عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك ( حيثيات الحكم 2023 )

اقرأ وحمل حيثيات حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك الصادر من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بالقاهرة في الدعاوي أرقام 70451 لسنة 76 ق و 70452 لسنة 76 ق و 70456 لسنة 76 ق و 70458 لسنة 76 ق الصادر بتاريخ 16-4-2023

حيثيات حكم عزل مرتضي منصور

عزل مرتضي منصور من الزمالك

بسم الله الرحمن الرحيم

 باسم الشعب

 مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة ” الثانية “

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 2023/4/16

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد الطاهر حفني سيد           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رأفت محمد عبد الحميد على           نائب رئيس مجلس الدولة

 وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نوح محمد حسين أبو حسين           نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد راجح                                      مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / أحمد عبد النبي                                                    أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 70451 لسنة 76 ق

 المقامة من

مصطفى سيد عبد الخالق

ضد

1 – وزير الشباب والرياضة  بصفته

2 مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة  بصفته

3 – رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. بصفته

4 – رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية  بصفته

والدعوى رقم 70452 لسنة 76 ق

المقامة من

هاني شكري نجيب جرجس

ضد

وزير الشباب والرياضة بصفته

2 – مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته

3- رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته

-4 رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية  بصفته

 والدعوى رقم 70456 لسنة 76 ق

المقامة من

عبد الله جورج عبده سعد

ضد

1-وزير الشباب والرياضة بصفته

2 مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته

3- رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته

4- رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية  بصفته

والدعوى رقم 70458 لسنة 76 ق

المقامة من

إبراهيم سعيد عبد الغني

ضد

1-وزير الشباب والرياضة بصفته

2 مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته

3- رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته

4- رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية  بصفته

وقائع دعاوي طلب عزل مرتضي

عزل مرتضي منصور

أقام المدعون الدعاوى الماثلة بموجب صحف موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2022/9/3 طلب كل منهم في ختام صحيفة دعواه الحكم :

أولاً: بقبول الدعوى شكلا

ثانيا وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه الرابع السيد مرتضى أحمد محمد منصور – كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار

أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025/2021 ، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة، وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار

ثالثا : وفي الموضوع : بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه الرابع السيد مرتضى أحمد محمد منصور – كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة

مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025/2021 ، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وذكر المدعون – شرحا لدعاويهم

أنهم أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك وقد فقد السيد/ مرتضى أحمد محمد منصور أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده حيث صدر صده حكمًا في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 2022/4/27 وقضي منطوقه “حكمت المحكمة حضوري شخصي :

أولا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ،

ثانيا : إلزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتًا ، وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماه” ،

وقد طعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم (339) لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف بجلسة 2022/7/17 متضمنا القضاء حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التأييد فيما عدا ذلك وأمرته بمصاريف الاستئناف .

وبجلسة 2022/4/27 أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية

حكمها في الجنحة رقم (83) لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة ضد المدعى عليه الرابع
وقضى منطوقه حكمت المحكمة حضوري شخصي

بحبس المتهم/ مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل ، وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ، وإلزامه بأن يؤدي للمُدعِي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً “

وقد طعن المدعى عليه الرابع على الحكم المار بيانه بالاستئناف رقم (430) لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي

وبجلسة 2022/8/10 قضت المحكمة حضوريا

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضى بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وألزمت المتهم المصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماه ” ،

ولما كانت الأحكام الجنائية النهائية

المار بيانها والصادرة ضد المدعى عليه الرابع قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي والتي تستوجب زوال العضوية عنه وحيث يشغل المدعى عليه الرابع منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الدورة الانتخابية 2025/2021 الأمر الذي حدا بالمدعين في الدعاوي سالفة البيان إلى التقدم بطلب إلى المدعى عليهم من الأول إلى الثالث لإنفاذ حكم المادة (41) من اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية

إلا أنهم لم يحركوا ساكناً ، وهو ما يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون الأمر الذي حدا بالمدعين إلى إقامة دعاويهم الماثلة للحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان .

وتداول نظر الشق العاجل من الدعاوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلسة كل منها ، حيث قدم الحاضر عن المدعي في كل منها عدد (7) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها أهم ما طويت عليه :
  • إنذار رسمي على يد محضر مُوجه من المدعي إلى النادي المدعي عليه بالتنبيه بضرورة إنفاذ نص المادة رقم (41) من لائحة النظام الأساسي اللائحة الاسترشادية)
  • طلبين مقدمين من المدعي إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والسيد / وزير الشباب والرياضة لإصدار قرار بزوال عضوية المدعى عليه الرابع كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك
  • صورة ضوئية من كل من الحكم الصادر في الجنحة رقم (45) لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة
  • الحكم الصادر في الاستئناف رقم (339) لسنة 2022 جنح مستأنف طعنا على الحكم الصادر في الجنحة رقم (45) لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة
  • الحكم الصادر في الاستئناف رقم (430) لسنة 2022 جنح مستأنف على الحكم الصادر في الجنحة رقم (83) لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة
  • اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية
كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع مذكرة دفاع وعدد (3) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها  :

صورة ضوئية من إيصال تقديم أسباب الطعن أمام محكمة النقض في الجنحة رقم (83) لسنة 2022م جنح اقتصادي

كما قدم نائب الدولة – في كل منها – مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم :

  • أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولانيا بنظر الدعوى واختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي
  • واحتياطيا : بعدم اختصاص المحكمة ولانياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ،
  • وعلى سبيل الاحتياط : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ،
  • وعلى سبيل الاحتياط الكلي برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المدعي المصروفات في أي من الحالات عدا احتياطياً

وبجلسة 2022/11/27 قررت المحكمة إحالة هذه الدعاوي إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ونفاذاً لذلك القرار فقد وردت الدعاوى الماثلة إلى تلك الهيئة وتداولت على النحو الثابت بمحاضر جلساتها

حيث قدم الحاضر عن المدعي في كل منها مذكرة دفاع وعدد (4) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها :
  • صورة ضوئية من كل من شهادة صادرة من محكمة النقض (القسم الجنائي) والثابت بها أن محكمة النقض قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2023/2/25 في الطعن رقم 17113 لسنة 92ق والمرفوع من المدعى عليه الرابع طعنًا على الحكم الصادر في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع برفضه
  • الخطاب الصادر من وزارة الشباب والرياضة والموجه إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بضرورة أن يعمل مجلس إدارة نادي الزمالك شئونه نحو زوال عضوية المدعى عليه الرابع منه وتحديد من يقوم من أعضائه بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لتسيير أمور النادي على أن يتم تحديد أقرب جمعية عمومية عادية وأن يُدرج بند انتخاب بها ،
كما قدم الحاضر عن النادي المدعى عليه في كل منها مذكرتي دفاع وعدد (10) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها :
  • الإفادة الصادرة عن إدارة الاشتراكات وشئون العضوية والممهورة بخاتم النادي والمتضمنة أنه بالبحث في السجلات تبين أن عضوية المدعين بالنادي تقرر شطبها بناء على قرار مجلس الإدارة على هيئة جمعية عمومية بتاريخ 2022/12/10  عدا المدعي في الدعوي رقم 70456 لسنة 76ق فإن الإفادة تفيد صدور قرار الشطب من مجلس الإدارة منفردا
  • صورة ضوئية من كل من حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم (61) لسنة 42 ق دستورية بجلسة 2019/12/24
  • صورة من الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم (15) لسنة 3ق لسنة 2019 ، الحكم الاستئنافي علي هذا الحكم
  • لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك رقم (11) لسنة 2019 والمقضي ببطلانها سلفا من مركز التسوية والتحكيم الرياضي
  • صورة ضوئية من قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية رقم (16) بتاريخ 2023/1/22 برفض زوال عضوية المدعى عليه الرابع من النادي
  • اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية والصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم (33) لسنة 2017 .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقاريرها بالرأي القانوني في هذه الدعاوي علي النحو الوارد بها وحددت المحكمة لنظر الدعاوي جلسة 2023/4/9 وتداولت فيها علي النحو الثابت بمحضر الجلسة

حيث أودع الحاضر عن المدعي في كل دعوى

مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من كتاب مديرية الشباب والرياضة – إدارة الهيئات – موجه إلي مدير عام الشئون القانونية بوزارة الرياضة بتاريخ 2023/4/9 تضمن أنه بفحص ملف الجمعية العمومية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المنعقدة بتاريخ 2022/10/21 لم يرد الى الجهة الإدارية المختصة من نادي الزمالك

سوي جدول أعمال الجمعية العمومية العادية البنود المعلنة بالجريدة الرسمية بتاريخ 2023/9/5 ولم يرد الينا ضمن بنود جدول الأعمال شطب أي عضويات من أعضاء النادي

ولم تقدم الينا كجهة إدارية أية مقترحات أو موضوعات أخري نهائيا سوي بنود جدول الأعمال المعلن بالجريدة الرسمية وذلك على التفصيل الوارد بهذا الكتاب

كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية في كل من الدعاوي الماثلة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها أهمها

كتاب وزارة الرياضة والموجه إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لمخاطبة نادي الزمالك للألعاب الرياضية نحو عقد اجتماع طارئ لتحديد من يقوم من أعضائه مقام رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتسيير أمور النادي لأقرب جمعية عمومية عادية علي أن يدرج بها بند انتخاب

وكذا مذكرة دفاع اختتمها بطلب الحكم :
  • أصليا : بعدم قبول الدعوي لزوال شرطي الصفة والمصلحة
  • احتياطيا بعدم اختصاص المحكمة ولأنيا بنظر الدعوي واحالتها بحالتها الي المحكمة المدنية المختصة
  • علي سبيل الاحتياط : بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري السلبي
  • علي سبيل الاحتياط الكلي : برفض الدعوي مع الزام المدعي بالمصروفات في أي من الحالات عدا احتياطيا

وقررت المحكمة ضم الدعاوى أرقام 70458،70456،70452 لسنة 76ق إلى الدعوى رقم 70451 لسنة 76ق للارتباط ووحدة الموضوع وليصدر فيهم حكم واحد

وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالمذكرات في ثلاثة أيام  وخلال الأجل المحدد أودع الحاضر عن النادي المدعي عليه مذكرة دفاع : اختتمها بطلب الحكم :
  • أولا : أصليا : بإعادة الدعوي للمرافعة للرد على ما ورد بتقارير مفوضي الدولة ،
  • ثانيا تقديم بعض المستندات الهامة والتي لم يتم بحثها رغم تقديمها أمام هيئة مفوضي الدولة وخاصة فيما يتعلق بصفة المدعي في الدعوى رقم 70456 لسنة 76 ق
  • ثالثا: تقديم بعض المستندات الهامة التي تتعلق بأثر حكم المحكمة الدستورية العليا ،
  • رابعا : على سبيل الاحتياط :
  1. عدم قبول الدعوي لزوال شرطي الصفة والمصلحة عن المدعين
  2.  انتفاء القرار السلبي .
  3.  عدم اختصاص المحكمة ولانيا وفقا لحكم المادة (23) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017
  4. رفض الدعاوي المقامة من المدعين ) ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

حيثات المحكمة لعزل رئيس نادي الزمالك

عزل مرتضي منصور من الزمالك

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا وحيث إن المدعين يهدفون من دعاويهم الحكم وفقا لحقيقة طلباتهم بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مجلس الإدارة عن السيد / مرتضي أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة النادي ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها استبعاده من مجلس إدارة النادي والتنبيه على مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية (2025/2021) ، وإلزام المدعى عليهم بصفتهم المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوى على سند بأن قانون الرياضة الجديد الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قلص المشرع فيه الدور الرقابي الوصاني للجهة الادارية على الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه
فمردود عليه بان

المحكمة الإدارية العليا قضت بأن القول بأن قانون الرياضة السابق – ( قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975) – كان ينص صراحة على حق الجهة الإدارية في إبطال أي قرار يصدر من الهيئات الرياضية بالمخالفة للقانون في حين لم ينص القانون الحالي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ) – على ذلك بغية تحرير الرياضة من التدخل الحكومي نزولاً على طلب الهيئات الرياضية الدولية وأن هذا مفاده سلب تلك السلطة منها

إذ أن هذا القول مردود بأن سلطة الجهة الإدارية في إبطال التصرف المخالف هو أمر حتمي لكونه مترتب على مسؤوليتها عن الرقابة ولازما لها ومرتبطاً بها ارتباط العلل بالمعلولات، إذ من المسلمات في الفقه والقضاء الإداريين إنه لا مسئولية بدون سلطة ،

لذا فإن السلطة من القواعد العامة التي لا يلزم النص عليها لتقريرها، فتتقرر بدون نص ، ومن ثم فإن النص عليها في القانون الملغي ما هو إلا ترديد لحكم عام في مجال الإدارة لا يفيد إنشائها والسكوت عن التصريح بها في القانون الحالي ما هو إلا سكوت عن حكم معلوم بالضرورة لا يفيد سلبها ، لأن سلبها لا يكون إلا بنص صريح يضع البديل عنها ، وقد خلا القانون الحالي من مثل هذا النص

وقد عهد المشرع إلي المديرية الرياضية – ولاية الإشراف على الهيئات الرياضية من النواحي المالية والإدارية ، وعقد للجهة الإدارية المركزية – وهي وزارة الرياضة – ولاية الرقابة على تلك المديريات في ممارستها لنوعي الإشراف – ( المالي والإداري ) – على الهيئات الرياضية وذلك للتحقق من تطبيقها هي والهيئات الرياضية للقوانين

وليس لهذا الاختصاص من مفاد سوى حق الجهتين وواجبهما في – أن واحد – في رد أي هيئة رياضية إلى حدود المشروعية إذا جاوزت اختصاصها المقرر في القانون أو الميثاق الأوليمبي سواء من الناحية المالية أو الإدارية ، وإلا كان النص عليه لغواً لو لم يكن مصحوباً بهذه السلطة  حيث لا مسئولية بدون سلطة على نحو ما سلف بيانه

وأفرد القانون المادة (13) للتأكيد على حق والتزام الجهة الإدارية في الرقابة المالية على تلك الهيئات للتحقق من أن صرفها تلك الأموال العامة يتم وفقا للوائح المالية التي وضعتها الوزارة ؛ وليس في هذا النص ما يفيد بحال من الأحوال استبعاد الرقابة على النواحي الإدارية المنصوص عليها في المادة (1) وفي نصوص كثيرة متفرقة في القانون

بل لا محل للنص فيها على الرقابة على النواحي الإدارية ، والقول بغير هذا يفضي إلى أن المشرع مناقض لنفسه بمنحه اختصاصاً ثم حجبه في ذات القانون ، وهو أمر يتنزه عنه

و قول لا تحتمله النصوص ، ويخالف أصول التفسير التي توجب التوفيق بين النصوص – إذا قيل بتعارضها – وذلك بإعمال كل نص في مجاله ، وإعمال النصوص خير من إهمالها وفقا للقاعدة الأصولية

في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12553 لسنة 65. ق عليا – جلسة 2019/3/23
ومن حيث إنه وترتيباً على ما تقدم

ولما كان المدعون يهدفون من دعاويهم إلى استنهاض ولاية الجهة الإدارية المدعى عليها بما لها سلطة التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك المشار إليه ومن ثم فإن هذه المنازعة والحال كذلك تعد منازعة إدارية تدخل ضمن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ؛ الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليق بالرفض، وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية والنادي المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائنا بنظر الدعاوى لدخول هذه المنازعة في نطاق الاختصاص الولائى لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا لأحكام المواد (67،66،23) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017
فذلك مردود عليه

بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن الأصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على مُحَكّم من الأغيار يُعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائياً عن شبهة الممالأة، مجرداً من التحامل، وقاطعاً لدابر الخصومة في جوانبها التى أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية.

ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذاً لقاعدة قانونية أمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعاً قائماً أو محتملاً، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق، إذ يحدد طرفاه وفقاً لأحكامه نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها.

وهما يستمدان من اتفاقهما على التحكيم التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه، وتنفيذه تنفيذاً كاملاً وفقاً لفحواه. فإذا لم يكن القرار الصادر في نزاع معين بين طرفين، منهيا للخصومة بينهما، أو كان عاريا عن القوة الإلزامية، أو كان إنفاذه رهن وسائل غير قضائية،

فإن هذا القرار لا يكون عملاً تحكيميا وقد كفل الدستور السابق لكل مواطن بنص مادته الثامنة والستين – والتي تقابل المادة (97) من الدستور الحالي الصادر في 2014 – حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها مهينا دون غيره للفصل فيها

وكان الأصل هو اختصاص جهة القضاء العام بنظر المنازعات جميعها إلا ما استثنى منها بنص خاص، وكان من المقرر أن انتفاء اختصاص المحاكم بالفصل في المسائل التي تناولها اتفاق التحكيم مرده أن هذا الاتفاق يمنعها من نظرها، فلا تكون لها ولاية بشأنها بعد أن حجبها عنها ذلك الاتفاق،

وكان النص التشريعي المطعون عليه – بالتحديد السالف بيانه يفرض التحكيم قسراً في العلاقة القانونية القائمة بين طرفين لا يعدو أن يكون أحدهما مصرفاً يقوم وفقا لقانون إنشائه بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار  وثانيهما من يتعاملون معه من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين

وكان هذا النوع من التحكيم منافياً للأصل فيه باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يتصور إجراؤه تسلطاً أو إكراها ، فإن شأن التحكيم المقرر بالنص التشريعي المطعون فيه، شأن كل تحكيم أقيم دون اتفاق، أو بناء على اتفاق لا يستنهض ولاية التحكيم

إذ لا يعدو التحكيم في هذه الصور جميعها – أن يكون حملاً عليه، منعدماً وجوداً من زاوية دستوريته، فلا تتعلق به بالتالي ولاية الفصل في الأنزعة أيا كان موضوعها بما مؤداه أن اختصاص هيئة التحكيم التي أحدثها النص المطعون عليه بنظر المنازعات التي أدخلها جبراً في ولايتها يكون منتحلا ومنطوياً بالضرورة على حرمان المتداعين من اللجوء – فى واقعة النزاع المائل – إلى محاكم القانون العام بوصفها قاضيها الطبيعي فيقع من ثم مخالفاً لنص المادة (68) من الدستور ” حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 13 لسنة 15ق دستورية بجلسة 1994/12/17″

كما أنه ولئن نص قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 في المادتين (23،20) علي أن للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن اللجوء الي مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة (66) لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية أو يصدره مجلس إدارة الهيئة الرياضية

إلا أنه نص في المادة (67) منه علي أن

” ينعقد اختصاص المركز بناء علي شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد بناء على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي ، ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري متي انعقد له الاختصاص – بتسوية المنازعات على الأخص ……….. ،

وهذا النص جلي المعني في أن اختصاص مركز التسوية والتحكيم سواء في الحالات التي عددها النص أو تلك التي وردت في المادتين المذكورتين أو في نصوص أخري ، حيث لا يجوز تفسير نص المادتين 20 و 23 بمعزل عن هذه المادة إعمالا للوحدة العضوية للقانون الذي تتكامل نصوصه

إذ لو أراد المشرع استثناء طلب إبطال قرارات الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الهيئة الرياضية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين من هذا الشرط لنص على الاستثناء صراحة ، لكنه لم يفعل عامدا لئلا يكون التحكيم في هاتين الحالتين جبرا عن إرادة المتخاصمين فيقع مخالفا للدستور علي ما جري به قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص التحكيم الإجباري

وإذ خلت أوراق النزاع مما يفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم تلزم الوزارة باللجوء إلي المركز في مثل النزاع المعروض فتكون المنازعة معها غير منعقدة لمركز التحكيم ، ولا الزام علي الجهة الإدارية باللجوء إلى ذلك المركز ولا إلى القضاء لممارسة ولايتها

حكم المحكمة الإدارية في الطعون أرقام 12554 و 12553 و 14279 و 14291 لسنة 64 ق عليا جلسة 2019/3/23
وبناء على ما تقدم

ولما كان اللجوء الى التحكيم هو عمل بالأصل مبنى على حرية الإرادة والاختيار ولا يفرض جبرا على أحد ، وإذ خلت أوراق النزاع مما يفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم تلزم الجهة الإدارية باللجوء الى مركز التحكيم الرياضي لإبطال قرار النادي المدعى عليه محل النزاع المعروض فتكون المنازعة معها غير منعقدة لمركز التحكيم

ومن ثم لا الزام على الجهة الإدارية باللجوء إلى ذلك المركز ولا إلى القضاء لممارسة ولايتها ، كما أنه لا يجوز حرمان المدعين وحجبهم عن اللجوء الى قاضيهم الطبيعي طلبا للحماية القضائية في حدود ولايته الدستورية ، الأمر الذي يضحي معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليق بالرفض، وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق

ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية والنادي المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري
فمردود عليه

بأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ، أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينيه مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ومن ثم فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرار إداري نهائي قائما ومنتجا لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى ، وأن يستمر كذلك حتى الفصل فيها  فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة

و القرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة ، ولا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين،

فقد يكون شفويا أو مكتوبا ، صريحًا أو ضمنيًا ، إيجابيًا أو سلبيًا ، فالقرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى فيه موقفها الإيجابي إزاء الطاعن ،

أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة حيث لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة للأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه وإن كان مسلكها هذا يعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره

ومناط اعتبار امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح هو أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيًا وتنظم وسيلة اكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبًا عليها وأن يثبت بيقين أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه فيضحي تخلفها عن ذلك بمثابة امتناع عن أداء واجبها بما يُشكل قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء .

وحيث إنه ولما كان ذلك

وكانت الدعوى المائلة تنصب في جوهرها على طلب استنهاض ولاية الجهة الإدارية المدعى عليها بما لها من سلطة التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك المشار إليه ، ومن ثم فقد استجمع القرار المطعون فيه مقومات القرار الإداري بمفهومه الاصطلاحي في قضاء مجلس الدولة ، على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليق بالرفض ، وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق

وحيث إنه عن طلب النادي المدعى عليه بإعادة الدعاوي الماثلة للمرافعة للرد على ما ورد بتقارير مفوضي الدولة ، وتقديم بعض المستندات الهامة والتي لم يتم بحثها رغم تقديمها أمام هيئة مفوضي الدولة ، وخاصة فيما يتعلق بصفة المدعي في الدعوي رقم 70456 لسنة 76ق ، وتقديم بعض المستندات الهامة التي تتعلق بأثر حكم المحكمة الدستورية العليا
فإنه لما كان الثابت من الأوراق

أنه سبق وأبدى النادي المدعي عليه دفاعه من خلال المستندات ومذكرات الدفاع المرفقة بملف الدعوى خلال تداول الدعاوى أمام المحكمة أثناء نظر الشق العاجل وأمام هيئة المفوضين كما أنه أعلن ومثل الحاضر عنه بجلسة 2023/4/9 أمام هيئة المحكمة ، ولم يقدم أي مستندات أو مذكرات، وحجزت الدعاوى للحكم مع التصريح بالمذكرات في ثلاثة أيام قدم خلالها الحاضر عن النادي مذكرة دفاع وأرفق بها أربع حوافظ مستندات

ومن ثم فإن المحكمة تكون قد مكنت النادي المدعي عليه من تقديم أوجه دفاعه ودفوعه في الدعاوى ولما كان تقدير مدى صلاحية الدعوى للفصل فيها هو من الأمور التي تخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما يقدم إليها من مستندات وأجه دفاع ودفوع من أطراف الدعوى

ومن ثم فإنه لا إلزام علي المحكمة أن تكون عقيدتها من خلال مستند معين دون غيره ولا الزام عليها أن تتبع كل أوجه الدفاع في جميع جزئياته والرد عليها تباعا

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 291 لسنة 53 ق ع جلسة 2008/1/26

الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن طلب الإعادة للمرافعة وما أرفق به من مستندات لاسيما وأن بعض هذه المستندات سبق إيداعه من المدعي أمام هيئة مفوضي الدولة

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية والنادي المدعى عليه بعدم قبول الدعاوى لزوال صفة ومصلحة المدعين فيها تأسيسا على إن مجلس إدارة النادي على هيئة جمعية عمومية قد أصدر قراراته بتاريخ 2022/12/10 بشطب عضوية كل من / مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجيب وإبراهيم سعيد عبد الغنى من النادي، كما أصدر مجلس الإدارة قرارًا أخر بتاريخ 2023/2/7 بشطب عضوية / عبدالله جورج عبده سعد من النادي
فإنه مردود عليه

بأن القاضي الإداري له هيمنة كاملة علي إجراءات الخصومة الإدارية يملك تقصي شروط قبولها واستمراها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوي وبالتالي عليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدي جواز الاستمرار في الخصومة وذلك في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافه

 حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 5133 السنة 54 ق ع جلسة 2014/2/26.
 ولما كان ما تقدم

وكان المدعون قد أقاموا دعاويهم بتاريخ 2022/9/3 فإنهم كانوا متمتعين بعضوية الجمعية العمومية للنادي المدعى عليه أثناء إقامتها، ومن ثم فإن الدعاوى الماثلة تكون قد اتصلت بولاية المحكمة اتصالا صحيحًا ممن يملك إقامتها دون أن ينال من ذلك صدور قرار بشطب عضوية المدعين من النادي بعد إقامتها

ذلك أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري وللقاضي الإداري هيمنه إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة فيها ومن ثم لا يجوز حجبه عن مباشرة ولايته الدستورية في الرقابة علي مشروعية القرار المطعون فيه بإجراء يصادر هذه الولاية من أحد أطرافها هذا من ناحية

ومن ناحية أخرى فإن قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية التي تسري علي النادي المدعي عليه – علي نحو ما سيرد تفصيله لاحقا – قد خلت نصوصهما من ثمة عقوبة توقع علي عضو الجمعية العمومية للنادي حال ارتكابه أية مخالفة تسمي عقوبة ” شطب العضوية “

ومن ثم فإن مجلس إدارة النادي يكون قد ابتدع عقوبة توقع على عضو الجمعية العمومية لم يبين القانون تخومها وضوابط تطبيقها صادرة دون أي ظهير تشريعي لها

علاوة على ذلك فإنه مع الافتراض أن مجلس إدارة النادي يقصد في حقيقة الأمر توقيع عقوبة فصل العضوية ” علي المدعين علي النحو الوارد بحكم المادة (11) من اللائحة الاسترشادية لما نسب إليهم من مخالفات

فإن هذه العقوبة نظرا لخطورتها علي عضو الجمعية العمومية للنادي، وما قد يحدث من ملابسات ووقائع ربما يكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية أحد أطرافها

لذا فقد عمد المشرع إلي احاطتها بالعديد من الضمانات للتثبت من صحة الأسباب التي ترتكن إليها ، حيث استلزم أن يصدر قرار فصل العضوية من الجمعية العمومية للنادي دون مجلس الإدارة وأن يكون ذلك مسبوقا بتحقيق جدي مع العضو يكفل فيه كافة الضمانات اللازمة لتحقيق دفاعه في الوقائع المنسوبة إليه

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن

الاختصاص ركن من أركان العمل الإداري عموما والقرار الإداري علي وجه الخصوص، وأن الاختصاص الإداري هو السلطة والأهلية التي يمنحها القانون بمعناه العام لجهة إدارية لمباشرة عمل إداري معين ويخولها القدرة علي أدائه عن طريق استعمال وسائل الإدارة ومن بينها إصدار القرارات الإدارية اللازمة لمباشرة العمل الإداري، والأصل أنه لا اختصاص إلا بنص ولكل اختصاص حدود فالاختصاص يتحدد بالموضوع والمكان والزمان ، وبصفة من يتولى الاختصاص وعلي كل جهة إدارية أن تتقيد بحدود اختصاصها وليس لها أن تنتحل اختصاصا لم يمنحها القانون إياه وإلا وقع قرارها في حماة عدم المشروعية

ولما كان ما تقدم

وكان الثابت من الأوراق أن قرارات فصل عضوية المدعين “مصطفي سيد عبد الخالق وهاني شكري نجيب وإبراهيم سعيد عبد الغني ” من النادي قد صدرت من مجلس إدارة النادي على هيئة جمعية عمومية ، كما صدر قرار فصل عضوية شطب عضوية ” / عبد الله جورج عبده سعد من النادي من مجلس الإدارة ” منفردًا ” ،

فإنه ولئن كان المشرع قد فوض مجلس إدارة النادي في مباشرة اختصاصات الجمعية العمومية في بعض الأحوال استثناء من الأصل العام – ، إلا أن ذلك مشروط بتوافر الضوابط المنصوص عليها في المادة (14) من اللائحة الاسترشادية، بأن تتوافر احدي حالات عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العمومية – فيما عدا بند الميزانية، والحساب الختامي – وهذا الأمر يقتضي بداهة وجود قرار دعوة للجمعية العمومية للعمومية وأن يكون مدرج بجدول أعمالها بند ” فصل عضوية “

ولما كانت الأوراق المودعة من النادي المدعي عليه قد جاءت خلوا من أي مستند يفيد سبق عرض فصل عضوية المدعين من النادي ضمن جدول أعمال أي جمعية عمومية قبل إصدار مجلس الإدارة قراراته بفصل عضويتهم

كما أن الثابت من كتاب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة المرفق ضمن حوافظ مستندات المدعين المودعة بجلسة 2023/4/9 أمام هيئة المحكمة والتي لم يعقب عليها النادي المدعي عليه – الموجه إلي مدير عام الشئون القانونية بوزارة الرياضة بتاريخ 2023/4/9؛ ردا علي الدعاوي الماثلة أنه تضمن

” أنه يفحص ملف الجمعية العمومية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المنعقدة بتاريخ 2022/10/21 لم يرد الى الجهة الإدارية المختصة من نادي الزمالك سوي جدول أعمال الجمعية العمومية العادية البنود المعلنة بالجريدة الرسمية بتاريخ 2023/9/5 ولم يرد إلينا ضمن بنود جدول الأعمال شطب أي عضويات من أعضاء النادي ولم تقدم الينا كجهة إدارية أية مقترحات أو موضوعات أخرى نهائيا سوی بنود جدول الأعمال المعلن بالجريدة الرسمية ……. وذلك علي التفصيل الوارد بهذا الكتاب”،

الأمر الذي تكون معه قرارات فصل عضوية المدعين المذكورين ” شطب العضوية ” من النادي المدعي عليه قد صدرت من مجلس إدارة النادي متجاوزا بذلك حدود الاختصاص المقرر له منتحلا بذلك لنفسه اختصاصا – في غير الأحوال المصرح بها قانونا – متعديًا بذلك علي الاختصاص المحجوز والمعقود للجمعية العمومية للنادي ومصادرًا لإرادتها

مما يعد معه ذلك إخلالا بالتنظيم القانوني المقرر الشرعية العقوبة صادرة علي هذا النحو من غير المختص قانونا بإصدارها ومن ثم فإن هذه القرارات يكون قد لحق بها عيب جوهرى ينحدر بها إلى درك الانعدام

ومؤدى ذلك أن القرار المعدوم ليس من شأنه أن يرتب أي أثر قانوني قبل الأفراد أو يؤثر في مراكزهم القانونية ويعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانونا للحكم بتقرير انعدامه وإنما يكفي إنكاره عند التمسك به وعدم الاعتداد به ” المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1191 لسنة 12 قضائية بتاريخ 11/23/” 1968″،

الأمر الذي تقرر معه المحكمة عدم الاعتداد بهذه القرارات ولا تقيم لها وزنا، ويكون دفع الجهة الإدارية والنادي المدعي عليه بعدم قبول دعاوى المدعين لزوال صفتهم ومصلحتهم قد جاء في غير محله قانونا ، مما تقضي معه المحكمة برفضه مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .

ومن حيث إنه وعن شكل الدعاوى فقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم تغدو مقبولة شكلاً. ومن حيث إن البحث في موضوع الدعاوى يغني عن بحث الشق العاجل منها .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعاوي

عزل مرتضي منصور رئاسة الزمالك

فإن المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادر بقانون الرياضة تنص على أن

” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الرياضة وتسري أحكامه على الهيئات الرياضية، وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة”.

وتنص المادة الأولى من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 على إنه

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرياضة .

اللجنة الأولمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأولمبي .

الهيئة الرياضية كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات – اتحادات اللعبات الرياضية الاتحادات الأولمبية المدرج ألعابها في البرنامج الأولمبي ، والاتحادات غير الأولمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبي ، والاتحادات البارلمبية  –  حال انشائها المدرج ألعابها في البرنامج الأولمبي . – النادي الرياضي هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية.

الجهة الإدارية المختصة الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية والإدارية.

الجهة الإدارية المركزية

الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها والتي يجب اعتمادها من الوزير المختص، وهي الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها

وتنص المادة (3) منه على أن

تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها

وعلى الأخص الاتي :

1- وضع ميثاق شرف رياضي، ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر في مخالفة أحكام الميثاق …………… وتشترط موافقة الهيئات الدولية المنضم إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية، قبل نشرها في الوقائع المصرية .

كما تشترط موافقة اللجنة الأولمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية قبل نشرها في الوقائع المصرية.”

وتنص المادة (11) منه على أن

” تباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما،

وتنص المادة (13) منه على أن

” تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن “

وتنص المادة (15) منه على أن

” يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية ، تتكون من الأعضاء العاملين ، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وتتكون الجمعية العمومية للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وفقاً للنظام الأساسي للنادي

وتنص المادة رقم (17) منه على أن

تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:

  • 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
  • 2 النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
  • 3- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة. -4 انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المراكز الشاغرة ” .
وتنص المادة (20) منه على أن

” للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ العلم, لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له.

وتنص المادة (21) منه على أن

” مع عدم الإخلال بأحكام المادة (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه. ……. وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة “.

وتنص المادة (22) منه على أن

 رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية يمثلها أمام القضاء وأمام الغير

كما تنص المادة (23) من القانون ذاته على أن

 للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون لإبطال أي قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأي من لائحة من لوائحها.

ومفاد ما تقدم في ضوء النزاع الماثل

أن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، وقد عرف المشرع الهيئة الرياضية بأنها كل مجموعة تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين توفر خدمات رياضية وما يتصل بها ، ومن بين هذه الهيئات النادي الرياضي والذي يتكون من جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ومبان مجهزة بالملاعب والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية ، وقد أعلي المشرع من سلطة الجمعيات العمومية وجعل قراراتها نافذة بذاتها ، ومنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية ، وذلك بحسبانها السلطة العليا القوامة علي تلك الهيئات.

وحيث إنه من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة التصدي لها والفصل فيها ابتداء قبل التعرض لموضوع الدعاوى

بيان ماهية لائحة النظام الأساسي التي تسرى على نادى الزمالك للألعاب الرياضية لاسيما في ضوء دفاع النادي المدعى عليه بعدم سريان اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 33 لسنة 2017 عليه

وسريان اللائحة الخاصة بالنادي والصادرة بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم (11) لسنة 2019 تأسيسا على أن

“حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية دستورية بجلسة 2023/1/14 قد أسقط الحكم الصادر بجلسة 2020/10/28 من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الشق الموضوعي من الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة ۲۰۱۹ فيما قضي به من إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية 11 لسنة ٢٠١٩ بتاريخ 2019/6/1 فيما تضمنه من الموافقة على لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية ، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة /23/ 2021 في الاستئنافات أرقام 117،15،12 لسنة 3.ق

ومن ثم فإنه لبيان ذلك

فإنه من اللازم والضروري استعراض التطور التاريخي للائحة النظام الأساسي التي تسري على نادى الزمالك للألعاب الرياضية من تاريخ العمل بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 اعتبارا من 2017/6/1 حتى تاريخه

وذلك علي النحو التالي

بتاريخ 2017/8/25 انعقدت الجمعية العمومية الخاصة لنادي الزمالك للألعاب الرياضية وقررت وضع لائحة النظام الأساسي للنادي 

بتاريخ 2017/8/28 صدر قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية ، ونشرت بتاريخ 2017/8/29 ، وعمل بها اعتبارًا من 2017/8/30. بتاریخی 2018/8/3130 انعقدت الجمعية العمومية لنادي الزمالك ، وكان من بين قراراتها تعديل لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك .

– بتاريخ 2018/10/21 أقام المدعي عليه الرابع الدعوى رقم ٣٩٩٦ لسنة 73 ق طلب فى ختامها الحكم : أولا : قبول الدعوي شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من المطعون ضدهم بالامتناع عن إصدار قرار باعتماد الجمعيتين لنادي الزمالك العادية وغير العادية المنعقدتين يومي 30 و 2018/8/31 وكذلك اعتماد قرارات الجمعيتين العموميتين ونشر تعديلات اللائحة الداخلية للنادي والتي وافقت عليها الجمعية العمومية غير العادية في الجريدة الرسمية مع ما يترتب على ذلك من آثار

وبجلسة 2018/12/2 صدر حكم هذه المحكمة – ( بهيئة مغايرة ) في الشق العاجل من هذه الدعوى، وقضي برفض طلب وقف تنفيذ قراري جهة الإدارة السلبيين بالامتناع عن اعتماد قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية لنادي الزمالك المنعقدتين في 30 و 2018/8/31 ، ونشر تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي في الجريدة الرسمية

– وبجلسة 2019/3/23 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولي – موضوع ) في الطعن رقم ۱۲۸۹۲ لسنة 65 ق ع ، وقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه ( الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم ٣٩٩٦ لسنة ٧٣ ق بجلسة 3018/12/2 السالف ذكره أعلاه ) و القضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن اعتبار قرارات  الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية المنعقدتين في 30 و 2018/8/31 نافذة بذاتها ، فيما عدا تعديل النظام الأساسي لنادي الزمالك ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات

وبتاريخ 2019/6/1 صدر قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة ۲۰۱۹ والذي تضمن في مادته الأولى النص على إلغاء العمل بلائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 50 لسنة 2017 ، وتضمن في مادته الثانية النص على ” الموافقة على لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المعتمدة من الجمعية العمومية غير العادية للنادي .

– وبجلسة 2020/10/28 صدر حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الشق الموضوعي من الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3. ق لسنة ۲۰۱۹ ، وقضى في البند (رابعا ) بإلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية 11 لسنة ٢٠١٩ بتاريخ 2019/6/1 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة ، وما يترتب على ذلك من آثار

وقد شيد حكم مركز التسوية قضاءه المتقدم على عدم عرض لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك على الجمعية العمومية غير العادية للنادي ، وذلك بالمخالفة لنص المادة ( ۱۹ ) من قانون الرياضة ، والتي وسدت للجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية الاختصاص بوضع أنظمتها الأساسية وتعديلها .وقد تأيد ذلك الحكم بالحكم الصادر بجلسة /23// /2021 في الاستئنافات أرقام 17،15،12 لسنة 3. ق .

وبجلسة 2021/4/25 صدر حكم محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الثانية / بهيئة مغايرة ) في الشق الموضوعي من الدعوى رقم ۳۹۹٦ لسنة 73 ق وقضي
  • ( أولا ) : بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اعتبار قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية لنادي الزمالك المنعقدتين في 30 و 2018/8/31 نافذة بذاتها ،
  • و ( ثانيا ) : بعدم قبول طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن نشر تعديلات لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك التي وافقت عليها الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية المنعقدتين في 30 و2018/8/31 في جريدة الوقائع المصرية ، لزوال شرط المصلحة ، وذلك في ضوء ما ثبت للمحكمة بالأوراق من نشر القرار الطعين بالوقائع المصرية بتاريخ 6/2/.2019

– وبتاريخ 2021/0/20 – أي في تاريخ لاحق على صدور الحكم في الدعوى رقم 3996 لسنة 73 ق بجلسة 4/25/ 2021 – نشر بالوقائع المصرية قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 6 لسنة ۲۰۲۱ الصادر بتاريخ ٣/11/ 2021

والذي نص في المادة الأولى منه على أن

” ينفذ الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق بجلسة 2020/1/28 والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر في الاستئنافات أرقام 17،16،15 لسنة 3 ق بجلسة ٢/23/ 2021 وما يترتب على ذلك من آثار ”

ونصت المادة الثانية منه على أن

” يلغي قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ والصادر بالموافقة على لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية ونشرها بالوقائع المصرية ”

كما نصت المادة الثالثة منه على أن

” يعتبر النظام الأساسي الاسترشادية للأندية الرياضية المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 7/3/ 2017 بالعدد 149 تابع ( أ ) هو النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية ”

وأخيراً نصت المادة الرابعة من ذلك القرار على أن

” يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ، ويلغي كل ما يخالفه

لما كان ذلك
 وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية “دستورية بجلسة 2023/1/14 :
  •  أولاً : بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه ” يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه”.
  •  ثانيا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته

وحيث إن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – المعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 – تنص على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.

فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.

وحيث إن مفاد ذلك

 أن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا – قبل تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 – كانت تنص علي

” عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية، هو خطاب تشريعي موجه لجميع سلطات الدولة وللكافة للعمل بمقتضاه؛ وكان قاضي الموضوع هو من بين المخاطبين بهذا النص التشريعي، فإنه يكون متعينا عليه، عملاً بهذا النص، ألا ينزل حكم القانون المقضي بعدم دستوريته، على المنازعات المطروحة عليه من قبل، وذلك يؤكد قصد المشرع في تقرير الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، ويؤيد انسحابه على ما سبقه من علاقات وأوضاع نشأت في ظل القانون الذي قضي بعدم دستوريته.

وقد أعملت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا هذه الرجعية على إطلاقها بالنسبة للنصوص الجنائية، إلى حد إسقاط حجية الأمر المقضي لتعلقها بالإدانة في أمور تمس الحرية الشخصية. أما في المسائل الأخرى – غير الجنائية – فيسري عليها كذلك الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، ما لم يكن للعلاقات والأوضاع السابقة عليه أساس قانوني آخر ترتكن إليه،

ويُحد من إطلاقه الرجعية عليها، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا، في تعليقها على نص المادة (49) منه حيث جاء بها أن القانون تناول أثر الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، وهو نص ورد في بعض القوانين المقارنة، واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص، ليس في المستقبل فحسب

وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز ، التي تكون قد استقرت عند صدوره، بحكم حاز قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة تقادم أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية، متعلقا بنص جنائي

فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة، استناداً إلى ذلك النص، تعتبر كأن لم تكن، ولو كانت أحكاماً باتة”،

ثم رأى المشرع أن يتدخل لتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بما يكفل – حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا التعديل – تحقيق الأغراض الآتية:
  • أولاً: تحويل المحكمة سلطة تقرير أثر رجعي لحكمها، على ضوء الظروف الخاصة، التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية، التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها، وقدر الخطورة التي تلازمها.
  • ثانيا: تقرير أثر مباشر للحكم، بنص القانون، إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي.

فصدر القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بذلك التعديل ونشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم 28 مكرر في 11 يوليو سنة 1998 ونص في مادته الأولى على أن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي:

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي، لا يكون له، في جميع الأحوال، إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص 

ومؤدى ذلك أن المشرع أكد من ناحية المفهوم الصحيح لأثر الحكم بعدم الدستورية والذي سبق أن استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وهو الأثر الرجعي

ذلك أن عبارة النص جاءت في مقدمتها، كما هي دون تعديل ومن ثم يجري بشأنها، ما انتهت إليه هذه المحكمة، تفسيراً للنص السابق، وما ورد من تعليق عليه في مذكرته الإيضاحية

ومن ناحية أخرى استحدث هذا التعديل أمرين، كلاهما يعتبر استثناء من الأصل، وهو الأثر الرجعي الأول – ترك تحديده للمحكمة الدستورية العليا ذاتها، حيث رخص لها في أن تحدد في حكمها، تاريخاً آخر لبدء إعمال أثر حكمها الثاني حدده حصراً في النصوص الضريبية، فلم يجعل لها إلا أثراً مباشراً في جميع الأحوال.” حكم المحكمة الدستورية العليا – القضية رقم 78 لسنة 25 قضائية – دستورية – بتاريخ “2008/1/13

ولما كان ما تقدم

وكان الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 ق دستورية – سالف البيان – لم يحدد تاريخا معينا لسريانه، ومن ثم أصبح النص المقضى بعدم دستوريته – وفقا للقاعدة العامة – لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، ليس في المستقبل فحسب،

وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز، التي تكون قد استقرت عند صدوره، بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة تقادم

ولما كان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 2020/10/28 صدر حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الشق الموضوعي من الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة ۲۰۱۹ ، وقضى بإلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة ۲۰۱۹ بتاريخ 2019/6/1 فيما تضمنه من الموافقة علي اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة مع ما يترتب علي ذلك من آثار ،

وقد تأيد ذلك الحكم بالحكم الصادر بجلسة /2021/1/23 في الاستئنافات أرقام 17،15،12 لسنة 3 ق أمام مركز التحكيم الرياضي ، وتنفيذا لهذا الحكم فقد أصدر رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قراره رقم 6 لسنة ۲۰۲۱ بتاريخ 3/11/ 2021 ، ونص في المادة الأولى منه على أن ” ينفذ الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3ق بجلسة 2020/1/28 والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئنافات أرقام 17،16،15،12 لسنة 3 ق بجلسة /۲/23 /2021 وما يترتب على ذلك من آثار “

ونصت المادة الثانية منه على أن

” يلغي قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم ١١ لسنة ۲۰۱۹ والصادر بالموافقة على لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية ونشرها بالوقائع المصرية “

كما نصت المادة الثالثة منه على أن

” يعتبر النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 2017/7/3 بالعدد 149 تابع ( أ ) هو النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية “

وأخيراً نصت المادة الرابعة من ذلك القرار على أن

” يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ، ويلغي كل ما يخالفه “، ونشر هذا القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 2021/5/20 و عمل به اعتبارا من 2021/5/21.

وحيث إنه ولئن كان التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وكان في الأصل وليد إرادة الخصوم، إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجية طالما بقي الحكم قائما ولم يقض ببطلانه

وهو ما أكدته المادة (55) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي ألغي المواد من 501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية . ” حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1004 لسنة 61 ق بتاريخ 1997/12/27 ،

وإذ خلت الأوراق مما يفيد الطعن علي حكم التحكيم سالف البيان من ذوي الشأن أمام محكمة الاستئناف و صدور حكم ببطلانه ، علي النحو المبين تفصيلا بأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 الذي يسري علي التحكيم في المنازعات الخاضعة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 بموجب حكم المادة (70) منه والتي تنص على أن

” …… وتسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص فى هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .”

فإن مؤدى ذلك ولازمه فقد أضحى هذا الحكم حكمًا باتا حائزا قوة الشيء المحكوم به بمجرد صدوره قاطعا بذلك في إلغاء قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 1 لسنة ٢٠١٩ الصادر بتاريخ 2019/6/1 باعتماد لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك المعدلة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، واعتباره كأن لم يكن قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه ، مما يكون قد انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية .

وحيث إنه عما انتظمه قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 6 لسنة 2021 سالف البيان تنفيذا لحكم مركز التسوية والتحكيم المشار إليه من حكم في المادة الثالثة منه متضمنا

” اعتبار النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 2017/7/3 بالعدد 149 تابع (أ) هو النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية ….. وإلغاء كل ما يخالفه “

وإذ خلت الأوراق مما يفيد الطعن عليه وصدور حكم بوقف تنفيذه أو إلغائه ومن ثم فإنه يظل قائما ومنتجا لآثاره قانونا وتضحي لائحة النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 2017/7/3 بالعدد 149 تابع (أ) هي لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك السارية علي موضوع الدعاوي الماثلة

لاسيما وأن الجمعية العمومية للنادي دعيت للانعقاد بتاريخ 2022/2/11 وأجريت انتخابات مجلس إدارة النادي الحالي في ظلها والقول بغير ذلك من شأنه الإخلال بالمراكز القانونية التي استقرت بشأن انتخابات مجلس الإدارة الحالي

وافتاتا علي إرادة الجمعية العمومية للنادي التي انتخبت هذا المجلس . ومن ثم فإن ما استعصم به دفاع النادي المدعي عليه من سريان لائحة النظام الأساسي للنادي الصادرة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019 على الواقعة محل الدعاوى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا – سالف البيان

واستبعاد تطبيق لائحة النظام الأساسي الاسترشادي ، يكون قد جاء في غير محله قانونا تلتفت عنه المحكمة وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المادة (41) من اللائحة الاسترشادية الصادرة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 33 لسنة 2017 والمعمول بها اعتبارًا من 2017/7/3، والتي تسري على النادي المدعى عليه اعتبارا من 2021/5/21 بموجب قرار اللجنة الأولمبية رقم 6 لسنة 2021 تنص على أن”

تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
  1.  إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.
  2. إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر افلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية

وبناء على ما تقدم

عزل مرتضي منصور

ولما كان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 2022/4/27 أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل

وقد طعن على هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم (339) لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي حيث أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية جنح مستأنف حكمها في الاستئناف بجلسة 2022/7/17 متضمنا القضاء حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك وأمرته بمصاريف الاستئناف .

وبجلسة 2022/4/27 أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي ضد / مرتضي أحمد محمد منصور “حضوري شخصي ” بحبس المتهم / مرتضي أحمد منصور سنة مع الشغل ….. فطعن علي هذا الحكم بالاستئناف رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي وبجلسة 2022/8/10 قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضى بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عد ذلك

وبجلسة السبت الموافق 2023/2/25 أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 17113 لسنة 92ق المقام من السيد / مرتضي أحمد محمد منصور بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وقد مثل المذكور للتنفيذ بجلسة الطعن بالنقض وتم التنفيذ عليه ابتداء من يوم 2023/2/25

وقد سبق وأن تقدم المدعون في الدعاوي الماثلة فور صدور الحكمين المشار إليهما بطلبات إلى مجلس إدارة النادي المدعي عليه لإصدار قرار بزوال العضوية عن رئيس مجلس إدارة النادي تنفيذا لمقتضي هذين الحكمين علي وفق حكم المادة (41) من اللائحة الاسترشادية إلا أن مجلس الإدارة قد انعقد بتاريخ 2023/1/22 وقرر رفض إصدار قرار بزوال العضوية عن رئيس مجلس الإدارة تأسيسا على أن الحكمين المذكورين غير متعلقين بجرائم مخلة بالشرف والأمانة

فبادر المدعون بتقديم طلباتهم إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ووزارة الرياضة لحمل مجلس الإدارة علي إصدار قرار بزوال عضوية رئيس مجلس الإدارة وذلك دون جدوى، وينعي المدعون علي مسلك النادي المدعي عليه والجهة الإدارية مخالفة القانون

الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة دعاويهم بطلباتهم سالفة البيان وحيث إنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه

فإنه لا يجوز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح ، إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه

ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم عند وجود نص واضح وصريح لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة حكم محكمة النقض في الطعن رقم 4253 – لسنة 63ق – جلسة 2001/6/17 “

ولما كان ما تقدم

وكان المشرع بموجب حكم المادة (41) اللائحة الاسترشادية قد قرر في إفصاح جهير بعبارات قاطعة الدلالة عن زوال عضوية مجلس الإدارة عن عضو مجلس الإدارة في عدة حالات من بينها الحالة التي يصدر فيها ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، دون أن يستلزم أن تكون العقوبة صادرة في جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

وأن ما استلزمه المشرع من صدور قرار من مجلس الإدارة بزوال العضوية إنما هو قرار تنفيذي كاشف عن إرادته ، تنعدم معه السلطة التقديرية لمجلس إدارة النادي وتغدو مقيدة في هذا الشأن

ذلك أنه ” لا يجوز أن تنفصل النصوص القانونية التي نظم المشرع بها موضوعًا محددًا عن أهدافها ، بل يجب أن تكون هذه النصوص مدخلاً إليها وموطناً لإشباع مصلحة عامة لها اعتبارها ، ومرد ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يصدر عن فراغ ولا يعتبر مقصوداً لذاته بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها وتعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التي أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها وطريق الوصول إليها .” حكمها في القضية رقم 175 لسنة 26ق دستورية بجلسة 2007/1/14″

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن السيد / مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الدورة الانتخابية 2021-2025 قد صدر في حقه حكمين نهائيين بعقوبة مقيدة للحرية

  • أولهما : بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات
  • وثانيهما : بالحبس لمدة شهر، وقد تأيد الحكم الأخير بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 17113 لسنة 92ق

وقد مثل المذكور للتنفيذ بجلسة الطعن بالنقض وتم التنفيذ عليه ابتداء من يوم 2023/2/25

وإذ توافر في جانبه أحد أسباب زوال عضويته من مجلس إدارة نادي الزمالك ، ومن ثم كان من المتعين على مجلس إدارة نادي الزمالك أن يعمل مقتضي ذلك وأن يبادر حال صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضد رئيس مجلس إدارة النادي الاعتصام بصحيح حكم القانون

وأن يكشف عن إرادة المشرع دون إبطاء ، بإصدار قرر بزوال العضوية عن رئيس مجلس الإدارة تنفيذا لإرادة المشرع الصريحة في ذلك دون أن يكون له ثمة تقدير في هذا الشأن إعلاء منه للمشروعية وسيادة القانون

ومن ثم فإن قراره برفض اصدار قرار بزوال عضوية رئيس مجلس إدارة النادي بعد أن توافر مناط إعماله يكون قد جاء مصادمًا لإرادة المشرع ومصادرًا لها مخالفا بذلك للفهم القانوني الصحيح لحكم المادة (41) من اللائحة الاسترشادية مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درك الانعدام .

وحيث إنه ولما كان ذلك

وكانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية – ومن بينها الأندية الرياضية – والمعقودة قانوناً لكل من الجهة الإدارية المختصة ، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين ، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك   وإنما يجب عليهما التزاما بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة ، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين واللوائح ، والقرارات ، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة فحص الطعون في الطعون أرقام 27666 ، و 28005 و 28873 لسنة 67 ق عليا جلسة 2021/3/15 “

فإنه ونزولاً على ذلك

عزل مرتضي منصور من الزمالك

وإذ تبين للمحكمة عدم مشروعية قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية برفض إصدار قرار بزوال عضوية السيد / مرتضي أحمد محمد منصور من رئاسة مجلس إدارة النادي فإنه كان لزاماً على الجهة الإداريـــة المدعى عليها – إعمالاً لسلطتها الرقابية في هذا الشأن – أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بكافة مشتملاته

وأن تستعمل كافة سلطاتها لإنفاذ حكم القانون وحمل مجلس إدارة النادي المدعي عليه للامتثال لأحكامه ، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قرارًا سلبيًا مخالفا للقانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار

أخصها اعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاغرًا وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية (2025/2021) في أقرب جمعية عمومية عادية.

ولا ينال من ذلك ما دفع به النادي المدعى عليه بعدم شرعية وقانونية نص المادتين (41،28) من اللائحة الاسترشادية للتناقض الواضح بينهما

حيث تنص المادة (28) من هذه اللائحة على أن ” يجب أن يتوافر في المرشح الشروط الآتية :

  1.   ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف
  2.  الأمانة
 بينما تنص المادة (41) من هذه اللائحة علي أن

2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه يحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية

إذ كان من المتعين على اللجنة الأولمبية حال اعتمادها اللائحة الاسترشادية استصحاب شروط الترشح واستمرار العمل بموجبها بعد اكتساب المرشح عضوية مجلس الإدارة احتراما للحقوق المكتسبة .

إلا أن هذا الدفع مردود عليه

بأن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق هو إطلاقها باعتبار أن جوهرها تلك المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم التشريعي، موازنًا بينها، مرجحا ما يراه أنسبها لفحواه وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها وأكفلها لأكثر المصالح ثقلاً في مجال إنفاذها

وليس ثمة قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه إلا ضوابط محددة يفرضها الدستور، تعتبر تخومًا لها لا يجوز تجاوزها ولا تمتد هذه الرقابة إلى بحث ملاءمة إصدار التشريع أو الباعث عليه

حكم المحكمة الدستورية العليا – القضية رقم 152 لسنة 27 قضائية – دستورية – بتاريخ 2007/5/13

ولما كان ما تقدم

عزل مرتضي منصور رئاسة الزمالك

وكانت اللجنة الأولمبية وهي بصدد ممارسة اختصاصها القانوني بإصدار اللائحة الاسترشادية ، ونظرا للأعباء التي يضطلع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في إدارة شئون النادي، وهم ممن تدق موازين حسابهم لذا فقد ارتأت أنه يكفي لزوال العضوية عن عضو مجلس إدارة النادي صدور حكم نهائي ضده بعقوبة مقيدة للحرية

ولما كان هذا التنظيم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لها دون تعسف أو مغالاة وليس ثمة قيد علي مباشرتها لهذه السلطة راء في الدستور أو في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع وتطرحه جانبًا. وحيث إنه عن المصروفات يلزم بها الخاسر لدعواه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات ، وأتعاب المحاماة عملا بحكم المادة 187 من قانون المحاماة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

  • بقبول الدعاوى شكلا
  •  وفي الموضوع

بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مجلس الإدارة عن السيد / مرتضي أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة النادي مع ما يترتب علي ذلك من آثار

أخصها اعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاغرا وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية (2025/2021) في أقرب جمعية عمومية عادية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .

تحميل حكم عزل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك

عزل مرتضي منصور رئاسة الزمالك

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }