أهمية المادة 51 اثبات باعتبار المحرر غير موجود ( شرح )

التعليق علي أهمية المادة 51 اثبات باعتبار المحرر غير موجود بطلب تسليم و ضبط المحرر المطعون عليه بالتزوير له لوجوده مع المطعون ضده و عدم حضور المنسوب له

التعليق علي أهمية المادة 51 اثبات باعتبار المحرر غير موجود بطلب تسليم و ضبط المحرر المطعون عليه بالتزوير له لوجوده مع المطعون ضده و عدم حضور المنسوب له المحرر في الحكم الذي تحصل عليه خصمه بشأن المحرر

  أهمية المادة 51 بضبط المحرر المزور

أهمية المادة 51 اثبات

قد يتحصل شخص علي حكم في غيبة خصمه بشأن محرر منسوب الى ذلك الخصم الغائب وعند العلم به أقام الخصم المنسوب له المحرر استئناف متمسكا مام المحكمة بالتزوير الا أن أصل المحرر قد تم سحبه من قلم كتاب المحكمة من قبل الخصم المحتج به وهذه المادة 51 اثبات قرر فيها المشرع عدة اجراءات هامة تتخذ في مثل هذه الحالة ليحافظ الخصم المنسوب له المحرر علي حقوقه نتعرف عليها في التعليق داخل البحث وننوه أنه يحق للخصم الغائب المنسوب له المحرر والحكم رفع دعوي تزوير أصلية بصدد المحرر

نص المادة 51 اثبات

  • إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب
  • فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.

الشرح والتعليق علي أهمية المادة 51 اثبات

والحكمة من ايداع الورقة المدعى تزويرها قلم كتاب محافظة عليها وصونا عليها وصونا لها من العبث الى أن يتم تحقيق صحتها أو تزويرها

فإن كانت المذكرة تحت يد مدعى تزويرها ، تعين عليه ان يودعها قلم كتاب المحكمة الذي قرر فيه بالادعاء بتزويرها ، وإذا لم تكن تلك الورقة تحت يده ولكن صورتها أعلنت اليه . تعين عليه أن يودع هذه الصورة المعلنة . وإذا كانت الورقة معروضة على المحكمة أو تحت يد كاتب المحكمة .

وجب أيضا ايداعها قلم كتاب المحكمة ويكون الايداع فى جميع هذه الحالات بموجب محضر رسمى يحرر لاثباته ويشتمل على وصف الورقة وصفا دقيقا وبيان ما شابها من شوائب والغالب كما تقدم في شأن تحقيق الخطوط أن تحرز الورقة المطعون فيها أى أنها توضع في مظروف بغلق وبختم بالشمع الأحمر ويحفظ في خزانة المحكمة حتى يتسلمه الخبير لمباشرة مأموريته على أن تحرز الورقة من جديد بعد انتهاء مأمورية الخبير حتى تتسلمها المحكمة عند نظر الادعاء فى التزوير فتفض المظروف وتطلع على الورقة بنفسها .

أهمية المادة 51 اثبات

أما إذا كانت تلك الورقة تحت يد الخصم ، سواء كانت أعلنت صورتها الى مدعى التزوير او لم تكن ، جاز لرئيس بعد اطلاعه على التقرير بالتزوير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسليم تلك الورقة او بضبطها وايداعها قلم الكتاب . ويحرر المحضر محضرا بكل من التسليم أو الضبط ثم يحرر فى قلم الكتاب محضرا بالايداع .

فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة ، أى أنه يتعين على المحكمة أن تفصل في الدعوى الأصلية دون اى اعتبار للورقة المطعون فيها التي حال الخصم دون عرضها عليها

وذلك دون اخلال بوجوب ضبط الورقة المذكورة مستقبلا متى أمكن ذلك ويلاحظ أن استبعاد الورقة والفصل في الموضوع دون أى اعتبار لها انما جعل في هذه الحالة الأخيرة جزاء لامتناع الخصم عن تلسيم الورقة ولحيلولته دون ضبطها

وليس نتيجة لعدم وجود الورقة تحت نظر المحكمة فحسب ولذلك فإن الحكم يختلف او أن الورقة أودعت قلم الكتاب ثم فقدت أو هلكت فحينئذ لا يكون ثمة محل لتطبيق هذا الجزاء .

(مرقص)

وإذا كان فقد الورقة أو هلاكها يجعل التحقيق بالمضاهاة متعذرا فإنه لا يحول دون تحقيق صحتها بطرق اخرى كشهادة الشهود . ولذلك لا يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تفصل فى الموضوع دون اعتبار لهذه الورقة .

بل يتعين عليها ان تحقق صحتها وان تقول في شأنها كلمتها ثم تنبى عليها فصلها في الموضوع .

( راجع فى كل ما سبق الدكتور سليمان مرقص والعشماوى وأنظر أسعد المحاسني وإستئناف مختلط أول فبراير ۱۹۳۳ مشار إليه فى المحاماه ١٤ – ٢ – ٥٩٧ )

་وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة (٥١) يجوز للمحكمة السير في إجراءات الادعاء بالتزوير على الرغم من اعتبار الورقة غير موجودة بدليل السماح لها بضبطها فيما بعد أن أمكن وعلى الرغم من صدور الحكم بإعتبار الورقة غير موجودة .

( الدكتور أبو الوفا )
وقد قضت محكمة النقض بأن

على المحكمة على الرغم من عدم وجود مستند امامها أن تعرض الى أدلة التزوير التي قدمها المدعى وتحققها ثم تقول كلمتها في الدعوى بعد ذلك بناء على ما يظهر لها .

( نقض جنائى ٥ مايو ١٩٤١ مجموعة القواعد القانونية ٥ ص ٤٥٨ )

وبأنه ان اتلاف الورقة أو انعدامها لأي سبب كان لا يبرر فى حد ذاته القول بصفة عامة باستحالة تحقيق التزوير المدعى به فيها إذ التزوير ممكن اثباته ولو كانت الورقة لم يعد لها وجود ومن ثم فلا يجوز للحكمة أن رفض تحقيق الوقائع التى يرتكن عليها مدعى التزوير لمجرد عدم وجود الورقة المطعون عليها بالتزوير

( نقض جنائى جلسة ۱۹٤١/٥/٥ الطعن رقم ١٠٥ لسنة ۱۱ ق )

وبأنه اغفال قاضي الموضوع الاطلاع على الورقة المقضى بردها وبطلانها مما يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله إذ هى صميم الخصومة ومدارها

( الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٤٩ ق جلسة (۱۹۸۲/۱۲/۲)

وبأنه الورقة المطعون عليها بالتزوير ثبوت أنها كانت مودعة بالخزينة وأن المحكمة لم تطلع عليها قضاؤها برد وبطلانه الورقة أثره بطلان الحكم

( الطعن رقم ٤٤٢ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٩٨١/١١/٨)

ما يميز دعوى التزوير الفرعية عن دعوى التزوير الأصلية أنه في دعوى التزوير الفرعية يقدم محرر ، هو المحرر محل الطعن بالتزوير سواء قدم هذا المحرر وقت قيد الدعوى أو قدم حال تداول الدعوى وهذا المحرر المطعون عليه بالتزوير هو أساس التقرير بالادعاء بالتزوير الذي حرره مدعي التزوير أما في دعوى التزوير الأصلية فالمحرر ليس موجوداً بملف الدعوى .

 هذه البديهية تطرح التساؤل التالي

أهمية المادة 51 اثبات

كيف يكون المحرر المدعي تزويره تحت يد الخصم ، والفرض أنه قدم منه احتجاجاً به ضد خصمه .؟

لأمر لا يخلو هنا من احتمالين

الاحتمال الأول

 أن المحرر سبق وأن قدم بالفعل سواء حال قيد الدعوى أو حال تداولها لكن من قدم المستند تمكن من سحبه قبل إبداء الطعن بالتزوير.

الاحتمال الثاني

أن المحرر قدم بالفعل لكنه سرق

فإذا صح الاحتمال الأول

فإن المحكمة تعمل نص المادة 51 من قانون الإثبات بأن تكلف أحد المحضرين بعد أن تطلع علي تقرير الطعن بالتزوير بتسليم المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم كتاب المحكمة وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر هذا المحرر غير موجود  وهذا يعني أن المحكمة تمضي في نظر الدعوى دون اعتداد بما ورد في هذا المحرر ويعد ذلك في تصورنا جزاء وفاق لفعل الخصم فيحرم من الاحتجاج بمحرره وإذا حاول صاحب المحرر فيما بعد استمال هذا المحرر وليكن في دعوى أخري جاز ضبط هذا المحرر وقد كان محلاً لطعن بالتزوير بما يعني أنه عملاً سيحرم نهائياً من الاستشهاد بهذا المحرر .

أما إذا صح الاحتمال الثاني وهو سرقة المحرر

 فهذا يعني أنه لا ذنب علي صاحب المحرر لذا يجب علي المحكمة في هذه الحالة بدلا من أن تعتبر المحرر غير موجود أن تسير في إجراءات دعوى التزوير الفرعية وتأمر بإجراء التحقيق بشهادة الشهود للتثبت من صحة المحرر أو تزويره ثم تقضي في موضوع الدعوى

مستشار / محمد عبد اللطيف – المرجع السابق – الجزء الأول ص 374 .

دور المحضرين في تنفيذ الأمر بضبط المحرر

طبقا لصريح نص المادة 51 من قانون الإثبات فإن تنفيذ قرار المحكمة بإلزام الخصم بتقديم المحرر المطعون عليه بالتزوير أو بضبط هذا المحرر – بعد الاطلاع علي تقرير الطعن بالتزوير – وأينما وجد ينفذ المحضرين ، من خلال أحد محضري التنفيذ

 وهنا يجب الرجوع لما تقرره المادة رقم 6 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

  • كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم
  • ولا محل هنا لتطبق المادة 274 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 لأننا لسنا بصدد تنفيذ بالمعني القانوني الدقيق لعبارة التنفيذ إنما نحن بصدد تنفيذ أمر صادر من محكمة للمحضرين بشكل مباشر

تنص المادة 274 المشار إليها علي أنه :

يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية و يجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية.

و يرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف و يعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و قضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة.

و يلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ و الموظفين يحدد و بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم و تنظيم شئونهم.

و لمدير ادارة التنفيذ او من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و يكون التظلم من هذه القرارات و الأوامر بعريضة ترفع لمدير ادارة التنفيذ و يعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائيا.

الرأى في الموضوع

أهمية المادة 51 اثبات

لا مشكلة في حالة سحب المحرر

لا مشكلة في حالة سحب المحرر لوجود صورة مطابقة للأصل بقلم الكتاب حيث تنص المادة 25 من قانون الإثبات علي أنه :

إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل .

وقد أوضحنا – شروح المادة 25 من قانون الإثبات – أن عبارة – تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل تعني أنه إذا قررت المحكمة الموافقة علي الطلب الكتابي بالسحب فإنها تأمر بأن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل

وعبارة ” يؤشر عليها بمطابقتها للأصل تعني أن المشرع أقام قرينة قانونية قاطعة علي مطابقة الصورة للأصل المسحوب وهذه القرينة تحكمها المادة 99 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه

القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات ، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك

راجع شروح المادة 25 من قانون الإثبات

تجريم سرقة مستندات سبق إيداعها بالمحكمة وكذا إتلافها

جرم قانون العقوبات سرقة المستندات والمحررات من المحكمة ، فقد نصت المادة 151 من قانون العقوبات علي أنه : إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه.

ونصت المادة 152 من قانون العقوبات علي أنه :

 وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس

فجريمة سرقة الأوراق و المستندات التى تقع ممن قدمها إلى المحاكم أثناء تحقيق قضية بها هى جريمة من نوع خاص نص عليها قانون العقوبات فى المادة 298 بغية إلزام الخصوم سلوك سبيل الذمة و الأمانة  فى المخاصمات القضائية و التنبيه إلى أن السندات و الأوراق التى يقدمها كل منهم للمحكمة تصبح حقاً شائعاً للفريقين يسوغ للخصم الآخر أن يعتمد عليها فى إثبات حقوقه فلذلك و ما دام نص هذه المادة صريحاً فى عقاب من قدم الورقة ثم سرقها ، فإن هذا النص يتناول حتماً صاحب الورقة الذي يسرقها بعد تقديمها

  نقض جنائي – الطعن رقم 1586 لسنة 8 ق ، جلسة 30-5- 1938

وفي قضاء رائع لمحكمة النقض في هذا الصدد قررت

إن الشارع إذ نص فى المادة 152 عقوبات على عقاب من سرق أو اختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر فى المادة 151 قد أراد العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش أياً كان نوعه ، أي سواء أكان سرقة أم اختلاسا ، و مهما يكن الباعث عليه ، أي سواء أكان الغرض منه تملك الشيء أو إتلافه .

و لئن كان النص الفرنسي للمادة لم يرد فيه لفظ ” detournement” الذي يفيد معنى الاختلاس بل ورد فيه لفظاً ” soustraction ” و ” enlevement ”  و ترجمتهما السرقة و الأخذ بدلاً من لفظي السرقة والاختلاس الواردين فى النص العربي ، إلا أنه مما لا شك فيه أن الاختلاس داخل فى حكم المادة 152 المذكورة :

 ” أولاً ” لأن النص العربي هو النص الذي يعول عليه فى حالة وجود خلاف بينه و بين النص الفرنسي . “

 و ثانياً ” لأن المادة تعاقب الحافظ للأشياء إذا ارتكب فعلاً من الأفعال الواردة بها و السرقة لا يتصور وقوعها ممن يكون حائزاً الشيء من قبل فلابد أن يكون المقصود هو اختلاسه إياه .

و هذا هو التفسير الصحيح الذي فسر به القضاء و الفقه فى فرنسا المادتين 254 و 255 من قانون العقوبات الفرنسي اللتين نقلت عنهما المادتان 151 و 152 من قانون العقوبات المصري . و هما أيضاً قد وردت فيهما ألفاظ ” enlevement , soutraction , destruction ” و لم يرد فيهما لفظ ” detoumement ” .

 كما قضت محكمة النقض

إذا كان المتعاقدان قد وقعا على عقد بيع و أودع العقد مؤقتاً لسبب ما لدى أمين ثم استولى عليه البائع بأن خطفه من المودع لديه فإنه يعد مرتكباً لجريمة السرقة لأن هذا الإيداع ليس من شأنه فى حد ذاته أن يزيل عن المشترى ماله من حق فى ملكية العقد و إذن فلا يجدي البائع احتجاجه بأن هذا العقد لا يدخل فى ملك المشترى إلا بدفع المبلغ المتفق عليه كما هو شرط الإيداع

 الطعن رقم 1673 لسنة 9 ق ، جلسة 6-11- 1939

 هذا فيما يختص بالأفعال المادية التى يعاقب عليها القانون فى المادة 152

 أما فيما يختص بشرط حفظ الشيء فى مخزن عام أو تسليمه إلى شخص مأمور بحفظه فما تنبغي ملاحظته أن القانون ينص على حالتين حكمهما واحد

  • الحالة الأولى كون الشيء محفوظاً فى مخزن عام أي فى مكان عام أعد لحفظ الأوراق و السندات
  • و الحالة الثانية كون الشيء مسلماً إلى شخص مأمور بحفظه ولم يكن موضوعاً فى مخزن عام .

 و إذن فإن تطبيق المادة 152 لا يستلزم حتماً وجود الشيء فى مخزن عام معد لحفظه بل يجوز تطبيقها متى كان الشيء قد سلم إلى شخص مأمور بحفظه أينما كان مكان الحفظ ،

كما أنه لا يستلزم وقوع فعل الاختلاس أو الإتلاف ….. الخ من الحافظ بل يطبق حكمها على الحافظ و غير الحافظ . مع هذا الفارق و هو أن الحافظ يعاقب بعقاب أشد و يعتبر فعله جناية ، أما غير الحافظ ففعله جنحة .

 و إذن فإذا اختلس أحد موظفي المحكمة أوراقاً و مستندات من ملف قضية جنحة بعد تسلمه من كاتب الجلسة المختص بحفظه ، فإنه يعد مختلساً لأوراق مرافعة قضائية و سندات كانت مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها

و يقع تحت طائلة المادة 152 ولو كان الاختلاس لم يتم إلا بعد أن نقل القضية إلى منزلة . واعتبار هذه الواقعة سرقة بمقولة إن يد الموظف على ملف القضية كانت عارضة غير صحيح فى القانون ما دام الثابت أنه تسلم الملف ليطلع عليه شخصياً بمنزله و لبث فى حيازته أياماً ، مما يجعل يده على الملف يد أمين .

لكن هذا الخطأ فى الوصف لا تأثير له فى الإدانة ، لأن السرقة و الاختلاس و الإتلاف فى المادة 152 عقوبات حكمها جميعاً واحد

الطعن رقم 1845 لسنة 14 ق ، جلسة 25-12- 1944

امكانية إلزام الخصم بتقديم محرر سبق إن استند إليه

أهمية المادة 51 اثبات

يمكن طلب إلزام الخصم بتقديم محرر سبق إن استند إليه  في أي مرحلة من مراحل الدعوى لتفعيل تطبيق المادة 51 من قانون الإثبات

طبقاً للمادة 20 من قانون الإثبات – بند ج – يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده :

ج – إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .

وطبقاً للمادة 21 من قانون الإثبات يجب أن يبين فى هذا الطلب :-
  • أ- أوصاف المحرر الذي يعينه .
  • ب – فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
  • ج – الواقعة التى يستدل به عليها .
  • د – الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .
  • هـ – وجه إلزام الخصم بتقديمه .

إذن يجوز إلزام الخصم بتقديم محرر سبق أن استند إليه – بمعني احتج به علي خصمه – في أي مرحلة من مراحل الدعوى كأن يقدم المحرر أمام محكمة أول درجة ثم يسحب المحرر قبل نظر الاستئناف لكن يراعي للأهمية أنه لا يمكن اعتبار المحرر غير موجود – طبقاً للمادة 51 من قانون الإثبات – إلا إذا اتبعت الإجراءات الواردة بهذه المادة

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض

مفاد المادة 99 مرافعات والمواد 14 ، 20 ، 21 إثبات يدل علي أن المشرع قد نظم الجزاءات التي تملك المحكمة توقيعها علي الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التي تكلفه المحكمة بتقديمها في خلال الأجل الذي حددته وهي الغرامة والوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزاءين الأخريين ، ولا تملك المحكمة في هذه الحالة اعتبار السند غير موجود إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 20 ، 21 إثبات .

 لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعي لمحكمة أول درجة التي اطلعت عليه وأثبتت بياناته وكانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه واكتفت في دفاعها أمام محكمة الاستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها وأنها ستتخذ إجراءات الطعن بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل

ولم تتبع المحكمة الإجراءات التي نظمتها المادة 51 إثبات لاعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قض برفض دعوى الطاعن علي أساس من اعتبار العقد غير موجود يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب  .

نقض مدني – جلسة 15-6-1982 – مج أحكام النقض في 50 عام – الإثبات والمرافعات – ص 214

معني اعتبار المحرر غير موجود

أهمية المادة 51 اثبات

 

اعتبار المحرر غير موجود يعني وعلي حد تعبير المستشار . محمد عبد اللطيف نصا

” عدم الاعتداد بما ورد في هذا المحرر “

وهذا في تصورنا يعني انعدام المحرر فلا خلاف أن غاية الطعن بالتزوير إهدار كل قيمة للمحرر فإذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر وتعذر ضبطه كان من المنطقي اعتباره غير موجود وهو جزاء عادل ،

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض

متى امتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير و تعذر ضبطه تعين على المحكمة اعتباره غير موجود و ذلك وفقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968

 الطعن رقم 0785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010 بتاريخ 18-4-1990
 وقد قضت محكمة النقض

 الادعاء بالتزوير – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه اجتباء منفعة ومصلحة فى رد دعوى الخصم ودفعها فإذا كان هذا الادعاء ذي أثر فى موضوع تعين على المحكمة أن تقضى بقبوله وتفصل فيه إما بصحة المحرر أو تزويره

جلسة 22 مايو سنة 2001 الطعن رقم 456 لسنة 62 قضائية .

أثر اعتبار المحرر غير موجود علي دعوى التزوير الأصلية

مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط – في غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه

 وكان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير

 أو تقديم هذا المستند في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه في غير دعوى ينظرها القضاء كما هو الحال في هذه المنازعة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درئا للاحتجاج عليه مستقبلا بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه

 لما كان ما تقدم

وكان النص في المادة 51-2 من قانون الإثبات على أنه ” إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود…” وفي المادة 57-1 منه على أن “للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه…”

والنص في المادة 59-2 من ذات القانون – بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية – على أن “تراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه”

يدل على أنه إذا أمتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعي التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي في الدعوى بإنهائها وهو ما يتساوى في نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر

جلسة 28 يونيه سنة 2003 طعن رقم 635 لسنة 70ق – أحوال شخصية .

طعن نقض عن اعتبار المحرر غير موجود

أهمية المادة 51 اثبات

مبادئ طعن النقض

  • ( 1 ، 2 ) نقض ” الخصوم فى الطعن ” ” أسباب الطعن : السبب المجهل ” .
  • (1) الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء . أثره . عدم قبول اختصامه .
  • (2) عدم بيان الطاعنتان ماهية الدفاع الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه أو ماهية المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك فى قضائه . نعى مجهل . أثره . عدم قبوله.
  • ( 3 – 6 ) إثبات . تزوير ” دعوى التزوير الأصلية ” ” الادعاء بالتزوير ” . محكمة الموضوع . قضاء مستعجل . اختصاص ” الاختصاص النوعي ” .
  • (3) الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية . مناطه . عدم الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء . الادعاء بالتزوير . وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى . ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع نظره . شرطه . تقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه . الاستثناء . فقد المحرر أو تلفه .
  • (4) القضاء المستعجل . عدم اختصاصه بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية . علة ذلك . اقتضاء الفصل فيها الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه . اعتباره قضاء فى أصل الحق . خروجه عن ولاية القضاء المستعجل .
  •  (5) الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو تقديم المستند فى دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه فى غير دعوى ينظرها القضاء. جواز التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المستند ممن هو بيده أو المستفيد منه .
  • (6) امتناع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه . أثره . اعتباره غير موجود . مؤداه . ليس للمدعى عليه فى دعوى التزوير الأصلية التمسك به قبل مدعى التزوير . المواد 51/2 ، 57/1 و59/2 إثبات . وجوب قضاء المحكمة بإنهاء الدعوى .

قواعد طعن النقض

1 – المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن .

2 – لما كان الطاعنان لم يبينا ماهية الدفاع الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه أو ماهية المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك فى قضائه فإن نعيهما على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول .

3 – وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط ـ فى غير حالة فقد المحرر أو تلفه ـ بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه .

4 – القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل .

5 – الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير ، أو تقديم هذا المستند فى دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه فى غير دعوى ينظرها القضاء كما هو الحال فى هذه المنازعة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه.

6 – النص فى المادة 51/2 من قانون الإثبات على أنه ” إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود …. ” وفى المادة 57/1 منه على أن ” للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه …. ” والنص فى المادة 59/2 من ذات القانون ـ بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية

على أن ” تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه ” يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه فى دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى فى الدعوى بإنهائها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الدعوى رقم … سنة …. مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 15/2/1973 وقال فى بيانها إنه سبق للطاعنين أن أقاما عليه الدعوى رقم … سنة …. مدنى شمال القاهرة الابتدائية للحكم لهما بحصتهما فى ريع المقهى المبينة بالصحيفة

على قالة إن مورثهما اشترى نصفها بموجب العقد المذكور مستدلين على ذلك بصورة ضوئية للعقد جحدها وطالبهما بتقديم أصل المحرر ليتسنى له الطعن عليه بالتزوير ولما أبيا عليه طلبه أقام الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم …. لسنة …. ق

وبتاريخ 17/3/1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان عقد البيع المؤرخ 15/2/1973 ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض

وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى للأخير بصفاتهم وأبدت الرأى فى موضوع الطعن برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول أنهم لم يكونوا خصوماً حقيقيين ولم يقض لهم أو عليهم بشئ .

وحيث إن هذا الدفع فى محله

ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن

لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم من الثانى للأخير لم يقض لهم أو عليهم بشئ وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم ومن ثم لا يكونون خصوماً حقيقيين فى الدعوى ويكون اختصامهم فى الطعن غير مقبول .

وحيث إن الطعن ـ وفيما عدا ذلك ـ استوفى أوضاعه الشكلية 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب

إذ نسب إليهما أنهما لم يدفعا الدعوى بما ينال من طلب المطعون ضده الأول فيها دون أن يعرض لمذكرة دفاعهما ومستنداتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول

ذلك أنه لما كان الطاعنان لم يبينا ماهية الدفاع الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه أو ماهية المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك فى قضائه فإن نعيهما على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول .

وحيث إن الطاعنين ينعيان بباقى سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون

إذ قضى برد وبطلان العقد المدعى بتزويره حال أن المطعون ضده الأول سبق أن ناقش موضوعه فى دعوى مستعجلة أقيمت ضده وتدخل فيها مورثهما محتجاً بالعقد المذكور كما تمسكا به فى الدعوى رقم …. سنة …. شمال القاهرة الابتدائية اللذين أقاماها ضده مطالبين بحقهما فى نصف ريع المقهى استناداً إلى ذات العقد المقدم صورته للمحكمة

وناقش موضوعه حال محاسبته لدى مأمورية ضرائب مصر الجديدة بما لا يقبل معه إعادة اختصامهما فى دعوى أصلية للحكم برده وبطلانه هذا فضلاً عن أن محكمة الموضوع لم تناظر العقد الذى قضت فيه دون أن يقدم إليها ولم تكشف عن مواضع التزوير فيه ودليلها عليه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود

ذلك أنه لما كان مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط ـ فى غير حالة فقد المحرر أو تلفه ـ بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه

وكان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير

أو تقديم هذا المستند فى دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه فى غير دعوى ينظرها القضاء كما هو الحال فى هذه المنازعة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه ،

لما كان ما تقدم وكان النص فى المادة 51/2 من قانون الإثبات على أنه

أهمية المادة 51 اثبات

” إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود …. ” وفى المادة 57/1 منه على أن ” للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه …. “

والنص فى المادة 59/2 من ذات القانون ـ بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ـ على أن ” تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه “

يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالى فلا يستطيع المدعى عليه فى دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى فى الدعوى بإنهائها وهو ما يتساوى فى نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر ومن ثم يكون النعى برمته قائماً على غير أساس .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة