محتويات البحث
- 1 دعوي عدم الاعتداد
- 1.1 عدم الاعتداد ليست طعنا علي الحكم
- 1.2 تساؤلات مثارة بسبب دعوي عدم الاعتداد
- 1.3 تعريف دعوي عدم الاعتداد بالحكم وأطرافها
- 1.4 صور دعوى عدم الاعتداد بالحكم
- 1.5 الحكم في دعوى عدم الاعتداد بالحكم
- 1.6 أمثلة الحكم الباطل
- 1.7 دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية والتنفيذية
- 1.8 صيغ دعوى عدم الاعتداد بالحكم
- 1.9 دعوى عدم الاعتداد في قضاء محكمة النقض
- 1.10 Related Posts
دعوي عدم الاعتداد
شرح دعوي عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية والتنفيذية مع بيان ماهية الحكم المنعدم والحكم الباطل والفروقات بين عدم الاعتداد الموضوعية وعدم الاعتداد التنفيذية وتمييز الحكم المنعدم عن الحكم الباطل مع أحكام محكمة النقض بشأن عدم الاعتداد بالأحكام.
بحث دعوي عدم الاعتداد بالحكم تتضمن البحث في المحاور التالية :
- تعريف دعوي عدم الاعتداد بالحكم
- أطراف دعوي عدم الاعتداد بالحكم
- التكييف القانوني لدعوي عدم الاعتداد بالحكم
- المحكمة المختصة بنظر دعوى عدم الاعتداد بالحكم
- صور دعوى عدم الاعتداد بالحكم
- الحكم في دعوى عدم الاعتداد
- أهم الفروقات بين الحكم الباطل والحكم المنعدم
عدم الاعتداد ليست طعنا علي الحكم
المشرع بين طرق الطعن في الأحكام، ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة ، بما يمتنع مرعه بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق طرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصليه، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها.
إلا أنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية وعدم الاعتداد به أو الدفع بذلك، غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية و هو ما يعبر عنه بالانعدام
طعن ٢٤٣٠ سنة قضائية ٥٧ – مكتب فني ٤٥ – جلسة ٦ / ٣ / ١٩٩٤ ص ٤٥٩.
تساؤلات مثارة بسبب دعوي عدم الاعتداد
تثير دعوى عدم الاعتداد بالحكم عدة تساؤلات حول تكييفها القانوني والاختصاص بها وستجد عزيزي الباحث وعزيزى القانوني الاجابة علي تلك التساؤلات داخل طيات البحث وهذه التسأولات هي
- هل هي دعوى موضوعية تخضع لقواعد الاختصاص العام أم منازعة تنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ ؟
- هل يقتصر رفعها على الغير أم يجوز رفعها ممن يعد الحكم حجة عليه أيضاً ؟
- هل يقتصر رفعها على حالة انعدام الحكم أم يجوز رفعها في حالة بطلان الحكم ؟
تعريف دعوي عدم الاعتداد بالحكم وأطرافها
دعوى عدم الاعتداد بالحكم هي الدعوى التي يرفعها المدعي بغية تقرير انعدام حكم نهائي أو عدم الاحتجاج به عليه مستقبلاً. وهي قد ترفع ممن يعتبر الحكم حجة عليه، أي أطراف الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب عدم الاعتداد به أو خلفهم العام أو الخاص
وفي هذه الحالة غالباً ما يكون المطلوب في الدعوى تقرير انعدام الحكم أو بطلانه. وقد ترفع من الغير وفي هذه الحالة يكون المطلوب في الدعوى عدم الاحتجاج بالحكم إعمالا لمبدأ نسبية أثر الأحكام، وفي الحالتين يجب اختصام كافة الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب عدم الاعتداد به
فإذا لم يتم اختصامهم؛ كان لأي من الخصوم إدخال من لم يتم اختصامه عملاً بالمادة ۱۱۷ من قانون المرافعات، وكذلك للمحكمة تكليف المدعي بإدخال من لم يتم اختصامه عملاً بسلطتها المقررة بالمادة ۱۱۸ من قانون المرافعات.
التكييف القانوني لدعوى عدم الاعتداد بالحكم والاختصاص
ثأر التساؤل حول ما إذا كانت دعوى عدم الاعتداد بالحكم دعوى موضوعية وبالتالي تخضع لقواعد الاختصاص العام أم أنها منازعة تنفيذ يختص بنظرها نوعياً قاضي والإجابة على ذلك تقتضي التعرض لتعريف منازعة التنفيذ وصورتيها الموضوعية والوقتية ثم التنفيذ ؟
تطبيق ذلك على دعوى عدم الاعتداد بالحكم فيما يلي:
يقصد بمنازعات التنفيذ عملاً بالمادة ٢٧٥ من قانون المرافعات هي تلك المنازعة التي تدور حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري فيصدر فيها حكم بجوازه أو عدم جوازه، بصحته، أو بطلانه، أو بوقفه، أو استمراره، أو عدم الاعتداد به
م د/ عدلي أمير خالد الجامع في الإرشادات العملية – منشأة المعارف – الإسكندرية ٢٠٠٥ – ص ٦١٤ .
والمقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق – موضوع المنازعة محل التنفيذ – كبطلان إجراءات التنفيذ، في حين أن المنازعات الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق والعبرة في ذلك بأخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة
نفض طعن رقم ۱۲۷۷ سنة قضائية ٦٠ – جلسة ١٥ / ١٢ / ۱۹۹٤ – مكتب فني ٤٥ – ص ١٦٠٤
فالأشكال الوقتي لا يختص قاضي التنفيذ فيه بالفصل في النزاع المطروح بحكم حاسم للخصومة وإنما يتناول بصفة وقتية وفي نطاق النزاع المطروح عليه تقدير جدية النزاع وهو تقدير لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى هذا الحق محفوظاً سليما يتناضل فيه ذوو الشأن أمام محكمة الموضوع
وبتطبيق ذلك على دعوى عدم الاعتداد بالحكم يتعين التمييز بين حالتين :
الحالة الأولى: أن يكون المطلوب عدم الاعتداد بالحكم وعدم نفاذه في مواجهة المدعى دون أن تتضمن الطلبات ثمة منازعة في التنفيذ الجبري أو نعي على إجراء تنفيذ معين :
وفي هذه الحالة تكون دعوى عدم الاعتداد بالحكم دعوى موضوعية تخضع لقواعد الاختصاص العام ويجري العمل على أنها دعوى غير مقدرة القيمة تختص بها المحكمة الابتدائية عملاً بالمادة ٤١ من قانون المرافعات؛ فلا يختص بها قاضي التنفيذ
م د عدلي أمير خالد – المرجع السابق – ص ٦١٤ وما بعدها
ويري البعض الأستاذ الدكتور أحمد مليجي – التعلق على قانون المرافعات – مكتبة نادي القضاة – الطبعة الثالثة – ج ٣- ص ٨٧٦ :
أن دعوى عدم الاعتداد بالحكم لانعدامه ينعقد الاختصاص بها لذات المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم ووفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ونصاب استئنافها يخضع لقيمة الدعوى الصادر فيها الحكم المنعدم باعتبار أن الحكم الصادر بانعدامه يعد حكم فرعي يقدر نصاب استئنافه طبقاً للمادة ٢٢٦ من القانون المرافعات
ويستند في ذلك إلى ثلاث حجج :
أولاً: أن المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم لا تستنفذ ولايتها بالنسبة للنزاع بإصداره
فإذا كانت الخصومة معدومة فتعد والحكم الصادر فيها في حكم العدم.
ثانياً: إن سلامة التنظيم القضائي تتطلب أن تفصل في الدعوى بانعدام الحكم ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم
حتى لا تمكن محكمة أقل درجة من الإشراف على حكم صادر من محكمة أعلى كأن يصدر الحكم المنعدم من محكمة الاستئناف فكيف تنظر محكمة ابتدائية في طلب انعدامه.
ثالثاً: أن المادة ٢/١٤٧ من قانون المرافعات أجازت رفع دعوى انعدام أو بطلان الحكم من محكمة النقض لصدوره من دائرة غير صالحة لنظره أمام دائرة أخرى من دوائر ذات المحكمة.
والحجج التي ساقها أنصار هذا الرأي رغم وجاهتها بالنسبة للدعوى التي يرفعها المدعي بغية تقرير انعدام حكم أو بطلانه؛ إلا أنه لا تنطبق على الدعوى التي يكون المطلوب فيها عدم الاحتجاج بالحكم إعمالا لمبدأ نسبية أثر الأحكام
إذ في هذه الدعوى لا يستطيل دور القاضي فيها إلى المساس بحجية الحكم بالنسبة لأطرافه؛ بل يقف دوره عند تقرير ما إذا كان المدعى ممن يعتبر الحكم المطلوب عدم الاعتداد به حجة عليه من عدمه مع مراعاة مبدأ نسبية أثر الأحكام. ولذلك أنه في الحالة الأخيرة تكون الدعوى غير مقدرة القيمة يختص بها المحكمة الابتدائية عملاً بالمادة ٤١ من قانون المرافعات .
الحالة الثانية: أن تتضمن الطلبات منازعة في التنفيذ الجبري أو نعي على إجراء تنفيذ معين
كأن يطلب المدعى وقف إجراءات التنفيذ أو عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذاً للحكم المطلوب عدم الاعتداد به مثلا ففي هذه الحالة تكون دعوى عدم الاعتداد بالحكم منازعة تنفيذ يختص بنظرها نوعياً قاضي التنفيذ و الجدير بالذكر في هذا الموضع أن عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذاً لحكم يعد منازعة تنفيذ موضوعية
صور دعوى عدم الاعتداد بالحكم
تتخذ دعوى عدم الاعتداد بالحكم إحدى صورتين :
الصورة الأولى:
وفيها ترفع الدعوى ممن يعتبر الحكم حجة عليه ” أي أحد الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب عدم الاعتداد به أو خلفهم العام أو الخاص ” وفي هذه الحالة غالباً ما يكون المطلوب في الدعوى تقرير انعدام الحكم أو بطلانه.
الصورة الثانية:
وفيها ترفع الدعوى من الغير وفي هذه الحالة يكون المطلوب في الدعوى عدم الاحتجاج بالحكم
الحكم في دعوى عدم الاعتداد بالحكم
الحكم في هذه الدعوى يقتضي التمييز بين بطلان الحكم وانعدامه وبيان مبدأ نسبية أثار الأحكام بالقدر اللازم للفصل فيها وذلك على نحو ما يلي:
التمييز بين الحكم المنعدم والحكم الباطل
أولاً : الحكم المنعدم لم يضع المشرع تعريفاً للحكم المنعدم وقد عرفته محكمة النقض بأن قالت إن الحكم لا يكون معدوماً إلا إذا تجود من أحد أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره
فلا يستنفد به القاضي سلطته، ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي، ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه. ويترتب على انعدام الحكم أن القاضي لا يستنفد به ولايته وأن الحكم لا يرتب حجية الأمر المقضي به
ولا يرد عليه التصحيح بأي طريق من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة – والتي تحوز الحجية – لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، وليس في حاجة إلى ما يعدمه فهو غير موجود – أصلاً من الناحية القانونية -، ويكون السبيل لتقرير انعدامه الدعوى المبتدأة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به.
الطعن رقم ٢٨٢٦ لسنة ٧٩ قضائية – جلسة ١٤ / ١ / ٢٠١٨
ومن أمثلة الحكم المعدوم ذلك
- الحكم الصادر على شخص ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى أو على شخص لم يعلن بصحيفتها أو أعلن بها غشاً في موطن وهمي أو على شخص لم يكن ممثلاً في الدعوى أو أخرج منها .
- الحكم الصادر من قاض زالت عنه ولاية القضاء مطلقاً بالعزل أو الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش أو مؤقتاً بالوقف عن العمل أو الإجازة الإجبارية أو الحجر عليه.
- الحكم الصادر من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً بأن يصدر من قاضيين أو من أربعة قضاه بدلاً من ثلاثة.
- الحكم الصادر من محكمة تتبع جهة قضاء لا ولاية لها في نظر النزاع الذي صدر فيه هذا الحكم ومن أمثلته الحكم الصادر في عمل من أعمال السيادة أو ذلك الصادر من محاكم مجلس الدولة في مسألة من اختصاص القضاء العادي أو العكس
وقد جرى قضاء النقض على أن
الحكم الصادر في هذه الحالة يحوز حجية الأمر المقضي أمام سائر المحاكم التابعة لتلك الجهة التي أصدرته، ولكنه يكون معدوماً لا يجوز أية حجية أمام الجهات القضائية الأخرى وهذا القضاء محل نظر في رأي بعض الفقه أنظر في هذه الآراء
المستشار / محمد وليد الجارحي – النقض المدني مكتبة نادي القضاة – ص ٥٤١.
5- الحكم الصادر بإجابة طلب مخالف للنظام العام والآداب كالتعويض عن معاشرة غير شرعية
٦ – الحكم الخالي من أسماء القضاة الذين أصدروه أو من أسماء الخصوم أو من المنطوق
و يلاحظ أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة ٢٤٩ مرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم.
فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن رفع الدعوى ابتداء واختصم فيها المطعون عليه الثالث عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاده القصر من زوجته المتوفاة،
كما إختصمه بهذه الصفة في الاستئناف الذي رفعه عن الحكم الابتدائي فإن إيراد اسمه بهذه الصفة في ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر أسماء أولاده القصر المشمولين بولايته وقتئذ لا يعتبر نقصا في التعريف بأشخاص هؤلاء القصر ولا يؤدى إلى تشكك الطاعن في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى بدليل أنه اختصمهم في الطعن بأسمائهم بعد بلوغهم سن الرشد.
الطعن رقم ۹۳ سنة قضائية ٣٤ – مكتب فني ١٨ – جلسة ١٤ / ١١ / ١٩٦٧ – ص ١٦٥٩
٧- الحكم الذي لم يوقع من رئيس الهيئة التي أصدرته ومن باب أولى الحكم غير المكتوب والذي تكتفي المحكمة بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة وأسبابه دون كتابته
ثانياً : الحكم الباطل
الحكم الباطل هو الحكم الذي تتخلف فيه إحدى مقتضيات صحته أي العناصر القانونية التي يشترطها القانون في الحكم ليؤدي وظيفته القضائية على الوجه الأكمل والتي لا يحول تخلفها دون اعتباره أداة للوظيفة القضائية وأن أدى إلى قصوره في أداء هذه الوظيفة على الوجه الأكمل
محمد كمال عبد العزيز تقنيين المرافعات – مكتبة نادي القضاة – الطبعة الثالثة ١٩٩٥ – ص ١١٤٢.
والحكم الباطل يظل منتجاً لآثاره القانونية إلى أن يقضى ببطلانه من محكمة الطعن فتزول تلك الآثار ويعتبر كأن لم يكن ، وبطلان الأحكام من النظام العام فلا تصححه إجازة ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى ، بل ويجب أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبطلان الحكم لا يتقرر إلا بحكم من المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه ،
فلا يجوز لمحكمة أخرى أن تقضى به ، كما لا يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلب بطلانه ؛ وذلك تقديراً لحجية الأحكام وهى تعلو على اعتبارات النظام العام، وبطلان الحكم لا أثر له على ما اتخذ قبله صحيحاً من إجراءات ، وهو لا يقبل التجزئة بالنسبة للخصم الواحد أو إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة .
وقد قضت محكمة النقض بأنه
لما كان المطعون عليهم العشرة الأولون قد رفعوا الدعوى على الطاعنات وباقي المطعون عليهم بطلب إنهاء حق الانتفاع على أرض الوقف، وقضى الحكم المطعون فيه بهذا الطلب، فإن موضوع الخصومة يكون غير قابل للتجزئة، ويترتب على بطلان الحكم بالنسبة للقاصر – لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر في الدعوى – بطلانه بالنسبة لباقي الخصوم
الطعن رقم ۱۰۱ سنة قضائية ۳۸ – مكتب فني ٢٤ – جلسة ١١/٠٧/ ١٩٧٣ ص ١٠٦٠
فإذا قبل الخصم المتمسك بالبطلان الحكم في شق منه فحاز ذلك الشق قوة الأمر المقضي به ؛ فإنه يمتنع إبطال الحكم في شقه الآخر لأن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام ، وتسجيل الحكم لا يمنع من الحكم ببطلانه ، ومحضر الجلسة يكمل الحكم فيما يتعلق بإجراءات نظر الدعوى فإذا تعارضا كانت العبرة بما أثبته الحكم
م / محمد وليد الجارحي – النقض المدني – المرجع السابق – ص ٥٤٢
أمثلة الحكم الباطل
۱ – الحكم المشوب بالتناقض في أسبابه
قضت محكمة النقض بأن التناقص الذي يبطل الحكم ويؤدى إلى نقضه هو الذي يقع في الأسباب بحيث لا يفهم بعه على أي أساس قضت المحكمة فيها انتهت إليه بالمنطوق
الطعن رقم ١٧٤٧ سنة قضائية ٥١ – مكتب فني ٣٤ – جلسة ٢٠ / ١١ / ١٩٨٣ – ص ١٦٣٧
٢ – الحكم المشوب بالقصور في التسبيب
قضت محكمة النقض بأن استخلاص المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى متنافراً مع النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول عدم الرد على أسباب الحكم الابتدائي. قصوراً في التسبيب مبطل الحكم
الطعن رقم ٩٥ لسنة ١٤ قضائية – جلسة ٢٢ / ٣ / ١٩٤٥
3- الحكم المشوب بعرض وقائع الدعوى بصورة مجملة لا تمكن محكمة النقض من مراقبة سلامته
قضت محكمة النقض بأنه
إذا أجملت محكمة الموضوع بعض العناصر الواقعية في الدعوى فأعجزت محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون فإن حكمها يكون باطلاً قانونا
الطعن رقم ۸۲۱ سنة قضائية ۵۰ ق – مكتب فني ۳۲ – جلسة ١٨ / ٠٤ / ١٩٨١ ص ١١٦١4
4- الحكم المشوب بالإخلال بحق الدفاع.
ه – اشتراك أحد قضاة الهيئة الاستئنافية التي تصدر الحكم في إصدار حكم محكمة أول درجة.
٦- صدور الحكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتوافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات.
7- أن ترفع الدعوى قانوناً على شخص حي ثم يتوفى ويصدر الحكم دون أن تفطن المحكمة لهذا العيب
محمد علي راتب وآخرين – قضاء الأمور المستعجلة – الكتاب الثاني – ص ۸۳۸
أثر التمييز بين الحكم المنعدم والحكم الباطل
- الحكم المنعدم لا وجود له من الناحية القانونية ومن ثم فهو لا يحتاج إلى حكم يعدمه، أما الحكم الباطل فهو موجود منتجاً لآثاره القانونية إلى أن يقضى ببطلانه من محكمة الطعن فتزول تلك الآثار ويعتبر كأن لم يكن.
- الحكم المنعدم لا يصححه القبول، أما الحكم الباطل فيصححه القبول
- الحكم المنعدم لا يستنفد القاضي به ولايته فيجوز تقرير بطلانه من ذات المحكمة التي أصدرته، أما الحكم الباطل يستنفد القاضي به ولايته ولا يجوز تقرير بطلانه إلا من محكمة الطعن
- الحكم المنعدم لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ، فيجوز طلب الحكم بانعدامه في أي وقت ويجوز الحكم به في دعوى مطروحة، أما الحكم الباطل فهو يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه فلا يجوز طلب بطلانه إلا عن طريق الطعن فيه أمام محكمة الطعن وخلال المواعيد المقررة قانوناً لرفع الطعن.
خلاصة القول بعد التعريف بالحكم الباطل والحكم المنعدم والتمييز بينهما – أنه لا يجوز رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم لبطلانه باعتبار أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة ، مما يمتنع معه بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق طرق الطعن المناسبة لها
بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصليه ، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، إلا أنه يجوز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية وعدم الاعتداد به أو الدفع بذلك ، غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية . بأن يكون الحكم منعدماً.
دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية والتنفيذية
دعوى عدم الاعتداد بالحكم من الدعاوى الهامة التي تتيح للمحكوم عليه فرصة الطعن في الحكم الصادر ضده، وذلك لوجود أسباب تجعله غير صحيح أو غير عادل. وتنقسم دعوى عدم الاعتداد إلى نوعين رئيسيين:
- دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية
- ودعوى عدم الاعتداد بالحكم التنفيذية.
مبدأ نسبية آثار الأحكام أساس عدم الاعتداد بالحكم
نصت المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم بذات الحق محلا وسببا. وتقضى المحكمة لهذه الحجية من تلقاء نفسها
ومؤدى ذلك
وكما سبق القول في الفصل السابق أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به
الطعن رقم ٣١٧٧ لسنة ٦١ ق – جلسة ٢١ / ٣ / ١٩٩٦ مكتب فني ٤٧ ص ٥٢٣
فالأحكام كالعقود لا تسري على غير طرفيها ومن ثم فإن الحكم لا يكون له حجية إلا على طرفيه أي الخصوم والخلف العام والخلف الخاص وذلك في الحدود التي تطبق فيها قواعد الخلافة ويراعى أنه إذا جاز القول بأن الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه
والخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية من حقوق والتزامات أو في جزء منها باعتبارها مجموعاً من المال كالوارث والموصي له بجزء من التركة في مجموعها والخلف الخاص هو من يخلف الشخص في عين معينة بالذات أو في حق عيني عليها كالمشتري يخلف البائع في المبيع والموصي له بعين في التركة يخلف فيه الموصي والمنتفع يخلف المالك في حق الانتفاع
عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في القانون المدني – المرجع السابق – صر ٤٥٨
وقد قضت محكمة النقض بأن الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه
الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥١ ق – تاريخ الجلسة ۳۰/ ۱۲ / ۱۹۸۷ مكتب فني ۳۸ رقم الصفحة ١٢٠٣
كما قضت بأن الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له
الطعن رقم ۷۱۳ لسنة ٤٥ ق – جلسة ۱٥ / ۰۱ / ۱۹۸۰ مكتب فني ٣١ ص ١٦٢
ومن ثم فإنه لا حجية للأحكام التي تصدر في مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق متى كان هذا الأخير لم يختصم في الدعوى
قضت محكمة النقض بأن
الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده
وأنه خلف خاص له نقض جلسة ١٨ / ٣ / ١٩٧٥ – مكتب فني ٢٦ ص ٦٢٧ .
أما الغير فلا يسري عليه الحكم ولا يعتبر حجة في مواجهته
محمد علي راتب وآخرين – قضاء الأمور المستعجلة – الكتاب الثاني – ص ۸۳۸.
وبالتالي يجوز له رفع دعوى عدم الا الاعتداد بالحكم طالما كان خارجاً عن الخصومة أو لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن حتى لا يحتج عليه بهذا الحكم مستقبلاً .
الطعن رقم ١٩٠٢ لسنة ٥٣ ق – جلسة ٢٢ / ٣ / ١٩٨٩ مكتب فني ٤٠ ص ٨٢٠.
وجدير بالذكر أنه استثناء من مبدأ نسبية أثار الأحكام فإن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال المدنية – كالأحكام الصادرة بإثبات الوفاة أو النسب أو الحجر – تكون لها حجية مطلقة على الناس كافة
قضت محكمة النقض بأن القرار الصادر بتوقيع الحجر للعته – بوصفه منشئا الحالة مدنية – له حجية مطلقة تسري في حق الناس جميعا، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعتد بحجية ذلك القرار ، فإنه لا يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون. الطعن رقم ٥٣ لسنة ٣٨ ق – جلسة ۰۱ / ۰۱ / ١٩٧٤ – مكتب فني ٢٥ ص ٩٢
صيغ دعوى عدم الاعتداد بالحكم
نقدم صيغة دعوى عدم اعتداد بحكم طرد قضى فيها بالقبول والسؤال هل دعوى عدم الاعتداد بحكم قضائى فى مواجهة الغير الذى لم يختصم فى الدعوى الصادر فيها الحكم توقف تنفيذ الحكم على هذا الغير وهل قاضى التنفيذ المختص بها نوعيا ام انها تخضع لاختصاص المحكمة الابتدائية.
صيغة عدم اعتداد بحكم طرد
هذه دعوى عدم اعتداد من الواقع العملى خاصة بمكتبنا للمحاماة ( مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض ) وما زالت متداولة حتى تاريخ نشر المقال، وسبق وان اقمت دعوى عدم اعتداد بحكم وقد قضى فيها من محكمة الاستئناف بالغاء عدم القبول من محكمة اول درجة ( قاضى التنفيذ ) والقضاء مجددا بقبولها ولكن لم اتعرض فيها لاجراءات التنفيذ ، والدعوى الراهنة اتعرض فيها للتنفيذ حتى لا يتم التنفيذ على الغير صاحب الحق.
تعديل الطلبات في الدعوى رقم ………. لسنة 2020 تنفيذ
عدم الاعتداد بالحكم رقم ……. ق س عالي في مواجهة المدعين
وعدم نفاذ أثاره على حقوقهم
في ملكيتهم مشاعا لعين التداعي محل الحكم والتنفيذ مع المحكوم له وأخرين
كونهم من طبقة الغير ولم يختصموا في الحكم الذى يمس ملكيتهم وحيازتهم مشاعا
انه في يوم الموافق / / 2020
انه في يوم الموافق / / 2020
بناء على طلب ورثة المرحومة / …………………………………. وهم :
- السيد / ………………… عن نفسه وبصفته ولى طبيعي على نجله القاصر ………….
- السيد / …………………………….
المقيمين ………….. ومحلهم المختار مكتب أ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي
انا محضر محكمة بندر ههيا الجزئية قد انتقلت إلى ش ………………. وأعلنت:
- …………………
- ………………….
- ………………….
ورثة المرحوم / ……………….. وهم :
- ( أ ) ………….. عن ( نفسها ) وبصفتها ( وصية بلا اجر ) على القاصر ( ……… )
- ( ب ) ……………………..
- (ج ) ………………………
ثم انا محضر محكمة بندر ….. الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد / معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة …… الابتدائية بصفته ويعلن بسراي محكمة …. الابتدائية
6- السيد الاستاذ / مدير نيابة بندر …. لشئون الأسرة بصفته- النيابة الحسبية- مخاطبا مع
الموضوع
أولا : أقام الطالبين الدعوى رقم … لسنة 2020 تنفيذ ههيا ابتداء بطلب وقتي بوقف تنفيذ الحكم رقم …. لسنة 60 ق س عالي المنصورة لحين الفصل في الالتماس رقم … لسنة 63 ق المقام منهم طعنا على الحكم محل التنفيذ على سند من انه ينال من حقوقهم وملكيتهم مشاعا عن مورثتهم وحجية الحكم تنال من ذلك الحق بالرغم من كونهم غير ممثلين فيه ، وكذلك لحين الفصل في الدعوى رقم … لسنة 2020 مدنى جزئي ههيا
المقامة منهم وباقي ورثة ………. بطلب القسمة القضائية والفرز والتجنيب للعقار الكائن به عين التداعي محل التنفيذ ، وكذلك لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ….. لسنة 90 ق على الحكم محل التنفيذ
المحدد لنظره جلسة ././2021 وعلى سند من الواقع والقانون انهم من الغير في الحكم محل الاشكال ولهم حق ثابت يقره القانون ( ملاك مشاعا مع الصادر عليه الحكم واخرين في العين محل التنفيذ )
ثانيا : وتداولت الدعوى بالجلسات وتأجلت أكثر من مرة لتقديم صورة طبق الأصل من أوراق التنفيذ للحكم …/60 ق والذى لم يتمكن الطالبين من تنفيذه لوجود أصل اوراق التنفيذ بإشكال أخر برقم … لسنة 2020 تنفيذ مقام على يد معاون التنفيذ من أحد المحكوم عليهم والمتداول حاليا
ثالثا : وبجلسة ../../2020 طلب الحاضر عن الطالبين تعديل الطلبات الى عدم الاعتداد بالحكم رقم …/60 ق س عالي المنصورة في مواجهتهم وعدم نفاذ أثاره على حقهم ووقف تنفيذه بالنسبة لهم باعتبار ان لهم حق الملكية مشاع على عين التداعي عن مورثتهم ( ……….. ) التي الت لها الملكية مشاعا عن مورثها –
…… – وبعقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 ( قسمة مهايأة مكانية بحق الانتفاع ) وتأسيسا على المادة 101 من قانون الاثبات ، وفى مواجهة المعلن اليه الخامس بصفته المنوط بالتنفيذ والسيد المعلن اليه الأخير بصفته الممثل للنيابة الحسبية لوجود قصر بالدعوى ( ملف حسبي القضية رقم …/… لسنة 2019 حسبي ههيا)
يستند المدعين في طلب عدم حجية الحكم موضوع التنفيذ في مواجهتهم وعلى حقهم الثابت قانونا الى الاتي
اولا : توافر الصفة والمصلحة القانونية القائمة والحالة للمدعين وبطلب يقره القانون حماية لحقوقهم القانونية – ملاك على المشاع لعين التداعي – ولم يمثلوا بالحكم محل طلب عدم الاعتداد رقم …./60 ق استئناف عالي وعدم نفاذ أثاره على هذه الحقوق :
المحكوم له ( المدعى عليه الاول الراهن ) قد استصدر حكما بالطرد والتسليم على بعض الورثة ( المدعى عليهم من الى ) ولم يختصم المدعين ( وهم اصحاب حق قانونى – ملاك على المشاع – لعين التداعي معه ومع اخرين – وحائزين لها بالغرفة الثالثة والمنافع – ولم يتم اختصامهم في الدعوى محل الحكم فان هذا الحكم لا يكون له أي حجية عليهم غير مرتبا لأثاره في مواجهتهم وعلى حقوقهم القانونية ، ويحق لهم طلب عدم الاعتداد به في مواجهتهم حماية لحقهم
المقرر في قضاء محكمة النقض ان:
دعوى عدم الاعتداد بالحكم . مفادها . انصراف الطلب فيها إلى عدم نفاذ آثار الحكم في حق من قام بطلبه دون أن يتضمن صحة أو بطلان الحكم أو النيل منه أو من أركانه وشروط صحته . مؤداه . صيرورة الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به
الطعن رقم ٥١٠٧ لسنة ٨٦ ق الدوائر المدنية – جلسة 8/5/2018
فالمدعين وكما ثابت من الحكم محل عدم الاعتداد غير مختصمين فيه ، وقد اقامها المحكوم له على بعض الورثة بطلب طردهم على سند من انه قد اشترى شقة مكونة من حجرتين بالدور الأرضي من شقيقه ( …… – الغير مختصم فيها ) وانهم يضعون اليد بلا سند من القانون ، في حين ان العين محل التداعي ( مكونة من ثلاث حجرات يختص هو بحجرتين والحجرة الثالثة مع المنافع مشاع بينه وبين المحكوم عليهم واخرين غير ممثلين في الدعوى ( من ضمنهم المدعين الراهنين )
وهو ما يعنى انه حال تنفيذ الحكم سيتم تنفيذه على المدعين وعلى حقهم القانوني – ملاك مشاعا – وهم غير مختصمين بتلك الدعوى مما يضر بحقهم وينال منه ، ويستأثر المحكوم له بكامل الشقة حارما المدعين من حقوقهم القانونية وهو ما يأباه الشرع والقانون
فالحكم قضى بالطرد وتسليمها خالية من الشواغل والاشخاص ( مما يعنى أي أشخاص ليس لهم سند ) اما وان المدعين لهم سند قانونى وحق جديرين بالحماية القضائية فلهم الحق في سلوك اجراءات التقاضي بطلب عدم الاعتداد بهذا الحكم في مواجهتهم وعدم نفاذ أثاره أيا كانت على ملكيتهم مشاعا لعين التداعي
ويتبين حق المدعين وصفتهم ومصلحتهم القانونية من:
- ( 1 ) من الاعلام الشرعي للمرحوم……( يتبين ان من ضمن ورثته – … – وهى مورثة المدعين وهى مالكة بحق المشاع في عين التداعي ، ويتبين من الاعلام الشرعي للمرحومة / ……. ان المدعين هم وورثتها الشرعيين وانتقل الحق لهم وفقا لأحكام الارث وحلو محلها شرعا وقانونا
- (2) من عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 ( قسمة مهايأة مكانية بحق الانتفاع ) وهو محل تقاضى امام القضاء بالدعوى رقم …./2020 مدنى جزئي ههيا بالبند ( الرابع منه ) ان العين محل الحكم مكونة من ثلاث حجرات اختص شقيقهم …. بحجرتين والحجرة الثالثة مشاع مع المنافع لجميع الورثة ومن ضمنهم مورثة المدعين
- ( 3 ) ثابت – الشيوع لعين التداعي – من تقرير الخبرة المودع ملف الحكم محل عدم الاعتداد ص ( 9 ) ان عين التداعي مكونة من ثلاث حجرات اختص المدعو ….. ( غير ممثل في الدعوى محل الحكم ) بحجرتين والحجرة الثالثة مشاع مع المنافع لجميع الورثة ، وقد باع …. الى شقيقه …… حجرتين من الثلاث ، وثابت منه ايضا ( وجود اصحاب حقوق لم يمثلوا بالدعوى ) حيث تضمن التقرير ايضا ان البائع للمدعى عليه الأول واخرين ورثة مشاعا غير ممثلين بالدعوى
وثابت من عقد المحكوم له بالطرد على المدعى عليهم ان العين المبيعة ( شقة مكونة من حجرتين) ولم يذكر انها مشاع بغرفة ثالثة وبالمنافع رغم اقراره بالعقد انها الت اليه عن طريق عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010
( مما يتبين معه حالة الشيوع وكان الاولى التمكين مشاعا وليس الطرد للغصب لان المالك مشاعا لا يجوز طرده لأنه صاحب حق يقره القانون وله سند مشروع ) ، ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين ثبوت الصفة والمصلحة الحالة والقائمة للمدعين التي يقرها القانون وكذلك قانونية ومشروعية طلب عدم الاعتداد بالحكم في مواجهتهم وعدم نفاذ اثاره على حقوقهم
ثانيا : السند القانوني والواقعي لعدم حجية الحكم في مواجهة المدعين وعدم الاعتداد به وعدم نفاذ أثاره عليهم وعلى حقوقهم القانونية كملاك مشاعا لعين التداعي انهم لم يختصموا في الحكم وينال من حقوقهم
نسبية الأحكام والغيرية وعدم حجية الحكم على من لم يختصم فيه او يدخل في الدعوى وفقا للإجراءات المقررة قانونا ، و ان صدور حكم ضد احد الملاك على الشيوع لا يكون حجة على باقي الملاك ما داموا لم يختصموا في الدعوى وفقا لحجية الأحكام والغيرية في الحكم ( المادة 101 من قانون الاثبات )
المقرر فقها وقانونا ان: الغيرية في الحكم لا تختلف في جوهرها عن الغيرية في العقد فلو صدر حكم ضد احد الملاك على الشيوع فانه لا يكون حجة على باقي الملاك ما داموا لم يختصموا في الدعوى
مشار اليه الدناصوري وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 886 – طبعة 2011
وكذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها
وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني
فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها
الوسيط في قانون القضاء المدني” – د/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها
وقد جرى نص المادة 101 من قانون الاثبات على ان
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا
وقضت محكمة النقض انه
فيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده.
فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية ، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم.
نقض مدني 22 مايو 1973 – مجموعة النقض 24 – 807 – 141
ومن ثم وحيث الثابت واقعا وقانونا وله اصل ثابت بالمستندات المقدمة ان المدعين من الغير في هذا الحكم ولهم حق يقره القانون فانه لا يكون له أي حجية عليهم ولا يحق للمدعى عليه الاول التمسك به والاحتجاج عليهم به ولا يكون في مقدوره النيل من حقهم القانوني بموجبه
فالحكم صدر على اخرين ( المدعى عليهم من الاول الى الرابع) بالتواطؤ فيما بينهم للأضرار بالمدعين والنيل من ملكيتهم مشاعا معهم لعين التداعي فبعد وفاة شقيقتهم – … – ( مورثة المدعين ) ارادوا فيما بينهم حرمانهم من الارث فيها والاستئثار بكامل عين التداعي دونهم وطردهم منها فهم لا يرغبون في وجود زوج الاخت المتوفية واولادها معهم فيما ورثوه عن ابيهم وفقا لمفهومهم وغايتهم المخالفة للشرع
فالتفوا على الشرع فيما بينهم للنيل من هذه الحقوق بادعاء انهم غاصبين واهملوا في دفاعهم فاستصدر حكما بالطرد على مال مشاع ولو استبان للمحكمة ان المال مشاع لما قضت بالطرد.
فالمقرر انه: اذا كان الاصل ان الوارث يعتبر خلفا عاما لسلفه فتعتبر الاحكام الصادرة ضد المورث حجة على الورثة الا ان الحكم الصادر لصالح احد الورثة او ضده لا يفيد او يضر الباقين ذلك ان الورثة لا يمثلون بعضهم بعضا الا اذا كان الوارث اختصم بصفته ممثلا للتركة.
الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 886 – طبعة 2011
والمقرر ايضا انه: اذا توطأ المدين مع خصمه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم ضده او اذا اهمل اهمالا جسيما فى الدفاع عن حقه فهنا يكون الدائن من الغير بالنسبة للحكم فلا يحاج به ولا يسرى فى مواجهته
اصول الاثبات ا. د احمد شرف الدين طبعة نادى القضاة 2004 ص 215
والمستقر عليه
ان ما لم تبحثه المحكمة وتفصل فيه لا يكون محلا للحجية والثابت ان الحكم محل عدم الاعتداد لم يفصل في مسألة شيوع العين محل التداعى او يتعرض له بقضاء فاصل فلو تعرض له لما قضى بالطرد لان المالك مشاعا ليس بغاصب وله وللغير الغير ممثل بالدعوى حقوقا معتبره قانونا يحميها المشرع والقانون والقضاء.
واما عن عدم نفاذ أثاره عليهم ان المدعين غير مدينين للمدعى عليه الاول الصادر له الحكم بالالتزام الوارد بمنطوق الحكم محل عدم الاعتداد
فالمقرر في قضاء محكمة النقض
اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى . احد مالكي العقار مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته وأيا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .
نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – مشار اليه انور طلبة – الاثبات – ص 575
ومن ثم وحيث الثابت ان المدعين ملاك مشاعا لعين التداعى والحائزين الفعليين مع اخرين للغرفة الثالثة مع المنافع مشاعا ، ولم يحدد الحكم محل عدم الاعتداد وعدم نفاذ أثاره عليهم أي الحجرتين من الثلاث للمدعى عليه الاول الراهن المحكوم وراجع ذلك اليه هو لأنه اخفى ان العين مشاع بحجرة ثالثة بغرض الاستئثار بالعين كاملة للنيل من حقوق المدعين
وهو ما يبغيه ليتم التنفيذ عليهم بالرغم من كونهم خارجين عن الخصومة ولهم حق قانونى ظاهر يحميه القانون فلم يختصمهم لعدم بيان هذا الحق والحقيقة امام المحكمة مما يؤكد التواطؤ مع المحكوم عليهم للنيل من حقوقهم كما تقدم .فانهم يكونوا غير مدينين للمدعى عليه الاول بتسليم العين للطرد لأنه لم يتناول طردهم او كونهم غاصبين
فالمقرر انه من المُشترط قانوناً في المُنفذ ضده أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين سواء كان مديناً أم كفيلاً شخصياً.
(المرجع “التنفيذ الجبري ” – للدكتور فتحي والي – طبعة 1986 القاهرة – بند 84 – صـ 163)
وقضى في طعن حديث عام 2018 في وضوح 2018 أن النص فى المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن:
” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا أطرافاً فى الخصومة حقيقةً أو حكماً
ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به حتى ولو كان صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة .
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن أقام الدعوى الماثلة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٨١ لسنة ١٩٩٤ إيجارات كلى الجيزة المرفوعة من المطعون ضده الأول على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزام الأخير بتسليمه الفيلا محل النزاع وعقد الإيجار المؤرخ ١٨ / ١٠ / ١٩٩٣ المحرر بين المطعون ضدهما المذكورين
وجرى دفاع البنك الطاعن أمام محكمة الموضوع على أن هـذه الفيلا قد آلـت ملكيتها إليه بوفاة المالكة الأصلية لها فى ٩ / ٦ / ١٩٨٧ دون وارث ظاهر وأيلولة تركتها إليه وفقاً للقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة ، وأنه قام باتخاذ الإجراءات القانونية نحـو شهـرها باسم لبنك لدى الشهر العقارى تحت رقم ٣٦٣٢ / ١٩٩٦ الجيزة وقـدَّم المستندات الدالة على ذلك
وأنه لا يُحاج بالحكم الصادر فى تلك الدعوى لأنه لم يكن خصماً فيها ويحق له رفع الدعوى بطلب عدم الاعتداد به ، فإن حقيقة طلباته فى الدعوى الراهنة وفقاً للتكييف القانونى الصحيح بحسب مرماها وفى حدود سببها إنما يكون عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٨١ لسنة ١٩٩٤ إيجارات كلى الجيزة فى مواجهته بشأن الفيلا محل النزاع لكونه لم يكن طرفاً فيه فلا يحاج به
وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف الصحيح لطلبات ودفاع الطاعن بصفته فى الدعوى الذى تفيده الوقائع والأدلة التى ساقها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى فى ضوء الوصف الحق للطلبات المُبداه من الطاعن بصفته ودفاعه فيها ، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة
الطعن رقم ٤٩٥٠ لسنة ٧٠ قضائية – دوائر الايجارات – جلسة 15/3/2018
ويستند المدعين في طلب عدم نفاذ اثار الحكم عليهم ووقف تنفيذه بالنسبة لهم الى :
المقرر فقها انه: يجوز للغير الذى يخشى التنفيذ اضرارا بحق من حقوقه ان ينازع فيه قبل ان يبدأ
د . احمد مليجي – التنفيذ – ص 25 ، 26 – بند 15 الجزء 3 – طبعة 2010
وقضى ان: للغير الذى لم يكن طرفا في الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل في التنفيذ اذا تعدى التنفيذ الى مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد
مستعجل القاهرة 15/10/1935 المحاماة س 10 ص 588
وانه: اما اذا كان الاشكال مرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس اشكاله على امر سابق على صدور الحكم
مشار اليه – اشكالات التنفيذ – د . احمد مليجي – ص 176 ، 177 – طبعة 2009/2010
والى انتفاء اهم شروط التنفيذ وهى ان تكون ملكية المال محل التنفيذ ملكا خالصا للمنفذ عليه والثابت ان عين التنفيذ مشاع بينهم وبين بالمستشكلين الغير ممثلين بالحكم ، فالثابت من المستندات المقدمة وتقرير الخبير في الدعوى الصادر فيها الحكم ان محل التنفيذ ليس ملكا خالصا للمحكوم عليهم وان المستشكلين مالكين معهم على المشاع
ومن ثم في تنفيذ الحكم وقبل صدور حكما في الدعوى 112/2020 مدنى جزئي ههيا بفرز وتجنيب الحصص مفرزة محددة ما يضر بهم وبحقوقهم في الانتفاع بالعين خاصة وانه توجد خلافات جمة مع المحكوم له وشقيقه البائع له بغرض الاضرار بشقيقتهم المتوفاة مورثة المستشكلين وهم من بعدها لحرمانهم من حقوقهم التي كفلها لهم القانون والشرع
فقد قضى انه: ولما كان المستشكل ليس طرفا في الحكم المستشكل في تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة.
الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980
واما عن اختصاص المحكمة بنظر طلب عدم الاعتداد بالحكم وعدم نفاذ اثاره فسنده
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كانت المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه
يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ” ومفاد هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو أن المشرع أستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير
كما خوله سلطة قاضى الأمور الوقتية المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص ، ولكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبه على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته
ولما كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع هي:
- أولاً : عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق والصادر لصالح الطاعن ضد مورثهم عن أرض النزاع
- ثانياً : عدم الاعتداد بمحضر تسليم هذه الأرض للطاعنة والمؤرخ 4/1/2009
وكان القضاء فى الطلبين إيجاباً أو سلباً يؤثر حتماً فى سير تنفيذ الحكم رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق سالف البيان فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي.
الطعن 12855 لسنة 81 ق جلسة 20 / 1 / 2013
واما عن اختصام السيد المعلن اليه الخامس بصفته
فهو ليصدر الحكم في مواجهته كونه المنوط بالتنفيذ
واما عن اختصام السيد المعلن اليه السادس بصفته
فهو لوجود قصر بالدعوى ليستقيم الشكل
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة …… الجزئية امام الدائرة – تنفيذ – يوم …. الموافق … / .. / 202. من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم في مادة تنفيذ موضوعية :
- اولا : قبول منازعة التنفيذ الموضوعية شكلا
- ثانيا : في موضوعه :
عدم الاعتداد بالحكم رقم … 60 ق استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق – الصادر للمدعى عليه الاول على المدعى عليهم من الثاني الى الرابع ( أ ، ب أ ج ) في مواجهة المدعين اللذين لم يختصموا فيه ، وعدم نفاذ أثاره عليهم وعلى حقهم المقرر قانونا كملاك على المشاع لعين التداعي محل التنفيذ والحكم ، تاسيسا على نص المادة 101 من قانون الاثبات ونسبية الأحكام والغيرية وعدم تمثيل الوارث لباقي الورثة ، وفى مواجهة السيد المعلن اليه الخامس بصفته المنوط بإجراءات التنفيذ
ثالثا : وقف تنفيذ الحكم محل الدعوى لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بقسمة المال الشائع المقامة من المدعين برقم … لسنة 2020 مدنى جزئي ههيا ، الالتماس بإعادة النظر رقم …./63 ق في الحكم محل عدم الاعتداد ، والطعن بالنقض رقم …. لسنة 90 ق المحدد له جلسة ../…/……
فضلا عن الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اـعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت
لأجل العلم ،،
استئناف حكم لدعوى عدم اعتداد بحكم قضائى
قضى في هذه الدعوي باول درجة بعدم القبول لرفعها من غير ذى صفة + صورة الحكم الاستئنافى القاضى بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجدد بعدم الاعتداد بالحكم فى مواجهة المدعى
بناء على طلب السيد / ………………………. المقيم حي … الغردقة محافظة البحر الاحمر ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض ومعه الاساتذة / سمر احمد عبدالله ، على محمد ابو المجد ، ايناس محمود ابو العباس
انا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت واعلنت :
1- السيد / ……………….. المقيم .. ش .. ….– المتفرع من ش .. – ثان الزقازيق – شقة … مخاطبا مع ،،
ثم انا محضر محكمة انتقلت واعلنت :
2- السيد / ……………… المقيم حي ………. الغردقة محافظة البحر الاحمر
ثم انا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت واعلنت :
3- السيد / مدير ادارة التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته مخاطبا مع ،،
4- السيد / معاون تنفيذ الاحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته مخاطبا مع ،،
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 2016 تنفيذ بندر الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة 30/4/2017 حكمت المحكمة فى منازعة موضوعية : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
الواقعات
اقام الطالب دعواه رقم ….. لسنة 2016 تنفيذ بندر الزقازيق مختصما المعلن اليهم طالبا فى ختام صحيفتها القضاء له بعدم الاعتداد بالحكم رقم …. لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم …. لسنة 58 ق استئناف عالي مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار
على سند من انه بتاريخ 26/3/2015 تحصل المعلن اليه الاول على المدعى عليه الثانى على الحكم الرقيم …. لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق القاضى منطوقه بامتداد عقد الايجار للمدعى عن مورثه
والمؤيد استئنافا برقم …… لسنة 58 ق على سند من ان مورثه يستأجر من مورث المدعى عليه الثانى عين التداعي المبينة بهذا الحكم منذ عام 1970 ، وحيث ان المدعى يمتلك مشاعا مع المدعى عليه الثانى وباقي اخوته ووالدته العقار الكائن به العين محل الحكم بموجب عقد بيع مسجل 1969 ومن ثم لم يؤول لهم بالميراث عن مورثهم المرحوم / ……….. المتوفى عام 1974 وحيث ان المدعى لم يختصم ويمثل فى هذا الحكم ومن ثم فهو من الغير ووفقا لمبدأ نسبية الاحكام وما تقضى به المادة 101 من قانون الاثبات كانت اقامة دعواه
وقدم مستندات مؤيدة لطلباته هى :
هذا وبجلسة 30/4/2017 قضت محكمة اول درجة بالقضاء سالف البيان بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ولما كان هذا القضاء قد جاء مجحفا بحقوق الطالب قاصرا فى التسبيب مخالفا الثابت بالأوراق فانه يستأنف الحكم فى الميعاد
أسباب الطعن بالاستئناف
أسند الحكم الطعين قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة الى ان الثابت للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى انها قد خلت من شهادة وفاة مورث المدعى ” مؤجر عين التداعي ” ومن الاعلام الشرعي المثبت لورثته مما يكون معه المدعى قد عجز عن تقديم ما يثبت صفته فى الدعوى
بيد ان ما ذهب اليه الحكم الطعين قد جاء مخالف للثابت بالأوراق وما مقدم من مستندات ولما تضمنه الحكم محل طلب عدم الاعتداد به فى مواجهته وتفصيل ذلك :
1- ان الحكم محل طلب عدم الاعتداد لم يمثل فيه الطالب ولم يختصم من قبل المدعى عليه الاول المحكوم له بثبوت العلاقة الايجارية مورثه ومورث المدعى عليه الثانى والمدعى المتواطئ معه حيث ان المدعى عليه الاول لم يختصم فى الحكم سوا المدعى عليه فقط.
وقد صدر الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بناء على ما سطره المدعى عليه الاول بصحيفة دعواه من ان مورثه قد استأجر عام 1970 من مورث المدعى عليه الثانى عين التداعي
فى حين ان الثابت من عقد البيع المسجل عام 1969 والمقدم من المستأنف انه مالكا للعقار الكائن به العين كمالك مباشر على المشاع مع باقى اخوته ووالدته منذ عام 1969 ومن هذا العقد المسجل يستمد صفته فى رفع دعواه بعدم الاعتداد لوجود مصلحة مباشرة وقانونية وقائمة تتمثل فى حماية ملكه من تواطؤ المستأنف ضدهما الاول والثانى اضرارا بحقوقه فالمستأنف لم يستمد صفته كوارث عن مورثه وانما كمالك شخصي للعين محل التداعي والحكم
وثابت التواطؤ بين المدعى عليه الاول والثانى من تنازل المستأنف ضده الاول للمستأنف ضده الثانى عن الحكم الصادر له بثبوت العلاقة الايجارية وتسليمه عين التداعي مقابل مبلغ مالي وكما مبين بالمحضر رقم لسنة 2016 ادارى اول الزقازيق الثابت فيه ذلك
ومن ثم يكون للمستأنف مصلحة وصفة فى حماية ملكه من العبث بطلب عدم الاعتداد بالحكم الذى لم يختصم او يمثل فيه حيث انه وكما ثابت من عقد البيع المسجل عام 1969 انه مالك للعقار ولم يؤول له بالميراث عن مورثه
فالمقرر ان استخلاص الصفة فى الدعوى هى مسألة واقع فقد قضت محكمة النقض ان
( اذا كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة فان واجبها يقتضيها ان يعتمد فى استنباط هذا الواقع على ما قدم اليها من ادلة حقيقية لها اصل ثابت فى الاوراق وان قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله )
الطعن رقم 1065 لسنة 70 ق جلسة 27/11/2001
وان رافع الدعوى هو من يزعم انه صاحب الحق المدعى به فيها فان مصلحته الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون هى بذاتها صفته فى رفعها لان هذه الصفة لا تعدوا ان تكون هى ادعاؤه بانه صاحب الحق ومن ثم حق القول بان المصلحة الشخصية المباشرة تمتزج بالصفة
مشار اليه – عبد الباسط جميعي – ص 350- ص 352
المقرر ( ان الدعوى هى الالتجاء الى القضاء بما له الحق او المركز القانوني المدعى به ومن ثم فانه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بان ترفع ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها )
الطعن رقم 764 لسنة 57 ق جلسة 4 / 1 / 1987
والمسلم به قانوناً
إن نطاق حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء
(نقض مدني 12 إبريل 1962 – مجموعة النقض 13 – 441 – 66)
ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا – كما هو الحال في دعوانا الماثلة – فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني.
فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها).
وانه فيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده.
فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم
(نقض مدني 22 مايو 1973 – مجموعة النقض 24 – 807 – 141)
كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة
(نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي. المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – المرجع السابق – نفس الموضع – و صـ 182 وهوامشها).
فالمقرر ان
الغيرية فى الحكم لا تختلف فى جوهرها عن الغيرية فى العقد فلو صدر حكم ضد احد الملاك على الشيوع فانه لا يكون حجة على باقى الملاك ما داموا لم يختصموا فى الدعوى
مشار اليه الدناصوري وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 886 – طبعة 2011
ومن ثم وحيث ان المدعى احد الملاك على المشاع للعقار الكائن به عين التداعي محل الحكم وهذا الحكم صدر على المدعى عليه الثانى احد الملاك مشاعا فانه ووفقا للغيرية ونسبية الاحكام لا يكون هذا الحكم حجة عليه لعدم اختصامه فيه
قضت محكمة النقض انه
اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى . احد ما لكى العقار . مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته وأيا كانت المحكمة التى اصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .
نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – مشار اليه المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 2011
المدعى لم يختصم فى الدعوى الصادر فيها الحكم محل عدم الاعتداد وحيث الثابت انه احد ملاك العقار على الشيوع فانه لا يكون مدينا بالالتزام الوارد في الحكم للمدعى عليه الاول وتكون دعواه الراهنة بطلب عدم الاعتداد بهذا الحكم فى مواجهته وعدم حجيته عليه موافق لصحيح الواقع والقانون وله اصل ثابت فى الاوراق.
ومن ثم ولكل ما تقدم وما سيقدم من اسباب اخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية ، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المستأنف الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم الاعتداد بالحكم رقم … لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم …. لسنة 58 ق استئناف عالي مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) مدنى مستأنف من الساعة الثامنة صباحا وذلك يوم الموافق / / 2017 لسماع الحكم
- اولا : قبول الاستئناف شكلا
- ثانيا : فى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم الاعتداد بالحكم رقم … لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم …. لسنة 58 ق استئناف عالى مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى
- مع ما يترتب على ذلك من آثار فضلا عن الزم المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى
- وبالتالي يمكن للحكم أن يكون حجية بين الخصوم فقط وليس للأشخاص الغير ممثلين في الدعوى يمكن للأشخاص الغير ممثلين أن يطلبوا عدم الاعتداد بالحكم إذا كان يؤثر على حقوقهم حتى إذا لم يشاركوا في الدعوى.
دعوى عدم اعتداد بمحضر تسليم
صيغة دعوى عدم اعتداد بمحضر تسليم دعوى موضوعية تقام من الغير الذى ليس طرفا فى الحكم أو التصرف أو العقد أو التسليم وموضوع ومحل التصرف الغير ممثل فيه ينصب على شئ مملوكا له أو تحت يده و حيازته بسبب قانونى وفى هذا المقال نعرض صيغة دعوى عدم اعتداد بمحضر تسليم.
وقائع الدعوى
استصدر المعلن اليه الاول مع مورثة المعلن اليهم الثانية الحكم رقم … لسنة 2006 م . ك الزقازيق بطريق التدليس والغش والصورية بأن قدما محضر صلح لهذه الدعوى واتفقا فيما بينهم بأن تقوم مورثة المعلن اليهم بتسليم المعلن اليه الاول قطعة الأرض البالغ مساحتها بحدود مجهلة بصحيفة الدعوى وحررا محضر تسليم حكمى ووهمي فيما بينهم وذلك بطريق الخطأ وورد على المساحة المملوكة للطالب والحائز لها والتى تقع بحوض رقم .. …. بزمام ………… مركز الزقازيق والمحددة بحدود اربع هى : –
- الحد الشرقي : …………..
- الحد الغربي : …………….
- الحد القبلي : …………….
- الحد البحري: ……………..
هذا وقد قدما المعلن اليهم الاول والثانى لدعواهم هذه عقود بيع عرفية صورية تمت فيما بينهم بطريق التدليس والغش للاستيلاء على قطعة الأرض المملوكة للطالب بدون وجه حق وذلك على التفصيل الاتي :
تم تحرير عقد بيع عرفى بين المعلن اليه الاول ومورثة المعلن اليهم بتاريخ 6/11/2005 ببيع قطعة الأرض الموضحة بصدر هذه الصحيفة والمملوكة للطالب والحائز لها منذ عام 1977 بعد وفاة والده بصفته وارث حتى تاريخ استصدار هذا الحكم المطلوب عدم الاعتداد به
وقدمت مورثة المعلن اليهم سندا لملكيتها عقد بيع عرفى صوري بشرائها هذه الأرض من ورثة سعد الدين بتاريخ 27/2/2004 ، والثابت على الواقع ان الطالب هو مالك الأرض وواضع اليد عليها بعد وفاة والده عام 1977 كما انه لا يوجد تكليف باسم ورثة ………. مما يؤكد الغش والتواطؤ وان هذه العقود صورية وحررت بين المعلن اليهم الاول والثانى بهدف الاستيلاء على ملك الطالب ونزعه من يده .
أسانيد عدم اعتداد بمحضر تسليم
لما كان محضر التسليم هذا المنوه عنه قد بنى على غش وتواطؤ وفى غيبة الطالب وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 2006 م . ك الزقازيق فمن ثم لا يعتد به فى مواجهته، ويستند الى الأتي:
أولا: عدم حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم … فى مواجهة الطالب
حيث ان الطالب لم يكن خصما فى الدعوى الصادر بشأنها حكم التسليم ولم يتم اختصامه من قبل المعلن اليهم بصفته الحائز والمالك وواضع اليد ومن ثم لا يعتد به فى مواجهته طبقا لما نصت عليه المادة 101 اثبات الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيها فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية
و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً
فالمقرر ان
حجية الاحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم الا بين من كانوا طرفا فى الخصومة حقيقة او حكما ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن.
طعن رقم 326 سنة 24 ق جلسة 11/6/1968 ، الطعن رقم 51 لسنة 37 ق جلسة 30/11/1971
مشار اليهما مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسين عاما
وقد قضى تطبيقا لذلك
ان الحكم كالعقد لا يسرى اثرهما الا فى حق من كان طرفا فيهما , ولا يمتد هذا الأثر الى الغير , ذلك ان الأصل فى حجيته النهائية ألا يضار منها الغير الذى لم يكن طرفا فيها , ولا يفيد منها الا الخصوم أنفسهم الذين ينحصر أثرها عليهم ولا يمتد أثرها الى الغير الذى لم يكن طرفا فيها , ومرد ذلك الى حياد القاضى
لانه لا يجوز أن يكون الحكم الذى يصدره القاضى المحايد حجه على الغير الذى لم يدخل خصما فى الدعوى , ولم يتمكن لذلك من تقديم ما بيده من وسائل دفاع أو اثبات ما يدعيه من حق
ذلك أن الحقيقة القضائية تعنى أن حجية الاحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم الا على من كان طرفا فى خصومتها حقيقة أوحكما ولا تمتد الى الغير الذى لم يكن طرفا فيها
فاذا اختلفت أشخاص الخصوم وانقضى تمثيلهم فى الخصومة, فلا يستطيع الخارج عن الخصومة من الغير أن يفيد من حكم سبق صدوره لصالح شخص أخر غيره
كما لا يضار الخارج عن الخصومة من الغير الذى لم يكن طرفا فيها ، طبقا للقاعدة الأصولية بنسبية العقود والاحكام وعدم سريانها أو نفاذها الا فى حق أو فى مواجهة أطرافها أو خصومها , أما الغير الذى لم يكن طرفا فيها فلا تسرى ولا تنفذ فى حقه أو فى مواجهته
نفض 11/4/1957رقم 42 س 413- مجموعة أحكام النقض – مشار اليه فى الوسيط فى الاثبات د0 السنهورى- المجلد الاول ص875
ومن ثم وهديا على ما تقدم يتبين
من الحكم رقم …… لسنة 2006 م. ك الزقازيق ان اطراف الخصومة فيه هما المعلن اليه الاول ومورثة المعلن اليهم الثانية واعمالا لمبدأ الأثر النسبى للأحكام والذى يعنى أن الاحكام لا تحوز حجية الا بين أطراف الخصومة فيها , وكان الطالب غير ممثل فى تلك الدعوى ولم يصدر الحكم فيها فى مواجهته, ومن ثم فلا يحاج بذلك القضاء فى حقه وتضحى هذه الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بقبولها
وحيث المعول عليه ان الحكم الصادر بناء على سلطة المحكمة الولائية لا القضائية بالتصديق على محضر الصلح ليس له حجية الامر المقضى .
مشار اليه الدناصورى وعكاظ – المادة 101 اثبات ص 877 طبعة 2011
ومن ثم وعلى ما تقدم
فمحضر الصلح المقدم فى الدعوى رقم .. لسنة 2006 م . ك الزقازيق بين المعلن اليهم الاول والثانى والصادر بناء عليه الحكم ليس له حجية الامر المقضى ذلك ان القاضى وهو يصدق على عقد الصلح عملا بالمادة 103 مرافعات لا يكون قائما بالفصل فى خصومة بل تنحصر مهمته فى اثبات ما حصل امامه من اتفاق وتوثيقه وهو فى هذا لا يقوم بهذا الاجراء بمقتضى سلطته القضائية بل بمقتضى سلطته الولائية ومن ثم لا يعدوا ان يكون عقدا لا يحوز حجية الشئ المحكوم به .
مشار اليه الدناصورى وعكاظ – قانون الاثبات – ص 1090 طبعة 2011
فالمستقر عليه ان
الدعوى اذا تمت صلحا فانه لا يكون للحكم حجية الا بين طرفى الصلح فالإقرار هو اعتراف الخصم بصحة واقعة قانونية يدعيها عليه خصمه والاقرار بهذا المعنى لا يعتبر دليلا للإثبات بل اعفاء من تقديم الدليل .
مشار اليه ا.د أحمد شرف الدين – أصول الاثبات – ص 114 طبعة 2004
و ان تصديق القاضى على عقد الصلح . عقد ليس له حجية الشئ المحكوم فيه .
نقض 9/3/1994 الطعن 1789/59 ق
كما ان الاقرار بالملكية لا يكون الا ممن يملك فاذا اخذت المحكمة بالإقرار كسبب للملكية دون التحقق من سبب ملكية المقر فانه حكم معيب .
نقض 1523 سنة 48 ق جلسة 15/6/1982 س 33 ص 767
والمقرر أيضا انه:
اذا توطأ المدين مع خصمه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم ضده او اذا اهمل اهمالا جسيما فى الدفاع عن حقه فهنا يكون الدائن من الغير بالنسبة للحكم فلا يحاج به ولا يسرى فى مواجهته
أصول الاثبات ا.د احمد شرف الدين طبعة نادى القضاة 2004 ص 215
ومن ثم يضحى للطالب حق قانونى فى عدم حجية هذا الحكم فى مواجهته .
ثانيا : ان الطالب هو الحائز الفعلى وواضع اليد:
التى الت اليه بالميراث الشرعى عن والده المتوفى عام 1977 وطوال هذه الفترة حتى صدور هذا الحكم هو الحائز الفعلى للأرض امام الجيران وعامة الناس وثابت ذلك من محاضر الشرطة المحررة وشهادة الشهود
وكذلك قرار المحامى العام باستمرار حيازة الطالب وثابت أيضا بتحقيق قضائى وتقرير خبير ، ومن ثم فلم يكن لمورثة المعلن اليهم الثانية والمنفذ ضدها محضر التسليم والبائعة للمعلن اليه الاول اية حيازة مادية او قانونية على الأرض لكى تقوم بتسليمها او نقل حيازتها للمعلن اليه الاول
لان الحيازة الفعلية والقانونية ثابته للطالب وهو الامر الذى يؤكد صورية العقود العرفية المبرمة بينهم وان محضر التسليم هذا نفذ بطريق الغش والتواطؤ ويعتبر حكميا لا فعليا .
يشترط لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة للمشترى ان يكون هذا التسليم ممكنا فاذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلق بها حق لأخر تعلقا قانونيا يحول دون انتزاعها منه استحال الوفاء بهذا الالتزام عينا .
الطعن 726 س 51 ق جلسة 26/12/1984 – مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسين عاما – مشار اليه المستشار محمود نبيل البناوي ص 821 نادى القضاة
وهو ما كان حيث الثابت ان الطالب هو المالك والحائز الفعلى وما كان ليتم التنفيذ عليه لانه خارجا عن الخصومة وله حق قانونى ظاهر مما يؤكد التواطؤ والغش.
والمعول عليه والاصل فى الحقوق العينية ان من يباشر السلطات المخولة عليها يكون هو صاحب الحق الذى يدعيه فحائز العقار يعتبر صاحب الحق فيه .
مشار اليه الدناصورى وعكاز التعليق على المادة الأولي اثبات – الجزء الاول ص 16 طبعة 2011
لما كان من المُشترط قانوناً في المُنفذ ضده أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين سواء كان مديناً أم كفيلاً شخصياً.
التنفيذ الجبري – للدكتور/ فتحي والي – طبعة 1986 القاهرة – بند 84 – صـ 163
وعلى أية حال ، فإنه يجب أن تستبين صفة المُنفذ ضده من نفس السند التنفيذي، بأن يكون السند مُلزماً له بأداء مُعين. وتطبيقاً لهذا حُكِمَ بأنه لا يجوز استخدام محضر جلسة مُثبت للصلح للتنفيذ في مواجهة من ليس طرفاً فيه
(استئناف مُختلط 13 مارس 1907)
لكل ما تقدم، فقد اشترط القانون في محل التنفيذ أن يكون “حقاً للمدين:
من المسلم به أن التنفيذ يرد على ما يكون للمدين (أو للكفيل الشخصي) من حقوق مالية تُكوِن الجانب الإيجابي من ذمته المالية. ولما كان أهم ما يرد عليه التنفيذ هو حق الملكية، فإنه يُعبر عن هذا الشرط عادة بـ :
“وجوب أن يكون الشيء مملوكاً للمدين”.
وعلة هذا الشرط هو أن المدين إنما يضمن التزاماته بأمواله هو وليس بأموال الغير، فضلاً عن أن التنفيذ على مال الغير يمثل اعتداءً على حقه.
لما كان ما تقدم، وكان الحكم الذى يستند اليه المعلن اليه الاول لم يصدر ضده أو حتى في مواجهة الطالب، ولم يلزم الطالب بثمة التزام، وإنما هو حكم تقريري
(إن سلمنا جدلاً بصحة هذا الحكم).
وهذا الحكم التقريري لا يقبل التنفيذ الجبري ولا يصلح سنداً للادعاء المباشر في جنحة عدم تنفيذ الأحكام.
من المُقرر قانوناً أنه يجب على الدائن (المُنفذ) قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري أن يُعلِن المُنفذ ضده بالسند التنفيذي – الحُكم مُزيل بالصيغة التنفيذية، في حالة دعوانا الماثلة – وأن يشتمل الإعلان على تكليفه بالوفاء وإنذاره بأنه إذا لم يف فإن الحق سيُستوفى جبراً عنه.
(د. فتحي والي – المرجع السابق – بند 115 – ص 231)
ويَلزم إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء بالنسبة لكل تنفيذ جبري، أياً كان نوع التنفيذ الجبري، وأياً كان نوع السند التنفيذي؛ وإذا تعدد المُراد التنفيذ ضدهم، فيجب القيام بإعلان كل منهم، حتى ولو كان السند التنفيذي ضدهم واحد. فإذا لم يُعلن أحدهم كان التنفيذ في مواجهته باطلاً رغم إعلان السند إلي غيره من المدينين بموجبه، هذا ولو كان هناك تضامن بين المدينين.
(د. فتحي والي – المرجع السابق – بند 117 – صـ 235).
ويترتب على عدم إعلان السند التنفيذي قبل إجراء التنفيذ بُطلان هذا التنفيذ، وقد نصت المادة 281/1 مُرافعات صراحة على هذا البُطلان. والبُطلان المُقرر جزاءً لتخلف الإعلان أو تعييبه هو بُطلان مُقرر لمصلحة المُنفذ ضده الذي لم يُعلن أو أُعلِنَ إعلاناً باطلاً، فله أن ينزل عنه، كما أنه ليس لغيره التمسك به
(نقض مدني 19 نوفمبر 1959 – مجموعة النقض 10 – 688 – 150. د. فتحي والي – المرجع السابق – بند 120 – صـ 244 : 246 وأنظر كذلك: “التعليق على قانون المرافعات” – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – المادة 281 – صـ 606).
لما كان ذلك
وكان الطالب لم يعلن بالسند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بمُقتضاه فإن إجراءات هذا التنفيذ في مواجهته تكون باطلة. وهو ما يتمسك به الطالب على سبيل الجزم واليقين.
ثالثا بطلان السند التنفيذي
وهو الحكم رقم .. لسنة 2006 م . ك وبطلان محضر التسليم المؤرخ 5/4/2009 وذلك لعدم توافر شروط الحق موضوع السند التنفيذى حيث اشترط القانون ان يكون محقق الوجود ومعين المقدار وبمطالعة هذا السند التنفيذى يتبين ان الأرض مساحتها عبارة عن بينما الواقع ان مساحتها كما هو وارد بكشف التحديد المساحى
كما انها مجهلة الحدود ومن ثم فالحق موضوع السند التنفيذى غير محقق الوجود وغير معين المقدار وبالتالى فهو باطل بحكم القانون لعدم توافر شرائطه القانونية مما يؤكد انه صوري وتم بالغش والتواطؤ لاختلاف الحق الوارد فيه عن الواقع .
فقد قضت محكمة النقض
الأصل ان يكون التنفيذ الجبرى انما يكون بموجب السند التنفيذى الدال بذاته على استيفاء الحق للشروط اللازمة لاقتضائه ولا يجوز الاعتماد على دليل خارجي اخر لا يصلح بذاته سببا للتنفيذ .
نقض 25/12/1988 طعن 2302 لسنة 51 ق – المكتب الفنى
سبب دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم
ان المشرع استدرك امر دعاوى التسليم وما يحدث فيها من غش وتلاعب بهدف الاستيلاء على أملاك الغير بأن عدل المادة 43 من قانون المرافعات حيث تطلب وجوب اختصام الملاك الحقيقيين والحائزين الفعليين الى جانب التحري عن شاغل العين
وكذلك اتخاذ اجراءات اللصق عن طريق المحضرين على العين وقسم الشرطة والوحدة المحلية ومجلس المدينة والمحكمة التى تقع فى دائرتها العين حتى يتسنى لكل من له حق على العين ان يعلم بأمر الدعوى المنظورة والتدخل فيها حتى يكون القاضى ملما بكل ما يتعلق بالعين موضوع دعوى التسليم
وحتى يصدر الحكم على كل من له حق على العين ويكون حجه عليه ويكون التنفيذ فعلى على شاغل العين ، وهو ما لم يكن وما لم يتم ولم يختصم الطالب فى الدعوى لكونه الحائز الفعلى والمالك رغبة من المعلن اليهم بأخذ حكم دون علمه ، وقد فطن المشرع الى هذه الأمور و خطورة دعاوى التسليم فعدل المادة 43 مرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بهدف حماية الأملاك من الاستيلاء عليها ونزعها من مالكيها الحقيقيين بدون علمهم
قال نبينا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام
(( لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))
(( لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ )) .
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم بهذه الصحيفة وسلمت كل منهم صورة وكلفتهم الحضور امام يوم الموافق / /2012 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم
- عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 5/4/2009 وكذلك عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 2006م.ك الزقازيق وعدم حجيته فى مواجهة الطالب مع الغاء ما يترتب عليه من اثار
- بطلان وعدم الاعتداد بجميع إجراءات التنفيذ التي تمت في مواجهة الطالب واعتبارها كأن لم تكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلزام المعلن إليه الاول برد تلك العين للطالب بالحالة التي تسلمها عليها، مع عدم نفاذ أية تصرفات يكون قد أبرمها بشأنها في مواجهة الطالب مع الزام المعلن اليهم الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ، على ان يكون التنفيذ بمسودة الحكم وبغير اعلان وذلك فى مواجهة السيد المعلن اليه الثالث بصفته.
هل دعوى عدم الاعتداد بالحكم توقف التنفيذ، للحكم ؟
نعم فى حالة اذا ما كان رافع دعوى عدم الاعتداد خارج عن الخصومة الصادر فيها الحكم محل التنفيذ، وهذا التنفيذ يمس حق له ظاهر، بشرط تضمين الدعوى طلب وقف التنفيذ، أو تقديم اشكال وقتى منفصلا بطلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية.
دعوى عدم الاعتداد في قضاء محكمة النقض
۱ – دعوى عدم الاعتداد بالحكم من الدعاوى المجهولة القيمة مفادها انصراف الطلب فيها إلى عدم نفاذ آثار الحكم في حق من قام بطلبه دون أن يتضمن صحة أو بطلان الحكم أو النيل منه أو من أركانه وشروط صحته.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات في الدعوى رقم … لسنة ۲۰۱۰ مدنى جزئي الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى … لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى … وهذه الطلبات في حقيقتها لا تنطوي على طلب بطلان هذا الحكم وإنما هي في جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثار هذا الحكم في حق من قام بطلبه دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا الحكم أو تنال منه أو من أركانه وشروط صحته
بما مؤداه
أن يظل هذا الحكم قائماً ومنتجا لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به وهو ما لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه الطلبات تكون مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقدير المتظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
الطعن رقم ٥١٠٧ لسنة ٨٦ قضائية – جلسة ٨ / ٥ / ٢٠١٨
٢- صدور الحكم المطعون في دعوى عدم اعتداد بحكم ومنع تعرض لأرض النزاع. موضوع غير قابل للتجزئة. لازمه صدور حكم واحد بالنسبة لجميع الخصوم. انقطاع الخصومة بالنسبة لأحدهم أثره . انقطاعها بالنسبة لجميع الخصوم في الطعن.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه
إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع قوامه طلب عدم الاعتداد بحكم ومنع تعرض موضوع النزاع وكانت هذه الطلبات بهذه المثابة لا تقبل التجزئة ومن ثم فإن هذه الخصومة لا تحتمل إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع الخصوم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة وبالتالي فإن انقطاع الخصومة بالنسبة لأحدهم يستتبع انقطاعها بالنسبة لجميع الخصوم في الطعن
الطعن رقم ١٤۰۸۲ لسنة ٨٤ قضائية – جلسة ٢٣ / ٥ / ٢٠٢١.
يجوز لغير الخصوم في الحكم التمسك بعدم الاعتداد به. أن نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدلُّ على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكما، ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.
الطعن رقم ۱۸۲۱٥ لسنة ۸۸ قضائية – جلسة ۱۸ / ۱ / ۲۰۲۱
٤- يجوز رفع دعوى عدم الاعتداد بحكم لم يكن الشخص خصاً فيه أمام القضاء العادي دون انتظار البدء في تنفيذه لينازع فيه أمام قاضى التنفيذ. شرطه. وجود تهديد جدي على حقه.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن
القانون لم يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها وإنما اشترط لكى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون بل يكفى أن تكون المصلحة في إقامة الدعوى محتملة بأن يكون هناك مجرد تهديد جدى على حق من حقوقه
ومما مفاده أن صدور حكم لم يكن الشخص خصماً فيه ولو لم يتم البدء في إجراءات تنفيذه ويمثل تهديداً جدياً على حق من حقوقه يجيز له المبادرة إلى رفع دعوى مبتدأه أمام القضاء العادي بعدم الاعتداد بهذا الحكم قبله باعتبار أن حجيته قاصرة على طرفيه دون أن ينتظر إلى حين البدء في تنفيذه فينازع فيه أمام قاضي التنفيذ .
الطعن رقم ١١١٨ لسنة ٧٤ قضائية – جلسة ٣ / ٥ / ٢٠١٧.
ه – قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى عدم اعتداد بحكم قضى فيها نهائياً بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين استنادا لحجية ذلك الحكم رغم أن المطعون ضدهم ثالثاً والمطعون ضده الأول المشترى من مورثهم لم يكونوا خصوماً في دعوى تثبيت الملكية خطأ ومخالفة للقانون
المقرر في قضاء محكمة النقض أن
ثبوت اختصام المطعون ضدهم ثالثاً صحيح دعوى عدم اعتداد بحكم قضى فيها نهائياً بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة شائعة في مساحة عقار أكبر تشملها، ولم يكونوا والمطعون ضده الأول المشترى من مورثهم خصوماً في دعوى عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى مورث الطاعنين استنادا لحجية ذلك الحكم غير لاقتصار حجيته على أطرافه وكذلك عدم إمكان قسمة الأرض الشائع فيها نصيب مورثة الطاعن عيناً، واستناده كذلك للمزاد المؤشر به على العقد المسجل الخاص بمورث مورثة الطاعنين سواء من حيث أطراف تلك الأحكام وموضوعها وتاريخها للوقوف على أثرها في النزاع خطأ ومخالفة للقانون
الطعن رقم ١٤٠٦٨ لسنة ٧٥ قضائية – جلسة ١٣ / ٥ / ۲۰۱٤ – مكتب فني السنة ٦٥ – ص ٦٢٦
٦- الطعن بالنقض يكون غير جائز في الحكم برفض الدفع بصورية عقد، وبعدم الاعتداد بحكم متي كان غير منهي للخصومة باعتباره لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة ۲۱۲ من قانون المرافعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۸۹/6/۱۲ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ۸۳۱۲ لسنة ۱۹۹٦ مدنى كلى شمال القاهرة ، وكان المطعون ضده الأول قد دفع بصورية عقد البيع الصادر للطاعن بتاريخ ۱/۲٥/ ۱۹۹۰ ، فقضت محكمة أول درجة برفض الدفع بصورية هذا العقد الأخير ، وبعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه
وكان طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف هو الحكم بصورية المؤرخ ١٩٨٩/٦/١، وطلبات المطعون ضده الأول هي الحكم بصورية العقد المؤرخ ٢٥ / ورفض دعوى عدم الاعتداد بالحكم أنف البيان ، بما يضحى معه أن استئناف الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعاً في استئناف المطعون ضده الأول
بحسبانها طلبات متقابلة لخصومة واحدة ، وإذ انتهت محكمة الاستئناف بعد ضم الاستئنافين للارتباط إلى سقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وقبول استئناف المطعون ضده الأول واستجواب الخصوم قبل الفصل في الموضوع ، فإن هذا الحكم وأيا كان وجه الرأي في سقوط الحق في الاستئناف الأول لا يكون منهياً للخصومة برمتها
كما أنه لا يعتبر بهذه المثابة من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة ۲۱۲ من قانون المرافعات على سبيل الحصر التى أباحت الطعن فيها استقلالاً قبل صدور الحكم المنهى للخصومة، ومن ثم فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز
الطعن رقم ٤٥٧ لسنة ٧٢ قضائية – جلسة ٢٦ / ١ / ٢٠١٣
الدعوى بعدم الاعتداد بحكم بعدم قبول دعوى الإخلاء لبطلان التكليف بالوفاء بما لازمه إعادة المستأجر السابق الطاعن لعين النزاع مما يختص نوعياً بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن
مفاد نص المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن قاضى التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت منازعة موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أم من الغير مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها
وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ….. لسنة … قضائية إسكندرية القاضي بعدم قبول دعوى الإخلاء لبطلان التكليف بالوفاء بما لازمه إعادة المستأجر السابق الطاعن لعين النزاع بعد أن تم طرده منها وتأجيرها للمطعون ضده الأول
ومن ثم فإن التكييف القانوني للمنازعة المطروحة أنها منازعة في التنفيذ مما يختص نوعياً بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وبالتالي فإنها تخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية
مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ وإذ غاب عن الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني في الاختصاص فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
الطعن رقم ۱۸۰٥ لسنة ٧٤ قضائية – جلسة ١١ / ٢ / ٢٠٠٧
القضاء النهائي بعدم القبول في دعوى عدم الاعتداد بحكم تأسيساً غير مانع من النظر في دعوى انتهاء عقد الإيجار المحرر عن ذات عين النزاع لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن
القضاء النهائي بعدم القبول في دعوى عدم الاعتداد بحكم تأسيساً على عدم جواز رفع دعوى مبتدأه ببطلان حكــم قضائي غير مانع من النظر في دعوى انتهاء عقد الإيجار المحرر عن ذات عين النزاع لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً ولعدم طرح المسألة المتنازع عليها في الدعوى الأولى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها. خطأ حجبه عن الفصل في موضوع الاستئناف
الطعن رقم ٣٩٣٣ لسنة ٦٥ قضائية – جلسة ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٤.
الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة-عدم انعقاد الخصومة لأحدهم – أثره-انعدامها للباقين.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه
إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإنه إذا لم تنعقد الخصومة بالنسبة لأحد المدعى عليهم الذي يجب اختصامه في الدعوى اعتبرت كذلك بالنسبة لباقي الخصوم.
الطعن رقم ١٤٠٦ لسنة ٨٤ قضائية – جلسة ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠
المرجع المستخدم في هذا البحث عن دعوي عدم الاعتداد بالحكم والتمييز بين الحكم المنعدم والحكم الباطل هو – بناء الأحكام المدنية – للمستشار الدكتور طه عبدالعليم – نائب رئيس محكمة النقض المصرية – طبعة نادي القضاة 2023 وذلك لمن أراد الاستزادة في صدد عدم الاعتداد بالأحكام المدنية.
ختاما: الخاتمة: دعوى عدم الاعتداد بحكم الطرد هي إجراء قانوني يتخذه الشخص الذي يمسه حكم الطرد، ويرغب في عدم الاعتداد بذلك الحكم الذي الغير مختصم فيه . وسند دعوى عدم الاعتداد المادة 101 من قانون الإثبات المصري.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.