محتويات البحث
غرفة المشورة بمحكمة النقض
تعرف على وظيفة غرفة المشورة بمحكمة النقض المدني، دائرة فحص الطعون المدنىة بغرفة المشورة بالمادة 263 ، 264 مرافعات بإصدار أمر بعدم قبول الطعن، أو تقرير مبدأجديد وفي حالة ان رأت أن الطعن جدير بالنظر تحدد جلسة للمرافعة.
في هذا البحث نتعرف علي وظيفة غرفة المشورة من خلال بيان الحالات الست التى تأمر فيها غرفة المشورة بعدم قبول الطعن بالنقض وننوه أن هذا الأمر من غرفة المشورة بعدم القبول لا يجوز الطعن عليه.
فحص الطعون بالمادة 263 مرافعات
تنص المادة 263 من قانون المرافعات علي
- بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتّاب ملف الطعن إلى النيابة العامة.
- وعلى النيابة أن تودع مذكرة برأيها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون في السجل، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها.
- وبعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة.
- وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض، وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.
- وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق.
دوائر فحص الطعن في غرفة المشورة
مضى القول بأنه منذ إنشاء محكمة النقض في عام ۱۹۳۱ ، والمشرع يحرص على أن تكون صحف الطعون والمذكرات وحوافظ المستندات موقعة من محامين مقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة لما يفترض فى هؤلاء المحامين من خبرة كافية تسمح لهم بالقيام ببحث مشكلات المسائل القانونية العويصة
حتى لا يرفع الطعن بالنقض إلا إذا كانت النقطة القانونية التي يثيرها تستحق بحثا على يد أعلى هيئة قضائية وأن مثل هذا البحث الدقيق قبل رفع الطعن لازم لكى لا تزدحم جداول المحكمة بطعون لا فائدة منها أو بطعون ترفع دون ترو.
وبعد مرور عشرين عاما على إنشاء محكمة النقض دل الإحصاء على أن ما تقبله المحكمة من طعون لا يزيد على الثلث وتحقيقا لمصالح الخصوم من ناحية ولمصلحة القانون من ناحية أخرى
وتخفيفا للعبء على الدوائر المدنية بالمحكمة صدر القانون رقم ٤٠١ لسنة ۱۹٥٥ وأضاف إلى دوائرها المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون نظام القضاء دائرة أو أكثر لفحص الطعون في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية.
وتشكل من رئيس المحكمة أو أحد الوكيلين وعضوية اثنين من المستشارين ممن أمضوا في العمل بالمحكمة مدة سنتين على الأقل تختارهما جمعيتها العمومية.
وعهد المشرع إلى هذه الدائرة بفحص الطعون في تلك المواد
- فإذا رأت أن الطعن جدير بالعرض على الدائرة المختصة إما لكون الحكم المطعون فيه مرجحا نقضه
- وإما لأن الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى جديد – قررت إحالته إليها
- وإذا رأت – بإجماع الآراء – أن الطعن غير جدير بالنظر أو باطل ، أو غير مقبول شكلا حكمت برفضه على أن تكتفى في هذه الحالة بتضمين محضر الجلسة أسباب موجزة تبرر هذا الرفض
ثم صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأبقى على دوائر فحص الطعون
ولما رؤى من أن هذا النظام لم يحقق الغاية المرجوة منه وهى معالجة تراكم القضايا بل على العكس من ذلك أسفر عن تكرار للإجراءات وتعطيل للطعون وازدواج للعمل بغير مبرر كما أنه أبعد عن الدوائر الخماسية المستشارين القدامى وترتب عليه وقوع التناقض بين دوائر فحص الطعون والدوائر المدنية
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥
فقد الغى المشرع بمقتضى المادة ۲/۳ من القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹٦٥ بشأن السلطة القضائية دوائر فحص الطعون ونص على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولا بها قبل إنشاء هذه الدوائر
تحقيقا للغاية التي كانت مرجوة من إنشاء دوائر فحص الطعون، وهي تخفيف العبء على الدوائر المدنية بمحكمة النقض ، وتوفيرا لجهدها ، وإتاحة السبيل أمامها لتتوافر على دراسة الطعون الجديرة بالبحث والنظر .
وتلافيا لما كشف عنه تخصيص دوائر لفحص الطعون من عيوب أبرزها قصر جهودها على هذا العمل وحده دون مشاركة في عمل الدوائر الأصلية بالمحكمة مما تأثر به إنتاجها
طفضلا عما يترتب على نظر الطعن على مرحلتين وأمام دائرتين مختلفتين من تكرار للجهد وإطالة فى الوقت والإجراءات – استحدث القانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۳ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات الحالي نظاما جديدا لمراجعة الطعون بالنقض وتصفيتها قبل نظرها أمام المحكمة
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 13 لسنة ١٩٧٣
نصت المادة ٣/٢٦٣ مرافعات على أن :
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته .
أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين ٢٤٨ ٢٤٩ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار ، وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة
واضاف مشروع القانون الذي اعدته وزارة العدل بتعديل بعض أحكام الطعن بطريق النقض إلى هذه الحالات الثلاث حالة إقامة الطعن على اسباب تخالف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض .
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع في هذا الصدد انه استهدف أن ينصرف وقت المحكمة وجهدها إلى الطعون التي تتطلب مبادئ جديدة لم يستقر عليها قضاؤها بعد
وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، وأن تقصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأي طريق وإعمالا لهذا النص وطبقا لما يجرى عليه العمل بمحكمة النقض
فإن كل دائرة تختص بعدد من الطعون التي تهيأت للحكم فيها – بانقضاء مواعيد المرافعات المكتوبة – وبعد إيداع النيابة مذكرة برأيها في كل طعن – ويقوم رئيس الدائرة بتوزيع الطعون على أعضائها بتعيين مستشار مقرر في الطعن تسلم له أوراقه وتكون مهمته فحصه ودراسته وإعداد تقرير تلخيص يوجز فيه موضوع النزاع وأسباب الطعن وما قيل دفعا له وما يكون قد عقب به الطاعن على دفع الطعن
وذلك بالإضافة إلى الإشارة إلى إجراءات رفع الطعن ودفعه وإلى رأى النيابة فيه ولا يفصح عن رأيه هو فى تقرير التلخيص لأنه بعد إعداده يصبح ورقة من أوراق الطعن يكون فى مكنة الخصوم والعاملين فى قلم كتاب المحكمة وأمناء السر الاطلاع عليها
بينما يتسلم رئيس الدائرة وأعضاؤها الآخرون – غير المستشار المقرر – صورا من صحيفة الطعن ومن المذكرات التي تم تبادلها بين الخصوم ، ومن مذكرة النيابة العامة فضلا عن صورة من الحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الابتدائى
ويعكف هؤلاء جميعا على فحص الطعن ودراسته وتكوين رأى ابتدائي فيه ، ثم تعقد جلسة سرية تقتصر على رئيس الدائرة والمستشارين الأربعة الذين عينهم الرئيس لنظر الطعون ولا يحضرها أحد سواهم حفاظا على سر المداولة
وفى هذه الجلسة يعرض المستشار المقرر خلاصة لموضوع النزاع ، وما إذا كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ، ثم لأسباب الطعن وأسباب دفعه ولرأي النيابة فيه ويكون لباقي المشاركين فى نظر الطعن الاطلاع على ما يرون ضرورة الاطلاع عليه مما لم يتم تصويره وتسليمه له من الأوراق
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۳ في هذا الصدد أن
المشروع حرص على ان يقصر مرحلة المراجعة والفحص على المحكمة وحدها دون حاجة لإعلان الخصوم اعتبارا بان نظر الطعن أمام محكمة النقض إنما يجرى على نظام الدفاع المكتوب الذى يبديه الخصوم سلفا في الآجال التي حددها القانون
فإذا انقضت هذه الآجال اصبح الطعن مهيا للحكم فيه وقضت فيه بغير مرافعة إلا إذا رات ضرورة لسماع الخصوم. ولما كان الطعن لا يعرض على المحكمة لفحصه إلا بعد تمام تحضيره واستيفاء الخصوم دفاعهم فيه ، فقد استغنى المشروع عن دعوة الخصوم في مرحلة الفحص اكتفاء بدفاعهم المقدم في الطعن .
وبعد المداولة
تصدر المحكمة منعقدة في غرفة المشورة قرارا في الطعن بأغلبية الآراء فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا ، أو الفريق الذي يضم أحدث المستشارين لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا بعد أخذ الآراء مرة ثانية كالحال تماما بالنسبة لإصدار الأحكام طبقا لما نصت عليه المادة ١٦٩ من قانون المرافعات والذي يحدث أن مآل الطعن يتحدد في غرفة المشورة
- فإما أن ينتهي بأمر تصدره المحكمة بعدم قبول الطعن لكونه غير جدير بالنظر
- وأما أن تحدد جلسة لنظرة إذا رأت الدائرة أنه جدير بالنظر
ولخطورة الأمر الأول
حيث يصدر غير مسبب تسبيب الأحكام وإنما بناء على إشارة موجزة إلى سببه يعدها المستشار المقرر في ورقة مستقلة توقع من الهيئة التي أصدرته ثم يثبت نصه في محضر الجلسة
فقد انتقدت آراء في الفقه نظام إصدار أوامر بعدم قبول الطعن بالنقض في غرفة المشورة وحسبنا ردا على تلك الانتقادات أن نحيل على ما جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۷۳ تبريرا لاستحداث نظام مراجعة الطعون بالنقض وفحصها قبل نظرها أمام المحكمة وسلفت الإشارة إليه
ونضيف أنه في الوقت الذي أدرجت فيه في جداول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض عناصر ليست أهلاً لهذه المهمة الصعبة التى تحتاج إلى خبرة وكفاية خاصة – فما زال مشهودا لمستشاري محكمة النقض بسعة العلم ودقة الملاحظة وسلامة التقدير وسداد الرأى
وهم في أداء وظائفهم يعملون مجتمعين كفريق واحد إذا تداعى رأى واحد منهم أو ساء تقديره عارضه وحاجه باقي الأعضاء إعلاء لكلمة القانون وتحقيقا لحسن سير العدالة
هذا فضلا عن أنه لا يضير الطاعن أن يصدر أمر بعدم قبول طعنه من الدائرة ذاتها المنوط بها إصدار حكم في هذا الطعن طالما أنها لا تقول رأيها – سواء صدر به أمر أو حكم بالرفض أو عدم القبول أو ببطلان الطعن إلا بعد بحث ودراسة وعودا على ما بدأناه نقول إن المشرع
وإن كان قد أورد في المادة ٣/٢٦٣ من قانون المرافعات بعض الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تصدر أمرا بعدم قبول الطعن وهي منعقدة على هيئة غرفة مشورة
إلا أن هذه الحالات لم ترد على سبيل الحصر وأية ذلك أن المشرع عاد في الفقرة الرابعة من النص ذاته وأورى بمفهوم المخالفة أن للمحكمة الا تحدد جلسة لنظر الطعن إذا رأته غير جدير بالنظر
حالات أمر غرفة المشورة بعدم قبول الطعن
بالبناء على ما تقدم فإن للمحكمة في غرفة مشورة أن تصدر أمرا بعدم قبول الطعن في الحالات الآتية :
اولاً : عدم استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية
بأن يكون الحق فيه قد سقط للتقرير به بعد الميعاد أو يكون قد رفع من أو على غير ذي صفة أو مصلحة ، أو عن حكم لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو إذا لم تودع الكفالة كاملة خزينة المحكمة التي أودعت قلم كتابها صحيفة الطعن خلال الميعاد المقرر قانونا وذلك عند وجوب إيداع هذه الكفالة
ثانياً : بطلان الطعن
لرفعه من أو على غير ذي أهلية ، أو بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها في المادة ١/٢٥٣، ٢ من قانون المرافعات
ثالثاً : إقامة الطعن على غير الأسباب المبينة في المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات وهى
- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو في تأويله
- و بطلان الحكم
- و بطلان الإجراءات المؤثر فى الحكم
- و فصل الحكم الانتهائى فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى – كالنعي على الحكم بغموض منطوقه أو بترديه في خطأ مادى أو بإغفاله الفصل فى طلب موضوعي أو بتناقض منطوقه
رابعاً : إقامة الطعن على أسباب غير مقبولة
- كالسبب الجديد
- و السبب الموضوعي
- و السبب المجهل
- و السبب العاري عن دليله
- والسبب غير المنتج
خامساً : إقامة الطعن على أسباب لا ترد على محل من قضاء الحكم المطعون فيه
كالسبب غير الصحيح والسبب الذي يقوم على تخطئة الحكم الابتدائى الذي لم يحل الحكم المطعون فيه إلى أسبابه
سادساً : الطعن ظاهر الرفض
لإقامته على أسباب تتعارض مع ما استقر من المبادئ القانونية التى أرستها محكمة النقض ، وأصبحت بمثابة قواعد أساسية لا تجوز إعادة المجادلة في شأنها
في الحالات الست السالف ذكرها يكون
الطعن غير جدير بالنظر فلا ينظر بعد ذلك أمام المحكمة توفيرا للجهد والوقت الذي يتعين صرفه إلى ما يتسم من الطعون بالجدية ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد أنه لا يجوز للمحكمة في غرفة مشورة أن تصدر أمرا بعدم قبول الطعن لعلة ترجع إلى أسبابه
إلا إذا كانت هذه الأسباب جميعا غير جائزة القبول أما إذا اشتملت صحيفة الطعن على أسباب غير مقبولة وأخرى جائزة القبول فتستبعد الأولى مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد
وتحدد جلسة لنظر الطعن بالنسبة للثانية وباعتبار هذا الأمر بمثابة حكم بعدم قبول الطعن أو ببطلانه أو برفضه أو بعدم جوازه فإنه يتعين على المحكمة أن تلزم الطاعن مصروفاته وأن تأمر بمصادرة الكفالة
عدم جواز الطعن علي أمر غرفة المشورة
وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦٣ من قانون المرافعات فإنه
لا يجوز الطعن في الأمر الصادر بعدم القبول بأي طريق من طرق الطعن
وقد قضت محكمة النقض بأن
القرار الصادر في غرفة مشورة قرار قضائي نهائي صادر بموجب سلطة المحكمة القضائية فاصل في خصومة الطعن بالنقض شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة يحوز قوة الأمر المقضى إذ لا يجوز في جميع الأحوال الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجيته
نقض ١٩٨٦/١٢/٢٥ – الطعن ١٩٣٥ لسنة ٥٢ ق
وظيفة غرفة المشورة والاجراءات
وظيفة غرفة المشورة بمحكمة النقض المدني والاجراءات المادة 264 مرافعات
بينت المادة 264 مرافعات إجراءات نظر الطعن بالنقض في جلسة مرافعة بأن يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل.
وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة
الطعون الجديرة بالنظر
قلنا إنه إذا رأت المحكمة فى غرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره
الإخطار بتاريخ جلسة نظر الطعن
تنص المادة ٢٦٤ من قانون المرافعات على أن :
يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة
الجزاء علي عدم مراعاة ميعاد الاخطار
لم تكن أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تنص على الإخطار بتاريخ الجلسة التي تحددها المحكمة لنظر الطعن وإنما كانت تكتفى بإدراجه في الجدول وتعليقه فى قلم الكتاب.
ولما ترتب على ذلك من إعنات للخصوم باضطرارهم إلى التردد على هذا القلم وقوفا على ميعاد نظر الطعن فقد نص على الإخطار في صدر المادة ٢٦٤ من قانون المرافعات الحالي
ولم يرتب المشرع جزاء على عدم مراعاة الميعاد أو الإجراءات المنصوص عليها فيه وحسنا فعل حتى لا يكون هناك تعارض بين هذا النص ، وما نصت عليه المادة ۲۷۲ مرافعات من عدم جواز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن
ويتم الإخطار بكتاب موصى عليه أي تكفى الإشارة فى ملف الطعن إلى ما يفيد إرسال الإخطار دون اشتراط ورود علم الوصول وبذلك لا يتحقق ضمان وصول الإخطار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن مما كان يقتضى أن تتبع عبارة « بكتاب موصى عليه الواردة فى النص المشار إليه بعبارة « مصحوب بعلم الوصول »
وليس هناك مانع في القانون يمنع من أن يتم الإخطار بورقة من أوراق المحضرين
ولما سلف ذكره من أن المشرع لا يجيز ظهور الخصوم بأنفسهم أمام محكمة النقض ويحرم الخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات من الحق في أن ينيبوا عنهم محامين في الجلسة التي تحدد لنظر الطعن
فقد نص على أن يتم الإخطار لمحامي الخصوم الذين أودعوا مذكرات دون سواهم ومن ثم فليس للطاعن الذى لم يودع مذكرة شارحة أو مذكرة برده على دفاع المطعون ضده
وليس لهذا الأخير إذا لم يودع مذكرة بدفاعه أن ينيب عنه محاميا في الجلسة ولكن يجوز لمحامي من أودعت مذكرات بأسمائهم أن يحضروا الجلسة ولو لم يتم إخطارهم
وفي الفقه رأى يذهب إلى أنه
يتعين إخطار محامى الطاعن بالجلسة ولو لم يكن قد أودع مذكرة برده على دفاع المطعون ضده ، وهو رأى صحيح طالما ثبت أن الطاعن أودع مذكرة شارحة لأسباب طعنه إذ تجزئ أي من المذكرتين عن الأخرى .
أما إذا لم يودع هذه أو تلك فلا يلزم إخطاره ولا يسمع محاميه إذا حضر الجلسة دون إخطار
ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة ميعاد الحضور المقرر بخمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار حتى تاريخ الجلسة .
وإنما يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تأمر قلم الكتاب بإعادة الإخطار مع تحديد جلسة لاستئناف المرافعة تقع في ميعاد لاحق على ميعاد الحضور بما لا يقل عن مدة الخمسة عشر يوما
إجراءات جلسة نظر الطعن
تنص المادة ۲۷۳ من قانون المرافعات على أن
تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات فيما لا يتعارض مع نصوص الفصل الرابع من الباب الثاني عشر الخاص بالطعن بالنقض
وقد نصت المادة ٢٦٥ على أن
تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ، ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء الرأى فيها .
ونصت المادة ٢٦٦ على أن
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم، والنيابة العامة ، وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة ولا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة ٢٥٣
ونصت المادة ٢٦٧ على أن
يجوز للمحكمة استثناء – أن ترخص لمحامي الخصوم ، وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك ، وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى .
وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها ويستخلص من هذه المواد مقروءة مع مواد الأبواب الخامس والسادس والسابع من قانون المرافعات الآتي
علانية جلسة الطعن
طبقا لما نصت عليه المادة ١٦٩ من الدستور والمادة ۱۰۱ من قانون المرافعات فالأصل هو علانية الجلسات إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب أو لحرمة الأسرة .
مالم ينص القانون على نظر الدعوى في جلسة سرية ، وتتحقق تلك العلانية بالسماح لغير الخصوم ومحاميهم بالتواجد في قاعة الجلسة ولو وضعت لذلك ضوابط تتناسب ومكان انعقادها .
تلاوة تقرير التلخيص
قلنا إن رئيس الدائرة – بعد إيداع النيابة العامة مذكرة بأقوالها – يعين من بين أعضاء الدائرة مستشارا مقررا تكون مهمته فحص ودراسة أوراق الطعن ثم إعداد تقرير يوجز فيه أسباب الطعن وما يكون قد قاله المطعون ضده دفعا للطعن ، ورأى النيابة فيه ، ويودع هذا التقرير ملف الطعن
ويصبح ورقة من أوراقه ومن ثم لا يجوز للمستشار المقرر أن يضمنه رأيه فى الطعن ، وإنما يكون عليه ـ بعد النداء على الخصوم – تلاوة التقرير على مسمع من الحضور فى الجلسة ، وللمحكمة أن تأذن للخصوم والممثل النيابة العامة بإبداء ما قد يعن لهم من ملاحظات على ما جاء في التقرير
سماع محامي الخصوم
الأصل في المرافعة أمام محكمة النقض – كما سلف القول – أن تكون مكتوبة ، وأن هذه المرافعة تنتهى بانقضاء الآجال المحددة لإيداع وتبادل المذكرات ، ومن ثم فالقاعدة أن المحكمة تحكم فى الطعن بغير مرافعة
واستثناء من هذه القاعدة يجوز للمحكمة – عند الضرورة – أن تسمع محامى الخصوم وممثل النيابة العامة ، إذا رأت أن مسألة من المسائل التي أثيرت في الطعن أو في دفعه تحتاج إلى شرح أو تعليق وذلك في حدود نطاق الطعن ، وبالقدر اللازم دون التعرض لتمحيص الوقائع
وقد مضى القول بأن ذلك ليس حقا للخصوم أنفسهم مالم يكونوا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ، وليس حقا لمحامي الخصوم الذين لم تودع مذكرات بأسمائهم
كذلك يجوز للمحكمة عند الموجب أن ترخص المحامي الخصوم وللنيابة العامة بإيداع مذكرات تكميلية ، على أن تكون النيابة آخر من يتكلم مالم تر هي الاكتفاء بما سبق أن قالته
واعتباره ردا على ما يكون محامى الخصوم في الطعن قد أثاروه في مرافعاتهم الشفوية أو مذاكراتهم التكميلية وفى حالة التصريح بإيداع مذكرات تكميلية تأمر المحكمة باستمرار المرافعة وتحدد المواعيد التي يجب إيداع المذكرات خلالها وتلك التي يتعين أن يتم في غضونها التعقيب وإبداء الملاحظات
ما يجوز وما لا يجوز إبداؤه فى جلسة نظر الطعن
ترتبط هذه المسألة ارتباطا وثيقا بنطاق الطعن بالنقض وبالوظيفة الرئيسية لمحكمة النقض :
أما عن نطاق الطعن بالنقض فقد مضى القول بأن هذا الطعن لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف بل هو طعن لم يجزه القانون في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها
وهى ترجع كلها إما إلى:
- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله
- أو إلى وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فى الحكم
ومن ثم فإن نطاق الطعن يتحدد بالأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة فالذي يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الأطراف أمام محكمة الموضوع
وإنما هو مخاصمة الحكم الذي صدر فيها ولذلك فإن الطعن لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته منه أسباب الطعن ولا يتصور أن يتسع لغير تلك الخصومة ولا لأجزاء الحكم التي لم يطعن فيها إذا كان متعدد الأجزاء
وأما عن وظيفة محكمة النقض
فقد سبق القول بأنها تقتصر على الاستيثاق من صحة تطبيق الحكم للقانون وتوحيد فهمه فهما مطابقا للمعنى الذي أراده المشرع في ضوء الوقائع التي حصلها الحكم وتثبت من صدقها وصحتها .
وبالتالي فمحكمة النقض لا تعد درجة ثالثة تضاف إلى درجتي التقاضي ويترتب على ذلك أنها تلتزم بواقع الدعوى على نحو ما كان مطروحا عليه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
ولا يجوز أن تبدى أمامها طلبات أو دفوع – عدا تلك المتعلقة بالنظام العام – أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع كذلك فإنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لموضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم إلا فى الحالات التي يكون فيها هذا الموضوع صالحا للفصل فيه
أو أن يكون الطعن للمرة الثانية أو أن يكون الحكم المطعون فيه صادرا بفسخ عقد زواج ، أو ببطلانه ، أو بالطلاق ، أو التطليق ، حيث أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة ٦٣ من القانون رقم (1) لسنة ۲۰ على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع عند نقض الحكم
وبالبناء على ما تقدم
فإنه لا يجوز لأى من الخصوم في الطعن ـ في الجلسة المحددة لنظره – أن يبدى من الطلبات أو الدفوع أو أوجه الدفاع ما يكون من شأنه توسيع نطاق الطعن بما لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع
ولا يقبل منه التعرض لأجزاء الحكم التي لم يطعن فيها إذا كان متعدد الأجزاء أو لما لم يطعن فيه من أحكام سابقة على صدوره مالم يكن هناك ارتباط لا يقبل التجزئة أو أساس مشترك بين ما طعن فيه ومالم يطعن فيه يقتضى تناولهما معا .
كما لا يقبل منه الاحتجاج بدفع أو دفاع لم يبده هو في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإنما أبداه غيره ولو تساوت مراكزهم القانونية أو كان الحكم صادرا في التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام اشخاص معينين فيها ولا تستثنى من ذلك كله سوى الأسباب المبنية على النظام العام .
شروط ابداء الأسباب المتعلقة بالنظام العام
في المبحث الخاص بالسبب الجديد تعرفنا على فكرة النظام العام ، وعلى أثر اعتبار مسألة ما متعلقة بالنظام العام، وعلى شروط قبول الأسباب المبنية على النظام العام ، وحددنا هذه الشرط بثلاثة هي :
- ( ١ ) أن يكون السبب واردا على الجزء المطعون فيه من الحكم
- ( ۲ ) أن تكون قد توافرت لدى محكمة الموضوع عناصر الإلمام بالسبب
- ( ٣ ) الا يختلط السبب بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع
ولم نستثن من هذه الشروط إلا الدفع بعدم الاختصاص الولائى لدخوله دائما في نطاق الطعن بالنقض وتفصيلا لما تقدم نحيل إلى ما مضى القول فيه في المبحث المذكور .
عدم جواز إثارة الأسباب القانونية في جلسة نظر الطعن
نصت الفقرة الثالثة من المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات على أن :
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت فى الصحيفة ، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أي وقت ، وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها
ونصت المادة ٢٦٦ من القانون ذاته في فقرتها الأخيرة على أن :
ولا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة ٢٥٣
وفى المبحث سالف الذكر عرضنا بتفصيل يغني عن إعادة ترديده لمعيار التمييز بين الأسباب المبنية على النظام العام والأسباب القانونية التى لا تتعلق بمصلحة عامة وإنما بالمصالح الخاصة للخصوم .
وقلنا إنه لا يجوز لمحكمة النقض ولا للنيابة العامة أن تثير هذه الأسباب الأخيرة من تلقاء نفسها وانتقدنا ما ذهب إليه رأى في الفقه من التسوية فى الحكم بين الأسباب المتعلقة بالنظام العام والأسباب القانونية البحتة
وخلصنا إلى أنه وإن كان يجوز للطاعن أن يتمسك بسبب قانونى صرف في صحيفة طعنه إلا أن ذلك لا يقبل منه إذا لم يورده في الصحيفة وتمسك به فى المذكرة الشارحة لأسباب الطعن أو في رده على دفاع المطعون ضده أو فى الجلسة المحددة لنظر الطعن .
والحال كذلك بالنسبة لباقي الخصوم في الطعن إذ لا يجوز لأى منهم أن يتمسك في هذه الجلسة بسبب قانونى لم يثره في المذكرة المودعة باسمه في مرحلة تبادل المذكرات
الطعن بالنقض الفرعي
منذ صدور المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۳۱ بإنشاء محكمة النقض والمشرع يرى – في حالة اشتمال الحكم المطعون فيه على قضاء لصالح المطعون عليه وآخر ضده – أنه ليس من المرغوب فيه أن تسهل للخصم الذى لم ير لزوما للطعن في الحكم من تلقاء نفسه طريقة طعن فيه بمناسبة طعن غيره .
فإذا كانت لديه أسباب تحمله على الطعن في الحكم الانتهائى فليرفع عنه طعنا بالنقض بصفة أصلية ، وهذا الطعن يضم بالضرورة إلى الطعن الأصلى ليفصل فيهما بحكم واحد
في هذا المعنى – المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١
ولم يخرج المشرع على هذه القاعدة
إلا عندما أجاز للمطعون ضده – في المادة ١/١٢ من القرار الجمهوري بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن يتمسك فى مذكرة دفاعه بالدفوع التي سبق له أن أبداها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها حيث اعتبر ذلك من قبيل الطعن الفرعي
وقد ألغيت هذه الرخصة بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٢ الذي عمل به اعتبارا من ١٩٦٢/٢/٢٧ وبعد هذا التاريخ ومنذ صدور قانون المرافعات الحالي وحتى الآن والمشرع لا يجيز للمطعون ضده أن يقيم طعنا فرعيا
وعلى ذلك استقر قضاء محكمة النقض فقد قضت بأن
الميعاد الذي حدده القانون للطعن بالنقض هو ميعاد واجب المراعاة في جميع الأحوال .
ويترتب على تفويته سقوط الحق فى الطعن حتما .
وعلى المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها .
وإذا كان الشارع قد خالف هذا الأصل في خصوص الاستئناف الفرعي فأجاز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا فرعيا بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي .
فإن ذلك إنما جاء على سبيل الاستثناء وبنص صريح فى القانون مما لا يجوز معه القياس في حالة الطعن بطريق النقض
نقض ١٩٥٢/٤/٣ – الطعن رقم ١٦ لسنة ١٠ ق ، ونقض ١٩٥٤/٥/٦ – الطعنان ٤٢٠ ، ٤٥٤ لسنة ٢١ ق ، ونقض ١٩٧٢/٥/١٦ – الطعن ٣١٢ لسنة ٣٧ ق
ما يقتضى تحقيقا أو فحصا موضوعيا
قلنا إنه يترتب على عدم اعتبار محكمة النقض درجة ثالثة تضاف إلى درجتي التقاضي الا يكون للخصوم في الطعن بالنقض ما كان لهم من حقوق أمام محكمة الموضوع ، ولا يكون للمحكمة ذاتها إجراء تحقيق أو فحص موضوعي ولو اقتضت ذلك ضرورة
تطبيق قاعدة قانونية ترى المحكمة أنها واجبة التطبيق مهما بلغت أهميتها أو خطورتها ولو تعلقت بالنظام العام لأنه ليس من وظيفة هذه المحكمة أن تتناول وقائع النزاع التي حصلها الحكم المطعون فيه بالتعديل أو التغيير كما لا يدخل في اختصاصها إعادة وزن وتقدير تلك الوقائع
ومن ثم فالقاعدة أنه لا يجوز في خصومة الطعن بالنقض
- طلب اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات كندب الخبراء أو سماع الشهود أو الانتقال للمعاينة
- أو الأمر بإلزام خصم بتقديم محرر تحت يده أو تكليف شخص بعرض شيء على من يدعى أن له حقا متعلقا به للبت فى هذا الحق من حيث وجوده أو مداه أو طلب تحليف خصم يمينا .
وينبني على ما تقدم أنه لا يجوز للخصوم في الطعن تقديم مستندات جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع
وأن ما أجاز لهم المشرع إيداعه من مستندات تأييدا لدفوعهم أو أوجه دفاعهم لابد أن يكون قد طرح على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طالما كان متعلقا بموضوع النزاع الذي صدر فيه هذا الحكم .
ولكن لما كانت مجابهة النعي ببطلان الحكم
تتعلق بالحكم كورقة شكلية أوجب القانون اشتمالها على بيانات معينة أو بإجراءات إصدار الحكم أو تدوينه وهو ما يكون خافياً على الخصوم في الفترة السابقة على صدوره .
وكان من حق الطاعن الذي يعتصم بوجود مانع حال دون إقامته الطعن في الميعاد أو بصدور قبول من الطاعن للحكم المطعون فيه مانع من الطعن أن يقيم الدليل على صحة ما يقول فإنه يجوز له تقديم المستندات المؤيدة لما قد يبديه من دفوع في هذا الصدد
كما يجوز له التمسك:
بطلب إجراء تحقيق أو فحص موضوعي تمكينا له من إثبات صحة تلك الدفوع وقد مضى الحديث في ذلك كله بتفصيل لدى الحديث عن السبب الجديد جائز القبول أمام محكمة النقض
النقضالمدني – المستشار محمد وليد الجارحي – ص ٩٧٣ وما بعدها
وتلتزم محكمة النقض بإجراء التحقيق طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الإثبات وبعد الانتهاء من التحقيق يعاد الطعن للمرافعة ليقدم أي من الخصوم فيه ، أو النيابة العامة ، ما قدم يرى تقديمه من مذكرات تكميلية ، على أن تكون النيابة أخر من يتكلم .
الادعاء بالتزوير أمام محكمة النقض
القاعدة أنه لا يجوز أمام محكمة النقض الادعاء بتزوير الأوراق والمستندات التي سبق طرحها على محكمة الموضوع باعتبار أن مثل هذا الادعاء يعتبر من قبيل الأسباب الجديدة
ولكن الادعاء بتزوير ورقة الحكم بعد النطق به أو بتزوير مسودته ، أو محضر الجلسة بعد إقفال باب المرافعة فإن الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض في هذه الحالات يكون جائزاً .
ويكون على المحكمة تحقيق ذلك الادعاء إذا توقف الفصل في صحة السبب المثار أمامها على ثبوت أو انتفاء هذا التزوير وتتبع فى الادعاء بالتزوير ، وفي إجراءات تحقيقه القواعد المنصوص عليها في قانون الإثبات
ويلزم التنبيه إلى أن نسبة التزوير للمحكمة في الحالات السالف ذكرها يقتضى سلوك سبيل المخاصمة طبقاً لما نصت عليه المادة ١/٤٩٤ من قانون المرافعات التي أجازت مخاصمة القاضي إذا وقع منه غش أو غدر أو تدليس .
ويخضع الادعاء بالتزوير في هذا الصدد للتنظيم الذي نص عليه المشرع في المواد من ٤٩ إلى ٥٨ من قانون الإثبات بحسبانه دفاعاً في موضوع دعوى المخاصمة يجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذه الدعوى ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له وبالتالي فهو ادعاء غير جائز القبول أمام محكمة النقض
نقض ٤/٢٨/ ۱۹۸۸ – الطعن ٦٨٩ لسنة ٥٣ ق
إنكار التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض والادعاء بتزوير هذا التوقيع
مضى القول بأن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات توجب توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض وذلك لضمان جدية الطعن وإقامته بعد ترو ودرس للأوراق من ذي خبرة ودراية وتمرس في الأعمال القانونية .
فإذا خلت الصحيفة من هذا التوقيع أو كانت موقعة من محام غير مقبول للمرافعة أمام تلك المحكمة تعين القضاء ببطلان الطعن وعلى ذلك فإن التقرير بصحة الطعن أو ببطلانه يكون متوقفا على حصول ذلك التوقيع
وقد تلاحظ في عدد من الطعون أن شكاوى من المحامين أو دفوع بالإنكار أو ادعاءات بالتزوير ترد على التوقيعات المنسوبة إليهم فى صحف هذه الطعون.
ومن ثم يثور التساؤل عما إذا كانت خصومة الطعن بالنقض تتسع لتحقيق تلك الادعاءات أم أنها تقصر عن ذلك ؟
والذي يراه المستشار الجارحي
أنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تنفض يدها من المسألة وتبادر بالقضاء ببطلان الطعن تأسيسا على أن انكار المحامى توقيعه على صحيفة الطعن أو ادعاءه بتزويره تصبح الصحيفة – بمجرده – خالية من التوقيع.
لما قد يترتب على هذا النظر من اضرار بالطاعن الذى يعمد وكيله إلى حرمانه من الحق في الطعن لخلاف بينهما أو لغير ذلك من الأسباب
وإنما يتعين على المحكمة أن تأمر باستدعاء الطاعن وأن تواجهه بالدفع المبدى من المحامى الذي نسب إليه التوقيع على صحيفة طعنه فإذا حضر وسلم بصحة الدفع تعين القضاء ببطلان الطعن
أما إذا تخلف عن الحضور أو حضر واصر على أن محاميه هو الذى وقع الصحيفة وتمسك بها ولم يترك الخصومة في الطعن فإن ذلك موجب لتحقيق تلك الواقعة باعتبارها من الوقائع القانونية التي يرتب القانون عليها أثرا
ولما كانت صحيفة الطعن شأنها شأن صحيفة الدعوى وصحيفة الاستئناف
لا تعدو أن تكون محررا عرفيا قبل تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة ، وأنها لا تصبح ورقة رسمية إلا بعد تداخل الموظف المختص ، وفى حدود البيانات التي دونها هو أو التي وقعت من ذوى الشأن فى حضوره فإنه يجوز الطعن على التوقيع الذي تحمله بالإنكار أو التزوير وتتبع في تحقيق كل منهما القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات
وفى ضوء ما يسفر عنه هذا التحقيق يتم الفصل في شكل الطعن بالنقض الادخال والتدخل في خصومة الطعن بالنقض :
طلبات التدخل والإدخال يجب أن تبدى فى المواعيد المنصوص عليها في المادتين ٢٥٩ ، ٢٦٠ من قانون المرافعات أي في خلال فترة المرافعة المكتوبة، ومن ثم فهي غير جائزة القبول في جلسة نظر الطعن
عدم جواز الصلح أمام محكمة النقض
اجازت المادة ۱۰۳ / ۱ من قانون المرافعات للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم .
فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام
ويري المستشار الجارحي أن هذا الطلب لا يجوز قبوله فى خصومة الطعن بالنقض لتعارضه مع وظيفة هذه المحكمة
ذلك أن الصلح طبقا لما عرفته المادة ٥٤٩ من القانون المدني عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً بينهما ، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه .
ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها المتصالحون ، ولما كانت هذه الحقوق والادعاءات ليست مثار بحث أمام محكمة النقض لأن خصومة الطعن بالنقض ليست امتداداً للخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
فإن إثبات ما اتفق عليه الخصوم فى الطعن في محضر الجلسة أو إلحاقه يتعارض مع عدم اعتبار هذه المحكمة درجة ثالثة للتقاضي.
كذلك فإن اتفاق الخصوم على أن الحكم المطعون فيه متعين النقض أو على أن الطعن واجب الرفض لا يحول بين المحكمة والقضاء بقبول الطعن أو برفضه في ضوء ما يستبين من موجبات النقض أو الرفض .
مالم يثبت أن ذلك الاتفاق يتضمن تركاً من الطاعن الخصومة الطعن وقبولا من المطعون ضده لهذا الترك فيصار في هذه الحالة إلى أعمال قواعد وأحكام الترك
وقف خصومة الطعن جزاء او اتفاقا أو تعليقا
عدم جواز وقف خصومة الطعن حيث يتعارض مع النصوص المنظمة للطعن بالنقض وقف السير في خصومة الطعن جزاء طبقاً للمادة ۲/۹۹ من قانون المرافعات لأن توقيع هذا الجزاء رهين بتخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة .
والأصل – كما قلنا – أن الطعن يكون مهيئاً للحكم فيه – بانقضاء الآجال المحددة لتبادل المذكرات وأن المحكمة تحكم في الطعن بغير مرافعة
إلا إذا رأت ضرورة لسماع محامى الخصوم، أو الإذن لهم بإيداع مذكرات تكميلية وهذى رخصة لهم أن يستعملوها أو أن يحجموا عن استعمالها
كذلك فإنه يتعارض مع طبيعة الطعن بالنقض وقف السير فيه بناء على اتفاق الخصوم طبقاً للمادة ۱/۱۲۸ مرافعات لانتفاء العلة من الوقف.
وهي تمكينهم من تحقيق مشروع صلح أو إحالة على تحكيم أو وقفه تعليقاً على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم في الطعن طبقاً للمادة ۱/۱۲۹ من القانون المشار إليه أو طبقاً للمادة ١٦ من القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ في شأن السلطة القضائية
لأن الحكم في الطعن لا يتوقف على الفصل في مسألة أولية ولأن الطعن لا يثير نزاعاً يخرج عن ولاية محكمة النقض إلا في حالة الدفع بعدم دستورية القانون الذي طبقه الحكم المطعون فيه .
والمقرر في قضاء النقض أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة
قارن رأى المستشار الجارحي في مؤلفه النقض المدني والمخالف لهذا النظر ص ٦٦
فإذا كان قد دفع به أمام محكمة الموضوع ورأت أنه لا يتسم بالجد ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى الموضوع فلا تثريب عليها إذا لم تقض بوقف السير في الدعوى
ولكن خصومة الطعن بالنقض يرد عليها الوقف إذا تعلق سببه بشخص القاضي كان يرد أحد مستشاري الدائرة التى تنظر الطعن إعمالاً لحكم المادة ١٦٢ من قانون المرافعات
د . فتحي والى – الوسيط ص٨٥٤
انقطاع خصومة الطعن بالنقض
تنص المادة ۱۳۰ من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أن :
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها :
وإذ سلف القول بأن الطعن بالنقض يعتبر مهيئاً للحكم فى موضوعه بانتهاء مواعيد تبادل المذكرات المنصوص عليها في المادة ٢٥٨ من القانون ذاته فإن تحقق سبب من اسباب انقطاع سير الخصومة بعد هذه المواعيد لا يكون له أثر على الاستمرار في إجراءات الطعن والحكم فى موضوعه على حاصل الأقوال والطلبات الختامية التي قد ترد فيما أودعه الخصوم من مذكرات تكميلية
أما إذا حدث سبب الانقطاع قبل انقضاء تلك المواعيد فإن سير الخصومة في الطعن ينقطع بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم بذلك وبغير توقف على علم الخصم الآخر بحصول سبب الانقطاع وينتج عن ذلك وقف كافة المواعيد طيلة مدة للانقطاع طواعية لحكم المادة ۱۳۲ مرافعات.
فلا تحسب المدة التي وقفت خلالها المواعيد وإنما تحسب المدة السابقة على حصول سبب الانقطاع وتلك التالية على استئناف السير في الطعن بإعلان من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته
ويشترط لإعمال أحكام الانقطاع أن يكون تاليا على رفع الطعن أي بعد إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولو لم يكن المطعون ضده قد أعلن بصحيفة الطعن لأن انقطاع سير الخصومة يتعطل به مبدأ المواجهة بين الخصوم
أما إذا تحقق سبب الانقطاع قبل إيداع الصحيفة فلا تسرى أحكام انقطاع سير الخصومة وإنما يكون الطعن غير مقبول إذا رفع من أو على غير ذي صفة باطلا إذا رفع من غير ذي أهلية أو على متوف أو غير ذي أهلية
وهو بطلان نسبى لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع الانقطاع لمصلحته وعبء إثبات قيام سبب الانقطاع يقع على عاتق مدعيه لأن الانقطاع ينبني على واقع يجب أن يقدم دليله
سقوط خصومة الطعن بالنقض
تنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات على أن
لكل ذي مصلحة من الخصوم – في السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه – أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي
ولما كان سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى – ومن في حكمه ـ إذا كان النشاط اللازم لاستئناف السير في الدعوى يقع على عاتقه – إذا تسبب بفعله أو امتناعه فى عدم السير فى الدعوى لمدة ستة أشهر ،
فإنه حيث يكون استئناف السير في الدعوى منوطا بالمحكمة نفسها أو بأي من العاملين فيها ينتفى موجب إعمال الجزاء وإذ كان البين من النصوص المنظمة للطعن بالنقض في قانون المرافعات أنه بعد إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تباشر الاجراءات دون تداخل من الطاعن
فإنه لا يتصور – كأصل عام – أن تقف اجراءات السير فى خصومة الطعن بالنقض لأنها لا تتطلب موالاة من جانب الخصوم ولكن إذا حدث وانقطع السير فى هذه الخصومة قبل انتهاء مواعيد تبادل المذكرات المنصوص عليها فى المادة ٢٥٨ من ذلك القانون
فإن إجراءاتها تقف بقوة القانون عند آخر إجراء صحيح اتخذ قبل قيام سبب الانقطاع فإذا توفى المطعون ضده أو فقد أهلية الخصومة ، أو زالت صفته – قبل اعلانه بصحيفة الطعن بالنقض أو خلال مدة الخمسة عشر يوما المحددة لتقديمه مذكرة بدفاعه وقبل أن يودع هذه المذكرة
فإن خصومة الطعن تقف عند إيداع الصحيفة فى الحالة الأولى وعند اعلانها في الحالة الثانية ويتعين على الطاعن إعلان من يقوم مقامه فإذا لم يباشر هذا الإجراء عندما لا يحول دون مباشرته مانع – في غضون مدة الستة أشهر المنصوص عليها فى المادة ١٣٤ مرافعات
ودفع صاحب المصلحة بسقوط الخصومة في الطعن وجب على المحكمة أن تقضى بسقوط الخصومة إعمالا لحكم هذا النص
وبالبناء على ما تقدم
فإنه لا يصح في النظر القانوني اطلاق القول بأن القواعد القانونية الخاصة بسقوط الخصومة لا تسرى على الطعن بطريق النقض عدم جواز الحكم بانقضاء خصومة الطعن بالنقض :
وضعاً لحد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها أمام المحاكم نصت المادة ١٤٠ من قانون المرافعات الحالي على أن :
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على أخر إجراء صحيح فيها ) ومؤدى هذا النص أن الخصومة تنقضي بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح اتخذ فيها مهما كان سبب وقفها أو انقطاعها إلى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح تنقطع به هذه المدة
وذلك أياً من كان المتسبب في عدم موالاة السير في الدعوى دون عائق مادى أو مانع قانونى يحول دون مباشرة إجراءاتها ولا تسرى هذه القاعدة على الطعن بطريق النقض إعمالا لحكم الفقرة الثانية من النص المضافة بالقانون رقم ۱۳ سنة ۱۹۷۳ الصادر في ٥ / ٤ / ١٩٧٣ لما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون من أن
نظر الطعون أمام محكمة النقض إنما يجرى بترتيب دورها في الجدول ولا يد للخصوم فيما يحدث من تأخير السير فيها في بعض الأحيان حتى يسوغ أن يضاروا بهذا التأخير.
لذلك اتجه الرأى فى ظل قانون المرافعات السابق إلى عدم اخضاع الخصومة فى مرحلة النقض لأحكام الانقضاء وهو مبدأ استقر عليه العمل
وقد استصوب المشروع تأكيده بنص صريح دفعا لكل مظنة وخشية أن يفهم من عبارة « فى جميع الأحوال ، الواردة في صدر المادة انقضاء الخصومة حتما بمضي المدة فى أي مرحلة من مراحلها بما في ذلك مرحلة الطعن بالنقض.
وهو فهم قد يبعث عليه أن القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – كان يتضمن نصا صريحا بتقرير هذا الاستثناء
ثم ألغى هذا النص بإلغاء القانون ذاته ، وإدماج نصوصه فى قانون المرافعات ، مما قد يفسح المجال لتأويل هذا الإلغاء . ومن أجل ذلك أثر المشروع العود إلى تقرير الاستثناء بنص صريح دفعا لكل لبس.
ويذهب رأى فى الفقه إلى أن
من شأن الاستثناء سالف البيان تأبيد خصومة الطعن بالنقض فلا تنقضي إلا بانقضاء أصل الحق بالتقادم إذا وقف السير فيها وكانت بمنجى من السقوط لأن وقفها لم يكن بفعل الطاعن أو امتناعه.
د . احمد ابو الوفا – نظرية الدفوع – الطبعة السادسة . ص ٦٤٨
ختاما: استعرضنا وظيفة غرفة المشورة بمحكمة النقض المدنى، على ضوء شرح الفقه للمادة 263، 264، من قانون المرافعات المصرى، والواقع أن غرفة المشورة قلما تقبل طعن نقض مدنى، وهو أمر جد خطير، لا سيما أن محكمة النقض أخر المطاف للطاعن فى دعواه.