fbpx

الاحتجاج السابق المانع لدعوي التزوير الأصلية

عرض لأحدث أحكام محكمة النقض بشان الاحتجاج المانع لرفع دعوي التزوير الأصلية حيث أن المستقر عليه قانونا وقضاء أن سبق الاحتجاج بالمحرر في دعوي سابقة مانع

عرض لأحدث أحكام محكمة النقض بشان الاحتجاج المانع لرفع دعوي التزوير الأصلية حيث أن المستقر عليه قانونا وقضاء أن سبق الاحتجاج بالمحرر في دعوي سابقة مانع من رفع دعوي التزوير الأصلية ولكن ما هو المقصود بالاحتجاج السابق المانع هذا ما أجابت عنه محكمة النقض في الأحكام التالي عرضها

مبادئ الاحتجاج السابق المانع

الاحتجاج السابق المانع لدعوي التزوير

  1.  شرط سبق الاحتجاج بالمستند المزور لا يتوافر اذا ما تم  الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير
  2.  مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء إلا أن ذلك مشروط – بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة فى الدعوى السابقة
  3.  إن الاحتجاج بمستند قضى بصحة التوقيع عليه  لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه بباقي بيانات المستند
  4.  إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر فى الدعوى السابقة فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك بسبق الاحتجاج به  قبل مدعى التزوير
  5.  تقديم المستند المطعون عليه بالتزوير في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية
  6.  إن الاحتجاج بمستند قضى بصحة التوقيع عليه لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه بباقي بيانات المستند
  7.  أن الحصول على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف الإرادة  إلى إبرامه ، يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة
  8.  ان دعوى التزوير الاصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير، ولا يقف حائلًا عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم

أحكام النقض المدنية عن الاحتجاج السابق المانع

الطعن الأول بشان الاحتجاج المانع

المقرر أن الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذا ما حكم له بذلك أمِن الاحتجاج عليه بهذا المحرر فى نزاع مستقبــل ، ومن ثم فهي بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائمًا أبدًا لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته فى الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير،

ولا يقف حائلًا عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم ومن ثم فإن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصـلية ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط – فى غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه

ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو أن المدعى عليه قد أنكر وجود هذا المحرر أصلًا فى حوزته لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلًا بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه

وكان النص فى المادة 51/2 من قانون الإثبات على أنه إذا امتنع الخصـم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود . وفى المادة 57/1 منه على أن للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه

والنص فى المادة 59/2 من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ، على أن تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه

يدل على أنه إذا امتنع الخصـم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه فى دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى فى الدعوى بإنهائها .

لما كان ما تقدم

وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 22/2/1983 المنسوب صدوره لمورث الطاعنين من الأول إلى الخامس لا تعدو أن تكون دعوى تزوير أصلية إلا أن الحكم الابتدائـى والمؤيد بالحكم المطعون فيه كيّف الدعوى على أنها دعوى بطلان رغم اختلاف دعوى التزوير الأصلية عن دعوى البطلان

وقضى بسقوط حق الطاعنين فى التمسك ببطلان عقد البيع سند الدعوى بمضي خمس عشرة سنة فى حين أنها دعوى تزوير أصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على حصول التزوير .

وإذ كان الدفع بالسقوط ممتنعًا قانونا فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيها وحجبه ذلك عن بحث وتحقيق دعوى الطاعنين ودفاعهم فيها المؤسس على تزوير توقيع مورثهم المشار إليه ، فإنه يكون فضلًا عن خطئه فى تطبيق القانون معيبًا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن

الطعن رقم 5933 لسنة 91 ق – جلسة 20 / 2 / 2022

الطعن الثاني بشان الاحتجاج المانع

ان  الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو أن المدعى عليه قد أنكر وجود هذا المحرر أصلاً في حوزته – كما هو الحال في هذه المنازعة – لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه

لما كان ما تقدم
وكان النص في المادة 52/2 من قانون الإثبات على أنه

إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود

وفى المادة 57/1 منه على أن

للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه

والنص في المادة 59/2 من ذات القانون

بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية على أن تراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه

يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير

الطعن رقم 4364 لسنة 81 ق – بتاريخ 12 / 11 / 2018

الطعن الثالث بشان الاحتجاج المانع

لما كان مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط – في غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه

وكان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل

ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو تقديم هذا المستند في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه في غير دعوى ينظرها القضاء كما هو الحال في هذه المنازعة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه

لما كان ما تقدم
وكان النص في المادة 2 /51 من قانون الإثبات على أنه

إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود …….

وفي المادة 1 /57 منه على أن

للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه ….

والنص في المادة 2 /59 من ذات القانون – بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية – على أن

تراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه

يدل على

أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعي التزوير  مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي في الدعوى بإنهائها وهو ما يتساوى في نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر

الطعن رقم 4411 لسنة 63 ق – جلسة 25 / 5 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 858 – ق 148

الطعن الرابع بشان الاحتجاج المانع

وكان مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط في غيـر حالة فقد المحرر أو تلفه بتقديم الورقـة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها

ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو سبق تقديمه في دعوى أخرى

أو قضى بصحة التوقيع على العقد الصحيح الصادر من الموقع عليه بلا منازعة منه في الحدود التي وردت به لتعيين المبيـع أو بيانات صلبه التي جرى صدور حكم صحة التوقيـع على أساسها في ورقة العقد كما هو الحال في هذه المنازعة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه

الطعن رقم 14915 لسنة 86 ق – بتاريخ 23 / 4 / 2018

الطعن الخامس بشان الاحتجاج المانع

الاحتجاج السابق المانع لدعوي التزوير

أنه لما كان مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية إلا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزوير بها فى دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط فى غير حالة فقد المحرر أو تلفه بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يحجدها الخصم الذى احتج عليه بها

الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه سبق للمطعون ضدها أن احتجت فى مواجهة مورثة الطاعن فى الدعوى رقم 99 لسنة 1999 مدنى بسيون الجزئية بصورة عقد القسمة المؤرخ 20/11/1988 محل الدعوى الراهنة

ولم يكن فى مكنة مورثة الطاعن فى الدعوى السابقة سلوك الادعاء بالتزوير لأن أصل المستند المطعون عليه لم يكن مقدماً فيها

وتم جحد صورته منها وطلبت تقديم الأصل للطعن عليه بالتزوير إلا أنه لم يتم اجابتها لطلبها وقضت المحكمة فى ادعائها بأنه غير منتج فى موضوع الدعوى الأصلية تناوله الحكم السابق ولكن بقرائن أخرى دون أن يعرض للمحرر ذاته ومن ثم يحوز للطاعن كوارث لها إقامة الدعوى الماثلة استعمالاً للحق المقرر بالمادة 59 من قانون الاثبات

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث ادعاء الطاعن بتزوير هذا المحرر مما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب بما يوجبه نقضه

أحكام النقض المدني – الطعن رقم 1762 لسنة 73 ق – جلسة 5 / 3 / 2013

الطعن السادس بشان الاحتجاج المانع

أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى

وليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره ، إلا أن ذلك مشروط وفى غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليها

كان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الأصلية أو الفرعية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل

ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو تقديم هذا المستند فى دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه فى غير دعوى ينظرها هذا القضاء كما هو الحال فى المنازعة المعروضة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية ورداً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخ 16/10/2016 فى الدعوى رقم 112 لسنة 2013 مستعجل اقتصادي القاهرة

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ أن تقديم هذا المستند أو صورة منه فى دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعة لا يحول دون التجاء الخصم – الطاعنة – إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليها مستفيداً بهذا المحرر

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الطعن رقم 19566 لسنة 84 ق – جلسة 28 / 3 / 2019

الطعن السابع بشان الاحتجاج المانع

أن قانون الإثبات قد قصر الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر فى دعوى سابقة

وكان مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوي ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره

إلا أن ذلك مشروط – فى غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو سبق تقديمه فى دعوى أخرى أو قضى بصحة التوقيع على العقد الصحيح الصادر من الموقع عليه بلا منازعة منه في الحدود التي وردت به لتعيين المبيع أو بيانات صلبه التى جرى صدور حكم صحة التوقيع على أساسها فى ورقة العقد

كما هو الحال فى هذه المنازعة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه

الاحتجاج السابق المانع لدعوي التزوير

ذلك أن من المقرر فى قضاء النقض أن الحصول على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلا إلى إبرامه ، فإنه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة  ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية

وأن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها المستندات وأقوال الشهود وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها ولها كذلك استخلاص توفر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش

الطعن رقم 1224 لسنة 86 ق – جلسة 24 / 1 / 2021  – غرفة المشورة
عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

شاركنا برأيك أو أترك استفسارك القانوني