تنظيم الجهاز المصرفي بانشاء وتسجيل البنوك: 88 لسنة 2003

قانون تنظيم الجهاز المصرفي بانشاء وتسجيل البنوك القانون رقم 88 لسنة 2003 الذي تخضع له جميع البنوك التى تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها فى الخارج

تنظيم الجهاز المصرفي في القانون 88 لسنة 2003

قانون تنظيم الجهاز المصرفي بانشاء وتسجيل البنوك القانون رقم 88 لسنة 2003 الذي تخضع له جميع البنوك التى تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها فى الخارج وكذلك الترخيص للبنوك الأجنبية واجراءات شطب تسجيل البنوك المخالفة ومراقبة الحسابات بالنبوك

مادة 30 : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك تخضع جميع البنوك التى تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها فى الخارج لأحكام هذا القانون .

مادة 31 : يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملا من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها .

ويقصد بأعمال البنوك فى تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال فى تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة فى رؤوس أموال الشركات وكل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من  أعمال البنوك    .

ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أية لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها .

الجهاز المصرفي بانشاء وتسجيل البنوك

تنظيم الجهاز المصرفي وتسجيل مزاولة أعمال البنوك 

مادة 32 : يتم تسجيل أية منشأة ترغب فى مزاولة أعمال البنوك فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته وطبقا للشروط الآتية :

1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية :

  •  (أ) شركة مساهمة مصرية ، جميع أسهمها اسمية .
  • (ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك .
  • (ج) فرعا لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية فى الدولة التى يقع فيها مركزه الرئيسي .

2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصري ، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة .

3- أن يعتمد محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التى يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بالإدارة ، ويسرى هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة .

ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له فى السجل المشار إليه ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل .

مادة 33 : يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي ، طبقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة وتودع حصيلة هذه الرسوم فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي ، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي .

 ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب .

وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه فى هذا الطلب . وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة   البنك المركزي    بقبول طلبات التسجيل فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها

مادة 34 : يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي فى إحدى الحالات الآتية :

  •  (أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له .
  • (ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها .
  •  (ج) إذا كان الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى . ويخطر الطالب بقرار الرفض مسببا بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة ، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع .

شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية

مادة 35 : لمحافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس الإدارة التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية :

  •  ( أ ) ألا يكون لها فروع فى جمهورية مصر العربية .
  • (ب) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة المختصة فى الدول التى تقع فيها هذه المراكز .
  • (ج) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج ، وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها فى جمهورية مصر العربية .

ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أي نشاط مصرفي أو تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية . وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى سجل خاص لدى البنك المركزي

وذلك طبقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف جنيه تودع فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي .

وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي ، ويكون له حق الاطلاع فى أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب البيانات التى تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها .

وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل لأى شرط من الشروط المنصوص عليها فى هذا المادة، يعلن المكتب بالمخالفة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ، فإذا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من محافظ البنك المركزي .

مادة 36 : لمجلس إدارة البنك المركزي ، طبقا للشروط والقواعد التى يقررها ، أن يصرح للبنوك ولفروع البنوك الأجنبية التى يقتصر تعاملها على العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية .

مادة 37 : يحصل البنك المركزي من البنوك الأجنبية التى لها فروع فى جمهورية مصر العربية على ضمان لجميع الودائع لدى الفرع ولكافة التزاماته الأخرى ، وذلك على النحو الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزي .

مادة 38 : يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه فى عقد تأسيس أي بنك أو فى نظامه الأساسي ، كما يجب الإخطار بكل تعديل فى البيانات التى قدمت عند طلب التسجيل . ويقدم الإخطار طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزي لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يعمل بهذا التعديل إلا بعد إقراره من البنك المركزي والتأشير به على هامش السجل .

مادة 39 : يجب أن تكون للبنك أموال فى جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها ، علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه فى المادة(32) من هذا القانون .

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يدخل فى حساب أموال البنك فى جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال فى الخارج بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي .

مادة 40 : لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أي قانون آخر . وفى جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 41 : يجوز لأى بنك الاندماج فى بنك آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزي ، بعد استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج . ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج .

مادة 42 : لا يجوز لأى بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي . وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين ، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الدارة البنك المركزي.

مادة 43 : دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك ، يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وادارة المحافظ والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات والتفتيش الداخلي

ويكون أخذ الرأى على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدارة البنك المركزي . ولمحافظ البنك المركزي بعد العرض على مجلس الإدارة أن يطلب تنحية واحد أو أكثر من المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك

فإذا لم تتم التنحية ، كان للمحافظ أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي منهم من عمله ، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزي من قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .

وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية

اتحاد البنوك

مادة 44 : ينشأ اتحاد بين البنوك الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالبنك المركزي ، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد . ويستمر الاتحاد الحالي المنشأ بين البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون متمتعا بشخصيته الاعتبارية وعليه أن يوفق أوضاعه وفقا لحكم الفقرة الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبي خاضع لأحكام هذا القانون الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التى يحددها . ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التى يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزي .

ويعين محافظ البنك المركزي مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته ، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات . وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة .

المعهد المصرفي

مادة 45 : ينشأ المعهد المصرفي ويتبع البنك المركزي وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويختص بالعمل على تنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة فى هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم .

ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية فى دعم قدراته ، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات فى مجال نشاطه . وعلى مركز إعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفي توفيق أوضاعه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة 46 : يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة البنك المركزي  ويمثل المعهد أمام القضاء وفى صلاته بالغير رئيس مجلس إدارته . ويكون له مدير وأعضاء هيئة تدريب يتم اختيارهم من ذوى الخبرة فى الشئون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية ، ويصدر بتعيينهم أو التعاقد معهم قرار من مجلس إدارة المعهد .

مادة 47 : يختص مجلس إدارة المعهد بوضع سياسته العامة ومتابعة تنفيذها وله على الأخص ما يأتي :

  1.  اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمعهد ، بما فيها نظام العمل به وكيفية إدارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين والعاملين به ، وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام
  2.  الموافقة على إنشاء فروع للمعهد خارج مدينة القاهرة .
  3.   توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز النظيرة له فى الداخل والخارج .
  4.  اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها ، ويخطر مجلس إدارة البنك المركزي بهذه التقارير .

مادة 48 : تتكون موارد المعهد من :

  • (أ‌) الاعتمادات التى يخصصها له البنك المركزي .
  • (ب‌) الإعانات التى ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ، ويقرر مجلس إدارة البنك المركزي قبولها .
  • (ج) المبالغ التى تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها .
  • (د‌) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير . – 14 – ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه فى البندين (ج ، د) قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد .

تملك رؤوس أموال البنوك

مادة 49 : للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه فى أي قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية

مادة 50 : على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأى بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزي لهذا الغرض ، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به .

مادة 51 : لا يجوز لأى شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي ، طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعية أو الاعتباري أن يكون مالكا لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إدارته أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته العامة .

ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، وفى حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين فيه ، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية أو مع أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية

كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامـــــة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أي منهما .

مادة 52 : إذا تملك شخص بالميراث أو  الوصية    أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأى بنك أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك ، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه ، طبقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزي خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق فى التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة ، بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه .

مادة 53 : يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو على تملك أي نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي ، قبل موعد إتمام التملك بستين يوما على الأقل ، وذلك على النموذج الذى يعتمده مجلس إدارة البنك المركزي وطبقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب تملك الأسهم والأهداف التى يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه فى إدارة البنك والسياسة التى ينوى ابتاعها فى تصريف شئونه .

فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية .

ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى البنك المركزي باعتراض مسبب على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النشر .

مادة 54 : لا تجوز الموافقة على الطلب المنصوص عليه فى المادة (53) من هذا القانون إذا تبين للبنك المركزي أيا مما يأتي :

  • (أ) وجود نقص جوهرى فى البيانات التى تضمنها الطلب أو عدم صحة أي من البيانات الواردة به .
  •  (ب) أن قبول الطلب يمكن أن يؤدى إلى الحد من المنافسة فى السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها .
  • (ج) أن الطالب بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية لا يخضع لرقابة السلطة المختصة فى الدولة التى يقع بها مقره الرئيسي
  •  (د) أن الطالب ليس له خبرة بالعمل المصرفي أو يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

مادة 55 : يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه فى المادة (53) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا .

 وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التى آلت إليه بطريق  الميراث   أو الوصية يصدر البنك المركزي قرارا بإلزامه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض ، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المدة بما لا يجاوز سنة أخرى

ويترتب على عدم التصرف خلال هذه المدة ألا تكون للمالك حقوق التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة ، بالنسبة لما يزيد على الحد المنصوص عليه فى المادة (52) من هذا القانون .

قواعد للرقابة والإشراف على البنوك

مادة 56 : يضع مجلس إدارة البنك المركزي قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية، على أن تتضمن بوجه خاص :

  •  (أ‌) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال .
  • (ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج .
  • (ج) الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج .
  • (د) الحدود القصوى للقيمة التسليفة للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية ، وتحديد آجال الاستحقاق .
  • (هـ) تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطي .
  • (و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق المالية وفى التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (60) من هذا القانون .
  • (ز) ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية .
  •  (ح) المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك .
  • (ط) قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر .
  •  (ى) القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان .
  •  (ك) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والأطراف المرتبطة بالبنك ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون . ويقصد بالأطراف المرتبطة بالعميل والأطراف المرتبطة بالبنك ، الأطراف التى يسيطر عليها العميل أو الأطراف التى يسيطر عليها البنك – بحسب الأحوال – سيطرة فعلية وذلك وفقا للمقصود بالسيطرة الفعلية فى المادة (51) من هذا القانون .

مادة 57 : يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته وللبنك فى الأحوال التى يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تقييم الضمانات التى تقدم للبنك عما يعطيه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما تبين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة  ولا يجوز تجديد أو تعديل ائتمان قبل مصادقة العميل على أرصدة التمويل و التسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .

مادة 58 : يضع مجلس إدارة البنك المركزي المعايير الواجب التزامها فى تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف غير المنتظم منها والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف . كما يحدد كل بنك الإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .

وعلى إدارة كل بنك الالتزام بتلك المعايير وتنفيذ تلك الإجراءات ، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك لتلك المعايير ، وعليهم تسجيل ذلك فى تقريرهم السنوي الذى يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، فإذا ثبت من تقارير التفتيش التى يعدها البنك المركزي مخالفة إدارة البنك لأى من تلك المعايير

وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار ، وإلا كان للبنك المركزي أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزي تقرير كل ستة أشهر عما يرد إليه من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة ، ليقرر ما يراه لازما ومناسبا بشأنها .

مادة 59 : يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد التى تنظم معدلات السيولة فى البنوك ومجالات الاستثمار ، وله على الأخص ما يلى :

  • (أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التى يجب أن تحتفظ بها البنوك .
  • (ب) تحديد المجالات التى يمتنع على البنوك الاستثمار فيها .
  • (ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة فى قيمتها .

وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزي بشأن قواعد حساب نسبة السيولة ، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز فى نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التى حدث خلالها العجز .

وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهرا ، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يتخذ أيًا من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة .

محظورات علي البنوك

 

مادة 60 : يحظر على البنك ما يأتي :
  • 1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .
  • 2- قبول الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل فى أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة و  شركات التوصية بالأسهم    والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الشأن مالم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية
  • 3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التى يملكها البنك – لغير أغراض المتاجرة – مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها .
  •  4- الدخول كشريك متضامن فى شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .
  •  5- التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
  •  (أ‌) العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به .
  • (ب‌) المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك . وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها .

مادة 61 : يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأية جهة يكون هؤلاء أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها أو أعضاء فى مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية

مادة 62 : على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، أن يفصح فى الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة فى شركات المساهمة المغلقة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب . ولا يجوز النظر فى الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات والإقرار بصحتها .

مادة 63 : يضع مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه . وتحدد اللائحة الداخلية للبنك صلاحيات المديرين فى المركز الرئيسي والفروع فى تقديم الائتمان والموافقة عليه .

كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات الائتمان التى تعرض على مجلس إدارة البنك . ويعرض على مجلس إدارة البنك فى اجتماعاته الدورية التصنيف الذى أعدته الإدارة المعنية عن الائتمان المقدم للعملاء .

مادة 64 : على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الأغراض والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية وأن يتابع ذلك ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية .

مادة 65 : على كل بنك أن ينشئ نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسيهلات ائتمانية ، ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى ، وللبنك المركزى أن يطلب من أى بنك إجراء أية تعديلات تكون لازمة لتحديث ذلك النظام ، وضمان شمول بياناته على مراكز المدينين من عملائه . وعلى كل بنك إبلاغ البنك المركزى ببيان عن مركز كل عميل يحصل على تمويل أو تسيهلات ائتمانية .
مادة 66 : ينشئ البنك المركزى نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك نظاما لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات فى الخارج ، ويحفظ فى هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية .
كما ينشئ البنك المركزى نظامًا لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة من شركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى لعملائها ، وتلتزم هذه الشركات بأن تقدم البيانات اللازمة فى هذا الشأن للبنك المركزى كل ثلاثة أشهر على الأكثر . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتويات هذه الأنظمة وأساليب عملها .
مادة 67 :  يعد البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بيانا مجمعا عما تم تقديمه لك عميل وكذلك أطرافه المرتبطة . وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً ، وله أن يطلب مستخرجاً من هذا البيان ، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 68 :  يعد البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بيانا مجمعا عما تم تقديمه لك عميل وكذلك أطرافه المرتبطة . وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً ، وله أن يطلب مستخرجاً من هذا البيان ، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 69 : يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم ، وعليه أن يتأكد من جدية هذه الضمانات وسند ملكيتها وقيمتها عند تقديم الائتمان .
وعلى لجنة المراجعة المنصوص عليها فى المادة (82) من هذا القانون أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دورياً ، وتحدد الإجراءات الواجب إتخاذها لمواجهة أى انخفاض فى هذه القيم . وتخضع هذه السجلات للتفتيش من البنك المركزى ، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء .
مادة 70 : على كل بنك القيام بتقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان لديه وما تم من إجراءات فى شأنها ، وعليه إتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ويعرض التقييم على مجلس إدارته فى أول إجتماع تال لهذا التقييم .
مادة 71 : لمجلس إدارة البنك المركزى ، فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك ، تحديد نسبة الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به وفى جميع الأحوال يتعين ألا تجاوز هذه النسبة (30%) من القاعدة الرأسمالية للبنك .
مادة 72 : يحظر على العاملين فى الجهات الإشرافية والرقابية على البنوك العمل أو المشاركة فى عضوية مجالس إدارتها . ويجوز الاستثناء من حكم الفقرة السابقة بالنسبة للبنوك التى يساهم فيها البنك المركزى، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 73 : يتم الإعداد والنشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر ، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية .
مادة 74 : على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزى برصيد دائن كاحتياطى ، وذلك بنسبة مما لديه من  الودائع  يحددها مجلس إدارة البنك المركزى . ولمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد فى الأحوال التى يراها وبالضوابط التى يضعها .
وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسبة الاحتياطى ، جاز لهذا المجلس أن يخصم مبلغا من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزى يعادل قيمة العائد بسعر الخصم على قيمة العجز فى الرصيد الدائن عن الفترة التى حدث خلالها هذا العجز .
وإذا جاوز العجز (5%) مما يجب أن يكون عليه الرصيد جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة .
مادة 75 : يقدم كل بنك للبنك المركزى بيانات شهرية عن مركزه المالى وغيرها من بيانات مالية ورقابية ، وذلك فى المواعيد وطبقا للنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 76 : يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين ، وذلك قبل واحد وعشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر إجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده . وللبنك المركزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى الأحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما .
مادة 77 : يقدم كل بنك للبنك المركزى ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها ، وللبنك المركزى الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات البنك بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات التى يرى أنها تحقق أغراضه ، ويتم الاطلاع فى مقر البنك ويقوم به مفتشو البنك المركزى ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك لهذا الغرض ، كما يكون لمفتشى البنك المركزى الحصول على صورة أية مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش .
مادة 78 : يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر . وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه
اعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس ولا يترتب على رفع الدعوى التى يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها ، وقف أية إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل تطبيقا للاتفاقات المبرمة بينهما وفى حدود المبالغ التى سبقت موافقة العميل عليها ، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات .
مادة 79 : لمجلس إدارة البنك المركزى فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالى ، أن يطلب من إدارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة فى صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك ، وذلك بالشروط والقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى وخلال المدة التى يحددها
وإلا جاز لمجس إدارة البنك المركزى ، إما تقرير الزيادة التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب بالإجراءات والشروط التى يقررهــــا ، أو إصدار قرار بإدماج البنك فى بنك آخر بشرط موافقة البنك المدمج فيه ، أو شطب تسجيل البنك المتعثر ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .

حالات المشاكل المالية للبنك

ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية متى توافرت فى شأنه إحدى الحالات الآتية :

  • ( أ ) عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين .
  • (ب) الانخفاض الملموس فى أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المنفذة لها أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي .
  • (ج ) إتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس ، أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين .
  • ( د ) توفر دلائل قوية على أن البنك المركزي لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته فى الظروف العادية .
  • ( هـ) نقص قيمة  حقوق المساهمين فى البنك   عن المخصصات الواجب تكوينها .

شطب تسجيل البنك

مادة 80 : يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي فى الأحوال الآتية :

  • ( أ) إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
  • (ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بمصالح المودعين أو المساهمين .
  • (ج) إذا توقف عن مزاولة نشاطه .
  • (د) إذا أشهر إفلاسه أو تقررت تصفيته .
  • (هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي .

ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلان البنك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان .

ويكون الشطب بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس . وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره .

مادة 81 : مع عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك يترتب على شطب التسجيل وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته . وفى هذه الحالة لمجلس إدارة البنك المركزي إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً أو أن يرخص له مؤقتا بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التى يحددها لذلك .

مراقبة الحسابات بالبنوك

مادة 82 : تشكل فى كل بنك لجنة داخلية للمراجعة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين يختارهم المجلس ، كما تنشأ لجنة تنفيذية يشكلها مجلس إدارة البنك من بين أعضائه التنفيذيين والعاملين بالبنك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات ونظام العمل فى اللجنتين المشار إليهما .

ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأكثر يحضره مراقبا حسابــات البنك ، وللجنة أن تستعين فى القيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك ، ولأى من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضروريا .

مادة 83 : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات ، يختارهما البنك من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات . ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين فى وقت واحد

وللبنك المركزي بعد التشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات رفع اسم مراقب الحسابات من السجل. وعلى البنك أن يخطر البنك المركزي بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهما . ولمحافظ البنك المركزي ، للأسباب التى يراها ، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة يتحمل البنك المركزي أتعابه .

مادة 84 :على مراقبي الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقا للقانون ولمعايير المراجعة المصرية على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التى قاما بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له

وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوما على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية ، وبتقرير تفصيلي متضمنا ما يأتي :

  •  ( أ ) أسلوب تقييم أصول البنك وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته .
  •  (ب) مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك .
  •  (ج) مدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص فى قيم الأصول وكذلك أية التزامات قد تقع على عاتق البنك ، مع تحديد مقدار العجز فى المخصصات إن وجد .
  • (د) أي معايير أو ضوابط رقابية يرى مجلس إدارة البنك المركزي أن يتحقق مراقبو الحسابات منها . ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقى ملاحظات البنك المركزي على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية .

ولمحافظ البنك المركزي أن يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار إليها قراراً بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب فى الأرباح

وذلك إذا تبين وجود نقص فى المخصصات أو انخفاض فى معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر أو أي تحفظ يكون قد ورد فى تقرير مراقب الحسابات له تأثير هام على الأرباح القابلة للتوزيع .

مادة 85 : يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد فى تقريرهما عن محفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات . وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات التحقيق فى أي قصور فى التقارير المقدمة من مراقبي الحسابات .

وإذا ثبت تقصير مراقبي الحسابات فى القيام بالمهام الموكلة لهما والمحددة فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، جاز للجهاز أن يطلب من الجمعية العامة للبنك بعد أخذ رأى البنك المركزي تنحيتهما واتخاذ ما يلزم لمحاسبتهما عن تقصيرهما .

مادة 86 : يحدد مجلس إدارة البنك المركزي رسم رقابة سنويا على البنوك المسجلة لديه تسدده خلال شهر يناير من كل عام ، على ألا يجاوز جنيها عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالي المراكز الشهرية للبنك خلال العام .

وفى حالة التأخر فى السداد يستحق عائد يحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وتودع حصيلة هذا الرسم فى الحساب الخاص بالرقابة والإشراف ويخصص للصرف منه فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والإشراف على البنوك  وعلى تحديث وتطوير أنظمة العمل للبنك المركزي وتدريب كوادره .

مادة 87 : ينشأ بالبنك المركزي صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك ، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون له مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك المركزي ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي .

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي وعرض رئيس مجلس الوزراء ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي :

  •  ( أ ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .
  • ( ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
  • (ج ) تشكيل مجلس الأمناء ونظام العمل بالصندوق.
  • (د ) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .
  •  (هـ ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها .
  • ( و ) نظام مراجعة حسابات الصندوق . ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى .

الجهاز المصرفي بانشاء وتسجيل البنوك

مادة 88 : لمجلس إدارة البنك المركزي بناء على اقتراح مجلس أمناء الصندوق اتخاذ أي من الإجراءات الآتية فى حالة مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذا له :

  •  ( أ ) توجيه تنبيه .
  • (ب ) إلزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوي للبنك يزاد إلى (10%) فى حالة تكرار المخالفة وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق .

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}