الاحتجاج السابق بالمحرر وطعن التزوير
عرض لأحدث أحكام محكمة النقض بشان الاحتجاج المانع لرفع دعوي التزوير الأصلية حيث أن المستقر عليه قانونا وقضاء أن سبق الاحتجاج بالمحرر في دعوي سابقة مانع من رفع دعوي التزوير الأصلية ولكن ما هو المقصود بالاحتجاج السابق المانع هذا ما أجابت عنه محكمة النقض في الأحكام التالي عرضها
محتويات المقال
مبادئ الاحتجاج السابق المانع
- 1- شرط سبق الاحتجاج بالمستند المزور لا يتوافر اذا ما تم الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير
- 2- مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء إلا أن ذلك مشروط – بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة فى الدعوى السابقة
- 3- إن الاحتجاج بمستند قضى بصحة التوقيع عليه لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه بباقي بيانات المستند
- 4- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر فى الدعوى السابقة فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك بسبق الاحتجاج به قبل مدعى التزوير
- 5- تقديم المستند المطعون عليه بالتزوير في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية
- 6- إن الاحتجاج بمستند قضى بصحة التوقيع عليه لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه بباقي بيانات المستند
- 7- أن الحصول على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف الإرادة إلى إبرامه ، يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة
- 8- ان دعوى التزوير الاصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير، ولا يقف حائلًا عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم
الاحتجاج السابق والتزوير في النقض
الطعن الأول عن التزوير الأصلية
المقرر أن الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذا ما حكم له بذلك أمِن الاحتجاج عليه بهذا المحرر فى نزاع مستقبــل
ومن ثم فهي بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائمًا أبدًا لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته فى الإثبات فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير
ولا يقف حائلًا عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم ومن ثم فإن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصـلية ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره
إلا أن ذلك مشروط فى غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه
ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو أن المدعى عليه قد أنكر وجود هذا المحرر أصلًا فى حوزته لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلًا بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه
وكان النص فى المادة 51/2 من قانون الإثبات على أنه إذا امتنع الخصـم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود . وفى المادة 57/1 منه على أن للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه
والنص فى المادة 59/2 من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ، على أن تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه يدل على أنه إذا امتنع الخصـم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه فى دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير
مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى فى الدعوى بإنهائها . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 22/2/1983 المنسوب صدوره لمورث الطاعنين من الأول إلى الخامس لا تعدو أن تكون دعوى تزوير أصلية ، إلا أن الحكم الابتدائـى والمؤيد بالحكم المطعون فيه كيّف الدعوى على أنها دعوى بطلان رغم اختلاف دعوى التزوير الأصلية عن دعوى البطلان
وقضى بسقوط حق الطاعنين فى التمسك ببطلان عقد البيع سند الدعوى بمضي خمس عشرة سنة فى حين أنها دعوى تزوير أصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على حصول التزوير .
وإذ كان الدفع بالسقوط ممتنعًا قانونًا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيها وحجبه ذلك عن بحث وتحقيق دعوى الطاعنين ودفاعهم فيها المؤسس على تزوير توقيع مورثهم المشار إليه فإنه يكون فضلًا عن خطئه فى تطبيق القانون معيبًا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن
الطعن رقم 5933 لسنة 91 ق – جلسة 20 / 2 / 2022
الطعن الثاني عن الاحتجاج المانع من التزوير الأصلية
ان الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو أن المدعى عليه قد أنكر وجود هذا المحرر أصلاً في حوزته – كما هو الحال في هذه المنازعة – لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه .
لما كان ما تقدم
وكان النص في المادة 52/2 من قانون الإثبات على أنه ” إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود “. وفى المادة 57/1 منه على أن
” للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه” .
والنص في المادة 59/2 من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية على أن تراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه “
يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير
الطعن رقم 4364 لسنة 81 ق – بتاريخ 12 / 11 / 2018
الطعن الثالث عن شرط الالتجاء الى دعوي التزوير الأصلية
لما كان مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط – في غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه
وكان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير، أو تقديم هذا المستند في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه في غير دعوى ينظرها القضاء
كما هو الحال في هذه المنازعة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه
لما كان ما تقدم
وكان النص في المادة 2 /51 من قانون الإثبات على أنه “إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود …….” وفي المادة 1 /57 منه على أن “للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه …..” والنص في المادة 2 /59 من ذات القانون – بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية – على أن “تراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه”
يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعي التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي في الدعوى بإنهائها وهو ما يتساوى في نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر
الطعن رقم 4411 لسنة 63 ق – جلسة 25 / 5 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 858 – ق 148
الطعن الرابع عن مناط اللجوء الى دعوي التزوير بصفة أصلية
وكان مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره
إلا أن ذلك مشروط في غيـر حالة فقد المحرر أو تلفه بتقديم الورقـة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو سبق تقديمه في دعوى أخرى أو قضى بصحة التوقيع على العقد الصحيح الصادر من الموقع عليه بلا منازعة منه في الحدود التي وردت به لتعيين المبيـع أو بيانات صلبه التي جرى صدور حكم صحة التوقيـع على أساسها في ورقة العقد
كما هو الحال في هذه المنازعة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه
الطعن رقم 14915 لسنة 86 ق – بتاريخ 23 / 4 / 2018
الطعن الخامس عن سبق الاحتجاج بالمحرر المزور في دعوي :
أنه لما كان مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية إلا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزوير بها فى دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط فى غير حالة فقد المحرر أو تلفه بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يحجدها الخصم الذى احتج عليه بها
الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أنه سبق للمطعون ضدها أن احتجت فى مواجهة مورثة الطاعن فى الدعوى رقم 99 لسنة 1999 مدنى بسيون الجزئية بصورة عقد القسمة المؤرخ 20/11/1988 محل الدعوى الراهنة ولم يكن فى مكنة مورثة الطاعن فى الدعوى السابقة سلوك الادعاء بالتزوير
لأن أصل المستند المطعون عليه لم يكن مقدماً فيها وتم جحد صورته منها وطلبت تقديم الأصل للطعن عليه بالتزوير إلا أنه لم يتم اجابتها لطلبها وقضت المحكمة فى ادعائها بأنه غير منتج فى موضوع الدعوى الأصلية تناوله الحكم السابق ولكن بقرائن أخرى دون أن يعرض للمحرر ذاته
ومن ثم يحوز للطاعن كوارث لها إقامة الدعوى الماثلة استعمالاً للحق المقرر بالمادة 59 من قانون الاثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث ادعاء الطاعن بتزوير هذا المحرر مما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب بما يوجبه نقضه
أحكام النقض المدني – الطعن رقم 1762 لسنة 73 ق – جلسة 5 / 3 / 2013
الطعن السادس الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى
أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ، وليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره
إلا أن ذلك مشروط وفى غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليها كان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الأصلية أو الفرعية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل
ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو تقديم هذا المستند فى دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه فى غير دعوى ينظرها هذا القضاء كما هو الحال فى المنازعة المعروضة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية ورداً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخ 16/10/2016 فى الدعوى رقم 112 لسنة 2013 مستعجل اقتصادي القاهرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
إذ أن تقديم هذا المستند أو صورة منه فى دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعة لا يحول دون التجاء الخصم – الطاعنة – إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليها مستفيداً بهذا المحرر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 19566 لسنة 84 ق – جلسة 28 / 3 / 2019
الطعن السابع إثبات تزوير المحرر له طريقين
أن قانون الإثبات قد قصر الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر فى دعوى سابقة ، وكان مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوي ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره
إلا أن ذلك مشروط فى غير حالة فقد المحرر أو تلفه
بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو سبق تقديمه فى دعوى أخرى أو قضى بصحة التوقيع على العقد الصحيح الصادر من الموقع عليه بلا منازعة منه في الحدود التي وردت به لتعيين المبيع أو بيانات صلبه التى جرى صدور حكم صحة التوقيع على أساسها فى ورقة العقد
كما هو الحال فى هذه المنازعة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه
ذلك أن من المقرر فى قضاء النقض أن الحصول على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلا إلى إبرامه فإنه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية وأن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها المستندات وأقوال الشهود وموازنة بعضها بالبعض الآخر ، وترجيح ما تطمئن إليه منها ، ولها كذلك استخلاص توفر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش
الطعن رقم 1224 لسنة 86 ق – جلسة 24 / 1 / 2021 -غرفة المشورة
صيغة دعوى تزوير عقد بيع أصلية
انه في يوم الموافق / / 2023
انه في يوم الموافق / / 2023
بناء على طلب السيد / ………… المقيم ………….. –القاهرة ، ومحله المختار مكتب الاستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
أنا محضر محكمة قد انتقلت واعلنت:
السيد / ………….. المقيم- ………………………… مخاطبا مع
ثم أنا محضر محكمة قد انتقلت واعلنت:
ورثة المرحومة / …………………. وهم :
- …………………….
- …………………….
- …………………….
- ……………………
ويعلنوا …………………………. – القاهرة
الموضـــوع
الطالب والمعلن اليهم ثانيا هم ورثة المرحومة / ………. وقد نما الى علم الطالب أن بيد المعلن اليه الأول عقد بيع مؤرخ ……… منسوب صدوره من مورثته ببيعها الشقة الكائنة بالدور الثاني بعد الأرضي بالعقار رقم .. شارع ……… ، مقابل ثمن وقدره ……………….
وحيث أن هذا العقد المؤرخ ……… مزور صلبا وتوقيعا ولم يصدر من مورثة الطالب الى المعلن اليه الاول ، كانت اقامة هذه الدعوي بصفة أصلية بطلب رده وبطلانه لتزويره تأسيسا علي نص المادة 59 من قانون الاثبات
السند القانوني والواقعي للدعوي
( 1 ) توافر الصفة والمصلحة للمدعي في دعواه :
حيث أنه أحد ورثة المنسوب اليها عقد البيع محل التزوير ومن ثم يكون له صفة ومصلحة قانونية قائمة في اثبات تزوير هذا العقد صلبا وتوقيعا لأن دعوي التزوير الأصلية وفقا للقانون ونص المادة الثالثة من قانون المرافعات هي دعوى احتياطية يجوز اللجوء اليها مباشرة اذا توافرت لدى المدعي الخشية من الاحتجاج عليه مستقبلا بالمحرر فهي من دعاوى الاستيثاق لدليل يخشي زواله
فقد قضت محكمة النقض
اذا كانت المصلحة في الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق و اقتضائه بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم ان يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفي أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض امام القضاء
فقد أجاز المشرع تأسيسا على ذلك بالمادة ۲۹۱ من قانون المرافعات لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها وذلك قبل أن يتمسك بالورقة في مواجهته ويكون ذلك بدعوى تزوير اصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة او تزويرها .
طعن ۲۹۹ س ۳۰ ق جلسة 17-6-1969
( 2 ) نص المادة 59 من قانون الاثبات التى تنص علي أنه :
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحور و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة . و تراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع و الفرع السابق عليه
ومن ثم وهديا علي نص المادة 59 فإنها
تجيز لمن يدعي التزوير ان يرفع دعوى تزوير اصلية قبل التمسك بالورقة في مواجهته وصورة هذه الدعوى أن يعلم شخص ان بيد اخر ورقة مزورة سواء كانت رسمية او عرفية ويخشى الاحتجاج عليه بهذه الورقة فيرفع دعوى اصلية على من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى يطلب فيها الحكم بتزوير الورقة
ويقوم بإثبات تزويرها طبقا للأوضاع التي نص عليها القانون لإثبات صحة الأوراق وتراعي المحكمة في هذه الدعوى وفي الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في شأن الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الأصلية ، ومن ثم تكون الدعوي لها من القانون
( 3 ) توافر شروط قبول دعوي التزوير الأصلية :
المقرر في قضاء محكمة النقض
إذ كان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان الطاعن قد أقام الدعوى رقم ….. لسنة …. شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٣ ، إلا أنه قد قضى برفضها بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٧ دون البت في صحة العقد من عدمه لعدم تقديم الطاعن أصل العقد بعد جحد صورته من قبل المطعون ضدها التى تسترد من هذا التاريخ حقها في رفع دعوى التزوير الأصلية ترقباً للاحتجاج عليها مستقبلاً بهذا العقد
وتصبح دعوى التزوير الأصلية في هذه الحالة قد صار لها الصدارة طالما لم يتم الفصل حال إقامتها في الاستئناف المقام عن الحكم الصادر في الدعوى الموضوعية ولا محل بذلك لإعمال حكم المادة ٤٤ من قانون الإثبات التى توجب عدم الفصل في بطلان العقد أو صحته وفى الموضوع معا
باعتبار أن موضوع الدعوى يقتصر فقط على طلب واحد هو رد وبطلان المستند محل المنازعة بحيث أنه إذا ما قضى في هذا الطلب فلا يتبقى شيء بعد هذا القضاء لبحثه حتى يكون للخصوم تقديم ما لديهم من مستندات تؤيد دفاعهم وهذا الذى استهدفه المشرع من عدم جواز القضاء ببطلان أو صحة العقد وفى الموضوع معاً بحكم واحد .
الطعن رقم ٧٧٣٣ لسنة ٨٠ قضائية – الدوائر التجارية – جلسة 27/1/2014
ومن ثم وحيث أن
الدعوي رقم ….. لسنة …. مدني كلي …. الذي أدخل فيها المدعي عليه الأول الراهن والمقامة من المدعي الراهن علي أخرين بالطرد للغصب قد قدم فيها المدعي عليه الأول – صورة ضوئية من عقد التداعي محل الدعوي الراهنة بالتزوير – جحدها المدعي الراهن واعلنه بتقديم الأصل الا أنه لم يقدمه
وحيث ان محكمة الموضوع لم تفصل في أمر صحة هذا العقد أو تزويره وأصدرت حكما تمهيديا بندب خبير لمعاينة العين محل الطرد للغصب …..
فانه يحق للمدعي اقامة دعواه الراهنة
مختصما المدعي عليه الأول الذي بيده أصل عقد التداعي المزور لإثبات تزويره بندب خبير من الطب الشرعي وفقا لنص المادة 59 اثبات ، وفي حال امتناعه عن تقديم أصل العقد الذي في حوزته يقضي باعتباره كأن لم يكن غير مرتبا لأى أثار قانونية في حق المدعي والمعلن اليهم ثانيا كونهم ورثة المنسوب اليها العقد المزور ووفقا لنص المادة 51 اثبات
( 4 ) حق اثبات التزوير مهما طال الأمد والزمن :
لا يترتب على التراخي في اقامتها اي اثر قانوني لأنها دعوي احتياطية ومن ثم فهي لا تتقادم ابدا ولا تسقط ويحق لذى المصلحة دائما ابدا اللجوء للقضاء لإهدار حجية أي محرر مزور منسوب اليه
فقد قضت محكمة النقض
إن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحور في نزاع مستقبل .
ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائما أبدا لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته في الإثبات فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلا دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم.
الطعن رقم 3664 لسنة ۷۰ ق – جلسة 29/4/2012
( 5 ) شواهد وقرائن التزوير:
- الشاهد الأول : أن التوقيع المنسوب الى مورثة المدعي كبائعة للمدعي عليه الأول ( مزور ) وليس توقيعها البته
- الشاهد الثاني : ان المدعي عليه الأول في الدعوى المقامة من المدعي علي أخرين والتي أدحل فيها المدعي عليه الأول بالطرد للغصب رقم ……. لسنة …. مدني كلي ……
- قدم المدعي عليه الأول الراهن بها صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ …… ( جحدها المدعي الراهن واعلنه بتقديم الأصل ليتخذ عليه اجراءات التزوير ) الا أن المدعي عليه الأول لم يقدم أصل العقد وامتنع وهذه الدعوى متداولة امام القضاء حتى تاريخه حيث أن المحكمة قد ندبت خبيرا لمعاينة عقار التداعي محل الغصب ولم تفصل المحكمة في موضوع التزوير بعد
- الشاهد الثالث : أن الشقة محل العقد المزور بيد باقي ورثة المنسوب اليها العقد المزور ( المعلن اليهم ثانيا ) مما يستنبط منه تزوير العقد والا لكانت الشقة في حيازة المدعي عليه الأول
( 6 ) حق اثبات التزوير بكافة طرق الاثبات :
يركن المدعي في اثبات تزوير العقد الى ندب خبير من الطب الشرعي لإجراء المضاهاة وفقا للأوراق التى ستقدم للمضاهاة
( 7 ) الزام المدعي عليه الأول بتقديم أصل عقد التداعي المؤرخ …….. لاتخاذ اجراءات التزوير واعتباره كأن لم يكن وغير موجود وفقا لنص المادة 51 اثبات في حال امتناعه عن تقديم الأصل :
تنص المادة 51 اثبات علي
إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير ان يكلفه فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب ، فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن
ومن ثم فان المحرر المدعى بتزويره بيد المدعى عليه فاذا امتنع عن تقديمه للمحكمة جاز للقاضي وفقا للمادة 51 من قانون الإثبات أن يكلف احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب فاذا امتنع المدعی عليه عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وغير منتج لأى اثر قانون ويكون حكمه حكم المتنازل عن المحرر فتقضي المحكمة بإنهاء الدعوى عملا بالمادة 57 اثبات
نقض 4 – ۱۹۹۹- ۳ س ۲۰ ص ۳۸۲
ومن ثم وهديا بما تقدم
يطلب المدعي وبجزم ووفقا لنص المادة 20 اثبات الزام المدعي عليه الأول الاول بتقديم اصل العقد المؤرخ ……… محل الطعن بالتزوير لاتخاذ الاجراءات واعتبار صحيفة الدعوي الراهنة بمثابة اعلان له بإلزامه بذلك
حيث يجرى نص المادة 20 من قانون الاثبات على انه
يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده :
- أ – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
- ب – إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
- ج- إذا استند إليه خصمه في اية مرحلة من مراحل الدعوى
والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن
الفصل في الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ، طبقا للمادتين 20 ، 21 من قانون الإثبات
الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/22 س 38 حـ 2 ص 990
وحيث الثابت أن
- المدعي عليه الأول قد قدم صورة ضوئية من عقد التداعي سلفا بدعوي سابقة تم جحدها ولم يقدم الأصل رغم إعلانه بتقديم الأصل وهو ما يثبت منه ان أصل العقد بيده وفى حيازته وحيث ان هذا العقد مشترك بينه وبين مورثة المدعي وهو موضوع الدعوى ويدعي بموجبه أنه اشتري منها الشقة
- فانه يحق للمدعي ووفقا للقانون وقواعد العدالة الزامه بتقديم الأصل لاتخاذ اجراءات الطعن عليه وفقا للمواد 20 ، 21 من قانون الاثبات
- وفى حالة امتناعه عن ذلك تكليف المحكمة احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب وفى حالة امتناعه أيضا عن تسليم أصل العقد للمحضر اعتباره غير موجود وفقا للمواد 50 ، 51 من قانون الاثبات ولا يترتب عليه أي أثار قانونية .
فالمقرر انه
إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعــي عـدم وجودها عنده فان لها أن تحكم في موضــوع الدعـوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها انه هو المحق وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحـته علي أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقـابة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون
الطعن رقم 79 لسنة 5 ق جلسة 2/4/1936
الاختصاص المحلي والقيمي بالدعوي
حيث أن دعوي التزوير هي دعوي شخصية لا تتعلق بعقار فان الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة المدعي عليه وحيث أن قيمة الدعوي تقدر بقيمة الحق المثبت في المحرر المزور والثابت أن عقد التداعي ثابت به ثمن قدره مائة وخمسون الف جنيه فان الاختصاص القيمي ينعقد للمحكمة الابتدائية التبع لها محل اقامة المدعي عليه
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن
دعوى التزوير الاصلية تتحدد قیمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطعون بتزويرها ويتحدد تبعا لذلك المحكمة المختصة قيميا بنظرها
نقض ۸-۱-۱۹۸۱ طعن ۱۱۹ س 4۷ ق
بنـاء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليه وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ….. الدائرة ( ) الكائن مقرها بجلستها المنعقدة علنا يوم الموافق / / 2023 في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :
- الزام المدعي عليه الأول بتقديم أصل عقد البيع المؤرخ ……. موضوع الدعوى المتضمن بيع مورثة المدعى الى المدعي عليه الأول الشقة الكائنة ……… ، مقابل ثمن وقدره……جنيه وفقا لنص المادة 20 ، 21 اثبات وذلك لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه صلبا وتوقيعا بندب خبير من الطب الشرعي ( قسم التزييف والتزوير ) لإجراء المضاهاة
- رد وبطلان عقد البيع المؤرخ …….. لتزويره صلبا وتوقيعا علي مورثة المدعي والمنسوب صدره منها الى المدعي عليه الأول ببيع الشقة ………………….
- احتياطيا بطلب جازم حال امتناع المدعي عليه الأول عن تقديم أصل عقد البيع المؤرخ ………. لاتخاذ اجراءات التزوير عليه بإجراء المضاهاة بندب خبير من الطب الشرعي :
- اعتبار عقد البيع المؤرخ …….. كأن لم يكن وغير موجود وعدم ترتيبه لأى أثار قانونية في حق المدعي وباقي ورثة المرحومة ……….. المنسوب اليها العقد المزور
فضلا عن الزام المدعي عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبة أيا كانت
ولأجل العلم
عدم وجوب التقرير بالطعن بالتزوير في قلم الكتاب او اعلان شواهد التزوير
فى هذا الشأن قضى
دعوى التزوير الأصلية جواز رفعها لمدعي تزوير الورقة قبل المتمسك بها في مواجهته سبيله الطرق المعتادة لرفع الدعوى الطلبات فيها اثبات تزويرها طبقا للأوضاع القانونية لإثبات صحة الورقة او تزويرها . مؤداه مراعاة القواعد المنصوص عليها في شأن الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق وطبيعة الدعوى الأصلية اعتبرها دعوى مبتدأه مؤداه اختلافها عن دعوى التزوير الفرعية اثره عدم وجوب التقرير بالطعن بالتزوير في قلم الكتاب او اعلان شواهد التزوير
الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٧٠ ق جلسة ٢٠/٣/٢٠١٣
ختاما: نقول أن محكمة النقض قررت أن دعوى التزوير الأصلية تقام بشأن تزوير أحد المحررات الذى لم يستخدم ضد أحد أطرافه فى دعاوى أخرى كشرط لقبولها بطلب رده وبطلانه فإذا كان هناك نزاع مطروح وقدم المحرر المزور وجب الطعن عليه بالتزوير أمام محكمه الموضوع فيما يطلق عليه دعوى التزوير الفرعية فإذا أقيمت دعوى تزوير أصليه منفصله عن الدعوى التى قدم فيها المحرر المزور قضى فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.