ادارة بنوك القطاع العام وسرية الحسابات البنكية

ماهي البنوك الخاصة وكيف تدار ونتعرف علي البنوك الحكومية في مقال ادارة بنوك القطاع العام كذلك نتعرض لمسألة سرية الحسابات البنكية قانونا وهل يتعارض حجز الضرائب

بنوك القطاع العام والخاصة

ماهي البنوك الخاصة وكيف تدار ونتعرف علي البنوك الحكومية من خلال مقال ادارة بنوك القطاع العام كذلك نتعرض لمسألة سرية الحسابات البنكية قانونا وهل يتعارض حجز الضرائب العامة والعقارية علي حسابات العملاء البنكية مع قانون سرية الحسابات ؟

بنوك القطاع العام و استبدال أسهم الدولة

ادارة بنوك القطاع العام

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 37 مكرر (و) القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي على استبدال عبارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بعبارة بنوك القطاع العام أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.

بنوك القطاع العام وادارتها

مادة 89

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التى تخضع لها كافة البنوك الأخرى ، فيما عدا ما يرد به نص خاص فى هذا الباب . وفى جميع الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .

مادة 90

يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى :
  • ( أ ) رئيس مجلس الإدارة .
  • (ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة .
  • (ج ) ستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية، الذين لديهم خبرة سابقة فى الأعمال المصرفية
ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة البنك. وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك ،
وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

مادة 91

يعتمد مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية كما يقر جدول الأجور والحوافز والبدلات ، مع مراعاة ما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فى هذا الشأن

مادة 92

يكون تعيين ممثلى بنوك القطاع العام فى البنوك والشركات التى تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك ، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز لمجلس إدارة البنك تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (43) من هذا القانون

مادة 93

يكون لك بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية  والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية ويرأس هذه الجمعية ممثل مالك غالبية رأس المال ويصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية .
وتتولى الجمعية العامة لبنك القطاع العام بصفة خاصة ما يلى :
( أ ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح .
( ب) تعديل النظام الأساسى بما فى ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأسماله المرخص به والمدفوع أو تخفيضه .
( ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
( د ) اعتماد الموازنة التقديرية ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود .

مادة 94

يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة وفى هذه الحالة تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة  وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981  كما تسرى على البنك أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون . ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام فى اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة فى رأس ماله .

مادة 95

لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية لبنوك القطاع العام ويؤول صافى أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو احتجازه من أرباح .

مادة 96

ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام ، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية . وتتكون موارد هذا الصندوق من :
  • ( أ ) نسبة لا تزيد على (5%) من صافى الأرباح السنوية  القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام .
  • (ب) مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق .
  • (ج) الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض
ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

سرية حسابات البنوك

ادارة بنوك القطاع العام

مادة 97

تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولايجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين .
ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب .

مادة 98

للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها .
ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة . وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن .
وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .
ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور. ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها
إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال  الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .

مادة 99

يضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم ، بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة تقديم الائتمان المصرفى ، كما يضع القواعد التى يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيداً لبيع أسهمها كلها أو بعضها أو لاندماجها .

مادة 100

يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم فى شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون . ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها .

مادة 101

لا تخل أحكام المادتين (97 ، 100) من هذا القانون بما يلى :
  • (أ‌) الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبى حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزى .
  • (ب) التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق .
  • (ج) حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه فى نزاع قضائى نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.
  • (د ) ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال .

البنوك الحكومية و الخاصة والاسلامية والعربية والأجنبية

ادارة بنوك القطاع العام

البنوك الحكومية في مصر

  • بنك مصر
  • البنك الأهلي المصري
  • بنك القاهرة
  • البنك الزراعي المصري
  • بنك التنمية الصناعية
  • المصرف المتحد
  • البنك العقاري المصري العربي
  • بنك التعمير والاسكان
  • البنك المصري لتنمية الصادرات

البنوك الخاصة في مصر

  1. البنك التجاري الدولي  CIB
  2. بنك الاستثمار العربي aiBANK

البنوك الاسلامية في مصر

  • بنك فيصل الاسلامي المصري

البنوك العربية في مصر

ادارة بنوك القطاع العام

  • بنك أبو ظبي الأول
  • بنك الامارات دبي الوطني
  • بنك أبو ظبي التجاري
  • بنك المشرق
  • مصرف أبو ظبي الاسلامي
  • البنك الاهلي المتحد مصر
  • بنك البركة مصر
  • بنك المؤسسة العربية المصرفية  ABC
  • البنك الأهلي الكويتي (الأهلي ABK)
  • بنك الكويت الوطني (NBK الوطني)
  • بنك بلوم مصر
  • بنك عَوده
  • بنك قطر الوطني الأهلي (QNB الأهلي)
  • البنك العربي
  • التجاري وفا بنك

البنوك الأجنبية في مصر

  1. بنك الإسكندرية 
  2. كريدي أجريكول
  3. إتش إس بي سي مصر
  4. البنك الأهلي اليوناني
  5. سيتي بنك

بنوك استثمارات مشتركة في مصر

  • البنك العربي الأفريقي الدولي
  • ميد بنك
  • المصرف العربي الدولي
  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية(saib)
  • بنك قناة السويس
  • البنك المصري الخليجي(EGBANK)

بنوك أنشئت بتشريعات خاصة في مصر

  • بنك الاستثمار القومي
  • بنك ناصر الاجتماعي

مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية في مصر

ادارة بنوك القطاع العام

  1. بي أن واي ميلون
  2. البنك التجاري الألماني
  3. بنك مونتي دي باشي دي سيينا
  4. اتحاد المصارف العربية والفرنسية
  5. دويتشه بنك
  6. إنتيسا سان باولو
  7. جي بي مورغان تشيس
  8. بنك إم يو أف جي
  9. كريدي سويس
  10. الائتمان الصناعي والتجاري
  11. ناتيكسيس
  12. شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية
  13. ستاندرد تشارترد
  14. البنك السوداني المصري
  15. بنك التنمية الصيني
  16. بنك تركيا للأعمال
  17. كايكسا بنك
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة