حيثيات النقض بإقرار إعدام محمد عادل

أسباب و حيثيات النقض بإقرار إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف الذي تناول بالرد أسباب الطعن من دفاع المحكوم عليه الطاعن محمد عادل بعدد سبع مذكرات نقض من سبع محامين

أسباب و حيثيات النقض بإقرار إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف الذي تناول بالرد أسباب الطعن من دفاع المحكوم عليه الطاعن محمد عادل بعدد سبع مذكرات نقض من سبع محامين وانتهاء النقض الى بإقرار الحكم الصادر بإعدام محمد عادل

مبادئ حكم النقض في قضية نيرة أشرف

حيثيات النقض بإقرار الحكم

  1. الحكم قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومحصتها التمحيص الكافي
  2. الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة
  3. لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد
  4. الحكم المطعون فيه قد أورد تفصيلاً إصابات المجني عليها وانتهى إلى أن الوفاة حدثت نتيجة الحالة الإصابية الحيوية الطعنية بالصدر وما نجم عنها وكان هذا الذي أورده يكفي بياناً لتقرير الصفة التشريحية وبياناً لسبب الوفاة وتتحقق به علاقة السببية بين الإصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليها طعناً وذبحاً والنتيجة الإجرامية وهي وفاة المجني عليها نتيجة تلك الإصابات
  5. الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه المادي أو المعنوي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع الموضوعية التي تقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة
  6. تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها و المرض العقلي والاضطراب النفسي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية وعلى ما جرى به نص المادة ٦٢ من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية
  7. العبرة في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالفها إلا بالطعن بالتزوير وكان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من أن المحكمة أثبتت الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بشأن البصمة الوراثية واستخراج الطاعن من محبسه لاستجوابه ودون اعتراض من الدفاع يكون غير مقبول
  8. لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى حمل المجني عليها قبل وفاتها وعقب إصاباتها بطريقة غير صحيحة مما ساعد في وفاتها طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما والنعي في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً
  9. لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق
  10. ثبوت أن المحاميين الحاضرين أمام محكمة الموضوع والتحقيقات مقيدان أمام المحاكم الابتدائية ومن ثم فإن حضورهما للدفاع مع الطاعن على مدار جلسات المحاكمة يكون قد تم صحيحاً وكذا إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة وفقاً لنص المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية
  11. للقاضي أن يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أياً كان مصدره وكان يبين مما سطره الحكم في مدوناته أنه قد التزم هذا النظر فإن ما يثيره من تأثير الرأي العام لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في صورة الدعوى التي ارتسمت في وجدان المحكمة ومحاولة لتجريح الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة وأقامت الإدانة على استخلاص من تلك الأدلة
  12. حددت المادة ٢٤٧ إجراءات جنائية للحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض وكان الطاعن أو دفاعه لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لرد القاضي فإن لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض ومنعاه غير مقبول
  13. ما نص عليه دستور ۲۰۱٤ في المادة ٢٤٠ من نظر الجنايات على مرحلتين – يستلزم لإعمال صدور القانون المنظم لاستئناف الجنايات ومن ثم فلا محل للتحدي بإعمال النص الدستوري طالما أن المشرع لم يفعل النص الدستوري بإصدار تشريع نافذ له من السلطة التشريعية فإن ما يثيره يكون ولا ومحل له. ويكون طعن المحكوم عليه مرفوض موضوعاً
  14. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تفتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام
  15. المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي المفتي
  16. استطلاع رأي المفتي قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون

رد محكمة النقض علي دفاع محمد عادل

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الخميس ( د )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي محمد محجوب   رئيس محكمة النقـض

  • وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي  و عبدالله  فتحي وعلاء البغدادي وعصام ابراهيم     نواب رئيس المحكمة
  • بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كيلاني محمود.
  • وأمين السر السيد / حسام الدين محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

 في يوم الخميس ١٨ من رجب سنة ١٤٤٤ هـ الموافق ٩ من فبراير سنة ٢٠٢٣ م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة ١٥۹۹۱ لسنة ٩٢ القضائية

المرفوع من

محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله                          المحكوم عليه – الطاعن

ضــــد

  1.  النيابة العامة                                                 المطعون ضدها
  2.  ورثة / نيرة أشرف أحمد عبدالقادر                    المدعين بالحقوق المدنية

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ۱۱٤۰۹ لسنة ۲۰۲۲ قسم أول المنصورة ) والمقيدة بالجدول الكلي برقم ۱۱۹۱ لسنة ۲۰۲۲ جنوب المنصورة ( بأنه في يوم ۲۰ من يونيو سنة ٢٠٢٢ بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية :-

أولاً : قتل المجني عليها نَيّرة أشرف أحمد عبد القادر عمداً مع سبق الإصرار بأن بَيَّت النية وعقد العزم على قتلها انتقاماً منها لرفضها الارتباط به  وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك

 حيث وضع مخططاً لقتلها حدد فيه ميقات أدائها امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعداً لارتكاب جريمته ليقينه من وجودها لأدائها وعَيَّن يومئذ الحافلة التي تقلها وركبها معها مخفياً سكيناً بين طيات ملابسه

وتتبعها حتى ما إن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضاً على إثرها فوالى التعدي عليها بالطعنات ونحر عُنقها قاصداً إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم مُحدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات

ثانياً: أحرز سلاحاً أبيض ” سكيناً ” بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى مدنياً والد المجني عليها قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمحكمة المذكورة قررت في ۲۸ من يونيه سنة ۲۰۲۲ إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم

 وحددت جلسة السادس من يوليو سنة ٢٠٢٢ للنطق بالحكم وبتلك الجلسة قضت المحكمة المذكورة حضورياً بإجماع آراء أعضائها في ٦ من يوليو سنة ٢٠٢٢ عملاً بالمادتين ۲۳۰ ، ۲۳۱ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، ٢٥ مكرر أ/ ۱ ، ۱/۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، والبند رقم ” ٦ ” من الجدول رقم ” 1 ” الملحق بالقانون الأول

 إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات، بمُعاقبة / محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام عَمَّا أُسند إليه، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحُكم بطريق النقض في ٧ من يوليو سنة ٢٠٢٢.

وأودعت سبع مذكرات بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه
  •  الأولى في ۱۰ من أغسطس سنة ٢٠٢٢ موقع عليها من الأستاذ خالد الدسوقي محمد مصطفى المحامي
  •  والثانية في ١٥ من أغسطس سنة ٢٠٢٢ موقع عليها من الأستاذ طارق فرحات سيد المحامي
  •  والثالثة في ۲۷ من أغسطس سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من الأستاذ / فريد عباس حسن الديب المحامي
  •  والرابعة في ذات التاريخ الأخير موقع عليها من الأستاذ وليد عبد الحميد مصطفى فيشار المحامي
  •  والخامسة في الأول من سبتمبر سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من الأستاذ حسين مصطفى علي عبد الحميد المحامي
  •  والسادسة في ذات التاريخ الأخير موقع عليها من الأستاذ / أشرف نبيل أحمد إبراهيم المحامي
  •  والسابعة في ٣ من سبتمبر سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من الأستاذ / عبد المعطي محفوظ بيومي سلام المحامي.

 كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله.

المحكمة

حيثيات النقض بإقرار الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً  وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض سكين دون مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع

 ذلك أنه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ومضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة بما تتوافر به كافة العناصر القانوني للجريمتين اللتين دين بهما

 ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل وجاء حديثه عنها مجرد سرد للوقائع المادية مما أسلمه إلى خطأ في التكييف القانوني للواقعة بحسبانها مجرد واقعة ضرب أفضى إلى موت ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر ظرف سبق الإصرار

 والتفت عن حالة الغضب التي انتابت الطاعن وقت ارتكاب الجريمة ورغبته في الانتقام من المجني عليها كما عول على اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات وشهادة حسن علي عباس أبو حسين والمعاينة التصويرية وتقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمون الشهادة والمعاينة التصويرية وتقرير الصفة التشريحية

 كما دفع بانقطاع علاقة السببية بين فعل الطاعن وإصابات المجني عليها ووفاتها ذلك لقيام أحد الأشخاص بحمل المجني عليها عقب إصاباتها بطريقة غير صحيحة وهي لازالت على قيد الحياة مما أن يكون ذلك سبباً في وفاتها يرجح وأطرح بما لا يسوغ دفاعه ببطلان اعترافه للإكراه المادي والمعنوي لشواهد عددها  كما عول على تحريات المباحث رغم أنها مجرد رأي لمجريها

 ولم تجبه المحكمة إلى طلب سماع شهود الإثبات / إبراهيم عبد العزيز مصطفى عبد الحميد – حارس أمن جامعة المنصورة ووالد ووالدة المجني عليها

 وأطرحت الدفاع القائم على عدم مسئوليته الجنائية عن الحادث لإصابته بمرض نفسي وقت ارتكابه الجريمة ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع رغم جوهريته عن طريق المختص فنياً لبيان مدى سلامة قواه العقلية واتزانه النفسي واعتنقت المحكمة صورتين متعارضتين للواقعة

 فضلاً عن أن ما أُثبت بمحضر جلسة المحاكمة ۲۰۲۲/٦/٢٦ من اطلاع الدفاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالبصمة الوراثية وموافقة الدفاع على إخراج المتهم من القفص لسؤاله رغم أن ذلك لم يصدر عن الدفاع ومن ثم فإنه يطعن بالتزوير على ما أُثبت بذلك المحضر، كما تناقض الدليل القولي والفني

 وجاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة عن الكشف عن ملابسات عاصرت حدوث الواقعة كما أن من حضر مع الطاعن المحاكمة لم يكن مقيداً أمام المحاكم الابتدائية ولم يبد دفاعاً حقيقياً  كما تعجلت المحكمة الفصل في الدعوى دون أن تحقق دفاعه تأثراً بالرأي العام

 كما أفصحت الدائرة عن رأيها بالإدانة قبل إرسال الأوراق للمفتي كما صدر الحكم باطلاً لصدوره من دائرة رباعية ولم توفر له محاكمة عادلة وأن القانون ۱۱ لسنة ۲۰۱۷ فيما تضمنه من تعديل المواد ٣٩ ، ٤٤ ، ٤٦ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وضرورة استئناف الحكم إعمالاً للمادة ٢٤٠ من الدستور الحالي كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله

 وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في

أن المتهم / محمد عادل محمد إسماعيل عوض وهو طالب جامعي بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة متفوق في دراسته ومشهود له بين زملائه بالذكاء الحاد فكان من أوائل دفعته في عاميه الأخيرين مما حدا بزملائه الاستعانة به في أبحاثهم العلمية

وتعرفت عليه المجني عليها زميلته بالفرقة الثالثة / نيرة أشرف أحمد عبد القادر خلال العام الجامعي ۲۰۲۰ واستعانت به كباقي زملائه إلا أنه بخيال ذاتي اعتقد أنها أحبته وتملكه هوى مسعور أوهم به نفسه واستمر في التودد إليها حتى أبدى رغبته في الارتباط بها قبل امتحانات العام ۲۰۲۱ لكنها رفضته وانصرفت عنه

 فراح يلاحقها برسائله عبر حسابات مسجلة باسمه وكذا الهاتفين النقالين رقمي ۰۱۰۰۷۵۱۲۸۵٠ ، ۰۱۱۲۵۱۹۰۳۹۰ وتملكه إحساس جارف بحب التملك وأخذ يلاحقها … وتم ٧٥٤٢٨٥٠ رفض خطبته لها إلى أن تعرض لها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۰۸ ، ۱۰۹ لسنة ۲۰۲۱ جنح اقتصادية ثان المحلة  والإداري رقم ۱۹۵۳ لسنة ۲۰۲۲ إداري أول المحلة وتم عقد جلسة عرفية لمنعه من التعرض لها

 إلا أنه إثر ذلك تولدت لديه الرغبة في الانتقام منها واستمر في تهديدها بالقتل حتى وضع خطته لقتلها وبعد أداء امتحان اليوم الأول من شهر يونيه ۲۰۲۲ اشترى سكيناً وانعقدت إرادته على تنفيذ جريمته في اليوم الذي حدده في ٦/١١/۲۰۲۲ إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ جريمته

 حتى كان يوم 20 يونيه 2022 وهو في طريقه للجامعة وحائزاً للسلاح حتى شاهدها في طريقها إلى بوابة الجامعة وبرفقتها زميلاتها وما أن تمكن منها حتى انهال عليها بالسكين من الخلف ثم كال لها طعنات بصدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر حتى خارت قواها وسقطت على الأرض

وحاول شاهدين إنقاذها إلا أنه هددهما ملوحاً بالسلاح واتجه إليها مرة أخرى وقام بذبحها من عنقها، وتمكن فرد أمن الجامعة من القبض عليه والسلاح المستخدم في الحادث بعد تمام تنفيذ جريمته وإحداث إصابات المجني عليها المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها لما نجم عن تلك الإصابات من قطع بالرئة اليسرى وإصابتها الذبحية بخلفية العنق وما نجم عنها من خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة

مما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية والتقطت الكاميرات واقعة الطعن والذبح بتفاصيلها وبمواجهة المتهم بتلك اللقطات المصورة اعترف بأنه الشخص الذي يظهر بها وأنه القاتل للمجني عليها بعد تفكير وتدبير

حيثيات النقض بالرد علي دفاع محمد عادل

حيثيات النقض بإقرار الحكم

وقد استدل الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم  من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وأمام قاضي المعارضات ومن أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها وكان ما أورده الحكم من أقوال الشهود وتحريات الشرطة وأقوال مجربها له أصله الثابت بالمفردات المضمومة

وكذا ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية والمعمل البيولوجي وفحص هاتف الطاعن وصور المحادثات بينه والمجني عليها والمعاينة التصويرية لمحاكاة الطاعن لكيفية ارتكابه واقعة طعن وذبح المجني عليها وما ثبت من محاضر الجنح والإداري والمبينة على النحو سالف البيان

ومن ثم فإن الحكم يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومحصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومنعى الطاعن على الحكم بالقصور ولا محل له

 لما كان ذلك

 وكان الحكم المطعون فيه قد بين نية القتل لدى الجاني على نحو كاف وسائغ كما عرض لظرف سبق الإصرار وانتهى في منطق سائغ إلى توافره في حق الطاعن وعلى النحو المعرف به في القانون ومنعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له

هذا فضلاً عن أن دفاعه بأن الواقعة مجرد ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون مجرد منازعة في صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة التي اقتنعت بها وارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب عليها

 لما كان ذلك

 وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ وتقطع بأن المحكمة ألمت بوقائع الدعوى ومضمون ومؤدى الأدلة التي استندت إليها في الإدانة من واقع الأوراق – على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة – ودللت على توافر نية القتل بما ينتجها كما جاء حديثها عن سبق الإصرار من واقع الأوراق كافياً في استظهاره وردت المحكمة في حكمها على دفاع الطاعن

 فلا محل للحديث عن فساد الحكم في الاستدلال واختلال صورة الواقعة لديها لأن ذلك ينطوي على منازعة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ومنعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد

 لما كان ذلك

 وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة ومن ثم فلا محل للحديث عن حالة الغضب التي انتابت الطاعن حال ارتكاب الجريمة

 لما كان ذلك

 وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة واعترافه أمام قاضي المعارضات والمعاينة التصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة وإقراره بصحة الصور المسحوبة من الكاميرات لواقعتي الطعن والذبح

 وشهادة شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها فلا محل لتعييب الحكم لأنه جاء قاصراً في إيراد اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات على النحو الوارد بأسباب الطعن لأنه حتى مع استبعاد الاعتراف أمام قاضي المعارضات يبقى الحكم سليماً وتظل الأدلة الأخرى كافية للإدانة

 لما كان ذلك

 وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به

 وإذ كان ما أورده الحكم من أقوال الشهود ومنهم حسن علي عباس أبو حسين والمعاينة التصويرية واعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات يحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة بيان مؤدى الأدلة التي استند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ومنعى الطاعن ولا محل له

 لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أورد تفصيلاً إصابات المجني عليها وانتهى إلى أن الوفاة حدثت نتيجة الحالة الإصابية الحيوية الطعنية بالصدر وما نجم عنها من قطع بالرئة اليسرى وكذا إصابتها الذبحية بخلفية العنق وما نجم عنها من خلع بالفقرتين الثالثة والرابعة مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة

 وكان هذا الذي أورده يكفي بياناً لتقرير الصفة التشريحية وبياناً لسبب الوفاة وتتحقق به أيضاً علاقة السببية بين الإصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليها طعناً وذبحاً والنتيجة الإجرامية وهي وفاة المجني عليها نتيجة تلك الإصابات

لما كان ذلك

 وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف للإكراه المادي أو المعنوي وكان هذا الدفاع لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته

لأنه من الدفوع الموضوعية التي تقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة – محكمة النقض – فلا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة – محكمة الموضوع – عدم الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل التحدي بهذا الدفاع أمام محكمة النقض

 لما كان ذلك

 وكان الحكم المطعون فيه لم يستند إلى التحريات باعتبارها دليلاً للإدانة إنما مجرد قرينة مستمدة من أقوال الضابط مجري التحريات ومنعاه في هذا الشأن ولا محل له

 لما كان ذلك

وكان الطاعن لا يدعي أن دفاعه قد سلك الطريق الذي رسمته المادة ۲۷۷ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون ۱۱ لسنة ۲۰۱۷ الذي جرت المحاكمة في ظل سريان أحكامه ومنعى الطاعن في هذا الشأن مجرد دفاع قانوني ظاهر البطلان

 لما كان ذلك

 وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين لسلامة الحكم إذ ما أثار المتهم هذا الدفاع أن تجري تحقيقاً من شأنه بلوغ غاية الأمر فيه فإذا لم تعين خبيراً للفصل في هذا الدفاع إثباتاً أو نفياً تعين عليها أن تتناول هذا الدفاع وترد عليه من واقع التحقيقات التي تمت في الدعوى وموقف المتهم منها

سيما عند استجوابه أو مناقشة الأدلة في مواجهته ومن الظروف السابقة على الواقعة وترتيبه لارتكابها وتدبيره لاقترافها وكيفية ارتكابها وتوقيت ارتكابها والأداة المستخدمة وطريقة استخدامها وصولاً إلى النتيجة التي ابتغاها من النشاط الإجرامي الذي اقترفه

وكانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها التقديرية ومن أوراق الدعوى تمتع الطاعن بالوعي والتمييز والقدرة على حسن الإدراك وسلامة التدبير العقلي وقت ارتكاب الجريمة وذلك من واقع مسلك الطاعن وأفعاله وأقواله سواء ما كان سابقاً على الطعن والذبح أو أثناء ارتكاب واقعة الطعن والذبح أو من بعد مقارفته للجريمة – من أقواله بالتحقيقات واعترافه بالجريمة

وسلوكه أثناء المعاينة التصويرية واعترافه بقتل المجني عليها أثناء عرض ما تم تصويره من وقائع الطعن والذبح عن طريق الكاميرات الخاصة بالجامعة – ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم رداً على هذا الدفاع من أن الطاعن كان محافظاً على شعوره وإدراكه ومستقراً نفسياً ولا يعاني من أي اضطراب نفسي وقت الحادث يكون كافياً وسائغاً ومنعاه ولا محل له

 هذا فضلاً عن أن المرض العقلي والاضطراب النفسي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية وعلى ما جرى به نص المادة ٦٢ من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية

 فإن ما انتهى إليه الحكم من سلامة حالته العقلية والنفسية وصحة إدراكه بدرجة تتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه يكون صحيحاً في القانون، وكانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير في الدعوى تحديداً لمدى تأثير المرض النفسي على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها وقائع الدعوى وذلك أن الفصل في الحالة النفسية والعقلية للمتهم من الأمور الموضوعية الخاضعة لتقدير محكمة الموضوع ومنعاه ولا محل له

 لما كان ذلك

 وكانت العبرة في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالفها إلا بالطعن بالتزوير وكان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من أن المحكمة أثبتت الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بشأن البصمة الوراثية واستخراج الطاعن من محبسه لاستجوابه ودون اعتراض من الدفاع يكون غير مقبول

 هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن من أنه يطعن بالتزوير على محضر جلسة ۲۰٢٢/٦/٢٦ بشأن الدعوى الأصلية إنما هو غير متصل بقضاء الحكم المطعون فيه ومنعاه لا يكون مقبولاً

 لما كان ذلك

 وكان جماع الدليل القولي المستمد من اعتراف الطاعن وأقوال الشهود والتحريات وأقوال مجريها يتفق تماماً مع ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من طعن وذبح للمجني عليها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن يكون ولا محل له

 لما كان ذلك

 وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى حمل المجني عليها قبل وفاتها وعقب إصاباتها بطريقة غير صحيحة مما ساعد في وفاتها طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما والنعي في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً

لما كان ذلك

 وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق

 وكانت المحكمة –  محكمة الموضوع – قد اقتنعت بارتكاب الطاعن للواقعة – طعناً وذبحاً – على الصورة التي اعترف بها المتهم وشهد به شهود الواقعة وأقوال مجري التحريات والصور التي سجلتها الكاميرات وأقرها المتهم أنها له وأنه هو مرتكب واقعة القتل

فإن ما يثيره في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في استخلاص المحكمة للصورة التي ارتسمت في وجدانها ولا محل لتعييب تلك الصورة أمام محكمة النقض

 لما كان ذلك

وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو دفاعه لم يطلب استكمال التحقيق أو إجراء تحقيق في مسائل معينة فإن ما يثيره الطاعن يكون على غير أساس

لما كان ذلك

 وكان طلب الطاعن فحص هاتفه المحمول قد عرض له الحكم وأطرحه بأسباب سائغة فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حدوث الواقعة كما رواها الشهود بل الهدف منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.

لما كان ذلك

 وكان الثابت من إفادة النيابة العامة لدى محكمة النقض أن الأستاذين / حسين علي محمد ماضي ، وأحمد محمد عبد الجليل حمد المحاميين مقيدان أمام المحاكم الابتدائية ومن ثم فإن حضورهما للدفاع مع الطاعن على مدار جلسات المحاكمة يكون قد تم صحيحاً وكذا إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة وفقاً لنص المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية

 كما أن الثابت حضور المحاميين جلسة المحاكمة والمرافعة على النحو الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ومن ثم فلا محل لتعييب الدفاع بأنه أبدى دفاعاً شكلياً ذلك أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ويكون النعي حول عدم كفاية ما تم من دفاع عن الطاعن أمراً لا يكون مقبولاً

 لما كان ذلك

 وكان من المقرر أن للقاضي أن يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أياً كان مصدره وكان يبين مما سطره الحكم في مدوناته أنه قد التزم هذا النظر فإن ما يثيره من تأثير الرأي العام لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في صورة الدعوى التي ارتسمت في وجدان المحكمة ومحاولة لتجريح الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة وأقامت الإدانة على استخلاص من تلك الأدلة

 فضلاً عن أن القاضي وهو يحكم في الدعوى يكون مستقلاً تماماً سوى من أوراق الدعوى ومداولة الأعضاء في الدائرة وخشية المولى عز وجل والبحث عن الحقيقة، فالقاضي فيه من صفات الله العدل، ومن صفات الأنقياء الحيدة والنزاهة والشفافية من خلال أسبابه التي تنطق بالحكم قبل أن ينطق به القاضي

 فالأسباب كانت دائماً وسوف تظل تحمل مشروعية الحكم ومن ثم فلا محل للقول بتأثير الرأي العام على القاضي في حكمه، وكانت عقيدة الإدانة هي مسألة وإن كانت داخلية في صدر القاضي إلا أن الأوراق بما تحتويه من أدلة وقرائن هي من تقيم داخله رؤية الفصل في الدعوى بالإدانة أو البراءة

 كما حددت المادة ٢٤٧ إجراءات جنائية للحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض وكان الطاعن أو دفاعه لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لرد القاضي فإن لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض ومنعاه غير مقبول

 لما كان ذلك

 وكان ورود اسم العضو الرابع في محضر الجلسة مجرد خطأ مادي لا يترتب عليه بطلان وطالما أن الحكم قد صدر سليماً بالدائرة الثلاثية ومن ثم فلا محل لقالة البطلان

 لما كان ذلك

 وكان افتراض البراءة وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين ٥٤ ، ٩٦ فلا سبيل لدحض البراءة إلا بالأدلة التي تقدمها النيابة العامة وكان الثابت أن المتهم من خلال إجراءات المحاكمة قد واجهته المحكمة بالأدلة التي قدمتها النيابة العامة دليلاً دليلاً ثم أبدى المتهم دفاعه بشأنها

 ووازنت المحكمة بين أدلة الإدانة وما قدمه المتهم ودفاعه من أدلة النفي فرجحت الأدلة التي قدمتها النيابة العامة وقضت بالإدانة وطالما كانت تلك الأدلة مقبولة وسائغة ولها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي  ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى مجرد دفاع ظاهر البطلان لا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه

لما كان ذلك

 وكان البين من محضر جلسة المحاكمة إن المتهم أو دفاعه لم يدفع بعدم دستورية نصوص القانون ۱۱ لسنة ۲۰۱۷ في شأن تعديله المواد ۳۹ ، ٤٤ ، ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول

لما كان ذلك

 وكان ما نص عليه دستور ۲۰۱٤ في المادة ٢٤٠ من نظر الجنايات على مرحلتين – يستلزم لإعمال صدور القانون المنظم لاستئناف الجنايات

ومن ثم فلا محل للتحدي بإعمال النص الدستوري طالما أن المشرع لم يفعل النص الدستوري بإصدار تشريع نافذ له من السلطة التشريعية فإن ما يثيره يكون ولا ومحل له. ويكون طعن المحكوم عليه مرفوض موضوعاً.

من حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ۱۹٥٩ مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه

 وكان من المقرر أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تفتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام

وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهما على نحو ما سلف بيانه

 وكانت المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي المفتي

 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً وصحيحاً وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأوقع عليه صحيحاً عقوبة الإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها

 وتم استطلاع رأي المفتي قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات

 لما كان ما تقدم

 فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة إقرار حكم الإعدام الصادر بإعدام المحكوم عليه محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله.

فلهذه الأسباب

حيثيات النقض بإقرار الحكم

حكمت المحكمة :
  •  أولاً : بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع برفضه.
  •  ثانياً: بقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله.
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }