قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ( 120 /1975 – 56 /1993 )

قانون البنك المركزي

قانون تنظيم البنك المركزي والجهاز المصرفي القانون 120 لسنة 1975 و القانون رقم 59 لسنة 1993 بشأن النظام الاساسي للبنك المركزي في مصر الخاص بالبنوك والمصارف وأعمال الائتمان والنقد

  • القانون 120 لسنة 1975
  • القانون رقم 59 لسنة 1993

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 1975

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

قانون رقم120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب
القانون الاتي نصه
وقد اصدرناه:

 البنك المركزي المصري

المادة 1

البنك المركزي المصري شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومي ودعمه واستقرار النقد المصري. ويباشر السلطات والاختصاصات المخولة له بالقانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان ووفقا للاحكام والقواعد المنصوص عليها فيه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 2

يكون مركز البنك ومحله القانوني مدينة القاهرة.
ويجوز للبنك ان ينشىء له فروعا في جمهورية مصر العربية او في الخارج كما يجوز ان يكون له فيها او في الخارج وكلاء ومراسلون وفقا لما تستدعيه حالة العمل.

المادة 3

يتولى البنك مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والاشخاص الاعتبارية العامة الاخرى والتمويل الداخلي والخارجي وعمليات الائتمان مع البنوك طبقا لاحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار اليه، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير الهيئات المذكورة.
ويجوز للبنك ان يسمح لبعض الاشخاص الاعتبارية العامة المشار اليها في الفقرة السابقة بالتعامل مع البنوك الاخرى.

المادة 4

تعتبر اموال البنك اموال خاصة.

المادة 5

يتبع البنك اساليب الادارة وفقا لما يجري عليه العمل في المنشات المصرفية دون التقيد بالنظم والقواعد الادارية والمالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والقطاع العام.

المادة 6

يكون للبنك مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من :
  • 1- نائبي المحافظ.
  • 2- رئيس الهيئة العامة لسوق المال.
  • 3- اثنين من رؤساء مجالس ادارة البنوك.
  • 4- ممثل لكل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمالية والتخطيط، الوزراء المختصون.
  • 5- اربعة من كبار المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والقانونية.
  • 6- اثنين من رجال قطاع الاعمال.
وفي حالة غياب المحافظ تكون الرئاسة لاقدم نائبي المحافظ.
ويصدر بتعيين المحافظ ونائبي المحافظ وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافاتهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين كل من المحافظ ونائبي المحافظ لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
ولا يجوز عزل المحافظ خلال مدة تعيينه الاصلية او المجددة.
ويعين الاعضاء المشار اليهم في البنود 6،5،3 لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد اخذ راي كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اخذ راي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي بتحديد مكافات الاعضاء المشار اليهم في البندين 6،5 وكذلك تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة.

تعديل واستبدال

مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية العدد 12 مكررا (ز) في 31 مارس سنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1992.
الجريدة الرسمية – العدد 23 (تابع) في 4 يونيه سنة 1992 مع ملاحظة ان المادة الرابعة من القانون المشار اليه قد نصت على الاتي : (يستبدل بكلمة الفائدة اينما وردت في القانون رقم 163 لسنة 1957 او القانون رقم 120 لسنة 1975 كلمة العائد )

المادة 7

مجلس ادارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه والمهيمنة على تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها واصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الغايات والاغراض التي يقوم على تنفيذها وفقا لاحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار اليه في اطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ الوسائل الاتية:
  • (ا) التاثير في توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.
  • (ب) المساهمة في تدبير الائتمان الخارجي للوفاء بمتطلبات خطط التنمية ودعم الاقتصاد القومي.
  • (ج) اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية او المالية العامة والمحلية.
  • (د) تحديد اسعار الخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك حسب طبيعة هذه العمليات واجالها ومقدار الحاجة اليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في اي قانون اخر. (استبدلت الفقرة (د) بالقانون رقم 37 لسنة 1992 ثم استبدلت بالقانون رقم 97 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (ب) في 1996/6/30)
  • (هـ) مراقبة البنوك بما يكفل سلامة مركزها المالي سواء اكانت مملوكة للدولة او مشتركة او فروعا لبنوك اجنبية.
  • (و) ادارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الاجنبي وتنظيم حركة النقد الاجنبي بين البنك المركزي والبنوك الاخرى.
  • (ز) الاشتراك في اعداد الموازنة النقدية للدولة وتنفيذها في اطار السياسة العامة التي تضعها وزارة المالية وذلك بالاتفاق مع وزارات الاقتصاد والتعاون الاقتصادي والتجارة والتخطيط والتموين والبنك المركزي.
  • (ح) اجراء التنسيق بين اللوائح والقرارات المشار اليها في الفقرة (ح) من المادة – 19 واعتمادها وذلك دون اخلال بحكم المادة – 21 من هذا القانون. (الفقرة ح من المادة 7 مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 47 في 1975/11/20.)
  • (ط) الموافقة على حساب الارباح والخسائر والميزانية والتقرير الذي يعده البنك عن مركزه المالي واعماله المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.
  • (ي) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح المحافظ.
  • (ك) اصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم واجورهم والمكافات والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.
ولا يتقيد مجلس الادارة فيما يصدره من قرارات للبندين (ي) و (ك) بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القرارات بقانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة (الغي القانون رقم 58 لسنة 1971 بالقانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 29 تابع (ب) في 1978/7/20) 
والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام.  (الغي القانون رقم 61 لسنة 1971 بالقانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 29 تابع (ب) في 1978/7/20)

المادة 8

يدير المحافظ جميع شئون البنك وفقا لقرارات مجلس الادارة.

المادة 9

للبنك المركزي حق الاطلاع في اي وقت على دفاتر وسجلات البنوك بما يكفل الحصول على البيانات والايضاحات التي يرى انها تحقق اغراضه ويحصل هذا الاطلاع في مقر كل منها ويقوم به مفتشو البنك ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك المركزي لهذا الغرض من قائمة معتمدة من وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي – ويبلغ البنك المركزي نتائج التفتيش وتوصياته في شانها الى وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي.

المادة 10

تبدا السنة المالية للبنك ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

المادة 11

يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا الى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد اتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات وتقوم هذه المراجعة مقام مراقبة الجهاز.
وعلى البنك ان يضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه ضروريا للقيام بهذه المراجعة من الاوراق والدفاتر والبيانات.

المادة 12

يعد البنك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ما ياتي:
  • (ا) حساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المتبعة في المنشات المصرفية.
  • (ب) ميزانية للبنك طبقا لقواعد المحاسبة المالية في المنشات المصرفية موقعا عليها من محافظ البنك ومراقبي الحسابات.
  • (ج) تقريرا عن مركز البنك المالي واعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الاحوال الاقتصادية والاوضاع النقدية والمصرفية في مصر.
ويقدم حساب الارباح والخسائر والميزانية والتقرير سالفة الذكر الى وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي خلال اسبوع من تاريخ اعتمادها من مجلس ادارة البنك.

المادة 13

يقدم البنك تقريرا سنويا لمجلس الشعب عن الاوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.

المادة 14

يصدر بالنظام الاساسي للبنك قرار من رئيس الجمهورية.
والى ان يصدر هذا النظام يستمر العمل بالنظام الاساسي الحالي الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2336 لسنة 1960 بالنظام الاساسي للبنك المركزي المصري، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

قانون الجهاز المصرفي

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

المادة 15

يقصد بالبنوك التجارية البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع عند الطلب او لاجال محددة وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق اهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومي وتباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في انشاء المشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وذلك وفقا للاوضاع التي يقررها البنك المركزي.

المادة 16

يقصد بالبنوك المتخصصة ( غير التجارية) البنوك التي تقوم بالعمليات المصرفية التي تخدم نوعا محددا من النشاط الاقتصادي. وفقا للقرارات الصادرة بتاسيسها والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من اوجه انشطتها الاساسية.

المادة 17

يقصد ببنوك الاستثمار والاعمال البنوك التي تباشر عمليات تتصل بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار وفقا لخطط التنمية الاقتصادية وسياسات دعم الاقتصاد القومي ويجوز لها ان تنشىء في هذا المجال شركات الاستثمار او شركات اخرى تزاول اوجه النشاط الاقتصادي المختلفة كما يكون لها ان تقوم بتمويل عمليات تجارة مصر الخارجية.

المادة 18

يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء اكانت من البنوك التجارية ام المتخصصة ام بنوك الاستثمار والاعمال مجلس ادارة يشكل على الوجه الاتي:
  • (ا) رئيس مجلس الادارة.
  • (ب) نائبان لرئيس مجلس الادارة.
  • (ج) ستة من كبار المتخصصين في المسائل المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية من بينهم احد المديرين العاملين في البنك على الاقل.
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الادارة ونائبيه واعضائه وممثلي البنك في البنوك الاخرى التي يساهم فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اخذ راي كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي المصري.
وتحدد مرتباتهم وبدلات ومكافات رئيس مجلس الادارة ونائبيه ومكافات الاعضاء المتخصصين من غير العاملين في البنك، وكذلك بدلات حضور مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى مجلس ادارة البنك تعيين ممثليه في الشركات التي يساهم فيها هذا البنك وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتولى رؤساء مجالس ادارة بنوك القطاع العام تعيين ممثليها في الجمعيات العامة للبنوك والشركات التي تساهم فيها.
( مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية – العدد 4 في 1988/1/28 ثم استبدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1992)

المادة 19

مجلس ادارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار اليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف اموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والاشراف على تنفيذها وفقا لخطة التنمية الاقتصادية واصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الاغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقا لاحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار اليه في اطار السياسة العامة للدولة.
وللمجلس – في مجال نشاط كل بنك – اتخاذ الوسائل الاتية:
  • (ا) المساهمة في عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاوضاع التي يقررها البنك المركزي.
  • (ب) مباشرة عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج وفقا للسياسة العامة للدولة والاوضاع التي يقررها البنك المركزي.
  • (ج) المساهمة في انشاء المشروعات وشركات الاستثمار والاموال.
  • (د) القيام بالعمليات المصرفية – مالية وتجارية – وفقا لاحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار اليه ووفقا لقرار انشاء البنك ونظامه.
  • (هـ) الموافقة على مشروع الموازنة والحسابات الختامية والميزانية العمومية للبنك.
  • (و) اصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعملياته والشئون المالية والفنية واساليب الادارة وبرامج العمل.
  • (ز) الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح رئيس مجلس الادارة.
  • (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم واجورهم والمكافات والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.
ولا يتقيد مجلس الادارة فيما يصدر من قرارات طبقا للبنود (و) و (ز) و (ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة (الغي القانون رقم 58 لسنة 1971 بالقانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 29 تابع (ب) في 20/7/1978 )،
والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام. (الغي القانون رقم 61 لسنة 1971 بالقانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 29 تابع (ب) في 20/7/1978)

الأحكام العامة والأحكام الختامية

المادة 20

تخضع بنوك الاستثمار والاعمال للاحكام الواردة في القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار اليه التي تتفق وطبيعتها واختصاصاتها.ويجوز لمجلس ادارة البنك المركزي ان يصدر قواعد عامة للرقابة على البنوك المشار اليها وفقا لاحكام القانون سالف الذكر.

المادة 21

تكون قرارات مجلس ادارة البنك المركزي ومجالس ادارة بنوك القطاع العام وقرارات رؤسائها نافذة دون حاجة الى اعتماد من سلطة اعلى في الحالات الاتية :
  • (ا) العمليات الائتمانية والمصرفية التي يباشرها البنك المركزي وبنوك القطاع العام وذلك بما لا يخل باحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 والقرارات المنفذة له.
  • (ب) التعيين والترقية والاعارة والندب والنقل والبعثات فيما عدا اعضاء مجالس الادارة وكذلك الجزاءات دون الاخلال بسلطة المحكمة التاديبية.
  • (ج) ايفاد العاملين في مهام رسمية.

المادة 22

يتولى مجلس ادارة البنك المركزي المصري اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لبنوك القطاع العام وبصفة خاصة:
  • (ا) اقرار الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح.
  • (ب) الترخيص للبنك باستخدام المخصصات في غير الاغراض المخصصة لها في ميزانية البنك.
  • (ج) تعديل النظام الاساسي للبنوك بما في ذلك اطالة مدة البنك او تقصيرها وزيادة راسمالية المرخص به والمدفوع وتخفيضه.
  • (د) تقرير ادماج البنك او تقسيمه، ولا يكون القرار الذي يصدر في هذا الشان نافذا الا بعد موافقة مجلس الوزراء.
  • (هـ) اعتماد الموازنة التخطيطية.
ويحضر الجمعية العامة رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك ومراقبو الحسابات دون ان يكون لهم صوت معدود.
وفي حالة انعقاد هذا المجلس كجمعية عامة بالنسبة لبنوك القطاع العام يراسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. وفي حالة عدم حضوره يراس الجمعية العامة محافظ البنك المركزي المصري.
 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1992.

المادة 23

يختص مجلس ادارة البنك المركزي المصري باعتماد الموازنة التخطيطية للبنك المركزي المصري ويكون قراره في هذا الشان نهائيا.
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والراسمالية المتعلقة بالبنك المركزي المصري وبنوك القطاع العام. ويؤول صافي ارباح هذه البنوك الى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات.
مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1984.

المادة 24

استثناء من احكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يسمح للبنك المركزي وبنوك القطاع العام بان تستورد بشرط المعاينة – دون ترخيص – بذاتها او عن طريق الغير – الالات والاجهزة والمعدات بما في ذلك الحسابات الالكترونية اللازمة لاغراضها وتكون هذه العمليات مستثناة من اجراءات العرض على لجان البت.

المادة 25

الى ان تصدر اللوائح المشار اليها في الفقرة (ك) من المادة – 7 والفقرة (ح) من المادة – 19 تظل اللوائح الحالية المعمول بها في البنك المركزي وبنوك القطاع العام سارية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 26

تحل عبارة (وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي) محل عبارة (وزير المالية والاقتصاد) حيثما وردت في القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار اليه.

المادة 27

تطبق احكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار اليه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
كما تسري على البنك المركزي المصري احكام الباب السادس من الكتاب الثاني من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. (الغي القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بالقانون رقم 97 لسنة 1983 باصدار قانون في شان هيئات القطاع العام وشركاته، الجريدة الرسمية – العدد 31 تابع (ا) في 4/8/1983.)

المادة 28

استثناء من حكم المادة 29 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشان بعض الاحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يجوز لرؤساء واعضاء مجالس ادارة بنوك القطاع العام تمثيل البنوك التي يعملون بها في عضوية مجالس البنوك المشتركة المنشاة وفقا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 باصدار نظام استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة البنك المركزي. (الغي القانون رقم 26 لسنة 1954 بالقانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الجريدة الرسمية – العدد 42 في 1/10/1981)

المادة 29

لوزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.

المادة 30

تستمر مجالس الادارة الحالية في البنك المركزي وبنوك القطاع العام في مباشرة اختصاصاتها لحين صدور القرارات المشكلة لمجالس ادارة هذه البنوك طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 31

يلغى القانون رقم 250 لسنة 1960 في شان البنك المركزي المصري والبنك الاهلي المصري، كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.

المادة 32

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 رمضان سنة 1395 (13 سبتمبر 1975)

النظام الاساسي للبنك المركزي القانون 59 لسنة 1993

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

قانون رقم 59 لسنة 1993

بشأن اصدار النظام الاساسي للبنك المركزي المصري

رئيس الجمهورية

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان،
  • وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي،
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بالنظام الاساسي للبنك المركزي المصري،
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء،
  • وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة،

المادة الاولى : يعمل باحكام النظام الاساسي المرافق للبنك المركزي المصري.

المادة الثانية:يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 المشار اليه كما يلغي كل حكم يخالف احكام النظام الاساسي المرافق.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 14 شعبنا سنة 1413هـ الموافق 6 فبراير سنة 1993 ميلادية.

الشكل القانوني للبنك ومقره ورأس المال والاحتياطي

المادة 1 : البنك المركزي المصري شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بمباشرة السلطات والاختصاصات المخولة بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ووفقا لاحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار اليهما.

المادة 2 : يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني مدينة القاهرة.

وللبنك ان ينشىء له فروعا في جمهورية مصر العربية او في الخارج.

يجوز ان يكون له فيها او في الخارج وكلاء ومراسلون وفقا لما تستدعيه حالة العمل.

المادة 3 : حدد راس مال البنك بمبلغ مائة مليون جنيه مصري.

المادة 4: يتم تكوين احتياطي قانوني للبنك بواقع 100% -مائة في المائة- من راسمال البنك.

ويجوز لمجلس ادارة البنك تجنيب نسبة من الارباح السنوية الصافية لتكوين احتياطات اخرى.

اغراض البنك ووظائفه

المادة 5 : يقوم البنك بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومي واستقرار النقد المصري، وكذلك الاشراف على البنوك المسجلة لديه.

وللبنك ان يتخذ في سبيل ذلك ما يرى اتباعه من وسائل، وله على الاخص:

التاثير في توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية :
  • ( أ ) لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.
  • (ب) اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية او المالية العامة والمحلية.
  • (ج) الاشتراك مع الاجهزة المعنية في اعداد الموازنة النقدية للدولة وتنفيذها في اطار السياسة العامة التي تضعها وزارة المالية بالاتفاق مع وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والتخطيط والتموين.
  • (د) معاونة الاجهزة الحكومية المعنية في رسم الخطط المالية والاقتصادية للدولة.
  • (هـ) للمساهمة في تدبير الائتمان الخارجي للوفاء بمتطلبات التمويل الخارجي للخطط الاقتصادية ومقابلة احتياجات الدولة من النقد الاجنبي.
  • (و) تحديد اسعار الخصم ومعدلات العائد على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات واجالها ومقدار الحاجة اليها وفقا لسياسة النقد والائتمان وبما يحقق الاستقرار النقدي.
  • وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في اي تشريع ولمجلس ادارة البنك تخويل البنوك حرية تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي تقوم بها.
  • (ز) ادارة احتياطيات الدولة من الذهب، والنقد الاجنبي، وتنظيم حركة النقد الاجنبي مع البنوك الاخرى.
  • (ح) مراقبة البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بما يكفل سلامة مراكزها المالية والتزامها بالسياسة النقدية والائتمانية للدولة.
  • (ط) مراقبة مكاتب تمثيل البنوك الاجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

المادة 6: يتولى البنك مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة ولا يتقاضى اي اجر عن الخدمات التي يؤديها لها.

ويتولى البنك مزاولة العمليات المصرفية للاشخاص الاعتبارية العامة الاخرى بالشروط التي يضعها مجلس ادارته طبقا للاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار اليه.

المادة 7 : ينوب البنك عن الحكومة في ادارة الدين العام واصداره والقيام بخدمته واستهلاكه، ولا يترتب على هذه الانابة، ان يتحمل البنك باي التزامات او تؤول اليه اية حقوق.

ويقدم البنك المشورة للحكومة قبل عقد القروض والتسهيلات المحلية والخارجية.

المادة 8: للبنك ان يقدم قروضا للحكومة لتغطية ما قد يكون في الموازنة العامة من عجز موسمي بشرط الا تزيد قيمة هذه القروض على 10% من متوسط ايرادات الموازنة العامة في خلال السنوات الثلاثة السابقة، وتكون هذه القروض لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد لثلاثة اشهر اخرى وهكذا على ان تؤدى خلال اثني عشر شهرا على الاكثر من تاريخ تقديمها.

وتحدد الشروط الخاصة بهذه القروض بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك، وذلك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة وقت تقديمها.

المادة 9 : يكون للبنك وحده امتياز اصدار اوراق النقد، ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية – بعد اخذ راي البنك – فئات اوراق النقد التي يجوز اصدارها واتساعها ورسمها وغير ذلك من المواصفات.

ويجب ان تحمل هذه الاوراق توقيع محافظ البنك.

المادة 10 : يجب ان يقابل اوراق النقد المتداول بصفة دائمة، ويقدر قيمتها رصيد مكون من ذهب ونقد اجنبي وصكوك اجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وسنــدات مصـرية تضمنها الحكومة واوراق تجارية قابلة للخصم.

ويحدد مقدار الذهب اللازم لغطاء الاصدار بقرار من رئيس الجمهورية وتحدد انواع ونسب الاصول الاخرى بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد اخذ راي البنك.

المادة 11 : يحدد مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القواعد التي تتبع في تقويم جميع الاصول التي تقابل اوراق النقد المتداول.

المادة 12: يودع الذهب والنقد الاجنبي والاصول الاخرى المكونة لغطاء الاصدار في البنك بالقاهرة او في احد بنوك القطاع العام بالجمهورية او في اي بنك مركزي في الخارج يوافق عليه مجلس ادارة البنك المركزي المصري، وفي جميع الحالات يكون الايداع باسم ولحساب البنك المركزي المصري.

ويعتبر الذهب المرسل في الطريق الى اراضي جمهورية مصر العربية كجزء من غطاء الاصدار الموجود بالقاهرة بشرط ان يكون الارسال باسم البنك ولحسابه وان يكون مؤمنا عليه باسم البنك وبشرط ان يسبق ذلك موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 13: يقوم البنك – طبقا للشروط والاوضاع التي يحددها مجلس الادارة بعقد عمليات ائتمان داخلي مع البنوك وغيرها من الاجهزة.

المادة 14: للبنك في حالة نشوء اضطراب مالي او طارىء اخر يؤثر في ثبات حالة الائتمان او يدعو الى مواجهة احتياجات ضرورية في السوق المالية، ان يقدم للبنوك قروضا استثنائية بضمان اي اصل من اصولها يعينه مجلس ادارة البنك المركزي المصري، على ان تخضع هذه القروض من حيث معدل واجال استحقاقه والشروط الاخرى للقواعد التي يقرها المجلس.

المادة 15: للبنك ان يتعامل بالشراء والبيع في السوق المفتوحة على الاوراق الحكومية المصرية والاوراق المضمونة من الحكومة والسندات التي يعينها مجلس ادارته والكمبيالات والسندات الاذنية وغيرها من الاوراق التجارية، وتعقد هذه العمليات بقصد زيادة او انقاص الاموال التي تتداولها البنوك او غيرها وفقا لسياسة النقد والائتمان.

المادة 16: للبنك ان يقوم بعقد عمليات ائتمان مع البنوك والمنشات والهيئات الاجنبية او الدولية.

المادة 17: للبنك ضمان القروض والتسهيلات والاستثمارات التي تحصل عليها الحكومة والاشخاص الاعتبارية العامة الاخرى من البنوك والمنشات والهيئات الاجنبية او الدولية، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يتفق عليها مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 18: يعلن البنك عن اسعار الخصم ومعدلات العائد على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات واجالها بالطريقة التي يحددها مجلس ادارة البنك.

المادة 19: يعد البنك بيانا اسبوعيا عن مركزه المالي مقارنا بمركزه في نهاية الاسبوع السابق، وذلك طبقا للانموذج الذي يضعه مجلس ادارته بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وترسل نسخة منه موقعا عليها من المحافظ الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 20: للبنك الحق في الاطلاع في اي وقت على دفاتر وسجلات البنوك بما يكفل الحصول على البيانات والايضاحات التي يرى انها تحقق اغراضه، ويحصل هذا الاطلاع في مقر كل منها ويقوم به مفتشو البنك ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك لهذا الغرض من قائمة معتمدة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ويبلغ البنك نتائج التفتيش الذي يجريه على البنوك وتوصياته في شانها الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ادارة البنك

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

المادة 21: يتولى ادارة البنك مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
  • 1. نائبي المحافظ.
  • 2. رئيس الهيئة العامة لسوق المال.
  • 3. اثنين من رؤساء مجالس ادارة البنوك.
  • 4. ممثل لكل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والتخطيط، يختارهم الوزراء المختصون.
  • 5. اربعة من كبار المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والقانونية.
  • 6. اثنين من رجال قطاع الاعمال.

وفي حال غياب المحافظ تكون الرئاسة لاقدم نائبي المحافظ.

المادة 22: يشترط في رئيس واعضاء مجلس الادارة ما ياتي:
  • (ا) ان يكونوا متمتعين اصلا بالجنسية المصرية.
  • (ب) الا يكون لهم مصالح شخصية في اي بنك من البنوك الخاضعة لاحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار اليه.
  • (ج) ان يكونوا متمتعين بكافة حقوقهم المدنية والسياسية.

المادة 23: يصدر بتعيين المحافظ ونائبي المحافظ وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكفاتهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيينهم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.

ولا يجوز عزل المحافظ خلال مدة تعيينه الاصلية او المجددة.

المادة 24: يعين الاعضاء المشار اليهم في البنود 6،5،3 من المادة (21) لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اخذ راي كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي المصري، وتحدد مكافات الاعضاء المشار اليهم في البندين 6،5 من المادة (21)، وبدل حضور جلسات مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اخذ راي كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي المصري.

المادة 25: مجلس ادارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه والهيمنة على تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها واصدار القرارات والنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الاهداف والاغراض التي يقوم البنك على تنفيذها وذلك كله وفقا لاحكام القانونين رقم163 لسنة 1957 ورقم 120 لسنة 1975 المشار اليهما.

ويختص المجلس في مجال نشاطه بما ياتي:
  • (ا) الموافقة على حساب الارباح والخسائر والميزانية والتقرير الذي يعده البنك عن مركزه المالي واعماله المنصوص عليها في المادة (39) من هذا النظام واعتمادها.
  • (ب) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح المحافظ.
  • (ج) اصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بعملياته وبشئونه المالية والادارية.
  • (د) اصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم واجورهم والمكافات والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات السفر لهم في الداخل والخارج.
  • (هـ) اعتماد الموازنة التخطيطية للبنك ويكون قراره في هذا الشان نهائيا.
المادة 26: يتولى مجلس ادارة البنك المركزي اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لبنوك القطاع العام، وبصفة خاصة:
  • (ا) اقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح.
  • ( ب ) الترخيص للبنك باستخدام المخصصات في غير الاغراض المخصصة لها في الميزانية.
  • (جـ ) تعديل النظام الاساسي بما في ذلك اطالة مدة البنك او تقصيرها وزيادة راسماله المرخص به والمدفوع وتخفيضه.
  • (د) تقرير ادماج البنك او تقسيمه ولا يكون القرار الذي يصدر هذا الشان نافذا الا بعد موافقة مجلس الوزراء.
  • ( هـ )اعتماد الموازنة التخطيطية.

ويحضر الجمعية العامة رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك ومراقبو الحسابات دون ان يكون لهم صوت معدود.

وفي حالة انعقاد هذا المجلس كجمعية عامة بالنسبة لبنوك القطاع العام يراسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وفي حالة عدم حضوره يراس الجمعية العامة محافظ البنك المركزي المصري.

المادة 27: يجتمع مجلس ادارة البنك بناء على دعوة المحافظ او بناء على طلب نصف عدد الاعضاء او بناء على طلب ممثلي وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

ويجب ان يجتمع المجلس مرتين على الاقل كل شهر ويكون ذلك في مركز البنك بالقاهرة ويجوز ان يجتمع المجلس خارج مركز البنك بشرط ان يكون هذا الاجتماع داخل الجمهورية.

المادة 28: لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا اذا حضره نصف عدد اعضائه على الاقل بخلاف الرئيس، وعلى ان يكون من بينهم اجد ممثلي وزارة المالية او الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 29: تصدر قرارات مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 30: يدير المحافظ جميع شئون البنك وفقا لقرارات مجلس الادارة ويحل نائبا المحافظ كل في حدود اختصاصه محل المحافظ عند الاقتضاء.

المادة 31: يمثل المحافظ البنك امام القضاء.

المادة 32: يعاون المحافظ في ادارة شئون البنك نائبا المحافظ ووكلاء للمحافظ ويحدد المحافظ اختصاصات كل منهم، ويعين وكلاء المحافظ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح المحافظ.

المادة 33: يتبع البنك اساليب الادارة وفقا لما يجري عليه العرف المصرفي دون التقيد بالنظم والقواعد الادارية والمالية المعمول بها في الحكومة والقطاع العام.

المادة 34: يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد كل من المحافظ ونائبيه.

وللمحافظ الحق في ان يعين وكلاء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن البنك.

المادة 35: لمجلس الادارة ان يقرر تشكيل لجان من بين اعضائه لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها اليها او التقدم له بالدراسات والبحوث التي يطلبها، ولهذه اللجان ان تستعين في مباشرة مهمتها بالاجهزة المختصة في البنك.

مراقبا الحسابات

المادة 36 : يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا الى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد اتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقوم هذه المراجعة مقام مراقبة الجهاز.

وعلى البنك ان يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات ما يريانه ضروريا للقيام بهذه المراجعة من الاوراق والدفاتر والبيانات.

مالية البنك

 

المادة 37: تعتبر اموال البنك اموالا خاصة.

المادة 38: تبدا السنة المالية للبنك ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

المادة 39: يعد البنك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما ياتي:

  • (ا) حساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المتبعة في المنشات المصرفية.
  • (ب) ميزانية البنك طبقا لقواعد المحاسبة المالية في المنشات المصرفية موقعا عليها من محافظ البنك ومراقبي الحسابات.
  • (ج) تقريرا عن مركز البنك المالي واعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوخه خاص عرض الاحوال الاقتصادية والاوضاع النقدية والمصرفية في جمهورية مصر العربية.

ويقدم حساب الارباح والخسائر والميزانية والتقرير المشار اليه الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال اسبوع من تاريخ اعتمادها من مجلس ادارة البنك.

المادة 40: تؤول صافي ارباح البنك الى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرر مجلس الادارة تكوينه من احتياطيات وتوزيعه كمكافاة ارباح على العاملين وفقا للقواعد التي يقررها في هذا الشان.

التقرير السنوي عن الأوضاع النقدية والائتمانية

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

المادة 41 : يعد البنك تقريرا سنويا يرفع الى مجلس الشعب، يتضمن الاوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة