البطلان ومحو قيد بالسجل العيني ( استمارات تسوية )

مذكرة البطلان ومحو قيد بالسجل العيني قضي فيها بالقبول ذلك أن معظم استمارات التسوية بالسجل العيني يشوبها البطلان المطلق لعدم اتباع اللجنة المشكلة شروط المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 825 لسنه 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنه 1964 بنظام السجل العيني

وفي هذا الموضوع نعرض مذكرة في دعوي قضائية بطلب البطلان ومحو القيد في سجل الملكية الذي تم بناء علي استمارة تسوية عام 1993

شرط صحة القيد باستمارة التسوية

البطلان ومحو قيد السجل العيني

  • ( 1 ) التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون والقرار الوزاري الصادر ببيان كيفية تحرير الاستمارة
  • ( 2 ) بحث أصل الحقوق المدرجة بالاستمارة وتحديد العقارات الموضحة بها مساحيا
  • ( 3 ) التحقق من وضع اليد ومدته
  • ( 4 ) بحث الحقوق العينية التبعية والتكاليف المحملة بها العقارات محل الاستمارة من واقع المراجع – السجلات – والتحقق من أنها أدرجت جميعها بالاستمارة وأن أصحابها وافقوا علي التسوية

مذكرة ابطال قيد بالسجل العيني

 

محكمة المنصورة الابتدائية
الدائرة .. مدني مستأنف
مذكرة بدفاع المستأنف
في الاستئناف رقم … لسنة 2020
جلسة ../../2023
الدفـــــــاع

أقام المستأنف دعواه أمام محكمة أول درجة بطلبات هي :

  1. بطلان القيد المسجل ( استمارة التسوية ) رقم .. المؤرخة 17/5/1993 سجل عيني المنصورة وعدم نفاذه في مواجهة المدعي المقيدة باسم مورث المدعي عليهم من الاول الى الرابع ومحو وشطب أثار هذا القيد المسجل ( استمارة التسوية )
  2. بطلان القيد المسجل ( استمارة التسوية ) رقم … المؤرخة 27/12/1993 سجل عيني المنصورة وعدم نفاذه في مواجهة المدعي المقيدة باسم المدعي عليه خامسا ومحو وشطب أثار هذا القيد المسجل ( استمارة التسوية )

وقد تم ندب خبير بالدعوي لمباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي ومنها الاطلاع علي استمارتي التسوية بالسجل العيني وقد أودع الخبير التقرير ملف الدعوي

ومن ثم يتشرف المستأنف بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة بعد ايداع الخبير تقريره الفني المتضمنة أسانيده القانونية والواقعية متمسكا القضاء بطلباته علي ضوء ما قدم منه بهذه المذكرة وما سبق تقديمه من أوجه دفاع بصحيفة الدعوي الافتتاحية وصحيفة الاستئناف والمذكرات والمستندات بالجلسات

السند القانوني والواقعي لابطال القيد

 ببطلان استمارتي التسوية .. لسنة 1993 ، … لسنة 1993

بطلان عمل اللجنة التى قامت بالتسوية لمخالفتها القانون والقرارات الوزارية بشأن اجراءات التسوية ومخالفتها كافة المستندات والواقع والتكليف للأرض المكلفة باسم المستأنف ( وقد أثبت تقرير الخبير بالبحث وبالنتيجة النهائية ذلك ) ومن ثم بطلان الاستمارتين موضوع التداعي

المقرر بنص المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 825 لسنه 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنه 1964 بنظام السجل العيني على أنه

اذا قدمت استمارة التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني في ميعاد الشهرين المنصوص عليه في المادة 18 منه وجب علي الجهة القائمة علي اعداد السجل العيني في القسم المساحي

  • ( 1 ) التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون والقرار الوزاري الصادر ببيان كيفية تحرير الاستمارة
  • ( 2 ) بحث أصل الحقوق المدرجة بالاستمارة وتحديد العقارات الموضحة بها مساحيا
  • ( 3 ) التحقق من وضع اليد ومدته
  • ( 4 ) بحث الحقوق العينية التبعية والتكاليف المحملة بها العقارات محل الاستمارة من واقع المراجع – السجلات – والتحقق من أنها أدرجت جميعها بالاستمارة وأن أصحابها وافقوا علي التسوية
ومن ثم يكون
مناط الاعتداد باستمارة التسوية فى اثبات ذلك التصرف الثابت بالاستمارة

ان تكون اللجنة القائمة على اعداد السجل العيني فى القسم المساحي والمشكلة بموجب اللائحة التنفيذية لذلك القانون قد تحققت من توافر الشروط التى يتطلبها القانون والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن قبل ملء بيانات تلك الاستمارة لا سيما ما يتعلق بالتحقق من وضع اليد ومدته وبحث الحقوق العينية التبعية والتكاليف المحملة بها العقارات محل الاستمارة من واقع السجلات والتحقق من انها ادرجت جميعها بالاستمارة وان اصحابها وافقوا على التسوية

هذا وبالاطلاع على استمارتي التسوية محل البطلان رقم ../1993 المقيدة باسم مورث المستأنف ضدهم من الأول الى الرابع والاستمارة رقم … لسنة 1993 المقيدة باسم المستأنف ضده خامسا تبين بطلانهما لعدم تحقق اللجنة المشكلة مما أوجبه عليها القانون والقرار الوزاري

ودليل ذلك

 

تضمنت الاستمارتين عبارة ( عقد يتعذر تقديم صورته ) وانهما خلا تماما من بحث شروط وضع اليد والمدة والحقوق العينية المحملة على تلك القطع وموافقة أصحابها علي التسوية – وما يعضد ذلك ان التكليف باسم المدعى (المستأنف / …… )

ان المدعى عليهما وبعد تنفيذ المدعى لحكم الفرز واستلام المساحات بالطبيعة اقاما كل منهما دعوي بطلب ثبيت ملكيته علي المساحة محل الاستمارة بوضع اليد المدة الطويلة وقضى فيهما نهائيا بالرفض لعدم توافر شروط وضع اليد المكسب لهما وهو ما تبين معه بطلان استمارتي التسوية مطلقا وعدم تحقق اللجنة من وضع اليد والمدة كما تطلبت المادة سالفة البيان

أنه وقت قيام هذه اللجنة بعملها في تسوية الاستمارتين كانت هناك دعوي فرز وتجنيب بين المستأنف واخوته بفرز حصته عينا من إجمالي المساحة المشاع برقم .. لسنة 1999 بموجب العقد المسجل رقم … لسنة 1949 ( تاريخ دعوى الفرز قبل تاريخ عمل اللجنة ) وقد قضي للمستأنف فيها بفرز حصته وتسليمها له مفرزه مساحة …… وتسلمها بالفعل وبالطبيعة بمحضر تنفيذ مؤرخ  .. / .. / 2004 ولم يتعرض له أثناء التنفيذ أي شخص يدعي حقا

ولم يعلم المستأنف بأمر هاتين الاستمارتين

الا عندما شرع في تسجيل الحكم بالفرز والتجنيب بالسجل العيني فطلب منه استبعاد المساحة محل الاستمارتين من التسجيل بالمخالفة للحكم القضائي ولأنه صاحب حق أقام دعواه ببطلان هاتين الاستمارتين لأنه لو كانت اللجنة المشكلة أنذاك عام 1993 قامت بعملها كما أوجب القانون ولم تخالفه بتحرير تحقيق مكتبي لعلمت بحق المستأنف علي تلك المساحات خاصة وأن التكليف للمساحات هذه مكلفة باسمه ( فاللجنة لم تتحقق من الحقوق والتكليف ووضع اليد بالطبيعة مما يبطل عملها )

وهو ما أكده الخبير بالنتيجة النهائية التى تضمنت

طبقا للمستندات الملكية في الأصل – مشتركة بين المستأنف وكل من ( .. و .. اولاد ….. ) بالمشاع في 38 فدان و 7 قيراط بالعقد المشهر رقم … لسنة 1945 شهر عقاري المنصورة ( وهو عقد بيع من الاب …. الى أولاده .. – المستأنف و … و … )

بموجب الحكم رقم .. لسنة 1993 مدني مركز المنصورة ( اختص المستأنف ) بمساحة ( ….. ) – كنصيب مفرز – ويدخل ضمن الأرض محل التداعي الحالي ( بالاستمارتين محل الابطال )

عند قيام المستأنف بتسجيل الحكم رقم .. لسنة 1992 – خاطبه السجل العيني – باستبعاد المساحات محل استمارتي التسوية ( لطفا / بالمخالفة للحكم القضائي وبالمخالفة لمستندات ملكية المستأنف والتكليف وبالمخالفة لمحضر تنفيذ الحكم عام 2004 بالطبيعة وتسلم المساحات كاملة )

قرر الخبير أيضا أنه بالاطلاع علي استمارتي التسوية والتحقيق من قبل اللجنة بالسجل العيني تبين انه تأشر عليهما ( تعذر تقديم عقود البيع الابتدائى ) وهي العقود المزعومة من قبل المقيد باسمهم استمارتي التسوية

كما قرر الخبير أن التكليف بالاستمارتين لأرض التداعي باسم [ المستأنف …. ، … ، … أولاد …. )

كما قرر الخبير من واقع المستندات المقدمة أن مورثي المسـتأنف ضدهم قد أقام كل منهما دعوي تثبيت ملكية بوضع اليد مختصمين المستأنف وقضى برفضهما

لطفا / هاتين الدعوتين نوضحهما للهيئة الموقرة علي النحو الآتي

  • دعوي تثبيت ملكية بوضع اليد من المستأنف ضده خامسا / ….. برقم … / 2008 المستأنفة برقم … /2008 مدني مستأنف المنصورة مختصما فيه المستأنف الراهن قضي فيها نهائيا بالرفض ، كما أقام أيضا دعوي عدم اعتداد بحكم الفرز والتجنيب الصادر لصالح المستأنف الراهن المقيدة برقم … لسنة 2004 وقضي فيها بجلسة 28/2/2006 بعدم القبول ولم يستأنف فأضحي الحكم نهائيا وباتا
  • دعوي تثبت ملكية بوضع اليد برقم …. لسنة 2004 من …. عن المساحة محل الاستمارة … /1993 ( مختصما فيها المستأنف ومورث المستأنف ضدهم من الاول الى الرابع حال حياته ) وقضي فيها بالرفض بجلسة 23/2/2008 واستأنفها بالاستئناف رقم …. لسنة 60 ق استئناف عالي المنصورة وقضي بالرفض وتأييد الحكم بجلسة 12/1/2010 فطعن بالنقض برقم … لسنة 80 ق وقضي في الطعن بعدم القبول بجلسة 23/10/2017

ومن ثم فمستندات ملكية المستأنف واضحة وجلية ورسمية وهي

  1. سند ملكية المستأنف المسجل رقم ….  لسنه 1949 وهو عقد بيع مسجل صادر له ولإخوته من والده بمساحة … فدان و سبعة قيراط علي المشاع بينهم
  2. حكم الفرز والتجنيب رقم .. لسنة 1992 بفرز حصة المسـتأنف مفرزة بمساحة …. من إجمالي مساحة … المشاع بينه وبين اخوته بالمسجل رقم …. لسنة 1949
  3. محضر تنفيذ حكم الفرز والتجنيب رقم .. لسنة 1992 وتسليم المدعى (المستأنف) لحصته المفرزة بالطبيعة مساحة ….  في 8/8/2004 ( التى من ضمنها المساحات محل الاستمارتين الباطلتين )
  4. التكليف للمساحات محل الاستمارة مكلفة باسم المستأنف

فالمقرر  بنص المادة 39 من قانون السجل العيني علي انه

لا يجوز اجراء تغيير فى البيانات الواردة فى السجل العيني الا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة ..

والمقرر قانونا وقضاء ان التصرف الباطل لا يصححه التسجيل

فقد قضت محكمة النقض أن

الملكية في التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هي تنتقل بأمرين إحداهما أصلى وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصلى فلا يغنى عنه المكمل، وبالتالي فإن العقود الباطلة لصوريتها لا يصححها التسجيل

الطعن رقم 12907 لسنة 83 ق – 27/11/2022
وكذلك قضت محكمة النقض انه

لا يكفى حينئذ ما يورده البائع فى العقد من بيان لسند ملكيته، وإذ كانت الملكية فى التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هى تنقل بأمرين أحدهما أصلى وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل

فإذا انعدم الأصل فلا يغنى عنه المكمل، وبالتالي فإن العقود الباطلة لصوريتها لا يصححها التسجيل، وكان لمحكمة الموضوع الحق دائماَ فى بحث جدية الورقة التى تقدم فى الدعوى ما دام لازما الفصل فيها فإن لها ولو لم يطعن عليها بالصورية – أن تتعرض لهذه الورقة فتستنتج عدم جديتها وصوريتها من قرائن الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاَ.

الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 /12/ 1995

ومن ثم ليس معنى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل – أن للتسجيل قوة فى ذاته بحيث أنه ينقل الملكية أو ينشئ الحق العيني مجرداَ عن التصرف الذى يستند إليه انتقال الملكية أو إنشاء الحق العيني – فهو لا يصحح عيوب التصرف الناقل وليس من شأنه نقل الملكية أو إنشاء الحق إذا لم يكن المتصرف مالكاَ – فالتسجيل يجب أن يستند إلى عقد صحيح وصادر من مالك

ويوجد تناقض في سند الملكية الوارد بالاستمارتين والذي لم يقدم ومجرد أقوال بلا دليل رسمي معتبر وبين اقوالهم فيما بعد في دعويي تثبيت الملكية المرفوضتين  فيما بعد

فقد تضمنت استمارة التسوية محل البطلان رقم .. لسنة 1993 انه

الت الملكية للمشترى …… بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 26/9/1983 من ….. المالكة بالشراء بعقد ابتدائي مؤرخ 26/9/1980 من ….. الذي تملكها بالشراء بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 3/12/1969 من ….. وهو المالك بموجب عقد مسجل رقم …. لسنة 1949 ( هذا هو محضر تحقيق اللجنة المكلفة بتحقيق وضع اليد أنذاك – مجرد أقوال مرسلة بلا سند أو عقود رسمية مقدمة )

والتناقض أن مورث المستأنف ضدهم من الاول الى الرابع قرر في دعوي تثبيت الملكية – المرفوضة – ان زوجته هي الملكة للفدان وباعت له عام 1983 ثم اشترت منه عام 1993 وباعت للمدعو …..

( مما يتبين مع هذا التناقض عدم وجود سند صحيح رسمي وبطلان عمل اللجنة في الاستمارة )

و تضمنت استمارة التسوية محل البطلان رقم … لسنة 1993 انه

أن المدعو صاحب الاستمارة / …… – الملكية الت له بالشراء من والده / …… بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 23/8/1989 والمالك بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 3/9/1966 من …. أولاد …..  ( هذا ما ورد بتحقيق اللجنة الباطل عن وضع اليد عام 1993 دون تقديم هذه العقود )

وفي دعوي تثبيت الملكية رقم  … لسنة 2008 المستأنفة برقم …. لسنة 2008 – المقضي برفضها – قرر انه واضع اليد فقط دون بيان أي تسلسل ملكية هذا أمام محكمة اول درجة وفي الاستئناف قرر انه اشتري من / … و … و … أولاد …. ( هذا التناقض يؤكد ورفض تثبيت الملكية له يؤكد بطلان تحقيق اللجنة في الاستمارة عام 1993 بشأن تحقيق وضع اليد )

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين أنه

البطلان ومحو قيد السجل العيني

لا يوجد أي مستند رسمي صحيح للمستأنف ضدهم وبيانات الاستمارتين حررتا من قبل اللجنة بالمخالفة لصحيح القانون والاجراءات المقررة في هذا الصدد من بحث الحقوق العينية التبعية والتكاليف المحملة بها العقارات محل الاستمارة من واقع المراجع ( السجلات )

والتحقق من أنها أدرجت جميعها بالاستمارة وأن أصحابها وافقوا علي التسوية وهو ما خلت من الاستمارتين بل وانتفاء وضع اليد الصحيح لهما برفض دعويهما بتثبيت الملكية حيث أن القرار الوزاري ونص المادة اشترطا التحقق من مدة وضع اليد ورفض دعاوي تثبيت الملكية بأحكام نهائية باتة ينفي توافر شروط وضع اليد والمدة وهو ما يؤكد بطلان عمل اللجنة عند تسوية الاستمارتين

ومن ثم فاللجنة القائمة على اعداد السجل العيني فى القسم المساحي
والمشكلة بموجب اللائحة التنفيذية لذلك القانون

قد خالفت الشروط التى يتطلبها القانون والقرارات الوزارية الصادرة حال تحريرها استمارة التسوية رقم .. لسنة 1993 واستمارة التسوية رقم … لسنة 1993 وملء بياناتها وبما يتحقق معه موجبات رد وبطلان الاستمارتين ومحوهما

حيث الثابت من الاستمارتين أنهما

تضمنتا عبارة عقد يتعذر تقديمة ولم تلتزم اللجنة القائمة بإعداد السجل بالشروط الملزمة التى نص عليها بالقانون ولم تتحقق من وضع اليد الصحيح وحقوق أصحاب الملكية الاصليين والتكليف وآية ذلك ان كليهما أقام دعوي تثبيت ملكية بوضع اليد  مختصمين المدعي بها وقضي فيهما بالرفض النهائي البات لعدم توافر شروط وضع اليد في حقهما ومن ثم وبالترتيب علي ما تقدم يتبين بطلان استمارتي التسوية

بناء علي ما تقدم

 

يلتمس المستأنف القضاء

بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباته وهي :

( 1 ) ليسمع المدعي عليهم من الاولي الى الرابعة الحكم ببطلان القيد المسجل ( استمارة التسوية ) رقم … بتاريخ 17/5/1993 سجل عيني المنصورة وعدم نفاذه في حق ومواجهة المدعي والواقع علي الوحدات أرقام .. ، .. ، … بمسطح إجمالي ( فدان واحد ) الكائنة بحوض … رقم .. زمام … – مركز المنصورة والبالغ قيمته ( …. ) ومحو وشطب أثار هذا القيد المسجل ( استمارة التسوية ) رقم .. لسنة 1993 سجل عيني المنصورة من علي الوحدات والصحف العقارية الواردة عليه بالسجل العيني بالمنصورة

( 2 ) ليسمع ورثة المدعي عليه خامسا الحكم ببطلان القيد المسجل ( استمارة التسوية ) رقم … بتاريخ 27/12/1993 سجل عيني المنصورة وعدم نفاذه في حق ومواجهة المدعي والواقع علي الوحدات أرقام .. ، .. ، .. ، .. ، … بمسطح إجمالي ( واحد فدان و تسعة عشر قيراط و خمسة أسهم ) الكائنة بحوض … رقم .. زمام … – مركز المنصورة والبالغ قيمته ( ….. ) ومحو وشطب أثار هذا القيد المسجل ( استمارة التسوية ) رقم … لسنة 1993 سجل عيني المنصورة من علي الوحدات والصحف العقارية الواردة عليه بالسجل العيني بالمنصورة

فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي

مقدم من وكيل المسـتأنف
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }