عيوب التسبيب للنقض المدني اجمالا

في هذا المقال نعرض عيوب التسبيب للنقض المدني اجمالا ببيان عناصرها الأساسية وامكانية الانتقال الى البحث الخاص بكل عنصر من عناصر عيوب التسبيب للحكم القضائي

التسبيب المجمل للأحكام

في هذا المقال نعرض عيوب التسبيب للنقض المدني اجمالا ببيان عناصرها الأساسية وامكانية الانتقال الى البحث الخاص بكل عنصر من عناصر عيوب التسبيب للحكم القضائي كالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب والخطأ في الاسناد.

بيانات التسبيب الواجبة قانونا

تنص المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات على أن :

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته ، وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وعضو النيابة الذي أبدى رأيه فى القضية إن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه ، والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.عيوب التسبيب للنقض المدني

ترتيب البيانات للتسبيب

مما تجدر الإشارة إليه فى هذا الخصوص أن ترتيب البيانات الواردة في النص سالف الذكر ليس ترتيبا حتميا يترتب على عدم مراعاته البطلان وإنما يجوز للقاضي وهو يدون حكمه أن يفرغه فى الشكل الذى يراه طالما تحققت الغاية التى تغياها المشرع من ذكر كل من تلك البيانات

القصور في البيان والقصور في التسبيب

كذلك تنبغي الإشارة إلى أن دقة البحث تقتضى التمييز بين النقص أو الخطأ في البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم كورقة شكلية، وبين أسبابه الواقعية والقانونية التي يسوقها تبريرا لقضائه فالنقص أو الخطأ فى الأولى هو قصور في البيان ، أما النقص في الثانية فهو قصور في التسبيب

و تسبيب الحكم يعنى اشتمال ورقته على الأسباب التي يقوم عليها واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية

أسباب الحكم الواقعية

مؤدى ما نصت عليه المادة ۱۷۸ مرافعات فى فقرتها الثانية أن المقصود بأسباب الحكم الواقعية هو عرض موجز واف لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري فيها وبيان رأي النيابة العامة إن كانت قد أبدت رأياً فى القضية ، وما استند إليه الحكم في التقرير بوجود الحق أو المركز القانوني المدعى به ، أو التقرير بعدم وجوده

ولقد كشف التطبيق العملي لهذا النص

عن أن عددا غير قليل من القضاة يسرف في ذكر البيانات والعناصر المعتبرة أسبابا واقعية للحكم بما لا غناء فيه ولا طائل من ورائه فيعمدون إلى تفصيل المراحل والخطوات التي قطعها النزاع على نحو قد يطول سرده في بعض الأحوال وتغنى عنه ما سجلته محاضر الجلسات ويزحمون أحكامهم بتعداد المستندات والوثائق والأوراق التي يقدمها الخصوم فى الدعوى ولو لم يكن يقتضيها الفصل فى النزاع أو يتعلق بها دفاع جوهرى للخصم

وهي أمور قد تضيع في غمارها أمام القاضى معالم الطريق إلى نقاط النزاع الجوهرية ، فضلا عما يستغرقه إثباتها من وقت وجهد من الأصوب توجيهه إلى البحث عما يجب تطبيقه على الواقعة الأساسية المدعى بها من أحكام القانون ذلك أن الغاية الرئيسية من تسبيب الحكم هي توفير الرقابة على عمل القاضى

والتحقق من حسن استيعابه لتلك الواقعة ودفاع الخصوم فيها بما ينبئ عن أنه فهم الواقع وأحاط به أحاطه تامة وأن الحقيقة التي استخلصها واقتنع بها لها أصل ثابت فى الأوراق

وقام الدليل عليها مما يبرر النتيجة التي انتهى إليها ويكفى لتحقق هذه الغاية أن يشتمل الحكم على موجز واف للوقائع وخلاصة مجمله للدفوع وللجوهري من دفاع الأطراف وهو الدفاع الذى تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأى فى الدعوى، ومن ثم فإن البيان الذى يترتب على إغفاله بطلان الحكم لابد أن يكون ذكره ضروريا ولازما للفصل فى الدعوى ومتعلقا بسير الخصومة فيها وقام بين الطرفين نزاع بشأنه

نقض ۲۳ / ۱۲ / ١٩٦٩ – الطعن ٣٤١ لسنة ٣٥ ق

والمقرر – وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ۱۷۸ مرافعات – أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يؤدى إلى بطلانه لأن وظيفة محكمة النقض – وهي محكمة قانون – لا تجيز لها تناول واقع الدعوى تصحيحا أو استكمالا

اسباب الحكم القانونية

يقصد بها بيان السند القانوني الذي قام عليه قضاء الحكم وما يورده من حجج قانونية تبريرا لهذا القضاء

والمقرر أن خلو ورقة الحكم من بيان القاعدة القانونية أو المبدأ القانوني الذي طبقه لا يؤدى إلى بطلان الحكم إلا إذا كان من شأن إغفال هذا البيان أن تصبح أسباب الحكم مبهمة أو مجهلة مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون .

أما ما يشوب هذا البيان من خطأ أو قصور فهو لا يؤدى بذاته إلى بطلان الحكم طالما انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ولمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه ،

وأن تصحح ما وقع فيه من خطأ فى القانون مادامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع . ومن ثم فإن مناط سلامة الحكم من حيث أسبابه القانونية هو صحة النتيجة التي خلص إليها في ضوء ما ثبت وتأكدت صحته قانوناً من وقائع النزاع .

ومما قضت به محكمة النقض في هذا الصدد أن :

( ۱ ) لا يفسد الحكم مجرد القصور في الرد على دفاع قانونى للخصم ، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكماله به إذا ما شابها خطأ أو قصور

نقض ٤/٧ / ١٩٧٥ – الطعن ٣٦١ لسنة ٣٩ ق

(۲) متى انتهى الحكم إلى النتيجة الصحيحة فحسب محكمة النقض أن تبين التطبيق القانوني السليم مقومة الحكم على أساسه

نقض ٣٠ / ٤ / ١٩٧٥ – الطعن ۳۸۳ لسنة ٣٩ ق

(۳) متى كان الحكم قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من القانون ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك ، كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها

نقض ١٢/٢٧ / ١٩٧٥ – الطعن ٤٠٢ لسنة ٤٠ ق

التسبيب الكافي

قلنا إن المشرع ، إذ أوجب على المحاكم أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، لم يكن يقصد استتمام هذه الأحكام من حيث الشكل وإنما قصد أن تجيء ناطقة بعد التها وموافقتها للقانون

ومن ثم فإنه فضلا عن ضرورة عرض العناصر الواقعية أو الموضوعية الأساسية أي اللازمة للفصل في الدعوى من طلبات ودفوع وأدلة ، وتحديد ما ثبت من الوقائع وطريق هذا الثبوت ، وبيان ما طبق من أحكام القانون وذلك تمكينا لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيقه – يلزم أن تكون أسباب الحكم كافية لا يعتورها قصور

وأن يكون لها أصل ثابت في أوراق الدعوى ، وألا تجيء مجملة أو غامضة مبهمة ، أو مشوشة مضطربة متخاذلة ، أو متناقضة متنافرة ، أو غير مستخلصة استخلاصا سائغا من الأوراق أو غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم

وإنما يجب أن يبنى الحكم على أسباب واضحة جلية تنم عن أن المحكمة حصلت واقع الدعوى تحصيلا صحيحا له سنده من أوراق الدعوى وتنبئ عن أن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قام دليلها الذي يتطلبه القانون وشرحاً لما تقدم فقد خصصنا الفرع الأول من هذا المبحث للقصور في التسبيب باعتباره أكثر عيوب التسبيب وقوعا

الشرح المستفيض لعيوب الأحكام

للمزيد المستفيض عن عيوب الأحكام بالشرح الوافي اقرأ الأبحاث التالية :
  1. عيب الأسباب المجملة والغامضة  والمتخاذلة
  2. عيب الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق
  3. عيب التناقض المبطل للحكم
  4. عيب الفساد في الاستدلال
  5. عيب القصور في التسبيب
  6. عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته وتأوبله
  7. ما لا يجب من الأحكام تسبيبه

عيوب التسبيب للنقض المدني

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}