ارتباط الفرز والتجنيب بالتعويض أثره
وفقا للمادة 47 من قانون المرافعات يختص القاضي الجزئي نوعيا بدعوي الفرز والتجنيب ولكن الفرز والتجنيب مع الريع اختصاص كلي والتساؤل المطروح متى تختص المحكمة الابتدائية بدعوي الفرز مع الريع ودعوي التسليم مع التعويض ؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال حكمين أحدهما جزئي عن دعوي فرز وتجنيب مع الريع والأخر من محكمة النقض عن دعوي تسليم والتعويض.
محتويات المقال
الفرز مع الريع والتسليم مع التعويض للابتدائية
اذا كان مطلوبا مع طلب الفرز طلب ريع لم يحدد قدره أو كان أكثر من مائة الف جنيه فأضحت الدعوي قيميا من اختصاص المحكمة الابتدائية وفي القريب أصدرت محكمة النقض مبدأ بذلك النظر بشأن دعوي تسليم أصلية وتعويض قضت فيه باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوي برمتها قيميا لوجود طلب تعويض مع التسليم أصليا.
حكم جزئي بعدم الاختصاص بدعوي الفرز والتجنيب
باسم الشعب
محكمة بندر الزقازيق الجزئية
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي محكمة الزقازيق الابتدائية في يوم الثلاثاء الموافق … / / 2022
تحت رئاسة السيد الأستاذ / احمد فرحات رئيس المحكمة
وسكرتارية محمد رضا سكرتير الجلسة
صدر الحكم الاتي في الدعوى رقم … لسنة ۲۰۱۸ مدني جزئي بندر الزقازيق
المرفوعة من
…………… المقيمة ………………………
ضد
ورثة …………….. و هم :
- ……………….
- ………………..
- ………………..
- ……………….
- ……………….
- ………………..
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق حيث ان واقعات الدعوي ومستندات الخصوم فيها وأوجه دفاعهم ودفوعهم تتخلص من أن المدعية قد اقامت تلك الدعوي بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية والقانونية إيداعا واعلانا مودعة لها قلـم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ……. نشدت ختامها القضاء لها :
- أولاً : قسمة وفرز وتجنيب حصة المدعية في تركة مورثها المتوفي الي رحمة مولاه ……… وتسليمها حصتها المفرزة وذلك في العقارات المبينة حدودا ومعالما بصحيفة الدعوي الافتتاحية والمنقولات الموضحة بمحضر الجرد وفي حالة امكان القسمة والفرز والتجنيب يحكم ببيع العقارات والمنقولات جميعها بالمزاد العلني وفقا للثمن الذي يحدده الخبير
- ثانياً: تقدير نصيب الطالبة في الريع الناتج عن اعيان التركة المبينة بصدر صحيفة الدعوي الافتتاحية وذلك من تاريخ وفاة مورث طرفي النزاع الحاصل في ….. وحتي الفصل في هذه الدعوي والزام المدعي عليهم بأداء نصيب المدعية بالتضامن فيما بينهم مع الزام المدعى عليهم الاول والرابع بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
وذلك علي سند من القول
ان المدعية والمدعي عليهم ورثة المتوفي الي مولاه انف البيان وكان البيان قد ترك لهم الاعيان محل التداعي وكان المدعي عليهم يضعون يدهم عليها مستأثرين بريعها مما حدا بها لإقامة تلك الدعوي بغية القضـ لها بطلباتها سالفة البيان ..
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات ………………………..
حيثيات الحكم الجزئي في الفرز والريع
واستهلالا فان المحكمة تود أن تنوه
الى أن المقرر وعلي ما جري قضاء النقض أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوي وصفها الحق واسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوي وان العبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات
الطعن رقم ٣٥٥ – لسنة ٥٦ق – تاريخ الجلسة ٣٠ / ۰۱ / ۱۹۹۱ – مكتب فني ٤٢
وكانت طلبات المدعي حسبما استبان حكمة من مطالعة صحيفة الدعوى تنصب علي الحكم
- بقسمة وفرز وتجنيب حصة المدعية في تركة مورثها المتوفي الي مولاه / ….. وتسليمها حصتها المفرزة وذلك في العقارات المبينة حدودا ومعالمــا وفي حالة عدم امكان القسمة والفرز تجنيب يحكم ببيع العقارات والمنقولات جميعها بالمزاد العلني وفقا للثمن الذي يحدده الخبير
- تقدير نصيب الطالبة في الريع الناتج عن اعيان التركة المبينة بصدر صحيفة الدعوي الافتتاحيـة وذلـــك من تاريخ وفاة مورث طرفي النزاع الحاصل في …….. وحتي الفصل في هذه الدعوي .
ومن ثم فان المحكمة بما تملكه من سلطة في تكييف الدعوى وإسباغ الوصف الحقيقي لطلبات المدعية فإنهـا ترى ان حقيقة طلبات المدعية هي فرز وتجنيب نصيبها في التركة المخلفة لها عن مورثهـا انـف البيان والزام المدعي عليهم بأداء الريع المستحق لها من تلك التركة من تاريخ وفاة مورثها وحتــي تاريخ ايداع التقرير ومن ثم فان المحكمة تمضي في نظر الدعوى على هدي من ذلك
ومتي استقامت الدعوى علـى هـذا النحـو السالف ســرده
وكان من المقرر قانونا بنص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها بسبب نــــوع الدعوى أو قيمتهـــا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض
أن مؤدي نص المادة المشار إليها أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها.
نقض مدني جلسة ١٩٨٧/٦/٣٠ الطعن رقم ١٢٦ السنة ٥٣ ق س ۳۸ ص ۸۹۸
وحيث أنه من المقرر بنص المادة ٣٦ من قانون المرافعات
أن تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.
وكان نص المادة ٤١ من قانون المرافعات والمستبدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ قد جرى علـى ان
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعون ألف جنيه
فتقدير قيمة الدعوى بآخر طلبات الخصوم سواء في شان تعيين الاختصاص أو تحديد نصاب الاستئناف.
نقض ١٩٦٦/٦/١٤ ، السنة ۱٧ ص ۱۳۷۳ مشار إليه بمؤلف الأستاذ الدكتور أحمد مليجي في التعليق على قانون المرافعات – ج ١ – طبعة ثالثة نادي القضاة ص ٨٥٦ بند ١٢٥٠ ، ونقض ۱۹۷۱/۳/۱۸ مجموعة أحكام النقض مكتب فني – السنة ٢٢-٣٣٤.
وأن الأصل في الدعاوي أنها معلومة القيمة ولا يخرج من هذا الأصل الا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير
الأستاذ محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء و الفقه ص ٣٣٣ الطبعة الثالثة ۱۹۹۵
وقد استقر قضاء محكمة النقض علي أن
مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة و هي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من ٣٦ الى ٤١ من قانون المرافعات
و كان طلب الطرد الذى رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية .
الطعن رقم ٩٨٥ لسنــــة ٤٤ ق – تاريخ الجلسة ٠١/٠٣/ ۱۹۷۸ – مكتب فني ٢٩ – رقم الجزء ۱ – رقم الصفحة ٧٦ –
وحيث أنه ومن جماع ما سبق
وكانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبها في التركة المخلفة لها عن مورثها انف البيان والزام المدعي عليهم بأداء الريع المستحق لها من تلك التركة من تاريخ وفاة مورثها ولما كان ذلك وكان من المقرر قانونا بنص المادة ٣٦ من قانون المرافعات من انه تقدر قيمة الدعوي باعتبارهـا يــوم رفع الدعوي فاذا تغيرت القيمة المالية بعد رفع الدعوي ارتفاعا أو انخفاضا لا يتأثر اختصاص المحكمة بذلك
جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۲۹ – طعن ٢٥٨٠
وكان طلب الريع وفقا لقضاء النقض غير مقدر القيمة وغير قابل للتقدير ومن ثم تعتبر قيمته زائدة على مائة ألف جنيه مما يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية وفقا لقضاء النقض وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من انه إذا رفعت الدعوي بطلب الحكم بالنصيب في الريع وما يستحق فان هذا الطلب يكون غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات مما يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية
الطعن رقم ٠٧٥٧ السنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية جلسة ٢٠٠٩/٥/١٩
ولا ينال ويقدح في ما سلف سرده
من كون طلب الريع في الدعوي الراهنة غير مقدرة القيمة ما انتهي اليه الخبير بتقريره من عدم أحقية المدعية لثمة ريع من اعيان التركة حيث ان شقتي التداعي لم يدرا ربعا منذ وفاة المورث حتي تاريخه على اثر عدم قيام اي من ورثته بوضع يده علي اعيان التداعي منفردا او الانتفاع بهما دون الاخر
حيث انه ومن المستقر عليه وفقا لقضاء النقض وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من انه
متي كانت الدعوي بحسب الاساس الذي رفعت به مما يدخل في اختصاص المحاكم الجزئية او الابتدائية فانه لا يخرجها منها أن يكون الادعاء غير صحيح لان ما يترتب علي ذلك هو رفض الدعوي وليس عدم الاختصاص بنظرها
جلسة ١٩٦٧/٦/٢٩ – م نقض م – ١٨ – ١٤١٠
ومتي استقام ما تقدم
وكان من المقرر قانونا بنص المادة ٤٦ من قانون المرافعات من انه
لا تختص محكمة الواد الجزئية بالحكم في الطلب المرتبط بالطلب الاصلي اذا كان بحسب قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها واذا عرض عليه طلب من هذا القبيل وترتب عليه ضرر بسير العدالة وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الطلب المرتبط بحالتهما الي المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الاحالة غير قابلا للطعن
مما مفاد تلك العبارات ودلالتها وفقا لقضاء النقض علي ان المحكمة الجزئية اذا ما استقامت لديها دعوي من اختصاصها فانه يكون لديها وهي بصدد طلب مرتبط مبدي امامها ولا يدخل في اختصاصها القيمي او النوعي ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب المرتبط والطلب الاخر اذا كان الامر يؤدي الي الفصل فيه بالأضرار بسير العدالة ويتعين علي المحكمة الجزئية ان تحيل الطلبين معا الي المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد في عجز المادة المشار اليها سلفا
نقض ۱۹۹۷/۱۲/۲٥ طعن ٤٧٣٧ س ٢ ٦ ق
ولما كان ذلك
وكان الثابت وفقا لقضاء محكمة النقض وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من ان المقصود بالطلب المرتبط ذلك الذي توجد بينه وبين الطلب الاصلي صلة تجعل من المناسب ومن مصلحة العدالة جمعهما امام نفس المحكمة اذا كان الحكم من شأنه في احدهما ان يؤثر علي الاخر فلا يشترط ان يكون الارتباط مما لا يقبل التجزئة وهو الذي يجعل من الضروري وليس من المناسب ان يفصل فيهما معا من محكمة واحدة لتفادي صدور احكام متعارضة وتقدير توافر الارتباط بين الطلبين يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض
١٩٦٤/٦/٧-م نقض م ٩٤٧ – ١٩٦٣/١٢/٢٥م نقض م
ومتي كان ذلك
وكان طلب قسمة وفرز نصيب المدعية عن عين التداعي وتسليمه لم يرفع الي المحكمة الراهنة بصفة اصلية وانما بصفة مرتبطة مع الحق والمحل المرفوع به طلب الريع كون طلبات المدعية في تلك الدعوي قد استندت لسبب واحد وهو حق الملكية مما يكون معه كلا من طلب القسمة والتسليم وفقا لقضاء النقض وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مستندين الي الحق المرفوع به طلب الريع وهو الملكية
طعن ٨٤٨ سنة ٧ ٥ قضائية جلسة ١٩٨٩/٦/٤
ولما كان ذلك
وكان طلب الفرز والقسمة لم يطلب وفقا لنص المادة ٣/٤٣ من قانون المرافعات بصفة اصلية وانما كان ذلك بصفة مرتبطة بالعلة والسبب وبالحق المرفوع والمستند به طلب الريع وهو الملكية وبمحل واحد هو اعيان التركة محل الدعوي الراهنة بما انتهت اليه المحكمة سلفا
ومتي استقام ما تقدم
وكان الحكم من المحكمة الراهنة علي نحو ما سلف سرده في طلب القسمة والفرز بالدعوي الراهنة قد يؤثر علي الحكم في طلب الريع حيث يجمعهما محل واحد وهو العقار والتركة محل التداعي وحق مستندا لسبب واحد مرفوعة من آجلة الدعوي وهو حق الملكية لوجود ارتباط و علاقة اصيلة بينهما مما يوجب التصدي لهما معا من محكمة واحدة حيث انهما اذ انفصلا وصدر حكم نهائي في احدهما كانت له حجية علي نفس الخصوم عند نظر الطلب الآخر علي منطوق الحكم
ولما كان ذلك
وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض
أن قوة الأمر المقضى به كما علي ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتبطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه حيث المسألة بالدعوي الراهنة بمثابة مسألة كلية شاملة اذ يستند اليها كل من الطلبين في تلك الدعوي يكون للحكم الذي يصدر في احدهما حجية بالنسبة للطلب لأخر مما يوجب نظر هما معا والا ادي نظر احدهما بمعرفة محكمة غير التي تنظر الاخر ضرر بسير العدالة فقد يصدر حكم في احدهما لم يتمكن المحكوم عليه من تداركه مما يؤدي الي الاحتجاج به عليه به في الطلب الآخر
المطول في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – للمستشار انور طلبة الجزء الثاني طبعة – ٢٠١٤ ص ٥٦ ومـــا بعدها
ولما كان ذلك
ومتي كانت المحكمة الابتدائية مختصة بطلب ما فان اختصاصها يمتـــد الــــي الطلبات الأخرى المرتبطة به ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقضاء الجزئي
ملاحظات التفتيش القضائي علي قضاء المحاكم الجزئية والابتدائية – للمستشار عبد الملك القمص مينا عبد الملك الجزء الاول البند رقم ١٤٨ طبعة ۲۰۱٥ ص ۲۲۵
مما يكون من مصلحة العدالة ومن الموجب والضروري وليس من المناسب تفاديا لصدور احكام متعارضة مع طلبات مستندة لعلة واحدة وحـــق واحد ومحل واحد جمعهما امام محكمة واحدة
وكانت المحكمة الابتدائية مختصة بطلب الريع مما تكون وفقـــا لقضاء النقض مختصة بطلب القسمة والفرز والتسليم للتركة محل الدعوي الراهنة كونهم مرتبطين ومندمجين مع السبب
وعلة الحق في طلب الريع وهو الملكية ومحل واحد وهو اعيان التركة محل التداعي بما ينحسر معه الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية وينعقد للمحكمة الابتدائية بمحكمة جنوب الزقازيق المختصة قيمياً بنظر الدعوي
وهو ما تقضي معه المحكمة
من جماع ما سلف سرده من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوي واختصاص المحكمة الابتدائية بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية ، وتأمر بإحالة الدعوى بحالتها مع تحديد جلسة لنظرها إعمالا لأثر نص المادتين ۱۱۳ ، ۱۱۰ من قانون المرافعات ، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة بمشيئة الله تعالي عملا بمفهوم المخالفة لنص المادتين ١/١٨٤ من قانون المرافعات ، ۱۸۷ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية لنظرها بجلسة …….. للاختصاص وأبقت الفصل في المصاريف والأتعاب وكلفت قلم الكتاب بإعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسة
محكمة النقض بشأن دعوي التسليم مع التعويض
باسم الشعـب
محكمـة النقـض
دائرة السبت (أ) المدنية
- برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد برهـام عجـيـز نائب رئيس المحكمة
- وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد أميــن ، أحمـد برغــش
- حازم نبيل البنـاوى و محمــد مصطفى ” نواب رئيـس المحكمة”
- والسيد رئيس النيابة / محمد عزت .
- والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 18 من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17098 لسنة 79 ق.
المرفوع مــن
….. المقيم …. محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه .
ضـــــد
….. المقيم …. محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه .
الوقائع
- فـى يـوم 19/12/2009 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف القاهرة ” مأمورية شمال القاهرة ” الصادر بتاريخ 21/10/2009 فى الاستئناف رقم …. لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
- وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
- وفى 19/1/2010 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
- وفى 13/2/2010 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
- ثم أودعت النيابة مذكرة وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
- وبجلسة 23/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
- وبجلسة 27/2/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ … ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة و حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى
- أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ….. لسنة 2007 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائيـــة بطلب الحكم بإلزامه بتسليمه العقار المبين بصحيفة الدعوى وبأن يدفع له 513000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن التأخير فى التسليم
- وقال بياناً لذلك إنه ابتاع من المطعون ضده العقار المبين بالأوراق بعقد البيع المؤرخ 12/8/1998 وإذ امتنع عن التسليم فى الموعد المحدد فى 30/12/1998 مما أصابه بالضررين السالفين واللذين يقدر التعويض الجابر لهما بالبملغ المطالب به فقد أقام الدعوى
- وبتاريخ 28/1/2008 حكمت المحكمة بالتسليم وبالتعويض الذى قدرته ،
- استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف …… لسنة 12 ق القاهرة وبتاريخ 21/10/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة حلوان الجزئية .
- طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
- قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ،
- عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون
وبيانا لذلك يقول
إن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف على اعتبار أن الدعوى تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية فى حين أن الدعوى وإن رُفعت بطلب التسليم إلا أنه قد أُبدى فيها طلب آخر مرتبط يدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية وهو طلب التعويض ، الأمر الذى كان لازمه انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بوصفها صاحبة الاختصاص العام وإذ خالفت المحكمة المطعون فى حكمها هذا النظر ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله
ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية .
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بتسليم عقار النزاع مُشتراه من المطعون ضده وإلزام الأخير بالتعويض المادى والأدبى لتأخره فى التسليم
فإن الدعوى على هذا النحو تكون قد تضمنت طلباً مرتبطاً بطلب التسليم مع وحدة السبب – عقد البيع المؤرخ 12/8/1998 – وكان هذا الطلب المرتبط مما يدخل فى نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات
فإن اختصاص المحكمة الأخيرة يمتد إلى طلب التسليم بوصفها صاحبة الاختصاص العام فى النظام القضائى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وهو ما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن 17098 لسنة 79 ق جلسة 27 / 2 / 2016
انفراد الشريك على الشيوع جزء من العقار المشاع
انفراد الشريك على الشيوع بوضع يده على جزء من العقار لا يعد غصبا ولا يجوز طرده والقضاء بالتسليم فى هذه الحالة يترتب عليه افراز المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون
المقرر ان
انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء من العقار الشائع اثره أن حق باقى الشركاء ينحصر فى طلب القسمة ذلك ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فاذا انفرد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً ولا يستطيع أحد من الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله ان يطلب قسمة العقار او ان يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد
الطعن رقم 2210لسنة 56ق جلسة 23/2/1989 س 40 ص123
الطعن رقم 1997 لسنة 57ق جلسة 26/10/1989 س 40 ص 844
وقضت محكمة النقض كذلك
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بانه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فإن انفراد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لا يعد غاصبا له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه
بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو ان يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع لأنه يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من افراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعن بتسليم الارض محل النزاع الى المطعون ضدهم وبأن يؤدى اليهم ريعها فى مدة النزاع تأسيسا على انه يضع يده عليها بطريق الغضب دون أن يعنى بتحقيق وتمحيص دفاعة بانه مالك على الشيوع مع هؤلاء الاخيرين ولا يعد غاصبا فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون
الطعن رقم 2210 لسنة 56 ق والصادر بجلسة 23/11/1989
وقضت محكمة النقض فى حكم اخر بانه
وحيث ان هذا النعي فى محله ذلك ان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فلا يستطيع الشريك الاخر اخراجه منه واذا انفرد شريك بوضع يده على جزء من العقار فإنه لا يعد غاصبا له ولا يستطيع احد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه ، بل كل ماله ان يطلب قسمة العقار أو ان يرجع على واضع اليد بما يقابل انتفاعه بما يزيد على حصته .
لما كان ذلك وكان الثابت فى الاوراق وفى تقرير الخبير المندوب فى الدعوى وحصله الحكم المستأنف ان المطعون ضده الاول مالك على الشيوع لحصة مقدارها ….. قيراطا فى العقار المشتمل على الشقة موضوع النزاع
وان مورثه الطاعن تمتلك حصة شائعة مقدارها …. قيراطا ، وان العقار المذكور لم تتم قسمته بعد ومن ثم فإن وضع يد الطاعن على تلك الشقة يكون بسبب مشروع هو ملكيته لنصيبه فى حصة مورثته ولا يكون للمطعون ضده الاول ولا لمن تلقى الحق عنه طلب طرده منها الا بعد ات تحصل القسمة وتقع الشقة فى نصيبه هو أما قبل ذلك فتكون الدعوى سابقة لأوانها
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بطرد الطاعن على سند من أن حيازته – بعد زوال ملكيته بحكم نزع الملكية من قبيل الغضب ، فانه فضلا عن مخالفته الثابت فى الاوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن