حرية القاضي في تسبيب الأحكام شرطه ( شروحات النقض 2023 )

لم يعمد المشرع إلى الحد من حرية القاضى فى تسبيب الأحكام فلم يجر نص في القانون بضرورة إفراغ أسباب الحكم فى شكل معين أو وفقا لترتيب خاص وإنما ترك الخيار

لم يعمد المشرع إلى الحد من حرية القاضى فى تسبيب الأحكام فلم يجر نص في القانون بضرورة إفراغ أسباب الحكم فى شكل معين أو وفقا لترتيب خاص وإنما ترك الخيار للقاضى يسبب حكمه بالكيفية التي يراها وعلى النحو الذي يريده

شرط حرية القاضي

حرية القاضي في تسبيب الأحكام

  1. كل ما يتطلبه القانون هو أن تصلح الأسباب مبررات لما جرى به قضاء الحكم وأن تكفى لحمل النتيجة التي انتهى إليها ولو صيغت هذه الأسباب في عبارات موجزة ما دامت تفي بالغرض من التسبيب ومن ثم فقد تعددت طرق التسبيب فكما يكون صريحا قد يكون ضمنيا ولا يعيب الحكم أن يسوق أسبابا عامة كمبررات لقضائه
  2. كذلك فإنه لا يبطل الحكم أو يجعله خاليا من الأسباب إحالته على أسباب حكم آخر أو على تقرير خبير قدم فى الدعوى ، أو على أية ورقة أخرى تجادل الخصوم في دلالتها وتفصيلا لما تقدم نعرض لما يجرى عليه العمل في كيفية تسبيب الأحكام
نقض ٢/٨/ ١٩٧٩ – الطعن ٢٥٧ لسنة ٤٢ ق

التسبيب الصريح والتسبيب الضمني

قد تذكر الأسباب فى الحكم صراحة فيسوق القاضى مبررا لكل جزء من أجزاء حكمه وقد تذكر أسباب جزء من الحكم صراحة وتفهم أسباب القضاء في الجزء الآخر ضمنا ذلك أنه إلى جانب المعنى الذى يفهم أصالة مما صرح به القاضى فى أسبابه فهناك معان تفهم من السياق تبعا وأخرى تفهم بإمعان النظر وإعمال الفكر باعتبارها معان لازمة لتلك التي صرح بها القاضى فى أسباب حكمه

فالدال على الملزوم كما يقال ـ دال على لازمه كذلك فثمة معان تفهم من روح الصريح من الأسباب ومعقولة ومن هذا القبيل :
  • القياس الجلي لاتحاد العلة
  • القياس من باب أولى

كما أن هناك معانى لا تستقيم العبارات الصريحة إلا بتقديرها فتدل عليها هذه العبارات الصريحة بطريق الاقتضاء فيكون فى قبول الطلب رفض للدفع ، وفى رفض الطلب قبول للدفع أو لوجه من وجوه الدفاع .

وقد عرف الفقيه الفرنسي » جلاسون » الأسباب الضمنية بأنها

تلك التي تنتج من مجموع الحكم إذا كان لا يتضمن بشكل واضح وصريح أسبابا خاصة بكل عنصر من عناصره

وقال الفقيه  ارنست فاي  إن السبب الضمني يوجد في إحدى حالتين :

  • أولاهما : وجود رابطة مباشرة من شأنها أن توحد بين السبب والمنطوق
  • الثانية : إذا كان يمكن استخلاص وجود الأسباب الضمنية من طريق الاستدلال

 ويكون ذلك إما لأن الأسباب التي برر بها القاضي قضاءه في بعض الطلبات ، تصلح تبريرا لقضائه فى الطلبات الأخرى  وإما لأن الأسباب التي تبرر الحكم في مجموعه تصلح تبريرا للحكم فى الطلبات التى لم تسبب بأسباب خاصة

د . عزمي عبد الفتاح شروط صحة التسبيب ، ص ۲۰

وعلى ذلك فحسب المحكمة أن تذكر فى حكمها أسباب عدم قبول طلب رد عين معينة لتصلح هذه الأسباب تبريراً لقضائها برفض طلب ريع هذه العين مدة الغصب المدعى به ، ذلك أن الطلب الثاني ينزل من الطلب الأول منزلة التابع من المتبوع فيأخذ حكمه قبولا ورفضا بطريق الاقتضاء

نقض ۱۹۳۷/۲/۱۸ – الطعن ٤٨ لسنة ٦ ق

وإذا كانت الأسباب التي استند إليها الحكم فى رفض الدعوى الأصلية تكفى لحمل قضائه ، وتؤدى بذاتها إلى رفض دعوى الضمان ، فلا على الحكم إذا لم يورد أسبابا مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة

 نقض ١٩٦٦/٢/٢٢ – الطعن ٣٤ لسنة ٣١ ق

ولما كان الالتزام بالفوائد التزام تابع للالتزام الأصلى المطالب به فحسب الحكم أن يكون مسببا في خصوص قضائه في أصل الالتزام ليقام على أسبابه الحكم بالفوائد

نقض ١٩٥٨/١٢/١١ – الطعن ٢٢٩ لسنة ٢٤ ق

كذلك فإنه اذا انتهت المحكمة إلى ثبوت صحة واقعة ما فإن لازم ذلك أن الأسباب التي أقامت عليها قضاءها في هذا الصدد، تصلح ردا على ما يكون قد طرح في الدعوى من أدلة تناهض ذلك الثبوت واذا أجابت المحكمة طلبا معينا فإن الأسباب التي استندت إليها في إجابة هذا الطلب تصلح لرفض ما دفع به أو ما يكون قد قدم في الدعوى من طلبات تتعارض معه تسبيب الحكم بالنسبة لأصل الدين يكفى كأسباب ضمنية للإلزام بالمصروفات

وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين أن تشتمل أسباب الحكم الصريحة على ما يمكن حمل القضاء الضمني عليه ، وإلا كان الحكم قاصر التسبيب متعين النقض ، ذلك أن قصور الأسباب الصريحة عن حد الكفاية فى حمل ما قضت به المحكمة ضمناً يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون

فإذا قضت محكمة الاستئناف ضمناً برفض دفع هام كعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، أو برفض وجه دفاع جوهرى ، وكان الحكم لا يشتمل في أسبابه على ما يمكن حمل هذا القضاء الضمني عليه ، فإن هذا الحكم يكون قاصر الأسباب ويتعين نقضه

 نقض ١٩ / ٣ / ١٩٣٦ – الطعن ٩٣ لسنة ٥ ق

وإذا خلا الحكم من بيان الأسباب التي بني عليها القضاء الضمني برفض دفع أبداه أحد الخصوم فأعجز هذا النقص محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون كان الحكم باطلا وتعين نقضه

نقض ٢٦ / ٤ / ١٩٣٤ – الطعن ٧٧ لسنة ٣ ق

وإذا لم تأخذ محكمة الموضوع بدفع موضوعي قاطع أبداه الخصم إليها فإنها تكون قد حكمت ضمناً برفضه . فإذا هي لم تضمن حكمها الأسباب التي استندت إليها في قضائها الضمني برفضه فإن حكمها يقع باطلا لخلوه من الأسباب

نقض ١ / ١١ / ١٩٣٤ – الطعن ٧٩ لسنة ٣ ق

وإذا طعن لدى المحكمة الاستئنافية على تقرير الخبير بأنه خالف موجب حكم نهائي وكان كل ما دعمت به المحكمة الاستئنافية حكمها هو قولها أنها اطلعت على تقرير الخبير ومحاضر أعماله وتبينت صحة النتيجة التي وصل إليها وأن ما وجه إلى هذا التقرير من الاعتراضات ليس مما يضعف من صلاحيته » كان هذا الحكم باطلا باعتباره خلواً من الأسباب وتعين نقضه

نقض ۱۹۳۳/۱/۱۲ – الطعن ٦٥ لسنة ٢ ق

 الأسباب العامة في الحكم

حرية القاضي في تسبيب الأحكام

لا يعيب الحكم أن يسوق تبريراً لقضائه أسبابا عامة – أي أن يتساند في قضائه في عدة طلبات إلى سبب واحد يصلح لحمل قضاء المحكمة فى الطلبات كلها

ذلك إن إجمال القول لا يبطل الحكم طالما أمكن تعيين الدليل الذى أقامت عليه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها ، وتسنى الوقوف على ما أثير من دفوع أو أوجه دفاع

وعلى أوجه ما استدل به الحكم على ثبوت الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها بما لا يحجب محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون

ولا يفوتنا في هذا الخصوص أن نشير إلى أن قيام الحكم على تلك الأسباب العامة أمر مغاير لبنائه على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن القيام بواجب مراقبة تطبيق القانون ، أو على أساس فكرة مبهمة ، أو غامضة لا تتضح معالمها أو تخفى تفاصيلها

فاقتصار الحكم في أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى أوراق الدعوى ومذكرات الطاعن باعتبارها المصدر الذي استقى منه واقعة وقف المطعون ضده عن عمله دون بيان مؤدى هذه الأوراق والمذكرات بما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها ، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله

نقض ١١/ ٥ / ١٩٧٤ – الطعن ٢٧٤ لسنة ٣٨ ق

وقول الحكم إن الثابت من أقوال الشهود الذين سمعوا في الدعوى ، ومن المستندات  المقدمة فيها أن علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها كانت علاقة وكالة بالعمولة وليست علاقة عمل دون أن يحصل الحكم فى أسبابه أقوال هؤلاء الشهود أو يبين هذه المستندات ومضمونها وكيف استقى منها هذه الحقيقة التي قام عليها – يعد قصورا مبطلا له إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذي أقامت عليه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه يقضى إلى النتيجة التي انتهت إليها

 نقض ١٢ / ١ / ١٩٧٤ – الطعن ٣٥٠٠ لسنة ٣٧ ق

 التسبيب بالإحالة

الأصل في الحكم أن يكون مشتملا بذاته على جميع أسبابه وألا تكمله أية ورقة أخرى ، ولكن ليس هناك مانع فى القانون يمنع من أن يحيل الحكم إلى أسباب حكم آخر يكون قد صدر بين الخصوم أنفسهم فى الدعوى ذاتها، أو فى دعوى أخرى سبق ضمها كما يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تعتمد أسباب الحكم الابتدائى إذا قضت بتأييده .

كذلك يجوز للمحكمة أن تكتفى بمجرد الإحالة إلى تقارير الخبراء إذا اقتنعت بصحة أسبابها فتعتبر هذه الأسباب أسبابا لحكمها كما يجوز لها أن تحيل إلى القرارات الصادرة من اللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي

ونعرض لذلك كله بشيء من التفصيل :

(۱) الإحالة إلى أسباب حكم آخر

يتعين لكي تصح الإحالة إلى أسباب حكم آخر أن تتوافر خمسة شروط

أن يكون الحكم المحال عليه صادرا بين الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المحيل أنفسهم وبصفاتهم التي كانت لهم فى الدعوى الأولى . . ولا يستثنى من هذا إلا أن تكون المحكمة – في معرض دعم الأدلة التي أوردتها وعولت عليها في قضائها – قد استندت في حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن النزاع فيها دائرا بين الخصوم ، فذلك لا يعدو أن يكون استنباطا لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة أنفسهم نظرها

نقض ٣ / ٣ / ١٩٦٥ – الطعن ١٠ لسنة ٣٠ ق ، ونقض ١٩٤٤/٤/٢٠ – الطعن ٩٠٨ لسنة ١٣ ق

أن يكون الحكم قد أودع ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المحيل – إذا كان صادرا في دعوى أخرى –  فيعتبر مستندا من مستنداتها وعنصرا من عناصر الإثبات فيها أتيحت للخصوم مكنة التعقيب على ما جاء فيه وفرصة التناضل في دلالته  فإذا تمت الإحالة إلى حكم لم يكن مقدما فى الدعوى فإن الحكم المحيل يكون باطلا لخلوه من الأسباب . لا يغير من ذلك أن يكون الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر عن المحكمة ذاتها وبين الخصوم أنفسهم حتى ولو تزامن صدور الحكمين

نقض ١٩٧٨/٤/٥ – الطعن ٤١٣ / ٤٢٢ لسنة ٤٤ ق ، ونقض ١٩٨٢/٦/٢٤ – الطعن ٩٥٤ لسنة ٤٨ ق ، ونقض ٣/٢٠ / ١٩٦٣ – الطعن ٥٩ لسنة ۲۸ ق ، ونقض ٢/٥ / ١٩٦٤ – الطعن ٢٠٦ لسنة ٢٩ ق

والحكم بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر هذا التعويض – كأن يقال إن المحكمة تقضى للمضرور بمبلغ كذا مقابل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب أو مقابل ما تكبده من نفقات – حكم باطل لقصور أسبابه

نقض ٥/٢٥/ ۱۹۷۲ – الطعن ٤١٧ لسنة ٣٦ ق ونقض ۱۹۷۲/۵/۱۳ – الطعن ١٢٩ لسنة ٣٦ ق ، ونقض ١٩٦٢/١١/١٥ – الطعن ١٧٤ لسنة ٢٧ ق

وبيان خطأ المضرور بعبارة مجملة تتضمن أنه لم يكن حريصاً في سيره دون الكشف عن مظاهر عدم الحرص وعن الأعمال التي وقعت من المضرور واعتبرها الحكم عدم حرص منه ، ودون أن يبين المصدر الذى استمد منه هذه الواقعة أو يقيم الدليل عليها قصور في التسبيب 

نقض ١٩٦٣/١٢/١٢ – الطعن ١٧ لسنة ٢٩ ق

وإذا قرر الحكم بعبارة مجملة أن الباقي من أصل الدين وفوائده هو مبلغ ( كذا ) دون أن يبين ما هو أصل المبلغ وما هى الفوائد التي احتسبها فإنه يكون قد حجب محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون في صدد الفوائد سواء بالنسبة للسعر أم بالنسبة لعدم احتساب فوائد على متجمد الفوائد مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه

 نقض ١٩٥٨/١٢/٢٥ – الطعن ٢٠٧ لسنة ٢٤ ق

 وإذا كان الحكم قد اقتصر على الإشارة إلى المستندات المقدمة في الدعوى والتحقيق الذى أجرى فيها ، ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التي أسس عليها قضاءه ، فهذا قصور في التسبيب يستوجب نقضه

نقض ٢٩ / ١١ / ١٩٤٥ – الطعن ١٨ لسنة ١٥ ق

وإذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أنها قد كونت اقتناعها « من المستندات والمذكرات وتقرير خبير الدعوى ، فإن مجرد الإشارة إلى هذه العناصر دون ببان مؤداها يعد قصوراً مبطلا للحكم إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، والتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً تأسيس الحكم عليها

نقض ١٩٤٢/٥/١٤ – الطعن ٦٤ لسنة ١١ ق

 أن تكون للحكم المحال عليه أسباب تحمل قضاء الحكم المحيل وتصلح مبررات لهذا القضاء . فإذا أحالت المحكمة إلى أسباب حكم آخر – حتى ولو كان صادرا بين الخصوم أنفسهم – ولكن اختلفت فيه الطلبات أو الدفوع أو أوجه الدفاع دون أن تضمن قضاءها ما يصلح أسبابا لحكمها فإن هذه الإحالة لا تغنى عن التسبيب

أن يكون الحكم المحال إليه صحيحا وأن يظل قائما منتجا لآثاره القانونية ، فإذا كان معدوماً لتجرده من أحد أركانه الأساسية أو قضى بإلغائه من محكمة الطعن ، فإن ذلك يجرده من كل أثر قانوني ويصبح شأنه شأن الأوراق العادية التي تقدم في الدعوى ، فكما أنه لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على ما تضمنته ورقة من الأوراق التي يقدمها الخصوم، كذلك لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة إلى حكم صدر بينهم وقضى بعد ذلك بنقضه

 نقض ١٩٥٥/٣/٢٤ – الطعن ٢٩٥ لسنة ٢١ ق

ذلك أن نقض الحكم يترتب عليه

حرية القاضي في تسبيب الأحكام

وفقا لما جرى به نص المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات ـ إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها ، والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها أما إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه ، فإنه يبقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض

أن تشير المحكمة فى مدونات حكمها إلى ما يفيد اعتمادها أسباب الحكم المحال إليه وأخذها بها . إذ في هذه الحالة يصبح ما اعتمد عليه الحكم من تلك الأسباب المدونة في ورقة الحكم ، وفى ذلك الجزء المتمم له فيه الكفاية لتحقق معنى التسبيب المطلوب قانوناً

نقض ٣١ / ١ / ١٩٣٥ – الطعن ٥٩ لسنة ٤ ق

فإذا خلت مدونات الحكم من تلك الإشارة كان باطلا لخلوه من الأسباب . وتكفي في هذا الخصوص آية صيغة تدل على الإحالة

من هذا القبيل قضت به محكمة النقض في الطعون 7 لسنة ۲۳ ق ج ۱۲/۲۳/ ۱۹۷۰ ، ٢٥٠ لسنة ٣٥ ق ج ١٧ / ٤ / ١٩٦٩ ، ٢٩٣ لسنة ٣٩ ق ج ٢٩ / ١٠ / ١٩٧٤ ، ٢٦٦ لسنة ٢٠ ق ج ١٩٥٣/٥/٢٨

وبالبناء على ما تقدم

فإن الإحالة على أسباب حكم أخر لا تصح إلا إذا توافرت الشروط الخمسة السالف ذكرها . ومؤدى تخلف شرط منها أن يكون الحكم المحيل خالياً من الأسباب ، وبالتالي لا يكون دقيقاً أن يقال أنه حكم مشوب بقصور في التسبيب ذلك أن الإحالة إما أن تكون كلية بمعنى أن يكون الحكم المحيل خالياً تماماً من الأسباب

فإذا تبين أن الحكم المحال إليه لم يودع ملف الدعوى أو لم يصدر بين الخصوم أنفسهم وبصفاتهم التي كانت لهم أو أنه حكم معدوم أو مقضى بإلغائه أو أنه خلا من أسباب تصلح لحمل النتيجة التى انتهى إليها الحكم المحيل

فإن هذا الحكم  الأخير يصبح غير مشتمل على أية أسباب وليس مشوباً بقصور في التسبيب ، إذ القصور أو عدم كفاية الأسباب – على ما سيجيئ – يتحقق بقيام الحكم على أسباب حقيقية جادة ولكنها تقصر عن حد الكفاية فى تبرير النتيجة التي انتهى إليها

وإذا كانت الإحالة جزئية

بمعنى أن الحكم المحيل اشتمل على بعض الأسباب التي تبرر جزءا من قضائه ، وأحال – تبريرا للجزء الآخر – إلى أسباب حكم ثان ، فإن تخلف شرط من شروط الإحالة يؤدى إلى انعدام جزئي في التسبيب لا إلى قصور فيه ، وذلك على ما سيرد ذكره في معرض التمييز بين هذين العيبين من عيوب التسبيب الصحيح

إذن هو أن تخلف أحد شروط الإحالة الخمسة يؤدى إلى بطلان الحكم لخلوه من الأسباب لا لقصور في التسبيب ، وقد قضت محكمة النقض بأن « إحالة الحكم على أسباب حكم آخر لا تصح إلا إذا أودع هذا الحكم ملف الدعوى ، وأصبح بذلك ورقة من أوراقها يتناضل الخصوم في دلالتها

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في تسبيب قضائه بالإحالة على أسباب حكم آخر لم يكن مودعاً ملف الدعوى ولا ضمن أوراقها فإنه يكون قد شابه البطلان لخلوه من التسبيب

نقض ١٩٦٥/٣/٣ – الطعن ١٠ لسنة ٣٠ ق ، نقض ٢/٥ / ١٩٦٤ – الطعن ٢٠٦ لسنة ٢٩ ق ، ونقض ١٩٦٣/٣/٢٠ – الطعن ٥٩ لسنة ٢٨ ق

إحالة المحكمة الاستئنافية إلى أسباب الحكم الابتدائى إذا قضت بتأييده

حرية القاضي في تسبيب الأحكام

إذا قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائى فليس في القانون ما يمنعها عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائى وتحيل إليها متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد وتعتبرها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي

نقض ٢/١٤/ ١٩٨١ – الطعن ١٢٥٥ لسنة ٤٧ ق ، نقض ١٩٥٦/٦/٢٨ الطعن ٣٨٢/٣٧٩ لسنة ٢٢ ق ، ونقض ٢/١٩/ ۱۹۷۱ – الطعن ٤٦٢ لسنة ٣٥ ق

وهذا الحكم يعتبر مسببا تسبيبا كافيا بلا حاجة إلى نقل الأسباب الابتدائية لسهولة الرجوع إليها فى ملف الدعوى لمعرفة علة الحكم وفي تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائى محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم

نقض ١٢ / ٤ / ١٩٣٢ – الطعن ١٩ لسنة ٢ ق

تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب كذلك فإن للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المستأنف سواء في بيان وقائع الدعوى وما قدمه الخصوم من دفوع وأوجه دفاع وما استندوا إليه من أدلة واقعية قانونية

نقض ١٤ / ٢ / ١٩٨١ – الطعن ١٢٥٥ لسنة ٤٧ ق ، ونقض ۱۹۸۱/۱۱/۱۲ – الطعن ٤٤٣ لسنة ٤٧ ق ، ونقض ١٩ / ٢ / ١٩٧١ – الطعن ٤٦٢ لسنة ٣٥ ق . ونقض ١٩٦٢/٦/١٤ الطعن ٦ لسنة ٢٧ ق ، ونقض ١٩٥٦/٦/٢٨ – الطعن ۳۸۲/۳۷۹ لسنة ۲۲ ق ، ونقض ١٣ / ١ / ١٩٣٦ – الطعن ٥١ لسنة ٥ ق

أو الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ، ولم يكن وحجج الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة

 نقض ١٠ / ٤ / ۱۹۹٥ – الطعن ١٥٣٩ لسنة ٥٨ ق

ويتعين لكى تصح الإحالة إلى الحكم المستأنف توافر أربعة شروط :

(۱) أن يقوم الحكم المستأنف على أسباب تحمله وتؤدى إليه ، وألا يكون مشوبا بعوار يبطله

(٢) أن تشير المحكمة الاستئنافية فى مدونات حكمها إلى أنها تتخذ من أسباب الحكم الابتدائى أسبابا لحكمها

(۳) ألا تكون قد أثيرت أمام المحكمة الاستئنافية دفوع أو أوجه دفاع تخرج في جوهرها عما طرح على محكمة أول درجة وتستأهل الرد عليها بما يفندها ، فالحكم الاستئنافي يعتبر مسببا تسبيبا كافيا إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده ، وكانت هذه الأسباب كافية لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام المحكمة الاستئنافية إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه إلى محكمة الدرجة الأولى

 نقض ١٩٤٩/١٢/١٩ – الطعن ۷۳ لسنة ۱۸ ق . ونقض ۳/۲/ ۱۹۸۸ – الطعن ٩٦٠ لسنة ٥٦ ق

فإذا كان الخصم قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بحجية حكم سابق ومع ذلك أيدت المحكمة الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن ترد على هذا الدفع ، ودون أن تكون أسباب الحكم الابتدائى صالحة للرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعينا نقضه

نقض ٢٤ / ١ / ١٩٤٦ – الطعن ٥٩ لسنة ١٥ ق

إذا أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه وسكتت عن الرد على ما قدم لها من المستندات الجديدة المؤثرة فى الدعوى ، فإن سكوتها هذا يجعل حكمها  معيبا متعينا نقضه .

 ففي دعوى تعويض عن تعطيل المستأجر عن الانتفاع بالأرض المؤجرة – إذا دفع المؤجر بأن طالب التعويض قد أجر هذه الأطيان من باطنه إلى آخر وحصل جزءاً من قيمة الإيجار واستصدر حكماً بالباقي ، وقدم المدعى عليه بالتعويض الأوراق الدالة على ذلك ، فلابد للمحكمة أن تقول كلمتها في هذا الدفع وإلا كان حكمها باطلا

نقض ٢/٢٢/ ١٩٣٤ – الطعن ٦٥ لسنة ٣ ق

وإذا دفع لأول مرة لدى المحكمة الاستئنافية بعدم قبول دعوى المستأنف عليهم لرفعها من غير ذي صفة ، وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية لرفعها من عدة اشخاص عن عدة عقود لا رابطة قانونية بين بعضها والبعض الآخر ، ثم قضت المحكمة في موضوع الدعوى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه فإن حكمها بالتأييد يعتبر حكما ضمنيا برفض هذين الدفعين ، فإذا لم يكن فى أسباب الحكم الابتدائى ما يصلح أن يتخذ أساسا لهذا الرفض الضمني اعتبر الحكم الاستئنافي غير مسبب في ذلك وتعين نقضه

نقض ١٩٣٢/١٢/١٥ – الطعن ٨١ لسنة ٣ ق

خلاصة ما تقدم

أنه إذا كان الدفاع الذي تقدم به الخصم إلى محكمة الدرجة الثانية من شأنه لو صح أن يؤثر فى الحكم في الدعوى فإنه يكون من الواجب على هذه المحكمة ـ إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف – أن ترد على هذا الدفاع بما يفنده وإلا فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهری

نقض ١٩٤٧/١٢/١٨ – الطعن ٦ لسنة ١٧ ق

(٤) أن تنصرف الإحالة إلى قضاء صدر فعلا من محكمة أول درجة ، فإذا لم يصدر منها قضاء امتنعت الإحالة

ومن قضاء محكمة النقض في هذا الصدد أن :

 إذا أحالت محكمة الاستئناف في قضائها برفض استئناف فرعى على أسباب الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي سبق لمحكمة الاستئناف أن قررت بحكم نهائي لم يطعن فيه أنه لا يحوى قضاء في خصوص ما تمسك به المشترى من عدم قيام سبب الشفعة صحة عرض الثمن ، فإن الحكم الاستئنافي يكون قد أحال على معدوم مما يبطله

نقض ١٩٥٣/١٢/٣١ – الطعن ۱۸۹ لسنة ۲۱ ق

التعارض بين أسباب الحكم الابتدائى وأسباب الحكم الاستئنافي المؤيد له أخذ محكمة الدرجة الثانية بالأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي عند تأييده لا يمنعها من أن تضيف جديداً إلى هذه الأسباب .

فإذا كانت الأسباب المضافة كافية لإقامة الحكم عليها فلا يؤثر فى سلامته أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائى . إذ أن أخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب هذا الحكم معناه الأسباب التي لا تتعارض مع أسبابها فتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذه الحالة مكملة لأسباب الحكم الاستئنافية فيما لا تعارض فيه

نقض ٥/٢٦/ ۱۹۸۰ – الطعن ٧٦٣ لسنة ٤٣ ق ، ونقض ١١/ ۱ / ۱۹۷۹ – الطعن ٦٥٩ لسنة ٤٢ ق ، ونقض ۱۹۹۳/۱۲/۱ – الطعن ٩٤٨ لسنة ٥٧ ق

بل قل إن الحكم الاستئنافي إذا أورد أسبابا جديدة لقضائه ثم قرر بعد ذلك أنه يأخذ بأسباب الحكم المستأنف كان مفاد هذا أنه يأخذ بها فيما لم يصححه منها بهذه الأسباب الجديدة

نقض ١/٢٥/ ١٩٥١ – الطعن ١٧٥ لسنة ۱۹ ق

ذلك أن إحالة محكمة الدرجة الثانية إلى أسباب الحكم الابتدائى لا تنصرف إلا إلى ما لا يتعارض من هذه الأسباب مع أسبابه هو فإذا كان الحكم الاستئنافي قد اعتبر أن الضرر نتج عن خطأ مشترك بين والد المصاب وتابع الطاعنة خلافا لما ارتاه الحكم الابتدائى ، فلا يعيبه أن من بين أسباب الحكم الابتدائى التي أحال إليها ما ينفى الخطأ عن والد المصاب

نقض ١٩٦٣/٥/٩ – الطعن ١٢٣ لسنة ٢٨ ق

وإذا كان الحكم الاستئنافي – وإن انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى – قد صرح بأنه يأخذ بأسباب الحكم الابتدائى التى لا تتعارض مع أسبابه هو وكان الحكم الأول قد أقيم على دعامة تختلف عن الدعامة التى أقيم عليها الحكم الابتدائي فإن الطعن الموجه إلى دعامة الحكم الابتدائى التى لم يأخذ بها الحكم الاستئنافي لا يكون مقبولا

نقض ١٩٦٥/٦/٣٠ – الطعن ٤٨٩ لسنة ٣٠ ق

ولكن يراعى أنه إذا قام الحكم الاستئنافي على أساس مغاير لما قام عليه الحكم الابتدائى ، فإن من شأن ذلك أن تكون الإحالة إلى الحكم الابتدائى ممتنعة ، وتكون العبارة الواردة في هذا الصدد لغواً ، ومن ثم فإن النعي الذى يؤسس على تضمن الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب يكون وارداً على غير محل

نقض ١٢/٨ / ١٩٦٠ – الطعن ٤٨٩ لسنة ٢٥ ق

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أقام الحكم الاستئنافي فى قضاءه على اعتبار أن الدعوى أساسها المسئولية التقصيرية فى حين قرر الحكم الابتدائى أن الدعوى تقوم على أساس المسئولية العقدية ، فإن هذا الأساس الجديد يناقض الأساس الذي أخذ به الحكم الابتدائى ، والإحالة إليه ، واتخاذ أسبابه أسبابا للحكم الاستئنافي من شأنها أن تشيع التناقض في أسباب الحكم الأخير وتجعله قائما على أساسين متغايرين لا يمكن أن يقوم حكم عليهما مجتمعين لاختلاف المسئولتين العقدية والتقصيرية طبيعة وحكما مما يوجب نقضه

نقض ١٩٦٨/٢/١٥ – الطعن ٣٢٠ لسنة ٣٤ ق

ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الخصوص أنه لا يعيب الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية أنه لم يبين ما أقره وما لم يقره من أسباب الحكم الابتدائى متى كان يبين من مراجعة أسباب الحكمين ما اختلفت فيه وجهات النظر بينهما ، وتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذه الحالة مكملة لأسباب الحكم الاستئنافي فيما لا تعارض فيه

نقض ١٩٥١/٣/٢٩ – الطعن ١٢٧ لسنة ١٩ ق ، ونقض ١٩٥٣/٣/٢٦ – الطعن ٢١٠

تعديل محكمة الدرجة الثانية للحكم الابتدائي

حرية القاضي في تسبيب الأحكام

إذا تناولت محكمة الدرجة الثانية الحكم المستأنف بالتعديل فإن واجبها يقتضيها أن تذكر الأسباب التي دعت إلى هذا التعديل ، أما ما عدا ذلك من أجزاء الحكم الأخرى التي لم يشملها التعديل الذى أجرته المحكمة الاستئنافية فإنه يبقى قائما مؤيدا بالحكم الاستئنافي للأسباب ذاتها التي قام عليها قضاء الحكم الابتدائى ما لم تضف محكمة الدرجة الثانية جديدا إلى تلك الأسباب ومن ثم فقد جرى قضاء النقض بأن

يجب على محكمة الاستئناف – عند الحكم بإلغاء حكم مستأنف – أن تذكر الأسباب التي من أجلها قضت بإلغائه . أما في حالة الحكم بتعديله فلا ينصب هذا الوجوب إلا على الجزء الذي شمله هذا التعديل فقط ويعتبر الجزء الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده ، وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له

نقض ١٩٦٦/١٠/٢٥ – الطعن ٣١ لسنة ٣٢ ق ، ونقض ۱۹۳۷/۱۰/۱۸ – الطعن ١٨ لسنة 7 ق ، ونقض ٢/١٠/ ١٩٧٠ – الطعن ٥٨٧ لسنة ٣٥ ق

ولو خلا الحكم الاستئنافي من إحالة صريحة عليها

 نقض ١٤ / ١١ / ١٩٩٣ – الطعنان ۱۰۱۳ ، ١٧٠٠ لسنة ٥١ ق

فإذا اقتصر الحكم المطعون فيه على تعديل مبلغ التعويض المقضى به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل ، وما عداه يعتبر مؤيداً وتبقى أسباب الحكم الابتدائى قائمة بالنسبة له

 نقض ٣١/ ٥ / ١٩٨٤ – الطعن ١٥٤٩ لسنة ٥٠ ق

 إلغاء محكمة الدرجة الثانية للحكم المستأنف

إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية الحكم الابتدائى فحسبها أن يكون قضاؤها مقاماً على دعائم تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها في منطوقه لأن في ذلك إهداراً ضمنياً لأسباب الحكم الذي ألغاه

فلم يأخذ بها لما أورده من تلك الأسباب الجديدة الحاملة لقضائه ، فالأصل أن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بأن ترد على أسباب الحكم الذي قضت بإلغائه ولا بتتبع هذه الأسباب وتفنيدها أو الرد عليها استقلالا ، عليها فقط ـ إذا ألغت حكماً ابتدائيا – أن تورد التعليل السائغ لما قضت به فيكون حكمها مبنيا على أساس سليم

ومن ثم فقد جرى قضاء النقض بأن محكمة الاستئناف ليست ملزمة بتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذى ألغته أو الرد على هذه الأسباب استقلالا ما دامت الأسباب التي أقامت عليها حكمها تكفى لحمله ولتحقيق غرض القانون

نقض ۲/۲۳/ ۱۹۸۹ – الطعن ۸۰۸ لسنة ٥٥ ق ، ونقض ۲/۱۳/ ۱۹۹۲ – الطعن ٢٦٢٠ لسنة ٥٧ ق

واستثناء من ذلك الأصل فثمة حالات يجب فيها على المحكمة الاستئنافية أن ترد على أسباب الحكم الابتدائى الذى ألغته وهى حالات لا يمكن وضعها تحت حصر ، ولكن الجامع بينها أنه اذا كان ما اتخذه الحكم الابتدائى عماداً لقضائه جوهري في مصير الدعوى يلزم تفنيده ومواجهته بأسباب خاصة

 ومن قضاء النقض في هذا الصدد أن :

 المحكمة ليست مكلفة بالرد على كل ما يثيره طرفا الدعوى من الأدلة والقرائن بل بحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح منها لحمله ، ولكن إذا كان ثمة من الأوراق المقدمة ورقة لها حجية قائمة بذاتها تمسك بها مقدمها ، واتخذ منها الحكم الابتدائي أساساً لقضائه فإنه يكون من المتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تناقشها وترد عليها ، فإن هي أغفلت ذلك كان حكمها معيبا بالقصور

نقض ١٩٤٨/١٢/٢٣ ـ الطعن ١٣٤ لسنة ١٧ ق

وإذا حكم ابتدائياً بتزوير إمضاء موقع بها على ورقة عرفية وبرد هذه الورقة وبطلانها، وكان هذا الحكم مؤسسا على رأى خبير الدعوى، وعلى ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة – ثم ألغت المحكمة الاستئنافية – هذا الحكم بعلة أنه اتضح لها أن هناك شكاً يلابس رأى الخبير بحيث لا يمكن القطع بوجود تزوير

ولم يتعرض مطلقاً لمناقشة رأى محكمة الدرجة الأولى من حيث المضاهاة – كان حكم المحكمة الاستئنافية قاصر الأسباب وتعين نقضه . وإذا بين الطاعن أمام محكمة الاستئناف عناصر دعواه التي لم ترفضها محكمة الدرجة الأولى إلا بناء على أنها كانت مجهلة ، وقدم الأوراق المشتملة على هذا البيان فإنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تقول كلمتها فى ذلك ، فإذا هي لم تفعل كان حكمها معيبا واجباً نقضه

نقض ١٩٣٣/٦/١٥ – الطعن ٢٣ لسنة ٣٠ ق

وإذا قررت محكمة الاستئناف أن النزاع بين الخصوم قد انحصر في أمرين فقط وبنت حكمها على الفصل فيهما ، وكان الحكم المستأنف قد تناول عدة أمور أخرى جوهرية فى مصير الدعوى غير هذين الأمرين، فإنه يكون على محكمة الاستئناف إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله أن تبين أسباب مخالفتها له وإلا كان حكمها قاصر الأسباب متعينا نقضه

نقض ١٩٤٧/١/٢ – الطعن ٩ لسنة ١٦ ق (۳) نقض ٢٧ / ٤ / ١٩٤٤ – الطعن ١ لسنة ١٣ ق

وإذا كان ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى متنافراً النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة الابتدائية استخلاصا ظاهر القبول ، ومع لم تعن بالرد على أسباب الحكم الابتدائى ، فذلك يكون قصورا في التسبيب يعيب حكمها نقضه

 نقض ١٩٨٨/٢/٢٣ – الطعن ١٨١ لسنة ٥٤ ق ، ونقض ٣/٢٢/ ١٩٤٥ ـ الطعن ١٥ لسنة ١٤ ق

 وإذا دفع ببطلان تقرير خبير فاستبعدته محكمة أول درجة وندبت خبيراً آخر ومع ذلك أخذت المحكمة الاستئنافية في حكمها بتقرير هذا الخبير دون أن تتعرض لأوجه البطلان التي أثارها المدعى أمام محكمة أول درجة وأصر عليها أمامها هي أيضاً ، ودون أن تفند الأسباب التي من أجلها استبعدته تلك المحكمة ، فهذا الحكم يكون معيباً في

نقض ١٣ / ٤ / ١٩٤٥ – الطعن ١٢٣ لسنة ١٤ ق

إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد خالفت الحكم الابتدائى فلم تأخذ بتقرير الخبير الذي اعتمده هذا الحكم دون أن تذكر الأدلة التي استندت إليها في قضائها أو ترد على الأسباب التي بني عليها الخبير النتيجة التي انتهى إليها في تقريره واعتمد عليها الحكم الابتدائى فصارت جزءاً مكملاً لأسبابه ، فذلك منها قصور يعيب حكمها ويستوجب نقضه

نقض ١٩٤٢/١٢/٢٤ – الطعن ٢٤ لسنة ١٢ ق

وإذا كان الحكم الابتدائى حين تحدث عن التحقيقات التي أجريت في الدعوى قد بين أنها لا تؤدى إلى إثبات دعوى المدعى ، ثم اعتبرها الحكم المطعون فيه مؤدية إلى ذلك دون أن يبين ما ورد فيها مؤيداً لهذه الدعوى ومفنداً لما ذهب إليه الحكم الابتدائى بشأنها كان هذا الحكم قاصرا قصورا يعيبه

نقض ١٢/٢٧ / ١٩٥١ – الطعن ۱۲۸ لسنة ۱۹ ق

الإحالة على تقرير الخبير

لمحكمة الموضوع إذا اقتنعت بما جاء في تقرير الخبير ، ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم . وأخذت به أن تكتفى بمجرد الإحالة إليه فى أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءاً متمما للحكم

وإذا أورد الحكم في مدوناته أنه يأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير في تقريره فليس معنى هذا أنه جاء خلوا من التسبيب ، ذلك أن اعتماد التقرير مؤداه أن المحكمة أخذت بنتيجته محمولة على الأسباب التي بنيت عليها للتلازم بين هذه النتيجة وما سبقها من مقدمات فلا يعيب الحكم أنه لم يبين الأسباب التي بني عليها الخبير تقريره ، إذ تعتبر هذه الأسباب وكأنها مدونة في حكمها ويعتبر مسبباً تسبيبا كافيا

شروط صحة الاحالة لتقرير الخبير

حرية القاضي في تسبيب الأحكام

ويتعين لصحة الإحالة على تقرير الخبير

 (1) أن يكون قد صدر حكم بند به وباشر مهمته وفقاً للإجراءات المقررة في القانون أو أن يكون هذا التقرير قد أودع ملف الدعوى وأصبح مستنداً من مستنداتها وأتيحت يحت للخصوم فرصة مناقشته وإبداء ما قد يعن لهم من مطاعن أو اعتراضات على ما جاء فيه

وقد قضت محكمة النقض بأن المناط فى اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلا في الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكينا لهم من إبداء دفاعهم، وتحقق الغرض من إجراء الإثبات ، فإذا تبين أن أحد الخصوم المدخلين أو المتدخلين لم يكن ممثلا فى الدعوى وقت ندب الخبير فإنه لا يحاج بهذا التقرير

 نقض ٢٦/ ١ / ١٩٨١ – الطعن ۷۸۰ لسنة ٤٥ ق ، ونقض ٥ / ٤ / ١٩٩٥ – الطعن ٢٤٣٢ لسنة ٦٠ ق

(۲) الا يكون الخبير قد فصل في مسألة قانونية ، ذلك أن الاستعانة بالخبراء لا تكون إلا في المسائل الفنية والوقائع المادية التي يتعذر على القاضي الوقوف عليها بنفسه

أما المسائل القانونية كتكييف الروابط بين الخصوم أو الفصل في الملكية أو ترجيح إحدى وجهات النظر القانونية ، فهذا كله من صميم عمل القاضي ولا يجوز له التخلي عنه للخبير وإنما يتعين هو أن يقول كلمته فيه ، فإذا عول في شيء من ذلك على تقرير الخبير واتخذه عماداً لقضائه فإن حكمه فضلا عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون باطلا لخلوه من الأسباب

وقد قضت محكمة النقض بأن ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها ، فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره

نقض ١٩٨٦/٥/٦ – الطعن ٢٤١٨ لسنة ٥٢ ق ، ونقض ۱۹۸۵/۲/۲۸ الطعن ٤٣ لسنة ٥١ ق ، ونقض ١٩٨٣/٥/١٢ – الطعن ١٣٩٦ لسنة ٥٢ ق

وبأن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء الرأى في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية التي يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها

 نقض ١٢/۲۲/ ١٩٧٥

(۳) أن يستند الخبير في تقريره إلى أسباب تكفى لحمل النتيجة التي انتهى إليها وتصلح رداً على ما يثيره الخصوم من دفوع وأوجه دفاع جوهرية

ومن ثم فقد قضت محكمة النقض بأن أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه يجعل هذا الحكم معيبا بالقصور إذا كانت الأسباب الواردة في التقرير لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهری تمسك به الخصوم

نقض ١٩٨٣/١/٦ – الطعن ٤٨٩ لسنة ٥٢ ق ، ونقض ١٩٩٨/٣/٩ – الطعن ٩٥٥٧ لسنة ٦٦ ق ، ونقض ١٩٩٧/٤/٣ – الطعن ٤٤٥٤ لسنة ٦٥ ق

(٤) ألا يكون الخبير قد اعتمد على إجراء باطل

فإذا كان التقرير الذي أحال إليه الحكم قد استند إلى ما قام به خبیر آخر قضی ببطلان تقريره ، فإنه يكون قد بنى على دليل غير قائم فى الواقع ويعتبر خالياً من الأسباب الموضوعية

نقض ١٩٨٤/٦/٧ – الطعن ١٧٧٠ لسنة ٥٠ ق

كذلك إذا أحال الحكم على تقرير باطل أو استند إلى إجراء باطل فإنه يكون خاليا من الأسباب . لا يغير من ذلك ما هو مقرر من أن قاضى الموضوع له بحسب الأصل السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التي تؤدى إلى تكوين عقيدته فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تقرير باطل أو مخالف للإجراءات القانونية ، ذلك أنه يتعين للأخذ بهذه القرينة أن تعزز بقرائن وأدلة أخرى ، وألا تكون هى الأساس الوحيد الذي بني عليه الحكم

نقض ١٠ / ٤ / ۱۹۸۹ – الطعن ٤٩٤ لسنة ٥٤ ق

(ه) أن تشير المحكمة فى مدونات حكمها إلى أنها تأخذ بتقرير الخبير ويكفي في هذا الصدد كما قلنا أن تعتمد المحكمة النتيجة التى انتهى إليها هذا التقرير لأن هذه النتيجة محمولة بطريق اللزوم على ما اشتمل عليه التقرير من أسباب .

 ومما جرى به قضاء محكمة النقض في شأن إحالة الحكم على تقرير الخبير أنه

يجوز لمحكمة الموضوع أن تعتبر تقرير الخبير المندوب فى الدعوى جزءاً لا يتجزأ من حكمها متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لاقتناعها بصحة أسبابه

ولها إذا تضمن التقرير الرد على مزاعم الخصوم أن تكتفى بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها فيعتبر مسببا تسبيبا كافيا ، وليس على المحكمة أن ترد استقلالا على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب خاصة

إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلا كافيا على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها والرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير

نقض ١٧ / ٣ / ١٩٨١ – الطعن ٨٩٣ لسنة ٤٧ ق

إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساسا للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم

نقض ١٩٥٣/٦/٢٥ – الطعن ۳۸۱ لسنة ٢١ ق

اعتماد الحكم تقرير الخبير المنتدب من شأنه أن يجعل نتيجة هذا التقرير وأسبابه جزءا مكملا لأسباب الحكم

نقض ٤/٢٠/ ۱۹۸۸ – الطعن ٤٠ لسنة ٥٥ ق

لمحكمة الموضوع إذا اقتنعت بما جاء في تقرير الخبير ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفى بمجرد الإحالة إليه فى أسباب حكمها ، ويصبح هذا التقرير جزءاً متمما للحكم ، ويعتبر الحكم مسببا تسبيبا كافياً

 نقض ١٩٦٨/٥/٢٤ – الطعن ٣٦٩ لسنة ٣٢ ق ، ونقض ١٩ / ٢ / ١٩٤٠ ٥٢ لسنة ١٠ ق ، ونقض ١٩٤٨/٥/٢٠ – الطعن ٣٠ لسنة ١٧ ق – ونقض ١٩٥٢/٥/٢٩ ط ١١٥ لسنة ٢٠ ق

متى كان يبين من تقرير الخبير أنه تكفل بالرد على جميع الاعتراضات التي أوردها الطاعن في سبب النعي ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال إلى تقرير الخبير مقاماً أسبابه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات

 نقض ١٩٦٣/٦/٢٠ – الطعن ٢٩١ لسنة ٢٨ ق

بحسب الحكم أن يعتمد تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال الخصوم جزءاً متمما لأسبابه ، أما علة أخذ الحكم بما ورد في التقرير فمرجعها بالبداهة بدون حاجة إلى تصريح إلى ما يقوم عليه التقرير من أسباب وما يفيد ضمنا إطراح ما وجه إليه من اعتراضات

نقض ١٩٥١/٦/١٤ – الطعن ٢٥ لسنة ١٩ ق

إذا كان الحكم قد أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها خبير الدعوى فإنه يعتبر أنه أخذ بها محمولة على الأسباب التي بنيت عليها للتلازم بين النتيجة ومقدماتها ، ومن ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التي بني عليها الخبير تقريره

 نقض ١٩٥٢/٢/٢٨ – الطعن ٦٨ لسنة ٢٠ ق

إذا كان الحكم قد اعتمد تقرير خبير الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر في نتيجته وأسبابه جزءاً مكملا لأسباب الحكم ، فلا يعيبه إن هو لم يبين الأسباب التي استند إليها الخبير في تقريره

نقض ١٩٥٢/٢/٢١ – الطعن ١٠٤ لسنة ٢٠ ق

الإحالة إلى القرارات الصادرة من اللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي

قلنا إنه لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على ما تضمنته ورقة من الأوراق التي يقدمها الخصوم فى الدعوى ، ولكن يجوز أن يتخذ من تقرير الخبير أساسا للفصل فيها ، وأن اعتماد المحكمة تقرير الخبير فى شأنه أن يجعل نتيجة هذا التقرير وأسبابه جزءاً مكملا للحكم .

كذلك فإننا نرى أنه يجوز لمحكمة الطعن – عند تأييدها القرارات الصادرة عن اللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي – أن تحيل إلى الأسباب التي قامت عليها هذه القرارات لأنها تفصل في خصومات معينة وتحوز حجية الأمر المقضى

ومن ثم فهي بمثابة أحكام تجوز الإحالة إلى أسبابها بالشروط ذاتها التي تطلبانها لصحة الإحالة لدى تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم المستأنف

فيجوز للمحكمة الابتدائية أن تؤيد القرارات الصادرة عن لجان فحص الطعون الضريبية ، وعن لجان الفصل في المعارضات الخاصة بنزع الملكية

وأن تحيل على الأسباب المدونة فى هذه القرارات دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد فيعتبر حكمها مسببا تسبيبا كافيا

كما يجوز ذلك لمحكمة الاستئناف إذا قضت بتأييد أوامر تقدير أتعاب المحامين التي تصدرها نقاباتهم الفرعية إذا جاوزت قيمة الطلب خمسمائة جنيه

حرية القاضي في تسبيب الأحكام

ملاحظة – لا يجوز الطعن في هذه القرارات – طبقا للمادة ٨٥ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ۱۹۸۳/۱۷ – إلا بالاستئناف الذي تختص بنظره المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا لم تجاوز قيمة الطلب خمسمائة جنيه ، ومحاكم الاستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك ويراعى ما سلف ذكره من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية النص الذى كان يخول نقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل في الخلاف حول اتعاب المحامين .

وقد قضت محكمة النقض بأن

بحسب الحكم أن يؤيد قرار لجنة الطعن – الضريبي – المودع ملف الدعوى ، ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الخصوم جزءاً متمما له ، ولا يعيبه أنه لم يدون هذه الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها مادامت قد أصبحت بهذه الحالة ملحقة به

نقض ١٩٦٧/٢/٢٢ – الطعن ١٠٣ لسنة ۳۱ ق ، ونقض ۲/۲۸/ ۱۹۹۲ – الطعن ٤٩٣ لسنة ٥٤ ق
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }