فتوي تنفيذ قرارات لجان فض المنازعات (المستحقات 2021)

فتوي الجمعية العمومية رقم 493 بتاريخ 24/2/2021 بشأن تنفيذ قرارات لجان فض المنازعات المذيلة بالصيغة التنفيذية بشأن مستحقات العاملين المالية و التسوية بالمؤهل الأعلي و ضم المدد وذلك في ظل القانون السابق قانون العاملين المدنيين والقانون الحالى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

فتوي رقم 493 ملف رقم 58/1/571 جلسة 2021/2/24

فتوي تنفيذ قرارات

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

                                                           تحية طيبة وبعد،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (441545) المؤرخ 16/12/2019 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة بطلب الرأي بخصوص
  1. تحديد المقصود من المستحقات المالية للعاملين التي تكون قرارات لجان التوفيق في بعض المنازعات الصادرة بشأنها واجبة النفاذ دون حاجة إلى اعتماد السلطة المختصة،
  2. وكيفية حساب المواعيد المقررة للطعن في قرارات لجان التوفيق في بعض المنازعات،
  3. ومدى جواز تنفيذ تلك القرارات حال مخالفتها القانون،
  4. ومدى ملاءمة تنفيذ قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات الصادر في الطلب رقم (17) لسنة 2018 بشأن السيدة/ هبة محمد عباس.

وحاصل الوقائع حسبما يبين من الأوراق أن

المعروضة حالتها السيدة/ هبة محمد عباس قد التحقت بالعمل بوظيفة مهندس بعقد مؤقت بالجهاز المركزي للتعمير اعتبارًا من تاريخ 1/9/2002 حتى 31/10/2009، ثم التحقت بالعمل بعقد مؤقت بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اعتبارًا من تاريخ 1/11/2009 حتى 14/1/2012

وحصلت على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة القاهرة عام 2011 ثم عُينت بوزارة الإسكان في وظيفة مهندس متابعة مشروعات ثالث بالدرجة الثالثة اعتبارًا من تاريخ 15/1/2012، وتم حساب مدة خبرتها العلمية والعملية ضمن مدة خدمتها وإرجاع أقدميتها في الدرجة الثالثة التخصصية إلى تاريخ 1/9/2001،

ثم رقيت إلى الدرجة الثانية اعتبارًا من تاريخ 27/3/2012 بموجب القرار رقم (68) لسنة 2012، إلا أنها تقدمت إلى اللجنة المختصة للتوفيق في بعض المنازعات بطلب التوفيق رقم (17) لسنة 2018 طالبة ترقيتها إلى الدرجة الثانية اعتبارًا من تاريخ 30/6/2010 بموجب قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (221) لسنة 2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيتها إلى الدرجة الأولى اعتبارًا من تاريخ 30/6/2016

واحتساب مدة خبرتها العلمية بمقدار سنة نظير حصولها على درجة الماجستير مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيتها إلى الدرجة الأولى اعتبارًا من تاريخ 30/6/2015

وبتاريخ 1/3/2018 أصدرت اللجنة قرارها بأحقية المذكورة في رد أقدميتها وإضافة مدة الخبرة العلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعرض القرار على طرفي النزاع تقدمت المعروضة حالتها بما يفيد رضاءها به كتابةً،

كما وافقت وكيل أول وزارة الإسكان (رئيس قطاع الإسكان والمرافق) على تنفيذ القرار بموجب التفويض الصادر لها من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في سلطاته المالية والإدارية الخاصة بديوان عام الوزارة بقراره رقم (150) لسنة 2018،

ومن ثم فقد تم تذييل قرار اللجنة بالصيغة التنفيذية بتاريخ 12/4/2018 وتقدمت به المعروضة حالتها إلى جهة عملها بغية تنفيذه

ثم ورد إليكم كتاب وزارة الإسكان (قطاع التشييد والعلاقات الخارجية) رقم (1175) المؤرخ 27/11/2019 للإفادة بخصوص مدى جواز تنفيذ ذلك القرار

وإزاء الخلاف في الرأي حول هذا الموضوع فقد ارتأيتم استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأنه.

وفي معرض استيفاء مستندات الموضوع الماثل فقد تقدمتم بالمستندات الخاصة بحالتين إضافيتين إلى جانب الحالة الأولى ليصدر بشأنهم الرأي وهما:

السيد/ مهاب محمد فريد مصطفى

الذي تم تعيينه بتاريخ 9/2/2004 في وظيفة كاتب شئون أفراد رابع بالدرجة الرابعة المكتبية بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بمؤهل دبلوم ثانوي تجاري ثم حصل بعد التعيين على درجة البكالوريوس في التجارة بنظام التعليم المفتوح من جامعة القاهرة بتاريخ 26/4/2015

وتقدم المذكور إلى اللجنة المختصة للتوفيق في بعض المنازعات بطلب التوفيق رقم (330) لسنة 2018 طالبًا تسوية حالته بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه

وبتاريخ 19/9/2018 أعدت لجنة التوفيق محضرًا أثبتت فيه موافقة السلطة المختصة بالهيئة ومقدم الطلب على تسوية حالة الأخير إلى الدرجة الثالثة التخصصية لحصوله على مؤهل البكالوريوس في التجارة مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للقانون القديم بمنحه أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافًا إليه هذه العلاوات أيهما أكبر وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتم تذييل المحضر بالصيغة التنفيذية

ومن ثم قامت جهة عمله بإصدار قرارها بإعادة تعيينه في وظيفة محاسب بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة والمال مع منحه بداية ربط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافًا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر، واحتساب نصف المدة التي قضاها بمجموعة الوظائف المكتبية في أقدمية درجة هذه الوظيفة بحد أقصى خمس سنوات

والحالة الأخرى تخص السيد/ نجيب حسن نجيب محمد

الذي تم تعيينه بتاريخ 9/10/2004 في وظيفة كاتب شئون مالية رابع بالدرجة الرابعة المكتبية بالهيئة ذاتها بمؤهل دبلوم الحاسب الآلي نظم معلومات وكان قد حصل قبل التعيين على درجة البكالوريوس في الحاسب الآلي من المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة دور مايو 2004

وتقدم المذكور إلى اللجنة المختصة للتوفيق في بعض المنازعات بطلب التوفيق رقم (373) لسنة 2018 طالبًا تسوية حالته بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه

وبتاريخ 26/8/2018 أصدرت اللجنة قرارها بتسوية حالته إلى الدرجة الثالثة، وما يترتب على ذلك من آثار بالمساوة مع زملائه الذين تمت تسوية حالاتهم طبقًا للقانون القديم ويمنح أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافًا إليه هذه العلاوات أيهما أكبر وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها  وتم تذييل القرار بالصيغة التنفيذية

ومن ثم قامت جهة عمل المذكور بإصدار قرارها بإعادة تعيينه في وظيفة إخصائي إحصاء ثالث بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة والمال مع منحه بداية ربط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافًا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر واحتساب نصف المدة التي قضاها بمجموعة الوظائف المكتبية في أقدمية درجة هذه الوظيفة بحد أقصى خمس سنوات.

ونفيد

فتوي تنفيذ قرارات لجان

أن الموضوع عرِض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من فبراير عام 2021م الموافق 12 من رجب عام 1442هـ

 فتبين لها أن المادة (25 مكررًا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978- قبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية- كانت تنص على أنه :

مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلا دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت تعيينهم

وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى وذلك فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها والتى تكون المؤهلات التى يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف

ويمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافًا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه.

وتحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات

 وتنص المادة الأولى من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية على أن:

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك

وتنص المادة الثانية منه على أن:

يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق

 وتنص المادة الخامسة منه على أن :

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/11/2016 وأصبح ساريًا اعتبارًا من تاريخ 2/11/2016

 وتنص المادة (23) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على أنه:

 مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) من هذا القانون يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها أو غيرها من الوحدات متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف

 وتنص المادة (76) منه على أن :

يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها

كما تنص المادة (189) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017- والمستبدلة بقراره رقم (714) لسنة 2019- على أن:
يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل حتى موعد أقصاه 1/11/2019 إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الميعاد المشار إليه وذلك بتوافر الشروط الآتية :
  • أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.
  •  أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.
  •  أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
  • عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات.
  •  أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.
  • أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، أو كامل أجره السابق أيهما أكبر.

 ويتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقًا لحكم الفقرة السابقة، لكل من تمت إعادة تعيينه طبقًا لحكم المادة (76) من القانون

 وتنص لائحة نظام العاملين بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (987) لسنة 1977 والمعدلة بقراره رقم (846) لسنة 1978 في المادة (10 مكررًا) منها– المضافة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم (380) لسنة 2001- على أن:

تسري على العاملين الذين يعينون بدون مؤهلات أو بمؤهلات أدنى من المؤهلات الحاصلين عليها أو الذي يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الأحكام المقررة بنظام العاملين المدنيين بالدولة

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (221) لسنة 2010 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة على أن:

 ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 30/6/2010 مددًا لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها

وتجري ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها باتباع القواعد المقررة قانونا إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متى توافرت فيهم شروط شغلها

وفى حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقًا للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى وتتم ترقيته عليها. وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/7/2010

 وتنص المادة الخامسة منه على أن :

الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2010 وفقا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم حتى ولو زال المانع أو توافر الشرط بعد هذا التاريخ

وتبين للجمعية العمومية كذلك أن القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها- المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2017- ينص في المادة الأولى منه على أن:

ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة

 وتنص المادة التاسعة منه على أنه:

مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررا من هذا القانون تصدر اللجنة قراراتها مسببة وذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضرها

ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع. فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه

 وتنص المادة (10 مكررا) منه على أنه :

استثناء من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة الجهة الإدارية  متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها.

ويجوز الطعن فى القرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذ أمرت المحكمة بذلك

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه القضاء والإفتاء من أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومركز الموظف العام بالنسبة إلى الوظيفة ليس مركزا تعاقديّا أو جامدا لا يقبل المساس أو التغيير وإنما هو مركز قانوني عام يخضع للتعديل وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ويترتب على ذلك أن كل تنظيم جديد للوظيفة العامة يسرى على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به.

واستظهرت الجمعية العمومية

فتوي تنفيذ قرارات

مما تقدم وعلى ما جرى به إفتاؤها أن

التعيين فى الوظائف العامة يعد بحسب الأصل من الملائمات التقديرية التى تترخص فيها الجهة الإدارية فى حدود ما تراه متفقًا مع المصلحة العامة،

وأن المركز القانوني للعامل لا ينشأ إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين وأن الحقوق الوظيفية تنشأ من ذلك الوقت فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانوني

وفى فلك هذا الأصل وتلك القواعد يكون إعادة التعيين مع الاستثناء من شرطي الإعلان والامتحان طبقًا لحكم المادة (25 مكررًا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 الملغى إذ يعد من قبيل الملائمات التقديرية المتروكة للسلطة الإدارية المختصة يخضع لسلطانها ودونما إلزام عليها

فالعامل الذى يحصل أثناء الخدمة، أو قبلها على مؤهل أعلى لا ينشأ حقه فى التعيين فى الوظيفة التى يتوفر فيه شروطها من قاعدة تنظيمية عامة واجبة التطبيق بل من القرار الإداري الذى يصدر بتعيينه من الجهة الإدارية المختصة بناء على سلطتها التقديرية.

كما استظهرت الجمعية العمومية

فتوي تنفيذ قرارات لجان

مما تقدم أن

 قانون الخدمة المدنية المشار إليه – والمعمول به اعتبارًا من 2 من نوفمبر عام 2016

ورد خلوا من نص دائم ينظم إعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكامه الحاصلين على مؤهلات أعلى بذات الوجه الذى كان ينظمه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978- الملغى- فى المادة (25 مكررًا) منه

والتي كانت ترتب على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى آثارًا خاصة فيما يتعلق بالأجر والأقدمية على نحو ما ورد بها تفصيلا، ومن بين ذلك منح العامل المعاد تعيينه أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافًا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر واحتساب نصف المدة التي قضاها العامل بمجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية في أقدمية درجة الوظيفة التخصصية المعاد تعيينه عليها بمؤهله العالي بحد أقصى خمس سنوات

في حين أجاز قانون الخدمة المدنية في المادة (23) منه

قيام الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل أو بعد التعيين بالتقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها أو غيرها من الوحدات التى يطبق هذا القانون على الموظفين بها شريطة استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف دون أي أحكام خاصة تميزهم عن سائر المتقدمين لشغل هذه الوظائف في شأن استيفاء شروط شغلها أو الأقدمية أو الأجر وذلك دون إخلال بالحكم الانتقالي المقرر بموجب المادة (76) من ذلك القانون والذى خاطب به المشرع طائفة محددة على سبيل الحصر هم الموظفون المعينون قبل العمل بأحكامه، الحاصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة،

فاختصهم بحكم استثنائي أجاز بموجبه للسلطة المختصة إعادة تعيينهم فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون وتنتهي في 1/11/2019 متى استوفوا الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان على أن يكون التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها الموظف، ووفقًا للقواعد والشروط التى عدَّدَتها المادة (189) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، وأخصها تقاضى الموظف كامل أجر الوظيفة المعاد تعيينه عليها أو أجره السابق أيهما أكبر.

واستظهرت الجمعية العمومية

فتوي تنفيذ قرارات لجان

كذلك أن

قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (221) لسنة 2010 المشار إليه سلفًا، قد صدر لمعالجة ما سمي بظاهرة الرسوب الوظيفي الناجم عن طول بقاء العامل فى درجة وظيفية واحدة لمدة طويلة، ومن أجل ذلك وضع شروطًا موضوعية وضوابط للترقية اختص بها العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة

حاصلها الترقية بالرفع إلى الدرجة المالية الأعلى لمن أتم منهم مددًا معينة حدّدها لكل درجة، وأن يكون استيفاء العامل لهذه المدة في تاريخ محدد هو 30/6/2010 على أن تجرى ترقية العاملين المستحقين للترقية فى تاريخ موحّد لهم جميعًا هو 1/7/2010، وذلك بهدف كفالة المساواة بين جميع العاملين المدنيين المتساوين فى المراكز القانونية.

ولاحظت الجمعية العمومية أن القواعد الواردة بالقرار المشار إليه تعد مُلزمة للجهات الإدارية

 بحيث يتعين أن تطبقها على كل عامل تتوافر بشأنه ، على أن تكون سلطة الإدارة فى إجراء هذه الترقيات مقيدة بالمدد والشروط الواردة فى هذا القرار

وأن من شأن إرجاع أقدمية العامل في تاريخ شغل الدرجة الوظيفية – نتيجة احتساب مدد الخبرة العلمية أو العملية السابقة له- على نحو يستوفى معه المدد البينية المتطلبة للترقية إلى الدرجة الأعلى وفقًا للقرار رقم (221) لسنة 2010 المشار إليه أن يضحى مستحقًا الإفادة من أحكام هذا القرار ورفع الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة الأعلى اعتبارًا من 1/7/2010 شريطة أن يكون على رأس العمل بصورة فعلية بالدرجة الوظيفية الأدنى في تاريخ 30/6/2010.

كما استظهرت الجمعية العمومية أن

 المشرع أصدر القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها متوخيًا تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق لأصحابها عن طريق تبسيط إجراءات فحص أنـزعتهم عبر مرحلة توفيقية تسبق ولوج طريق الخصومة القضائية

وقد تغنى عنه، وتأكيدًا لهذا المقصد أدخل المشرع تعديلات على أحكام ذلك القانون بمقتضى القانون رقم (6) لسنة 2017، ضَمَّنَها تغيير صفة ما يصدر عن تلك اللجان من توصيات إلى قرارات

 على أن تصدر اللجنة قرارها فى المنازعة المعروضة عليها فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وأقام المشرع أصلا عامًّا في شأن تلك المنازعات مقتضاه أن يُعرض قرار اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ صدروه على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النـزاع

فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومًا التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفـاق عليه فى محضر يوقعه الطرفان ويلحق بمحضر الجلسة، وتكون له قوة السنـد التنفيذي، ويُبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه

وأورد المشرع استثناءً على هذا الأصل العام في شأن طائفتين من المنازعات مع الجهات الإدارية

فتوي تنفيذ قرارات

  • أولاهما : المنازعات التي لا تتعدى قيمتها أربعين ألف جنيه
  •  وثانيتهما: المنازعات المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لدى تلك الجهات أيًّا كانت قيمتها

 فاعتبر المشرع قرارات لجان التوفيق الصادرة في هذه المنازعات واجبة النفاذ في مواجهة الجهات الإدارية دون توقف على رضائها أو اعتمادها

إلا أنه يكون لها الطعن فى تلك القرارات أمام المحكمة المختصة دون أن يترتب على الطعن فيها وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك

وليس من شأن ذلك اكتساب تلك القرارات حجية الأمر المقضي أو أن تعد عنوانًا للحقيقة، كما هو الشأن بالنسبة للأحكام القضائية، وإنما فقط تحوز قوة السند التنفيذي بعد استيفائها للشروط المتطلبة قانونًا لذلك.

ولاحظت الجمعية العمومية في شأن الأصل العام المشار إلي وعلى ما جرى به إفتاؤها أن

 مناط إعداد لجنة التوفيق في بعض المنازعات للمحضر الذى يوقعه الطرفان، ويلحق بمحضر جلستها، وتكون له قوة السند التنفيذي ، أن يكون القرار الصادر عن اللجنة مستجمعًا أركانه وشرائط صحته، ويأتي في مقدمتها أن تكون اللجنة مشكلة تشكيلا صحيحًا وفقًا لأحكام القانون المذكور

 وأن تعتمد السلطة المختصة بالجهة الإدارية قرار اللجنة، وأن يقبله الطرف الآخر كتابة بإرادة حرة واعية، فإذا لم يتحقق ذلك بأن يكون ثمة خلل ظاهر في تشكيل اللجنة أو لعدم توفر نصاب صحة انعقادها أو عدم اعتماد القرار من السلطة المختصة أو رفض الطرف الآخر فى النزاع قبوله لم يكن ثمة محل لإعداد اللجنة للمحضر سالف الذكر الذي يلحق بمحضر جلستها وانعدم وجه الحديث عن قوة السند التنفيذي آنفة الذكر.

 وفى مقام تحديد المنوط به عن الجهة الإدارية اعتماد قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات

فإن المشرع أسند ذلك إلى السلطة المختصة وحدها بالنسبة إلى هذه الجهة فلم يُجز لغيرها ذلك، كما لم يُجز لها التفويض فيه لكون هذا الاختصاص بالاعتماد من قبيل الاختصاص المحجوز قصرًا وحصرًا لهذه السلطة بحسبانها الأقدر على تقدير اعتماد قرار اللجنة،

الأمر الذى يُفصح بجلاء عن أن اشتراط المشرع اعتماد القرار من السلطة المختصة، وعدم جواز تفويض غيرها فيه، يُعدُ من الأحكام الجوهرية التى يتعين الالتزام بها، فإذا لم يجر اعتماد قرار اللجنة من السلطة المختصة من حيث الأصل، فإنه لا يُعتد به، كما أن اعتماده من سلطة مفوضة فى ذلك، هو والعدم سواء

 مما يمتنع معه لزومًا الحديث عن إضفاء قوة السند التنفيذي على المحضر المشار إليه الذي يُلحق بمحضر جلسة اللجنة، لانتفاء إحدى ركائزه الأساسية التى لا فكاك من توفرها – حسبما تقدم بيانه – حتى ولو ذُيل ذلك المحضر بالصيغة التنفيذية

إذ إن ما يصدر عن اللجنة فى هذه الحالة يظل محض قرارٍ فى طوره الأول لا يترتب عليه أثر قانوني ولا يُنشِئ التزامًا في حق الجهة الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات، ولا يكشف حقًا لمقدم الطلب يمكنه التمسك به على سند منه.

كما لاحظت الجمعية العمومية في مقام تحديد المقصود من المستحقات المالية للعاملين بالجهات الإدارية التي يسري بشأنها الاستثناء المقرر في حكم المادة (10 مكررًا) من القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه

 أنها تتمثل في الحقوق المالية المباشرة لهؤلاء العاملين التي تنشأ بسبب قيام الرابطة الوظيفية مع جهات عملهم، دون سواها من الطلبات التي عساها أن تقتصر على ترتيب نتائج ذات آثار مالية كطلبات التعيين والترقية واحتساب مدد الخبرة السابقة وغيرها والتي يتسع نطاقها ليشمل كافة صور المنازعات الوظيفية

بحسبان أن لكل شأنٍ وظيفي أثره المالي، والقول باعتبارها من قبيل منازعات المستحقات المالية للعاملين من شأنه إفراغ الاستثناء المشار إليه من مضمونه، فضلا عن مخالفة صحيح مقصد المشرع الذي أورده بعبارات صريحة لا تقبل التأويل ذلك بأنه لو أراد مد نطاق ذلك الاستثناء ليشمل كافة صور المنازعات الوظيفية لما أعوزه النص صراحة على ذلك

إلا أنه اكتفى بقصره على منازعات المستحقات المالية للعاملين دون غيرها، لحكمة قدَّرها في هذا الشأن نزولا على أهمية تلك المستحقات في حياة العاملين التي تمثل مورد أرزاقهم بما يغدو لزامًا معه حسم الأنزعة الخاصة بها على نحو ناجز واجب النفاذ.

ولاحظت الجمعية العمومية

فتوي تنفيذ قرارات

كذلك أن

ميعاد الطعن في قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات إنما يعد من شروط قبول الدعوى المقامة في هذا الصدد أمام المحكمة المختصة ومن ثم تستقل تلك المحكمة دون غيرها بتحديد كيفية حساب ذلك الميعاد بصدد قيامها بنظر الدعوى على الوجه الذي يتراءى لها متفقًا وصحيح حكم القانون، دون أي اختصاص لجهة أخرى في هذا الشأن.

ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم

فإن قرارات لجان التوفيق في بعض المنازعات الصادرة في الطلبات المقدمة من المعروضة حالاتهم والخاصة بالترقية واحتساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة وإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى تعد جميعًا صادرة في منازعات وظيفية ترتب آثارًا ذات نتائج مالية ولا تعد من منازعات المستحقات المالية التي يسري بشأنها الاستثناء المقرر بمقتضى المادة (10 مكررًا) من القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه سلفًا

 وبهذه المثابة فإنه لا سبيل لإنفاذ تلك القرارات في مواجهة الجهات الإدارية سوى باتباع الأحكام العامة التي أوردها القانون رقم (7) لسنة 2000 في هذا الشأن، والتي تفترض بداءة أن يكون القرار الصادر عن اللجنة مستجمعًا أركانه وشرائط صحته

 وأن تعتمده السلطة المختصة بالجهة الإدارية دون التفويض في ذلك وأن يقبله الطرف الآخر كتابة بإرادة حرة واعية فإن تخلف أحد هذه العناصر لم يكن ثمة محل لإعداد اللجنة للمحضر الذي يوقعه طرفا النزاع ويلحق بمحضر جلستها، وانعدم وجه الحديث عن قوة السند التنفيذي لذلك المحضر

حتى وإن تم تذييله بالصيغة التنفيذية بحسبانه قد ورد على غير محل ويظل العمل الصادر عن اللجنة محض قرارٍ فى طوره الأول لا يترتب عليه أثر قانوني ولا يُنشِئ التزامًا في حق الجهة الإدارية المختصة، أو غيرها من الجهات ولا يكشف حقًا لمقدم الطلب يمكنه التمسك به على سند منه.

وترتيبًا على ذلك

ولما كان قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات الصادر في طلب التوفيق رقم (17) لسنة 2018 المقدم من المعروضة حالتها الأولى السيدة/ هبة محمد عباس

فتوي تنفيذ قرارات لجان

قد أقر بأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية في تاريخ سابق على 15/1/2012 تاريخ تعيينها في الدرجة الثالثة ووجودها الفعلي في الخدمة وذلك بالمخالفة لما هو مقرر من اشتراط الوجود على رأس العمل بصورة فعلية في الدرجة الأدنى في التاريخ المحدد للترقية إلى الدرجة الأعلى

يضاف إلى ذلك عدم اعتماد قرار اللجنة من السلطة المختصة بالجهة الإدارية – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – بل تم اعتماده من سلطة مفوّضَة فى ذلك هي وكيل الوزارة ، الأمر الذي حاصله ولازمه عدم إضفاء قوة السند التنفيذي على المحضر الموقع من طرفي النزاع حتى وإن تم تذييله بالصيغة التنفيذية لعدم استجماع قرار اللجنة شرائط صحته وعدم اعتماده من السلطة المختصة، ومتى كان الأمر كذلك، فإنه يكون من غير الجائز تنفيذ قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات الصادر في الطلب المشار إليه.

ومن حيث إنه بالنسبة إلى المعروضة حالته الثاني السيد/ مهاب محمد فريد مصطفى

المعين بتاريخ 9/2/2004 بمؤهل دبلوم الثانوي التجاري في وظيفة بالدرجة الرابعة المكتبية، والحاصل على مؤهله الأعلى– بكالوريوس التجارة– أثناء الخدمة فقد صدر بشأنه قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في طلب التوفيق رقم (330) لسنة 2018 الذي انتهى إلى

أحقيته في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى في وظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية وفقًا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (الملغى) مع ما يرتبه القانون من آثار تتصل بالأجر أو الأقدمية في الوظيفة المعاد تعيينه فيها، وذلك على الرغم من سابقة إلغاء أحكام ذلك القانون بموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016

 وهو ما كان يتعين معه تطبيق أحكام القانون الجديد المنظمة لإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى بشأن المنازعة المعروضة، سواء منها الحكم العام المقرر بموجب المادة (23) من القانون

 أو الحكم الانتقالي المقرر بموجب المادة (76) منه والمادة (189) من اللائحة التنفيذية للقانون الذي ينتهي العمل به في تاريخ 1/11/2019، والتي خلت جميعها من تقرير أي آثار خاصة فيما يتصل بأقدمية شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها في حين اشترط الحكم الانتقالي بأن يكون الموظف معينًا قبل العمل بأحكام القانون وأن يكون الحصول على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة

 مع الإعفاء من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل الوظيفة كما تضمن أثرًا خاصًّا فيما يتصل بالأجر، بأن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر

ومتى كان الأمر كذلك فإن قرار لجنة التوفيق يكون قد جانبه الصواب وتخلفت شرائط صحته فيما تضمنه من إعادة تعيين المعروضة حالته الثاني بالمؤهل الأعلى وفقًا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغى، وينسحب الأثر ذاته بعدم الصحة على قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا لذلك

 إلا أنه بالنظر إلى أن قرار الجهة الإدارية قد صدر خلال فترة سريان الحكم الانتقالي المشار إليه سلفًا وقد استوفى المعروضة حالته الثاني الشروط اللازمة للإفادة من ذلك الحكم وأخصها أن يكون معينًا قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية وأن يكون الحصول على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة

فإن ذلك القرار ينقلب صحيحا في شأن ما تضمنه من إعادة تعيين المعروضة حالته الثاني بمؤهله الأعلى إعمالا لنظرية تحول القرار الإداري إلا أنه يتعين تطبيق آثار إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى التي رتّبها الحكم الانتقالي من أحكام قانون الخدمة المدنية  الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما سلفًا دون الآثار التي رتبها القانون الملغى.

ومن حيث إنه بالنسبة إلى المعروضة حالته الثالث السيد/ نجيب حسن نجيب محمد

المعين بتاريخ 9/10/2004 بمؤهل دبلوم علوم الحاسب في وظيفة بالدرجة الرابعة المكتبية، وكان حاصلا قبل التعيين على مؤهل أعلى هو بكالوريوس الحاسب الآلي،

فقد صدر بشأنه قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في طلب التوفيق رقم (373) لسنة 2018 الذي انتهى إلى أحقيته في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى في وظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية وفقًا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (الملغى) مع ما يرتبه القانون من آثار تتصل بالأجر أو الأقدمية في الوظيفة المعاد تعيينه فيها

وذلك على الرغم من سابقة إلغاء أحكام ذلك القانون بموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وعدم استيفاء المذكور شرط الحصول على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة للإفادة من حكم المادة (76) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه سلفًا

ومن ثم

فإن قرار لجنة التوفيق يكون قد جانبه الصواب وتخلفت شرائط صحته فيما تضمنه من إعادة تعيين المذكور بالمؤهل الأعلى وينسحب الأثر ذاته بعدم الصحة إلى قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا لذلك بما يغدو من غير الجائز معه تنفيذ هذين القرارين

لذلك

فتوي تنفيذ قرارات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:

  • (أولا) : المقصود بالمستحقات المالية للعاملين التي ورد النص عليها في المادة (10 مكررًا) من القانون رقم (7) لسنة 2000 هي الحقوق المالية المباشرة التي تنشأ لهم بسبب قيام الرابطة الوظيفية مع جهات عملهم، على النحو المبين بالأسباب.
  • (ثانيا) : تحديد كيفية حساب ميعاد الطعن في القرارات الصادرة عن لجان التوفيق في بعض المنازعات هو أمر تستقل به المحكمة المختصة بنظر الطعن على النحو المبين بالأسباب.
  • (ثالثًا) : عدم جواز تنفيذ قراري لجنتي التوفيق في بعض المنازعات الصادرين بشأن المعروضة حالتاهما الأولى والثالث، وجواز تنفيذ قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات الصادر بشأن المعروضة حالته الثاني فيما تضمنه من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى مع عدم تطبيق الآثار التي رتبها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغى في هذا الشأن، على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئـيس  الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 

المستشار/  يسرى هاشم سليمان الشيخ

النائـب الأول لرئيـس مجـلس الـدولة

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }