موجز سقوط الحق في اتخاذ الإجراء والدفع به و السقوط هو جزاء لحق إجرائي لم يمارس بشكل صحيح في الميعاد أو الترتيب أو المناسبة المحددة من قبل القانون لممارسته مع بيان متى يبدأ احتساب ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم هل من ذات يوم صدوره أم من اليوم التالي لصدوره

مقتطفات سقوط الحق الاجرائي

سقوط الحق الاجرائي للطعن

  • ميعاد الحق الاجرائي والسقوط
  • المادة 215 من قانون المرافعات
  • سقوط الحق فى الطعن بفوات ميعاده
  • تعلق مواعيد الطعن بالنظام العام
  • كيفية احتساب مواعيد الطعن
  • صدور حكم تمهيدي أو حكم بقبول الطعن أو التظلم شكلاً مانع من القضاء بعد ذلك ببطلان صحيفة الدعوى أو الطعن إذ القضاء بقبول الطعن شكلا ينطوى على قضاء ضمني بعدم سقوط الحق فيه
  • ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم

ميعاد الحق الاجرائي والسقوط

سقوط الحق في الإجراء

ممارسة الحق الإجرائي مرتبطة بميعاد محدد ويترتب على عدم احترامها سقوط الحق في اتخاذ أى إجراء ويعتبر هذا الميعاد متعلقاً بالنظام العام لذا يجوز للمحكمة الحكم بالسقوط من تلقاء نفسها . ( مادة 215 مرافعات )

وقد حدد القانون ترتيب معين لممارسة الحقوق الإجرائية وعدم احترام هذا الترتيب في ممارسة الحق الإجرائي يترتب عليه سقوط هذا الحق لأنها مسألة متعلقة بالنظام العام مثال ذلك

  • دعاوى الرد حيث يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع وإلا سقط الحق فيه 
  • كذلك دعاوى الحيازة فلا يجوز للمدعى أن يجمع بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة .
(الدفوع المدنية ، د/ عبد الحميد الشواربي ص386)

الدفع الشكلي غير المتعلق بالنظام العام

بالنسبة للدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام فقد أوضحت المادة 108 مرافعات ضرورة التمسك بها قبل الكلام في الموضوع أو إبداء دفع موضوعي أو دفع بعدم القبول كذلك ضرورة إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها هذه الدفوع حقا وإلا سقط الحق في التمسك بأوجه الدفع التي لم تبد لحظة التمسك بها .

ويجوز للخصوم التنازل عن حقهم الإجرائي فقد حدد القانون بعض الحالات التي يجوز فيها للخصوم الاتفاق على سقوط الحق  الإجرائي مثال ذلك اتفاق الخصوم على اعتبار حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيا وبالتالي يسقط حقهم في الاستئناف .

كما يؤدي قبول الحكم الصادر من المحكوم عليه بكل أو بعض مطلوب خصمه أو يرفض مطلوب من صدر منه القبول إلى منع من رضى بالحكم من الطعن فيه ويعتبر إسقاط لحق إجرائي هو الحق في الطعن .

وقد يحدث أن يحدد المشرع واقعة قانونية يترتب عليها إسقاط الحق الإجرائي وذلك كبطلان صحف الدعاوى وإتلافها الناشئ عن عيب في الإعلان مثلاً أو في تاريخ الجلسة .

(عبد الحميد الشواربي في الدفوع المدنية ص387)

تعريف ميعاد السقوط

سقوط الحق في الإجراء

حدد المشرع ميعاد السقوط بأنه الميعاد المحدد لممارسة الحق الإجرائي بحيث إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات التي حددها القانون لممارسة هذا الحق في الميعاد المحدد فإن هذا الحق يسقط دون عودة . فالقانون هو المشرع الأساسي لمواعيد السقوط ،

ويعتبر ميعاد السقوط من المواعيد الناقصة التي يجب اتخاذ الإجراء خلالها بحيث إذا انقضى اليوم الأخير منها دون القيام بالإجراء فإن السقوط يقع بقوة القانون .

ويكون ميعاد السقوط متعلق بالنظام العام متى كان الحق الإجرائي متعلق بالنظام العام وإيقاع الجزاء يكون كذلك متعلق بالنظام العام مثال ذلك الحق في الطعن في الأحكام .

إلا أنه لا يجوز للقاضي الحكم بسقوط الحق في اتخاذ الإجراء من تلقاء نفسه إلا إذا تعلق السقوط بالصالح الخاص فلا يجوز الحكم به رغم وقوع السقوط بقوة القانون إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه .

والتمسك بالسقوط يكون في صورة دفع قبول الإجراء لسبق سقوط الحق في اتخاذه فيتعين صدور حكم قضائي تقريري يقرر سبق وقوع السقوط ويترتب على السقوط زوال وانقضاء الحق الإجرائي وعدم إمكانية اتخاذ الإجراء المستند على بقاء ووجود هذا الحق .

ويلاحظ أن السقوط ليس له أثر رجعي فسقوط الحق في الطعن لا يؤثر على الحكم ولا على الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم

الطبيعة للقانونية للسقوط

سقوط الحق في الإجراء

سقوط الحق الإجرائي يعني عدم القدرة على اتخاذ الإجراء الذي حدده القانون وبين شروط صحته ووجوده لممارسة هذا الحق وعليه فالسقوط يعد جزاء من جزاءات قانون المرافعات إلا أن المشرع لم يضع نصاً عاماً يحدد طريق ونظام هذا الجزاء .

( عبد الحميد الشواربي ص 388 ، 389 ، مرجع سابق )

السقوط الاجرائي للطعن في قانون المرافعات

تنص المادة 215 من قانون المرافعات علي

يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها

هذه المادة تطابق المادة ۳۸۱ من القانون السابق

سقوط الحق فى الطعن بفوات ميعاده

وفقا للمادة ۲۱٥ مرافعات – محل التعليق – يترتب على فوات ميعاد الطعن سقوط الحق فيه، ويكون للمطعون ضده وللنيابة العامة إن كانت طرفا منضما) أن يدفعا بعدم قبول الطعن في أية حالة تكون عليها الدعوى كما أن لهما أن يبدياه لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن مراعاة ميعاد الطعن أمر يقتضيه النظام العام، كما أنه لما كان سقوط الحق في الطعن لعدم مراعاة ميعاد الطعن يتعلق بالنظام العام، فإنه لا عبرة باتفاق الخصوم على مد الميعاد أو على عدم التمسك به، وعلى المحكمة أن تقضى بالسقوط ومن ثم عدم قبول الطعن من تلقاء نفسها إذا رفع إليها الطعن بعد انقضاء ميعاده

 نقض ١٧ / ٤ / ١٩٨٦ في الطعن رقم ١٤٧٩ لسنة ٥١ قضائية، نقض ١٩٦٦/١/١١ سنة ۱۷ ص ۷۷ ، نقض ١٩٧٢/٦/٣ سنة ۲۳ ص ۱۰۷۱، نقض ١ / ٤ / ١٩٨٦ طعن رقم ٢٤٤١ لسنة ٥٢ ق

ومن المقرر أنه إذا ما قضت المحكمة بسقوط الحق في الطعن فإنها تقف عند هذا الحد ولا يجوز لها أن تتعرض للموضوع وينبغي ملاحظة أنه لما كان ميعاد الطعن من مواعيد السقوط، وكان السقوط كالتقادم المسقط يتناول حقا من الحقوق ويؤدى إلى زواله فإنه ينف كلما وجد مانع يحول دون اتخاذ الإجراء في خلال الميعاد المحدد لمباشرته كالحرب أو الفيضان وإضراب وسائل النقل

أحمد أبو الوفا – المرافعات بند ٤١٢، محمد وعبد الوهاب العشماوي بند ١١٦١، رمزي سيف بند ٤٤٢

ولكن الميعاد لا يقف لرفعه إلى محكمة غير مختصة

 نقض ١٩٥٧/٦/٢٢ سنة ٨ ص ٣٣٢

وإذا رفع الطعن قبل الميعاد كما هو الحال عند مخالفة المادة ۲۱۲ فلا تحكم المحكمة بسقوط الحق في الطعن وإنما تقضى بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الميعاد ويجب على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومن مدى اختصاصها بنظره

 أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام بند ٤٥٥

تعلق مواعيد الطعن بالنظام العام

سقوط الحق الاجرائي للطعن

تتعلق مواعيد الطعن بالنظام العام ويترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن بقوة القانون، فيجوز التمسك بذلك من ذوى الشأن في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وتلتزم المحكمة بالتصدي لذلك من تلقاء نفسها وفى ذلك تقول محكمة النقض بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد

هو من المسائل التي تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام، فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقا للمادة ٢١٥ . قانون المرافعات لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضوريا فى ١٩٨٦/١/١٨

فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره، وينتهى فى يوم الخميس ٢/٢٧/ ١٩٨٦، وإذ خلت الأوراق من دليل يقيني على أن هذا اليوم صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيه أمر غير مألوف يستحيل توقعه – مما يعد في ذلك قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا – حتى يمتد ميعاد الاستئناف تبعا لذلك كما يقول الطاعن

وكان الطاعن لم يرفع استئنافه إلا في ١٩٨٦/٣/١ بإيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة متجاوزا الميعاد الذي قرره القانون فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون»

نقض ۱۹۹۳/۲/۲۱ طعن ۸۸۸ سنة ٥٧ قضائية ورقم ١٤٠٥ سنة ٥٨ قضائية – وفى المعنى نفسه ١٩٩١/١٢/٢٦ طعن رقم ٤٤١ سنة ٦١ قضائية – ١٩٨٣/٥/٣١ طعن ٢١٨٩ سنة ٥٢٠ قضائية، ١٩٧٢/٦/٣ سنة ٢٣ ص ١٠٧١

ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في قضاء المحكمة نفسها بسقوط الحق في الاستئناف

وفي ذلك تقول محكمة النقض

إذا كان من المقرر أن المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة دائما على المحكمة ولها أن تحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك فإن قضاء المحكمة في أمر منها بما يقتضيه النظام العام لا يجوز الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر على أساس أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم

لما كان ذلك وكان عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضى بذلك عملا بنص المادة ٢١٥ من قانون المرافعات وكانت محكمة الاستئناف إعمالا لذلك – قضت بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع من الطاعن بعد المبعاد الذي حدده القانون على نحو ما سلف بيانه في الرد على سبد الطعن الأول رقم ٨٨٨ لسنة ٥٧

فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول التماس الطاعن بإعادة النظر – في ذلك القضاء المؤسس على أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم – يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النهى في غير محله

١٩٩٣/٢/٢١ طعن ٨٨٨ لسنة ٥٧ قضائية ورقم ١٤٠٥ لسنة ٥٨ قضائية

ونتيجة لذلك فإنه لا يجوز الاتفاق على مدة للطعن تخالف المدد التي حددها القانون، أو الاتفاق على عدم تمسك صاحب الشأن بالدفع بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد.

(٤/١٧ / ۱٩٨٦ طعن ١٤٧٩ لسنة ٥١ قضائية – ١٩٧٦/٤/١ طعن ٣٩٥ لسنة ٤٠ قضائية – لسنة ٢٧ – ص ٨٤٤ – ١٩٦٦/١/١١ لسنة ١٧ – ص ۷۷)

وإذ استؤنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في التظلم أو الطعن عن قرار قضائي صادر من إحدى الجهات التي خولها القانون سلطة القضاء في خصومة، فإن الاستئناف يطرح على محكمة الاستئناف بشكل التظلم أو الطعن فيجوز لها القضاء بإلغاء حكم أول درجة والحكم بعدم قبول التظلم أو الطعن شكلا.

نقض ۱۹۷۸/۱۲/٦ – طعن ٥٧٤ سنة ٤٥ قضائية

ولا ينال التضامن من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفى الطعن ومن ثم يجوز الحكم بسقوط حق أحد المدينين المتضامنين في الطعن رغم مسئوليته التضامنية مع الطاعن الآخر.

نقض ۱۹۸۳/۲/۲۸ – طعن ٢٦٤ سنة ٤٨ قضائية، كمال عبدالعزيز ص ١٣٤٤ و ١٣٤٥

كيفية احتساب مواعيد الطعن

سقوط الحق في الإجراء

وفقا للمواد ١٥ – ١٦ – ١٧ – ١٨ من قانون المرافعات فلا يحتسب ضمن يخضع احتساب مواعيد الطعن للقواعد العامة المنصوص عليها في ميعاد الطعن اليوم الذى رفع فيه الإجراء الذى يجرى فيه ميعاد الطعن يوم صدور الحكم أو يوم إعلانه بحسب الأحوال، وإنما يحتسب منه الأيام اعتبارا من اليوم التالي وإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اليوم التالي لها.

نقض ١٩٦٨/١١/١٩ – سنة ١٩ – ص۱۳۹۱

ويضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة عن المسافة بين موطن الطاعن وبين مقر المحكمة التي تودع فيـهـا صـحـيـفـة الطعن.

نقض ٥ / ٤ / ١٩٦٧ – سنة ١٨ – ص ٧٨٦، ١٩٦٨/١١/٢٨ – سنة ١٩ – ص ١١٥٧

ولا يشترط في هذه الحالة سوى أن يكون من حق الطاعن أن يودع صحيفة الطعن في قلم كتاب المحكمة التي أودعها فيه ولو كان يجوز له أن يودعها في قلم كتاب محكمة أخرى له فيها موطن وأن يكون الموطن المراد احتساب ميعاد مسافة بينه وبين المحكمة التي أودعت فيها الصحيفة ثابتا للطاعن من واقع أوراق القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

وعلى ذلك إذا كان الثابت من الأوراق أن للطاعن موطنا بالإسكندرية وكان قد اختار أن يودع صحيفة الطعن بالنقض في حكم صادر من محكمة استئناف الإسكندرية قلم كتاب محكمة النقض بالقاهرة (رغم أنه يجوز له إيداعها قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية عملا بالمادة ٢٥٣ مرافعات) فإنه يضاف إلى ميعاد الطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته بالإسكندرية وبين مقر محكمة النقض بالقاهرة

وفى ذلك تقول محكمة النقض

لما كان يجوز للشركة الطاعنة طبقا للمادة ٢٥٣ مرافعات أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن مقر هذه الشركة بمدينة الإسكندرية فإنه يجوز لها وقد اختارت أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض – أن تضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين مقرها بالإسكندرية ومقر النقض بالقاهرة

ولما كانت المسافة بين مدينتي الإسكندرية والقاهرة تزيد على مائتي كيلو متر مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة قدره أربعة أيام طبقا لنص المادة ١٦ من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع في الميعاد القانوني

(١٩٧٤/۱۰/۲۹) طعن ٣٩٣ سنة ٣٩ قضائية – سنة ٢٥ – ص ١١٦٩، وبنفس المعنى ١٩٧٤/٦/٨ طعن ٣٢٤ سنة ٣٨ قضائية – سنة ٢٥ – ص ۲٠٠١٠٠٩ / ۱۲ / ۱۹۸۰ طعن ١۰۷۵ سنة ٤٧ قضائية – سنة ٢١ – ص ٢٠٧٣).

وعلى العكس فإنه إذا رغب الطاعن المقيم بالقاهرة أن يطعن في حكم صادر من محكمة استئناف الإسكندرية واختار إبداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية فإنه يضاف إلى الميعاد ميعاد مسافة بين مدينة القاهرة التي يقيم فيها وبين مدينة الإسكندرية التي يقع بها مقر المحكمة التي اختار إيداع صحيفة الطعن بها

۲۸/ ۱۱ / ۱۹۹۲ ، طعن ٢٣٠٦ سنة ٥٦ قضائية

والعبرة في تحديد الموطن  في هذا المقام هي الموطن التي اتخذه الطاعن نفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن

١٩٧٩/٦/٣٠ ، طعن ٧٠٢ سنة ٤٦ قضائية – سنة ٣٠ العدد الثاني – ۷۹۲

إذ ليس ثمة ما يمنع من أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد

 ١٩٨٠/٦/١٦، طعن ١٩١٤ سنة ٤٩ قضائية – سنة ۳۱ ص ۱۷۷۷ ، ١٩٧٤/٦/٨، طعن ٣٢٤ سنة ٣٨ قضائية – سنة ۲٥ ص ۱۰۰۹

ولكن لا يجديه تغيير ذلك الموطن في صحيفة الطعن

١٩٨٤/۳/۲۸ ، طعن ٦٤٠ سنة ٤٩ قضائية

والعبرة فى احتساب ميعاد المسافة أن يكون وفقا لما هي عليه عن طريق السكك الحديدية فلا يجوز الاعتداد بالطرق البرية

١٩٩١/٦/١٣، طعن ٢٦٨٩ سنة ٥٦ قضائية

والعبرة بموطن من له سلطة القيام بالإجراء، فإذا كان الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، فتكون العبرة بمقر الوزارة التي يمثلها فإن كان الطعن بالنقض مرفوعا من وزير المالية بصفته ممثلا لمصلحة الضرائب فلا يعتد بموقع المأمورية المختصة بنظر النزاع.

١٩٩٢/٦/۸ ، طعن ١٨٧٦ سنة ٥٥ قضائية ، ۱۰۷۱

ويكون بإضافة ميعاد المسافة إلى ميعاد الطعن ميعاد واحد متصل ملاحق يبدأ باليوم الأول من ميعاد الطعن وينتهى باليوم الأخير من ميعاد المسافة فإذا كان ميعاد المسافة الذى يضاف إلى ميعاد الاستئناف ثلاث أيام اعتبر ميعاد الاستئناف ثلاثة وأربعين يوماً متصلة متلاحقة ومن ثم لا يتأثر بما قد يتخلله من عطلة ولو صادفت آخر يوم للميعاد الأصلي ولكن إذا صادفت اليوم الثالث والأربعين امتدت إلى اليوم التالي لانتهاء العطلة

١٩٨٤/٣/٢٧ ، طعن ١٩٩٩ سنة ٥٠ قضائية – سنة ـ ٣٤ ص ٨٦٢، ١٩٧٦/٦/١٧، طعن ١٧٤ سنة ٤١ قضائية – سنة ٢٧ ص ۱۳۷۷

ويجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تضيف ميعاد المسافة لأنه جزء من ميعاد الطعن الذي يتعلق بالنظام العام

۱۹۸۲/۱/۱۸، طعن ١٦٢٠ سنة ٤٥ قضائية – ۱۲/۱۹/ ۱۹۸۰، طعن ۷۳۷ سنة ٤٧ قضائية

ولكن لا يجوز النعي عليها في هذا الصدد أول مرة أمام محكمة النقض مع عدم احتسابها المسافة بين محل إقامة الطاعن ومحطة سكك حديد البلد الذي يقيم به أو المسافة بين مقر المحكمة التي أودعت بها صحيفة الطعن وبين محطة سكك حديد البلدة التي تقع بها

٢٨ / ٦ / ١٩٧٦ ، طعن ٢٩٠ سنة ٤٢ فضائية – سنة ٢٧ ص ١٤٣٥ ، كمال عبد العزيز ص ١٣٤٦ و ١٣٤٧

صدور حكم تمهيدي أو حكم بقبول الطعن أو التظلم شكلاً مانع من القضاء بعد ذلك ببطلان صحيفة الدعوى أو الطعن إذ القضاء بقبول الطعن شكلا ينطوى على قضاء ضمني بعدم سقوط الحق فيه

سقوط الحق الاجرائي للطعن

من المقرر أنه إذا أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكما تمهيديا بندب خبير أو بإحالة الدعوى للتحقيق أو حكماً فرعياً بقبول الطعن شكلاً كما في قضايا الضرائب أو بقبول التظلم شكلاً كما في قضايا أوامر الأداء والأوامر على العرائض ورسوم الشهر العقاري ثم قضت بعد ذلك بندب خبير أو بإحالة الدعوى للتحقيق

فإن هذا قضاء ضمني منها بأن الدعوى استقامت من حيث الشكل وبالتالي فليس لها أن تعود وتقضى بقضاء يناقض هذا الحكم كان تقضى ببطلان صحيفة الدعوى أو الطعن لعدم التوقيع عليها من محام فإن فعلت كان حكمها قابلاً للاستئناف إذا كان صادر من محكمة الدرجة الأولى – حتى ولو كان قد صدر في حدود الاختصاص النهائي للمحكمة الجزئية – وقابلا للطعن بالنقض إذا كان صادر من محكمة الدرجة الثانية.

ولا يختلف الأمر إذا قضت المحكمة بقبول الطعن أو التظلم شكلاً ولم تصدر حكماً آخر وإنما أصدرت قراراً بالتأجيل، فإن هذا يعد أيضاً قضاء ضمنياً بأن الدعوى قد استقامت من حيث الشكل.

ولا يعترض في حالة صدور حكم تمهيدي فقط في الدعوى دون حكم فرعى بأن المحكمة تملك العدول عن الحكم التمهيدي ذلك أن هذا العدول لا ينفى أن المحكمة قد قضت ضمناً بأن الدعوى قد استقام شكلها ولا يتناول هذه الجزئية التي لا تملكها المحكمة.

وإذا قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم فلا يجوز لها التصدي الموضوع بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة التي لم تقل كلمتها في موضوع النزاع.

إذن القضاء بقبول الطعن شكلا ينطوي على قضاء ضمني بعدم سقوط الحق فيه مما يمنع المحكمة أن تعاود النظر فى ذلك وإن كان يجوز الطعن في قضائها في هذا الصدد مع الطعن في الحكم المنهى للخصومة في الطعن

أحكام النقض

مفاد نص المادة ۲۱٥ من قانون المرافعات أن المشرع جعل جزاء عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

نقض ١٩٨٤/١/٣٠ ، طعن ١٠٣٥س ٥١ ق

الحكم التفسيري طبقاً لما تقضى به المادة ۲/۱۹۲ من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء محتمـة النقض – يعتبر جزءاً متمما للحكم الذي يفسره وليس حكما مستقلا  فما يسرى علي الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسرى عليه سواء أكان هو في تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتديا بذلك على قوة الشيء المحكوم فيه أم كان لم يمسه بأي تغيير مكتفيا بتوضيح ما أبهم منه

لما كان ذلك، فإن الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون طبقا لنص المادة ٤٥١ من قانون المرافعات فى ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ولما كان الحكم الابتدائى قد صدر حضوريا في ۱۹۷۱/۱/۳۱ ولم تردع صحيفة الاستثناء إلا في ۱۹۷۱/۳/۱۱ فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد

وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف رفقا للمادة ۲۱٥ من قانون المرافعات ، وإذ هي حكمت بقبول الاستئناف شكلاً، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون  .

نقض ١٩٧٦/٣/١٦طعن ٧٤٢ س ٤٠ ق

ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم

ميعاد الطعن يبدأ

ميعاد الطعن بدء سريانه من اليوم التالي لصدور الحكم وجوب عدم احتساب يوم صدوره ضمن الميعاد م 15/ 1 مرافعات

الطعن رقم 1264 لسنة 73 قضائية جلسة 26 من سبتمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وعصام الدين كامل.

  1. مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون المرافعات يدل على أن يوم صدور الحكم لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن، بل يبدأ حساب هذا الميعاد من اليوم التالى.
  2.  مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع وإن أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يستحقه من تعويض عما يكون قد تسبب بخطئه فى فقده أو إتلافه أو تدميره من الآلات أو المهمات أو المنتجات المملوكة له إلا أنه حماية منه لأجر العامل ولعدم إرهاقه فى اقتطاع التعويض – حظر أن يزيد الاقتطاع عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد

فإذا بلغ التعويض أجر شهرين فأكثر لزم صاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ثم إيقاع المقاصة بين التعويض والأجر فى حدود ما يقبل الحجز عليه طبقًا للمادة 41 من قانون العمل المشار إليه.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى مديونية المطعون ضده فى المبالغ التى اقتطعتها الطاعنة منه إلا أنه قضى بردها كاملة إليه استنادًا إلى أنه كان يتم اقتطاعها شهريًا بما يجاوز أجر الأيام الخمسة المقررة قانونًا، فى حين – أنه وطبقًا لمنطق الحكم – ما كان يجب رد سوى ما تجاوزت به الطاعنة فى الاقتطاع هذا القدر وهو مما يعيبه

علاوة على ذلك فإنه لما كانت المبالغ التى اقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية فى ذمة المطعون ضده يحق للطاعنة استيفائها بالطرق القانونية وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فلا تنطبق فى شأنه أحكام المادة 68 من قانون العمل سالف الذكر

كما لم يضع المشرع أية قيود على استيفاء جهة العمل حقوقها قبل العامل بما يحق لها استيفائها مما يكون له من حقوق لديها. وإذ استوفت الطاعنة مبالغ التعويض محل الدعوى فعلاً فإنه لا يجوز الحكم بردها للمطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم … عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة – شركة النيل العامة للنقل الثقيل – بطلب الحكم بإلزامها بصرف كافة مستحقاته المالية لديها المترتبة على إنهاء خدمته وكذلك ما قامت بخصمه منه بدون وجه حق أثناء خدمته

وقال بيانًا لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة بمهنة سائق وبتاريخ 27/ 7/ 1997 صدر قرار إنهاء خدمته للعجز الجزئى المستديم، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف مستحقاته المترتبة على إنهاء الخدمة ورد المبالغ التى قامت بخصمها من راتبه بدون وجه حق، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان

أقامت الطاعنة دعوى فرعية ضد المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ 6595.950 جنيه قيمة المديونيات المستحقة عليه لها. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضدها الثانية خصمًا فى الدعوى طالبًا الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضًا وبتاريخ 29/ 2/ 2000

حكمت المحكمة
  • أولاً بعدم قبول الطلب العارض الموجه من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضدها الثانية،
  • ثانيًا فى موضوع الدعوى الأصلية برفضها،
  • ثالثًا برفض الطلب العارض الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول.

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم… ق وبتاريخ 19/ 3/ 2003 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ 9687.37 جنيه – طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن أن الطاعن جاوز فى رفعه – من تاريخ النطق بالحكم – ميعاد الستين يومًا المقررة لرفعه قانونًا.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله

ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون المرافعات على أنه

إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادًا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريًا للميعاد مفاده أن يوم صدور الحكم لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن بل يبدأ حساب هذا الميعاد من اليوم التالى

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19/ 3/ 2003 فإن ميعاد الطعن بالنقض يبدأ فى اليوم التالى وينتهى بنهاية يوم 18/ 5/ 2003 وإذ كان التقرير بالطعن قد حصل فى ذلك التاريخ الأخير فإنه يكون قد تم فى الميعاد ويضحى هذا الدفع على غير أساس

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون

وفى بيان ذلك تقول إن المبلغ الذى يطالب المطعون ضده ببراءة ذمته منه مدين به بموجب قرارات مختلفة بتحميله هذا المبلغ وقد تم خصم جزء منه بمقدار الربع على مراحل طويلة أثناء خدمته لديها وما تبقى بذمته قامت باستقطاعه من مستحقاته لديها لانتهاء علاقة العمل بإحالته للمعاش وإذ قضى الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – بإلزامها أن تؤدى للمطعون ضده هذا المبلغ فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع وإن أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يستحقه من تعويض عما يكون قد تسبب بخطئه فى فقده أو إتلافه أو تدميره من الآلات أو المهمات أو المنتجات المملوكة له

إلا أنه – حماية منه لأجر العامل ولعدم إرهاقه فى اقتطاع التعويض – حظر أن يزيد الاقتطاع عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد، فإذا بلغ التعويض أجر شهرين فأكثر لزم صاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ثم إيقاع المقاصة بين التعويض والأجر فى حدود ما يقبل الحجز عليه طبقًا للمادة 41 من قانون العمل المشار إليه

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى مديونية المطعون ضده فى المبالغ التى اقتطعتها الطاعنة منه إلا أنه قضى بردها كاملة إليه استنادًا إلى أنه كان يتم اقتطاعها شهريا بما يجاوز أجر الأيام الخمسة المقررة قانونا فى حين أنه – وطبقا لمنطق الحكم – ما كان يجب رد سوى ما تجاوزت به الطاعنة فى الاقتطاع هذا القدر وهو مما يعيبه.

علاوة على ذلك فإنه لما كانت المبالغ التى اقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية فى ذمة المطعون ضده يحق للطاعنة استيفائها بالطرق القانونية،وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فلا تنطبق فى شأنه أحكام المادة 68 من قانون العمل سالف الذكر

ميعاد الطعن يبدأ

كما لم يضع المشرع أية قيود على استيفاء جهة العمل حقوقها قبل العامل. بما يحق لها استيفائها مما يكون له من حقوق لديها. وإذ استوفت الطاعنة مبالغ التعويض محل الدعوى فعلاً فإنه لا يجوز الحكم بردها للمطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم … ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

خامتة سقوط الاجراء

للمزيد عن سقوط المواعيد والميعاد الحتمي وكيفية احتساب ميعاد الطعن واضافة مواعيد المسافة يرجاع المواد 15 و 215 من قانون المرافعات للدكتور أحمد مليجي طبعة نادي القضاة 2010

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة