص ١٠٦٩ ، ١٨٦٦

ومما قضت به محكمة النقض في شان تعدد دعامات الحكم :

إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما ، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه والنعي عليها – بفرض صحته – يكون غير منتج

نقض ١٩٨٢/٥/١٩ – الطعن ١٥٣٥ لسنة ٤٨ ق ، ونقض ١٩٩٥/١/١١ – الطعن ٢٣٢٤ لسنة ٥٧ ق

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن النقص الجزئي في مقدار البضاعة لا دخل لإرادة الربان فيه مما ينفى عنه مظنة التهريب ، وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائه ، فإن النعي عليه فيما أورده بشأن نسبة التسامح المقررة في النقص الجزئي يكون غير منتج

نقض ١٩٧٤/٣/٢٦ – الطعن ٢٣١ لسنة ٣٧ ق

إذا كان الحكم قد استخلص من الأدلة التي عددها صورية الأجرة الثابتة بعقود الإيجار وإيصالات السداد ، وأن الأجرة الحقيقية هي المؤداة ، فإن النعي عليه فيما أورده من تقدير لم يبين مصدره – يكون غير منتج

نقض ١٩٧٤/١/٣١ – الطعن ۱۱۲ لسنة ٣٨ ق

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه برفض طلب تعويض العامل بسبب امتناع رب العمل عن إعطائه شهادة بخلو طرفه على أساسين،

  • أولهما : أن القانون المصري لم يكن في تاريخ الواقعة يلزم رب العمل بإعطاء تلك الشهادة
  • وثانيهما : أنه لم يثبت أن ضررا لحق العامل

فإن تعييب الحكم في الأساس الأول يكون غير منتج إذ يستقيم قضاؤه على الأساس الثاني وحده

نقض ١٩٥٤/٢/١١ – الطعن ١٦ لسنة ٢١ ق

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بثبوت الملكية على أساسين هما الميراث ووضع اليد فإن النعي عليه في خصوص ما ساقه بشأن وضع اليد يكون غير منتج

نقض ١/١٥ / ١٩٨٠ – الطعن ٢١٣ لسنة ٤٥ ق

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن العين أجرت خالية أخذا بما جاء بصريح عبارات الإيصال المقدم فى الدعوى ودلالتها فضلا عن أنه لم يرد بعقد الإيجار أن العين مؤجرة مفروشة وكانت هذه الدعامة وحدها تكفى لحمل الحكم ، فإن تعييبه فيما قرره من أن الطاعن أقر في مذكرة مقدمة منه فى دعوى أخرى أن حجرة النزاع أجرت خالية في حين أن المذكرة تتناول حجرة أخرى – بفرض صحته – يكون غير منتج

نقض ۱۹۸۱/۱۲/۲۸ – الطعن ١٠١٥ لسنة ٤٧ ق

(5) تعيب الرد على دفاع غير جوهري :

 

في المبحث الخاص بتسبيب الأحكام وقفنا على الدفاع الجوهري وقلنا إنه الدفاع الذي يكون من شأنه تغيير وجه الرأى في الدعوى وإن المحكمة لا تلتزم بالرد عليه بأسباب خاصة إلا إذا كان صريحا واضحا معينا تعيينا كافياً جازماً مقترنا بدليله أو مطلوبا من المحكمة تحقيقه صحيحا له سند من القانون منتجا فى النزاع أي أن يكون له أثر في قضاء الحكم

فإذا انعدم مثل هذا الأثر فلا تثريب على المحكمة إذا لم تورده أو لم ترد عليه وبالبناء على ذلك فإنه يصبح غير منتج ولا جدوى منه النعي على الحكم إغفاله الرد على دفاع غير جوهري ، أو تعيب هذا الرد

ومن قضاء النقض في هذا الخصوص

إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية وخطية غير رسمية أصلها لم يقدم واعترض المطعون ضده على صلاحيتها لإثبات محتواها ، وكانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أية حجية لأن الأصل أنه لا حجية الصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين ۳۹۲ ، ۳۹۳ من القانون المدني، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج

نقض ١٩٧٢/٤/٢٢ – الطعن ٥٧٨ لسنة ٣٥ ق

 متى كان وجه النعي متعلقا بتعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لهيئة التأمينات الاجتماعية ، وكان الثابت من الحكم أنه قضى بمسئولية الطاعن بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية المقررة فى القانون المدني لارتكابه  خطأ جسيما أدى إلى وفاة ابن المطعون ضده، دون أحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ الخاص بالتأمينات الاجتماعية ، فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج

نقض ١٩٧٣/١٢/٢٩ – الطعن ٤٨٦ لسنة ٣٧ ق

لئن أثبت الحكم ضمن مدوناته – في معرض بيانه لأقوال شاهدي المطعون عليها مهنة كل منهما ، إلا أن هذه الصفة لم يكن لها من أثر في تقدير الشهادة أو الاطمئنان إليها ، فإن النعي بعدم التثبت من الصفة التي أخفاها هذا الشاهدان يكون غير منتج

نقض ١٩٦٥/١١/١٢ – الطعن ١٢ لسنة ٤٣ ق احوال شخصية

لا محل للنعي على الحكم بإغفاله بحث نصاب الملكية لأن قضاءه بالبطلان استند لسبب آخر يكفى لحمله هو عدم الوفاء بكامل الثمن دون حاجة لأى أساس آخر مما يجعل هذا النعي غير منتج

نقض ١٩٨٥/٢/٢٤ – الطعن ٢٨٥ لسنة ٥٠ ق

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى اختلاف الدعويين من ناحية السبب الذي بنيت عليه كل منهما ، فإن هذا الذي قرره الحكم يكفى لحمل قضائه بتأیید الحكم الابتدائى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ومن ثم يكون النعي عليه في شأن وحدة الموضوع أو الخصوم – وأيا كان وجه الرأى فيه – غير منتج

نقض ١٢/١١ / ١٩٨٠ – الطعن ٤١١ لسنة ٤٦ ق

إذا انتهى الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى نفى صفة المتجر عن المحل المبيع وهي دعامة تكفى لحمله ، فلا حاجة به لمناقشة حالة الضرورة طالما أنه خلص إلى انحسار صفة المتجر عن المحل المبيع

نقض ١٩٨١/٤/١٨ – الطعن ٦٤٤ لسنة ٥٠ ق

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص الولائى بطلب رفع الضريبة ، فإنه ما كان له ـ وفي حدود طلبات الطاعنين – أن يعرض للدفع بالتقادم

نقض ١٩٨١/٥/٢١ – الطعن ٦٩٩ لسنة ٤٦ ق

ما أضافته الطاعنة بجلسة المرافعة من أن العقد الذى كيفه الحكم المطعون فيه بأنه وصية – لم يستوف الأركان الشكلية المطلوبة للاعتداد به كوصية غير منتج ذلك أن الحكم قد أقام قضاءه على أن الوصية مستورة فى عقد بيع والعبرة عندئذ بشكل العقد الساتر لا العقد المستور

نقض ١٩٨١/٤/٧ – الطعن ٨٠٤ لسنة ٤٤ ق

(٦) الخطأ المادي الكتابي أو الحسابي :

 

قد تشتمل ورقة الحكم – سواء في المنطوق أو الأسباب – على خطأ مادي بحت ، كتابيا كان أو حسابيا لا يعبر عما أرادته المحكمة وذلك نتيجة سهو أو زلة قلم بحيث لا يؤثر تصحيحه فى كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته لأنه لا ينصرف إلى تقريراته الواقعية أو القانونية التي أقام عليها قضاءه

ويبرز واضحا من مجرد مقارنة ذلك الخطأ المادي بما هو مدون من بيانات صحيحة في الحكم ذاته وقد عالج المشرع هذه المسألة بالنص في الفقرة الأولى من المادة ۱۹۱ من قانون المرافعات على أن

( تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من   أخطاء مادية    بحتة كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو مرافعة ورئيس الجلسة ) .

 ولم يجز المشرع الطعن بالنقض بسبب ما قد يرد في نسخة الحكم من سهو أو خطأ مادى ولما كان مثل هذا الخطأ لا يؤثر – وفقا لما سلف – على النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، فإن النعي به يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول

ومما قضت به محكمة النقض في هذا الصدد :

متى كان الحكم المطعون فيه قد ناقش ما جاء بالحكمين المرفوع عنهما الاستئناف وانتهى إلى الأخذ بما ورد فيهما من أسباب ثم ذكر سهوا في منطوقه عبارة « تأييد الحكم المستأنف ، بدلا من عبارة « تأييد الحكمين المستأنفين ، فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون خطأ ماديا بحتا لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض ، والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرت الحكم

نقض ١٩٥٥/٤/١٤ – الطعن ٣٦١ لسنة ٢١ ق

لا يجوز الطعن على الحكم بطريق النقض بسبب خطئه في حساب خطأ ماديا حسابيا إذ هذا السبب لا يندرج تحت أسباب الطعن بالنقض التي رسمها القانون

نقض ١٩٥٧/١٠/٣١ – الطعن ٢٩٤ لسنة ٢٣ ق

 الخطأ في ذكر عدد الشهود لا يعدو أن يكون خطأ ماديا غير مؤثر على جوهر ما قضى به  الحكم ولا يوهن من مدى تقدير المحكمة الاستئنافية للدليل ، والنعي على الحكم بعدم إحاطته بأوراق الدعوى غير منتج

نقض ١٩٧٥/١١/١٩ – الطعن ١٦ لسنة ٤٣ ق احوال شخصية

إذ كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ ماديا غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته فى معنى المادة ۱۹۱ من قانون المرافعات تتولى المحكمة المشار إليها تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وكان المقرر أن تصحيح الخطأ المادي يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم في المادة المشار إليها فلا يصلح بذاته سببا للطعن بطريق النقض

 نقض ٢/١٣/ ١٩٨٤ – الطعن ٥٨٤ لسنة ٤٩ ق

إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب سابق على تاريخ التنبيه بالوفاء الذى اعتد به الحكم خطأ لسريان الفوائد وكان تصحيح هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم لا تتسع له أسباب الطعن ومن شأنه أن يؤدى إلى الإساءة إلى الطاعن الذى طعن وحده في الحكم ، وكان من المقرر أن الطاعن إذا لم يستفد من طعنه فلا يجوز أن يضار به ، فإن هذا الخطأ لا يصلح سببا لنقض الحكم

نقض ١٩٩٠/١/٢٢ – الطعن ٣٢٢ لسنة ٥٦ ق

الخطأ المادي البحث في الحكم لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته

 نقض ٢٥/ ٤ / ١٩٦٨ – الطعن ٣٣٣ لسنة ٣٤ ق

(۷) غموض منطوق الحكم :

السبب غير المنتج

قد يكتتف الحكم غموض أو إبهام فيصعب على الفهم ولا يتحدد المقصود بقضائه وكما يشوب الغموض أسباب الحكم فإنه قد يشوب منطوقه أي قوله الفصل أيا ما كان موضعه منه

أما عن غموض أسباب الحكم

فإنه يؤدى إلى بطلانه ويجيز الطعن عليه بالنقض طبقا للمادة ٢/٢٤٨ من قانون المرافعات ، ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على أسباب واضحة جلية يستبين منها وجه الرأى الذى أخذت به المحكمة وجعلته أساسا لحكمها ، وإلا كانت باطلة

وأما عن غموض منطوق الحكم

فإنه لا يصلح سببا للطعن بالنقض لأنه أمر لا يتصل بمسألة مدى صحة وسلامة تطبيق القانون – وهو ما تراقبه محكمة النقض

ومن ثم فقد نصت المادة ۱۹۲ من قانون المرافعات على أن

( يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام – ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى )

ومؤدى هذا النص هو أن سبيل التشكي من غموض المنطوق هو اللجوء إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم لتفسيره شريطة تعذر تجلية المنطوق ورفع ما اكتنفه من غموض أو إبهام بالرجوع إلى أسباب الحكم نفسه إذ تفسر أسباب الحكم الواضحة منطوقا خفى واشكل ، وفي هذه الحالة يصبح المنطوق واضحا فلا يقبل طلب التفسير .

غموض منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض

 

في الحالات التي قد يصعب فيها فهم منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض وتحديد المقصود منه ولا يستطاع تجلية هذا المنطوق بأسباب الحكم ذاتها فإنه يجوز لأى من الخصوم فى الطعن أن يطلب إلى محكمة النقض تفسير منطوق حكمها طبقا للمادة ۱۹۲ من القانون المشار إليه

أي بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة فتحدد لنظر   طلب التفسير   جلسة يعلن بها الخصوم ولا يتقيد في هذه الحالة بالمواعيد ولا بالإجراءات المقررة للطعن بالنقض لأن طلب التفسير ليس طعنا على الحكم بطريق النقض باعتبار أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض أحكام باتة لا سبيل إلى الطعن فيها بأية طريق من طرق الطعن

فإذا اتضح أن الحكم المطلوب تفسيره واضحة دلالته ولا يحتاج إلى تفسير فإنه يقضى بعدم قبول طلب التفسير ، وإذا تبين أن غموضا أو إبهاما شاب منطوق الحكم فإن المحكمة تصدر قضاء تفسيريا ترفع به هذا الغموض دون مساس بالمراكز القانونية للخصوم التي كانوا عليها عند صدور الحكم المطلوب تفسيره

والحكم الصادر في طلب التفسير سواء بقبوله أو برفضه لا سبيل إلى الطعن فيه صفوة القول إنه وإن كان غموض أسباب الحكم يصلح سبباً للطعن عليه بطريق النقض ، إلا أن غموض منطوق الحكم لا يقبل سببا لهذا الطعن ، وإنما يكون مبررا لطلب تفسيره

ومما قضت به محكمة النقض في هذا الصدد :

غموض منطوق الحكم وابهامه لا يؤدى إلى بطلان الحكم ، فلا يجوز الطعن فيه بالنقض بسبب هذا الغموض ، والسبيل إلى بيان ما غمض من منطوقه أو إزالة إبهامه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام وفق ما تقضى به المادة ۱۹۲ من قانون المرافعات

نقض ١٩٨٢/٥/٦ – الطعن ٦٤٩ لسنة ٤٨ ق

وقوع غموض في الحكم لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض وإنما يكون مبررا لطلب تفسيره من ذات المحكمة التي أصدرته عملا بالمادة ۱۹۲ من قانون المرافعات ومن ثم فإن النعي على الحكم بالغموض – أيا كان وجه الرأى فيه – يكون غير مقبول

نقض ٢٢/ ٥ / ١٩٨٠ – الطعنان ١٥٩٠ ، ١٦٠٠ لسنة ٤٨ ق

السبب غير المنتج

 

عزيزى المحامي عند الطعن علي الحكم المدني وتحرير صحيفة الطعن بالنقض وجب تحديد سبب الطعن بدقة حتى لا نقع تحت طيات السبب غير المنتج والمحدد بصورتين تم توضيحهما في البحث وللمزيد عن ماهية السبب غير المنتج راجع مؤلف النقض المدني للمستشار محمد وليد الجارحي نائب رئيس محكمة النقض طبعة نادي القضاة 2000

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}