قررت محكمة النقض أن التسليم الاختياري مانع للطعن بالتزوير علي الصلب بما يعني عدم جواز الطعن بتزوير صلب المحرر الموقع على بياض إذا كان سلم للدائن اختيارا ونعرض الحكم كاملا
محتويات المقال
التسليم الاختياري وملء البياض
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها اعتباره خيانة أمانة مقتضاه عدم جواز إثبات التغيير إلا بالكتابة أو مبدأ الثبوت بالكتابة و الاستيلاء على الورقة خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري وتغيير الحقيقة فيها اعتباره تزويرا و جواز إثباته بكافة الطرق و علة ذلك
حكم التسليم الاختياري والمنع
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الخميس ( ج ) المدنية
الطعن رقم ١١٠٥١ لسنة ٨٥ قضائية
جلسة الخميس الموافق ۲۰ من مايو سنة ٢٠٢١ م
- برئاسة السيد القاضي شريف سلام نائب رئيس المحكمة
- وعضوية السادة القضاة
- وائل صلاح الدين قنديل
- حمدي طاهر
- حسام سيف
- أسامة علي نواب رئيس المحكمة
موجز أثر التسليم اختيارا وملئ الورقة علي بياض
- (۱) تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . اعتباره خيانة أمانة . مقتضاه. عدم جواز إثبات التغيير إلا بالكتابة أو مبدأ الثبوت بالكتابة . الاستيلاء على الورقة خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري وتغيير الحقيقة فيها . اعتباره تزويراً . جواز إثباته بكافة الطرق . علة ذلك
- (۲) الورقة العرفية . مصدر حجيتها . التوقيع . نفي حجيتها . شرطه . إثبات صاحب التوقيع كيفية وصول إمضائه الصحيح عليها وإقامته الدليل على صحة ما يدعيه . م ١٤ إثبات .
- (۳) ثبوت توقيع المطعون ضده على الإقرار محل التداعي على بياض وأن بياناته تم تحريرها بيد شخص آخر وفي وقت لاحق على التوقيع . قضاء الحكم المطعون فيه برده وبطلانه دون أن يعني بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع إلى الورقة ورغم عدم تقديم المطعون ضده الدليل على اختلاس توقيعه . قصور وفساد في الاستدلال .
قواعد الطعن عن التسليم الاختياري
١ـ المقرر ـــ في قضاء محكمة النقض – أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة
أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد أستخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة .
٢ – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تُستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تُسجله عليه إلا إذا بَيِّنَ كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه، وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد و بطلان الإقرار غير المؤرخ ( ورقة الضدّ) وبرفض الدعوى استناداً إلى ما ورد بتقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن توقيع المطعون ضده الموقع به على ذلك الإقرار قد تم صحيحاً على بياض، وأن صلب الإقرار قد حرر بيد شخص آخر وفي وقت لاحق على التوقيع وغير معاصر له،
وانتهى بذلك إلى رده ،وبطلانه، في حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يُفيد أن توقيع المطعون ضده على الإقرار قد اختلس منه بغتة، ولم يعن الحكم بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة رغم أن مدعي التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصاً اختلس توقیعه وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وائل صلاح الدين قنديل ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة، وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الطاعن أقام الدعوى رقم ٩٤٩ لسنة ۲۰۱۲ مدني بنها الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ ۲۰۱۲/۱/۸ .
وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع سالف الذكر باع للمطعون ضده الشقة محل التداعي، وأن الأخير حرر ورقة ضدّ أقر فيها بصورية هذا العقد ومن ثم فقد أقام الدعوى طعن المطعون ضده بالتزوير على التوقيع المنسوب له على ورقة الضد غير المؤرخة،
ندبت المحكمة أبحاث التزييف والتزوير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٣ بقبول الطعن بالتزوير، وبرد وبطلان صلب الإقرار غير المؤرخ محل الطعن بالتزوير وإعادة الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم في الموضوع وبتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٤ حكمت برفض الدعوى .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨٦٥ لسنة ١٢ ق طنطا – مأمورية شبرا الخيمة – وبتاريخ ٢٠١٥/٤/١٤ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ،
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
أسباب طعن الطاعن بالنقض علي الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
إذ أقام قضاءه برد وبطلان الإقرار غير المؤرخ وبرفض الدعوى استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن المطعون ضده قد وقع هذا الإقرار على بياض، وأن صلبه قد حرر بيد شخص آخر وفي وقت لاحق على التوقيع وغير معاصر له رغم أن التوقيع على بياض لا يعني بالضرورة أن طلب المحرر مزور ما لم يثبت مدعي التزوير كيفية وصول توقيعه الصحيح على ورقة المحرر المطعون عليه أو أنه قد أختلس منه، كما لم تعن المحكمة بتحقيق ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
رد محكمة النقض علي سبب الطعن
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة،
أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة،
والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد أستخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتقي معه تسليمها بمحض الإرادة .
وأن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تُسجله عليه إلا إذا بَيْنَ كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها ،توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان الإقرار غير المؤرخ ( ورقة الضد ) وبرفض الدعوى استناداً إلى ما ورد بتقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن توقيع المطعون ضده الموقع به على ذلك الإقرار قد تم صحيحاً على بياض، وأن طلب الإقرار قد حرر بيد شخص آخر وفي وقت لاحق على التوقيع وغير معاصر له وانتهى بذلك إلى رده وبطلانه
في حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يُفيد أن توقيع المطعون ضده على الإقرار قد اختلس منه بغتة، ولم يعن الحكم بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة رغم أن مدعي التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصاً اختلس توقيعه وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ” مأمورية شبرا الخيمة ” وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .