فرز وتجنيب الحصة الميراثيه لا تشهر ( شهر عقاري – سجل عيني )

كما تمسكنا من قبل في أبحاث عديدة بان دعوي الفرز والتجنيب لا تشهر سواء كان الأطيان العقارية محل الفرز تخضع لنظام الشهر أو لنظام القيد بالسجل العيني

كما تمسكنا من قبل في أبحاث عديدة بان دعوي فرز وتجنيب الحصة الميراثيه لا تشهر سواء كان الأطيان العقارية محل الفرز تخضع لنظام الشهر أو لنظام القيد بالسجل العيني طالما أنها لا تتعرض للبيانات المدونة بالسجلات العقارية ومن ثم نقدم حيثيات حكم استئنافي صادر في دعوي فرز وتجنيب يؤكد هذا النظر وفقا لأحكام محكمة النقض

عدم وجوب شهر دعوي فرز الحصة الميراثيه

فرز وتجنيب الحصة الميراثيه لا تشهر

  1. حيثيات هذا الحكم القضائي وبما تضمنه أحكام محكمة النقض يعين الباحث القانوني والمحامي عند كتابة صحيفة استئناف الحكم القاضي بعدم قبول دعوي الفرز والتجنيب والقسمة لتركة مشاع لعدم شهر صحيفة الدعوي ان كانت العقارات خاضعة لنظام الشهر العقاري أو القيد والتأشير بالطلبات ان كانت الأطيان خاضعة لنظام السجل العيني 
  2. وفي كل الأحوال تعين المحامي عند تحرير صحيفة دعوي القسمة بالفرز والتجنيب أمام القضاء – ابتداء – ليتجنب قضاء القاضي الجزئي بعدم القبول وكذلك عند تحرير مذكرة بالرد علي دفاع الخصم بعدم القبول لعدم الشهر أو القيد حسب الأحوال 
  3. للمزيد عن الشهر وما لا يشهر راجع بحثنا القانوني من خلال الضغط علي ( القيد والشهر لدعوى لملكية العقارية )

الحكم في دعوي الفرز والتجنيب

باسم الشعب

محكمة شبرا الخيمة الابتدائية

بالجلسة المدنية التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الثلاثاء الموافق ۲٤ / ۱۲ /۲۰۱۹

  • برئاسة السيد الأستاذ / محمد فؤاد                                  رئيس المحكمة
  • وعضوية الأستاذين / محمد حامد و احمد ابو سريع              القاضي بالمحكمة
  • وبحضور السيد / ضياء الاعصر                                           سكرتير الجلسة

صدر الحكم الآتي

في الاستئناف الواردة بالجدول العام رقم ٢٦٢ لسنه ۲۰۱۸م من موضوعي شبرا الخيمة 
طعنا علي الحكم الجزئي رقم ٥٦٦ لسنه ۲۰۱۷ ج شبرا

المرفوعة من ورثة المرحوم  ………………….

ضد

  • اولا :- ورثة المرحوم / ………….
  • ١- السيد /
  • ٢- السيد /
  • ٣- السيد /
  • ثانيا : السيد / ………………….

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وفقا للقانون

وقائع دعوي فرز الحصة الميراثيه

فرز وتجنيب الحصة الميراثيه لا تشهر

حيث تخلص وقائع الدعوى فيما سبق وأن أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل المحكمة إلى ما ورد به منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المستأنفة أقامت دعواها المبتدئة بموجب صحيفة قيدت قلم كتاب المحكمة برقم ٥٦٦ لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي شبرا الخيمة بتاريخ ۲۰۱۷/۹/۲۳ أعلنت قانونا للمدعى عليهم

طلبت في ختامها الحكم

  •  بندب خبير في الدعوى تكون مأموريته فرز وتجنيب خصة الطالبة والمدعى عليهم جميعا كل حسب ميراثه الشرعي وإنهاء حالة الشيوع في كامل أرض وبناء العقارات والسيارة الموضحين وصفا وتفصيلا بصدر العريضة 
  • وفي حالة تعذر القسمة تباع العقارات و السيارة بالمزاد العلني مع إلزام المدعى عليهم جميعا متضامنين بالمصروفات. وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

وإذ تدوولت الدعوى بالجلسات امام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وحضر خلالها طرفي التداعي كل بوكيل عنه (محام)

حيثيات حكم أول درجة بعدم قبول الفرز والتجنيب 

بجلسة ٢٤ / ٤ / ٢٠١٨  قضت المحكمة

بعدم قبول طلب الدعوى والزمت المدعية المصروفات وخمسين جنيها أتعاب محاماة.

لأسباب حاصلها

أن طلب الحكم بالفرز والتجنيب لحصة المدعية في عقارين يتعلق بحق عيني عقاري بوصف ان القضاء في الدعوى قبولاً أو رفضا من شأنه التأشير في الملكية إيجابا وسلنا يجعلها إما أن تظل شائعة أو تتغير إلى مفرزة ولما كان العقارين محل التداعي يسري عليهما قانون السجل العيني ومن ثم يتعين على المدعية اتخاذ الإجراءات التي تطلبها المشرع لقبول الدعوى

أما وإن المدعية لم تضمن طلبها طلب قبول التغيير في بيانات السجل العيني ولم تؤشر بمضمون تلك الطلبات بالسجل العيني وتقديم شهادة بذلك ومن ثم لا على المحكمة إلا إعمال الجزاء الذي رتبه المشرع وهو القضاء بعدم قبول الدعوى

ولما كان طلب فرز وتجنيب نصيب المدعية في السيارة المتنازع عليها مرتبطا بطلب فرز وتجنيب الحصة في العقارين بوصف أن طلباتها في مجملها هي قسمة المال الشائع المخلف عن مورث الطرفين فانه ينسحب قضاء المحكمة السابق على هذا الطلب

أسباب استئناف حكم عدم قبول الفرز والتجنيب

لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنفة فأقامت استئنافها بصديقة موقعة من محام قيمت فلم كتاب المحكمة برقم القيد الحالي بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢طلبت في ختامها الحكم

  • أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيده بالميعاد القانوني .
  • ثانيا : في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بذات الطلبات الواردة بصحيفة أول درجة وصحيفة التصحيح مع إلزام المستأنف عليهم جميعا متضامنين بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي .

 لسبب حاصله

 الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال وإهدار حق الدفاع

فرز وتجنيب الحصة الميراثيه لا تشهر

إذ قضى الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها ولا ينطبق ذلك على النزاع الماثل لكون مقتضى شهر صحيفة الدعوى أن تكون عين النزاع مسجلة بالسجل العيني لصالح المستأنف ضدهم بحيث يتعين تغيير البيانات الواردة بالسجل .

وإذ تدوول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، حضرت خلاها المستأنفة والمستأنف ضدهم كل بوكيل عنه ( محام )

ويجلسه ٤ / ١٢ / ٢٠١٨ قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشبرا الخيمة إلى أخر ما تضمنه هذا القضاء

وإذ أودع الخبير المنتدب تقريره وتحيل المحكمة إلى ما ورد به . وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم .

 وحيث إنه عن شكل الاستئناف

 فإنه ولما كانت المستأنفة قد أقامت استئنافها في الميعاد وبالأوضاع الشكلية المقررة قانونا على حكم جائز استئنافه، ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا على نحو ما سيرد بالمنطوق عملا بنصوص المواد (۱۱ ۱۱۹ ۲۲۷۰ / من قانون المرافعات .

حيثيات الحكم بأن فرز الحصة الميرائية لا تشهر

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف
 ولما كانت محكمة النقض قد سبق وأن قررت بغرفة مشورتها بأنه

 ولما كانت طلبات الطاعنة الثابتة بصحيفة دعواها المبتدئة للحصر في فرز وتجلي حصتها الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وبض عليه بالوجه الأخير من السبب الأول غير مقبول 

الطعن رقم ١٥١٧٧ لسنة ٧٦ ق – جلسة ١ / ٣ / ٢٠١٥
كما قضت بأنه

لئن كان مؤدى النص في المادة ٣٢ من القرار بقانون ٤٢ السنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني على أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري تشمل دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث الحقيقي على الحائز مطالباً باستحقاقه العقار الموروث

وإنما هي عن الدعاوى التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالباً الأخير باستحقاقه العقار الموروث وهذه الدعوى هي التي يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك العقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقي

ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقي بهذه الطلبات جميعا أمام البيانات الواردة في السجل بشأن قيد حق الإرث وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأثير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث

وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية القانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التي يحققها هذا القانون بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالتسجل العيني إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أي عيب عالق بسند الملكية

ذلك أن المشرع بأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه

الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة ٦١ جلسة ١٣ / ٣ / ١٩٩٦ من ٤٧ ع ١ ص ٤٦٨ ق ١٠
فرز وتجنيب الحصة الميراثيه لا تشهر
كما قضت بأن
 النص في المادة ٣٢ من القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني على أنه

المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب فيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأثير في السجل يمضمون هذه الطلبات

 يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراء معيناً هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقا لهذه الطلبات  وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات

 ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعي المنصوص عليه في المادة ۱۱٥ من قانون المرافعات، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية

لما كان ذلك

فإن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعى الطاعن بالإجراء المنصوص عليه في المادة ٣٦ من قانون السجل العيني تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفذ به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى

وكان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن الغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني دان إعمالا لحكم المادة ٣٢ من قانون السجل العيني، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن

الطعن رقم ١٥٥٠٣ لسنة ٧٨ ق – جلسة ٢٠١٦/٤/٨ – مكتب فنى ٦٣ – في ٨٦ – ص ٥٧٥ 

وحيث إنه وتأسيسا على ما تقدم وهديا به

ولما كان البين مما سبق عرضه أن محكمة النقض قد استقرت على إنه بشان دعاوي الفرز والتجنيب للحصص الميراثية التي ينحصر الطلب فيها على ذلك فقط أنها ليست من دعاوى الاستحقاق العقارية وبالتالي ولما كانت الدعوى المبتدئة مقامه بطلب فرز وتجنيب لحصة ميراثيه

وعليه إنه لا يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك سيما أنها ليست مرفوعة ضد بيانات مدرجة بالسجل العيني ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر مما تقضي معه المحكمة الاستئنافية بإلغائه بكافة أجزائه ومشتملاته على نحو ما سيرد بالمنطوق

ولما كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها في الفصل في موضوع طلب المستأنفة ، فإنه لا يسع المحكمة الاستئنافية إلا أن تعيد لها الدعوى للفصل في موضوعها على نحو ما سيرد بالمنطوق .

 وحيث إنه وعن مصاريف الاستئناف – شاملة أتعاب المحاماة – فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضدهم عملا بنص المادة ١/١٨٤ من قانون المرافعات ، والمادة ۱۸۷ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المستبدلة بالقانون ١ لسنة ۲۰۱۹

فلهذه الأسباب

فرز وتجنيب الحصة الميراثيه لا تشهر

حكمت المحكمة
  1. بقبول الاستئناف شكلا
  2.  وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه ومشتملاته وإعادة الدعوى بحالتها المحكمة أول درجة للفصل في الموضوع  والزمت المستأنف ضدهم بمصاريف الاستئناف ومبلغ قدره خمسة وسبعون جنبها مقابل أتعاب المحاماة .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة