نقل الحيازة الزراعية: علي ضوء التشريع الفقه القضاء

المتكامل في نقل الحيازة الزراعية علي ضوء التشريع والفقه والقضاء و النقض وفقا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المواد 90 و 91 و 92 و 93 عن بطاقة الحيازة الزراعية

المتكامل في نقل الحيازة الزراعية علي ضوء التشريع والفقه والقضاء و النقض وفقا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المواد 90 و 91 و 92 و 93 عن بطاقة الحيازة الزراعية مع نماذج طلب نقل الحيازة الزراعية و اقرار تحمل الحائز المديونية و  نقل الحيازة الزراعية بحكم صحة التوقيع .

محتويات المقال

نقل الحيازة وتعريف البطاقة الزراعية

نقل الحيازة الزراعية

ما هي بطاقة الحيازة الزراعية في القانون والواقع ؟

بطاقة الحيازة الزراعية هي بطاقة يتم إصدارها وفق حدود مساحة الأرض التي يحوزها المزارع ويتم تسجيل بيانات الحيازة في البطاقة وهي لا تعتبر وثيقة تملك للأرض حيث يمكن للمزارع الاستفادة من هذه البطاقة في الحصول على الخدمات والدعم الذي تقدمة الوزارة شريطة ان تصدر هذه البطاقة للحيازة الزراعية فقط.

نقل الحيازة بإلزام الجمعية الزراعية

المستقر فقها أن صاحب الحق فى الحيازة الزراعية ويرغب فى نقلها من حيازة الطرف المثبتة  بيانات الحيازة   باسمه بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية وأن يلجأ إلى القضاء مختصماَ الطرف الأخر ورئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية المختصة بطلب القضاء بنقل بيانات الحيازة باسمه .

ويستهدف الحكم فى مواجهة رئيس مجلس الجمعية التعاونية بهذا الحق أن ترتب الجمعية آثر هذا الحكم فى سجلاتها غير أن الدعوى تستقيم بغير اختصام رئيس مجلس الجمعية التعاونية الزراعية وعليه التأشيرة بنقل بيانات الحيازة إلى الطالب إذا قضى له بطلباته وأصبح الحكم نهائياَ أو مشمولاَ بالنفاذ .

نقل الحيازة الزراعية في نصوص القانون

المادة (90) من قانون الزراعة تنص علي

يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه وفى حالة  الإيجار بالمزارعة  يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية وتسرى عليه أحكام هذا الباب.

المادة (91) من قانون الزراعة تنص علي

 ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية وتدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.

المادة  (92) من قانون الزراعة تنص علي

 يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقا للأنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض

وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكي لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل.

فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى المواعيد المحددة أثبت موظف وزارة الزراعة المختص اسمه فى كشوف المتخلفين وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها فى السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز.

ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق بالتوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية.

المادة ( 93 ) من قانون الزراعة تنص علي

يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية:
  • ( أ ) تحديد نماذج السجلات و بطاقات الحيازة وجميع الأوراق التى تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها فى حالة فقد البطاقة أو تلفها بما لا يجاوز ١٠٠ مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير.
  • وتعتبر السجلات وبطاقات الحيازة أوراقا رسمية.
  • (ب) طرق الطعن فى بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما لا يجاوز مائتي قرش والحالات التى يلزم الطاعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها والجهة التى تفصل فى الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التى تتبعها.
  • (ج) كيفية ضم الخدمات الزراعية فى جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع الذين لهم حيازات متصلة بالزمام، وذلك طبقا للمادة (93) من القانون

أهمية بطاقة الحيازة الزراعية

أفصحت عن أهمية بطاقة الحيازة الزراعية المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة بقولها :

وتناول الباب السابع نظام البطاقة الزراعية ويهدف هذا النظام إلى ضبط وتنظيم عمليات صرف التقاوي والأسمدة والمبيدات وعلف الحيوان إلى الزراع ومربي الماشية حتى يتيسر لكل فلاح الحصول على ما يحتاجه من كل منها لكي يتسنى لوزارة الزراعة إحصاء المحاصيل الزراعية وما يتعلق بالثروة الحيوانية إحصاء دقيقا نظرا لما للإحصاء من أهمية كبيرة في محيط الاقتصاد».

ولذلك نصت المادة (۱۷) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ على أنه:

«على الحائز الاحتفاظ بالبطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية طوال مدة صلاحيتها وتقديمها للجهات المختصة عند طلبها وتعتبر المستند الرسمي لصرف مستلزمات الإنتاج والسلف العينية والنقدية»

حث تنص المادة ١٦ من القرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ على أنه :

«على الحائز الاحتفاظ بالبطاقة الزراعية طوال مدة صلاحيتها وتقديمها للجهات المختصة عند طلبها وتعتبر المستند الرسمي لصرف مستلزمات الإنتاج والسلف العينية والنقدية وتقيد بها جميع البيانات المتعلقة بمعاملات الحائز الخ».

ولضبط إصدار بطاقات الحيازة وحفاظا عليها من العبث نصت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ على أن «تعد البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية ( 1 زراعة خدمات ) وفقا للنموذج المعتمد وترقم وفقا لنظام العمل بالوحد المركزية لإصدار بطاقات الحيازة والخدمات الزراعية المطورة»

وتنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸٥ على أن:

تعد بطاقة الحيازة الزراعية ( ۱ زراعة خدمات ) وفقا للنموذج المعتمد وترقم صفحاتها وتختم بخاتم شعار الجمهورية وتقوم مديرية الزراعة بترقيم بطاقات الحيازة بأرقام مسلسلة قبل تسليمها للجمعيات التعاونية الزراعية ويثبت ذلك في سجل خاص يعد لهذا الغرض

وقد اعتبرت المادة الخامسة من القرار :

رئيس الوحدة الزراعية بالجمعية المختصة هو المشرف الزراعي المختص في تنفيذ نظام بطاقة الحيازة بسجلاتها إذا لم تعين مديرية الزراعة أو القطاعات المعنية مشرفا زراعيا مسئولا عن الحيازة فى نطاق الجمعية التعاونية الزراعية المختصة»

وقد اعتبرت المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸۵ :

مدير الجمعية التعاونية بالناحية هو المشرف الزراعي المختص في تنفيذ نظام بطاقة الحيازة والقيد بسجلاتها إذا لم تعين مديرية الزراعة المختصة مشرفا زراعيا مسئولا عن الحيازة في نطاق الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.

ثم حظرت المادة ۱۸ من القرار :

على الحائز إجراء أي تعديل أو تغيير يؤدى لعدم وضوح البيانات بأي صورة من الصور في البيانات الواردة فى البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية وفى حالة حدوث ذلك يبطل العمل بها ويحرم صاحبها من صرف مستلزمات الإنتاج مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد مرتكب المخالفة وفي حالة عدم التعمد يجب التقدم بطلب بدل تالف على استمارات جديدة

وقد حظرت المادة ۱۷ من القرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ :

على الحائز إجراء أي تعديل أو كشط  أو محو أو تغيير بأي صورة من الصور فى البيانات الواردة فى بطاقة الحيازة الزراعية وفي حالة حدوث ذلك يبطل العمل بها ويحرم صاحبها من صرف مستلزمات الإنتاج مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد مرتكب المخالفة.

إصدار البطاقة الإلكترونية المطورة للحيازة والخدمات الزراعية

 كانت بطاقة الحيازة الزراعية طبقا للمادة (۹۰) من قانون الزراعة والقرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸۵ المنفذ للقانون

تصدر الحائز الأرض الزراعية الواقعة داخل الزمام والمتاخمة حتى مسافة كيلو مترين ويقصد بالزمام حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية حصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان

(مادة «۱» من مواد إصدار القرار الوزاري )

ولا يسرى هذا النظام على الأراضي التى تستصلح وتستزرع داخل المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد تسليمها إلى الإدارة المحلية طبقا للمادة (٥٠) من القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ غير أن المادة (٩٠) من القانون قد اعتبرت في حكم الحائز أيضا مربى الماشية وتسرى عليه أحكام الباب السابع من الكتاب الأول. ولما صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰ بإصدار نظام البطاقة الإلكترونية المطورة للحيازة والخدمات الزراعية

الوقائع المصرية – العدد ۲۹۷ في ۲۹ ديسمبر سنة ۲۰00

 أطلقت المادة الأولى من مواد إصداره على بطاقة الحيازة الزراعية تسمية  البطاقة الإلكترونية   المطورة للحيازة والخدمات الزراعية وبذلك تكون قد أضافت إلى الحيازة الزراعية الخدمات الزراعية. وهذا يفصح أن هذه البطاقة يدون فيها بالإضافة إلى الحيازة الزراعية الماشية التي اعتبرت في حكمها خدمات زراعية أخرى سنرى أنها تشمل أنشطة زراعية وصناعات مرتبطة بالزراعة.

ولما كانت المادة (۹۰) من قانون الزراعة قد :

قصرت الحيازة على الأرض الزراعية وتربية الماشية فإن إضافة الخدمات الزراعية التى أشرنا إليها كان يقتضى تعديل هذه المادة والنص فيها على الخدمات الزراعية إذ لا يكفى فى ذلك إضافتها فى قرار وزاري  وهو أداة تشريعية أدنى من القانون إذ القاعدة أن التشريع لا يعدل إلا بأداة تشريعية فى مرتبته أو في مرتبة أعلى منه.

مراحل إصدار البطاقة الإلكترونية

إصدار البطاقة الإلكترونية المطورة للحيازة والخدمات الزراعية على ثلاث مراحل :

تنص المادة الأولى من مواد إصدار القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ على أن يتم إصدار البطاقة الإلكترونية المطورة للحيازة والخدمات الزراعية وفقا للنظام المرفق بهذا القرار تنفيذا لأحكام قانون الزراعة والقوانين المشار إليهـا علــى ثلاث مراحل هي :

 المرحلة الأولى للحيازة الاليكترونية

يسرى هذا النظام لهذه المرحلة على الأراضي الزراعية والأراضي المنزرعة بالأراضي الجديدة والأراضي المستصلحة التى تم استزراعها داخل وخارج الزمام ومزارع الإنتاج الحيواني والداجن والطيور والمزارع السمكية والمناحل ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر ۲۰۱۰.

والمقصود بالزمام حد الأراضي التى تمت مساحتها تفصيليا وحصرت في سجلات المساحة وسجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان (م ۱) من القرار الوزاري)

وتنص المادة الأولى من مواد إصدار القرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ على سريان نظام بطاقة الحيازة على:

«… الأراضي الزراعية الواقعة داخل الزمام والمتاخمة حتى مسافة كيلو مترين ويقصد بالزمام حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية حصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان.

ولا يسرى هذا النظام على الأراضي التى تستصلح وتستزرع داخل المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد تسليمها إلى الإدارة المحلية طبقا للمادة ٥٠ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ المشار إليه». ويلاحظ أن المادة الثالثة من القرار اعتبرت مربي الماشية في حكم حائز الأرض الزراعية.

المرحلة الثانية للحيازة الاليكترونية

يسرى هذا النظام لهذه المرحلة على الأنشطة الزراعية من صناعة الأعلاف والتقاوي ومحطات غربلة التقاوي وثلاجات تخزين المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة والمجازر والمحالج ومحطات التعبئة للمنتجات الزراعية وغيرها ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر ۲۰۱۱.

المرحلة الثالثة للحيازة الاليكترونية

يسرى هذا النظام لهذه المرحلة على الصناعات المرتبطة بالزراعة من صناعات أسمدة ومخصبات ومبيدات ومنافذ بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي ومصانع السكر والصناعات الغذائية المرتبطة بالمنتج الزراعي ومحطات الخدمة الآلية للزراعة وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالزراعة ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر ۲۰۱۲ (م۱) من مواد إصدار القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹

وقد نصت المادة الثالثة من مواد الإصدار على أن يمتد العمل بدورة الحصر الحيازي ۲۰۰٦/ ۲۰۰۹ حتى انتهاء السنة الزراعية ۲۰۱۰ ويستمر العمل ببطاقة الحيازة الزراعية الحالية خلال فترة المد غير أن المرحلة الأولى لم تبدأ حتى الآن ومازالت بطاقات الحيازة تصدر طبقا للقرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ حتى الآن.

  لمن تثبت الحيازة الزراعية

تنص المادة (۹۰) من قانون الزراعة الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول الخاص ببطاقة الحيازة الزراعية على أنه:

« فـى تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا مالم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر في حكـم الحائز أيضا مربى الماشية، وتسرى عليه أحكام هذا الباب».

وتنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ على أن

تصدر البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار للآتي بيانهم :
  • ( أ ) المالك الذى يزرع أرضه ويستغلها على الذمة.
  • ب المالك الذي يزرع أرضه بالمزارعة.
  • ( ج ) المستأجر بالنقد.
  • ( د ) مالك أو مستأجر الأرض الزراعية المستصلحة (خارج الزمام).
  • (هـ) مالك أو مستأجر المزارع السمكية أو مزارع الماشية والدواجن والطيور وأصحاب المناحل المرخصة.
  • ( و ) واضع اليد ومقدم طلب لتوفيق أوضاعه للجهة صاحبة الولاية وواضع اليد لحيازة هادئة ومستقرة بدون منازعات عليها لأكثر من دورة حصر حيازي.
  • ( ز ) أصحاب المصانع والأنشطة المرتبطة بالزراعة صناعات زراعية وحيوانية ومنتجاتها – صناعة المبيدات – صناعة الأسمدة – منافذ بيع مستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية – محطات الخدمات الآلية الزراعية ومحطات إنتاج التقاوي ومحطات الغربلة والمحالج وعصارات الزيوت والعسل الأسود وغيرها من الأنشطة الأخرى المرتبطة بالزراعة

وتنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸٥ على تصدر بطاقة الحيازة الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار للآتي بيانهم:

  • المالك الذي يزرع أرضه ويستغلها علي الذمة
  • المالك الذي يزرع أرضه بالمزارعة
  • المستأجر بالنقد
  • المستأجر بالمزارعة في حالة الاتفاق مع المالك علي اثبات الحيازة باسمه ويعتبر مربي الماشية في حكم حائز الأرض الزراعية

أنواع الحيازة الزراعية المختلفة

نعرض فيما يلي لأنواع الحيازة المختلفة

أولا : الحيازة بالنسبة للأراضي الزراعية وتربية الماشية

 (أ) – حيازة مالك الأرض الزراعية :

تكون الحيازة للمالك الذى يزرع أرضه ويستغلها على الذمة أى يزرعها لحسابه ولا يؤجرها للغير وللمالك الذي يزرع أرضه بالمزارعة أي نظير نسبة من المحصول يؤديها إليه المستأجر  ويكفى أن يستغل المالك الأرض لحسابه بأي وجه من الوجوه فلا يشترط أن يستغلها فى الزراعة بالذات وإنما يمكن أن يستغلها كجرن مثلا، والمهم ألا يستعملها كأرض بناء.

وكما تكون الحيازة للمالك الذى يزرع أرضه بالمزارعة فإنه يجوز أيضا اتفاق المالك والمستأجر كتابة في العقد على إثبات الحيازة للمستأجر.

وفى إجازة اتفاق المالك والمستأجر على إثبات الحيازة باسم الأخير هى فى صالح المستأجر والصالح العام أيضا لأن المالك إذا كانت الحيازة باسمه فإنه قد يعوق صرف المستأجر بالمزارعة لمستلزمات الإنتاج وتعطل زراعة الأرض بالتالي إذا ما حدث ثمة خلاف بينهما بشأن مستحقات المالك وهو أمر يضر بالمستأجر وبمجموع الإنتاج القومي من الزراعة أيضا.

وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٩٢٤) لسنة ۱۹۹۸ في شأن تيسير الحصول على بعض خدمات الزراعة واستصلاح الأراضي الصادر بتاريخ ۱۹۹۸/۹/۲ وبين في الجدول المرفق به المستندات التي يجب على المالك إرفاقها بنموذج طلب استخراج البطاقة الزراعية لأول مرة كالاتي

١- إذا كانت الملكية بسند رسمي

فقد أوجب القرار على المالك إرفاق المستندات الآتية:
  • عقد ملكية مسجل بالشهر العقاري ناقل للتكليف أو حكم قضائى نهائي يثبت ملكيته أو إنهاء حق الإرث.
  • کشف رسمی حديث من مصلحة الضرائب العقارية.
  • شهادة سلبية أو شهادة تصرفات عقارية من الشهر العقاري.

٢- إذا كان سند الملكية الميراث

أوجب القرار إرفاق المستندات الآتية:
  • سند ملكية المورث.
  • إعلام وراثة شرعي للمورث يبين الورثة ويبين نصيب كل منهم محددا أو مفرزا أو محضر تفويض من جميع الورثة الشرعيين لأحدهم بتفويض إدارة الحيازة.
 (ب) حيازة مربى الماشية :
 المادة (۹۰) من قانون الزراعة نصت على أنه:

و يعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية

 إلا أن المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ عبرت عن ذلك فـــي الفقرة (هـ) منها بقولها مالك أو مستأجر المزارع السمكية أو مزارع الماشية . الخ ».

 (ج) حيازة المستأجر بالنقد :

في الإيجار بالنقد تكون الحيازة باسم المستأجر وليس باســم المالك. فالمستأجر في الإيجار النقدي هـو الذي يحوز الأرض الزراعية ويتولى شئونها

ويكون من أهم التزاماته قبل المؤجر الوفاء بالإيجار النقدي المستحق له ولذلك لم تجز المادة (۹۲) من القانون، أو القرار الوزاري للمالك أن يتفق مع المستأجر على أن تكون الحيازة باسم المالك.

ويوجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٢٤ لسنة ۱۹۹۸ على المستأجر أن يرفق بطلب استخراج بطاقة ة عقد إيجار محرر طبقا لأحكام القانون المدني محدد المدة الحيازة  والقيمة الايجارية،

 ويكون صادرا من مؤجر ملك حائز أو له سـند ملكية رسمي في حالة عدم حيازته للمساحة موضوع عقد الإيجار.

فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواها رقم ١٣٥ بتاريخ ١٩٩٩/٢/١٥ ملف رقم ٣٠٣٥/٢/٣٢ بأن  :

أما فيما يتعلق باستخراج بطاقة حيازة فقد استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع استوجب فى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ من كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم إلى الجمعية التعاونية المختصة خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أرض زراعية وما يطرأ على هذا البيان من تغيير.

كما أوجب عرض هذه البيانات على اللجنة المبين تشكيلها في المادة (۹۲) من هذا القانون وناط هنا القانون بوزير الزراعة تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وطرق القيد فيها والطعن فى بياناتها والجهة المنوط بها الفصل في هذا الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التي تتبعها.

وقد أصدر وزير الزراعة قراره رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ المشار إليه إجراءات إثبات حيازة الأرض الزراعية والاستمارات التي يجرى عليها والجهة المنوط بها ذلك والجهة المختصة بنظر الطعن في هذه البيانات وحالات نقل الحيازة – الحاصل أن علاقة إيجار الأرض الزراعية كان ينظمها بأحكامه المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ على نحو لا تنفك به هذه الرابطة بمجرد بلوغ مدة بعينها غايتها بأن تظل ممتدة للمستأجر ولورثته من بعده بغير أجل محدد

ولا تنحل هذه الرابطة إلا بتحقق واحد من أسباب بعينها حددها القانون وعلى أثر ذلك كانت حيازة قطعة الأرض أنفة الذكر بالجمعية الزراعية – كما هو الشأن بسائر الأرض المؤجرة طبقا لهذا القانون – المستأجر لها  الذين كانوا يستأجرونها – حسبما هو ثابت من سجلات الجمعية ومن الأوراق – من ورثة/ …..

حيث أنه بصدور القانون رقم ٩٦ لسنة ۱۹۹۲ وانقضاء الفترة الانتقالية التي حددها عادت العلاقة الايجارية إلى سيرتها الأولى تقوم على التراضي وتخضع في تنظيمها للقواعد العامة وأحكام القانون المدني

فإنه من مؤدى ذلك

أن تعود حيازة قطعة الأرض المذكورة المثبتة بسجلات الجمعية الزراعية من مستأجريها إلى مؤجريها الذين طلبوا ذلك وهم ورثة / ……… وباعتبار أن لجنة الطعون في الحيازة – وبما لها من اختصاص في هذا المجال – لم تحسم الأمر بشأن ما قدم إليها من طعون كما وأنه لم تتحقق إحدى الحالات التي تجيز نقل الحيازة منهم وفق ما نصت عليه المادة (۱۸) من قرار وزير الزراعة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ المشار إليه

مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – الجزء الثاني – إصدار المكتب الفني ص ١٥٠٧ وما بعدها
(د) حيازة مالك أو مستأجر الأرض الزراعية المستصلحة خارج الزمام :

المقصود بهذه الأراضي، تلك المستصلحة التي تم استزراعها وتقع خارج حد الأراضي الزراعية التي تمت مساحتها تفصيليا وحصرت فى سجلات المساحة وسجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان

( مادة ١) من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة (۲۰۰۹)

وهذه الأراضي – فى الغالب – لا تكون مسجلة بالشهر العقاري ومن ثم يجب على المالك إثبات ملكيته لها بكافة طرق الإثبات، كما يجب على المستأجر إثبات استئجاره لها بموجب عقد إيجار طبقا لأحكام القانون المدني محدد المدة والقيمة الايجارية.

( هـ ) حيازة صاحب حق الانتفاع للأراضي الزراعية :

نص على هذه الحالة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٢٤ لسنة ۱۹۹۸ فى شأن تيسير الحصول على بعض خدمات الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحق الانتفاع هو حق عيني يخول صاحبه استعمال الشيء بوفاة المنتفع. واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود على أن ينتهى حتما

وأوجب القرار المذكور على المنتفع أن يرفق باستمارة طلب الحيازة سند حق الانتفاع بشرط أن يكون مسجلا بالشهر العقاري

(و) حيازة واضع اليد ومقدم طلب لتوفيق أوضاعه للجهة صاحبة الولاية :

نص على هذه الحالة البند (و) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ٢٠٠٩.

وهذه الحالة تفترض أن الحائز ليس مالكا، وإنما يضع يده فقط على أرض زراعية مملوكة لجهة من الجهات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية،

ولكنه تقدم بطلب لهذه الجهة لتوفيق أوضاعه، أي لتخويله الحق فى حيازتها ، أو فى ملكيتها، وذلك وفقا لما تضعه هذه الجهة من شروط. ومثل ذلك الشخص الذى يضع يده على قطعة أرض زراعية مملوكة للحكومة بطريقة الخفية.

ومقتضى ذلك إصدار بطاقة حيازة لواضع اليد، حتى تفصل الجهة المختصة في طلب توفيق الأوضاع المقدم منه.

(ز) حيازة واضع اليد لحيازة هادئة مستقرة بدون منازعة عليها لأكثر من دورة حصر حيازي :

هذه الحالة نص عليها في البند (و) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹

فهذه الحالة تفترض عدم وجود ثمة تعاقد بين واضع اليد وبين الغير في شأن حيازته لقطعة الأرض.

ويشترط أن تكون الحيازة هادئة – مستقرة دون منازعة.

ومجرد المنازعة القضائية لا ينفى قانونا صفة الهدوء عن الحيازة وإنما المقصود بالهدوء ألا تكون الحيازة قد اقترنت بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها، فإذا بدأ وضع يده هادئا فإن منازعته أو التعدي على حيازته أثناء حصولها لا يؤدى إلى زوال صفة الهدوء عنها

نقض طعن رقم ٤٠٠٤ لسنة ٦١ ق جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۲

والمقصود بالاستقرار، الاستمرار أي بألا تكون الحيازة متقطعة. ويتحقق الاستمرار من قيام واضع اليد بجميع الأعمال التي تتطلبها طبيعة الحق الذي يدعيه على الأرض وأن يحصل ذلك بانتظام وبدون انقطاع مدة غير عادية قد يتصور معها تخلى الحائز عن حيازته فيعتبر وضع اليد على الأرض الزراعية مستمرا بتوالي زراعتها في المواسم المختلفة

موسوعة الفقه والقضاء فى القانون المدني – المستشار عزمي البكري –  المجلد الثامن عشر ص ۱۱۹

نقل الحيازة-صيغة اقرار مديونية

ويجب ألا ينازع واضع اليد في وضع يده أي أحد كان يرفع ضده دعوى للمطالبة بالحيازة وقد حدد النص الفترة التى يجب أن يستمر فيها وضع اليد الهادئ المستقر دون منازعة بأكثر من دورة حصر حيازي والمعلوم أن دورة الحصر الحيازي مدتها ثلاث سنوات ولطالب الحيازة أن يرفق باستمارة طلب استخراج بطاقة الحيازة، ما يشاء من مستندات تدلل على توافر الشروط السالفة الذكر

وتنص المادة (۱۹) من القرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ على أن:
 يستخرج تصريح خدمات زراعية مؤقت يتم بموجبه صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد وفقا للشروط والضوابط وفى المواعيد التي تصدر بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفي الحالات الآتية:
  1.  من يضع يده بصفة هادئة مستقرة على أرض غير مملوكة للدولة دون وجود سند ملكية أو إيجار طبقا للقانون إذا لم يكن قد صدر عنها بطاقة حيازة لشخص معين.
  2.  للحائز الفعلي لأرض متنازع على حيازتها إذا صدر له حكم قضائى غير نهائي طبقا لأحكام القانون وفى هذه الحالة يوقف العمل ببطاقة الحيازة الصادرة عن ذات المساحة للغير.
  3.  إذا اختلف ورثة الحائز المتوفى مالكا كان أو مستأجرا حول تحديد شخص ممن يتولى الإدارة منهم يصرف التصريح المذكور لواضع اليد الفعلي منهم ويوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث ويسرى ذلك على الملاك على الشيوع ويجب أن ينشأ سجل خاص يدون به بيانات تصاريح الخدمات المستخرجة.

ثانيا : حالتان للحيازة منصوص عليهما بالمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ٢٠٠٩ :

الحالة الأولى للحيازة وفقا للمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ٢٠٠٩  :

هي حالة مالك أو مستأجر المزارع السمكية أو مزارع الماشية والدواجن والطيور وأصحاب المناحل المرخصة.

وقد ورد النص على هذه الحالة فى البند (هـ) من المادة الثالثة من القرار المذكور. وقد رأينا أن المادة (۹۰) من قانون الزراعة تنص على أن :

 ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربي الماشية وتسرى عليه أحكام هذا الباب (الباب السابع)، وقد نصت على ذلك أيضا المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥. فكانت الحيازة إذن قبل صدور القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ قاصرة على مربي الماشية، فأضاف القرار الأخير إلى مزارع الماشية، المزارع السمكية ومزارع الدواجن والطيور وأصحاب المناحل المرخصة.

ويجب على الحائز مالكا أو مستأجرا أن يرفق باستمارة طلب الحصول على بطاقة الحيازة، المستندات التي تثبت هذه الحيازة ومن بينها التراخيص الصادرة لهذه المنشآت، وما أجرى بشأنها من معاينات.

الحالة الثانية للحيازة وفقا للمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ٢٠٠٩   :

أصحاب المصانع والأنشطة المرتبطة بالزراعة صناعات غذائية زراعية وحيوانية ومنتجاتها – صناعة المبيدات – صناعة الأسمدة – منافذ بيع مستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية – محطات الخدمات الآلية الزراعية ومحطات إنتاج التقاوى ومحطات الغربلة والمحالج وعصارات الزيوت والعسل الأسود وغيرها من الأنشطة الأخرى المرتبطة بالزراعة.

وهذه الحالة نص عليها بالبند ( ز) من المادة الثالثة من القرار الوزاري

وعلى الحائز مالكا أو مستأجرا أن يرفق باستمارة طلب استخراج بطاقة الحيازة كافة المستندات التى تثبت حيازته، ومن بينها التراخيص الصادرة للمنشأة، وما أجرى بشأنها من معاينات

الخلاف على حيازة الأرض الزراعية والأنشطة الأخرى

 تنص المادة (۲۰) من القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ على أنه:
فى حالة وجود شكاوى أو منازعات على حيازة ما لأرض زراعية داخل أو خارج الزمام أو مزارع الدواجن والطيور أو الإنتاج السمكى أو المناحل أو الأنشطة الأخرى الموضحة بالبند (ز) بالمادة الثالثة من هذا القرار – يتم صرف مستلزمات الإنتاج أو الخدمات الزراعية بالنقد لواضعى اليد بعد إجراء المعاينة اللازمة في الحالات الآتية:
  1.  من يضع يده بصفة هادئة مستقرة على أرض غير مملوكة للدولة دون وجود سند ملكية أو إيجار طبقا للقانون إذا لم يكن قد صدر عنها بطاقة مطورة للحيازة والخدمات الزراعية لشخص معين.
  2.  الحائز الفعلى لأرض متنازع على حيازتها أو مزارع سمكية أو إنتاج داجنى وحيواني أو أى نشاط آخر إذا صدر له حكم قضائي غير نهائى طبقا لأحكام القانون وفى هذه الحالة يوقف العمل ببطاقة الحيازة الصادرة عن ذات المساحة أو المزرعة أو النشاط للغير.
  3.  إذا اختلف ورثة الحائز المتوفى مالكا أو مستأجرا حــــول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم يصرف بموجب محضــر المعاينة المذكور لواضع اليد الفعلى منهم ويوقف العمل بالبطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية للمورث ويسرى ذلك علي جميع الملاك على الشيوع.

وينشأ سجل خاص يدون به محاضر معاينات الخدمة المستخرجة

هل يجوز إصدار بطاقة الحيازة باسم غير الحائز؟

 يجب أن تصدر البطاقة باسم الحائز سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا (كالشركات والجمعيات) ويجب أن تتضمن البطاقة اسم من ينوب عن الحائز إذا كان غير كامل الأهلية كالمجنون والمعتوه والسفيه والصبي الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني (۲۱) سنة ميلادية (كاملة) وكذلك يجب أن تتضمن اسم الحارس القضائي أو الاتفاقى فى حالة وضع الحراسة على العين قضاء أو اتفاقا واسم أمين التفليسة والمصفى إذا كان الحائز قد أشهر إفلاسه.

إنما لا يجوز إصدار البطاقة باسم الوكيل أو ذكر اسمه بهـا وإن كان يجوز التعامل معه بعد التحقق من صفته ( م٤) من القرار الوزاري

وجاءت المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ مطابقة للمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ٢٠٠٩، وأضافت أنه

 «لا يجوز بأى حال صرف أكثر من بطاقة حيازة عن ذات المساحة أو في نطاق الجمعية الواحدة»

عدم الإخلال بأحكام المادة (۳۷) من قانون الإصلاح الزراعى

تنص المادة الرابعة من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ التي تتناول الأشخاص الذين تصدر بأسمائهم البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية، على أن حكمها لا يخل بأحكام المادة (۳۷) من قانون الإصلاح الزراعي. أى لا يخل بأحكام المادة ۳۷ من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ السنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعي. وهذه المادة قد استبدلت بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ ونصها الآتي:

لا يجوز لأى شخص هو وأسرته التي تشمل زوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطريق الإيجار أو وضع اليد أو بأية طريقة أخرى مساحة تزيد على خمسين فدانا من الأراضى الزراعية وما في حكمها من الأراضى البور والصحراوية.

ويدخل في حساب هذه المساحة ما يكون للشـخـص وأسرته مالكين له أو واضعى اليد عليه بنية التملك في الأراضي المشــار إليها، ولو لم تكن في حيازتهم الفعلية في الحالين،

كما يدخل فـ حساب تلك المساحة ما يكون الشخص أو أى من أفراد أسرت موكلا في إدارته أو استغلاله أو تأجيره من الأراضي المشار إليها ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام.

 ومع ذلك يجوز للمالك أن ينتفع بما يملكه من الأراضى الزراعية وما في حكمها ولو جاوزت مساحتها خمسين فدانا كما يجوز للولى الطبيعى والوصي والقيم والسنديك ( أمين التفليسة الأن ) والحارس القضائي و مصفى التركة إدارة الأرض التي يسند القانون إدارتها إليه وذلك خلال المدة الباقية من السنة الزراعية الحالية أو التي يكتسب فيها أى منهم صفته المذكورة وعليهم تأجير هذه الأرض بصفتهم بعد ذلك»

كان نص المادة عند صدور قانون الإصلاح الزراعى كالآتي:

مع مراعاة الأحكام السابقة واستثناء من احكام المادتين ۵۸۹، ۵۹۹ من القانون المدنى لا يجوز إخراج من كان يزرع الأرض بنفسه سواء كان مستأجرا أصليا أو مستأجرا من الباطن. وفي هذه الحالة الأخيرة تقوم العلاقة بين المستأجر من الباطن والمالك، ثم ألغيت بالقانون لسنة ١٩٥٢

(الوقائع العدد ١٣٤ مكررا في ۱۹٥۲/۹/۱۸)
وبعد ذلك صدر القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۵۸ الجريدة الرسمية العدد ٧ مكررا (ب) في ١٩٥٨/٤/٢٩» فأضاف مادة جديدة إلى قانون الإصلاح الزراعى برقم ٣٧ وتنص هذه المادة في فقرتها الأولى على أنه:

 ابتداء من سنة ١٩٥٩ / ١٩٦٠ الزراعية لا يجوز أن تزيد جملة ما ينتفع به شخص هو وزوجته وأولاده القصر من الأراضى الزراعية على القدر الجائز لهم تملكه قانونا سواء كان وضع يدهم على هذه الأراضى بطريق التملك أو غيره وكان هذا القدر حينئذ مائتي فدان

 ثم عدلت هذه الفقرة بالقانون ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ بعد تخفيض هذا القدر الأخير إلى مائة فدان وأصبحت تنص على أنه:

 مع عدم الإخلال بحق المالك فى الانتفاع بما يملكه من الأراضى الزراعية وما في حكمها فإنه اعتبارا من سنة ١٩٦٢/١٩٦١ الزراعية لا يجوز لأى شخص هو وزوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطريق الإيجار أو وضع اليد أو بأى طريقة أخرى من الأراضى الزراعية وما في حكمها غير المملوكة لهم مساحة تزيد على خمسين فدانا.

كما لا تجوز الوكالة فى إدارة أو في استغلال الأراضى الزراعية وما في حكمها فيما يزيد على هذا القدر.

 ويستنزل من هذا القدر ما يكون الشخص واضعا اليد عليه باعتباره مالكا ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يخالف أحكام هذه المادة مع علمه بذلك

وأخيرا صدر القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ واستبدل النص الحال بالنص القديم.

فهذه المادة وضعت حدا أقصي للحيازة هو خمسون فدانا من الأراضى الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية للشخص وأسرته التي تشمل زوجته وأولاده القصر.

 والمقصود بالشخص هنا هو الشخص الطبيعي والشخص المعنوى كالشركات والجمعيات فالنص يخاطب الشخص في لغة القانون

(الدكتور حسام الدين الأهوانى أصول القانون الزراعى سنة ١٩٧٥ ص ۲۸ هامش -۲ الأستاذ حسين بريقى شرح قوانين الإصلاح الزراعي وقانون الزراعة الطبعة الأولى سنة ١٩٦٧ ص ١٨٢ – مؤلقنا أحكام الإيجار فى قانون الإصلاح الزراعى الطبعة العاشرة ص ٣٨٥ – وعكس ذلك الأستاذان عبد الرؤوف محيى الدين حسنى أبو السعود – الإيجار في قانون الإصلاح الزراعى الطبعة الأولى سنة ١٩٦٩ ص 66 فيريان أن النص ينطبق على الشخص الطبيعى دون الشخص المعنوي )

اقرار بتحمل جميع الديون

ويؤيد ذلك أن المادة ٣٦ مكرر (ج) من قانون الإصلا الزراعي استثنت الجمعيات التعاونية الزراعية (وهى معنوية من أحكام هذه المادة عند تأجيرها الأراضي التي يعهد الملاك إليها بتأجيرها نيابة عنهم.

ويسرى الحد الأقصى على جميع الأراضى المذكورة بصرف النظر عن طريق الاستغلال في الزراعة وأنواع الحاصلات التي تنتجها سواء كانت مزروعة بالمحاصيل الحقلية العادية أو كانت مغروسة حدائق أو كانت غير مزروعة

 فالنص يستهدف الحد من الإقطاع في صورة الحيازة فلا توجد حكمة من استثناء الأراض المنزرعة حدائق وما شابهها من هذا الحكم

(بيان لجنة تفسير مواد القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦. وهي لجنـة صــدر بتشكيلها قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعى رقم ١٣٦ لسنة ١٩٦٨الذي نص على أن تعتبر التفسيرات التي تصدرها بعد اعتمادها من الوزير – هى التفسيرات الرسمية التي يسترشد بها ذوو الشأن في حل مشاكلهم، إلا أن هذه التفسيرات لا تعد ملزمة من الناحية القانونية )

ويعتبر الشخص حائزا للأرض التي يملكها أو يضع يده عليها بنية التملك حتى ولو لم تكن فى حيازته الفعلية، كمـا لـو كانت مؤجرة أو معهودا باستغلالها أو بإدارتها للغير

فلو أن شخصا يملك خمسين فدانا أجرها جميعا لا يجوز له أن يستأجر أو يحوز أى مساحة أخرى لأنه يعتبر حائزا لمساحة الخمسين فدانا المملوكة له ولو أنها فعلا في حيازة شخص آخر وهو المستأجر. أما الأراضى غير المملوكة للأسرة أو التي لا تضع اليد عليها بنية التملك فلا تحسب ضمن حيازتها إلا إذا كانت في حيازتها الفعلية تستغلها بطريق غير مباشر

حسين بريقى ص ۱۸۰

 سواء أكانت تستأجرها بالنقد أو بالمزارعة

الدكتور عبد الرزاق السنهورى – الوسيط في شرح القانون المدنى جـ ٦ – المجلد الثاني ص ١٣٤٧ وما بعدها – حسام الأهواني ص ۲۸۱.

ويعتبر التوكيل في إدارة الأرض واستغلالها أو تأجيرهــا فـي حكم الإيجار ، فلا يجوز لشخص أن يحوز بطريق الإيجار أو بطريق التوكيل فى التأجير ما يزيد على الحد الأقصى المقرر قانونا

 ( الدكتور أحمد سلامه القانون الزراعى سنة ۱۹۷۷ ص ۲۳۱ وما بعدها )
 ويرى الدكتور محمود جمال الدين زكى فى مؤلفه القانون الزراعي الطبعة الثالثة سنة ۱۹۷۷ ص ١٢٦ أنه

 فى حالة التوكيل في التأجير فإن الوكيل لا يحتفظ بحيازة العين ومن ثم فلا يكون حائزا بالمعنى الذى قصده القانون، ومن ثم فإن النص لا ينطبق عليه إلا إذا استغل الأرض لنفسه أو احتفظ على أى وجه بحيازتها الفعلية حيث يكون التوكيل صوريا يخفى إجارة

وقد قضت محكمة الجنح المستأنفة بالفيوم في الدعوى رقم ٢٨٤ سنة ١٩٦٥( مشار إليه فى مؤلف المستشار الجمهورى شمس الدين خفاجى تشريعات الإصلاح الزراعي وتنظيم الملكية الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۱ ص ۱۸۰)  بما يساند هذا النظر فقد ذهبت إلى أن المقصود بالوكالة في الإدارة الوكالة التي تستر خلفها حيازة الأرض بطريق الإيجار

وقد التقد المؤلف – بحق – هذا القضاء استنادا إلى أن عبارة التوكيل فى إدارة الأرض جاءت مطلقة ومن المسلم به فى قواعد التفسير القانونية أنه لا اجتهاد مع النص

وأن حكمة حظر تجاوز الحد الأقصى للحيازة في هذه الحالة والحالات الأخرى مثل التوكيل فى الاستغلال هى أن الحيازة لمساحات واسعة من الأرض الزراعية تفسح المجال لتمكين الإنسان من التحكم في أعداد كبيرة من  الناس

 كما أن تضييق المساحة التي يحوزها الشخص الواحد توسيع الفرصة تحويل أكبر عدد من الأجراء إلى مستأجرين. ونضيف أيضا أنه لا يمكن الاستدلال على وجهة النظر المخالفة بما أوجبت الفقرة الخامسة من المادة على النائب الذى تزيد حيازته بغير طريق التعاقد على خمسين فدانا أن يؤجر ما يزيد على الحد الأقصى النصاب الحيازة بمجرد انتهاء السنة الزراعية التي اكتسب صفة النائب خلالها

 ذلك أن الزيادة بالنسبة للنائب أمر مؤقت ينتهى بالضرورة مع انتهاء السنة الزراعية التي نشأت النيابة خلالها فضلا عن أن هذا النائب قد أسند القانون إليه إدارة الأرض لاعتبارات معينة ومن ثم فإن إكسابه صفة النيابة لم تأت نتيجة سعى إرادى من جانبه أو من جانب الأصيل.

 (أحمد سلامة ص ۲۳)

ولا يسرى الحد الأقصى على الوكيل بالتحصيل لأنه لا يفعل أكثر من قبض الأجرة من شخص يتمتع سلفا بصفة المستأجر

وقد سبق أن أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى القرار رقم ٣٦ بتاريخ ۱۹٦۱/۱۱/۳۰ نص فيه على أنه:

لا تخضع الوكالة بقصد التحصيل للحظر الوارد بالمادة السابعة من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بشرط ألا يقوم الوكيل بأى نوع من أنواع الإدارة أو الاستغلال للأرض محل التوكيل

وكذلك لا يسرى النص على ناظر الزراعة، ذلك أن ناظر الزراعة تربطه بالمالك علاقة عمل لا تتعدى الإشراف والمتابعة للأعمال المادية التى يتولاها عمال الزراعة على أرض الحائز .

الحالات المستثناة من الحد الأقصى للحيازة

الحالات المستثناة من الحد الأقصى لحيازة الأراضي الزراعية هي

أولا : انتفاع المالك بما يملكه من الأراضي الزراعية وما في حكمها :

 كان الحد الأقصى لملكية الفرد قبل صدور القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ مائة فدان ومن ثم كانت تظهر أهمية هذا الاستثناء اذ أجازت المادة للمالك أن ينتفع بما يملكه من الأراضي الزراعية وما في حكمها ولو جاوزت خمسين فدان

إلا أنه بعد صدور القانون سالف الذكر زالت أهمية النص بالنسبة لحيازة الفرد وظلت هذه الأهمية بالنسبة لملكية الأسرة ، فالأسرة وفقا للقانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ تستطيع أن تملك مائة فدان

 ومن ثم فإن الحد الأقصى يجوز لها حيازته هو القدر الذى يجوز لها ملكيته. فإذا كانت الأسرة تمتلك أكثر من خمسين فدانا فإنه يجوز لها أن تحوز ما تملكه فقط ولا يجوز أن تحوز أكثر مما تملكه، أما إذا كانت ما تملكه يقل عن خمسين فدانا فيجوز لها أن تحوز أرضا تمثل الفارق بين ما تملكه وبين الحد الأقصى للحيازة.

وهذا الاستثناء له ما يبرره إذ أنه يتمشى مع منطق التشريع المنظم للملكية الزراعية.

ثانيا : الولي الطبيعي :

طبقا للقواعد العامة السابق ذكرها لا يجوز لأى من الأبوين أن يحوز شيئا من الأراضي المملوكة للقصر متى كانت حيازة الأبوين – التي تشمل ملكيتهما – تبلغ أو تجاوز الخمسين فدانا، وتبعا لذلك لا يجوز للأب وهو الولي الطبيعي على أولاده القصر أن يستأجر أرضهم أو يديرها أو يزرعها على الذمة لحساب الأولاد القصر

كما لا يجوز له توكيل الغير فى إدارتها إلا أنه دفعا للضرر الذي يلحق بالأولاد القصر وتجنبا لبقاء أموالهم دون استغلال أجاز المشرع – استثناء من القاعدة العامة – للولي الطبيعي الذى تزيد ملكيته على خمسين فدانا أو تزيد حيازته هو وأسرته على هذا الحد أن يدير الأرض المملوكة لأولاده القصر خلال المدة الباقية من السنة الزراعية ١٩٦٧/١٩٦٦

وهى السنة التي صدر فيها القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ أو خلال المدة الباقية من السنة الزراعية التي يكتسب فيها الولي صفته هذه ثم عليه بعد انتهاء السنة أن يقوم بتأجير هذه الأراضي للغير

حسن بريقي ص ۱۷۹
ثالثا : الوصي والقيم وأمين التفليسة والحارس القضائي ومصفى التركة :

حكم هؤلاء في إدارة الأراضي التي يسند القانون إدارتها إليهم هو حكم الولى الطبيعي راجع ما ذكرناه فى ثانيا بالنسبة للولى الطبيعي

والضرورة هى التى تلجئ إلى إسناد إدارة الأراضي الزراعية إلى هؤلاء الأشخاص ولا يمكن ترك مثل هذه الأراضي دون استغلال لأن ذلك يحيق الضرر بأصحابها

كما أن النائب القانوني قد يجد نفسه عاجزا عن تأجير هذه الأراضى فى موعد مناسب فكان لابد من الترخيص له بإدارتها خلال المدة الباقية من السنة الزراعية وحتى يكون لديه الوقت الكافي للإعداد لتأجيرها في السنة التالية

أحكام الإيجار في قانون الإصلاح الزراعى – المستشار عزمي البكري – ص۳۹۰.

وإذا كانت حيازة هؤلاء تقل عن خمسين فــــدانـا جـــاز لهـم أن يحوزوا من أراضى الغير ومن بينهم القصر وغيرهم ما يستكملون به حيازتهم إلى الحد الأقصى وهو خمسون فدانا.

جزاء مخالفة المادة :

إذا تجاوز الشخص الحد الأقصى للحيازة الواردة بالمادة عن طريق عقد من العقود كعقد الإيجار مثلا، كان العقد باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام، ولا يترتب عليه ثمة أثر

أحكام الإيجار في قانون الإصلاح الزراعى – المستشار عزمي البكري – ص۳۹۰.

أما إذا ترتبت الزيادة على الحد الأقصى للحيازة على سبب من أسباب كسب الملكية

فقد نصت المادة ( ۳۷ مكررا أ ) من قانون الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ على جزاء ذلك إذ جرت على أنه

إذا ترتبت الزيادة فيما يحوزه الشخص وأسرته على سبب من أسباب الملكية كان على ذوى الشأن أن ينزلوا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الزيادة إليهم أو خلال المدة اللازمة لنضج المحصول القائم في الأرض في تاريخ هذه الأيلولة – أى المدتين أطول – عن مقدار مساو لما يزيد على مجموع ما يجوز لهم حيازته قانونا من الأراضى الزراعية وما في حكمها.

ويكون للهيئة العامة للإصلاح الزراعى في حالة البطلان المنصوص عليه في المادة (۳۷) وفى حالة عدم تنازل ذوي الشأن عن مقدار مساو للزيادة التي آلت إليهم كلها أو بعضها المنصوص عليها في الفقرة السابقة – أن تستولى من الأرض غير المملوكة لهم والتي يستأجرونها على مقدار مساو للزيادة ولذوي الشأن أن يتظلموا من قرار الاستيلاء إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم به

 ويفصل في هذا التظلم خلال أسبوعين ويكون قرار اللجنة القضائية نهائيا وغير قابل لأى طعن بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والتصديق عليه من وزير الإصلاح واستصلاح الأراضي.

وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إدارة ما يؤول إليها من الأراضي طبقا لأحكام هذه المادة إلى أن يتم تأجيرها إلى صغار الزراع وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بينهم وبين المالك

 ويتضح من هذه المادة ما يأتي

١- أنه إذا زادت الحيازة الزراعية على الحد الأقصى الذى فرضه القانون لسبب من  اسباب كسب الملكية  كالشراء أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة فقد أوجب النص ممثله القانونى أن ينزل للهيئة العامة للإصلاح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايلولة الزيادة إليه أو خلال المدة الباقية الضع المحصول القائم فى الأرض أيهما أطول عن مقدار مساو اما يزيد على مجموع ما يجوز الشخص حيازته قانونا من الأراضي الزراعية وما في حكمها.

فالنص يعطى الحائز فرصة الاختيار بين تسليم القدر الذي زاد في حيازته من الأرض أى الذى ترتب عليه تجاوز حيازته الحر الأقصى أو تسليم قدر غيره من الأراضى الزراعية التى كانت في حيازته أصلا

2- إذا لم يقم الحائز بتسليم قدر مساء للقدر الزائد على النحر السالف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى الميعاد المذكور كان للهيئة أن تستولى على مقدار مساء الزيادة من الأرض غير المملوكة للحائز لتقوم بإدارته إلى أن تتمكن من تأجيرها لصغار  الزراع

وعنذئذ تقوم العلاقة مباشرة بين ملاك هذه الأراض والمستأجرين لها وما يسري علي هذه الزيادة يسري أيضا علي حالة مخالفة حكم المادة 37 التي ترتب جزاء البطلان لكل عقد يترتب علي مخالفة أحكامها

٣ – خولت المادة لذوى الشأن التظلم من قرار الاستيلاء إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المشكلة طبقا لأحكام المادة ١٣ مكررا من قانون الإصلاح الزراعي

( وهي تشكل من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل – تكون له الرياسة – ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة المساحة )

 وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم بقرار الاستيلاء، وتفصل اللجنة في التظلم خلال أسبوعين، ويكون قرارها نهائيا غير قابل لأى طعن بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والتصديق عليه من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضي.

وقد قصد بتحديد ميعاد أسبوعين للفصل فى التظلم سرعة البت في هذه التظلمات، إلا أنه لا يترتب على عدم التزام هذا الميعاد ثمة جزاء

محيى الدين أبو السعود ص ۷۱ – وأحكام الإيجار في قانون الإصلاح الزراعي – عزمي البكري –  ص ۳۲۹۳.

٤- نصت المادة (۳۷) مكررا) من قانون الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ على جزاء جنائى يوقع على كل من يخالف أحكام المادة (۳۷) مع علمه بذلك، هو الحبس (الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين أى أن الواقعة تشكل جنحة.

دورة الحصر الحيازي الشامل

يجرى حصر حيازى شامل كل ثلاث سنوات، ويلتزم كل مالك أو مستأجر للأنشطة المذكورة بالمراحل الثلاث المنصوص عليها بالمادة الأولى من مواد إصدار القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ بالتقدم لاستخراج البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية (نموذج «۱» زراعة خدمات في الميعاد المنصوص عليه وفقا للنماذج المعتمدة والمعدة لذلك (مادة ٢) مــن مــواد إصـدار القرار الوزارى المذكور

حيث تنص المادة الثانية من مواد إصدار القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ على أن:

يجرى حصر حیازی شامل كل ثلاث سنوات وتبدأ دورة الحصر الشامل من أول السنة الزراعية التي يحددها قرار من الوزير. ويلتزم كل مالك لأرض زراعية ولو لم يكن حائزا لها بتقديم بيان بجملة ما يملكه من هذه الأراضي في الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٥ من النظام المرفق وذلك على نموذج  ٣ زراعة خدمات

إجراءات استصدار البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية

أوردت هذه الإجراءات المواد (٦) الى (۹) من القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ بإصدار نظام البطاقة الالكترونية المطورة للحيازة والخدمات الزراعية.

وتخلص هذه الإجراءات فيما يلى:

1- يجب على كل حائز أو من ينوب عنه قانونا أن يخطر الجمعية التعاونية المختصة أو الإدارة الزراعية المختصة في حالة عدم وجود جمعيات تعاونية بالمنطقة التابع لها الحائز بجميع البيانات التفصيلية عن حيازته من أرض يزرعها أو يستغلها بأي وجه من الوجوه

سواء أكان مالكا أو مستأجرا لها بعدد وأنواع الماشية ومزارع الدواجن (عنابر ) والتربية المنزلية والمزارع السمكية (أحواض) – وأصحاب المناحل والمصانع والمحطات والمحالج والعصارات وأصحاب الأنشطة الأخرى المرتبطة بالزراعة – الموضحة بالبند (ز) بالمادة الثالثة من هذا القرار بمـا يحوزه وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحيازته

وكذلك بأي تغيير يطرأ على هذه الحيازة خلال (۳۰) يوما) وذلك على استمارة (۳) زراعة خدمات والتي تعد وفقا للنموذج المعتمد بهذا القرار ويتم الحصول عليها بعد سداد تكاليف الإصدار المقررة

وتشتمل على البيانات الخاصة بالحائز ويحصل الطالب على الإيصال الدال على تقديمه البطاقة المطورة وتشتمل على البيانات بالحائز ويحصل الطالب على الإيصال الدال مع تقديمه الاستمارة موقعا عليه من الموظف المسئول بالجمعية المخـ ة ولا يتم قبول استمارة ٣ زراعة إلا بعد اعتماد مديونية الحائز لبنك التنمية والائتمان الزراعي على أن تختم الاستمارة بخاتم البنك (م٦) .

٢ – تقيد الاستمارات المقدمة بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها وتعرض أولا بأول على اللجان المشكلة بهذا الخصوص بالقطاعات المختلفة، وبالنسبة لقطاع الائتمان الزراعي تعرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (۹۲) من قانون الزراعة المشار إليه

والمشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف بالناحية ودلال المساحة ويلاحظ أن المادة ٩٢ من القانون كانت تشرك في عضوية اللجنة عضوا من الاتحاد الاشتراكي، إلا أن القرار الوزاري أغفل إشراكه في اللجنة نظرا لإلغاء تنظيمات الاتحاد الاشتراكي

وعلى هذه اللجنة مراجعة الطلبات المذكورة والتحقق من صحة بیاناتها أو مطابقتها وذلك بعد مراجعة اللجنة الفنية المختصة والمشكلة بقرار من مدير مديرية الزراعة المختصة أو الجهات المعنية المشكلة لهذا الغرض وعليها إعادة الاستمارات إلى الجمعية أعضاء اللجنة المذكورة التعاونية بعد اعتمادها وتوقيعها من جميع تمهيدا لاستخراج البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية وبالنسبة للقطاعات الأخرى يتم مراجعتها حسب النظام المتبع بهذه الجهات ( مادة 7 ).

3- إذا لم يقدم الحائز بقطاع الائتمان البيانات الخاصة بحيازته أو التغييرات الطارئة على مشتملات حيازته في المواعيد المحددة في هذا القرار فعلى المشرف الزراعي المختص أن يثبت اسمه في کشوف المتخلفين موضحا بها بيانات حيازته وتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (۷) بمراجعة هذه البيانات عن حيازته

وبعد اعتماد اللجنة لكشوف المتخلفين يتم قيدها بالسجلات وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز بذلك وعدم تسليمه البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية إلا بعد أن يتم سداد التكلفة المقررة وقيامه بملء البيانات الخاصة به بالاستمارة بعد إخطاره وإعادتها للجمعية المختصة واستلامه الإيصال المعتمد من المسئول المختص (مادة ۸)

 ٤- تدون أسماء الحائزين والبيانات الخاصة بكل منهم والمعتمدة من اللجان المذكورة بالمادة (۷) في الاستمارة (٤) زراعة خدمات وإجمالي اخطارات الحيازة وتعلق بمكان ظاهر لمدة عشرين يوما وترسل صورة منها لكل من مديرية الزراعة والإدارة الزراعية أو الجهات المعنية من القطاعات الأخرى للحفظ (مادة ۹).

وقد جاءت عبارة بمكان ظاهر) عامة، فلم يحدد النص مكانا ظاهرا معينا تعلق به الاستمارة رقم (٤) زراعة خدمات. ومن ثم يجوز تعليقها بمكان ظاهر بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بمقر العمودية أو غير ذلك من الأماكن الظاهرة

وقد وردت إجراءات استخراج بطاقة الحيازة الزراعية في القرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸٥ فى المواد (٦) الى (۹) ولورد هذه المواد فيما يلي:

مادة (٦)

يجب على كل حائز أو من ينوب عنه قانونا أن يخطر الجمعية التعاونية بجميع البيانات التفصيلية عن حيازته من أرض يزرعها أو يستغلها بأي وجه من الوجوه سواء أكان مالكا أو مستأجرا لها وبعدد وأنواع الماشية التى يحوزها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحيازته وكذلك بأي تغيير يطرا على هذه الحيازة خلال خمسة عشر يوما

ويكون الإخطار عن التغيير الذى يحدث فى حيازة الماشية أربع مرات فى أول يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام وذلك على استمارة (۳) زراعة خدمات والتي تعد وفقا للنموذج المعتمد بهذا ويتم الحصول عليها بدون مقابل وفى حالة عدم توافرها يجوز تقديم الطلب على ورقة عادية تشتمل على ذات البيانات ويحصل الطالب على الإيصال الدال على تقديمه الطلب أو الاستمارة موقعا عليه من الموظف المسئول بالجمعية.

مادة (۷)

تقيد الطلبات المقدمة بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها وتعرض أولا بأول على اللجنة المنصوص عليها في المادة ٩٢ من قانون الزراعة المشار إليه والمشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه واحد المشايخ والصراف بالناحية ودلال المساحة وعلى هذه اللجنة مراجعة الطلبات المذكورة والتحقق من صحة بياناتها ومطابقتها

والتأكد من واضع اليد والرجوع إلى سجل عقود الإيجار بالجمعية التعاونية والتحقق أن الحيازات بطريق الإيجار يقابلها عقود مودعة بالجمعية وتكون اللجنة المذكورة مسئولة عن أي اختلاف يظهر بين جملة زمام القرية وجملة الحيازات المستخرج لها بطاقات حيازة وعليها إعادة الاستمارات من أو الطلبات إلى الجمعية التعاونية بعد اعتمادها وتوقيعها أعضاء اللجنة.

مادة (۸)

إذا لم يقدم الحائز البيانات الخاصة بحيازته أو التغييرات الطارئة على مشتملات حيازته فى المواعيد المحددة في هذا القرار فعلى المشرف الزراعي المختص أن يثبت اسمه في كشوف المتخلفين وتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (۷) بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته بعد اعتمادها منها إلى الجمعية التعاونية لقيدها بالسجلات وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز بذلك.

مادة (٩)

تدون أسماء الحائزين والبيات الخاصة لكل منهم والمعتمدة من اللجنة المذكورة بالمادة (۷) فى الاستمارة (٤) زراعة خدمات أو إجمالي اخطارات الحيازة وتعلق بمكان ظاهر لمدة عشرين يوما وترسل صورة منها لكل من مديرية الزراعة والإدارة الزراعية المختصة للحفظ .

المبالغ الواجب سدادها

نصت المادة (۲۲) من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ على أن

 يسدد مبلغ خمسين جنيها عند طلب استمارة استخراج البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية لطالب الحيازة للأراضي الزراعية بالقطاعات المختلفة (  ائتمان – إصلاح – استصلاح  .. ) قيمة تكلفة المطبوعات والنماذج و والنماذج وأجهزة جمع وتدقيق وتدوين البيانات وأجهزة القياس الحديثة بنظام G. P. S . ويعفى صغار الزراع من حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحتهم عن فدان بنسبة ( ٥٠%) من قيمة تكاليف استخراج البطاقة .

كما نصت المادة ٢٣ من القرار على أن

يسند مبلغ جنيه واحد عن كل فدان عن استخراج البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية بالنسبة للأراضي الجديدة أو المستزرعة حديثا أو المتقدم أصحابها بتقنين أوضاعها والتي تزيد على مساحة ٥٠ فدانا ( أفراد- هيئات – شركات).

كما نصت المادة ٢٤ من القرار على أنه:

عند طلب استمارة استخراج البطاقة المطورة للخدمات الزراعية للمشروعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي تكون التكاليف وفقا لما هو موضح بالجدول التالي :

أنشطة مرتبطة بالزراعة

المبلغ المطلوب سداده

صناعات زراعية (صناعات غذائية – صناعة مبيدات – صناعة أسمدة …)

۱۰۰ جنيه

إنتاج حيواني وداجني وسمكي ومناحل

۱۰۰ جنيه

محطات غربلة – ثلاجات تخزين مواد غذائية .. محالج – عصارات – مضارب أرز – مجازر – محطات ميكنة ……….

۱۰۰ جنيه

أنشطة زراعية أخرى (منافذ بيع أسمدة – مبيدات – تقاوى 

٥٠ جنيها

أنشطة زراعية متعددة.

١٥٠ جنيها

الحيازة الزراعية في محكمة النقض

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن

النص في المادتين ٣/٩١، ٩٤ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة أنه ” ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية على الزراعية أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق قرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني …

ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام بنقل بيانات الحيازة الزراعية، إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك بيانات قد صدر به حكم قضائى وهو ما يتسق مع الولاية العامة القضاء العادي لنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين ادارات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص

كما أن من المقرر أن مخافة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع لثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن حيازة الأطيان الزراعية محل التداعي قد صار قيدها بطريق الخطأ بخانة ملك المطعون ضدها الأولى بدلا من خانة الإيجار عند نقل الحيازة بالجمعية إليها بعد وفاة زوجها

إلا أنه قضى برفض الدعوى على سند من أنه تم استنزال المساحة محل النزاع من سجل الملك الخاص بالمطعون ضدها الأولى وقيدها فى سجل إثبات الحالة بعد أن قررت لجنة الطعون في الحيازة استنزالها من حيازة المطعون ضدها الأولى في سجل الملك إلى سجل إثبات الحالة

رغم أن ذلك الأمر لا يعدو أن يكون إلا إجراء وقتياً من لجنة المنازعات ولا يترتب عليه الفصل نهائيا في أمر هذه الحيازة المطروح على المحكمة، بما كان يتعين معه التصدي لها بإجابة الطاعنة إلى طلبها أو غير ذلك، إذ لم يفطن المطعون فيه إلى هذه الأمور معتبرا أن نقلها إلى سجل إثبات الحالة يحقق للطاعنة مقصدها من الدعوى، فإنه يكون معيبا بمــا يوجب نقضه.

( الطعن رقم ٣٩٤٣ لسنة ٧١ ق – جلسة ٢٠١٢/٧/٤_ لم ينشر بعد)
المقرر _ في قضاء محكمة النقض أن

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه وأنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بمــا سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها مادام لم يتنازل عنها

 لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بان عقود بيع الأطيان محل النزاع غير صحيحة ومصطنعة عليه ووليده طرق احتيالية وأنه أقام الدعوى رقم … لسنة ١٩٩ مدنى بطلب إبطالها ودلل على ذلك بتقديم صورة رسمية من عريضة هذه الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الذي يعد مطروحا عليه بقوة القانون ولم يعن ببحثه وتحقيقه أو الر عليه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

( الطعن رقم ٨٩٦ لسنة ٧٠ ق – جلسة ٢٠١١/١٠/٨_ لم ينشر بعد)

المحكمة المختصة بدعوي الحيازة الزراعية

اختصاص المحاكم العادية بدعوى نقل بيانات الحيازة:

مفاد نص المادة ٣/٩٢ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه ديون للحكومة للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني ….

واستثنـي من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية ومفاده أن المشرع وإن جعل للجمعية التعاونية الزراعية الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك البيانات قد صدر به حكم قضائي وهو ما يتسق مع الولاية العامة للقضاء العادي نظر كافة الأنزعة التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة لا ما استثنى من ذلك بنص خاص.

 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض الدعوى بقالة أن الجمعية الزراعية هي المختصة دون المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون الذي أدي به إلي القصور في التسبيب إذ حجب نفسه عن الفصل في الطعن بالتزوير المبــدى مـن المطعون ضدهما الأولين علي عقدي البيع.

( الطعن رقم ٣٨١ لسنة ٦٨ ق – جلسة ٢٠١٠/٥/١٢- لم ينشر بعد)

العقد العرفي ونقل الحيازة الزراعية

 اعتد المشرع فى نقل الحيازة بعقد البيع العرفي المصدق فيه على التوقيعات :

النص فى الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من قرار وزير الزراعة رقم ٥٩ بتاريخ ۱۹۸٥/١/٢٦ بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية على أن يكون نقل الحيازة في الحالات الآتية:

بموجب اتفاق كتابي موقــع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها

وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعدم جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا فى الأحوال المقررة قانونا ويعتد في هذا الصدد بالاتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الابتدائية) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم “

يدل على أن

المشرع اعتد في نقل الحيازة بعقد البيع العرفي المصدق فيه على توقيعات المتابعين سواء من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها.

الطعن رقم ١٤٧٩ لسنة ٦٤ق جلسة ٢٠٠٣/٣/٩ لم ينشر بعد

اذ كان البين من طلبات المطعون ضدها الأولى والطاعن المقدمة ، أنها وإن أبديت في صورة مخاصمة الجمعية والجهة ربة التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بطلب الحكم مواجهتهما بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية ونيان النزاع إلا أنها – وبحسب حقيقة المقصود منها – تدور في أطرافها حول أصل الحق في حيازة هذه الأطيان وترمى الحكم بأصل الحق لهذا الخصم أو ذاك، حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها ، فإن الدعوى – بهذه المثابة – لا تكون من قبيل المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها

الطعن رقم ٤٢٢٩ لسنة ٧٠ ق – جلسة ٢٠٠١/٦/٢٠ _س ٥٢ ص ٩٦٥

اتفاق تعديل الحيازة الرضائي

اتفاق تعديل الحيازة تصرف رضائي لا يجوز إثباته إلا الكتابة

الص في المادة ٣/٩٢ من قانون الزراعة الصادر برقم ٥٣ لسنة ١٩٢٢ علي أنه

ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء علي اتفاق كتابي مصدق في التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من خلالها علي أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسات العامة للائتمان الزراعي لا يفيد أن اتفاق تعديل الحيازة تصرف شكلي لا يتم إلا بأن يفرغ في الشكل المبين فيه و بالأسلوب وارد به إنما يدل على أنه تصرف رضائي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة وقصد المشرع من اشتراط الكتابة بهذه الصورة في هذا النص هو بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة

النص في المادة ٣/٩٢ من قانون الزراعة الصادر برقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ على أنه ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية

إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسات المصرية العامة للائتمان الزراعي  لا يفيد أن اتفاق تعديل السيارة تصرف شكلي لا يتم إلا أن يفرغ في الشكل المبين فيه وبالأسلوب الوارد به .

إنما يدل على أنه تصرف رضائي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة وقصد المشرع من اشتراط الكتابة بهذه الصورة في هذا النص هو بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة.

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لا يلزم لانعقاد الاتفاق إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد.

الطعن رقم ٤١٥٨ لسنة ٦٢ ق – جلسة ١٩٩٩/٣/١٨ س ٥٠ ص ١٢٩

عدم اعتراض الجمعية

 الأثر المترتب علي عدم اعتراض الجمعية أمام المحكمة علي نقل بيانات الحيازة :

حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية أو قبل موافقتها – وعلى النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ – مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة، واختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل حيازة العشرة قراريط محل الإقرار موضوع النزاع إلى المطعون ضدها كاف لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/3 من ذلك القانون

الطعن رقم ٣٦٣٩ لسنة ٦١ق جلسة ١٩٩٧/٣/١ ٦١ق جلسة ١٩٩٧/٣/١ س ٤٨ – ص ٣٨٩

سداد الديون في دعوى نقل بيانات الحيازة

نقل الحيازة-صيغة اقرار مديونية

 وجوب سداد الديون في دعوى نقل بيانات الحيازة

مفاد نص المادتين ٣/٩٢ و ١/٩٤ ج من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ الذى عمل به من ۱۱ / ۳ / ١٩٦٧ أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبـــل الحائزين السابقين، سواء أكانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين.

الطعن رقم ٥٧٩ لسنة ٤١ ق – جلسة ١٩٧٧/١/١٨- س ٢٨ – ص ٢٤٩

لما كانت العبرة فى تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليست بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات ، وكان البين من الطلبات المقدمة في الدعوى إنها وإن أقيمت في صورة مخاصمة الجمعية بطلب قيد الحيازة الزراعية لأنصبة الطاعنين الأربعة الأول فى أطيان النزاع بأسمائهم أو باسم الطاعن الخامس في سجلات الجمعية

إلا أنها – وبحسب حقيقة المقصود منها – بل تدور في الواقع بين الطاعنين الأربعة الأول – وأرملة أخيهم المطعون ضدها السادسة حول أصل الحق فى حيازة هذه الأنصبة وتأجيرها منهم إلى الطاعن الخامس لانتهاء وكالة أخيهم عنهم فى إداراتها بوفاته – وتستهدف الحكم – في مواجهة الجمعية – بهذا الحق لهم دونها – حتى ترتب الجمعية أثر هذا الحكم في سجلاتها.

الطعن رقم ۱۱۸۷ لسنة ٥٤ ق – جلسة ۱۹۸٨/٦/١٤ س ٣٩ ص ١٠٤٣)

لما كانت العبرة فى تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها و ليست بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات وكان البين من الطلبات المقدمة فى الدعوى أنها وإن أقيمت في صورة مخاصمة الجمعية بطلب  تغيير بيانات الحيازة الزراعية   المدونة بسجلاتها عن أطيان النزاع

إلا أنها – وبحسب حقيقة المقصود منها – لا تدور مع الجمعية حول هذا التغيير بل تدور في الواقع بين الطاعن وأبن أخيه المطعون ضده الأول حول أصل الحق في حيازة هذه الأطيان وتستهدف الحكم – فى مواجهة الجمعية – بهذا الحق لثانيهما دون الأول حتى ترتب الجمعية أثر هذا الحكم في سجلاتها – فإن هذه الدعوى لا تكون من قبل المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها.

الطعن رقم ٦٩٨ لسنة ٥٤ ق – جلسة ١٩٨٨/٦/١٤ س ٣٩ ص ١٠٤٧

مفاد نص المادة ۳/۹۲ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني بصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين.

إذ استثنت الفقرة الاخيرة من المادة ۹۲ من القانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية فقد دلت على أن المراد بالحيازة فى هذا الصدد هو معناها العام المعرف به في القانون وهى سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية باشرها باسمه ولحسابه وهذا أمر لا ينطبق على الحارس القضائي الذي ناط به حكم الحراسة أداء أعمال معينة وأسبغ عليه في أدائها صفة النيابة عن ذوى الشأن الذين خضعت أموالهم للحراسة،

فتكون حيازته هي حيازة بالوساطة وفقا لنص المادة ٩٥١ من القانون المدني فينصرف أثرها إلى الأصيل دون النائب، ومؤدى هذا أن الحكم القاضي بتعيين حارس على أرض زراعية لا يندرج على إطلاقه في عموم الاستثناء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة ۹۲ من القانون آنف الذكر

ولا يعتبر تغييرا للحيازة فى مفهومه طالما كان الحارس قد حل محل من خضعت أموالهم للحراسة فى حيازتها فصار نائباً عنهم يديرها لحسابهم، إذ يلتزم على سند من هذه الصفة بأداء الديون المستحقة على الأرض محل الحراسة والتي نشأت في ذمة أولئك أما إذا كان الحــــائز من غير ذوى الشأن الخاضعة أرضهم للحراسة ولم يكن يحوزها

لحساب أي منهم فتمكن الحارس تنفيذا لحكم قضائى من استرداد الأرض من يد هذا الحائز كي يباشر سيطرته عليها نيابة عن ذوى الشأن فإن ذلك يعد تغييرا لشخص الحائز بالمعنى الذي قصده المشرع في قانون الزراعة.

الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٥٧ق جلسة ١٩٨٧/١١/٢٦ – ص ١٠١٧

مفاد نص المادتين ٣/۹۲ و ١/٩٤ ج من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين

سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين فإن انتقلت الحيازة بالمخالفة لذلك التزم الحائز الجديد بهذه الديون، وهو التزام مدنى مصدره القانون دون أن يقدح في ذلك النص عليه في مادة تضمنت عقابا.

الطعن رقم ١٥٤٣ لسنة ٤٩ ق _ جلسة ١٩٨٣/٥/٥_ س ٣٤_ ص ١١٣٠

هل الحيازة الزراعية تثبت ملكية

الاستدلال بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات الملكية

لكسب الملكية أسباب حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز . ومن ثم فإن الاستدلال بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض.

الطعن رقم ٨٤٢ لسنة ٤٨ ق – جلسة ١١/٥/٢٦ س ٣٢ ص  1603

مفاد نص المادتين ٣/۹۲ و ١/٩٤ ج من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ الذي عمل به من ١٩٦٧/٣/١١ أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين، سواء أكانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة الائتمان الزراعي والتعاوني وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون او شخص المدين بها من الحائزين السابقين.

الطعن رقم ٥٧٩ لسنة ٤١ق جلسة – ۱۹۷۷/۱/۱۸ س ٢٨ ص ٢٤٩

مشروع الحيازة الزراعية في هيئة المساحة

فى إطار تنفيذ مشروع تطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية من خلال قاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية وتسهيل التعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومي للحائز مما يسهم فى ضبط الزمام المنزرع لدعم اتخاذ القرار وتحديد الاستراتيجيات الزراعية وتوزيع السماد وضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج الى مستحقيها.

نظرا لأن وجود قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن الحيازة الزراعية والأنشطة المرتبطة بها وتطوير بطاقة الحيازة، سوف يسهم فى تبسيط دورات العمل والإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وضمان التوزيع العادل للمقررات السمادية على المستوى القومي ، بالإضافة الى سهولة تبادل وعرض وتحليل المعلومات وإعداد الخطط المستقبلية للحيازة الزراعية، هذا بالإضافة الى تحديد التعديات سواء بالبناء على الزمام المنزرع أو تلك الأراضي التى تم تغيير نشاط استخدامها أو الأراضي المغتصبة من أملاك الدولة خارج الزمام.

ونظرا لدور الهيئة المصرية العامة للمساحة وما تمتلكه من قدرات تمكنها من المشاركة فى مشروع ميكنة الحيازة الزراعية لتنفيذ ما يتعلق بالخرائط الرقمية المطلوبة لصالح المشروع وإيمانا منها بضرورة أن تكون كافة البيانات الجغرافية التى تنتجها وتستخدمها جهات الدولة مبنية على أساس جغرافي موحد وذات معايير ثابتة وراسخة طبقا لأصول علم المساحة والخرائط

فقد حرصت الهيئة خلال دراستها لمتطلبات هذا المشروع على الاستعانة بأحدث الطرق لترسيم حيازة الأراضي الزراعية من خلال الاستعانة بالتصوير الجوي من أجل الوصول الى أعلى درجات الدقة فى ترسيم الأراضي المنزرعة

بالإضافة الى تنوع مصادر البيانات الذى يجمع بين الدقة المناسبة والسرعة والقيمة الاقتصادية بالإضافة الى تحقيق أقصى استفادة من اتاحة محتوى قواعد البيانات التى تمتلكها الهيئة لكى تكون النواة التى تبنى عليها قواعد بيانات مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويأتي هذا المشروع فى اطار جهود الدولة الهادفة الى تكامل البيانات الجغرافية للجهات الحكومية من خلال انشاء مركز وطني للبيانات المكانية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لضمان توفير واتاحة خريطة أساس لكافة قطاعات الدولة وذلك بهدف رفع كفاءة القرار التخطيطي وتوفير التعاون والتنسيق فى تنفيذ سياسات وأسس استخدامات وتسهيل مشاركة وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية

صيغة اقرار بتحمل الحائز المديونية

اقرار بتحمل جميع الديون المستحقة على الارض الزراعية محل الايجار

اقر انا الموقع أدناه / …………….. المقيم / …………. – محافظة ….. – رقم قومي / ………………

بتحملي جميع الديون المستحقة على الارض الزراعية الحائز لها بموجب  ( عقد الايجار أو عقد بيع أو عقد انتفاع ) المؤرخ  ….. / .. /…..  لأية جهة ، التابعة للجمعية الزراعية ………. – محافظة ….. ، ( المؤجرة أو المبيعة لي من السيد / ………… ( المالك المحيزة باسمه في سجلات الجمعية الزراعية برقم …. ) ، والتي أحوزها حاليا وأزرعها بموجب ( عقد الايجار أو عقد البيع أو عقد الانتفاع )الصادر عليه حكم ….. نهائي ……… برقم ….  لسنة …. ، وحدود ومعالم هذه المساحة هي :

  • الحد البحري : ………………………..
  • الحد القبلي : …………………………
  • الحد الشرقي : ……………………….
  • الحد الغربي : ………………………..

وهذا اقرار مني بذلك

المقر بما فيه

نماذج تحمل المديونية ونقل الحيازة

نموذج طلب نقل حيازة زراعية بالجمعية الزراعية المختصة

طلب نقل حيازة زراعية

نموذج اقرار الحائز بتحمل مديونيات الأرض الزراعية

اقرار بتحمل جميع الديون

المرجع في نقل الحيازة الزراعية

 

بالبحث في المكتبات القانونية لم نجد الا مرجع واحد فقط قام بتناول الحيازة الزراعية علي ضوء قانون الزراعة وأحكام محكمة النقض للمستشار عزمي البكري وللاستزادة عن موضوع نقل الحيازة الزراعية ننصحك باقتناء هذا الكتاب – الحيازة الزراعية في ضوء الفقه والقضاء  الذي يتضمن بيان :

  • أهمية الحيازة
  • أنواع الحيازة
  • قرار وزاري رقم 1254 لسنة 2009
  • الطعن في بيانات الحيازة
  • نقل الحيازة
  • وفاة الحائز
  • الحد الأقصى للحيازة

رأى الأستاذ عمار عن نقل الحيازة الزراعية ونزاع الملكية

لنا رأى نري أنه موافق لصحيح القانون وهو في حالة النزاع علي ملكية الأراضي الزراعية وأثرها علي نقل الحيازة الزراعية في الجمعية الزراعية المختصة الى الحائز الفعلي القائم بالزراعة :

فقد يحدث أن يعرقل المالك أو ورثته نقل الحيازة الزراعية الى الحائز القائم بالزراعة لوجود نزاع قضائي علي الملكية وهو أمر وفقا لرؤيتنا لا ينال من نقل الحيازة الزراعية الى واضع اليد القائم فعليا بالزراعة لأن الحيازة الزراعية في سجلات الجمعية لا يعد سند ملكية ووفقا للقانون قرينة قابلة لاثبات العكس ووجهة نظرنا تكمن في أن نقل الحيازة سنه المشرع بهدف خدمة الزراعة قوت المواطن ولتنمية الاقتصاد ليستفيد المزارع أيا كان سبب حيازته للأرض الزراعية من الخدمات الزراعية المقدمة بموجب الحيازة الزراعية من تقاوي وسماد وغيره لخدمة الأرض وخصوبتها وانتاجها الزراعي

وهو ما قرر معه المشرع في قانون الزراعة في حالة  النزاع علي الملكية    قيام الجهة المختصة بالمعاينة بالطبيعة لبيان الحائز والقائم بالزراعة لنقل الحيازة اليه للاستفادة من الخدمات ولو مؤقتا مراعاة منه لحماية الأرض الزراعية والزراعة وهو أمر نري صوابه لطول أمد المنازعات القضائية بشأن الملكية.

نقل الحيازة الزراعية

ختاما: انتهي البحث القانوني الأول عن موضوع الحيازة الزراعية ونقل بيانات البطاقة الزراعية والبحث القادم سيكون عن  الطعن علي بيانات الحيازة الزراعية  وغيرها من الموضوعات المتعلقة فتابع كافة أبحاث موقع عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض عن الحيازة الزراعية.


  • انتهي البحث القانوني (نقل الحيازة الزراعية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047