دعوي عدم الاعتداد

شرح دعوي عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية والتنفيذية مع بيان ماهية الحكم المنعدم والحكم الباطل والفروقات بين عدم الاعتداد الموضوعية وعدم الاعتداد التنفيذية وتمييز الحكم المنعدم عن الحكم الباطل مع أحكام محكمة النقض بشأن عدم الاعتداد بالأحكام

بحث دعوي عدم الاعتداد بالحكم تتضمن البحث في المحاور التالية :

  • تعريف دعوي عدم الاعتداد بالحكم
  • أطراف دعوي عدم الاعتداد بالحكم
  • التكييف القانوني لدعوي عدم الاعتداد بالحكم
  • المحكمة المختصة بنظر دعوى عدم الاعتداد بالحكم
  • صور دعوى عدم الاعتداد بالحكم
  • الحكم في دعوى عدم الاعتداد
  • أهم الفروقات بين الحكم الباطل والحكم المنعدم

عدم الاعتداد ليست طعنا علي الحكم

المشرع بين طرق الطعن في الأحكام، ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة ، بما يمتنع مرعه بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق طرق الطعن المناسبة لها  بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصليه، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها

إلا أنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية وعدم الاعتداد به أو الدفع بذلك، غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية و هو ما يعبر عنه بالانعدام

طعن ٢٤٣٠ سنة قضائية ٥٧ – مكتب فني ٤٥ – جلسة ٦ / ٣ / ١٩٩٤ ص ٤٥٩.

تساؤلات مثارة بسبب دعوي عدم الاعتداد

تثير دعوى عدم الاعتداد بالحكم عدة تساؤلات حول تكييفها القانوني والاختصاص بها وستجد عزيزي الباحث وعزيزى القانوني الاجابة علي تلك التساؤلات داخل طيات البحث وهذه التسأولات هي
  1. هل هي دعوى موضوعية تخضع لقواعد الاختصاص العام أم منازعة تنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ ؟
  2. هل يقتصر رفعها على الغير أم يجوز رفعها ممن يعد الحكم حجة عليه أيضاً ؟
  3. هل يقتصر رفعها على حالة انعدام الحكم أم يجوز رفعها في حالة بطلان الحكم ؟

تعريف دعوي عدم الاعتداد بالحكم وأطرافها

دعوي عدم الاعتداد بالحكم

دعوى عدم الاعتداد بالحكم هي الدعوى التي يرفعها المدعي بغية تقرير انعدام حكم نهائي أو عدم الاحتجاج به عليه مستقبلاً. وهي قد ترفع ممن يعتبر الحكم حجة عليه ” أي أطراف الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب عدم الاعتداد به أو خلفهم العام أو الخاص

وفي هذه الحالة غالباً ما يكون المطلوب في الدعوى تقرير انعدام الحكم أو بطلانه. وقد ترفع من الغير وفي هذه الحالة يكون المطلوب في الدعوى عدم الاحتجاج بالحكم إعمالا لمبدأ نسبية أثر الأحكام، وفي الحالتين يجب اختصام كافة الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب عدم الاعتداد به

فإذا لم يتم اختصامهم؛ كان لأي من الخصوم إدخال من لم يتم اختصامه عملاً بالمادة ۱۱۷ من قانون المرافعات، وكذلك للمحكمة تكليف المدعي بإدخال من لم يتم اختصامه عملاً بسلطتها المقررة بالمادة ۱۱۸ من قانون المرافعات.

التكييف القانوني لدعوى عدم الاعتداد بالحكم والاختصاص

 ثأر التساؤل حول ما إذا كانت دعوى عدم الاعتداد بالحكم دعوى موضوعية وبالتالي تخضع لقواعد الاختصاص العام أم أنها منازعة تنفيذ يختص بنظرها نوعياً قاضي والإجابة على ذلك تقتضي التعرض لتعريف منازعة التنفيذ وصورتيها الموضوعية والوقتية ثم التنفيذ؟

تطبيق ذلك على دعوى عدم الاعتداد بالحكم فيما يلي:

يقصد بمنازعات التنفيذ عملاً بالمادة ٢٧٥ من قانون المرافعات هي تلك المنازعة التي تدور حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري فيصدر فيها حكم بجوازه أو عدم جوازه، بصحته، أو بطلانه، أو بوقفه، أو استمراره، أو عدم الاعتداد به

م د/ عدلي أمير خالد الجامع في الإرشادات العملية – منشأة المعارف – الإسكندرية ٢٠٠٥ – ص ٦١٤ .

والمقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق – موضوع المنازعة محل التنفيذ – كبطلان إجراءات التنفيذ، في حين أن  المنازعات الوقتية   هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق والعبرة في ذلك بأخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة

نفض طعن رقم ۱۲۷۷ سنة قضائية ٦٠ – جلسة ١٥ / ١٢ / ۱۹۹٤ – مكتب فني ٤٥ – ص ١٦٠٤

فالأشكال الوقتي لا يختص قاضي التنفيذ فيه بالفصل في النزاع المطروح بحكم حاسم للخصومة وإنما يتناول بصفة وقتية وفي نطاق النزاع المطروح عليه تقدير جدية النزاع وهو تقدير لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى هذا الحق محفوظاً سليما يتناضل فيه ذوو الشأن أمام محكمة الموضوع

وبتطبيق ذلك على دعوى عدم الاعتداد بالحكم يتعين التمييز بين حالتين :

 الحالة الأولى: أن يكون المطلوب عدم الاعتداد بالحكم وعدم نفاذه في مواجهة المدعى دون أن تتضمن الطلبات ثمة منازعة في التنفيذ الجبري أو نعي على إجراء تنفيذ معين :

وفي هذه الحالة تكون دعوى عدم الاعتداد بالحكم دعوى موضوعية تخضع لقواعد الاختصاص العام ويجري العمل على أنها دعوى غير مقدرة القيمة تختص بها المحكمة الابتدائية عملاً بالمادة ٤١ من قانون المرافعات؛ فلا يختص بها قاضي التنفيذ

م د عدلي أمير خالد – المرجع السابق – ص ٦١٤ وما بعدها

ويري البعض الأستاذ الدكتور  أحمد مليجي – التعلق على قانون المرافعات – مكتبة نادي القضاة – الطبعة الثالثة – ج ٣- ص ٨٧٦ :

 أن دعوى عدم الاعتداد بالحكم لانعدامه ينعقد الاختصاص بها لذات المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم ووفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ونصاب استئنافها يخضع لقيمة الدعوى الصادر فيها الحكم المنعدم باعتبار أن الحكم الصادر بانعدامه يعد حكم فرعي يقدر نصاب استئنافه طبقاً للمادة ٢٢٦ من القانون المرافعات

ويستند في ذلك إلى ثلاث حجج :
أولاً: أن المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم لا تستنفذ ولايتها بالنسبة للنزاع بإصداره

فإذا كانت الخصومة معدومة فتعد والحكم الصادر فيها في حكم العدم.

ثانياً: إن سلامة التنظيم القضائي تتطلب أن تفصل في الدعوى بانعدام الحكم ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم

حتى لا تمكن محكمة أقل درجة من الإشراف على حكم صادر من محكمة أعلى كأن يصدر الحكم المنعدم من محكمة الاستئناف فكيف تنظر محكمة ابتدائية في طلب انعدامه.

ثالثاً: أن المادة ٢/١٤٧ من قانون المرافعات أجازت رفع دعوى انعدام أو بطلان الحكم من محكمة النقض لصدوره من دائرة غير صالحة لنظره أمام دائرة أخرى من دوائر ذات المحكمة.

والحجج التي ساقها أنصار هذا الرأي رغم وجاهتها بالنسبة للدعوى التي يرفعها المدعي بغية تقرير انعدام حكم أو بطلانه؛ إلا أنه لا تنطبق على الدعوى التي يكون المطلوب فيها عدم الاحتجاج بالحكم إعمالا لمبدأ نسبية أثر الأحكام

إذ في هذه الدعوى لا يستطيل دور القاضي فيها إلى المساس بحجية الحكم بالنسبة لأطرافه؛ بل يقف دوره عند تقرير ما إذا كان المدعى ممن يعتبر الحكم المطلوب عدم الاعتداد به حجة عليه من عدمه مع مراعاة مبدأ نسبية أثر الأحكام. ولذلك أنه في الحالة الأخيرة تكون الدعوى غير مقدرة القيمة يختص بها المحكمة الابتدائية عملاً بالمادة ٤١ من قانون المرافعات .

الحالة الثانية: أن تتضمن الطلبات منازعة في التنفيذ الجبري أو نعي على إجراء تنفيذ معين

كأن يطلب المدعى وقف إجراءات التنفيذ أو عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذاً للحكم المطلوب عدم الاعتداد به مثلا ففي هذه الحالة تكون دعوى عدم الاعتداد بالحكم منازعة تنفيذ يختص بنظرها نوعياً قاضي التنفيذ و الجدير بالذكر في هذا الموضع أن عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذاً لحكم يعد منازعة تنفيذ موضوعية

 صور دعوى عدم الاعتداد بالحكم

تتخذ دعوى عدم الاعتداد بالحكم إحدى صورتين :

الصورة الأولى:

وفيها ترفع الدعوى ممن يعتبر الحكم حجة عليه ” أي أحد الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب عدم الاعتداد به أو خلفهم العام أو الخاص ” وفي هذه الحالة غالباً ما يكون المطلوب في الدعوى تقرير انعدام الحكم أو بطلانه.

الصورة الثانية:

وفيها ترفع الدعوى من الغير وفي هذه الحالة يكون المطلوب في الدعوى عدم الاحتجاج بالحكم

الحكم في دعوى عدم الاعتداد بالحكم

الحكم في هذه الدعوى يقتضي التمييز بين بطلان الحكم وانعدامه وبيان مبدأ نسبية أثار الأحكام بالقدر اللازم للفصل فيها وذلك على نحو ما يلي:

التمييز بين الحكم المنعدم والحكم الباطل

أولاً : الحكم المنعدم لم يضع المشرع تعريفاً للحكم المنعدم وقد عرفته محكمة النقض بأن قالت إن الحكم لا يكون معدوماً إلا إذا تجود من أحد أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره

فلا يستنفد به القاضي سلطته، ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي، ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه. ويترتب على انعدام الحكم أن القاضي لا يستنفد به ولايته وأن الحكم لا يرتب حجية الأمر المقضي به

ولا يرد عليه التصحيح بأي طريق من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة – والتي تحوز الحجية – لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، وليس في حاجة إلى ما يعدمه فهو غير موجود – أصلاً من الناحية القانونية -، ويكون السبيل لتقرير انعدامه الدعوى المبتدأة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به.

الطعن رقم ٢٨٢٦ لسنة ٧٩ قضائية – جلسة ١٤ / ١ / ٢٠١٨
ومن أمثلة الحكم المعدوم ذلك

 ١- الحكم الصادر على شخص ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى أو على شخص لم يعلن بصحيفتها أو أعلن بها غشاً في موطن وهمي أو على شخص لم يكن ممثلاً في الدعوى أو أخرج منها .

2- الحكم الصادر من قاض زالت عنه ولاية القضاء مطلقاً بالعزل أو الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش أو مؤقتاً بالوقف عن العمل أو الإجازة الإجبارية أو الحجر عليه.

 ٣- الحكم الصادر من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً بأن يصدر من قاضيين أو من أربعة قضاه بدلاً من ثلاثة.

4 – الحكم الصادر من محكمة تتبع جهة قضاء لا ولاية لها في نظر النزاع الذي صدر فيه هذا الحكم ومن أمثلته الحكم الصادر في عمل من أعمال السيادة أو ذلك الصادر من محاكم مجلس الدولة في مسألة من اختصاص القضاء العادي أو العكس

وقد جرى قضاء النقض على أن

الحكم الصادر في هذه الحالة يحوز حجية الأمر المقضي أمام سائر المحاكم التابعة لتلك الجهة التي أصدرته، ولكنه يكون معدوماً لا يجوز أية حجية أمام الجهات القضائية الأخرى وهذا القضاء محل نظر في رأي بعض الفقه أنظر في هذه الآراء

المستشار  / محمد وليد الجارحي – النقض المدني مكتبة نادي القضاة – ص ٥٤١.

5- الحكم الصادر بإجابة طلب مخالف للنظام العام والآداب كالتعويض عن معاشرة غير شرعية

٦ – الحكم الخالي من أسماء القضاة الذين أصدروه أو من أسماء الخصوم أو من المنطوق

و يلاحظ أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة ٢٤٩ مرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم.

فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن رفع الدعوى ابتداء واختصم فيها المطعون عليه الثالث عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاده القصر من زوجته المتوفاة،

كما إختصمه بهذه الصفة في الاستئناف الذي رفعه عن الحكم الابتدائي فإن إيراد اسمه بهذه الصفة في ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر أسماء أولاده القصر المشمولين بولايته وقتئذ لا يعتبر نقصا في التعريف بأشخاص هؤلاء القصر ولا يؤدى إلى تشكك الطاعن في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى بدليل أنه اختصمهم في الطعن بأسمائهم بعد بلوغهم سن الرشد.

 الطعن رقم ۹۳ سنة قضائية ٣٤ – مكتب فني ١٨ – جلسة ١٤ / ١١ / ١٩٦٧ – ص ١٦٥٩

 ٧- الحكم الذي لم يوقع من رئيس الهيئة التي أصدرته ومن باب أولى الحكم غير المكتوب والذي تكتفي المحكمة بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة وأسبابه دون كتابته

ثانياً : الحكم الباطل

الحكم الباطل هو الحكم الذي تتخلف فيه إحدى مقتضيات صحته أي العناصر القانونية التي يشترطها القانون في الحكم ليؤدي وظيفته القضائية على الوجه الأكمل والتي لا يحول تخلفها دون اعتباره أداة للوظيفة القضائية وأن أدى إلى قصوره في أداء هذه الوظيفة على الوجه الأكمل

محمد كمال عبد العزيز تقنيين المرافعات – مكتبة نادي القضاة – الطبعة الثالثة ١٩٩٥ – ص ١١٤٢.

والحكم الباطل يظل منتجاً لآثاره القانونية إلى أن يقضى ببطلانه من محكمة الطعن فتزول تلك الآثار ويعتبر كأن لم يكن ، وبطلان الأحكام من النظام العام فلا تصححه إجازة ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى ، بل ويجب أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبطلان الحكم لا يتقرر إلا بحكم من المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه ،

فلا يجوز لمحكمة أخرى أن تقضى به ، كما لا يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلب بطلانه ؛ وذلك تقديراً لحجية الأحكام وهى تعلو على اعتبارات النظام العام، وبطلان الحكم لا أثر له على ما اتخذ قبله صحيحاً من إجراءات ، وهو لا يقبل التجزئة بالنسبة للخصم الواحد أو إذا كان  الموضوع غير قابل للتجزئة  .

وقد قضت محكمة النقض بأنه

لما كان المطعون عليهم العشرة الأولون قد رفعوا الدعوى على الطاعنات وباقي المطعون عليهم بطلب إنهاء حق الانتفاع على أرض الوقف، وقضى الحكم المطعون فيه بهذا الطلب، فإن موضوع الخصومة يكون غير قابل للتجزئة، ويترتب على بطلان الحكم بالنسبة للقاصر – لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر في الدعوى – بطلانه بالنسبة لباقي الخصوم

 الطعن رقم ۱۰۱ سنة قضائية ۳۸ – مكتب فني ٢٤ – جلسة ١١/٠٧/ ١٩٧٣ ص ١٠٦٠

فإذا قبل الخصم المتمسك بالبطلان الحكم في شق منه فحاز ذلك الشق قوة الأمر المقضي به ؛ فإنه يمتنع إبطال الحكم في شقه الآخر لأن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام ، وتسجيل الحكم لا يمنع من الحكم ببطلانه ، ومحضر الجلسة يكمل الحكم فيما يتعلق بإجراءات نظر الدعوى فإذا تعارضا كانت العبرة بما أثبته الحكم

م / محمد وليد الجارحي – النقض المدني – المرجع السابق – ص ٥٤٢

 أمثلة الحكم الباطل

۱ – الحكم المشوب بالتناقض في أسبابه

قضت محكمة النقض بأن التناقص الذي يبطل الحكم ويؤدى إلى نقضه هو الذي يقع في الأسباب بحيث لا يفهم بعه على أي أساس قضت المحكمة فيها انتهت إليه بالمنطوق

الطعن رقم ١٧٤٧ سنة قضائية ٥١ – مكتب فني ٣٤ – جلسة ٢٠ / ١١ / ١٩٨٣ – ص ١٦٣٧
٢ – الحكم المشوب بالقصور في التسبيب

قضت محكمة النقض بأن استخلاص المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى متنافراً مع النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول عدم الرد على أسباب الحكم الابتدائي. قصوراً في التسبيب مبطل الحكم

 الطعن رقم ٩٥ لسنة ١٤ قضائية – جلسة ٢٢ / ٣ / ١٩٤٥
3- الحكم المشوب بعرض وقائع الدعوى بصورة مجملة لا تمكن محكمة النقض من مراقبة سلامته
قضت محكمة النقض بأنه

إذا أجملت محكمة الموضوع بعض العناصر الواقعية في الدعوى فأعجزت محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون فإن حكمها يكون باطلاً قانونا

الطعن رقم ۸۲۱ سنة قضائية ۵۰ ق – مكتب فني ۳۲ – جلسة ١٨ / ٠٤ / ١٩٨١ ص ١١٦١4
4- الحكم المشوب بالإخلال بحق الدفاع.
ه – اشتراك أحد قضاة الهيئة الاستئنافية التي تصدر الحكم في إصدار حكم محكمة أول درجة.
٦- صدور الحكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتوافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات.
7- أن ترفع الدعوى قانوناً على شخص حي ثم يتوفى ويصدر الحكم دون أن تفطن المحكمة لهذا العيب
محمد علي راتب وآخرين – قضاء الأمور المستعجلة – الكتاب الثاني – ص ۸۳۸

أثر التمييز بين الحكم المنعدم والحكم الباطل

  1. الحكم المنعدم لا وجود له من الناحية القانونية ومن ثم فهو لا يحتاج إلى حكم يعدمه، أما الحكم الباطل فهو موجود منتجاً لآثاره القانونية إلى أن يقضى ببطلانه من محكمة الطعن فتزول تلك الآثار ويعتبر كأن لم يكن.
  2.  الحكم المنعدم لا يصححه القبول، أما الحكم الباطل فيصححه القبول
  3.  الحكم المنعدم لا يستنفد القاضي به ولايته فيجوز تقرير بطلانه من ذات المحكمة التي أصدرته، أما الحكم الباطل يستنفد القاضي به ولايته ولا يجوز تقرير بطلانه إلا من محكمة الطعن
  4.  الحكم المنعدم لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ، فيجوز طلب الحكم بانعدامه في أي وقت ويجوز الحكم به في دعوى مطروحة، أما الحكم الباطل فهو يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه فلا يجوز طلب بطلانه إلا عن طريق الطعن فيه أمام محكمة الطعن وخلال المواعيد المقررة قانوناً لرفع الطعن.

 وخلاصة القول بعد التعريف بالحكم الباطل والحكم المنعدم والتمييز بينهما – أنه لا يجوز رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم لبطلانه باعتبار أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة ، مما يمتنع معه بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق طرق الطعن المناسبة لها

بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصليه ، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، إلا أنه يجوز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية وعدم الاعتداد به أو الدفع بذلك ، غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية . بأن يكون الحكم منعدماً.

دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية والتنفيذية

دعوى عدم الاعتداد بالحكم من الدعاوى الهامة التي تتيح للمحكوم عليه فرصة الطعن في الحكم الصادر ضده، وذلك لوجود أسباب تجعله غير صحيح أو غير عادل. وتنقسم دعوى عدم الاعتداد إلى نوعين رئيسيين:

  • دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية
  • ودعوى عدم الاعتداد بالحكم التنفيذية.

دعوى عدم الاعتداد بالحكم

ودعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية تُرفع للطعن في الحكم من حيث موضوعه، أي من حيث صحة الأسباب التي بُني عليها الحكم. بينما دعوى عدم الاعتداد بالحكم التنفيذية تُرفع للطعن في الحكم من حيث تنفيذه، أي من حيث إجراءات تنفيذ الحكم. وتختلف شروط وإجراءات كل نوع من هذه الدعاوى، كما يختلف أثر الحكم الصادر فيها.

دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية

دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية هي دعوى تُرفع للطعن في الحكم من حيث موضوعه، أي من حيث صحة الأسباب التي بُني عليها الحكم. وتهدف هذه الدعوى إلى إلغاء الحكم أو تعديله، وذلك لوجود أسباب تجعله غير صحيح أو غير عادل.

شروط رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية

هناك عدة شروط يجب توافرها لرفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية، وهي:

  • صدور حكم نهائي: يجب أن يكون قد صدر حكم نهائي في الدعوى الأصلية، بمعنى أن يكون الحكم قد استنفد جميع طرق الطعن العادية والاستثنائية.
  • وجود أسباب موضوعية: يجب أن يكون لدى المحكوم عليه أسباب موضوعية تبرر عدم الاعتداد بالحكم، مثل:
إجراءات رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية

تتضمن إجراءات رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية الخطوات التالية:

  • توكيل محامٍ: يُنصح بتوكيل محامٍ متخصص في قضايا الطعن في الأحكام لضمان سير الدعوى بالشكل الصحيح وزيادة فرص نجاحها.
  • إعداد صحيفة الدعوى: يجب إعداد صحيفة الدعوى وتوضيح أسباب عدم الاعتداد بالحكم، مع تقديم الأدلة والمستندات الداعمة.
  • تقديم صحيفة الدعوى: يتم تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة، والتي عادة ما تكون المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
  • حضور الجلسات وتقديم المرافعات: يجب على المحكوم عليه أو محاميه حضور جلسات المحكمة وتقديم المرافعات والدفوع.

صدور الحكم: تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، فإما أن تقضي بعدم الاعتداد بالحكم المطعون فيه، وبالتالي يتم إلغاء الحكم أو تعديله، أو تقضي برفض الدعوى، وبالتالي يصبح الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ.

دعوى عدم الاعتداد بالحكم التنفيذية

دعوى عدم الاعتداد بالحكم التنفيذية هي دعوى تُرفع للطعن في الحكم من حيث تنفيذه، أي من حيث إجراءات تنفيذ الحكم. وتهدف هذه الدعوى إلى وقف تنفيذ الحكم أو تعديل إجراءات التنفيذ، وذلك لوجود أسباب تجعله غير صحيح أو غير عادل.

شروط رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم التنفيذية

هناك عدة شروط يجب توافرها لرفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم التنفيذية، وهي:

صدور حكم نهائي: يجب أن يكون قد صدر حكم نهائي في الدعوى الأصلية، بمعنى أن يكون الحكم قد استنفد جميع طرق الطعن العادية والاستثنائية.

وجود أسباب تنفيذية: يجب أن يكون لدى المحكوم عليه أسباب تنفيذية تبرر عدم الاعتداد بالحكم، مثل:

خطأ في إجراءات التنفيذ: قد يكون هناك خطأ في إجراءات تنفيذ الحكم، مثل عدم إعلان المحكوم عليه بإجراءات التنفيذ أو عدم تمكينه من الاعتراض على التنفيذ.

عدم صحة إجراءات الحجز: قد يكون هناك خطأ في إجراءات الحجز على أموال المحكوم عليه، مثل الحجز على أموال معفاة من الحجز أو الحجز على أموال تزيد قيمتها عن قيمة الدين.

انتفاء شرط من شروط التنفيذ: قد يكون هناك شرط من شروط التنفيذ غير متوفر، مثل عدم وجود سند تنفيذي صحيح أو عدم وجود إذن من المحكمة بالتنفيذ وأهم الأسباب ان محل التنفيذ يخص المدعي في عدم الاعتداد وتحت يده حيازته وملكيته

إجراءات رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم التنفيذية

تتضمن إجراءات رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم التنفيذية الخطوات التالية:

توكيل محامٍ: يُنصح بتوكيل محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ لضمان سير الدعوى بالشكل الصحيح وزيادة فرص نجاحها.

إعداد صحيفة الدعوى: يجب إعداد صحيفة الدعوى وتوضيح أسباب عدم الاعتداد بالحكم، مع تقديم الأدلة والمستندات الداعمة.

تقديم صحيفة الدعوى: يتم تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة، والتي عادة ما تكون المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

حضور الجلسات وتقديم المرافعات: يجب على المحكوم عليه أو محاميه حضور جلسات المحكمة وتقديم المرافعات والدفوع.

صدور الحكم: تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، فإما أن تقضي بعدم الاعتداد بالحكم التنفيذي، وبالتالي يتم وقف تنفيذ الحكم أو تعديل إجراءات التنفيذ، أو تقضي برفض الدعوى، وبالتالي يستمر تنفيذ الحكم.

الفرق بين دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية والتنفيذية

يتمثل الفرق الرئيسي بين دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية والتنفيذية في الأساس القانوني للطعن في الحكم. فدعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية تُرفع للطعن في الحكم من حيث موضوعه، أي من حيث صحة الأسباب التي بُني عليها الحكم، بينما دعوى عدم الاعتداد بالحكم التنفيذية تُرفع للطعن في الحكم من حيث تنفيذه، أي من حيث إجراءات تنفيذ الحكم.

وبالتالي، فإن الأسباب التي تبرر رفع كل نوع من هذه الدعاوى تختلف. ففي دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية، يجب أن تكون الأسباب متعلقة بموضوع الحكم، مثل خطأ في تطبيق القانون أو خطأ في تفسير العقد. بينما في دعوى عدم الاعتداد بالحكم التنفيذية، يجب أن تكون الأسباب متعلقة بتنفيذ الحكم، مثل خطأ في إجراءات التنفيذ أو عدم صحة إجراءات الحجز.

كما يختلف أثر الحكم الصادر في كل نوع من هذه الدعاوى. ففي دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية، قد يؤدي الحكم إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله. بينما في دعوى عدم الاعتداد بالحكم التنفيذية، قد يؤدي الحكم إلى وقف تنفيذ الحكم أو تعديل إجراءات التنفيذ.

أهمية دعوى عدم الاعتداد بالحكم

تكمن أهمية دعوى عدم الاعتداد بالحكم في أنها:

تحمي حقوق المحكوم عليه: تتيح هذه الدعوى للمحكوم عليه فرصة أخرى للدفاع عن حقه، وتقديم الأدلة التي تثبت عدم صحة الحكم أو وجود أسباب تجعله غير قابل للتنفيذ.

تضمن العدالة: تسهم هذه الدعوى في تحقيق العدالة، فلا يجوز تنفيذ حكم غير صحيح أو غير عادل.

تحافظ على استقرار الأحكام القضائية: تسهم هذه الدعوى في الحفاظ على استقرار الأحكام القضائية، ومنع الطعن فيها إلا لأسباب جدية ومبررة.

ومن ثم دعوى عدم الاعتداد بالحكم هي وسيلة قانونية هامة لحماية حقوق المحكوم عليه وضمان العدالة. وتنقسم هذه الدعوى إلى نوعين رئيسيين: دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية، ودعوى عدم الاعتداد بالحكم التنفيذية. وتختلف شروط وإجراءات كل نوع من هذه الدعاوى، كما يختلف أثر الحكم الصادر فيها.

ويجب على المحكوم عليه دراسة الأسباب التي تبرر رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم، والتأكد من توافر الشروط القانونية اللازمة لرفع الدعوى. كما يُنصح بتوكيل محامٍ متخصص لضمان سير الدعوى بالشكل الصحيح وزيادة فرص نجاحها.

خلاصة دعوى عدم الاعتداد بحكم

تُعد دعوى عدم الاعتداد بحكم الطرد من الدعاوى الهامة التي يلجأ إليها المستأجر في حالة صدور حكم بطرده من العين المؤجرة، وذلك لوجود أسباب تجعل هذا الحكم غير صحيح أو غير عادل. وتُعد هذه الدعوى وسيلة قانونية لحماية حقوق المستأجر ومنع تعرضه للظلم أو الطرد التعسفي. فهي تتيح للمستأجر فرصة أخرى للدفاع عن حقه في البقاء في العين المؤجرة، وتقديم الأدلة التي تثبت عدم صحة حكم الطرد أو وجود أسباب تجعله غير قابل للتنفيذ.

وتتنوع أسباب رفع دعوى عدم الاعتداد بحكم الطرد، فقد يكون الحكم قد صدر بناءً على أسباب غير صحيحة أو غير كافية، أو قد يكون هناك عيوب إجرائية في سير الدعوى الأصلية. كما قد يكون المستأجر قد قام بتسديد المبالغ المستحقة عليه أو تصحيح المخالفات التي بُني عليها حكم الطرد، مما يجعل الحكم فاقدًا لسنده القانوني.

شروط رفع دعوى عدم الاعتداد

هناك عدة شروط يجب توافرها لرفع دعوى عدم الاعتداد بحكم الطرد، وهي:

  1. صدور حكم نهائي بالطرد 📌: يجب أن يكون قد صدر حكم نهائي بطرد المستأجر من العين المؤجرة، بمعنى أن يكون الحكم قد استنفد جميع طرق الطعن العادية والاستثنائية.
  2. أسباب جدية لعدم الاعتداد 📌: يجب أن يكون لدى المستأجر أسباب جدية تبرر عدم الاعتداد بالحكم، مثل:
  • وجود عيوب إجرائية في سير الدعوى الأصلية، مثل عدم إعلانه بالجلسات أو عدم تمكينه من الدفاع عن نفسه.
  • صدور الحكم بناءً على أسباب غير صحيحة أو غير كافية، مثل عدم وجود سند قانوني لحكم الطرد أو عدم صحة الوقائع التي بُني عليها الحكم.
  • قيام المستأجر بتسديد المبالغ المستحقة عليه أو تصحيح المخالفات التي بُني عليها حكم الطرد.

3. المدة القانونية 📌: يجب أن يرفع المستأجر الدعوى خلال المدة القانونية المحددة، والتي تختلف باختلاف التشريعات في كل دولة. ففي بعض الدول، تكون المدة شهرًا واحدًا من تاريخ علم المستأجر بالحكم، وفي دول أخرى تكون المدة أطول.

أسباب رفع دعوى عدم الاعتداد

تتنوع الأسباب التي تدفع المستأجر لرفع دعوى عدم الاعتداد بحكم الطرد، ومن أهم هذه الأسباب:

عيوب إجرائية: قد يكون هناك عيوب إجرائية في سير الدعوى الأصلية، مثل عدم إعلان المستأجر بالجلسات أو عدم تمكينه من الدفاع عن نفسه.

  • عدم إعلان المستأجر بالدعوى الأصلية أو بالجلسات، مما يحرمه من فرصة الدفاع عن حقه.
  • عدم صحة إجراءات الإعلان، مثل الإعلان في غير محل إقامة المستأجر أو بطريقة غير قانونية.
  • عدم تمكين المستأجر من تقديم دفاعه أو تقديم الأدلة.

أسباب غير صحيحة أو كافية: قد يكون حكم الطرد قد صدر بناءً على أسباب غير صحيحة أو غير كافية، مثل:

  • عدم وجود سند قانوني لحكم الطرد، مثل أن يكون السبب الذي بُني عليه الحكم غير مدرج ضمن أسباب الطرد المنصوص عليها في القانون.
  • عدم صحة الوقائع التي بُني عليها الحكم، مثل أن يدعي المؤجر أن المستأجر لم يسدد الأجرة، في حين أن المستأجر يمتلك دليلاً على السداد.
  • عدم تناسب الحكم مع المخالفة المرتكبة، مثل أن يكون حكم الطرد قد صدر بسبب تأخر بسيط في سداد الأجرة.

تصحيح المخالفات: قد يكون المستأجر قد قام بتصحيح المخالفات التي بُني عليها حكم الطرد، مثل:

  • قيام المستأجر بتسديد المبالغ المستحقة عليه من أجرة أو غيرها.
  • قيام المستأجر بإصلاح التلفيات التي تسبب بها في العين المؤجرة.
  • قيام المستأجر بإزالة المخالفات التي ارتكبها في استخدام العين المؤجرة.

مبدأ نسبية آثار الأحكام أساس عدم الاعتداد بالحكم

نصت المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم بذات الحق محلا وسببا. وتقضى المحكمة لهذه الحجية من تلقاء نفسها

 ومؤدى ذلك

وكما سبق القول في الفصل السابق أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به

الطعن رقم ٣١٧٧ لسنة ٦١ ق – جلسة ٢١ / ٣ / ١٩٩٦ مكتب فني ٤٧ ص ٥٢٣

فالأحكام كالعقود لا تسري على غير طرفيها ومن ثم فإن الحكم لا يكون له حجية إلا على طرفيه أي الخصوم والخلف العام والخلف الخاص ” وذلك في الحدود التي تطبق فيها قواعد الخلافة  ويراعى أنه إذا جاز القول بأن الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه

والخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية من حقوق والتزامات أو في جزء منها باعتبارها مجموعاً من المال كالوارث والموصي له بجزء من التركة في مجموعها والخلف الخاص هو من يخلف الشخص في عين معينة بالذات أو في حق عيني عليها كالمشتري يخلف البائع في المبيع والموصي له بعين في التركة يخلف فيه الموصي والمنتفع يخلف المالك في حق الانتفاع

عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في القانون المدني – المرجع السابق – صر ٤٥٨

 وقد قضت محكمة النقض بأن الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥١ ق – تاريخ الجلسة ۳۰/ ۱۲ / ۱۹۸۷ مكتب فني ۳۸ رقم الصفحة ١٢٠٣

كما قضت بأن الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له

الطعن رقم ۷۱۳ لسنة ٤٥ ق – جلسة ۱٥ / ۰۱ / ۱۹۸۰ مكتب فني ٣١ ص ١٦٢

ومن ثم فإنه لا حجية للأحكام التي تصدر في مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق متى كان هذا الأخير لم يختصم في الدعوى

قضت محكمة النقض بأن

الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده

وأنه خلف خاص له نقض جلسة ١٨ / ٣ / ١٩٧٥ – مكتب فني ٢٦ ص ٦٢٧ .

 أما الغير فلا يسري عليه الحكم ولا يعتبر حجة في مواجهته

محمد علي راتب وآخرين – قضاء الأمور المستعجلة – الكتاب الثاني – ص ۸۳۸.

وبالتالي يجوز له رفع دعوى عدم الا الاعتداد بالحكم طالما كان خارجاً عن الخصومة أو لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن حتى لا يحتج عليه بهذا الحكم مستقبلاً .

الطعن رقم ١٩٠٢ لسنة ٥٣ ق – جلسة ٢٢ / ٣ / ١٩٨٩ مكتب فني ٤٠ ص ٨٢٠.

 وجدير بالذكر أنه استثناء من مبدأ نسبية أثار الأحكام فإن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال المدنية – كالأحكام الصادرة بإثبات الوفاة أو النسب أو الحجر – تكون لها حجية مطلقة على الناس كافة

قضت محكمة النقض بأن القرار الصادر بتوقيع الحجر للعته – بوصفه منشئا الحالة مدنية – له حجية مطلقة تسري في حق الناس جميعا، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعتد بحجية ذلك القرار ، فإنه لا يكون قد أخطأ في

تطبيق القانون. الطعن رقم ٥٣ لسنة ٣٨ ق – جلسة ۰۱ / ۰۱ / ١٩٧٤ – مكتب فني ٢٥ ص ٩٢

دعوى عدم الاعتداد في قضاء محكمة النقض

۱ – دعوى عدم الاعتداد بالحكم من الدعاوى المجهولة القيمة مفادها انصراف الطلب  فيها إلى عدم نفاذ آثار الحكم في حق من قام بطلبه دون أن يتضمن صحة أو بطلان الحكم أو النيل منه أو من أركانه وشروط صحته.

 المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات في الدعوى رقم … لسنة ۲۰۱۰ مدنى جزئي الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى … لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى … وهذه الطلبات في حقيقتها لا تنطوي على طلب بطلان هذا الحكم وإنما هي في جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثار هذا الحكم في حق من قام بطلبه دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا الحكم أو تنال منه أو من أركانه وشروط صحته

بما مؤداه

أن يظل هذا الحكم قائماً ومنتجا لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به وهو ما لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه الطلبات تكون مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقدير المتظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

الطعن رقم ٥١٠٧ لسنة ٨٦ قضائية – جلسة ٨ / ٥ / ٢٠١٨

 ٢- صدور الحكم المطعون في دعوى عدم اعتداد بحكم ومنع تعرض لأرض النزاع. موضوع غير قابل للتجزئة. لازمه صدور حكم واحد بالنسبة لجميع الخصوم. انقطاع الخصومة بالنسبة لأحدهم أثره . انقطاعها بالنسبة لجميع الخصوم في الطعن.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع قوامه  طلب عدم الاعتداد بحكم ومنع تعرض موضوع النزاع وكانت هذه الطلبات بهذه المثابة لا تقبل التجزئة ومن ثم فإن هذه الخصومة لا تحتمل إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع الخصوم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة وبالتالي فإن انقطاع الخصومة بالنسبة لأحدهم يستتبع انقطاعها بالنسبة لجميع الخصوم في الطعن

الطعن رقم ١٤۰۸۲ لسنة ٨٤ قضائية – جلسة ٢٣ / ٥ / ٢٠٢١.

يجوز لغير الخصوم في الحكم التمسك بعدم الاعتداد به. أن نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدلُّ على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكما، ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.

الطعن رقم ۱۸۲۱٥ لسنة ۸۸ قضائية – جلسة ۱۸ / ۱ / ۲۰۲۱

٤- يجوز رفع دعوى عدم الاعتداد بحكم لم يكن الشخص خصاً فيه أمام القضاء العادي دون انتظار البدء في تنفيذه لينازع فيه أمام قاضى التنفيذ. شرطه. وجود تهديد جدي على حقه.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون لم يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها وإنما اشترط لكى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون بل يكفى أن تكون المصلحة في إقامة الدعوى محتملة بأن يكون هناك مجرد تهديد جدى على حق من حقوقه

ومما مفاده أن صدور حكم لم يكن الشخص خصماً فيه ولو لم يتم البدء في إجراءات تنفيذه ويمثل تهديداً جدياً على حق من حقوقه يجيز له المبادرة إلى رفع دعوى مبتدأه أمام القضاء العادي بعدم الاعتداد بهذا الحكم قبله باعتبار أن حجيته قاصرة على طرفيه دون أن ينتظر إلى حين البدء في تنفيذه فينازع فيه أمام قاضي التنفيذ .

الطعن رقم ١١١٨ لسنة ٧٤ قضائية – جلسة ٣ / ٥ / ٢٠١٧.

 ه – قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى عدم اعتداد بحكم قضى فيها نهائياً بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين استنادا لحجية ذلك الحكم رغم أن المطعون ضدهم ثالثاً والمطعون ضده الأول المشترى من مورثهم لم يكونوا خصوماً في دعوى تثبيت الملكية خطأ ومخالفة للقانون

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ثبوت اختصام المطعون ضدهم ثالثاً صحيح دعوى عدم اعتداد بحكم قضى فيها نهائياً  بتثبيت ملكية   مورثة الطاعنين لمساحة شائعة في مساحة عقار أكبر تشملها، ولم يكونوا والمطعون ضده الأول المشترى من مورثهم خصوماً في دعوى عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه.

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى مورث الطاعنين استنادا لحجية ذلك الحكم غير لاقتصار حجيته على أطرافه وكذلك عدم إمكان قسمة الأرض الشائع فيها نصيب مورثة الطاعن عيناً، واستناده كذلك للمزاد المؤشر به على العقد المسجل الخاص بمورث مورثة الطاعنين سواء من حيث أطراف تلك الأحكام وموضوعها وتاريخها للوقوف على أثرها في النزاع خطأ ومخالفة للقانون

الطعن رقم ١٤٠٦٨ لسنة ٧٥ قضائية – جلسة ١٣ / ٥ / ۲۰۱٤ – مكتب فني السنة ٦٥ – ص ٦٢٦

٦- الطعن بالنقض يكون غير جائز في الحكم برفض الدفع بصورية عقد، وبعدم الاعتداد بحكم  متي كان غير منهي للخصومة باعتباره لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة ۲۱۲ من قانون المرافعات.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۸۹/6/۱۲ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ۸۳۱۲ لسنة ۱۹۹٦ مدنى كلى شمال القاهرة ، وكان المطعون ضده الأول قد دفع بصورية عقد البيع الصادر للطاعن بتاريخ ۱/۲٥/ ۱۹۹۰ ، فقضت محكمة أول درجة برفض الدفع بصورية هذا العقد الأخير ، وبعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه

وكان طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف هو الحكم بصورية المؤرخ ١٩٨٩/٦/١، وطلبات المطعون ضده الأول هي الحكم بصورية العقد المؤرخ ٢٥ / ورفض دعوى عدم الاعتداد بالحكم أنف البيان ، بما يضحى معه أن استئناف الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعاً في استئناف المطعون ضده الأول

بحسبانها طلبات متقابلة لخصومة واحدة ، وإذ انتهت محكمة الاستئناف بعد ضم الاستئنافين للارتباط إلى سقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وقبول استئناف المطعون ضده الأول واستجواب الخصوم قبل الفصل في الموضوع ، فإن هذا الحكم وأيا كان وجه الرأي في سقوط الحق في الاستئناف الأول لا يكون منهياً للخصومة برمتها

كما أنه لا يعتبر بهذه المثابة من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة ۲۱۲ من قانون المرافعات على سبيل الحصر التى أباحت الطعن فيها استقلالاً قبل صدور الحكم المنهى للخصومة، ومن ثم فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز

الطعن رقم ٤٥٧ لسنة ٧٢ قضائية – جلسة ٢٦ / ١ / ٢٠١٣

الدعوى بعدم الاعتداد بحكم بعدم قبول دعوى الإخلاء لبطلان التكليف بالوفاء بما لازمه إعادة المستأجر السابق الطاعن لعين النزاع مما يختص نوعياً بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن قاضى التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت منازعة موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أم من الغير مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها

وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ….. لسنة …  قضائية إسكندرية القاضي بعدم قبول دعوى الإخلاء لبطلان التكليف بالوفاء بما لازمه إعادة المستأجر السابق الطاعن لعين النزاع بعد أن تم طرده منها وتأجيرها للمطعون ضده الأول

ومن ثم فإن التكييف القانوني للمنازعة المطروحة أنها منازعة في التنفيذ مما يختص نوعياً بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وبالتالي فإنها تخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية

مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ وإذ غاب عن الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني في الاختصاص فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

الطعن رقم ۱۸۰٥ لسنة ٧٤ قضائية – جلسة ١١ / ٢ / ٢٠٠٧
القضاء النهائي بعدم القبول في دعوى عدم الاعتداد بحكم تأسيساً غير مانع من النظر في دعوى انتهاء عقد الإيجار المحرر عن ذات عين النزاع لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء النهائي بعدم القبول في دعوى عدم الاعتداد بحكم تأسيساً على عدم جواز رفع دعوى مبتدأه ببطلان حكــم قضائي غير مانع من النظر في دعوى انتهاء عقد الإيجار المحرر عن ذات عين النزاع لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً ولعدم طرح المسألة المتنازع عليها في الدعوى الأولى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها. خطأ حجبه عن الفصل في موضوع الاستئناف

الطعن رقم ٣٩٣٣ لسنة ٦٥ قضائية – جلسة ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٤.

الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة-عدم انعقاد الخصومة لأحدهم – أثره-انعدامها للباقين.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإنه إذا لم تنعقد الخصومة بالنسبة لأحد المدعى عليهم الذي يجب اختصامه في الدعوى اعتبرت كذلك بالنسبة لباقي الخصوم.

  الطعن رقم ١٤٠٦ لسنة ٨٤ قضائية – جلسة ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠

خلاصة عدم الاعتداد بالحكم

دعوي عدم الاعتداد بالحكم

عدم الاعتداد بالحكم هي الدعوى التي يرفعها الأفراد أو الأطراف المعنية لطلب عدم الاعتراف بصحة أو سلطة قرار قضائي أو إداري صدر ضدهم. وتستخدم هذه الدعوى عندما يعتقد الفرد أو الطرف المعني أن هناك تعارضًا بين هذا القرار والقوانين أو اللوائح أو حقوقهم المشروعة .

ولرفع دعوى عدم الإقرار بالحكم، يجب اتباع الخطوات التالية:

  1. تقديم طلب رفع دعوى عدم الإقرار بالحكم إلى المحكمة المختصة.
  2. تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لدعم الدعوى.
  3. تحديد جلسة للنظر في الدعوى.
  4. الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد للجلسة.
  5. الدفاع عن الدعوى أمام المحكمة.
  6. انتظار صدور الحكم النهائي.

ووفقًا للمادة 101 من قانون الإثبات المصري ويجب أن تتوافر في الحكم ثلاث شروط ليكون حائزًا لقوة الأمر المقضي وهي أن يكون الحكم قضائيا وأن يكون الحكم قطعيًا وأن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة اختصاصًا يجعل لها ولاية في إصداره ويجب أن تتوافر في الحق المدعى أيضا ثلاثة شروط وهي  اتحاد الخصوم  واتحاد المحل أو الموضوع ، واتحاد السبب .

وأخيرا ننوه أن المرجع المستخدم في هذا البحث عن دعوي عدم الاعتداد بالحكم والتمييز بين الحكم المنعدم والحكم الباطل هو – بناء الأحكام المدنية – للمستشار الدكتور طه عبدالعليم – نائب رئيس محكمة النقض المصرية – طبعة نادي القضاة 2023 وذلك لمن أراد الاستزادة في صدد عدم الاعتداد بالأحكام المدنية.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}