التسبيب بالاحالة
يجوز للقاضي تسبيب الحكم المدني بالإحالة الى أسباب حكم أخر أو الى أسباب الحكم الابتدائي أو الى تقرير خبير أو قرارات اللجان القضائية ذات الاختصاص القضائي فما معني ذلك وهل يكون الحكم صحيحا من حيث التسبيب أم لا ، هذا ما سنتعرف عليه في هذا البحث الموجز.
محتويات المقال
التسبيب القضائي للحكم بالإحالة
الأصل في الحكم أن يكون مشتملاً بذاته على جميع أسبابه وألا تكمله ورقة أخرى ولكن ليس في القانون ما يمنع من
- الإحالة إلى أسباب حكم آخر
- الإحالة إلى الحكم الابتدائي
- الإحالة إلى تقارير الخبراء
- الإحالة القرارات الصادرة من اللجان والهيئات القضائية ذات الاختصاص القضائي
المستشار وليد الجارحي – النقض المدني – المرجع السابق – ص ٧٥
الإحالة إلى أسباب حكم آخر
- قد يحيل الحكم في أسبابه إلى أسباب حكم أخر يكون صدر بين الخصوم أنفسهم في الدعوى ذاتها، أو في دعوى أخرى سبق ضمها
- إذ أنه وإن كان الأصل في الحكم أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه ولا يحيل إلى أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى
- إلا أنه إذا كان هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعاً ملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته فعندئذ تجوز الإحالة
- ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من ذات المحكمة في ذات اليوم في دعوى مقامة بين الخصوم أنفسهم ما لم تكن المحكمة قد ضمت هذه الدعوى إلى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ليتناضل الخصوم فيها معا
الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٤٨ قضائية – جلسة ٢٤ / ٦ / ۱۹۸۲ – مكتب فني السنة ٣٣ – ص ٨٢٤
شروط الإحالة إلى أسباب حكم أخر
مما تقدم يمكن القول بأنه لكي تصح الإحالة إلى أسباب حكم أخر يجب توافر الشروط التالية:
أ- أن يكون الحكم المحال إليه صدر بين الخصوم أنفسهم في الدعوى ذاتها أو في دعوى أخرى سبق ضمها وبذات صفاتهم التي كانت في الدعوى الأولى .
واستثناء من ذلك فإنه ليس ثمة في القانون ما يمنع المحكمة من أن تستند في حكمها إلى ما قضى به في قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها متى كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي أوردتها وعولت عليها في قضائها
الطعن رقم ١٠ لسنة ٣٠ – جلسة ٣ / ٣ / ١٩٦٥ – مكتب فني ١٦ – ج ١ – ص ٢٤٤
إذ إن هذا لا يعدو أن يكون استنباطا لقرينة رأت المحكمة فيها ما يؤيد وجهة نظرها
الطعن رقم ٩٨ لسنة ١٣ – جلسة ٢٠ / ٤ / ١٩٤٤ – مكتب فني ٤ ع – ج ١ – ص ٣٣٤
و قد قضت محكمة النقض بأن
الحكم الصادر في دعوى أخرى لم يكن الخصوم طرفاً فيها قرينة قضائية بسيطة خاضعة لتقدير محكمة الموضوع وهي لا تلتزم عند عدم الأخذ بها – بالرد عليها استقلالا ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لها .
الطعن رقم ١٠٥٨ لسنة ٥١ – جلسة ٧ / ١١ / ١٩٨٥ – مكتب فني ٣٦ ج ٢ – ص ٩٨٢
ب أن يكون الحكم قد أودع ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المحيل
إذا كان صادراً في دعوى أخرى – فيعتبر مستنداً من مستنداتها وعنصر من عناصر الإثبات فيها اتيح للخصوم التناضل في دلالته فالإحالة إلى حكم لم يقدم في الدعوى يجعل الحكم المحيل باطلاً لخلوه من الأسباب ولو كان صادر عن المحكمة ذاتها وبين ذات الخصوم أنفسهم.
الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٤٨ قضائية – جلسة ٢٤ / ٦ / ۱۹۸۲ – مكتب فني السنة ٣٣ – ص ٨٢٤
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه
وإذ كان الحكم المطعون فيه – والحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المذكور وأحال إليه في أسبابه – قد أقام الدعامة الأساسية لقضائه على ما استخلصه من قضية أخرى كانت منظورة أمام نفس المحكمة، ولكنها غير منضمة للدعوى محل النزاع، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى المستفاد من هذه القضية الأخرى تكون قاصرة ولا تغنى عن تسبيب قضائه، ويكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور
الطعن رقم ٧ لسنة ۳۳ – جلسة ۲۳ / ۱۲ / ۱۹۷۰ – مكتب فني ٢١ – ج ٣ – ص ١٢٨٦
ت – أن يكون للحكم المحال عليه أسباب تحمل قضاء الحكم المحيل
وتصلح مبرراً لهذا القضاء فإذا اختلفت الطلبات أو الدفوع أو أوجه الدفاع مثلاً؛ فإن الاحالة إلى مثل هذا الحكم لا تغني عن التسبيب
المستشار وليد الجارحي – النقض المدني – المرجع السابق – ص ٥٧٧
ث – أن يكون الحكم المحال عليه صحيحاً وقائماً ومنتجاً لآثاره القانونية
فلا تصح الإحالة إلى الحكم المعدوم أو الحكم الملغي من محكمة الطعن مالم يكن الالغاء جزئياً، فعندئذ تجوز الاحالة للجزء الغير ملغي
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض
أنه ولئن كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه، إلا أن القانون لا يحول دون أن تعتمد المحكمة الاستئنافية في حكمها على الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل من أحكام بين الخصوم أنفسهم في ذات الدعوى، شريطة ألا تكون قد أبطلت الأحكام التي احالت الى أسبابها ، وإلا كان حكمها قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم؛ مما يبطله
الطعن رقم ۲۰۰۱ لسنة ٦٩ قضائية – جلسة ٢٣ / ١١ / ٢٠١٥.
وقضت محكمة النقض بأنه
وإن كان يجوز تسبيب الحكم بتبني أسباب حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم، ومقدم في ملف الدعوى – وذلك بالإحالة عليه – إلا أن شرط ذلك ألا يكون هذا الحكم قد ألغى، ذلك أن إلغاء الحكم بأي طريق من طرق الطعن يجرده من كل أثر قانوني، ويصبح شأنه شأن الأوراق العادية التي تقدم في الدعوى، فكما أنه لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على ما تضمنته ورقة من الأوراق التي يقدمها الخصوم، كذلك لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة إلى حكم صدر بين الخصوم وقضى بعد ذلك بنقضه.
الطعن رقم ۲۹٥ لسنة ۲۱ قضائية – جلسة ٢٤ / ٣ / ١٩٥٥ – مكتب فني السنة ٦ – ص ٨٥٥.
ذلك أنه من المقرر أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه – عملاً بالمادة ۲۷۱ من قانون المرافعات – اعتباره كأن لم يكن فيزول معه جميع الأثار المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء جميع الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به بل وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ، ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك
الطعن رقم ٧٠٤٠ لسنة ٨٠ قضائية – جلسة ١٦ / ٢٠٢١/٦ ، الطعن رقم ٤٥٢٣ لسنة ٦٦ قضائية. – جلسة ۱٢ / ۱۲ / ۲۰۲۰ ، الطعن رقم ۱۳۳۹۷ لسنة ۸۳ قضائية – جلسة ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٠.
ج- أن تشير المحكمة إلى إحالتها إلى أسباب الحكم المحال عليه واعتمادها أسباباً لقضائها
إذا كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه إلا أنه لا مانع في القانون المحكمة عند وضع حكمها من أن تعتمد فيه على الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل بين الخصوم أنفسهم في ذات الدعوى من الأحكام، وهذا كله مشروط بأن تشير المحكمة إلى اعتمادها لتلك الأسباب وأخذها بها، إذ في هذه الحالة يصبح ما اعتمد عليه الحكم من تلك الأسباب المدونة في ورقة الحكم، وفي ذلك الجزء المتمم له فيها الكفاية لتحقق معنى التسبيب المطلوب قانوناً
الطعن رقم ٥٩ لسنة ٤ – جلسة ٣١ / ١ / ۱۹٣٥ – مكتب فني اع – ج ١ – ص ٥٩٧
فإذا خلت مدونات الحكم من تلك الإشارة كان باطلاً لخلوه من الأسباب. وتكفي في هذا الخصوص أية صيغة تدل على الإحالة
المستشار وليد الجارحي – النقض المدني – المرجع السابق – ص ٥٧٧
وخلاصة القول
فإن الإحالة على أسباب حكم آخر لا تصح إلا إذا توافرت الشروط الخمسة السالف ذكرها .
أما إذا تخلف أحد الشروط الخمسة فإنه – وكما يرى البعض بحق – يبطل الحكم المحيل.
وهناك اتجاهان في قضاء محكمة النقض حول سبب البطلان وما إذا كان البطلان لخلوه من الأسباب أم لقصوره في التسبيب.
الاتجاه الأول
يذهب إلى أن إذا تخلف أحد الشروط الخمسة فإنه – وكما يرى البعض بحق – يبطل الحكم المحيل لخلوه من الأسباب لا لقصوره في التسبيب
المستشار وليد الجارحي – النقض المدني – المرجع السابق – ص ٥٧٨
وقد ذهبت في هذا الاتجاه بعض أحكام محكمة النقض إذ جرى قضائها على أنه
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في تسبيب قضائه بالإحالة على أسباب حكم آخر لم يكن مودعا ملف الدعوى ولا ضمن أورقها فإنه يكون قد شابه البطلان لخلوة من التسبيب
الطعن رقم ٢٠٦ لسنة ٢٩ – جلسة ٥ / ٢ / ١٩٦٤ – مكتب فني ١٥ – ج ١ – ص ١٨٦
الاتجاه الثاني
بيد أن هناك أحكام أخرى لمحكمة النقض اعتبرت أن تخلف أحد الشروط الخمسة يبطل الحكم لقصوره في التسبيب لا لخلوه من الأسباب، إذ قضت بأنه
يشترط لكي تصح الإحالة على أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم، وأن يكون قد أودع ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من أوراقها يناضل الخصوم في دلالته.
وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أحال في الرد على دفاع الطاعن على أسباب حكم آخر لم يكن مقدما في الدعوى وكان قد صدر في دعوى أخرى لم يكن الطاعن خصما فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لقصوره في التسبيب مما يستوجب نقضه
الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠ – جلسة ٢٨ / ٥ / ١٩٥٣ – مكتب فني ٤ – ج ۳ – ص ١٠٨٠
وفي رأينا أن الاتجاه الأول هو الراجح حيث إن تخلف أي شرط من شروط الإحالة إلى أسباب حكم آخر يرتب انعدام أسباب الحكم المحيل، إذ أنها أسباب غير صالحة لحمل قضاء الحكم، فهي والعدم سواء، وعليه يكون هذا الحكم باطلاً لخلوه من الأسباب لا لقصوره في التسبيب.
الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي
تختلف سلطة محكمة الاستئناف في الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي بحسب ما إذا كانت ستقضي بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه،
وفيما يلي بيان سلطة محكمة الاستئناف في تلك الإحالة في كل حالة على حده من الحالات الثلاث:
الحالة الأولى:
إحالة المحكمة الاستئنافية لأسباب الحكم الابتدائي إذا قضت بتأييده يجوز لمحكمة ثان درجة الإحالة لأسباب الحكم الابتدائي إذا قضت بتأييده ، إذ أنه لا يوجد في القانون ثمة ما يمنع محكمة الاستئناف من أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسألة بعينها، وأن تُحيل إليه بشأنها متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد، وتعتبر أسباب الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي
الطعن رقم ١٥٢٥٨ لسنة ۷۹ قضائية – جلسة ۳/۲/ ۲۰۲۱ ، الطعن رقم ۹۲ لسنة ٧٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٣/١٧، الطعن رقم ۱۳۱۰ لسنة ۷۱ قضائية – جلسة ١٠/ ١٢/ ٢٠١٢.
ولأن في تأييدها له محمولاً على أسبابه، ما يفيد أنها لم تجد فيها وجــه إليــه مـــن مطاعن ما يستحق الرد عليها، بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب
الطعن رقم ٢٠٦٢ لسنة ٦٣ قضائية – جلسة ٢١/ ٤ / ٢٠١٨.
وللمحكمة الاستئنافية الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي سواء فيما تضمنه من بيان للوقائع وما قدمه الخصوم من دفوع وأوجه دفاع وما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية أو الاسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجه.
شروط الإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف عند تأييده
لكي تصح الإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف عند تأييده يجب توافر الشروط التالية:
الشرط الأول: أن يقوم الحكم الابتدائي على أسباب تحمله وتؤدي إليه وإلا يكون مشوباً بعوار يبطله
لا يكفي لكي تصح الإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف عند تأييده أن يقوم الحكم الابتدائي على أسباب تحمله وتؤدي إليه، بل لابد أن يكون الحكم غير مشوب بأي عوار يبطله سواء كان العوار بطلان الحكم ذاته، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
لذلك قضت محكمة النقض بأنه
إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لصحة أسبابه مطرحا بدون مبرر وجهة نظر الطاعن التي أبداها في صحيفة استئنافه، يكون قد شابه ،قصور يستوجب نقضه ، لأن أسباب الحكم الابتدائي هي أسباب قاصرة عن حمل ما قضى به الحكم المطعون فيه
الطعن رقم ٥٣ لسنة ۱٩ قضائية – جلسة ٣ / ٥ / ١٩٥١ – مكتب فني السنة ٢ – ص ۷۸۱.
وقضت أيضاً بأنه
وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المودع في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدتين محل النزاع وكان الخبير لم يتطرق لفائدة ذلك القرض .. وكان ما استند إليـه الخبير الذي اعتمد الحكم تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعن الأول بصفته، ولا يواجه دفاعه المشار إليه ، وهو ما حجب المحكمة عن بحث وتمحيص هذا الدفاع
رغم أنه جوهري يتغير بـه إن صح وجه الرأي في الدعوى، ولا ينال مـــن ذلــك مــا أضافة الحكم المطعون فيه بأسبابه من أن المطعون ضدهما لم يكونا طرفا في عقد القرض الخاص بتلك المساكن حتى يلتزما بالفائدة المترتبة عليه، ذلك أنه وكما تقدم القول فإن العبرة في تحديد قيمة تلك المساكن هو بما تكلفته فعليا – أياً كانت عناصر هذه التكاليف – ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب
الطعن رقم ٢٠٦٣ لسنة ٧٤ قضائية – جلسة ١٤/ ١٢ / ٢٠١٣.
الشرط الثاني: أن تشير المحكمة الاستئنافية في مدونات حكمها إلى إحالتها إلى أسباب الحكم المستأنف واعتمادها أسباباً لقضائها.
إذ أنه بهذه الإشارة فقط يمكن القول بأن المحكمة الاستئنافية أحالت في أسباب قضائها إلى أسباب الحكم المستأنف واعتمادها أسباباً لقضائها.
الشرط الثالث: ألا تكون أثيرت أمام محكمة الاستئناف دفوع أو أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجه وتستأهل الرد عليها بما يفندها
يشترط لصحة الاكتفاء بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة أن تكون تلك الأسباب كافية لحمل ،قضائه والرد على أسباب الاستئناف وألا تكون قد قدمت إلى محكمة الاستئناف طلبات أو أوجه دفاع أو مستندات جديدة وإلا وجب على الحكم الاستئنافي تسبيب قضائه في هذا الشأن حتى لا يكون قاصراً
الطعن رقم ١٢٧٦٦ لسنة ۸۲ قضائية – جلسة ۲۰۲۰/۱۱/۲۳
وعلة ذلك الشرط أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليهـا بكـل مـا اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة
وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع ومـا يعـن للخصوم إضافته، وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيراً من الخصوم
الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ۸۲ قضائية – جلسة (۲٥ / ۳ / ۲۰۱۹ ، الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٦٩ قضائية – جلسة .٢٠١٦/٦/١٤
لاسيما أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند تأييد الحكم المستأنف من أن تستند إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وتحيل إليه متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد فتعتبرها جزءاً متمما للحكم الاستئنافي أو قد تضيف إليه أسباباً أخرى مكملة لأسبابه أو رداً على ما قد يثيره المستأنف في صحيفة استئنافه من أوجه دفاع.
الطعن رقم ٢٤٣٥ لسنة ٦٢ قضائية – جلسة ٢٣/ ١٢ / ٢٠١٧
الشرط الرابع: أن تنصرف الإحالة إلى قضاء صدر فعلاً من المحكمة أول درجة
فإذا لم يصدر منها قضاء لممتنع الإحالة لا تكون الاحالة على معلوم التعارض بين أسباب الحكم الابتدائي وأسباب الحكم الاستثنائي في المؤيد له أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي عند تأييده لا يمنعه من إضافة أسيا جديده ولا يؤثر في سلامته أن يكون هناك تناقض بينهما
طالما كانت الاسباب التي ساقها الحكم الاستئنافي تكفي لحمله. وعندئذ لا تنصرف الإحالة إلى الجزء الذي لا يتعارض مع أسباب الحكم الاستئنافي. وإذا كان الحكم الاستئنافي قد اقيم على دعامة تختلف عن الدعامة التي أقيم عليها الحكم الابتدائي فإن الطعن الموجه إلى دعامة الحكم الابتدائي التي لم يأخذ بها الحكم الاستئنافي لا يكون مقبولاً
الطعن ٤٨٩ لسنة ٢٠ ق – ٢٠ / ٦ / ١٩٦٥
وقد قضت محكمة النقض بأن
اعتماد محكمة الاستئناف لأسباب الحكم الابتدائي وإحالتها إليه، بالإضافة إلى ما ورد في حكمها من أسباب، وقيام كل منها على أساس مغاير للآخر. اقتصار الإحالة على ما لا يتعارض مع أسباب الحكم الاستئنافي
الطعن رقم ١٠٤٩ لسنة ٧٤ قضائية – جلسة ١٣ / ١٢ / ٢٠١٠
ويراعى أنه إذا قام الحكم الابتدائي على أساس يختلف عن الاساس الذي خلص إليه الحكم الاستئنافي فلا تجوز الإحالة، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه
متى كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه أنه قضى في الدعوى استناداً إلى أن الدعوى أساسها المسئولية العقدية، في حين أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على اعتبار أن الدعوى تقوم على أساس المسئولية التقصيرية،
فإن هذا الأساس الجديد يناقض الأساس الذي أخذ به الحكم الابتدائي، فإذا أحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي واتخذها أسباباً له؛ فإن هذه الإحالة من شأنها أن تشيع التناقض في أسباب الحكم المطعون فيه، وتجعله قائماً على أساسين متغايرين لا يمكن أن يقوم حكم عليهما مجتمعين لاختلاف المسئوليتين العقدية والتقصيرية طبيعة وحكماً مما يتعين نقضه
الطعن رقم ٣٢٠ لسنة ٣٤ – جلسة ١٥ / ٢ / ١٩٦٨ – مكتب فني ۱۹ – ج ۱ – ص ۳۱۱.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي إذا لم يبين ما أقره من أسباب الحكم ؛ طالما كان يبين من مراجعة الحكمين وجه الاختلاف بينهما، وفي هذه الحالة تعتبر الابتدائي ؛ أسباب الحكم الابتدائي مكمله لأسباب الحكم الاستئنافي فيما لا تعارض فيه
الطعن رقم ١٢٧ لسنة ١٩ – جلسة ٢٩ / ٣ / ١٩٥١ – مكتب فني ٢ ج ٢ – ص ٥١٦ ، الطعن رقم ۲۱۰ لسنة ٢٠ قضائية – جلسة ٢٦ / ٣ / ١٩٥٣ – مكتب فني السنة ٤ – ص ٦٩٨
وقد قضت محكمة النقض بأن
قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به، ولأسباب أخرى استندت إليها، وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها، فإنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون هناك ظاهرياً تناقض بين أسبابه وأسباب الحكم الابتدائي، إذ أن أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى معناه أخذها بالأسباب التي تتناقض مع حكمها فتعتبر أسباب الحكم الابتدائى في هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيها لا تتعارض فيه
الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٧٤ قضائية – جلسة ١ / ١ / ٢٠٠٦
الحالة الثانية: الإحالة في حالة تعديل محكمة الدرجة الثانية للحكم الابتدائي.
إذا تناولت محكمة الدرجة الثانية الحكم الابتدائي بالتعديل فإن واجبها أن تذكر أسباب التعديل، أما ماعدا ذلك من أجزاء الحكم الأخرى التي لم يشملها التعديل الذي أجرته المحكمة الاستئنافية، فإنه يبقى قائماً مؤيداً بالحكم الاستئنافي للأسباب ذاتها التي قام عليها الحكم الابتدائي مالم تضف محكمة الدرجة الثانية جديداً إلى تلك الأسباب
المستشار محمد وليد الجارحي – النقض المدني – النقض المدني – ص 582
وعلى ذلك إذا اقتصر الحكم الاستئنافي على تعديل الحكم الابتدائي دون إلغائه كلية فإن كل ما لم يتناوله التعديل يعتبر مؤيداً وتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له
الطعن رقم ٦٦٥١ لسنة ٦٥ قضائية – جلسة ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٧.
ومن المقرر في قضاء النقض أنه
يجب على محكمة الاستئناف – عند الحكم بإلغاء حكـم مستأنف – أن تذكر الأسباب التي من أجلها قضت بإلغائه أما في حالة الحكم بتعديلـه فـلا ينصب هذا الوجوب إلا على الجزء الذي شمله هذا التعديل فقط ويعتبر الجزء الذي لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده وتبقى أحكام أول درجة قائمة بالنسبة له
الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٣٥ – جلسة ١٠ / ٢ / ۱۹۷۰ – مكتب فني ۲۱ – ج ۱ – ص ٢٧١، الطعن رقم ١٥١٣ لسنة ٥١ – جلسة ١٤ / ١١ / ١٩٩٣ – مكتب فني ٤٤ – ج ٣ – ص ١٨٣ .
ولو خلا الحكم الاستئنافي من إحالة صريحة عليها
الطعن رقم ٢٧٢ لسنة ٤٣ قضائية – جلسة ١١/ ۱ / ۱۹۷۹ – مكتب فني السنة ٣٠ – ص ١٩٥
فإذا اقتصر الحكم المطعون فيه على تعديل مبلغ التعويض المقضي به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل، وما عداه يعتبر مؤيداً وتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له.
المستشار محمد وليد الجارحي – النقض المدني – المرجع السابق – ص ٥٨٣
الحالة الثالثة : مدى جواز الإحالة في حالة إلغاء محكمة الدرجة الثانية للحكم الابتدائي
إذا تناولت محكمة الدرجة الثانية الحكم الابتدائي بالإلغاء، فإن واجبها أن يكون حكمها قائماً على دعائم تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في منطوقه لأن في ذلك إهداراً ضمنياً لأسباب الحكم الذي ألغاه، فلم يأخذ بها لما أورده من تلك الأسباب الجديدة الحاملة لقضائه ومن ثم جرى قضاء النقض على أن محكمة الاستئناف ليست ملزمة بتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي الغته أو الرد على هذه الأسباب استقلالاً ما دامت الأسباب التي اقامت عليها حكمها تكفي لحمله ولتحقيق غرض القانون
الطعن رقم ٨٠٨ لسنة ٥٥ – جلسة ٢٣ / ۲ / ۱۹۸۹ – مكتب فني ٤٠ رقم الجزء ١ – ص ٥٨٨، الطعن رقم ۲۱۳ لسنة ٦٧ قضائية – جلسة ٩ / ٢٠٠٤/٦.
بيد أن هناك حالات استثنائية – لا يمكن حصرها – تكون محكمة الاستئناف فيها ملزمة بتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي الغته، والرد على هذه الأسباب استقلالاً
وهذه الحالات أوردت محكمة النقض تطبيقات عديده لها أهمها:
أ – أن يكون الحكم الابتدائي أقام قضائه على حجية ورقة معينة قائمة بذاتها تمسك بها مقدمها فإن الحكم الاستئنافي يتعين عليه مناقشة تلك الورقة والرد عليها عند الغاء الحكم الابتدائي فإن اغفلت ذلك كان حكمها معيباً بالقصور
الطعن رقم ١٣٤ لسنة ١٧ – جلسة ٢٣ / ١٢ / ١٩٤٨ – مكتب فني ٥ ع – ج ١ – ص ٦٨٩.
ب – إذا خالفت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي فلم تأخذ بتقرير الخبير الذي اعتمده هذا الحكم دون أن تذكر الأدلة التي استندت إليها في قضائها، أو تدل على الاسباب التي بنى الخبير عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره واعتمد عليها الحكم الابتدائي فصارت جزءاً مكملاً لأسبابه، فذلك منها قصور يعيب حكمها ويستوجب نقضه
الطعن رقم ٢٤ لسنة ١٢ – جلسة ٢٤ / ١٢ / ١٩٤٢ – مكتب فني ٤ ع – ج ١ – ص ۲۱.
ت- إذا حكم ابتدائيا بتزوير إمضاء موقع بها على ورقة عرفية وبرد هذه الورقة وبطلانها، وكان هذا الحكم مؤسساً على رأي خبير الدعوى وعلى ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة، ثم ألغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم بعلة أنه اتضح لها أن هناك شكا يلابس رأي الخبير بحيث لا يمكن القطع بوجود التزوير، ولم تتعرض مطلقاً لمناقشة رأي محكمة الدرجة الأولى من حيث المضاهاة، كان حكم المحكمة الاستئنافية قاصر وتعين نقضه
الطعن رقم ۲۳ لسنة ٣ – جلسة ١٥ / ٦ / ١٩٣٣ – مكتب فني اع – ج ۱ ص ۲۳۸
ث – إذا بين الطاعن أمام محكمة الاستئناف عناصر دعواه التي لم ترفضها محكمة الدرجة الأولى إلا بناءاً على أنها كانت مجهلة، وقدم الأوراق المشتملة على هذا البيان، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تقول كلمتها في ذلك. فإذا هي لم تفعل، وأيدت الحكم الابتدائي لأسبابه، كان حكمها معيباً واجباً نقضه
الطعن رقم 9 لسنة ١٦ – جلسة ٢ / ١ / ١٩٤٧ – مكتب فني ٥ ع – ج ۱ – ص ۲۹۲
ج- إذا قررت محكمة الاستئناف أن النزاع بين الخصوم قد انحصر في أمرين فقط، وبنت حكمها على الفصل فيها، وكان الحكم المستأنف قد تناول عدة أمور أخرى جوهرية في مصير الدعوى غير هذين الأمرين، فإنه يكون على محكمة الاستئناف إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله أن تبين أسباب مخالفتها له، وإلا كان حكمها قاصر الأسباب متعيناً نقضه
الطعن رقم ١ لسنة ١٣ – جلسة ٢٧ / ٤ / ١٩٤٤ – مكتب فني ٤ ع – ج ١ – ص ۳۳۸.
ح – إذا كان ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول، ومع ذلك لم تعن بالرد على أسباب الحكم الابتدائي، فإنها تكون قد أقامت قضاءها على ما لا يكفي لحمله، ويكون ذلك قصوراً يبطل حكمها .
الطعن رقم ١٥٩٠١ لسنة ۸۲ قضائية – جلسة ۲۰۱٤/٥/١١ ، الطعن رقم ١٨١ لسنة ٥٤ قضائية جلسة ۲۳ ۲/ ۱۹۸۸ – مكتب فني السنة ۳۹ – ص ۲۸۲ ، الطعن رقم ٩٥ لسنة ١٤ – جلسة ٢٢ / ٣ / ١٩٤٥ مكتب فني ٤ ع – ج ١ – ص ٥٩٨
خ – إذا دفع المدعى أمام المحكمة الابتدائية ببطلان تقرير الخبير المعين في الدعوى فاستبعدت المحكمة تقريره وندبت خبيراً آخر، ومع ذلك أخذت المحكمة الاستئنافية في حكمها بتقرير هذا الخبير دون أن تتعرض لأوجه البطلان التي كان أثارها المدعى أمام المحكمة الابتدائية وأصر عليها أمامها هي أيضاً ودون أن تفند الأسباب التي من أجلها استبعدته محكمة الدرجة الأولى، فهذا الحكم يكون معيباً في تسبيبه بما يستوجب نقضه
الطعن رقم ١٢٣ لسنة ١٤ – جلسة ١٢ / ٤ / ١٩٤٥ – مكتب فني ٤ ع – ج ١ – ص ٦٣٠.
د- إذا كان الحكم الابتدائى حين تحدث عن التحقيقات التي أجريت في الدعوى قـد بين إنها لا تؤدى إلى إثبات دعوى المدعى، ثم اعتبرها الحكم المطعون فيه مؤدية إلى ذلك، دون أن يبين ما ورد فيها مؤيدا لهذه الدعوى، ومفنــداً لمـا ذهـب إليه الحكم الابتدائي بشأنها كان هذا الحكم قاصراً قصوراً يعيبه
الطعن رقم ۱۲۸ لسنة ۱۹ قضائية – جلسة ۲۷/۱۲/۱۹٥١ – مكتب فني السنة ۳ – ص ٢٧٥
وخلاصة القول
أن المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بإيراد أسباب خاصة إذا أيدت الحكم الابتدائي، إذ لها في هذه الحالة أن تستند في حكمها إلى الأسباب التي ذكرها الحكم الابتدائي بشرط أن تذكر صراحة أخذها بهذه الأسباب، ولكن إذا عدلت الحكم أو ألغته وجب عليها إيراد أسباب الإلغاء أو التعديل
ومناقشة أسباب محكمة أول درجة وتفنيدها أو تصحيحها، وكذلك يجب عليها ذكر أسباب خاصة إذا فصلت في طلبات جديدة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، ما لم يكن حكم محكمة أول درجة قد أورد أسباباً تتناول هذه الطلبات صراحة أو ضمناً.
كما يتعين على محكمة الاستئناف إلا تكتفي بأسباب الحكم المستأنف إذا كان الخصوم قد استندوا إلى أوجه دفاع جديدة، إذ يجب عليها مناقشة هذه الأوجه، ولــو أيــدت حكم أول درجة،
فإذا كانت الأوجه المقدمة للاستئناف لا تخرج في جوهرها عن الأوجه المقدمـة أمـام محكمة أول درجة جاز الاكتفاء بالأسباب التي أوردتها هذه المحكمة، ولكن يلاحظ أن محكمة الاستئناف ليست مكلفة أن ترد على حجج بسيطة يستقيها الخصوم من أوجه الدفاع إذا لم تقدم أوجه جديده .
محمد العشماوي، عبد الوهاب العشماوي – قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن – المرجع السابق – ص ٦٩٨ – بند ۱۰۸۳ .
الإحالة الى تقرير الخبير
ويجوز لمحكمة الموضوع أيضاً أن تكتفي بالإحالة إلى تقارير الخبراء إذا اقتنعت بسلامة أسبابها، فتعتبر هذه الأسباب أسباباً لحكمها
ولكي تصح الإحالة إلى تقرير الخبير يجب توافر الشروط التالية :
أ : أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير.
يشترط لكي تصح الإحالة إلى تقرير الخبير أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير، وباشر مهمته وفقاً للقانون وأودع التقرير ملف الدعوى وأصبح مستنداً من مستنداتها واتيحت للخصوم فرصة مناقشته وابداء اعتراضاتهم عليه.
ووفقاً لقضاء النقض لا يحاج بتقرير الخبير من لم يكن ممثلاً في الدعوى وقت ندب الخبير. فإذا تبين أن أحد الخصوم من الخصوم المدخليين أو المتدخلين لم يكن ممثلاً في الدعوى وقــت ندب الخبير فإنه لا يحــاج بهذا التقرير
نقض ٥ / ٤ / ١٩٩٥ – طعن ٢٤٣٢ لسنة ٦٠ ق
وقد قضت محكمة النقض أيضاً
بأن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها لتمكينهم من إبداء دفاعهم وتحقيق الغرض من إجراءات الإثبات
الطعن رقم ١٢٧٦٦ لسنة ۸۲ قضائية – جلسة ٢٣/ ١١ / ٢٠٢٠ ، الطعن رقم ٧٦٧٢ لسنة ٨٠ قضائية – جلسة .١٦ / ١٢/ ٢٠١٨
ب: إلا يكون الخبير قد فصل في مسألة قانونية :
فالخبير يندب لبحث المسائل الفنية والوقائع المادية التي يتعذر على القاضي الوقوف عليها، أما المسائل القانونية كتكييف الدعوى أو الفصل في الملكية أو القول بتوافر نية التملك من عدمه فهي من صميم عمل القاضي ولا يجوز التخلي عنها للخبير. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره .
الطعن رقم ۲۱۹۱ لسنة ٦٢ قضائية – جلسة ٩ / ۳ / ۲۰۲۰ ، الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٨٧ قضائية – جلسة ١٧/ ٢ / ٢٠١٩ ، الطعن رقم ٦٧٥٢ لسنة ٨٦ قضائية – جلسة ١ / ١ / ٢٠١٨.
وقضت بآن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى، وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية – ومنها الفصل في الملكية – التي يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها .
الطعن رقم ٤٨١٢ لسنة ٧٠ قضائية – جلسة ٢٧ / ٣ / ٢٠١٢ ، الطعن رقم ١١٠٩٤ لسنة ٨٢ قضائية – جلسة ١٠ / ١ / ٢٠١٩، الطعن رقم ٦٩٦ لسنة ٦٨ قضائية، جلسة ٣ / ٥ / ٢٠١٠.
وقضت أيضا بأنه
إذ كان النزاع في الدعوى يدور حول مدى استحقاق المطعون ضده استحقاقه للعلاوات الاجتماعية ومنحة عيد العمال للأرباح منذ عمله لدى الطاعنة ومدى المحكمة وهي مسائل قانونية أولية يتوقف على حسمها الفصل في موضوع الدعوى، فإن الحكـ المطعون فيه إذ تخلى عن بحثها مكتفياً بما أورده في مدوناته في عبارة مجهلة معماه من أن …..
المحكمة تنتهي إلى اطمئنانها لتقرير الخبير ولسلامة الأسس التي بني عليها والنتائج التي توصلت اليها ومن ثم تقضي للمستأنف بما انتهى إليه الخبير من مستحقات …”
ودون أن يستظهر الطبيعة القانونية للطاعنة والعاملين لديها ومدى استحقاق المطعون ضده لهذه الاستحقاقات وكيفية حسابها فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون
الطعن رقم ١١٥١ لسنة ۸۷ قضائية – جلسة ١٧/ ٢ / ٢٠١٩.
وقضت أيضاً بأنه
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى القضاء برفض الدعوى أخذاً بما استخلصه من أوراقها ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها، فضلاً عن أن الثابت من الحكم التمهيدي الصادر بندب الخبير أن المهمة الموكولة إليه تشتمل على بحث وقائع مادية بحتة لفحص العلاقة بين طرفي التداعي ولا تنطوي على الفصل في مسائل قانونية، فضلاً عن أن ما انتهى إليه معروض على محكمة الموضوع بصفتها الخبير الأعلى لتقول كلمتها فيه، ومـن ثـم يكــون النـعـي عـلى الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس
الطعن رقم ٤٧١٨ لسنة ٨٦ قضائية – جلسة ٤ / ١١ / ٢٠٢٠ – مكتب فني السنة ٧١ – ص ٦١٣
ج : أن يستند الخبير في تقريره إلى أسباب تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها وتصلح رداً على ما يثيره الخصوم من دفوع وأوجه دفاع جوهرية.
المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون الخبير قد استند في تقريره إلى أسباب تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها أو تصلح رداً على ما يثيره الخصوم من دفوع أو أوجه دفاع جوهرية
الطعن رقم ١٧٨٦ لسنة ۷۸ قضائية – جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۱۷
الطعن رقم ١٦٢٤٥ لسنة ٧٦ قضائية – جلسة ١٠ / ٦ / ٢٠١٥
الطعن رقم ۱۳۸۷۹ لسنة ٧٥ قضائية – جلسة ٢٦ / ١١ / ٢٠١٤.
فإذا أحال الحكم الي تقرير الخبير وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها كان معيباً بالقصور.
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن
أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه وإذ كانت أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليهـا بحيث لا تصلح رداً دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور
الطعن ١٠١٦٠ لسنة ٨٥ ق – جلسة /۱/ ۱۲ / ۲۰۲۱ ، الطعن رقم ۸۹٦ لسنة ۸۸ قضائية – جلسة ٢٧/ ٣ / ۲۰۲۱ ، الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٥٢ قضائية – جلسة ٦/ ١ / ١٩٨٣ – السنة ٣٤ – ص ١٣٠
ت: ألا يكون الخبير قد اعتمد على إجراء باطل :
فإذا كان التقرير الذي أحال إليه الحكم قد استند إلى ما قام به خبير آخر قضي ببطلان تقريره كأن يبني الخبير تقريره على تقرير خبير آخر قضي ببطلان تقريره
الطعن ١٧٧٠ لسنة ٥٠ ق – جلسة ٧ / ٦ / ١٩٨٤ مشار إليه المستشار محمد وليد الجارحي – النقض المدني – المرجع السابق – ص ٥٨٧
فإنه يكون قد بني على دليل غير قائم في الواقع ويعتبر خالياً من الأسباب الموضوعية ويتعين نقضه
الطعن رقم ٣٨ لسنة ٤ – جلسة ٢١ / ٣ / ١٩٣٥ – مكتب فني ١ ع – ج ١ – ص ٦٣٤
وعلى ذلك إذا أحال الحكم إلى تقرير باطل أو استند إلى إجراء باطل فإنه يكون خالياً من الأسباب.
ويرى المستشار محمد وليد الجارحي وهو مقرر بقضاء محكمة النقض من أن من أن قاضي الموضوع له بحسب الاصل السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي تؤدي إلى تكوين عقيدته، فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تقرير باطل أو مخالف للإجراءات القانونية
المستشار محمد وليد الجارحي – النقض المدني – المرجع السابق – ص ٥٨٧
ذلك أنه يتعين للأخذ بهذه القرينة أن تعزز بقرائن وأدلة ،أخرى، وألا تكون هى الأساس الوحيد الذي بني عليه الحكم
الطعن رقم ٤٩٤ لسنة ٥٤ – جلسة ١٠ / ٤ / ١٩٨٩.
ث: عند الاستناد إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى يجب أن يكون هذا التقرير قد أودع ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المحيل:
يشترط لكي تصح الإحالة إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى أن يكون هذا التقرير قد أودع ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المحيل
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه
لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى، وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها
الطعن رقم ١٩٦٩٢ لسنة ٧٧ قضائية – دوائر الايجارات – جلسة ١٩ / ٦ / ٢٠٢١.
ج: أن تشير المحكمة في مدونات حكمها إلى الاخذ بتقرير الخبير
يشترط لكي تصح الإحالة إلى تقرير الخبير المودع في الدعوى الصادر فيها الحكم المحيل أو المودع في دعوى أخرى أن تشير المحكمة في مدونات حكمها إلى الاخذ بتقرير الخبير، ويكفي في ذلك أن تعتمد النتيجة التي انتهى إليها مادامت محمولة على ما ورد به من أسباب.
ويراعى في ذلك ما يلي:
ا- أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالا علي الطعون التي توجه الى ذلك التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أستاره ها تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه الكثير، كما أنها لا تكون ملوية . بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى السابق ندبه
الطعن رقم ٦٣٦١ لسنة ٩٠ ق – جلسة ٢٢/ ٥ / ٢٠٢١، الطعن رقم ٤٦٤٤ لسنة ٩٠ ق جلسة ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١، الطعن رقم ٦٠٠٦ لسنة ٨٤ ق – جلسة ٢٣ / ١ / ٢٠٢١.
ب – إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساسا للفصل في الدعوى فان هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم
الطعن رقم ٥٠٥ لسنة ٣٥ قضائية – جلسة ٣ / ٢ / ١٩٧٠ – مكتب فني السنة ٢١ – ص ٢٢١
ت – إحالة محكمة الموضوع في أسباب حكمها إلى تقرير الخبير الذي أخذت به لاقتناعها به ولتضمنه الرد على مزاعم الخصوم، اعتبار حكمها مسبباً نسبياً كافياً، مؤداه علم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة لهذا التقرير
الطعن رقم ٩١٤ لسنة ٧٣ قضائية – جلسة ٢٧ / ١١ / ٢٠٠٧ – مكتب في السنة ٤٨ – ص ٤١ء العام رقم ٦٨ لسنة ٤ قضائية – جلسة ٢/٢١/ ١٩٣٥
ث – إذا أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير، فإنه يعتبر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – قد أخذ بها محمولة على الأسباب التي بنيت عليها للتلازم بين النتيجة ومقوماتها، ومن ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التي بنى عليها الخبير، تقريره ويكون قد أقام قضاءه عـلى مـا يكفـي لحمله ولا عليه إن هو الم يتعقب كل حجة للخصم ولم يرد عليها استقلالاً .
الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٤٢ قضائية – جلسة ٥ / ٢ / ۱۹۷۷ – مكتب فني السنة ۲۸ – ص ۳۸۳، الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٢٤ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ١٢/٢٥/ ١٩٥٨ ، الطعن رقم ٦٨ لسنة ٢٠ ق – جلسة ٢٨ / ٢ / ١٩٥٢ – مكتب فني السنة ٣ – ص ٥٤٨
الإحالة على القرارات الصادرة من اللجان والهيئات القضائية ذات الاختصاص القضائي
يثور التساؤل حول مدى جواز إحالة الحكم في أسبابه إلى القرارات الصادرة من اللجان والهيئات القضائية ذات الاختصاص القضائي؟
وفي الإجابة على ذلك يرى المستشار محمد وليد الجارحي – وبحق – أنه
وإن كان لا يجوز للمحكمة تسبيب الحكم بالإحالة إلى أي ورقة من الأوراق التي يقدمها الخصوم في الدعوى إلا أنه يجوز لمحكمة الطعن – عند تأييدها القرارات الصادرة من اللجان والهيئات القضائية ذات الاختصاص القضائي أن تحيل للأسباب التي قامت عليها هذه القرارات لأنها تفصل في خصومات معينة ، وتحوز حجية الأمر المقضي به ومنثم فهي بمثابة أحكام تجوز الإحالة إلى أسبابها بالشروط ذاتها المطلوبة لصحة الإحالة لدى تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم المستأنف
المستشار محمد وليد الجارحي – النقض المدني – المرجع السابق – ص ٥٨٩
وقد أجازت محكمة النقض لمحكمة الطعن – عند تأييدها القرارات الصادرة من اللجان والهيئات القضائية ذات الاختصاص القضائي أن تحيل للأسباب التي قامت عليها هذه القرارات،
بأن قضت بأنه من
المقرر أيضاً أنه بحسب الحكم أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى، ويحيل على أسبابه، ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءاً متمماً له، ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب، ويرصدها كلها أو بعضها، مادامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به.
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على اطمئنانه لقرار اللجنة المطعون فيه وتأييده لأسبابه بما يفيد أنه لم يجد في الطعون الموجه إليه ما يستحق الرد عليها بغير ما أورده قرار اللجنة، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
الطعن رقم 946 لسنة 66 ق جلسة 3/11/2010
- انتهي البحث القانوني (تسبيب الحكم المدني بالإحالة: شروطه، صوره (4) احالات) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .