أمثلة القرائن القانونية القاطعة والبسيطة ( 99 اثبات)

بحث عن أمثلة القرائن القانونية وهي قرائن بعضها يقبل اثبات العكس ويسمي قرينة قانونية بسيطة وبعضها لا يقبل ذلك وتسمي القرينة القاطعة مع الوضع في الاعتبار

بحث عن أمثلة القرائن القانونية وهي قرائن بعضها يقبل اثبات العكس ويسمي قرينة قانونية بسيطة وبعضها لا يقبل ذلك وتسمي القرينة القاطعة مع الوضع في الاعتبار أنه أيضا يجوز اثبات عكسها

محتويات المقال

تعريف القرائن القانونية

أمثلة القرائن القانونية

القرينة وحدها تعني استنباط مجهول من معلوم فإذا وصفنا القرينة بأنها قرينة قانونية فذلك يعني أن المشرع هو من تدخل واستنبط ذلك المجهول من ذلك المعلوم  أي أنها قرائن من عمل المشرع ولا يقصد بالمشرع هنا فقط قانون الإثبات بل سائر التشريعات كالقانون المدني وقانون إيجار الأماكن

أمثلة وتطبيقات القرائن القانونية

عرض تطبيقات القرائن القانونية البسيطة والقاطعة وفقا لنصوص القانون

  قرينة اعتبار تصرف المورث لأحد ورثته وصية

تصرف الشخص حال حياته لأحد الورثة مع الاحتفاظ بحيازة العين محل التصرف

تنص المادة 917 مدني

إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها ، وبحقه الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

والواضح : أن قرينة اعتبار تصرف المورث لأحد ورثته وصية مشروط بثلاثة شروط :

  • الشرط الأول : أن يكون التصرف دائر بين المورث وأحد ورثته.
  • الشرط الثاني : أن يحتفظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها .
  • الشرط الثالث : أن يحتفظ المورث بحقه في الانتفاع بهذه العين .

وفيما يخص الشرطين الثاني والثالث فيجب أن يكون الاحتفاظ بالآمرين مدى حياته ، أي مدي حياة المورث بمعني أنه لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع – المورث – المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته دون أن تكون مستندا في هذا الانتفاع إلى مركز قانوني يخوله حقا في هذا الانتفاع  .

ومن قضاء النقض بخصوص هذه القرينة :

القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدني لا تقوم – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحسابه نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه

الطعن رقم 273 س 47 ق جلسة 4/6/1981  .

المقصود بتصرف المورث الوارد فى المادة 917 من القانون المدني هو تصرفه فيما يملكه إلي أحد ورثته فإذا كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكا للعقار المتنازع عليه فان تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد جاز العقار بنفسه أم بوصفه نائيا يكون عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطأ فيه

الطعن رقم 394 لسنة 35ق جلسة 30/4/1970 س 21ص 735

دلت المادة 917 من القانون المدني على انه من بين شروط إعمال هذا النص ان يكون المتصرف إليه وارثا للمتصرف وإذا كانت هذه الصفة لا تتحدد إلا بوفاة المتصرف مما لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف مادام الأخير على قيد الحياة فان المورث لا يفيد من القرينة التي أقامتها هذه المادة

الطعن رقم 113 لسنة 46ق جلسة 5/4/1979 س 30 ص 27 ع2
ما هو حقيقة دور محكمة الموضوع في تكييف العقد في ضوء القرينة التي أقامها المشرع بالمادة 917 من القانون المدني ؟

لقاضى الموضوع التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعاوى مادام قد برر قوله فى ذلك بما يحمله ويؤدى إليه

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار ان العقد موضوع النزاع يخفى وصية بعد أن استظهر في أسباب سائغة قيام الشرطين اللذين تستلزمهما القرينة القانونية المستفادة من نص المادة 917 من القانون المدني

وانتهى إلى أن التصرف موضوع النزاع ساتر لوصية مرتكنا فى ذلك إلى ما اطمأن إليه من أقوال الشهود وأي قرائن أخرى باعتبارها أدلة متساندة تؤدى فى مجموعها إلى ما انتهى إليه من أن العقد يخفى وصية فان مؤدى ذلك من الحكم عدم تنجيز التصرف

الطعن رقم 164 لسنة 32 ق جلسة 19/12/1967 س 18 ص 1885

إذا كان الحكم المطعون فيه نفى بأسباب احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها – واعتبر قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف فيها إنما كان لحساب أولاده القصر – المتصرف إليهم – بصفته وليا طبيعيا عليهم ولم يكن لحساب نفسه لعدم استناده فى ذلك إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع بتلك العين

فان الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار البيع منجزا مستوفيا أركانه القانونية ومنها الثمن وانه صدر من المورث فى حال صحته ولا يقصد به الوصية مستندا فى ذلك إلى أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه ولا فساد فيها فان النعي عليه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس

الطعن رقم 89 لسنة 37 ق جلسة 7/3/1972 س 23 ص 298
 الدفع بعدم التمسك بقرينة المادة 917 من القانون المدني ؟

تنص المادة 917 من القانون المدني على قرينة قانونية قوامهـا اجتماع شرطين

  • أولهما : احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها
  • وثانيهما : احتفاظه بحق الانتفاع على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة
ومؤدى هذه القرينة

ما هو ظاهر من نص المادة – اعتبار التصرف مضافا إلي ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك ، ولما كان تحقيق القرينة المذكورة بشروطها وجواز التدليل على عكسها من أمور الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع وكان الطاعنين لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدني ولم يطرحوا الواقع الذي تقوم عليه أمام محكمة الموضوع فانه لا يجوز لهم التحد بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض

الطعن رقم 394 لسنة 44ق جلسة 14/3/1978 س 29 ص 735

الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتنظرها وفقا لما تقضى به المادة 233 مرافعات لا على أساس ما كان مقدما فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضا على أسس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان أداء أمام محكمة أول درجة

ولما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدني وطلبوا إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري فان الحكم إذ التف تعن تحقيقه – استنادا إلى عدم تحدى الطاعنين أمام محكمة أول درجة – فانه يكون مشوبا بالقصور والفساد

الطعن رقم 885 لسنة 45 ق جلسة 28/11/1978 س 29ص 1781

 قرينة صحة سبب العقد ولو لم يذكر السبب بالعقد

أمثلة القرائن القانونية

تنص المادة 137من القانون المدني :

  1.  كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
  2.  ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلي من يدعي أن للالتزام سببا أخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.

إذن  فالمادة 137 من القانون المدني تفرق بين فرضين أساسين

الفرض الأول وفيه يكون سبب التعاقد غير مذكور في العقد

وفي هذه الحالة وضع المشرع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا 

والتساؤل : هل يجوز للمدين إثبات وجود سبب غير مشروع بما يعني نفي هذه القرينة ؟
الإجابة نعم يجوز ولكن بشرطين :
  • الأول : أن يثبت وجود السبب غير المشروع .
  • الثاني : أن يثبت علم الدائن بهذا السبب .
أما الفرض الثاني : وفيه يكون سبب التعاقد مذكور في العقد

وفي هذه الحالة وضع المشرع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي

والتساؤل : هل يجوز للمدين إثبات وجود سبب آخر غير ما ذكر وهو سبب غير مشروع ؟

الإجابة نعم فهذه القرينة قابلة لإثبات العكس وللمدين إما أن يقتصر على إثبات صورية السبب وفي هذه الحالة ينتقل عبء إثبات السبب الحقيقي و مشروعيته إلى الدائن و إما أن يثبت رأساً أن السبب الحقيقي للعقد غير مشروع .

ومن قضاء النقض بخصوص هذه القرينة :

النص في الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدني على أن كل التزام لم يذكر سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك و في الفقرة الثانية على أن يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه مؤداه أن ثمة فرضين

الأول أن يكون السبب غير مذكور في العقد

و في هذا الغرض وضع المشرع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب على أن القرينة قابلة لإثبات العكس فإذا ادعى المدين أن للعقد سبباً غير مشروع يقع على عاتقه عبء إثبات ذلك فإن أثبت ذلك فعليه أيضا أن يثبت علم الدائن بهذا السبب

و الفرض الثاني أن يذكر السبب في العقد

و في هذا الفرض أيضا ثمة قرينة قانونية على أن السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي و هذه القرينة أيضاً قابلة لإثبات العكس و يكون على المدين إما أن يقتصر على إثبات الصورية و في هذه الحالة ينتقل عبء إثبات السبب الحقيقي و مشروعيته إلى الدائن و إما أن يثبت رأساً أن السبب الحقيقي للعقد غير مشروع فثمة فارقا بين الفرضين المذكورين

الطعن رقم  504 لسنة 46  مكتب فني 33  صفحة رقم 915 جلسة 14-11-1982

 قرينة العلم بإعسار البائع كأساس لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن

تنص المادة 238 من القانون المدني الفقرة الأولي علي أنه :

 إذا كان تصرف المدين بعوض اشتراط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر ، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر .

والواضح ثبوت رغبة من المشرع في حماية الدائن من تصرفات مدينة الضارة فقد قرر المشرع قرينة قانونية لصالح هذا الدائن قوامها أنه يكفي لاعتبار تصرف المدين منطويا على غش أن يكون التصرف قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر ، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر إذن فيكفي العلم بإعسار المدين كقرينة علي الغش .

ومن قضاء النقض بخصوص هذه القرينة :

قضت محكمة النقض بان

مفاد نص المادتين 237 ,238 فقرة 1 من القانون المدني أن الغش الواقع من المدين وحده في عقود المعاوضات لا يكفى نفذ تصرفه في حق الدائن بل يجب على الدائن إثبات التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه  على الإضرار بحقوق الدائن لأن الغش من الجانبين هو م الأركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرفات عليها وأن يثبت أن الغش موجود وقت صدور التصرف المطعون فيه

وإذ كان بين مما قرره الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه انه أستخلص من أقوال الشهود والقرائن التي أوردها أن المتصرف إليه – مشترى العقار – لم يكن يعلم أن التصرف يؤدى إلى إعسار – البائع – ورتب علي ذلك عدم توافر الغش في جانب المتصرف إليه بما ينتفي معه أحد أركان دعوى عدم نفاذ التصرف فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحا

نقض مدني جلسة – 4/12/1973 – م نقض م – 24 – 1213

 قرينة خطأ المستأجر في حفظ العين المؤجرة

تنص المادة 583  من القانون المدني علي أنه :

  1. يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
  2.  وهو مسئول عما يصيب العني أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.

إذن فقد أقام المشرع قرينة قانونية تفترض أن ما أصاب العين المؤجرة مردة إلي خطأ المستأجر إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس .

والتساؤل : كيف ينفي المستأجر هذه القرينة ؟

الإجابة : لكي ينفي المستأجر هذه القرينة فعليه أن يثبت أحد الأمور التالية :
  • – إثبات أن التلف أو الهلاك نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة
  • – إثبات أن التلف أو الهلاك نشأ عن خطا المؤجر.
  • – إثبات أن التلف أو الهلاك بسبب عيب العين المؤجرة .
ومن قضاء النقض بخصوص هذه القرينة :

مؤدى نص المادة 583 من التقنين المدني أن المستأجر يلتزم بحفظ العين ورعايتها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد ، فان قصر فى أداء التزامه ونتج عن تقصيره تلف العين أو هلاكها كان مسئولا ، ولئن أقام المشرع قرينة قانونية تفترض أن ما أصاب العين المؤجرة مردة إلي خطا المستأجر إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس

بمعنى ألا يسال إلا عما يحدث فعلا بسبب تقصيره هو أو تقصير من يسال عنهم ، وإذا اثبت أن التلف أو الهلاك تنشا عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطا المؤجر أو عيب العين المؤجرة انتفت مسئولية المستأجر

الطعن رقم 790 لسنة 46ق جلسة 22/11/1978 س 29 ص 1750

قرينة استلام المستأجر للعين المؤجرة بحالة جيدة

تنص المادة 591 من القانون المدني :

  1.  على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
  2.  فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس أن المستأجر قد تسليم العين في حالة حسنة.

إذن فمجال إعمال هذه القرينة القانونية يكون في الحالات التي يتم فيها تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون أن يتم كتابة محضر تسليم ببيان بأوصاف هذه العين المؤجرة

 وبالأدق حالتها الحقيقية في هذه الحالة تقوم قرينة قانونية علي أن المستأجر قد تسليم العين في حالة حسنة إلا أن هذه القرينة يجوز إثبات عكسها فإذا لم يجحدها المستأجر ولم يقدم دليلاً علي خلافها كان المؤجر في حل من أن يثبت أن العين المؤجرة كانت بحالة جيدة ن القرينة المشار إليها تعفيه من ذلك .

ومن قضاء النقض بخصوص هذه القرينة :

متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدني والتي تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له فى حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس

وكان الطاعن – المستأجر- لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الإيجار ولم يقم بإثبات ذلك فان الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلي إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجودا بها وقت أن تسلمها المستأجر لان القانون قد أغناه عن بالقرينة القانونية سالفة الذكر والتي لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسي

نقض مدني جلسة 28/10/1990 الطعن رقم 1579 لسنة 50

 قرينة بلوغ الشخص سن معين دلالة علي التمييز

تنص المادة 46 من القانون المدني

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون  .

قرينة اعتبار رفض القبول إيجاباً جديدا

تنص المادة 96 من القانون المدني :

 إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا.

قضت محكمة النقض بأنه

وإذا عرض المشترى في إنذاره للبائعين تنقيص الثمن فرفض البائعون في إنذارهم الذي ردوا به – على المشترى – وأعلنوا عدم قبولهم هذا العرض وضمنوا هذا الإنذار أنهم يعتبرون ما تضمنه عرضاً من جانب المشترى للفسخ وإنهم يقبلون فإنه طالما أن قبولهم هذا يعارض الإيجاب الصادر إليهم من المشترى فإن هذا القبول يعتبر رفضاً يتضمن إيجابا جديدا بالفسخ وذلك بالتطبيق لنص المادة 96 من القانون المدني

  نقض مدني جلسة 16 /2 /1967 الطعن رقم 61 لسنة 33 ق

قرينة صحة التصرفات النافعة نفعا بحتا

أمثلة القرائن القانونية

تنص المادة 111 من القانون المدني :

  • 1- إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.
  • 2-  أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من ولية أو من المحكمة يحسب الأحوال وفقا للقانون.
قضت محكمة النقض بأنه

متى كانت التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر مثل التصرف بالبيع قابلة للإبطال لمصلحة القاصر كما هو حكم المادة 111 من القانون المدني فإن للقاصر حال حياته أن يباشر طلب لإبطال بواسطة من يمثله قانونا

كما أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوارثه بوصفه خلفاً عاماً له أن يحل محل سلفه في كل ما له وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه وإذا كان موضوع طلب الإبطال تصرفاً مالياً فإنه بهذا الوصف لا يكون حقاّ شخصياً محضاً متعلقاً بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته

نقض مدني جلسة 27 /2 /1958 – س9 – ص161

قرينة بطلان تصرفات المجنون والمعتوه قبل تسجيل قرار الحجر

تنص المادة 114 فقرة 1 من القانون المدني

يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.

مفاد نص المادة 114 من القانون المدني انه

يكفى لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة العته شائعة وقت التعاقد أو أن يكون المتصرف إليه على بينه منها ويكفى في ذلك أن تتوافر أحدى الحالتين سالفتي البيان عند إبرام العقد ليكون التصرف باطلاً , وأن أمر تقدير علم المتعاقد بعته المتعاقد معه أو شيوع تلك الحالة وقت التعاقد هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغا

قضت محكمة النقض بأنه

 وان النص في الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني على انه إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الأخر على بينة منها يدل وعلى ما جرى به قضاء هده المحكمة أن وقت التعاقد هو المعول عليه في شيوع حالة العته أو على المتصرف إليه بها لإبطال التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر

17/2/1985 الطعن رقم 154 لسنة 54 ق

قرينة تقادم الالتزامات بالتقادم الطويل 15 سنة

تنص المادة 374 من القانون المدني

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.

التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فانه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على السواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد.

قضت محكمة النقض

التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وإنما يسري في شأن تقادم هذه الالتزامات التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص خاص يقضي بتقادم آخر

20/4/1971 الطعن رقم 178 لسنة 36 ق

قرينة تقادم الالتزامات الدورية بالتقادم الخمسي

تنص المادة 375 –  فقرة 1- من القانون المدني :

يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.

انه يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات

يدل على أن الضابط في هذا النوع من التقادم الخماسي هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الداء في مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات .

الضابط في التقادم الخماسي للحقوق الدورية هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية وان يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات

وإذ كان الثابت في الدعوى أن الأرباح المستحقة للمطعون ضدهم – عدا الأخير – تم قبضها من جانبهم ثم أودعت بحساباتهم الجارية فإنها تصير بذلك ديناً عادياً في ذمة الطاعنة لا يتصف بالتكرار والاستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية التي تخضع لحكم المادة 375 سالفة البيان

29/12/1986 الطعن رقم 312 لسنة 50ق

قرينة الحيازة في المنقول سند الملكية

تنص المادة 976 – فقرة 1 – من القانون المدني

من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته .

حيازة المنقول دليلاً على الملكية فثمة قرينة قانونية تقوم لمصلحة الحائز من مجرد حيازته للمنقول على وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت عكس ذلك .

قضت محكمة النقض  بأن

 ثبوت حيازة المال يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك وإذن فمتى كانت المطعون عليها الأولي قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع في حسابهما بأحد البنوك فإن عبء إثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعي العكس , ولا يغير من هذا الحكم ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملكه لهذا المال هو الهبة

26/11/1953 الطعن رقم 130 لسنة 20 ق

قرينة مخالفة الشرط الجزائي

أمثلة القرائن القانونية

مخالفة الشرط الجزائي كقرينة قانونية علي وقوع الضرر واستحقاق التعويض قانونا :

تنص المادة 244 من القانون المدني :
  1. لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
  2. ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
  3. ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

إذن فقد أقام مشرع القانون المدني قرينة قانونية مقتضاها أن مخالفة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر .

ودحض هذه القرينة القانونية غير القاطعة يتحقق بـ :

  • أولاً : أن يثبت المدعي عليه أنه بالرغم من تحقق المخالفة فإن الدائن لم يلحقه أي ضرر ، وفي هذه الحالة لا يستحق تعويض .
  • ثانياً : أن تتحقق المخالفة ولكن المدعي عليه – أي المدين – يثبت تقدير الشرط الجزائي كان مغالي فيه إلي حد كبير بحيث لا يتناسب المبلغ المحدد كشرط جزائي مع الضرر ، وفي هذه الحالة تخفض محكمة الموضوع المبلغ المقدر كشرط جزائي.
  • ثالثاً : أن تتحقق المخالفة لكن المدين – المدعي عليه – يكون قد نفذ جزء من التزامه مما تأبي معه العدالة إلزامه بكامل الشرط الجزائي ، وفي هذه الحالة تخفض محكمة الموضوع الشرط الجزائي إلي حد التناسب مع الضرر ومع ما تم تنفيذه من الالتزام .

ويراعي أن المشرع قرر بطلان كل اتفاق يخالف أحكام الفقرة 1 ،2 من المادة 244 من القانون المدني ، منعاً لجور أحد المتعاقدين علي الآخر .

لذا فإن النص في أحد العقود علي شرط جزائي سواء أكان مغالى فيه أم لا فإنه لا يحول دون مراقبة القضاء له استحقاقاً وتقديراً

ومن قضاء النقض بخصوص هذه القرينة :

لئن كانت المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 قد وضعت القاعدة العامة من قواعد الإثبات – و هي غير متعلقة بالنظام العام بما نصت عليه من أن على الدائن إثبات الالتزام و أن على المدين إثبات التخلص منه – إلا أن هذه القاعدة قد وردت عليها بعض الاستثناءات و من بينها الحالات التي أورد فيها المشرع قرائن قانونية كالحالة المنصوص عليها بالمادة 224 من القانون المدني و التي اعتبر فيها المشرع اتفاق المتعاقدين على الشرط الجزائي قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر

الطعن رقم  743 لسنة 49  مكتب فني 34  صفحة رقم 166  بتاريخ 11-01-1983

قرينة مطابقة البرقية لأصلها المودع مكتب التلغراف

تنص المادة 16 فقرة 1 من قانون الإثبات :

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .

وتتميز البرقية عن الرسالة العادية في وجود وسيط ناقل لها هو مكتب تصدير هذه البرقيات – مكتب التلغراف – الذي يحتفظ لمدة بأصل البرقيات الموقع عليها لمدة محددة بعدها يتم إعدام هذه الأصول

لذا لا يمكن القول بأنه في حالة إعدام أصل البرقية الموقع عليها من صاحبها أن تتماثل تماماً مع حالة صورة المحرر العرفي الذي فقد أصله وبقيت صورة منه بما يعني أنه لا قيمة مطلقاً للبرقية

ومن قضاء النقض بخصوص هذه القرينة :

قضت محكمة النقض

أنه ولئن كان قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية لم يعـرض بالتنظيـم لحجيـة المراسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق وسائل الاتصال الحديثـة ومنها ـ التلكس مثلما نظم بنص المادة 16 من حجية الرسائل الموقع عليها والبرقيات حيث جعـل للـرسـائل الموقـع عليها والبرقيات المودع أصلها فى مكتب تصديرها وموقعاً عليها مـن مرسلها قيمة المحرر العرفي

وأعتبر البرقية مطابقة لأصلها المودع بجهة الإرسال حتى يقوم الدليل على العكس ولم يعتد بالبرقيـة إذا كان أصلها قد أعدم بجهة الإرسال إلا لمجرد الاستئناس فإنه يتعيـن الاستهداء بنص المادة 16 من قانون الإثبات فى شأن المراسـلات التى تتم بين أطرافها عن طريق جهاز التلكـس

فـلا يكـون لهذه المراسلات عند إنكارها ـ ثمة حجية إلا بمقدار مطابقتها لأصلها إن وجد . فإن لم تتم هذه المطابقة فلا يعتد بها إلا لمجرد الاسـتئناس وإن الإقرار غير قضائي إذا أثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجه على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانوني ولا يتغيـر كذلك إذا جاء خلواً من هذا التوقيع ويفقد حجيته فى الإثبات

طعن رقم 4773 لسنة 71 ق جلسة 22 /5 /2003

قرينة مطابقة الثابت بالمحرر الرسمي للواقع

 تنص المادة 11 من قانون الإثبات :

 المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً . وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً علي ذلك بأن البيانات التي يثبتها الموظف العام بنفسه

كتاريخ المحرر ومكان توثيقه وحضور ذوى الشأن والشهود وإثبات توقيعهم وتوقيع الموثق هذه البيانات تكون حجة علي الناس كافة ولا يمكن دحض حجيتها إلا عن طريق  الطعن بالتزوير

والطعن بالتزوير هو طريق خاص إثبات العكس في الأوراق الرسمية  علته ما يولي القانون من ثقة لصحة الإقرارات الصادرة في حضور الموظف العام وصحة ما يتولى إثباتـه مـن البيانات التي تدخل في حدود مهمتـه

فإذا اقتضت مصلحة أحـد من ذوى الشأن أن يقيم الدليل علي عكس بيـان من البيانـات التي يلحق بهـا وصف الرسمية ، تعين عليه أن يلجأ الي طريقة الطعن بالتزوير

وفي ذلك قضاء لمحكمة النقض

 شهادة الوفاة ورقة رسمية معدة إثبات حصول الوفاة ومهمة الموظف المختص بتدوين الوفيات تقتصر علي التحقق من شخصية المتوفى قبل القيد إذا كان التبليغ غير مصحوب بالبطاقة الشخصية

أما البيانات الأخرى المتعلقة بسن المتوفى ومحل ولادته وصناعته وجنسيته وديانته ومحل إقامته … فعلي الموظف تدوينها طبقاً لما يدلي به ذوى الشأن

ومن ثم فإن حجية شهادة الوفاة بالنسبة لتلك البيانات تنحصر في مجرد صدورها علي لسان هؤلاء دون صحتها في ذاتها وتجوز الإحالة إلي التحقيق لإثبات ما يخالفها

نقض 27-4 – 1977 – س 28 – ص 1084

القرائن القانونية القاطعة

القرائن القانونية القاطعة هي قرائن لأنها تتضمن استنباط لمعلوم من مجهول ، وهي قانونية أيضاً لأنها من عمل المشرع أي لا يوجدها إلا نص قانوني فهي قرائن تشريعية سواء في قانون الإثبات أو في أي قانون آخر ، وهي قاطعة لأنه لا يجوز إثبات عكسها

(عدم جواز نقض القرائن القانونية القاطعة ليس قاعدة مطلقة ، فتجب التفرقة بين نوعين منها الأول لا يجوز نقضه نهائياً لأنه يترتب بالنظام العام ويمس الصالح العام ، والثاني يجوز نقضه وإثبات عكسه بطريق محدد . إما بالإقرار أو اليمين الحاسمة وهو يمس صالح الأفراد )

ولكن القول بأن القرائن القانونية القاطعة مطلقاً هو قول غير دقيق ، لأن هذه القرائن حسب الغاية والهدف من إقرارها نوعين أيضاً ، النوع الأول قرائن قانونية قاطعة أوجدها المشرع لحماية النظام العام ، وهذه القرائن القانونية القاطعة لا يجوز مطلقاً المساس بها بمعني نقضها بمعني إثبات عكسها ، وأبرز مثال لذلك قرينة حجية الأمر المقضي وقرينة نسب الصغير فالولد للفراش

ومن القرائن القانونية القاطعة القرائن التي أوجدها المشرع لحماية مصالح خاصة لا عامة وهذا النوع من القرائن يجوز نقضها بمعني إثبات عكسها لكن بأدلة محددة هي الإقرار واليمين

وأبرز مثالين لهذه القرينة قرينة اعتبار حيازة المنقول بسبب صحيح وبحسن نية قرينة علي ملكية الحائز ، فهذه القرينة هي قرينة قانونية قاطعة لكن لأنها مقررة لحماية مصلحة خاصة هي مصلحة الحائز لكن من الجائز إثبات عكسها كأن يقر الحائز بأنه غير مالك أو ينكل عن حلف اليمين الحاسمة الموجهة إليه

م. الدناصوري – المرجع السابق المجلد الأول ص 657 ويقرر سيادته .. وبذلك يكون تحريم إثبات العكس في هذا النوع من القرائن القاطعة قاصراً علي الإثبات بالطرق العادية وهي الكتابة والبينة والقرائن القضائية .

والأصل العام أن القرائن القانونية القاطعة يجوز نقضها بمعني إثبات عكسها وهذا ظاهر من نص المادة 99 محل البحث إذ قررت بصياغة واضحة ” على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك ” لكن طبقاً لصريح النص أيضاً فإنه لا يجوز نقض القرائن القانونية القاطعة إذا وجد نص يمنع ويحول دون نقضها .

قرينة كسب الملكية بالتقادم الطويل

أمثلة القرائن القانونية

تنص المادة 968 من القانون المدني :

 من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .

فيشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك وأن يكون مستمراً وهادئاً وظاهراً وأنه يتعين على الحكم المثبت التملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة ويبين ما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها .

قضت محكمة النقض بأن

التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – تكفي بذاتها سبباً لكسب الملكية وليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه , ولو كان بهذا العقد عيب أو حكم ببطلانه لأن مؤدي ذلك أنه قد تملك الأعيان بالتقادم المكسب لا بالعقد الباطل

نقض مدني جلسة 22 /5 /1985 الطعن رقم 117 لسنة 51 ق

الأساس التشريعي للتملك بمضي المدة الطويلة هو قيام قرينة قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدي واضع اليد . وليس في القانون ما يمنع البائع من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة بعد البيع إذا ما توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك وهو ما يتحقق به قيام السبب المشروع . ومن ثم فإن القول بأن تمسك ورثة البائع بهذه الملكية يعتبر تعرضاً من جانبهم لا يتفق وواجب الضمان المفروض عليهم هو قول مخالف للقانون

نقض مدني – جلسة  26 /10/  1961 الطعن رقم 122 لسنة 26 ق

المقرر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – انه يتعين على الحكم المثبت للتقادم أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً فيبين بما فيه الكفاية مظهره ومدته وتاريخ بدئه والوقائع التي تؤدي إلى ثبوته أو نفيه

نقض مدني جلسة 3/ 4/ 1996 الطعن رقم 8486 لسنة 64 ق

المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها مما مؤداه أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية استناداً إلى العقد وقضي برفضها فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها استناداً لسبب آخر من أسباب كسب الملكية ولا يحوز الحكم الصادر في الدعوى الأولي قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغير السبب في الدعويين

نقض مدني – جلسة 14/ 12/ 2004 الطعن رقم 4976 لسنة 73 ق

قرينة تجدد عقد الإيجار لمدة غير معينة

وذلك بعدم اعتراض المؤجر علي بقاء المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار
تنص المادة 599 من القانون المدني :

1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، أعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة ، وتسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563 .

2- ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها فى الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضى الكفيل بذلك.

ولما كان عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني من العقود الزمنية ، بما يعني وجوب النص فيه علي مدة عقد الإيجار قصراً وتحديداً فإذا انتهت مدة العقد وجب علي المستأجر الرحيل وتسليم العين المؤجرة للمالك المؤجر ، ولكن قد يبقي المستأجر بالعين المؤجرة دونما اعتراض من المؤجر في هذه الحالة يعد عدم اعتراض المالك المؤجر قرينة علي قبول الأخير للتجديد الضمني لعقد الإيجار .

وهذه القرينة قائمة لمصلحة المستأجر لكنها قابلة لإثبات العكس من قبل المؤجر لذا يقع علي المستأجر – للاستفادة من هذه القرينة القانونية عبء إثبات بقاءه في العين المؤجرة ، وللمؤجر كما ذكرنا نفي هذه القرينة بإثبات عدم موافقته علي التجديد ، ويتم ذلك بإنذار المؤجر للمستأجر برغبته في عدم تجديد العقد .

ومن قضاء النقض بخصوص هذه القرينة :

من المقرر قانونا انه لا يكفى لتجدد عقد الإيجار تجديدا ضمنيا وفقا للمادة 599 من التقنين المدني بقاء المستأجر فى العين وتوجيه التنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين للآخر يقيم طبقا للمادة 600 من القانون المدني – قرينة قابلة لإثبات العكس تمنع من افتراض التجديد الضمني لو بقى المستأجر فى العين بعد الانتهاء الإيجار ، وعبء إثبات بقاء المستأجر فى العين يقع على من يتمسك بالتحديد الضمني

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلي تحديد عقد الإيجار رغم قيام الطاعن – المستأجر بالتنبيه على المطعون عليه وإخطاره برغبته فى عدم التجديد بما يحول دون افتراضه ، وذلك دون أن يدلل المطعون عليه على بقاء المستأجر فى العين أو أن يستظهر الحكم ما يهدر القرينة المانعة من قيام هذا التجديد ، فانه يكون قد خالف القانون

  الطعن رقم 687 جلسة 28/4/1976 س 27 ص 1019

قرينة تملك صاحب الأرض

لكل ما يوجد على الأرض أو  تحتها من بناء أو غراس أو منشئات أخرى
تنص المادة 922 من القانون المدني :
  1.  كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له
  2. ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى أقامه هذه المنشآت وتملكها

إذن فقد أقام مشرع القانون المدني قرينة قانونية مقتضاها أن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له وهذه القرينة القانونية قابلة لإثبات العكس، ولإثبات العكس ثلاث صور أو ثلاث حالات :

  • الأولي : أن يثبت الغير – يقيم الدليل – أنه أقام هذه المنشآت على نفقته الخاصة .
  • الثانية : أن يثبت الغير أنه اتفق مع مالك الأرض علي اكتساب ملكية منشآت كانت قائمة من قبل .
  • الثالثة : أن يثبت الغير سبق اتفاقه مع مالك الأرض علي إقامة هذه المنشآت وتملكها .
ومن قضاء النقض بخصوص هذه القرينة :

المادة 922 من مدني أن المشرع وضع بالفقرة الأولى منه قرينة قانونية بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشئات أخري يعتبر من عمل صاحب الأرض وانه هو الذي أنشأه على نفقته فيكون مملوكا له وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس

فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل على انه الذي أقام هذه المنشآت على نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض فإذا نجح في إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض صاحبها وفقا للأحكام التى أوردها المشرع بهذا الخصوص

أمثلة القرائن القانونية

كما يجوز للأخير أن يثبت أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض على أن يتملك الأجنبي المنشآت المقامة من قبل أي تصرف ناقل للملكية ، كذلك يستطيع الأجنبي أن يثبت أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض يخوله الحق فى إقامة منشئات وتملكها ، وفى الحالتين الاخيرتين حيث يوجد اتفاق على مصير المنشآت فانه يجب إعمال هذا الاتفاق ويمتنع التحدي بقواعد الالتصاق 

 الطعن رقم 199 لسنة 40 ق جلسة 17/6/1975 س 26ص 1216

المزيد المستفيض عن القرائن

في اثبات الدعوي أو الدفع

أمثلة القرائن المزيد المستفيض

القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك

التعليق
هذه المادة تقابل المادة ٤٠٤ من القانون المدني والذى جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدي :

 أنها تتناول حجية القرائن القانونية وتورد بشأنها قاعدتين

  •  الأولى تتعلق بمن تقرر القرينة لمصلحته
  • الثانية  تتعلق بمن يحتج عليه بالقرينة
 القاعدة الأولى

لا يعدو موقف من يتمسك بقرينة عن مجرد الاستناد الى واقعة قانونية يفترض القانون قيامها ويقبل بذلك من تحمل عبء اقامة الدليل عليها

 بيد أن هذه الاقالة لا تتناول الا تلك الواقعة ممثلة فى القرينة القانونية ذاتها ، بمعنى أن من واجب من يتمسك بقرينة من القرائن ان يقيم الدليل على اجتماع الشروط التي يتطلبها القانون لقيامها

القاعدة الثانية

ويفرق الفقه بالنسبة لحجية القرائن بين القاطعة أو المطلقة

 وهي التي لا تجوز نقض دلالتها بإثبات العكس ويفرق الفقه كذلك بين إثبات العكس ، والقرائن البسيطة ، وهي التي يجوز إسقاط دلالتها بإقامة الدليل العكسي ، ويفرق الفقه كذلك بين اثبات العكس بالإقرار واليمين بين إثبات العكس بسائر الطرق القانونية ، كالكتابة والبينة والقرائن وغيرها

ويراعى أن هذه القاعدة الثانية تقضى وفقا لنص المادة بأن الأصل في القرينة هو جواز إثبات العكس والاستثناء هو عدم جواز ذلك  ومؤدى هذا أن المشروع جعل من بساطة القرينة قاعدة عامة وانزال القرائن القاطعة من هذه القاعدة منزلة الاستثناء

على أن القواعد العامة في الإثبات تنهض لتوجيه هذا الأصل ، ذلك ان الدليل الكتابي يجوز نقضه أما بالطعن بالتزوير وأما بإقامة الدليل العكسي ، والقرينة القانونية ليست الا حجة يقيمها الشارع ، فإذا لم يقم الدليل بوجه عام على صحة هذه الحجية ، فهي لا تعدو أن تكون احتمالا يصح فيه الخطأ في بعض الأحوال .

 ولذلك يكون الأصل هو جواز اقامة الدليل العكسي لنفى القرينة ، فيما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون صراحة على عدم جواز ذلك والأحوال التى تؤسس فيها القرينة على النظام .

الشرح

يقصد بالقرائن بوجه عام النتائج التى يستخلصها القانون والقاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة ، وهى على هذا النحو دليل غير مباشر إذ لا يقع الإثبات على الواقعة مصدر الحق ، وإنما ينصب على واقعة أخرى إذ ثبتت استخلصت منها الواقعة المراد اثباتها

ومن هنا قيل بأن القرائن ليست وسيلة إثبات وإنما هي وسيلة للإعفاء من إثبات الواقعة وصدر الحق موضوع النزاع وان كان يلزم بطبيعة الحال إثبات الواقعة التى تستخلص منها هذه الواقعة الأخيرة مصدر الحق موضوع النزاع والقرائن إما أن تكون قانونية وأما أن تكون قضائية

والقرائن القانونية يستقل القانون وحده بتحديد الواقعة واجبة الإثبات كما يستقل بالاستخلاص والاستنباط حيث يرتب على ثبوت تلك الواقعة ثبوت الواقعة الأخرى مصدر الحق موضوع النزاع

 ولا سلطة للقاضي في القرينة القانونية  إلا في نطاق ثبوت أو نفى الواقعة الأولى ومثال ذلك ما تنص عليه المادة ۹۱ من التقنين المدني من أن وصول التعبير عن الارادة الى من وجه إليه قرينة على علمه به

وما تنص عليه المادة ۹۱۷ من التقنين المدني من أنه إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقيم دليل يخالف ذلك .

والقرينة القانونية قد تكون قاطعة وقد تكون بسيطة ، والقرينة القانونية القاطعة هي التي لا تقبل إثبات العكس كالشأن في المسئولية عن الحيوان ( مادة ١٧٦ مدنى وعن الأشياء ( مادة ۱۷۸ مدنى) أما القرينة البسيطة فهي التى تقبل إثبات العكس ، والأصل فى القرينة القانونية أنها تقبل إثبات العكس ولم ينص القانون على ذلك ، ولا يستثنى من هذا الأصل الا حيث ينص القانون على عدم جواز إثبات العكس

 ( يراجع فى تفصيل ذلك الدكتور السنهوري فى الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني المجلد الأول في الإثبات طبعة ۱۹۸۲ بند ٣٢١ وما بعده )
وقد قضت محكمة النقض بأن

 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة ، اعتبارا بأن القضاء “فهم “

ومن القرائن القاطعة مالا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق إليهما الكذب والصدق ، إلا أنه لما كانت القرينة القاطعة هي ما يستخلصه المشرع أو القاضى من أمر معلوم للدلالة على أمر ، وهى امارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الاستنتاج بما لا يقبل شكا أو احتمالا ، وهي بهذه المثابة تغنى عن المشاهدة .

(١٩٧٨/٥/١٠ طعن ١٢ سنة ٤٦ ق – م نقض م – ۲۹ – ۱۲۱۷)

والقرينة القانونية تكون عادة من عمل الشارع أصلا لكنها قد تكون قرينة قضائية يقلبها الشارع الى قرينة قانونية اقتناعا بصحتها مثل التصرف فى مرض الموت والوصية . وقد تقوم القرينة القانونية على واقعة حقيقة وأما أن يفترضها الشار لمصلحة خاصة أو عامة .

والقرينة القانونية لا عمل فيها للقاضى بل أن العمل كله للقانون فركن القرينة القانونية هو نص القانون وحده فهو الذي يختار العنصر الأول أي الواقعة الثانية وهو الذى يجرى عملية الاستنباط فيقول مادامت هذه الواقعة قد ثبتت فإن واقعة أخرى معينة تثبت بثبوتها فعنصر القرينة القانونية

إذن هو نص القانون ولا شيء غير ذلك ولا يمكن أن تقوم قرينة قانونية بغير نص من القانون ولا شيء غير ذلك ولا يمكن أن تقوم قرينة قانونية بغير نص من القانون وإذا وجد النص فقامت القرينة القانونية فإنه لا يمكن أن يقاس عليها قرينة قانونية أخرى بغير نص اعتمادا على الماثلة أو الأولوية بل لابد من نص خاص أو مجموع من النصوص لكل قرينة قانونية .

والقرائن القانونية القاطعة نوعان أحدهما يتعلق بالنظام العام كقرينة النسب المبينة على قاعدة الولد للفراش وحجية الشيء المحكوم فيها وهذا لا يقبل إثبات العكس والثاني لا يتعلق بالنظام العام كقرينة الحيازة فى المنقول سند الملكية وهذا لا يقبل إثبات العكس الا عن طريق استجواب من قامت القرينة في صالحه للحصول على اقراره وليس فى اباحة اثبات العكس بأحد هذين الأمرين ما يتعارض مع المحكمة التى من أجلها جعلت هذه القرائن قاطعة

 لأن اقرار الشخص الذي تقررت القرينة لمصلحته أو نكوله عن اليمين يزيد بشكل قاطع علبي أن الاستنباط الذي قام به المشرع بصفة عامة وبنى على أساسه هذه القرينة لا يطابق واقع في هذه الحالة الفردية فلا محل للآخذ به وقد جرى الفقه والقضاء المصري على ذلك .

ولا يجوز للقاضي أن يتصرف فى القرائن القانونية ولو اعتقد عدم صحتها لأنها تقررت بنص القانون وهو لا يقول في حكمه أنه حكم بناء على قرينة كذا وانما بناء على المادة كذا ويكفى لمن كانت القرينة فى مصلحته أن يتمسك بالمادة التي نصت عليها ولذلك يصح القول بأن القرائن القانونية ليست وسائل إثبات وانما تغنى الاثبات أو تعفى من الإثبات .

وإذا تمسك شخص بقرينة قانونية ولو من باب احتياط ولم يفصل الحكم فى ذلك جاز للخصم المتمسك بها الرجوع إلى ذات المحكمة التي اصدرت الحكم وإنما على من يتمسك بقرينة قانونية أن يثبت الواقعة التي يقيمها عليها ويثبت توافر شروطها القانونية .

( أنظر نشأت والسنهوري وصلاح حمدي ولبيب حمدي)

القرينة القانونية المستفادة من دفع العربون : فقد قضت محكمة النقض بأن النص فى المادة ۱۰۳ من التقنين المدني على أن ” دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك ” ، يدل على قيام قرينة قانونية – قابلة لإثبات العكس – تقضى بأن الأصل في دفع العربون أن تكون لد دلالة جواز العدول عن البيع ، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على أن دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء في تنفيذ العقد .

( الطعن رقم ٨١٦ سنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۸۰/١٢/٢ س ۳۱ ص ۱۹۹۲)

قرينة الوفاء المنصوص عليها في المادة ۳۷۸ مدنى

قضت محكمة النقض

بأن التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة ۳۷۸ من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء ، وهى ” مظنة ” رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه – هى يمين الاستيثاق – وأوجب على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا ” بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة ٣٧٥ على تلك القرينة

وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها في فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة ۳۷۸ من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل حكم المادة ٣٧٥ من ذلك القانون ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي على غير أساس .

الطعن رقم ٢٧٩ سنة ٣٨ق جلسة ١٩٧٤/٥/٢٥ س ٢٥ ص ٩٣٥

قرينة المادة ۲۳۹ مدنى

قضت محكمة النقض بأن

 النص فى المادة ۲۳۹ من القانون المدني على أنه ” إذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون ، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها “

 يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تيسر على الدائن إثبات اعسر المدين ، فليس عليه إلا أن يثبت ما فى ذمته من ديون وعندئذ تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر وينتقل عبء الإثبات بفضل هذه القرينة إلى المدين وعليه هو أن يثبت أنه غير نعسر ويكون ذلك بإثبات أن له مالا يساوى قيمة الديون أن يزيد عليها

 فإن لم يستطيع إثبات ذلك اعتبر معسرا وإذا طولب المدين بإثبات أن له مالا يساوى قيمة ديونه وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها وإلا اعتبر معسرا

 وتقدير ما إذا كان التصرف هو الذى سبب اعسار المدين أو زاد في هذا الاعسار مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام استخلاص محكمة النقض مادام استخلاص محكمة الموضوع لها سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق

( الطعن رقم ٦١ سنة ٤٩ق جلسة ١٩٨٢/٥/١٣ س۳۳ ص٥٠۸)

قرينة المادة ۱/۲۳۸ مدنى

قضت محكمة النقض بأن

مفاد نص المادة ۱/۲۳۸ من القانون المدني أن المشرع أقام قرينة قانونية على علم المتصرف إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف بسبب اعسار المدين أو يزيد في اعساره واستخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .

( الطعن رقم ١٣٧ سنة ٤١ ق جلسة ١٩٧٥/١٢/٨ س ٢٦ ص ١٥٨٠)

قرينة المادتين ١٣٦ ، ١٣٧ مدني

 قضت محكمة النقض بأن

مؤدى نص المادتين ١٣٦ ، ۱۳۷ من القانون المدني أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن العقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب ، فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذى قبل المدين أن يلتزم به ، إن ادعى المدين صورية السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقيم الدليل القانوني على هذه الصورية .

( الطعن رقم ٩٠١ سنة ٣٦ق جلسة ١٩٧٠/٤/٢٨ س ۲۱ ع٢ ص٧١٤)

قرينة الحيازة سند الملكية

قضت محكمة النقض بأن

متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الرهن الحيازي موضوع الدعوى رهن تجارى وأن الراهن تاجر قدم الموتورات للبنك الطاعن ضمانا لدينه . وكانت حيازة الراهن للموتورات قرينة قانونية على ملكيته لها ، وكان رهنها حيازيا لا يتطلب وثيقة رهن خاصة تشتمل على أرقامها وأوصافها لما هو مقرر من جواز إثبات هذا الرهن سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكافة طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية

 عملا بالمادة ٧٦ من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم ٦٥٥ لسنة ١٩٥٤ ، إذ كان ذلك ، وكان حسن النية يفترض دائما في الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس الذي يقع عبء إثباته على من يدعيه

والذى عليه أن يثبت أن الدائن المرتهن كان يعلم وقت ابرام الرهن أو كان في مقدوره أن يعلم أن الراهن غير مالك للشيء المرهون ، أو أن ملكيته له مهددة بالزوال ، فإن استدلال الحكم على سوء نية الطاعن بالقرائن التي أوردها، والتي لا تؤدى إلى ما استخلصه منها يكون فاسدا ومخالفا للقانون .

 ( الطعن رقم ۲۲۸ سنة ٣٨ ق جلسة ١٩٧٣/٤/١٩ س٢٤٢٤ ص٦٤٤)

قرينة المادة ٥٨٣ مدنى بالتزام المستأجر بحفظ العين المؤجرة ورعايتها

 قضت محكمة النقض بأن

مؤدى نص المادة ٥٨٣ من التقنين المدني أن المستأجر يلتزم بحفظ العين ورعايتها باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، فإن قصر فى أداء التزامه ونتج عن تقصيره تلف العين أو هلاكها كان مسئولا ، ولئن أقام المشرع قرينة قانونية تفترض أن ما أصاب العين المؤجرة مرده إلى خطأ المستأجر إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، بمعنى ألا يسأل عنهم ، وإذا أثبت أن التلف أو الهلاك أجنبي لا بد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة انتفت مسئولية المستأجر .

الطعن رقم ۷۹۰سنة ٤٦ ق جلسة ١٩٧٨/١١/٢٢ س ٢٩ ص ١٧٥٠

قرينة الأوضاع الظاهرة

أمثلة القرائن المزيد المستفيض

قضت محكمة النقض بأن

 لئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة على اعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الأوضاع الظاهرة واستقرار المعاملات وذلك بالاعتداد بالتصرفات التي تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية وتصحيحها باعتبار أنها قد صدرت من صاحب المركز الحقيقي

إلا أنها وفى مطاق الدعوى الراهنة تفتقر إلى سندها القانوني ، ذلك أن القانون المدني لم يتخذ فيها مبدأ عاما يسرى على كافة التصرفات وإنما أورد بشأنها نصوصا استثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التي وردت بصددها ، فلا يجوز التوسع فى تطبيق هذه النظرية على غيره هذه الحالات التي ارتاها المشرع لحماية الأوضاع الظاهرة

كما لا يجوز القياس عليها  لما كان ذلك وكانت القواعد العامة في القانون تقضى بأن ايجار ملك الغير لا ينفذ في حق المالك  وأن عقد الايجار من الباطن ينقضي بانقضاء عقد الايجار الأصلى – وهو واقع الحال في الدعوى – فإنه لا محل للتحدي بنظرية الظاهر بدعوى استقرار المعاملات وحماية الأوضاع الظاهرة لإهدار قواعد قانونية واجبة الاحترام والتطبيق ، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادق صحيح القانون .

( الطعن رقم ٤٧٥ سنة ٥١ق جلسة ۱۸/۱/۲۷ س ۳۳ ص ٥٩٣)

 وبأنه ” جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمة ما يمنع قانونا من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى فى إثبات الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية وسواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الاقليم”

 ( الطعن رقم ١٤ سنة ٢٥ أحوال شخصية جلسة ١٩٥٧/١٢/١ س ٨ ص ٣٩٠)

 وبأنه ” ليس ثمة ما يمنع قانونا في مصر من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى مثبتة للجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية الوطنية أو الأجنبية وسواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الاقليم

 الطعن رقم ١ سنة ٢٥ أحوال شخصية جلسة ١٩٥٦/٣/٢٨ س ٧ ص ۳٩٠

 وبأنه” الاستناد في ثبوت الجنسية إلى أحكام صادرة من المحاكم القنصلية يتصف فيها المتنازع على جنسيته بجنسية معينة هو استناد سليم إذ أن هذا الاتصاف لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر المعاملة بالحالة الظاهرة

 ( الطعن رقم ١ سنة ٢٥ أحوال شخصية جلسة ١٩٥٦/٣/٢٨ س ۷ ص ۳۹۰)

قرينة المادة ۹۱۷ من القانون المدني

مفاد نص المادة ۹۱۷ من القانون المدني أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا باجتماع شرطين الأول هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى احتفاظه بحقه في الانتفاع بهذه العين على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته

ولا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته دون أن يكون مستندا في هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا في هذا . ويجب التمسك بهذه القرينة من صاحب المصلحة ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء الانتفاع نفسها .

قضت محكمة النقض بأن

 القاعدة الواردة بالمادة ۹۱۷ من القانون المدني مستحدثة ولم يكن لها نظير في التقنين الملغى . والقرينة التي استحدثتها هذه المادة لاتصالها بموضوع الحق اتصالا وثيقا لا يجوز اعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم .

 ولقد كان من المقرر في ظل القانون الملغى أن الأصل فى اقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات ، فعبء الإثبات كان على من يطعن في التصرف .

ولم يكن احتفاظ بحقه فى الانتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوصل بها الطاعن إلى إثبات دعواه والقاضي بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره

 ( الطعن رقم ١٦٧ سنة ٢٩ ق جلسة ١٩٦٤/٥/١٤ س ١٥ ص ٦٧٤)

 وبأنه ” من المقرر في القانون المدني القديم أن الأصل فى تصرفات المورث أنها حجة على ورثته وعلى من يطمئن من هؤلاء بأن التصرف يخفى وصية أن يقيم الدليل على ذلك بأي طريق من طرق الإثبات . احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع بالعين المتصرف فيها يعتبر فى ظل القانون المدني القديم مجرد قرينة قضائية يتوسل بها من يطعن على التصرف لإثبات طعنه وتخضع كسائر القرائن القضائية لمطلق تقدير قاضي الموضوع “

 (الطعن رقم ١٦٩ لسنة ۳۲ ق جلسة ١٩٦٧/١٢/۱۹)

 وبأنه مفاد نص المادة ۹۱۷ من القانون المدني – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة هو أن القرينة التي تضمنها لا تقوم إلا باجتماع شرطين

( أولهما ) هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها

( وثانيهما ) احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ، ولقاضي الموضوع التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه ، وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التي أحاطت برر قوله فى هذا الخصوص بما يؤدى إليه .

الطعن رقم ۱۸۱ سنة ٣٦ ق جلسة ١٩٧٠/٦/١٦

وبأنه ” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ۹۱۷ من القانون المدني أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا باجتماع شرطين

( (الأول) هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها

و (الثانى احتفاظه بحقه فى الانتفاع بهذه العين على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، ولا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته دون أن يكون مستندا في هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فيه

وإذ كان يبين من اقوال الشهود التي اطمأن إليها الحكم المطعون فيه وأوردها فى اسبابه أن أحدا لم يشهد بأن المورث ظل منتفعا بالأعيان المتصرف فيها لحسابه الخاص باعتباره مالكا حتى وفاته

فإن ما انتهى إليه الحكم من عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة ۹۱۷ من القانون المدني ومن أن مجرد استمرار المورث واضعا يده على تلك الأعيان لا يتنافى مع تنجيز التصرف ليس فيه خروج على اقوال هؤلاء الشهود ولا مخالف فيه للقانون

 الطعن رقم 9 سنة ٣٨ ق جلسة ١٩٧٣/٢/٦ س ٢٤ ع ١ ص ١٥١

 وبأنه  الوارث الذى يطعن في تصرف صادر من مورثه في صورة كبيع منجز بأن حقيقته وصية ، وأنه قصد به الاحتيال على قواعد الارث المقررة شرعا اضرارا بحقه يجوز له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة ، ويعتبر من الغير فيما يختص بهذا التصرف

 ( الطعن رقم 8 لسنة ٣٨ق جلسة ١٩٧٣/٢/١٧)
 وبأنه ” تنص من المادة ۹۱۷ من القانون المدني على قرينة قانونية قوامها اجتماع شرطين :
  •  أولهما : احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها .
  • ثانيهما : احتفاظه بحق الانتفاع على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة
 ومؤدى هذه القرينة

على ما هو ظاهر من نص المادة – اعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك ولما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها وجواز التدليل على عكسها من أمور الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع

وكان الطاعنون لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة ۹۱۷ من القانون المدني ولم يطرحوا الواقع الذي تقوم عليه أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز لهم التحدي بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض

الطعن رقم ٣٩٤ سنة ٤٤ق جلسة ١٩٧٨/٣/١٤ س ٢٩ ص ٧٣٥

وبأنه جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرينة المنصوص عليها فى المادة ۹۱۷ من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها واحتفاظه بحقه فى الانتفاع بها مدى حياته

إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضرهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما في العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها “

( الطعن رقم ٦٠٨ سنة ٤٨ق جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۱۱ س۳۲ ص ۲۰۱۲)

أمثلة القرائن المزيد المستفيض

وبأنه ” من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدني أن يكون المورث فى تصرف لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة واحتفظ بحقه فى الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالأمرين معا طيلة حياته

إلا أن ذلك لا يحول دون الحق المحكمة المقررة بالمادة ۱۰۱ من قانون الإثبات فى استنباط القرائن القضائية التى لم يقررها القانون, أن تستند إليها فى إثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود

لما كان ذلك

وكان تصرف المورث تصرفا صوريا يخفى وصية افتئاتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون اضرارا بوارث آخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له إثبات صوريته وأنه فى حقيقته وصية بجميع طرق الإثبات ومنه شهادة الشهود والقرائن القضائية

 وكان الحكم المطعون فيه قد استنبط من أقوال شاهدي المطعون ضدهم أن تصرف مورثهم إلى القاضى المشمول بوصاية الطاعنة  هو عقد البيع المؤرخ ١٩٦٧/٩/١٥ عقد غير منجز ولم يدفع له ثمن وينطوي على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وكانت هذه القرينة القضائية التي استنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية

من كونها تبرعا غير منجز ومضافا إلى ما بعد الموت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة المنصوص عليها في المادة ۹۱۷ من القانون المدني “

( الطعن رقم ٤١٩سنة ٤٢ق جلسة ١٩٨٣/٢/٢٧ س٣٤ ص ٥٥٥)

وبأنه ” المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم توافر شروط قرينة المادة ۹۱۷ من القانون المدني لا يحول دون استنباط قصد الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى ، ولئن كان استظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغا إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض

 الطعن رقم ١٥٣٢ سنة ٥٥ ق جلسة ١٩٩١/١٠/٩ س٤٢ ص ١٥١٧

 وبأنه دلت المادة ۹۱۷ من القانون المدني على أنه من بين شروط اعمال هذا النص أن يكون المتصرف إليه وارثا للمتصرف وإذ كانت هذه الصفة لا تتحدد إلا بوفاة المتصرف، مما لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف مادام الأخير على قيد الحياة فإن المورث لا يفيد من القرينة التي اقامتها هذه المادة

 ( الطعن رقم ١١٣ سنة ٤٦ ق جلسة ١٩٧٩/٤/٥ س ۳۰ ۲۶ ص۲۷)

وبأنه ” قرينة المادة ۹۱۷ مدنى قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها اعفاء من يطعن في التصرف بانطوائه على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . استحداث هذه القرينة في القانون المدني القائم .

عبء الإثبات فى القانون الملغى كان على من يطعن في التصرف احتفاظ البائع بحقه في القانون الملغى كان على من يطعن في التصرف احتفاظ البائع بحقه فى الانتفاع بالعين المبيعة

ليس في القانون المدني القديم سوى قرينة قضائية . قرينة المادة ۹۱۷ مدنى فى حكم مستحدث لا يجوز اعماله بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القديم “

 ( الطعن رقم ٧٩ سنة ٣٥ق جلسة ١٩٦٩/٤/٢٢ س ٢٠ ع٢ ص ٦٤٩)
كما قضت محكمة النقض بأن

” لا يجوز التحدي بعدم توافر شرطي القرينة الواردة في المادة ٩١٧ من القانون المدني أو أحدهما استنادا إلى ما جاء في صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد هي بذاتها موضوع الطعن عليه “

( الطعن رقم ۹۰۸ لسنة ٤٧ ق جلسة ١٩٨١/٢/١٧)

 وبأنه ” عدم انطباق شروط المادة ۹۱۷ من القانون المدني لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز اعمال القرنية القانونية المنصوص عليه فى هذه المادة وبالتالي إلى عدم اعفاء الوارث الذي يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن

إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يحتمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله فى سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه والقاضي بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنه في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره

 ( الطعن رقم ٥٥٠ سنة ٣٤ ق جلسة ١٩٦٩/١/٢ س ۲۰ ع ۱ ص۲۲)

 وبأنه ” لقاضى الموضوع سلطة التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى مادام قد برر قوله فى ذلك بما يحمله ويؤدى إليه .

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار أن العقد موضوع النزاع يخفى وصية بعد أن استظهر في اسباب سائغة قيام الشرطين اللذين تستلزمهما القرينة القانونية المستفادة من نص المادة ۹۱۷ من القانون المدني

وانتهى إلى أن التصرف موضوع النزاع ساتر لوصية مرتكنا فى ذلك إلى ما اطمئن إليه من أقوال الشهود وإلى قرائن أخرى باعتبارها أدلة متساندة تؤدى فى مجموعها ما انتهى إليه من أن العقد يخفى وصية ، فإن مؤدى ذلك من الحكم عدم تنجيز التصرف “

( الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٣٢ ق جلسة ١٩٦٧/١٢/١٩)

 وبأنه التمسك بالقرينة الواردة بالمادة ۹۱۷ من القانون المدني إنما يكون من صاحب المصلحة وليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها “

( الطعن رقم ١١ لسنة ٤٩ ق جلسة ١٩٨٣/١/٢)

وبأنه ” متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مفاد نص المادة ۹۱۷ من القانون المدني أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا باجتماع شرطين ، الأول هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبالتالي احتفاظه بحقه فى الانتفاع بهذه العين

 على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، ولا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته دون أن يكون مستندا في هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا في هذا الانتفاع ، فإن الحكم لا يكون فيما قرره قد خالف القانون

 ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح اعتبارها قرينة على انجاز التصرف ، فإنه ليس شرطا لازما فيه إذا قد يكون التصرف منجزا مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى تنتفى مع انجاز التصرف “

 ( الطعن رقم ٢٧٧ سنة ٣٦ق جلسة ۱۹۷٠/١٢/٣١ س ۲۱ ع۳ ص۱۳۲۸)

وبأنه ” وإن كان صحيحا أن القرينة التي نصت عليها المادة ۹۱۷ من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين : هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها واحتفاظه بحقه فى الانتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع القاضي

 إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما في العقد من استعمال سلطته في التحقيق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه

وذلك فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطريق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن في العقد بأنه يخفى وصية احتيالا على أحكام الارث

 ( الطعن رقم ٢٩٤ سنة ٣٤ق جلسة ١٩٦٨/٤/١ س ١٩ ع ۲ ص ۸۰۱)

وبأنه ” تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة ٩١٧ من القانون المدني – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – باجتماع شريطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى هو احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه “

( الطعن رقم ١٦٤ سنة ٣٢ق جلسة ١٩٦٧/١٢/١٩ س١٨ ع٤ ص١٨٨٥)

 وبأنه ” القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة ۹۱۷ من القانون المدني لا تقوم – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه “

 ( الطعن رقم ٦٩ سنة ٣٢ ق جلسة ١٩٦٦/١٠/٢٥ س١٧ ع٤ ص١٥٨٢)

 وبأنه ” إذ كان الثابت من عقد البيع أن مورث المطعون ضدهما اشترى لنفسه حق منفعة العقار وبصفته وليا طبيعيا عليهما حق رقبته وان ثمن هذا الحق رفع منه تبرعا لهما واحتفظ لنفسه بحيازته للعقار والانتفاع به مدى الحياة فإن المحكمة وقد خلصت أن العقد المذكور عقد بيع منجز اشترى فيه المطعون ضدهما حق الرقبة ودفع ثمنه من مال مورثهما لحسابهما تبرعا لهما

 مع ما لها من سلطة تقديرية في استخلاص سائغ تحمله عبارات العقد وله مأخذه ، وكان القانون لا يمنع من التزام الغير من ذات هذا الذي خلص إليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله عبارات العقد وله مأخذه

 وكان القانون لا يمنع من التزام الغير في ذات عقد البيع بدفع الثمن تبرعا للمشترى وبالتالي يخرج هذا العقد من كونه فى حكم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت المنصوص عليه فى المادة ۹۱۷ من القانون المدني والذى لا ينصرف حكمها إلا إلى التصرفات التي يجريها المورث في ملكه إلى أحد ورثته “

( الطعن رقم ٩٧ سنة ٥٣ق جلسة ١٩٨٦/٦/١٢ س ٣٧ ص ٦٧٣)

 وبأنه ” أفادت المادة ۹۱۷ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القرينة التي تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، وثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته

ولقاضي الموضوع سلطة التحقيق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه ، وذلك في ضوء ظروف الدعوى التي أحاطت به مادام قد برر قوله في ذلك بما يؤدى إليه ولا يجوز التحدي بعدم توافر هذين الشرطين أو أحدهما استنادا إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هي بذاتها موضوع الطعن عليه “

 ( الطعن رقم ١٠٩ سنة ٣٨ق جلسة ١٩٧٣/٤/١٠ س ٢٤ ٢٤ ص ٥٧٧)

 وبأنه  ” الاستئناف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتنظرها وفقا لما تقضى به المادة ۲۳۳ من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدما فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها

ويكون قد فات الطرفان ابداءه أمام محكمة أول درجة ولما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة ۹۱۷ من القانون المدني وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري فإن الحكم إذ التفت عن تحقيقه – استنادا إلى عدم تحدى الطاعنين به أمام محكمة أول درجة – فإنه يكون مشوبا بالقصور والفساد في الاستدلال “

( الطعن رقم ٨٥٥ سنة ٤٥ق جلسة ۱۹۷۸/۱۱/۲۸ س ۲۹ ص ۱۷۸۲)

 وبأنه ” اعمال حكم المادة ۹۱۷ من القانون المدني لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف فى حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته “

( الطعن رقم ١١ سنة ٤٩ ق جلسة ١٩٨٣/١/٢ س ٣٤ ص ۹۷)

 وبأنه ” مفاد نص المادة ۹۱۷ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان القرينة التي تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها

 وثانيهما احتفاظه يحقه فى الانتفاع بها على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ، ولقاضي الموضوع سلطة التحقيق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه ، والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه

 وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التي أحاطت به مادام قد برر قوله في هذا الخصوص بما يؤدى إليه . وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار التصرف محل النزاع مضافا إلى ما بعد الموت وقصد به الاحتيال على قواعد الارث

 وتسرى عليه أحكام الوصية بناء على ما استخلصه من أقوال الشهود ومن الظروف التي أحاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض الثمن المسمى في العقد

وأنه احتفظ بحق الانتفاع لنفسه بالأرض موضوع التصرف طوال حياته، ولم يقم الطاعنان بزراعة الأرض واستغلالها إلا باعتبارهما مستأجرين ونائبين عن والدهما وكان من شأن هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد انصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز ، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس “

(الطعن رقم ٨ سنة ٣٨ق جلسة ١٩٧٣/٢/١٧ س ٢٤ ١٤ ص ٢٦٥)

 وبأنه ” من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان صحيحا أن القرينة التي نصت عليها المادة ۹۱۷ من القانون المدني ، لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته

 إلا أن خلو العقد من النص على لا يمنع قاضى الموضوع من استعمال سلطته فى التحقق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه

 وذلك فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها غير متقيد في ذلك بما ورد في العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع ، متى كان قد طعن في العقد بأنه يخفى وصية احتيالا على أحكام الارث

 ( الطعن رقم ٤٧١ لسنة ٣٧ق جلسة ١٩٧٣/١/٣٠)
 كذلك قضت محكمة النقض بأن

لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة ٩١٧ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها ، وبحقه فى الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه ومستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه “

( الطعن رقم ٨٩ سنة ٣٧ق جلسة ۱۹۷۲/۳/۷ س ۲۳ ۱ ص ۲۹۸)

 وبأنه” قرينة المادة ۹۱۷ مستحدثة . عدم جواز اعمالها على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم . العبرة بتاريخ التصرف لا بتاريخ تسجيله “

 ( الطعن رقم ٤١١ سنة ٣٤ ق جلسة ١٩٧٢/٦/٢١ س ٢٣ ٢ ص ١١٤٢)

 وبأنه ” مفاد نص المادة ٩١٧ من القانون المدني هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها

على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ولقاضي الموضوع سلطة التحقيق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه

وذلك في ضوء ظروف الدعوى التي أحاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه ولا يجوز التحدي بعدم توافر هذين الشرطين أو أحدهما استنادا إلى ما جاء في صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هي بذاتها موضوع الطعن عليه “

 ( الطعن رقم ١٨٧ سنة ٣٢ ق جلسة ١٩٦٦/١١/٢٩س ١٧ ع ٤ ص ١٧٣٥)

 وبأنه” يشترط لانطباق المادة ٩١٧ من القانون المدني أن يكون المتصرف إليه وارثا – فإذا لم يتوافر هذا الشرط كان للوارث الذى يطعن على التصرف بأنه يستر وصية إثبات هذا الطعن بكافة طرق الإثبات

 وله فى سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها ، وبحقه فى الانتفاع بها كقرينة قضائية ، يتوصل بها إلى إثبات مدعاه ، والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ القرينة أو لا يأخذ بها ، شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره “

 ( الطعن رقم ١٥٥ سنة ٤١ ق جلسة ١٩٧٥/٦/٢٦ س ٢٦ ص ١٣١٤)

 وبأنه ” مفاد المادة ٩١٧ من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التي تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها

 وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون ذلك له مدى حياته

 وتلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها اعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ولقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحري عن قصد التصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى طالما يبرر قوله في ذلك بما يؤدى إليه “

( الطعن رقم ۹۰۸ سنة ٤٧ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۱۷ س ۳۲ ص٥٣٩)

 وبأنه ” القرينة التي استحدثتها المادة ۹۱۷ من القانون المدني الحالي متصلة بموضوع الحق اتصالا وثيقا ولا يجوز – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – اعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ سريانه “

( الطعن رقم ١٦٩ سنة ۳۳ق جلسة ١٩٦٨/٢/١٣ س ١٩ ع ١ ص ۲۷۱)

 وبأنه” تحقيق القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدني بشرطيها . جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ، وإذ كانت الطاعنة لم تتمسك بذلك أمام تلك المحكمة ، فإنه لا يقبل منها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض “

 ( الطعن رقم ۲۳۹ سنة ٣٨ ق جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۱۸ ص ٢٤ ع۳ ص۱۲۸۷)

 وبأنه ” إذ نصت المادة ۹۱۷ من القانون المدني على أنه ” إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته اعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك ” فإنه تكون قد اقامت قرينة قانونية من شأنها – متى توافرت عناصرها – اعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه “

 ( الطعن رقم ١٦٧ سنة ٢٩ ق جلسة ١٩٦٤/٥/١٤ س١٥ ص٦٧٤)

 وبأنه ” إذا كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه ، أنه أقام قضاءه على أن احتفاظ المتصرفة – الواهبة – بالعين محل النزاع والانتفاع بها مدى حياتها – إن صح – إنما كان موكولا أمره لمشيئة المتصرف إليها بصفتها وكيلة عنها وليس بصفتها مالكة فلم تكن المتصرفة تستند في شأنه إلى مركز قانونى يخولها هذا الحق ومن ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لإعمال قرينة المادة ۹۱۷ من القانون المدني “

 ( الطعن رقم ٨٢٦ سنة ٤٧ ق جلسة ۱۹۸۱/۳/۳ س ٤٢ ص٧٤٣)

 وبأنه” إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألقى على عاتق الورثة الطاعنين إثبات ما ادعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة ۹۱۷ مدنى فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات “

( الطعنان رقما ٤٥٩ ، ٤٧١ لسنة ٢٦ ق جلسة ١٩٦٣/٤/٢٥ س ١٤ ص ٥٨٤)

 وبأنه ” المقصود بتصرف المورث في المادة ٩١٧ من القانون المدني هو تصرفه فيما يملكه إلى أحد ورثته ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكا للعقار المتنازع عليه فإن تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد حاز العقار لنفسه أم بوصفه نائبا يكون زائدا عن حاجة الدعوى ، فلا يعيبه الخطأ فيه “

( الطعن رقم ٣٩٤ سنة ٣٥ ق جلسة ١٩٧٠/٤/٣٠ س ٢١ ٢٤ ص ٧٣٥)

 وبأنه ” القرينة المنصوص عليها فى المادة ۹۱۷ من القانون المدني على ما صرح به عجز تلك المادة قابلة للدليل العكسي “

 ( الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٣٢ ق جلسة ١٩٦٧/١٢/١٩).

 وبأنه ” التحقق من أحقية المورث فى الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته لحساب نفسه استنادا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه لثبوت قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدني ، هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا “

 ( الطعن رقم ٩٧٤ سنة ٥٣ق جلسة ١٩٨٤/١/٥ س٣٥ ص١٤٦)

 وبأنه” القرينة المنصوص عليها فى المادة ۹۱۷ من القانون المدني لا تقوم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه ومستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه “

 ( الطعن رقم ١٥١ سنة ٣٥ق جلسة ١٩٦٩/٤/١ س ٢٠ ع٢ ص٥٥٦)

قرينة المادة ۹۲۲ من القانون المدني بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذي أنشأه على نفقته فيكون مملوكا له

أمثلة القرائن المزيد المستفيض

 فقد قضت محكمة النقض بأن

 يبين من نص المادة ۹۲۲ من القانون المدني أن المشرع وضع بالفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذي أنشأه على نفقته فيكون مملوكا له

 وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل على انه هو الذي أقام هذه المنشآت على نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض فإذا نجح فى إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض صاحبها وفقا للأحكام التي أوردها المشرع بهذا الخصوص

 كما يجوز للأخير أن يثبت أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض على أن يمتلك الأجنبي المنشآت المقامة من قبل أي تصرف ناقل للملكية ، كذلك يستطيع الأجنبي أن يثبت أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض يخوله الحق في إقامة منشآت وتملكها ، وفى الحالتين الأخيرتين حيث يجد اتفاق على مصير المنشآت فإنه يجب إعمال هذا الاتفاق ويمتنع التحدي بقواعد الالتصاق

 الطعن رقم ٢٩٦ سنة ٣٤ق جلسة ١٩٦٨/٦/١١ س۱۹ ع٢ ص۱۱۳۳، الطعن رقم ۱۹۹ سنة ٤٠ ق جلسة ١٩٧٥/٦/١٧ س٢٦ ص١٢١٦

قرينة المادة ۳۳۹ مدنى قديم والذي تقضى بأن بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة وإنما تقبل إثبات العكس

فقد قضت محكمة النقض بأن

تقضى المادتان ۳۳۸ و ۳۳۹ من القانون المدني القديم المعدلتان بالقانون ٤٩ لسنة ۱۹۲۳ ببطلان عقد البيع الوفائي المقصود به اخفاء رهن عقاري سواء بصفته بيعا أو رهنا ، وأن العقد يعتبر مقصودا به اخفاء رهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة في حيازة البائع بأي صفة من الصفات .

وقد أورد الشارع هاتين القرينتين كقرينتين قاطعتين بحيث إذا توافرت احداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد من العقد هو اخفاء رهن ومانعا من إثبات العكس .

 وعلة تقرير هاتين القرينتين بالذات هو أن بقاء العين فى حيازة البائع واشترط رد الثمن مع الفوائد مما يتنافى مع خصائص عقد البيع الوفائي الجدى

 ويؤيد هذا النظر أن القانون المدني الجديد ألغى البيع الوفائي نهائيا اكتفاء بالنصوص الخاصة بالرهن . ولم يكن التقنين المدني القديم يتضمن نصا كنص المادة ٤٠٤ من التقنين الحالي التى تجيز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك

وأن الرأى قبل صدور هذه المادة كان متجها إلى الأخذ بما هو مقرر في فرنسا بنص صريح في المادة رقم ١٣٥٢ من القانون المدني الفرنسي من عدم جواز إثبات ما ينقض القرينة القانونية إذا كان القانون يبطل على أساسها تصرفا معينا .

وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر بقضاء العين المبيعة فى حيازة البائع قرينة غير قاطعة ودلل على عكسها وانتهى رغم قيام هذه القرينة إلى اعتبار العقد بيعا وقائيا صحيحا فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه “

 ( الطعن رقم ١٦٨ سنة ٢٦ق جلسة ١٩٦١/١٢/٢١ س ١٢ ص ٨١٥)

وبأنه ” إذا كانت المادة ١١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦ تحظر على الواقف الرجوع أو التغيير فى وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره في حالتين :

  •  الأولى إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له
  • والثانية : إذا ثبت أن هذا الاستحقاق كان يعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف فقد دل ذلك

 وهو ما يبين من المذكرة التفسيرية للقانون المذكور – على أن حرمان الواقف نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة يعتبر قرينة قاطعة على أن هذا التصرف كان بمقابل يمنعه من الرجوع دون حاجة إلى تحقيق أو إثبات بل يكفى وجود هذا المظهر فى كتاب الوقف أو اشهاد التغيير

أما الحالة الثانية فإن إثبات تلقى الواقف العوض ممن له الاستحقاق فى الوقف يكون بكافة الطرق القانونية فى الإثبات بما في ذلك القرائن “

 ( الطعن رقم ٢٦٦ سنة ٢٧ق جلسة ١٩٦٣/٢/٢١ س١٤ ص ٢٧١)

وبأنه ” تنص المادة 339 من القانون المدني الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٢٣ على أنه ” إذ كان الشرط الوفائي مقصودا به إخفاء رهن عقاري فإن العقد يعتبر باطلا لا أثر له سواء بصفته بيعا أو رهنا – وان العقد يعتبر مقصودا به اخفاء رهن إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأي صفة من الصفات

 وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن المشرع أورد هذه القرينة كقرينة قانونية قاطعة فى الدلالة على أن العقد يستر رهنا ومانعة من اثبات العكس ، ومن ثم فإن فى اعتماد الحكم المطعون فيه على هذه القرينة وحدها ما يكفى لحمل قضائه ببطلان عقد البيع على اساس أنه يخفى رهنا “

( الطعن رقم ٢٠ سنة ٣٠ ق جلسة ١٩٦٤/١٢/٢ س١٥ ص ۱۰۹۳)

 وبأنه  ” تقضى المادتان ۳۳۸ و ۳۳۹ من القانون المدني القديم المعدلتان بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۲۳ ببطلان عقد البيع الوفائي المقصود به اخفاء رهن سواء بصفته بيعا أو رهنا وبأن العقد يعتبر مقصودا به اخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة في حيازة البائع بأية صفة من الصفات

وهاتان القرينتان – على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت احداهما كان ذلك قاطع فى الدلالة على أن القصد من العقد هو اخفاء رهن ومانعا من إثبات العكس “

 ( الطعن رقم ٣٤١ سنة ٢٧ ق جلسة ١٩٦٣/١/٣ س١٤ ص ٧٥)

 وبأنه ” إذا كانت المحكمة قد اعتبرت القرينة التي تضمنتها المادة ۳۳۹ من القانون المدني القديم وهى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة وإنما تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات وكان الحكم قد قرر ذلك وأحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت البائع بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منه هو فى الواقع عقد رهن فى صورة عقد بيع وفائي يكون قد خالف القانون “

( الطعن رقم ٣٠٢ سنة ٢٢ ق جلسة ١٩٥٦/٣/١٥س ٧ ص ٣١٦) .

قرينة المادة ۹۱۷ مدنى والذى تقرر بأن للوارث عند عدم توافر شروط القرينة إثبات حيازة المورث للعين كقرينة قضائية

وقد قضت محكمة النقض بأن

 ما ورد بالمادة ۹۱۷ من القانون المدني، لا يعدو أن يكون تقرير القيام قرينة قانونية لصالح الوارث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التي أضرت به بأنها في حقيقتها وصية ألا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات

لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر اضرارا بحقه فى الارث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام من فيكون تحايلا على القانون

 فإنه يكون للوارث عند عدم توافر شروط القرينة القانونية الواردة بالمادة ۹۱۷ من القانون المدني ، أن يدلل بكافة طرق الإثبات على احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية

يتوصل بها إلى إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافا إلى ما بعد الموت وبذلك لم يتخل له عن الحيازة التي يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزا ، والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة او لا يأخذ بها ، شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .

 ( الطعن رقم ٣٦٩ سنة ٣٦ ق جلسة ۱۹۷۱/۳/۱۱ س ۲۲ ع۱ ص۲۸۹)
قرينة المادتين ١٣٤ و ١٣٥ من قانون التجارة :

 فقد قضت محكمة النقض بأن التمسك بالقرينة الواردة فى المادة ١٣٥ من القانون التجاري والتي تقضى باعتبارها التظهير توكيلي إذا لم يتضمن البيانات الواردة فى المادة ١٣٤ من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه ، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 ( الطعن رقم ١٣٤ سنة ٤١ ق جلسة ١٩٧٦/١/١٩ س ٢٧ ص ٢٤٠)

 وبأنه ” حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني ويقع على المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسي بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر

لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن السندات موضوع التداعي قد تضمنت البيانات اللازمة لاعتبار أن تظهيرها للمطعون ضده الأول يعتبر تظهيرا تأميني وفقا لحكم المادة ١٣٤ من قانون التجارة ومن ثم لا أثر لصدور حكم محكمة أول درجة ببراءة ذمة الطاعن من الدين موضوع تلك السندات قبل المظهر إليه تظهيرا ناقلا للملكية “

( الطعن رقم ٣٥٨ سنة ٥٨ ق جلسة ۱۹۹٤/١١/٢١ س ٤٥ ص ١٤٤١)

وبأنه ” القرينة الواردة بالمادة ١٣٥ من قانون التجارة ، وإن كان من الجائز نقضها في العلاقة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي  فيستطيع المظهر إليه أن يثبت في مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية

 إلا أنه لا يجوز قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه ان يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلي أو أي شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفي التظهير

 وذلك لأن هذا الغير قد اعتمد على الظاهر في الورقة ولم يكن للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين “

 ( الطعن رقم ۱۱۹ سنة ٣٤ق جلسة ١٩٦٧/١٠/٣١ س ١٨ ع٤ ص ١٥٨٤).

قرينة المادة ٥۹۱ من القانون المدني والتي تفترض تسليم العين المؤجرة فى حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس :

قضت محكمة النقض بأن

متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٥٩١ من القانون المدني والتي تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له فى حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس وكان الطاعن ( المستأجر ) لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الايجار ولم يقم بإثبات ذلك

فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجودا بها وقت أن تسلمها المستأجر لأن القانون قد أغناه عن ذلك بالقرينة سالف الذكر والتي لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسي .

 ( الطعن رقم ۱۰۰ سنة ۳۳ ق جلسة ١٩٦٨/٥/٢٣ س ۱۹ ع۲ ص ۹۸۲)

القرائن القانونية المتعلقة بالنقل البحري

أمثلة القرائن المزيد المستفيض

 قضت محكمة النقض بأن

النقض فى البضاعة أو الطرود المفرغة من السفينة قرينة قانونية على مظنة التهريب للربان نقضها بمستندات حقيقة فى الحالات المحددة باللائحة الجمركية وبكافة الطرق فيما عداها عدم التزام الربان بالغرامة إذا قدم البراهين المبررة للنقض خلال أربع وعشرين ساعة من كشفه حقه في تقديم تلك البراهين إلى المحكمة بعد انقضاء ميعاد أربعة أشهر المنصوص عليه في تلك اللائحة . انطباق ما تقدم على البضائع الخاضعة لنظام تسليم صاحبه .

 ( الطعن رقم ١٤٧ سنة ٣٨ق جلسة ١٩٧٣/٦/٥ س ٢٤ ٢٤ ص ٨٦٢)

 وبأنه” هلاك البضاعة أو تلفها او نقصها . تعذر تحديد وقت حصوله . اثره افتراض وقوعه أثناء الرحلة البحرية وليس قبل الشحن أو بعد التفريغ. الزام الطاعن بتعويض المرسل إليه طبقا للأعمال التحضيرية لمعاهدة بروكسيل “

الطعن ٣٨٨ سنة ٩٦ق جلسة ١٩٨٠/٣/١٧ س ۳۱ ص ۸۳۲

وبأنه جرى نص المادة ٦/٣ من معاهدة سندات الشحن على أنه إذا لم يحصل اخطار كتابی بهلاك أو التلف وبماهية هذا الهلاك أو التلف للناقل أو وكيله في ميناء التفريغ قبل أو في وقت تسليم البضاعة ووضعها فى عهدة الشخص الذي يكون له الحق فى استلامها طبقا لعقد النقل

فإن هذا التسليم يعتبر – إلى أن يثبت العكس – قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموصوفة بها في سند الشحن  ومفاد ذلك أن المشرع وإن كان قد اقام من عدم الأخطار قرينة على اعتبار أن التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها البضاعة فى سند الشحن إلا أنه أجاز إثبات عكسها “

( الطعن رقم ٣٠٥ سنة ٣٢ق جلسة ١٩٦٧/١/٢٤ س ١٨ ع ١ ص ١٧٦)

وبأنه ” متى وجهت دعوى المسئولية – من المرسل إليه – إلى كل من الشركة الناقلة ومقاول التفريغ بطلب الزامهما معا بالتعويض عن العجز الذى وجد بالرسالة فإن ذلك يفيد بذاته أن المرسل إليه قد اعتبر كليهما مسئولا عن هذا العجز

ومن ثم فليس على المدعى بعد ذلك أن يبين فى صحيفة دعواه ماهية الخطأ الواقع من مقاول التفريغ أو يقيم الدليل عليه لأنه مادام الأخير قد تسلم البضاعة من الناقل بغير ابداء تحفظات

فإن هذا الاستلام يعتبر قرينة على أنه تسلمها بالمطابقة لما هو مبين بسند الشحن ولا يستطيع التخلص من المسئولية إلا بنقض هذه القرينة بالدليل العكسي “

 ( الطعن رقم ٧٦ سنة ٣٢ ق جلسة ١٩٦٧/١/٥ س ۱۸ ۱ ص۳۲)

 وبأنه مفاد نصوص المواد ۳۷ ، ۳۸ ، ۱۱۷ من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ مجتمعة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه

 إلا أنه أجاز للربان أو من يمثله دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هي عدم شحن البضاعة على السفينة أصلا أو عدم تفريغها أو سبق تفريغها في ميناء آخر في غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضى به القواعد العامة

 فإذا ما أوضح الربان أو من يمثله سبب النقض أيا كان مقداره واقام الدليل عليه انتفت القرينة على التهريب وإذا لم يثبت أحدهما سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان والزم بأداء الرسوم المقررة

وبعد تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبررا لرفع المسئولية عن الربان لترجيح حدوث النقص في محتوياتها قبل الشحن

 لما كان ذلك وكانت الحاوية – على ما هو مستفاد من نص المادة ٣٥ من قانون الجمارك المشار إليه والبند “ج” من المادة الثانية من بروتوكول سنة ١٩٦٨ المعدلة للفقرة الخامسة من المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسيل – لا يعتبر بحسب الأصل طردا واحدا

 وإنما هي وعاء تجمع فيه البضائع والطرود ولذا حظر المشرع أن يذكر في قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد ومن ثم فإن ورود الحاوية بحالة ظاهرية سليمة لا ينفى عن الربان قرينة التهريب .

 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه برفع مسئولية المطعون ضدهما عن النقض فى الرسالة على ترجيح حدوثه قبل الشحن لورودها في حاوية اعتبرها طردا سلم بحالة ظاهرية سليمة فى حين أنها ليست كذلك

فإنه يكون قد نفى عن الربان قرينة التهريب التى أقامها المشرع فى حالة عدم شحن البضاعة على السفينة دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقض بمستندات جديدة وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”

 ( الطعن رقم ۲۰۳۸ سنة ٥٩ق جلسة ١٩٩٦/١/١٨)

 وبأنه ” النقص فى الطرود المفرغة من السفينة قرينة على التهريب – المادتين ۱۷ ، ۳۷ من اللائحة الجمركية الصادرة فى ١٨٨٤/٤/٢ – للربان نقض هذه القرينة بسندات حقيقية فى حالات حددتها اللائحة الجمركية تقديم البراهين المبررة للنقص خلال اربعة وعشرين ساعة من كشفه . اثره . جواز منح الربان مهلة لا تجاوز اربعة شهور لتقديم تلك البراهين “

( الطعن رقم ١١٣ سنة ٣٩ ق جلسة ١٩٧٤/٤/٢٩ س ٢٥ ص ٧٥٦)

 وبأنه ” وجود نقص فى البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن قرينة على قيام الربان بتهريبه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية عنه للربان نقضها بتبرير النقص بمستندات جديدة في الحالات التي حددها القانون أو بكافة طرق الإثبات فيما عداها  قائمة الشحن وما تسجله عليها الجمارك – بعد المطابقة – من وجود نقص تعد من الأدلة المقبولة لإثبات ذلك النقص  الاستمارة ٥٠ ك . م تعد كذلك . المواد ٣٧، ۳۸ ، ۱۷۷ من ق٦٦ لسنة ١٩٦٣

( الطعن رقم ٢٣٢٥ سنة ٥٧ ق جلسة ١٩٩٤/٧/٤ س٤٥ ص ١٠٦٨)

 وبأنه” وجود نقص في مقدار البضائع المفرغة من السفينة عنا هو مدرج فى قائمة الشحن – المواد ٥ ، ٣١ ، ۳۸ ، ۱۱۷ من قانون الجمارك ٦٦ لسنة ١٩٦٣ – قرينة قانونية على التهريب للربان نقضها بتبرير النقص إما بمستندات جدية في الحالات التى استلزم فيها القانون ذلك أو بكافة طرق الإثبات فيما عداها انتفاء تلك القرينة فى حالة النقص الجزئي بسبب عوامل طبيعية أو ضعف الغلافات متى كان لا يجاوز نسبة التسامح التي يحددها مدير الجمارك

( الطعن رقم ٣٣١ سنة ٣٧ق جلسة ١٩٧٤/٣/٢٦ س٢٥ ص ٥٤٢)

 وبأنه عدم اخطار المرسل إليه الناقل كتابة بهلاك البضاعة قبل أو وقت تسليمها . اعتباره قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالحالة الموضوعية فى السند . المادة ٦/٣ من معاهدة بروكسيل . جواز إثبات عكس هذه القرينة “

( الطعن رقم ۸۷۷ سنة ٤٧ ق جلسة ١٩٨٠/٤/٢١ س٢١ ص ١١٦٠)

وبأنه ” النقص في البضائع المفرغة من السفينة . قرينة قانونية على مظنة التهريب انتفاء القرينة في حالة النقض الجزئي الناشئ عن العوامل الطبيعية أو ضعف الغلافات والذى لا يجاوز نسبة التسامح التي يحددها قرار مدير الجمارك استقلال محكمة الموضوع بتقدير مبرر النقص

( الطعن رقم ٥٦١ سنة ٤٠ ق جلسة ١٩٧٥/١٢/٢٩ س٢٦ ص ١٧٢٢) .

་قرينة المادة ١٩٤ من قانون التجارة وهى قرينة الوفاء التى يقوم عليها التقادم الصرفي :

قضت محكمة النقض بأن

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم الصرفي الوارد في المادة ١٩٤ من قانون التجارة بنى على قرينة الوفاء فإن ذلك مشروط بعدم وجود ما ينفى هذه القرينة وأن تقدير ما إذا كان المدين قد صدر عنه ما ينتقض تلك القرينة من اطلاقات محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق

الطعن رقم ٣٠٢٦ سنة ٦١ق جلسة ١٩٩٣/١/٤ س٤٤ ع١ ص١٣٧

قرينة المادة ٤٥ من لائحة المخازن والمشتريات

فقد قضت محكمة النقض بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ٤٥ من لائحة المخازن والمشتريات أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها اعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته التى تسلمها فعلا وافتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن ارداة الموظف لم يكن فى امكانه التحوط لها

 ( الطعن رقم ۱۸۱ سنة ٥٤ق جلسة ۱۹۸۸٨/٢/٢٣ س ۳۹ ص ۲۸۲)

قرينة المادة ٩١٦ من القانون المدني

وهو التصرف في مرض الموت

قضت محكمة النقض بأن

مجرد طعن الوارث على التصرف بأنه صدر في مرض موت المورث اضرارا بحقوقه فى الارث لا يكفى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لإهدار حجية التصرف بل يجب على الوارث أن يقيم الدليل على ادعائه فإن عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه وملزما له

ولا يعتبر الوارث في حالة عجزه عن إثبات طعنه فى حكم الغير ، ولا يعدو أن يكون الطعن الذي أخفق في إثباته مجرد ادعاء لم يتأبد بدليل وبالتالي يكون التصرف حجة على الوارث باعتباره خلفا عاما لمورثه .

(الطعن رقم ٣٤٦ سنة ٣٦ق جلسة ١٩٧٢/٥/١١ س ۲۳ ع ١ ص ٨٥٢)

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد ۳۷ ، ۳۸ ۱۱۷، من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ في الدعوى رقم ٧٢ لسنة ١٨ ق.

كيفية نقض القرينة

أمثلة القرائن المزيد المستفيض

متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من أن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه .

( الطعن رقم ٤٨٣ سنة ٣٤ق جلسة ١٩٦٩/١١/٢٨ س١٨ ع٣ ص١٤٤٨).

وبأنه جواز نقض القرينة المنصوص عليها في المادة ١٣٥ من قانون التجارة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي عدم قبول دليل ينقضها فى مواجهة الغير

( الطعن رقم ۱۱۹ سنة ٣٤ ق جلسة ١٩٦٧/١٠/٣١ س ١٨ ع ٤ ص ١٥٨٤)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }