بحث عن مسألة ارتباط القاضي المدني بالحكم الجنائي المنصوص عليها بالمادة 102 من قانون الاثبات فحجية الأحكام الجنائية تنطوي على معنى الاطلاق من ناحية ومعنى الاقتصار من ناحية أخرى فهي مطلقة بمعنى أن ما تقضى به المحاكم الجنائية يكون ملزما للكافة وهى قاصرة بمعنى أن نطاق إلزامها لا يجاوز ما قضى به فعلا أي ما فصل فيه الحكم

نص قانون الاثبات علي ارتباط المدني بالجنائي

ارتباط القاضي المدني بالجنائي

تنص المادة (۱۰۲) من قانون الاثبات علي

لا يرتبط القاضى المدني بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا .

التعليق علي المادة 102 اثبات حجية الجنائي علي المدني

هذه المادة تقابل المادة ٤٠٦ من القانون المدني والذى جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدي بأن

ويراعى أن حجية الأحكام الجنائية تنطوي على معنى الاطلاق من ناحية ومعنى الاقتصار من ناحية أخرى :

  • (أ) فهي مطلقة بمعنى أن ما تقضى به المحاكم الجنائية يكون ملزما للكافة .
  • (ب) وهى قاصرة بمعنى أن نطاق إلزامها لا يجاوز ما قضى به فعلا ، أي ما فصل فيه الحكم

 ففي حالة عدم الحكم بعقوبة  يجوز للقاضى المدني أن يحكم على المتهم بالتعويض دون أن ينطوى حكمه هذا على تعارض مع الحكم الجنائي فالواقع أن عدم القضاء بالعقوبة قد يرجع الى انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم أو بالتقادم أو بالعفو الشامل وإزاء ذلك لا يحكم القاضى بالعقوبة لتوافر هذا السبب أو ذاك دون أن يفصل في الواقعة التى أسس عليها الدعوى الجنائية ومادام القاضى الجنائي قد اقتصر على الفصل في أن الواقعة المنسوبة الى المتهم يمتنع توقيع عقوبة بشأنها

 فللقاضي المدني والحال هذه أن يقضى بالتعويض دون أن يعارض بذلك ما قضى به جنائيا وأن يؤسس قضاءه على الواقعة نفسها بوصفها تقصيرا مدنيا وقع من المتهم .

 ثم أن الحكم بالبراءة قد لا ينفى قيام التقصير المدني أيضا ، إذ ليس ثمة تلازم بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية ، فيجوز أن يقتصر نطاق الدعوى العمومية على فعل معين لا يستتبع مسئولية جنائية ، ولكنه يستتبع مسئولية مدنية

وفى هذه الحالة تفصل المحكمة الجنائية في المسئولية الجنائية وحدها ، وتقضى بالبراءة ، ولو أن الواقعة التي فصلت فيها أو وقائع أخرى لم تنظر فيها قد تكون أساسا لدعوى مدنية .

 فيجوز مثلا أن تبرأ المتهم من جريمة مخالفة قواعد مرور ، مع الحكم عليه بالتعويض عن تقصير مدنى لا يصدق عليه وصف الجريمة فإذا اقتصر القاضى الجنائي على الفصل في أن الواقعة المنسوبة الى المتهم لا تعتبر جريمة ، جاز للقاضى المدني أن يقضى بالتعويض دون أن يناقض بذلك ما قضى به جنائيا .

فالشرط الجوهري في انتفاء حجية الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة أو بانتفاء وجه استفاء العقوبة أمام المحاكم المدنية

هو اقتصار القاضى الجنائي على الفصل في الواقعة الجنائية دون الفصل في نسبتها ، ويتحقق هذا الشرط متى قضى الحكم بأن الواقعة لم يعد وجه لاستيفاء العقوبة بشأنها ، أو أنها ليست مما يقع تحت طائلة العقاب (البراءة )

أو فرض أن القاضى أسس البراءة على نفى نسبة الواقعة الى المتهم كان لحكمه قوة الشيء المقضى به بشأن هذه النسبة ، وتعين على القاضى المدني أن يفصل طبقا لهذا القضاء الشرح مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الاثبات أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهو خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر

ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه ونفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى ، والقاضي غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون

 إذ كان ذلك فإن القاضى المدني يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره وأن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجنى عليه حتى ولو كان الحكم الجنائي قد قرر أن المجنى عليه أو الغير قد ساهما فى احداث الضرر

كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر ، رغم نفى الحكم الجنائي ثمة خطأ في جانبه يراعى ذلك في تقدير التعويض إعمالا للمادة ٢١٦ من القانون المدني التي تنص على أنه ” يجوز للقاضي أن ينقض مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه .

ومؤدى نص المادة ١٧٢ من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية الى جانب – دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية

فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدور فيها المحاكمة الجنائية

 فإذا انقضت الدعوى الجنائية لصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية مدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونيا في معنى المادة ۱/۳۸۲ من القانون المدني الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض

ومؤدى نص المادة ١/٢٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية

فإن رفع الدعوى الجنائية ، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية

وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك له في أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها والذى نصت عليه المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية

لما كان ذلك وكان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام أمام محكمة جنح عابدن جنحة مباشرة يتهم فيها المطعون ضده بالاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش وأن الشيك موضوع الدعوى المدنية الحالية يخفى فوائد ربوية وأنه لم يفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد

وكان سعر الفائدة الى يثبت حصول الاقراض به يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، ويتقيد في شأنه القاضى المدني بما يقضى به فى جريمة الاقراض بفوائد ربوية المنسوبة الى المطعون ضده ،

فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السير في الدعوى المدنية الى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن رفع الدعوى الجنائية صار لاحقا على رفع الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون

شروط اعمال نص المادة 102 اثبات

 

يشترط لأعمال نص المادة ۱۰۲ ما يلى :

أن يكون قد صدر حكم جنائي من محكمة جنائية ويستوى أن يكون صادر من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو محكمة المخالفات ، ويستوى أن يكون صادرا من محكمة تتبع جهة القضاء العادي أو من محكمة استئنافية جنائية أو هيئة قضائية متخصصة في بعض المواد الجنائية ، أو محكمة من المحاكم العسكرية في صدد أسعار مواد التموين .

(نقض جنائي ۱۹٤۷/۵/۱۲ مجموعة القواعد القانونية ٧ ص ٣٢٥) .

وإذن لا يعتد هذا الصدد بقرارات النيابة العمومية في صدد قرار الاحالة

(نقض ١٩٤٩/١/٢٧ – ١ – ٧ ونقض ۱۹۷۲/۱۲/۳۰ – ٢٣ – ١٥٠٧)

كما لا يعتد بالقرارات الصادرة من مجالس تأديب الموظفين والعمال

أن يكون الحكم الجنائي حكما قطعيا ، على أن يستخلص القضاء الثابت به من منطوقه واسبابه المكملة له على التفصيل المتقدمة دراسته فى التعليق على المادة السابقة .

وتستبعد هنا بطبيعة الحال الأحكام الإجرائية – أي الصادرة قبل الفصل في الموضوع .

أن يكون الحكم الجنائي باتا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف أو النقض ، أما لاستنفاذ طرق الطعن فيه ، أو لفوات مواعيدها – الحكم الجنائي النهائي القابل للمعارضة ليست له قوة الأمر المقضى به

(نقض ١٩٨٤/١٢/٢٠ رقم ٤٨٥ سنة ٥٤ق) .

وعلى المحكمة المدنية مراعاة كل هذه الشروط المتقدمة من تلقاء نفسها

 نقض ١٩٧٠/٤/٢١ – ٢٠ – ٦٦٢ ، وراجع نقض ١٩٧٣/۱۲/۳ – ٢٤ – ١٢٠٦

أن يكون صدور الحكم الجنائي سابقا على نظر الدعوى المدنية ، وبالتالي إذا صدر الحكم المدني واستقرت به حقوق الخصوم ، ثم صدر بعدئذ حكم جنائي ، فلا يجوز المساس بعدئذ بالحكم الأول

(نقض ١٩٤٥/١/١١ مجموعة عمر ٤ ص ٥٢٥)
ويصدر الحكم الجنائي عادة قبل صدور الحكم المدني اعمالا لقاعدة أن الدعوى الجنائية توقف سير الدعوى المدنية .

ويدق الأمر إذا اصدرت محكمة الدرجة الأولى المدنية حكمها ، ثم صدر بعدئذ حكم المحكمة الجنائية قبل نظر استئناف الحكم الأول من يجب عندئذ على محكمة الدرجة الثانية المدنية أن تقيد بالحكم الجنائي

لأنها لم تفصل بعد في الاستئناف القائم أمامها ، ولم تستقر بعد حقوق أطرافه بحکم قطعی نهائي صادر منها أن يقوم نزاع جديد باتحاد الموضوع والسبب والأطراف على التفصيل المتقدمة دراسته في الفقرة المتقدمة – أمام محكمة غير جنائية – سواء أكانت مدنية أو تجارية أو إدارية أو محكمة أحوال شخصية

أما إذا طرح ذات النزاع الجنائي أمام محكمة جنائية أخرى فإن الحكم الجنائي يحوز حجية الشيء المقضى به برمته عملا بالأصل العام في التشريع .

أن يكون ما يتقيد به القاضى المدني هو الوقائع التي فصل فيها الحكم الجنائي وكان فصله فيها ضروريا ، وبداهة يشترط أن تكون متعلقة بالخصم المتهم ، فإذا لم يكن الخصم متهما في الدعوى الجنائية الصادر فيها الحكم الجنائي الذى يتمسك بحجيته ، فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور قد أوردتها في سياق أسبابه

 (نقض ١٩٥٦/١٢/٢٠ – ٧ – ١٠٠١)

ويتقيد القاضى المدني بما فصل فيه القاضى الجنائي متعلقا بالوقائع دون القانون ، وبعبارة أخرى ، لا يتقيد بالتكييف القانوني للوقائع من الناحية الجنائية ، فإذا حكم القاضى الجنائي ببراءة سائق السيارة من تهمة القتل الخطأ لأن الوقائع الثابتة لا يمكن تكييفها من الناحية الجنائية بأنها خطأ معاقب عليه ، فإن القاضي المدني لا يتقيد بهذا التكييف ، ويلتزم بالحكم على مقتضى التكييف المدني بافتراض الخطأ من جانب السائق .

 راجع فى كل ما سبق الدكتور أحمد أبو الوفا – وانظر السنهوري الجزء الأخير

وحتى يحوز الحكم الجنائي حجية الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني يلزم أن يكون صادرا في موضوع الدعوى العمومية أي أن يكون صادرا بالبراءة أو بالإدانة وهذا ما أكدته صراحة المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات بقولها ” يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية – “

 ويلاحظ أنه ليس كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يحوز الحجية أمام القضاء المدني وبعبارة أخرى فإن الحكم ادلى يحوز الحجية أمام القضاء المدني يلزم أن يكون صادرا في الموضوع ولكن ليست كل الأحكام الصادرة في الموضوع تحوز الحجية أمام القضاء المدني ولعل هذا المعنى ما قصده المشرع في المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية بقوله

”  يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية – فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها “

 فالأحكام الجنائية الصادرة فى الموضوع فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانون ونسبتها الى فاعلها هي التي تحوز الحجية أمام القضاء المدني أمام الأحكام الصادرة فى الموضوع والتي لا تحوز الحجية  أمام القضاء المدني فمثلها أن تحكم المحكمة بالبراءة كلما رأت أن القانون لا يعاقب على الفعل المنسوب الى المتهم سواء كان عدم العقاب لانعدام أحد أركان الجريمة أو لوجود سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو موانع العقاب أو سقوط الدعوى العمومية فالمحكمة في حالة التقادم مثلا عليها أن تقضى بالبراءة وليس مجرد القضاء بسقوط الدعوى .

دكتور ادوارد غالي

 والأمر الجنائي لا يتمتع بما للأحكام من حجية فهو كقرار قضائي له قوته في حسم النزاع على نحو يشبه الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى إنهاء الدعوى الجنائية فى حدود معينة ولكنه ليس حكما ولا . يتمتع حجية الأحكام على أنه إذا تمت المحاكمة بناء على اعتراض الخصم فإن الحكم الذي يصدر تكون له يصدر تكون له حجية واجبة الاحترام

 صلاح حمدي – لبيب حليم

أحكام النقض عن حجية الجنائي علي المدني

قضت محكمة النقض بأن

 مؤدى نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . فإذا لم يكن الخصم متهما فى الحكم الجنائي الذي يتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها في سياق أسبابه

(نقض ١٩٥٦/١٢/٢٠ مجموعة المكتب الفني سنة ٧ ص ۱۰۰۱)

 وبأنه  يجب أن يكون للحكم الجنائي الصادر بالإدانة حجيته أمام المحاكم المدنية فى الدعوى التى يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى . ذلك منعا من أن يجئ الحكم المدني على خلال الحكم الجنائي فإنه ليس من المقبول في النظام الاجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ثم تأتى المحكمة المدنية فتقضى بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه

 فى حين أن الشارع قد أحاط الإجراءات أمام المحاكم الجنائية – لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعراضهم – بضمانات أكفل بإظهار الحقيقة مما مقتضاه أن يكون الحكم متى صدر بالإدانة محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يصح معها بأي حال اعادة النظر في موضوعه

وإذن فإذا قضت المحكمة المدنية للمدعى بتثبيت ملكيته للأطيان المتنازع عليها وبنت قضاءها على رفض ما دفع به المدعى عليه الدعوى متمسكا بملكيته إياها استنادا الى عقد بيع سبق الحكم جنائيا بإدانته في تهمة تزويره فإنها لا تكون قد خالفت القانون

( نقض ١٩٤٤/١/١٣ ص ٧٥ قاعدة رقم ٣٥٠)

 وبأنه ” طبقا للمادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السري فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية “

(نقض ۱۹۷۳/۱۲/۲ سنة ٢٤ ص ١٢٠٦)

 وبأنه  لما كان الطاعنة الأولى قد تمسكت بحجية الحكم الجنائي – بما فصل فيه من ثبوت تهمة تقليد العلاقة التجارية فى حق المطعون ضده الأول – وكان يبين من ذلك الحكم الجنائي السابق أنه قد أدان المطعون ضده الأول عن ذات واقعة التقليد الموقع عنها الحجز التحفظي المتظلم منه فى الدعوى الحالية تأسيسا على قيام التشابه بين العلامتين الأصلية المسجلة والأخرى المقلدة وقد أصبح قضاؤه انتهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه

وكان الحكم المطعون فيه هو لاحق للحكم الجنائي قد عاد الى مسألة تقليد العلامة التجارية وهو بصدد نظر التظلم من أمر الحجز التحفظي وانتهى من بحثه الى اختلاف العلامتين وعدم التشابه بينهما وقضى بإلغاء الحجز التحفظي وما تلاه

وكان الحكم الجنائي الصادر عن ذات الواقعة قد عرض لبحث التشابه بين العلامتين باعتباره أمرا لازما للفصل في ثبوت جريمة تقليد العلامة التجارية في حق المطعون ضده الأول وبعد أن ساق الأدلة على قيامه وقع العقوبة عليها

بينما انتهى الحكم المطعون فيه الى عكس ذلك فأنكر التشابه ونفى التقليد فلم يلتزم حجية الحكم الجنائي الذي فصل فصلا لازما في وقوع ذات الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فإنه بذلك يكون قد خالف القانون

 (نقض ١٩٧٦/١/١٢ سنة ٢٧ ص ١٩١)

 وبأنه  الحكم نهائيا بإدانة التابع في جريمتي قتل خطأ وتسببه في حصول حادث القطار . وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجيته فى اثبات الخطأ عند الفصل في دعوى التعويض عن اتلاف السيارة التي اصطدم بها القطار . قضاؤها بأن خطأ قائد السيارة استغرق خطأ التابع . خطأ

(نقض ۱۹۷۹/۱/۱۷ الطعن رقم ۷۲۹ لسنة ٤٠ ق)

 وبأنه مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل في موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو بالبراءة  ولما كان الحكم الجنائي الصادر من محكمة جنح قسم الجيزة – والذي يتمسك به الطاعن – قد وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص المحلى ، فإن المحكمة المدنية لا تتقيد به سيما وأن قواعد الاختصاص المحلى في المسائل الجنائية تختلف عنها في المسائل المدنية والتجارية

 (نقض ١٩٧٧/١٢/٢٦ سنة ۲۸ ص ۱۸۸۲)

 وبأنه على القاضي الجنائي – وهو بصدد الفصل في أمر الأشياء المضبوطة في جريمة معينة – أن يعرض لحكم القانون ويفصل على مقتضاه – وللحكم الصادر فى الدعوى الجنائية – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة

 وكان الحكم الجنائي قد فصل فصلا لازما في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام الذي تتأثر به مصلحة الجماعة حتى لا تتعرض الأحكام الجنائية لإعادة النظر فى الأمر الذى فصلت فيه وكان فصلها لازما

 فمتى كان الحكم الجنائي قد قضى بأن القطن المضبوط باعتباره جسم الجريمة هو مما يعد التعامل فيه جريمة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع الغش والتدليس ورتب الحكم على ذلك قضاءه بمصادرته طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات فإن قضاءه بالمصادرة يكون لازما

 وإذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعل المكون للجريمة لورود التجريم على القطن المتعامل فيه – وهو جسم الجريمة – فإن الحكم المدني يكون قد أصاب صحيح القانون إذ ارتبط بالحكم الجنائي المشار إليه فيما قضى به من مصادرة ، باعتبار أن هذا القضاء مما ترد عليه الحجية أمام المحاكم المدنية

 (نقض ١٩٦٧/١/٢٤ سنة ١٨ ص ١٦٩ نقض ١٩٧٢/٢/٢٦ سنة ٢٣ ص ٢٥٥)

وبأنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة التى تأيد استئنافيا أنه قضى ببراءة الطاعنين من تهمة اختلاس سندات مديونيتهما للطاعن ، تأسيسا على أن هذه التهمة محل شك كبير ، ولم يتطرق الحكم الجنائي لبحث واقعة المديونية فى ذاتها ، وكان الفصل في هذه الواقعة ليس ضروريا أو لازما للفصل فى الجريمة المسندة إليهما

 فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة المدنية ، ثبوت مديونية الطاعنين للمطعون ضده، فإنه لا يكون قد تعارض مع حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنين من جريمة اختلاس سندات الدين

ذلك أن حجية هذا الحكم قاصرة على أنهما لم يختلسا تلك السندات ولكنها لا تتعارض أو تنفى ثبوت الدين فى ذمتهما . لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قوة الأمر المقضى للحكم الجنائي المثار إليها يكون على غير اساس

(نقض ١٩٧٨/٤/٢٤ سنة ٢٩ ص ۱۰۸٣)

 وبأنه لما كان البين من الأوراق أن محكمة الجنح المستأنفة قضت في الدعوى رقم ٩٦ لسنة ١٩٦٨ جنح غرب الاسكندرية ببراءة قائد سيارة الطاعنين من تهمة القتل الخطأ وقيادته سيارة  بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وسبقه السيارة التى تتقدمه دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك

 وقضت بمعاقبته عن تهمة قيادة سيارة بدون رخصة وكان المطعون عليه قد طلب الحكم له بتعويض عن الضرر الذى اصابه من جراء تلف سايرته نتيجة اصطدام سيارة الطاعنين بها وهى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية ، وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لا يعرف جريمة اتلاف المنقول بإهمال

 لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بالتعويض على أساس ما ثبت لدى المحكمة من تحقيقات الدعوى الجنائية ومن المعاينة لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي سالف الذكر

 (نقض ١٩٧٩/٦/٢٦ سنة ٣٠ ص ٧٧٠)

 وبأنه إدانة مدير الشركة لعدم التأمين  على عدد من عمالها . مقتضاه . أنهم عمال لديها

(نقض ١٩٧٢/٢/٢٦ سنة ٢٣ ص ٢٥٥)

 وبأنه قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق . القرارات الصادرة منه أوامر وليست أحكاما لا حجية لها أمام القضاء المدني

 (نقض ۱۹۷۲/۱۲/۳۰ سنة ۲۳ ص ١٥٠٧)

 

 وبأنه لما كانت المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن

” يكون الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذ كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون “

 وكانت المادة ۱۰۲ من قانون الإثبات تنص على أنه

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا

 وكان مفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة او بالبراءة  بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة  ودون ان تحلق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة

 وكان يبين من الحكم الصادر في الدعوى رقم ٨١٢ لسنة ١٩٨٠ جنح مستأنفة القاهرة أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي عدم تحرير عقد إيجار الطاعن وتقاضي مبلغ (خلو رجل) لأن الفعل لا يعاقب عليه القانون فى الأول ولعدم الصحة الثانية

وكان ذلك كافيا لإقامة الحكم ، فإن ما تطرق إليه بعد ذلك في أسبابه من عدم صحة العلاقة الايجارية التي تمسك بها الطاعن يكون تزيدا لأن فصله فيه لم يكن ضروريا ، إذ لا تلازم بين عدم تقاضى المالك لمبالغ اضافية خارج نطاق عقد الإيجار – المنصوص عليه فى المادة ٢٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – وبين قيام العلاقة الايجارية

 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعن التزاما بما تزيد به الحكم الجنائي بخصوص العلاقة الايجارية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون  وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن المؤسس على استئجاره عين النزاع خالية من المطعون ضده

 وهو دفاع جوهرى – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، مما يعيبه أيضا بالقصور ى التسبيب بما يتعين معه نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة

 ( الطعن رقم ۱۹۷۸ لسنة ٥٢ق جلسة ١٩٨٣/٢/٢٤)
كذلك قضت محكمة النقض بأن

نص الفقرة (د) من المادة ۱۸ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ الذي يحكم واقعة النزاع والذى أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطاعن والمطعون ضده الثالث من العين المؤجرة يستلزم لجواز طلب الإخلاء أن يثبت بحكم قضائى نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة

 وإذ استند الحكم المطعون فيه فى اثبات استعمال المكان المؤجر المعد ورشة للنجارة الصغيرة بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة الى مجرد حكم جنائي بإدانة الطاعن لإدارته ذلك المكان كمحل صناعي بدون ترخيص بالمخالفة لنص المادة الثالثة من القانون ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ٣٥٩ لسنة ١٩٥٦ في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

 فى حين أنه ليس بلازم فى المحلات التي يشترط هذا القانون الحصول على ترخيص لإدارتها أن تكون مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة كما أنه إذا كان عنوان القانون ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ قد عدل بالقانون رقم ٣٥٩ لسنة ١٩٥٦ من (شأن المحال الصناعية والتجارية) الى (في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

 فما ذلك إلا للإفصاح عن قصد المشرع من تنظيم المحال التي تخضع لأحكام هذا القانون وهو ألا يترتب على مباشرتها لنشاطها اضرار بالصحة أو اقلاق للراحة أو اخلال بالأمن  وذلك بالنسبة الى من يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوازها على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير

كما وأن مجرد إدارة الطاعن المكان المؤجر كمحل صناعي بدون ترخيص ليس دليلا على أنه قد استعمل أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه

١٩٧٣/٣/٧- الطعن رقم ١٣٥٢ لسنة ٥٢ق

وبأنه  المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية له حجيته فى الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله .

 لما كان ذلك وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين – منعقدة بهيئة غرفة مشورة – قد قررت رفض طلب المطعون ضدها الأولى تسليمها المنقولات محل النزاع استنادا الى عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب فإنها لا تكون قد فصلت في شأن النزاع الخاص بملكية المنقولات ، ولا يكون لهذا القرار ثمة حجية أمام القضاء المدني

 (نقض ١٩٨٧/٤/٢٦ سنة ٣٨ الجزء الأول ص ٦١٢)

وبأنه  إذ كان الثابت من الحكم الجنائي الصادر في جنحة عسكرية بإدانة المتهم لارتكابه جريمة اصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ، أنه قطع في أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى – المتهم – فإنه يكون قد فصل فصلا لازما في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم

ولا يجوز للطاعن – المتبوع – بالتالي أن يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرور وأن هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثاني ، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى مدوناته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه ووالده قد شاركا بخطئهما في وقوع الحادث

فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره ٥٠٠ جنيه ، بينما طالب المضرور بتعويض قدره ۱۰۰۰ جنيه – مفاده أنها رأت من جانبها أن المبلغ الذى قدرته هو الذي يناسب الضرر الذى وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثاني ، وأنها انقصت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ الذى وقع منه ومن والده . لما كان ذلك ، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله

 (نقض ١٩٧٦/١٢/٧ سنة ٢٧ ص ١٧١٦)

 وبأنه  النص في المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات  ۱۰۲ من قانون الإثبات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعاوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل لازما شاملا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدينة والتجارية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ، وفى إدانة المتهم في ارتكاب هذا الفعل أو عدم إدانته . فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها

 ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له ، وليست العلة في ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، وإنما هى فى الواقع توافر الضمانات المختلفة التي قررها الشارع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول الى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات

 الأمر الذي تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الاطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام، وهذا يستلزم حتما ألا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر فى الموضوع الذى صدرت فيه حتى لا يجر ذلك الى تخطئتها من جانب أي جهة قضائية

 (نقض ۱۹۹۲/۱۱/۱ الطعن رقم ٧٤٠٣ لسنة ٦١ ق)

تابع أحكام النقض

 وبأنه  أن النص في المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه

” يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها “

 وفي المادة ۱۰۲ من قانون الاثبات على أنه ا لا يرتبط القاضى المدني بالحكم إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، وكان فصله فيها ضروريا ” ، مفاده أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه ، وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر

 ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم والإدانة إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى  والقاضي الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون

 وإذ كان ذلك فإن القاضى المدني يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره ، كما له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي هذا أو ذلك ليراعي ذلك في تقدير التعويض إعمالا لنص المادة ٢١٦ من القانون المدني التي تقضى بأنه

 ” يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه ” .

 لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوقوع خطأ من جانب مورث المطعون ضدهم ساهم في احداث الضرر الذي لحق به يتمثل في تواجده بعربة (الديكوفيل) المخصصة لنقل القصب لا لنقل الأشخاص

وكان هذا الدفاع جوهريا لما يترتب على ثبوت صحته من توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ فإن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه بما ينحسم به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه وألزم الطاعن بكامل التعويض فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن

 ( الطعن رقم ١٣٦٢ لسنة ٦٢ق جلسة ١٩٩٣/٤/٢٩)

 وبأنه  حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم . شرطها . أن يكون باتا . تحققه في الحكم الجنائي الصادر من المحاكم العسكرية باستنفاد طريق الطعن منه بالتماس اعادة الظر أو فوات مواعيده

 (نقض ١٩٩٤/٢/۲۳ الطعن رقم ٢٠٧٦ لسنة ٥٨ ق)

 وبأنه وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم نهائي فى الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية متى الدعويان ناشئتين عن فعل واحد . تعلق هذه القاعدة بالنظام العام

نقض ١٩٩٤/٢/٢٣ الطعن رقم ٢٠٧٦ لسنة ٥٨ ق

 وبأنه إذ كانت محكمة الموضوع في حدود ما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها خلصت الى أن المطعون عليها الأولى في تقرير الخبرة الفنية المقدم منها قامت بأداء المأمورية التى نيطت بها في القضية رقم ١٩٧٤ سنة ١٩٨٦ جنح العجوزة في نطاق الحدود التي رسمها لها الحكم القاضي بندبها على النحو الذي ارتأته محققا للغاية من ندبها دون مجاوزة أو انحراف

وأنها اتبعت فى عملها ما تمليه عليها الأصول الفنية من وجوب اتباع أسلوب الفحص الشامل لورقة الشيك من الجانبين الخطى والمادي إذ لا يمكن الفصل بينهما في جريمة التزوير

 وانتهت الى انتفاء أي خطأ في جانبها يستوجب مسئوليتها عنه ورتبت على ذلك قضاءها برفض دعوى الطاعن ، وكان هذا الذى استخلصته المحكمة سائغا ومستمدا من أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ويؤدى الى النتيجة التى انتهت إليها ويكفى لحمل قضائها فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض

 (نقض ١٩٩٤/١١/٢٧ سنة ٤٥ الجزء الثاني ص ١٤٩٢)

وبأنه  لما كان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم مستأنف أسيوط أنه قضى ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ خمسة آلاف جنيه تسلمها من الطاعن على سبيل الأمانة ، وقد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب أن المجنى عليه – الطاعن – لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم

ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائي لبحث واقعة المديونية فى ذاتها إذ الفصل في هذه الواقعة ليس ضروريا ولا لازما للفصل في الجريمة المسندة إليه ، فإن حكم البراءة لا تكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلا على ثبوت هذه المديونية

 الطعن رقم ٢٥٨٩ لسنة  ٥٥ ق جلسة ١٩٩٥/٤/٣٠
وقضت أيضا بأن

 تقيد القاضى المدني بالحكم الجنائي فى الموضوع المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية . لازمه جوب وقف الدعوى المدنية انتظارا للحكم الجنائي فى الدعوى الجنائية . مادة ٥٦٢ اجراءات جنائية . حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية

عدم اقتصارها على ركن الخطأ وحده . شمولها ما فصل فيه الحكم فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . مادة ٤٥٦ اجراءات جنائية

الدعوى المدنية بطلب التعويض عن الوفاة استنادا لأحكام المسئولية الشيئية والدعوى الجنائية على مرتكب الحادث  أساسهما المشترك سبب وفاة المجنى عليه . لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل في الثانية بحكم بات . علة ذلك . لا حجية للحكم الجنائي إلا إذا كان باتا

الطعن رقم ١٣٥٦ لسنة ٦٤ق جلسة ١٩٩٦/١٢/١٠

 وبأنه  وقوع تصادم بين سيارتين . تقديم النيابة العامة قائد احداهما للمحاكمة الجنائية وادعاء بعض المضرورين مدنيا قبله . قضاء المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . عدم استئناف النيابة العامة لهذا القضاء . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية

اقامة مضرور آخر دعوى مباشرة قبل شركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر السيارة الأخرى . بدء سريان تقادمها الثلاثي المسقط من اليوم التالي لهذا الانقضاء . لا يغير من ذلك استئناف المدعين – بالحق المدني للحكم الجنائي . علة ذلك . اقتصار أثر هذا الاستئناف على الدعوى المدنية بأطرافها ولا يتعداها الى موضوع الدعوى الجنائية

الطعن رقم ٤٦١٥ لسنة ٦١ق جلسة ١٩٩٧/٦/١٩

وبأنه  رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو اثناء السير فيها . اثره . التزام المحكمة المدنية بوقف السير فى الدعوى أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية . تعلقه بالنظام العام ، جواز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك . الدعوى الجنائية مانع قانونى من متابعة السير في الدعوى المدنية التى يجمعها معها أساس مشترك . المواد ١/٢٥٦ ، ٤٥٦ اجراءات جنائية ، ۱۰۲ اثبات

 نقض ۱۹۹۹/۲/۲ طعن رقم ۲۸۸۷ لسنة ٦٢ق جلسة ١٩٩٩/٢/٢

وبأنه حجية الحكم الجنائي متعلقة فيما فصل فيه في الدعوى الجنائية أما الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية فحجية قاصرة على من كان خصما فيها دون غيره

 نقض ١٩٧٥/٥/٤ سنة ٢٦ ص٩١٣

 وبأنه  مفاد المادتين ٤٥٦ من قانون الاجراءات الجنائية ۱۰۲ من قانون الاثبات أن الضرر الذى يصلح اساسا للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة ومن ذات الواقعة المطروحة على المحكمة والمطلوب المحاكمة عنها

 وإذ كان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم أن الدعوى اقيمت ضد تابع الطاعنين لأنه تسبب بإهماله في قتل ولد …… المطعون عليه بأن تركه يستعمل المصعد رغم ما به من خلل طلبت النيابة عقابه بالمادة ٢٣٨ من قانون العقوبات

 وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه . فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الاثبات ومنسوب الى التابع فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق الطاعنين باعتبارهم حراسا للمصعد فمسئوليتهم تتحقق ولم لم يقع منهم أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة

 (الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٤٤ ق جلسة ١٩٧٨/٤/٢٥)

 وبأنه ” لما كان الثابت من مدونات الحكم النهائي الصادر في الجنحة رقم المقامة بالطريق المباشر من الطاعنة أن الدعوى الجنائية رفعت على ….. المطعون ضده لأنه في يوم ….. بدد منقولاتها المبينة وصفا وقيمة بقائمة أعيان الجهاز المؤرخة ١٩٨٤/٧/٣٠ والبالغ قيمتها ٣٨٧٦ جنيها ومنها الحلى موضوع النزاع

وقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما ورد بأسباب الحكم من أن الطاعنة سلمت الحلى الذهبية الى المطعون ضده لأجل بيعها واتفاقها في علاجه بعد أن وعدها بشراء غيرها إثر شفائه ولم يردها إليها وبذلك لم تكن حيازته لها بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإن مقتضي عقد ما تقدم بطريق اللزوم أن المطعون ضده تسلم من الطاعنة المصاغ

 وإذ كان هذا بذاته هو الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة ، فإن الحكم الجنائي السالف ذكره يكون قد فصل يقضانه فصلا لازما في واقعة هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيجوز في شأن هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه

 لما كان ما تقدم فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه بعد أن صدر الحكم الجنائي على هذا النحو أن يعود الى بحث مسألة تسلم المطعون ضده حلى الطاعنة ثم ينفى هذا التسلم ، وإذ فعل ذلك فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق عليه وأخطأ في تطبيق القانون

 (نقض ١٩٩٤/١٢/١٥ مجموعة المكتب الفني سنة ٤٥ سنة الجزء الثاني ص ١٦١٠)

 

 وبأنه  حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . أن يكون باتا لا يقبل الطعن . الطعن على الحكم الجنائي . أثره . وقف تقادم الدعوى المدنية طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولو كان الطعن بعد الميعاد .

علة ذلك . تقدير العذر منوط بمحكمة الطعن دون غيرها . الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في الدعوى الجنائية بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . عدم الطعن فيه بالمعارضة وعدم اعلانه

اعتباره من الاجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية . المادتان ۱٥ ، ۱۷ اجراءات جنائية . عدم اتخاذ إجراء تال له قاطع للتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات عن تاريخ صدوره . عودة سريان تقادم دعوى التعويض منذ هذا الانقضاء

الطعن رقم ١٢٨٦ لسنة ٦٦ق جلسة ١٩٩٨/٥/٢٠)

وبأنه  القضاء بثبوت مسألة اساسية أو عدم ثبوتها . أثره . اكتسابه قوة الأمر المقضى فى النزاع بشأن أي حق متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة

الطعن رقم ٥٥٢ لسنة ٤٦ ق جلسة /١٩٨٠/٦/٥

وبأنه  مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ۱۰۲ من قانون الاثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية ، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور

 فإنه يمتنع على المحكمة أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائي السابق له ، ولما كان الثابت من الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم ٧٣٢ لسنة ١٩٦٨ جنح بندر دمنهور أن الدعوى الجنائية أقيمت فيها ضد المطعون عليها الأولى لأنها بصفتها مؤجرة تقاضت من المطعون عليه الثانى مبلغ مائتي جنيه كخلو رجل وطلبت النيابة العامة عقابها بالمادة ٢/١٦ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ المعدل بالقانون رقم ۲۲ لسنة ١٩٦٢

 وقضت محكمة الجنح في ١٩٦٩/١/١٢ ببراءتها مما أسند إليها استنادا الى ما ثبت من اقوال أحد الشهود من أن المطعون عليها الأولى وإن تقاضت المبلغ من المطعون عليه الثانى إلا أنه لم يكن باعتباره خلو رجل وإنما بقصد اعداد المحل المؤجر لاستغلاله صيدلية كمقابل للنفقات غير العادية التي يتطلبها هذا الاعداد

 فإن حجية هذا الحكم الجنائي بهذه المثابة تقتصر على ان المبلغ الذى تقاضته المؤجرة لم يدفع على سبيل خلو الرجل وإنما في مقابل الانفاق على اعداد معين ،

 ولا تمتد هذه الحجية الى تحديد تاريخ الاعداد أو مباشرة الصيدلية  الفعلي ولا يستطيل الى تعيين ما قام به فعلا كل من المؤجرة والمستأجرة في سبيل هذا الاعداد إذ أن الحكم الجنائي لم يتعرض لذلك فى اسبابه ولم يكن فصله فيها لازما

 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من عدم توافر شرائط انطباق الفقرة الثانية من المادة ٥٩٤ من القانون المدني لأن الصيدلية لم تكن معدة عند البيع والتنازل لمزاولة النشاط فيها وهو ما لم يتعرض له الحكم الجنائي ، وكان القاضى المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى قضى فيها الحكم ، وكان فصله فيها ضروريا فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير اساس

 نقض ۱۹۷۷/۱۲/۱٤ سنة ٢٨ ص ١٧٨٤

وبأنه حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . نطاقها . المادتان ١٠٢ ، ٤٥٦ من قانون الاجراءات الجنائية . الحكم الصادر بالبراءة إذا كان مبنيا على عدم العقاب على الفعل قانونا لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر . اثره . لا يكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية . مؤدى ذلك . لا يمنع المحكمة من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه حق يصح أن يكون أساسا للمطالبة

 الطعنان رقما ٢٦٨٩  لسنة ٣٢٥ لسنة ٦٠ق جلسة ١٩٩٤/١/٣٠
كما قضت محكمة النقض بأن :

 مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الاجراءات الجنائية ، والمادة ١٠٢ من قانون الاثبات ان الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة

 ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه ونفيها لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى والقاضي غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون  إذ كان ذلك فإن القاضى المدني يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره

 كما له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي هذا أو ذاك ليراعي ذلك في تقدير التعويض اعمالا للمادة ٢١٦ من القانون المدني التي تنص على أنه ” يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في احداث الضرر أو زاد فيه

( الطعن رقم ٧٤٠٣ لسنة ٦١ ق جلسة ١٩٩٢/١١/١)

وبأنه ” متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الفعل غير المشروع الذي نشأ عنه اتلاف السيارة والذى يستند إليه الطاعنان فى دعوى التعويض الحالية قد نشأ عنه في الوقت ذاته – جريمة قتل مورثهما بطريق الخطأ – ورفعت عنها الدعوى الجنائية على مقارفها تابع المطعون عليه

 فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى الحالية يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة بسبب آخر كما أن دعوى التعويض عن اتلاف السيارة بطريق الخطأ لا يجوز رفعها للمحكمة الجنائية

لأن هذا الفعل غير مؤثم قانونا – كما أنها إذا رفعت للمحكمة المدنية كان مصيرها الحتمي هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ باعتباره مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية ولازما للفصل في كليهما فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل في تلك المسألة من المحكمة الجنائية

عملا بما تقضى به المادة ٤٠٦ مدنى من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فى الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم ، وكان فصله فيها ضروريا وما تقضى به المادة ٤٥٦ من قانون الاجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا

 (نقض ١٩٧٥/١/٢٣ سنة ١٦ ص ٢٢٣)

 اتلاف السيارة الذى نشأ عنها اصابة الراكب أصبح جنحة طبقا للتعديلات) وبأنه ” وقف المحكمة السير فى الدعوى المدنية لحين الفصل في جناية دون بيان الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو الافصاح عن المصدر الذي استقت منه تحريك الدعوى الأخيرة بالفعل . قصور مبطل .

الطعن رقم ۲۸۸۷ لسنة ٦٢ ق جلسة ۱۹۹۹/۲/۲

وبأنه  يجب وقف دعوى المضرور المرفوعة أمام المحكمة المدنية قبل المؤمن فى التأمين الإجباري عن حوادث السيارات حتى يفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية قبل المؤمن له إذا كانت مسئوليته ناشئة عن جريمة

 نقض ١٩٧٢/٤/٤ سنة ٢٣ ص ٦٣٥

 وبأنه  إذا كان الحكم الصادر فى قضية الجنحة قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة القتل الخطأ لانتفاء الخطأ في جانبه فذلك حسبه فيكون ما تطرق إليه عن خطأ المجنى عليه تزيدا لم يكن ضروريا في قضائه وبالتالي فلا حجية له أمام المحاكمة المدنية

 الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٤٤ق جلسة ١٩٧٨/٤/٢٥

وبأنه  مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الاجراءات الجنائية ١٠٢ من قانون الاثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله

 ومتى فصلت المحكمة الجنائية والمدنية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له

فإذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير السند وبرفض الدعوى المدنية قبله وأسست قضاءها في ذلك على ان التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة ، وأصبح هذا الحكم نهائيا فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يجيز الادعاء بتزوير ذلك السند وأن يقضى برده وبطلانه

نقض ١٩٦٣/٥/٢٣ مجموعة المكتب الفني سنة ١٤ ص ٣١٥ نقض ١٩٦٧/٢/٧ سنة ١٨ ص ٣١٥ ، نقض ١٩٧٥/٤/١٨ سنة ٢٦ ص ٤٠٩

وبأنه  جواز أن يكون هناك خطأ مدنى دون أن : يوجد خطأ جنائي . الحكم ببراءة العامل من الجريمة المسندة إليه . غير مانع من اعتبار ما وقع منه إخلالا بالتزاماته الجوهرية

 (نقض ١٩٧٣/٦/٢٣ لسنة ٢٤ ص ٩٦٢)

وبأنه  حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . شرطها . أن يكون باتا إما باستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . سريان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية من تاريخ اعلانها . شرطه وجوب أن يكون الاعلان لشخص المحكوم عليه . تسلم الاعلان لغير المتهم في محل اقامته . أثره . عدم سريان الميعاد إلا من تاريخ علم المتهم بهذا الاعلان . الأصل اعتبار الاعلان في هذه الحالة قرينة على علم المتهم به . للمتهم اثبات عدم وصول الاعلان إليه . لا يجوز لغيره التحدي بعكس هذه القرينة . مادة ۳۹۸ اجراءات جنائية

 ( الطعن رقم ٨٥٩ لسنة ٦٢ق جلسة ۱۹۹۸/۱/۱۱)

 وبأنه  قضاء المحكمة الجنائية بإدانة المتهم قائد السيارة أداة الحادث . اعلانه بهذا الحكم مع تابعه وعدم طعنه عليه بالاستئناف حتى انقضاء مدته . أثره . صيرورة الحكم نهائيا وباتا بعدم ا الطعن عليه بالاستئناف حتى فوات مواعيده وخلو الأوراق من تمسك المتهم بعدم علمه بالإعلان . قضاؤه برفض الدفع المبدى من المسئول عن الحقوق المدنية والشركة المؤمنة بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم صيرورة الحكم الجنائي باتا . صحيح

الطعن رقم ٨٥٩ لسنة ٦٢ق جلسة ١٩٩٨/١/١١

 وبأنه  مفاد النص في المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى صدر حكم نهائي فى الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها فإنه تنقضي بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية ، ولا يجوز اعادة نظرهما من جديد لاستنفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما

فإذا صدر حكم تال للحكم الأول فى ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه كان الحكم الثانى صادرا من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع ، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير خصومه ، ولا تكون له حرمة أو قوة الأمر المقضى ، ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان اصلية ، بل يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده فى أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم

نقض ۱۹۹۳/۱۱/۲٥ مدنى الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٥٩ق ، قرب الطعن رقم ١٨٠ لسنة ٤٦ق جنائية جلسة ١٩٧٦/٦/٦ س ٢٧ ص ٥٩٢

 وبأنه  دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية . أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية لصدور حكم نهائي أو لسبب آخر

الطعن رقم ١٢٤٤ لسنة ٦٥ق جلسة ١٩٩٨/٥/٩

ارتباط القاضي المدني بالجنائي

وبأنه  إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم .. أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن وتابعه بوصف أنهما تسببا بإهمالهما في موت مورثة المطعون عليهما وأمرت النيابة العامة بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية قبل التابع لوفاته وطلبت معاقبة الطاعن بالمادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه

 فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الاثبات ومنسوب الى الطاعن وتابعه قائد الجرار في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الطاعن باعتباره الحارس على الجرار أداة الحادث وتتحقق مسئوليته ولو لم يقع منه أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة

نقض ١٩٩٤/٥/٨ سنة ٤٥ الجزء الأول ص ٨٠٥
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}