البحث الخامس من أبحاث الحيازة الزراعية النزاع علي الحيازة الزراعية حيث نص القانون علي اللجوء للقضاء بدعوي نقل الحيازة الزراعية في سجلات الجمعية الزراعية المختصة ( سجل 2 زراعة خدمات ) الى المستأجر أو المالك الجديد أو المنتفع والالزام باصدار البطاقة الزراعية و كارت القلاح للاستفادة بالخدمات الزراعية وصرف الأسمدة والتقاوي وغيرها من الخدمات الزراعية المقررة.
محتويات المقال
نزاع الحيازة في الأطيان الزراعية
في هذا البحث نتعرف علي
- صيغة دعوي نقل الحيازة الزراعية بحكم قضائي
- المحكمة المختصة ولائيا وقيميا ومكانيا بنظر دعوي نقل الحيازة الزراعية
- وفي الختام نتعرض لتساؤل هام هو هل نقل الحيازة الزراعية تثبت ملكية
نزاع الحيازة ودعوي نقل الحيازة الزراعية
يكون لمن يدعى أنه صاحب الحق في الحيازة الزراعية بالتطبيق المادة ٩٠ من قانون الزراعة، ويرغب في نقلها من حيازة الطرف المثبتة بيانات الحيازة باسمه بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية، أن يلجأ إلى القضاء مختصما الطرف الآخر ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بنقل بيانات الحيازة باسمه أي بنقل الحيازة اليه
ويستهدف الحكم فى مواجهة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بهذا الحق، أن ترتب الجمعية أثر هذا الحكم سجلاتها.
غير أن الدعوى تستقيم بغير اختصام رئيس مجلس الجمعية التعاونية الزراعية، وعلى الأخير التأشير بنقل بيانات الحيازة إلى الطالب إذا قضى له بطلباته وأصبح الحكم نهائيا، أو كان مشمولا بالنفاذ .
المحكمة المختصة بالفصل فى دعوى نقل بيانات الحيازة الزراعية
دعوى نقل بيانات الحيازة الزراعية ( دعوى نقل الحيازة الزراعية) ليست من بين الدعاوى التي أورد الشارع قاعدة لتقدير قيمتها طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها فى فإن هذه المواد من (٣٦) – (٤٠) من قانون المرافعات ومن ثم الدعوى تكون غير قابلة لتقدير قيمتها، وتعتبر قيمتها زائدة على اربعين ألف جنيه عملا بالمادة ٤١ من قانون المرافعات
نقض طعن رقم ٣٣٥ لسلة ٢٨ ق جلسة ١٩٦٣/٢/١٤ – طعن رقم ٣٣٠ لسنة ٦ ٤ ق جلسة ۱۹۸۰/۱۲/۱۳ – طعن رقم ٩٨٥ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۸۷/۱/۳.
وحيث إن المادة (١/٤٧) من قانون المرافعات تقضى بان
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم الابتدائى فى جميع المواد المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه وكانت المحكمة الجزئية تختص بالحكم في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه (مادة ١/٤٢) مرافعات، فإن الاختصاص بالفصل في دعوى نقل بيانات الحيازة ( دعوى نقل الحيازة ) يكون للمحكمة الابتدائية.
وهذا الاختصاص قيمي يتعلق بالنظام العام ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها (مادة ۱۰۹ مرافعات، إذ تعد مسألة الاختصاص القيمي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها إذا رأت أنها غير مختصة ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها قيميا.
وقد قضت محكمة استئناف اسكندرية (مأمورية دمنهور) بتاريخ ٨ يناير سنة ۱۹۹۲ فى الاستئناف رقم ٤٧٦ لسنة ٤٤ق بأن
… ويكون نظر المنازعة الخاصة بنقل الحيازة من حائز إلى آخر من اختصاص المحكمة الابتدائية (محكمة أول درجة) باعتبار أن تلك المنازعة غير مقدرة القيمة فتعتبر قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه طبقا للمادة ٤١ من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدما محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون
ذات المبدأ – طنطا الابتدائية فى ١٩٨٠/٢/٢٦ الدعوى رقم ۳۳۷ لسنة ۱۹۷۹ مدنى مستأنف – استئناف طنطا في ١٩٨٢/١/٢٦ – الاستئناف رقم ٢٩ لسنة ٢٩ق مدني
ويسرى ما تقدم على الدعوى التي ترفع بطلب إصدار بطاقة حيازة زراعية عن الأرض أو النشاط.
طنطا الابتدائية فى ٢٩ / ٤ / ۱۹۸۰ – الدعوى رقم ٤١١ لسنة ۱۹۷۹ مدنى مستأنف
ويجب مراعاة أن العبرة فى تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات فقد تكون الدعوى المرفوعة بنقل بيانات الحيازة هي في حقيقتها نزاع حول أصل الحق.
وفى هذا قضت محكمة النقض بأن :
١- وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليست بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان البين من الطلبات المقدمة فى الدعوى أنها وإن أقيمت في صورة مخاصمة الجمعية بطلب تغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلاتها عن أطيان النزاع
إلا أنها – وبحسب حقيقة المقصود منها – لا تدور الجمعية حول هذا التغيير، بل تدور في الواقع بين الطاعن وابن مع أخيه المطعون ضده الأول حول أصل الحق فى حيازة هذه الأطيان وتستهدف الحكم – فى مواجهة الجمعية – بهذا الحق لثانيهما دون – حتى ترتب الجمعية أثر هذا الحكم في سجلاتها – فإن هذه الدعوى لا تكون من قبيل المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس
طعن رقم ٦٩٨ لسنة ٥٤ق – جلسة ١٩٨٨/٦/١٤
۲- وحيث إن هذا النعي فى محله، ذلك أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليست بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان البين من الطلبات المقدمة فى الدعوى أنها وإن أقيمت في صورة مخاصمة الجمعية بطلب قيد الحيازة الزراعية لأنصبة الطاعنين الأربعة الأول فى أطيان النزاع بأسمائهم أو باسم الطاعن الخامس في سجلات الجمعية
إلا أنها – وبحسب حقيقة المقصود منها – لا تدور مع الجمعية حول هذا الطلب، بل تدور في الواقع بين الطاعنين الأربعة الأول – وارملة أخيهم المطعون ضدها السادسة حول أصل الحق في حيازة هذه النصبة وتأجيرها إلى الطاعن الخامس لانتهاء وكالة اخيهم عنهم فى إدارتها بوفاته، وتستهدف الحكم – في مواجهة الجمعية – بهذا الحق لهم دونها – حتى ترتب الجمعية أثر هذا الحكم في سجلاتها
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مواجهة هذا الدفاع وعن تحقيق ما دفعت به المطعون ضدها السادسة من أن مورثها اشترى جزءا من أطيان النزاع – وعول الحكم في ذلك على ما أورده بمدوناته من أنه «لم يسبق للطاعنين وضع أيديهم على الأطيان المملوكة لهم
وأنه لم يثبت أنهم كانوا يزرعونها لحسابهم أو يستغلونها بأي وجه من الوجوه في حين أن تحقيق هذا الدفاع الجوهري بشقيه قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن».
طعن رقم ۱۱۸۷ لسنة ٥٤ق – جلسة ۱۹۸۸/٦/١٤
۳- إذا كان البين من طلبات المطعون ضدها الأولى والطاعن المقدمة في الدعوى، أنها وإن أبديت فى صورة مخاصمة الجمعية والجهة الإدارية التى ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية يطلب الحكم فى مواجهتها بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع إلا انها – وبحسب حقيقة المقصود منها – تدور فى الواقع بين اطرافها حول أصل الحق في حيازة هذه الأطيان، وترمى إلى الحكم بأصل الحق لهذا الخصم أو ذاك، حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها، فإن الدعوى – بهذه المثابة – لا تكون من قبيل المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها
طعن رقم ٤٢٢٩ لسنة ٧٠ ق جلسة ٢٠٠١/٦/٢٠
كما قضت بأن
«عدم تعلق منازعة الطاعن بحيازة الأرض محل النزاع واقتصارها على طلب أحقيته فى استصدار قرار من وزير الزراعة برفعها من سجل ۲ خدمات زراعي و اعتبارها أرض مباني. مؤداه. اعتبارها منازعة بشأن رفض أو امتناع السلطات الإدارية عن اتخاذ قرار وجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
أثره. انعقاد الاختصاص بتلك المنازعة لمحاكم مجلس الدولة المادتان ١٠، ١٤ ق ٤٧ لسنة ۱۹۷۲. لازمه. وجوب قضاء محكمة الموضوع بعدم الاختصاص بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة من تلقاء نفسها. فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع تلك المنازعة مخالفة لقواعد الاختصاص الولائى
طعن رقم ٤٩١٠ لسنة ٦٩ق جلسة ٢٠١١/٦/١٣
دعوي نقل بيانات حيازة زراعية للمستأجر
انه في يوم الموافق / / 2023
انه في يوم الموافق / / 2023
بناء علي طلب السيد الدكتور / ……………… المقيم ………… – محافظة الشرقية ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين المحامي بالنقض
® انا محضر محكمة قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالشرقية وأعلنت كل من :
- أولا : السيد / رئيس مجلس ادارة الجمعية الزراعية …………. بصفته مخاطبا مع ،،
- ثانيا :السيد / مدير الجمعية الزراعية …………… بصفته مخاطبا مع ،،
- ثالثا : السيد / المراقب العام بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بـ .. ( الادارة الزراعية …. ) بصفته مخاطبا مع ،،
- رابعا : السيد / وكيل أول وزارة الزراعة ………… بالشرقية بصفته مخاطبا مع ،،
® ثم أنا محضر محكمة بندر أول المنصورة قد انتقلت الى شارع …. – عقار رقم .. – تقسيم …. – المنصورة – واعلنت :
- خامسا : ورثة المرحوم / ………………………… وهم :
- السيدة / …………………………… مخاطبا مع ،،
- السيد / ……………………………. مخاطبا مع ،،
- السيد / …………………………….. مخاطبا مع ،،
- السيد / …………………………….. مخاطبا مع ،،
- السيدة / …………………………… مخاطبا مع ،،
- السيدة / …………………………… مخاطبا مع ،،
الـموضــــوع
بعقد ايجار مؤرخ ………….. استأجر الطالب من مورث المعلن اليهم ( خامسا ) ما هو أرض زراعية علي قطعتين مساحتها .. فدان – .. ط – .. سهم بجميع منافعها وخدماتها والمساحة المزروعة فقط … فدان و .. قيراط و .. سهم ، وذلك لمدة إيجاريه ……… سنة – تبدأ من ……….. الى ………… وحدود ومعالم هذه المساحة محل الايجار هي :
وقد صدر لصالح الطالب حال حياة المؤجر حكما بصحة التوقيع علي عقد الايجار برقم ….. لسنة 2021 صحة توقيع أول المنصورة
وكذلك أيضا وبعد وفاة المؤجر صدر لصالح الطالب علي ورثة المؤجر حكما قضائيا نهائيا بنفاذ عقد الايجار المؤرخ …………. في مواجهتهم ( الحكم رقم … لسنة …. مدني كلي فاقوس )
الا أنه ورغم ما تقدم
يتعرض للمدعي ورثة المؤجر وينازعوه في نقل بيانات الحيازة الزراعية للأرض المؤجرة الى اسمه كمستأجر في سجل 2 زراعة خدمات بالجمعية الزراعية وذلك بأن تقدموا بطلب الى رئيس الجمعية الزراعية المختصة بعدم التعامل مع الطالب – المستأجر – وعدم نقل الحيازة الى اسمه بصفته مستأجرا – طالبين أن تحيز بأسمائهم كورثة للمؤجر المحيزة باسمه وان الطالب هو أحد الورثة أيضا – مخالفين – بلا سند قانوني وواقعي – حجية عقد الايجار والأحكام الصادرة عليه بصحة التوقيع حال حياة المؤجر ، والحكم بنفاذ عقد الايجار عليهم وفي مواجهتهم كورثة سالف البيان بصدر هذه الصحيفة
وازاء هذا الطلب الغير مشروع من المعلن اليهم خامسا امتنع المعلن اليه الاول والثاني بصفتهم عن نقل الحيازة الزراعية الى الطالب – رغم انذارهم بحقه القانوني والتنبيه عليهم بذلك – مخالفين قانون الزراعة والقرارات الوزارية في هذا الصدد ومخالفين السند القانوني المشروع للطالب وهو عقد الايجار المرتب لأثاره في مواجهة ورثة المؤجر بحكم نفاذه عليهم وفي مواجهتهم وباعتبارهم خلفا عاما للمؤجر يلتزمون بالتزاماته التى رتبها حال حياته
ومن ثم وازاء هذا التعرض من ورثة المؤجر ( المعلن اليهم خامسا ) الممتنع عليهم بموجب القانون والعقد ، وازاء امتناع المعلن اليهما الاول والثاني بصفتهم عن نقل الحيازة الزراعية الى الطالب
كانت اقامة هذه الدعوي القضائية بطلب :
الزام المدعي عليهم من الأول الى الرابع بصفتهم بنقل الحيازة الزراعية لأرض التداعي في سجلاتهم من اسم المرحوم / ………. ( المحيزة باسمه بخانة الملك ) الى اسم الطالب / ………. ( المستأجر ) في سجلاتهم بخانة ( الايجار ) بموجب عقد الايجار الصادر له المؤرخ ……… الصادر عليه حكم نهائي بنفاذه في مواجهة ورثة المؤجر المحيزة باسمه والتأشير بهذا النقل في سجل 2 خدمات زراعية واصدار البطاقة الزراعية باسمه
السند القانوني والواقعي للدعوي
في هذا الجزء من صحيفة دعوي نقل الحيازة نقدم السند القانوني لاختصاص المحاكم المدنية ولائيا وقيميا ومطانيا بنظر دعوي نقل بيانات الحيازة الزراعية
سند اختصاص المحاكم العادية بدعوي نقل الحيازة
- سند اختصاص المحاكم العادية ولائيا بدعوي الحيازة الزراعية
- سند اختصاص المحاكم الايتدائية قيميا بدعوي نقل الحيازة الزراعية
- سند اختصاص المحاكم الابتدائية مكانيا ومحليا بنظر الدعوي
أولا : السند القانوني باختصاص محكمة فاقوس الابتدائية ولائيا وقيميا ومكانيا بنظر الدعوي :
الاختصاص الولائى بنظر دعوي نقل الحيازة الزراعية يكون للمحاكم العادية دون مجلس الدولة
قضت محكمة النقض
[ اذا كان البين من طلبات المطعون ضدها الأولي والطاعن المقدمة في الدعوي أنها وان أبديت في صورة مخاصمة الجمعية والجهة الادارية التى ناط القانون بها الرقابة علي أعمال الجمعية بطلب الحكم في مواجهتها بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع الا أنها – وبحسب حقيقة المقصود منها تدور في الواقع بين أطرافها حول أصل الحق في حيازة هذه الأطيان وترمي الى الحكم بأصل الحق لهذا الخصم أو ذاك حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها – فان الدعوي بهذه المثابة لا تكون من قبيل المنازعات الادارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها ]
طعن رقم 4229 لسنة 70 ق جلسة 20/6/2001 ، طعن رقم ٦٩٨ لسنة ٥٤ ق – جلسة 14/6/1988 س ٣٩ ص ١٠٤٧
وقضت ايضا
[ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض الدعوى بقالة أن الجمعية الزراعية هي المختصة دون المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون الذي أدي به إلي القصور في التسبيب ]
( الطعن رقم ٣٨١ لسنة ٦٨ ق – جلسة 12/5/2010)
ومن ثم وحيث أن
المدعي عليهم خامسا ( ورثة المؤجر ) ينازعون المدعي في حق الحيازة الزراعية لأرض التداعي المؤجرة له بسجلات الجمعية الزراعية المختصة رغم صدور حكم نهائي عليهم بنفاذ عقد الايجار في مواجهتهم يكون معه طلب المدعي بالزام المدعي عليهم من الأول الى الثالث بصفتهم بنقل الحيازة الزراعية اليه في سجلات الجمعية واصدار البطاقة الزراعية وكارت الفلاح له ليتمتع بالخدمات الزراعية المقررة بصفته الحائز قانونا وواقعا للأرض ويزرعها لصالحه لا يعد من قبيل المنازعات الادارية وتختص المحاكم العادية ولائيا بنظره
الاختصاص القيمي بنظر دعوي نقل الحيازة الزراعية ينعقد للمحاكم الابتدائية
قضت محكمة النقض
[ دعوي نقل الحيازة الزراعية ليست من الدعاوي التى أورد الشارع قاعدة لتقدير قيمتها طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوي لتى وضعها في المواد من ( 36 – 40 ) من قانون المرافعات ومن ثم فان هذه الدعوي تكون غير قابلة لتقدير قيمتها ، وتعتبر زائدة علي أربعين الف عملا بالمادة 41 من قانون المرافعات ]
نقض طعن رقم 335 لسنة 28 ق جلسة 14/2/1963 ، طعن رقم 330 لسنة 46 ق جلسة 13/12/1980 ، طعن رقم 985 لسنة 44 ق جلسة 3/1/1987
ومن ثم وحيث ان المادة رقم 47/1 من قانون المرافعات علي
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه
وتنص المادة 41 من قانون المرافعات علي
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائة ألف جنيه
ومن ثم وهديا علي ما تقدم
وحيث أن طلب المدعي نقل الحيازة الزراعية له في سجلات الجمعية الزراعية وهو طلب غير مقدر القيمة فان محكمة فاقوس الابتدائية هي المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوي
الاختصاص المكاني بنظر الدعوي بنقل الحيازة الزراعية ينعقد لمحكمة فاقوس الابتدائية
حيث أن أرض التداعي محل الطلبات وعقد الايجار سند المدعي تابعة لجمعية …… – التابعة لجمعية ……. الزراعية – مركز ……. – محافظة الشرقية فان محكمة فاقوس الابتدائية هي المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوي
ومن ثم وهديا بما تقدم تكون محكمة فاقوس الابتدائية هي المحكمة المختصة ولائيا وقيميا ومحليا بنظر الدعوي
سند نقل الحيازة الزراعية الى المستأجر
في هذا الجزء من صحيفة دعوي نقل الحيازة الزراعية نعرض السند القانوني وفقا لقانون الزراعة والقرارات الوزارية وقضاء محكمة النقض بالزام الجمعية الزراعية المختصة بحكم قضائي بنقل الحيازة للمستأجر وربطهم بواقع الدعوي والمستندات
ثانيا : السند القانوني والواقعي بالزام المدعي عليهم من الأول الى الرابع بصفتهم بنقل الحيازة الزراعية للمدعي بصفته مستأجرا
تنص المادة (90 ) من قانون الزراعة علي
يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه وفى حالة الإيجار بالمزارعة عتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية وتسرى عليه أحكام هذا الباب.
والمادة (91 ) من قانون الزراعة تنص علي
ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية وتدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.
والمادة (92 ) من قانون الزراعة تنص علي
يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقا للأنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض …..
فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى المواعيد المحددة أثبت موظف وزارة الزراعة المختص اسمه فى كشوف المتخلفين وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها فى السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز …..
ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق بالتوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية.
ونصت المادة 19 من القرار الوزاري رقم 1254 لسنة 2009 علي أن
يكون نقل الحيازة في الحالات الأتية ….
2- بموجب حكم قضائي نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانونا لصالح طالب النقل ..
وقضت محكمة النقض أن
[ المقصود بتغيير الحيازة في شأن تغيير البيانات لدي الجمعية الزراعية الواردة بقانون الزراعة 53 لسنة 1966 والتي تختص المحاكم بمنازعاتها هو مفهوم الحيازة بمعناه العام المعرفة به في القانون المدني أي سيطرة الحائز سيطرة مادية علي الأرض التى يجوزها باسمه ولحسابه ]
( الطعن رقم 4910 لسنة 69 ق جلسة 13/6/2011 )
ومن ثم وهديا بما تقدم من نصوص قانونية وسوابق قضائية
- [ وحيث أن للمدعي سند قانوني نافذ في مواجهة ورثة المؤجر وهو عقد الايجار المؤرخ 17/5/2021 بحكم قضائي نهائي
- ووفقا لقواعد ( العقد شريعة المتعاقدين )
- و ( التزام الخلف العام بما التزم به السلف )
- و ( عدم جواز نقض العقد )
- و ( حظر امتناع تعرض المؤجر وخلفه للمستأجر في الحيازة والانتفاع الكامل بالعين المؤجرة وملحقاتها )
- ووفقا ( لنصوص قانون الزراعة والقرارات الوزارية سالفة البيان ) التى نصت علي الحق بنقل بيانات الحيازة الزراعية للمستأجر –
- تكون الدعوي من المدعي بطلب نقل الحيازة الزراعية اليه في سجلات الجمعية الزراعية المختصة موافق لصحيح الواقع والقانون ]
سند الالزام باصدار البطاقة الزراعية وكارت الفلاح
في هذا الجزء من الصحيفة نعرض سند القانون مع الواقع بالزام الجمعية الزراعية المختصة باصدار البطاقة الزراعية وكارت الفلاح للحائز واختصاص المحاكم العادية ولائيا بهذا الطلب
ثانيا : السند القانوني والواقعي بالزام المدعي عليهم من الأول الى الرابع بصفتهم بإصدار بطاقة الحيازة الزراعية وكارت الفلاح للمدعي كمستأجر حائز للأرض ويزرعها :
تنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ على أن
تصدر البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار للآتي بيانهم :
( ج ) المستأجر بالنقد .
فالإيجار بالنقد تكون الحيازة باسم المستأجر وليس باســم المالك فالمستأجر في الإيجار النقدي هـو الذي يحوز الأرض الزراعية ويتولى شئونها ويكون من أهم التزاماته قبل المؤجر الوفاء بالإيجار النقدي المستحق له ولذلك لم تجز المادة (۹۲) من القانون، أو القرار الوزاري للمالك أن يتفق مع المستأجر على أن تكون الحيازة باسم المالك .
ويوجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٢٤ لسنة ۱۹۹۸ على المستأجر أن يرفق بطلب استخراج بطاقة عقد إيجار محرر طبقا لأحكام القانون المدني محدد المدة الحيازة والقيمة الايجارية ويكون صادرا من مؤجر ملك حائز أو له سـند ملكية رسمي في حالة عدم حيازته للمساحة موضوع عقد الإيجار
المستشار محمد عزمي البكري – الحيازة الزراعية علي ضوء التشريع والفقه والقضاء – ص 21
و تنص المادة (۲۰) من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ على أنه :
فى حالة وجود شكاوى أو منازعات على حيازة ما لأرض زراعية داخل أو خارج الزمام أو مزارع الدواجن والطيور أو الإنتاج السمكي أو المناحل أو الأنشطة الأخرى الموضحة بالبند ( ز ) بالمادة الثالثة من هذا القرار – يتم صرف مستلزمات الإنتاج أو الخدمات الزراعية بالنقد لواضعي اليد بعد إجراء المعاينة اللازمة في الحالات الآتية :
إذا اختلف ورثة الحائز المتوفى مالكا أو مستأجرا حــــول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم يصرف بموجب محضــر المعاينة المذكور لواضع اليد الفعلي منهم ويوقف العمل بالبطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية للمورث ويسرى ذلك علي جميع الملاك على الشيوع ، وينشأ سجل خاص يدون به محاضر معاينات الخدمة المستخرجة
المستشار محمد عزمي البكري – الحيازة الزراعية علي ضوء التشريع والفقه والقضاء – ص 29 ، 30 )
وقد أفصحت عن أهمية بطاقة الحيازة الزراعية المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة بقولها :
( تناول الباب السابع نظام البطاقة الزراعية ويهدف هذا النظام إلى ضبط وتنظيم عمليات صرف التقاوي والأسمدة والمبيدات وعلف الحيوان إلى الزراع ومربي الماشية حتى يتيسر لكل فلاح الحصول على ما يحتاجه من كل منها لكي يتسنى لوزارة الزراعة إحصاء المحاصيل الزراعية وما يتعلق بالثروة الحيوانية إحصاء دقيقا نظرا لما للإحصاء من أهمية كبيرة في محيط الاقتصاد
ولذلك نصت المادة (۱۷) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ على أنه:
« على الحائز الاحتفاظ بالبطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية طوال مدة صلاحيتها وتقديمها للجهات المختصة عند طلبها وتعتبر المستند الرسمي لصرف مستلزمات الإنتاج والسلف العينية والنقدية »
وقد اعتبرت المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸۵ مدير الجمعية التعاونية بالناحية هو المشرف الزراعي المختص في تنفيذ نظام بطاقة الحيازة والقيد بسجلاتها إذا لم تعين مديرية الزراعة المختصة مشرفا زراعيا مسئولا عن الحيازة في نطاق الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.
المستشار محمد عزمي البكري– الحيازة الزراعية علي ضوء التشريع والفقه والقضاء – ص 11 الى 18
وقضت محكمة طنطا الاستئنافية
ان الاختصاص بنظر المنازعة الخاصة بنقل الحيازة من حائز الى أخر من اختصاص المحكمة الابتدائية باعتبار أن تلك المنازعة غير مقدرة القيمة …. ويسري ما تقدم علي الدعوي التى ترفع بطلب اصدار بطاقة حيازة زراعية علي الأرض أو النشاط
( طنطا الابتدائية في 29/4/1980 الدعوي رقم 411 لسنة 1979 مدني مسـتأنف ) مشار اليه – المستشار محمد عزمي البكري ص 109 – الحيازة الزراعية علي ضوء التشريع والفقه والقضاء
ومن ثم وهديا بما تقدم
[ وحيث أن المدعي هو الحائز للأرض الزراعية بموجب عقد الايجار المؤرخ ……… الصادر عليه حكما بنفاذه في مواجهة ورثة المؤجر المدعي عليهم خامسا ويزرعها لحسابه ولصالحه بصفته القانونية كمستأجر
وحيث أن البطاقة الزراعية و كارت الفلاح لا تنفك ولا تنفصل عن نقل بيانات الحيازة الزراعية لصالح الحائز ولما لها من أهمية في الاستفادة بالخدمات الزراعية من صرف الأسمدة والتقاوي والزراعة بصفة عامة
وحيث أن المؤجر بعقد الايجار اتفق مع المدعي المستأجر علي حقه في صف التقاوي والأسمدة ليتمكن من زراعة الأرض … فان طلب الزام الجمعية الزراعية المختصة بإصدار البطاقة الزراعية وكارت الفلاح للمدعي له سند من الواقع والقانون ]
طلبات دعوي نقل الحيازة الزراعية
في هذا الجزء الأخير من صحيفة الدعوي ( التكليف والطلبات ) نعرض طلبات المدعي في دعوي نقل الحيازة الزراعية واصدار البطاقة الزراعية مع التكليف بالحضور
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة شمال الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) مدني كلي فاقوس يوم الموافق / / 2023 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعي بالطلبات الأتية :
الزام المدعي عليهم من الأول الى الرابع بصفتهم بنقل الحيازة الزراعية لأرض التداعي – المبينة وصفا ومعالما وحدودا بصدر صحيفة الدعوي وعقد الايجار المؤرخ ………… الصادر عليه حكم نهائي بنفاذه في مواجهة المدعي عليهم خامسا – في سجلات الجمعية الزراعية ……– …….. – ……. – محافظة الشرقية من اسم المرحوم / ………. ( المحيزة باسمه بخانة الملك ) الى اسم المدعي / …………… ( المستأجر ) بخانة ( الايجار ) بموجب عقد الايجار سنده – والتأشير بهذا النقل في سجل 2 خدمات زراعية ، واصدار البطاقة الزراعية وكارت الفلاح للمدعي ، فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت للمدعي
ولأجل العلم ،،
البطاقة الالكترونية المطورة للحيازة
قرار وزير الزراعة 1254 لسنة 2009 بنظام البطاقة الالكترونية المطورة للحيازة والخدمات الزراعية
نشر بالوقائع المصرية العدد 297 في 29 ديسمبر سنة 2009
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
- بعد الاطلاع على القانون المدني
- وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1992؛
- وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 في تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
- وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1983 بإصدار قانون تعاونيات الثروة المائية؛
- وعلى القانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية؛
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
- وعلى القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 بإصدار بطاقة الحيازة الزراعية؛
- وعلى القرار الوزاري رقم 989 لسنة 1987 بإصدار بطاقة الخدمات للأراضي الصحراوية؛
- وعلى قرار وزير الزراعة رقم 673 لسنة 2008 بإنشاء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات (من مبادرة إصلاح مناخ الأعمال) بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة
- وعلى ما عرضه السيد الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة
- وعلى مراجعة المستشار القانوني بالوزارة
قــرر
مادة رقم 1 إصدار
يتم إصدار بطاقة الكترونية مطورة للحيازة والخدمات الزراعية وفقا للنظام المرفق بهذا القرار تنفيذا لأحكام قانون الزراعة والقوانين المشار إليها على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى:
يسري هذا النظام لهذه المرحلة على الأراضي الزراعية والأراضي المنزرعة بالأراضي الجديدة والأراضي المستصلحة التي تم استزراعها داخل وخارج الزمام ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني والطيور والمزارع السمكية والمناحل ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر 2010
المرحلة الثانية:
يسري هذا النظام لهذه المرحلة على الأنشطة الزراعية من صناعة الأعلاف والتقاوي ومحطات غربلة التقاوي وثلاجات تخزين المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة والمجازر والمحالج ومحطات التعبئة للمنتجات الزراعية وغيرها ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر 2011
المرحلة الثالثة:
يسري هذا النظام لهذه المرحلة على الصناعات المرتبطة بالزراعة من صناعات أسمدة ومخصبات ومبيدات ومنافذ بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي ومصانع السكر والصناعات الغذائية المرتبطة بالمنتج الزراعي ومحطات الخدمة الآلية للزراعة وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالزراعة ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر 2012
مادة رقم 2 إصدار
يجرى حصر حيازي شامل كل ثلاث سنوات ويلتزم كل مالك أو مستأجر للأنشطة المذكورة بالمراحل الثلاث بالتقدم لاستخراج هذه البطاقة في الميعاد المنصوص عليه وفقا للنماذج المعتمدة والمعدة لذلك.
مادة رقم 3 إصدار
يمتد العمل بدورة الحصر الحيازي 2006/ 2009 حتى انتهاء السنة الزراعية 2009/ 2010 ويستمر العمل ببطاقة الحيازة الزراعية الحالية خلال فترة المد.
مادة رقم 4 إصدار
يلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار والنظام المرفق به.
مادة رقم 5 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مادة رقم 1
نظام البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت بهذا النظام المدلول المبين قرين كل منها:
- 1- الجمعية التعاونية الزراعية المختصة: الجمعية التعاونية الزراعية المختصة (ائتمان – إصلاح – استصلاح – إنتاج حيواني أو دواجن أو أسماك).
- 2- نموذج (1) زراعة خدمات: البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية.
- 3- سجل (2) زراعة خدمات: سجل إثبات بيانات الحيازة بالجمعية المختصة أو الإدارة الزراعية في حالة عدم وجود جمعية كما ببعض القطاعات الأخرى.
- 4- استمارة (3) زراعة خدمات: استمارة (طلب استخراج البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية).
- 5- استمارة (4) زراعة خدمات: خاصة بإجمالي بيانات استمارات (3 زراعة خدمات).
- 6- الزمام: يقصد به حد الأراضي التي تمت مساحتها تفصيليا وحصرت في سجلات المساحة وسجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان.
ويحظر استخدام أي مطبوعات أخرى غير النماذج الأصلية والسجلات والاستمارات المعتمدة والمسلمة للمديرية والقطاعات الأخرى المختلفة من الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
مادة رقم 2
تعد البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية (1 زراعة خدمات) وفقا للنموذج المعتمد وترقم وفقا لنظام العمل بالوحدة المركزية لإصدار بطاقات الحيازة والخدمات الزراعية المطورة.
مادة رقم 3
تصدر البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار للآتي بيانهم:
- (أ) المالك الذي يزرع أرضه ويستغلها على الذمة.
- (ب) المالك الذي يزرع أرضه بالمزارعة.
- (ج) المستأجر بالنقد.
- (د) مالك أو مستأجر للأرض الزراعية المستصلحة (خارج الزمام).
- (هـ) مالك أو مستأجر المزارع السمكية أو مزارع الماشية والدواجن والطيور وأصحاب المناحل المرخصة.
- (و) واضع اليد ومقدم طلب لتوفيق أوضاعه للجهة صاحبة الولاية وواضع اليد لحيازة هادئة مستقرة بدون منازعات عليها لأكثر من دورة حصر حيازي.
- (ز) أصحاب المصانع والأنشطة المرتبطة بالزراعة صناعات غذائية زراعية وحيوانية ومنتجاتها – صناعة المبيدات – صناعة الأسمدة – منافذ بيع مستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية – محطات الخدمات الآلية الزراعية ومحطات إنتاج التقاوي ومحطات الغربلة والمحالج وعصارات الزيوت والعسل الأسود وغيرها من الأنشطة الأخرى المرتبطة بالزراعة.
مادة رقم 4
تصدر البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية باسم الحائز سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ويجب أن تتضمن البطاقة أيضا اسم من ينوب قانونيا عن الحائز إذا كان غير كامل الأهلية وكذلك اسم الحارس القضائي أو الاتفاقي أو السنديك أو المصفي حسب الأحوال، ولا يجوز أن تصدر البطاقة باسم الوكيل أو يذكر اسمه بها وإن كان يجوز التعامل معه بعد التحقق من صفته وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (37) من قانون الإصلاح الزراعي.
مادة رقم 5
يعتبر رئيس الوحدة الزراعية بالجمعية المختصة هو المشرف الزراعي المختص في تنفيذ نظام بطاقة الحيازة بسجلاتها إذا لم تعين مديرية الزراعة أو القطاعات المعنية مشرفا زراعيا مسئولاً عن الحيازة في نطاق الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.
مادة رقم 6
يجب على كل حائز أو من ينوب عنه قانونا أن يخطر الجمعية التعاونية المختصة أو الإدارة الزراعية المختصة في حالة عدم وجود جمعيات تعاونية بالمنطقة التابع لها الحائز بجميع البيانات التفصيلية عن حيازته من أرض يزرعها أو يستغلها بأي وجه من الوجوه
سواء أكان مالكا أو مستأجرا لها بعدد وأنواع الماشية ومزارع الدواجن (عنابر) والتربية المنزلية والمزارع السمكية (أحواض) – وأصحاب المناحل والمصانع والمحطات والمحالج والعصارات وأصحاب الأنشطة الأخرى المرتبطة بالزراعة – الموضحة بالبند (ز) بالمادة الثالثة من هذا القرار بما يحوزه وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحيازته
وكذلك بأي تغيير يطرأ على هذه الحيازة خلال (30 يوما) وذلك على استمارة (3) زراعة خدمات والتي تعد وفقا للنموذج المعتمد بهذا القرار ويتم الحصول عليها بعد سداد تكاليف الإصدار المقررة
وتشتمل على البيانات الخاصة بالحائز ويحصل الطالب على الإيصال الدال على تقديمه البطاقة المطورة وتشتمل على البيانات الخاصة بالحائز ويحصل الطالب على الإيصال الدال مع تقديمه الاستمارة موقعا عليه من الموظف المسئول بالجمعية المختصة ولا يتم قبول استمارة 3 زراعة إلا بعد اعتماد مديونية الحائز لبنك التنمية والائتمان الزراعي على أن تختم الاستمارة بخاتم البنك.
مادة رقم 7
تقيد الاستمارات المقدمة بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها وتعرض أولاً بأول على اللجان المشكلة بهذا الخصوص بالقطاعات المختلفة، وبالنسبة لقطاع الائتمان الزراعي تعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (92) من قانون الزراعة المشار إليه والمشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف بالناحية ودلال المساحة (إن وجد).
وعلى هذه اللجنة مراجعة الطلبان المذكورة والتحقق من صحة بياناتها أو مطابقتها وذلك بعد مراجعة اللجنة الفنية المختصة والمشكلة بقرار من مدير مديرية الزراعة المختصة أو الجهات المعنية المشكلة لهذا الغرض وعليها إعادة الاستمارات إلى الجمعية التعاونية بعد اعتمادها وتوقيعها من جميع أعضاء اللجنة المذكورة تمهيدا لاستخراج البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية، وبالنسبة للقطاعات الأخرى يتم مراجعتها حسب النظام المتبع بهذه الجهات.
مادة رقم 8
إذا لم يقدم الحائز بقطاع الائتمان البيانات الخاصة بحيازته أو التغييرات الطارئة على مشتملات حيازته في المواعيد المحددة في هذا القرار فعلى المشرف الزراعي المختص أن يثبت اسمه في كشوف المتخلفين موضحا بها بيانات حيازته وتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) بمراجعة هذه البيانات عن حيازته
وبعد اعتماد اللجنة لكشوف المتخلفين يتم قيدها بالسجلات وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز بذلك وعدم تسليمه البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية إلا بعد أن يتم سداد التكلفة المقررة وقيامه بملء البيانات الخاصة به بالاستمارة بعد إخطاره وإعادتها للجمعية المختصة واستلامه الإيصال المعتمد من المسئول المختص.
مادة رقم 9
تدون أسماء الحائزين والبيانات الخاصة بكل منهم والمعتمدة من اللجان المذكورة بالمادة (7) في الاستمارة (4) زراعة خدمات وإجمالي إخطارات الحيازة وتعلق بمكان ظاهر لمدة عشرين يوما وترسل صورة منها لكل من مديرية الزراعة والإدارة الزراعية أو الجهات المعنية من القطاعات الأخرى للحفظ.
مادة رقم 10
لكل ذي شأن أن يطعن في بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية أو الإدارة الزراعية المختصة في حالة وجود أراضي مستصلحة لا توجد بها جمعيات تعاونية أو بالمقر الذي تحدده القطاعات الأخرى طبقا للمادة السابقة وتفصل في الطعن لجنة تشكل في كل مركز إداري بقرار من مدير مديرية الزراعة المختص أو مدير أو مراقب الجهة المختصة
وبرئاسة مدير الإدارة الزراعية بالمركز أو بالمراقبة المختصة وعضو ممثل الجمعية التعاونية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة يختاره مجلس إدارتها وممثل الوحدة المحلية المختصة يختاره رئيسها وممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي يختاره رئيس البنك وممثل لمراقبة الضرائب العقارية بالمركز ومندوب المساحة المختص
ويرسل الطعن بكتاب موصى عليه إلى رئيس لجنة بحث الطعون بمقر الإدارة الزراعية بالمركز أو المراقبة ويجب أن يرفق به جميع البيانات والمستندات المؤيدة للطعن والإيصال الدال على أداء الرسم المقرر ومقداره جنيه واحد مصري للفدان أو كسوره وبحد أقصى قدره جنيهات تؤدي إلى صراف القرية أو أقرب خزينة حكومية لإضافتها لحسابات أول وزارة الزراعة ويعتبر انعقاد لجنة بحث الطعون قانونيا عند تغيب أحد أعضائها ما عدا رئيس اللجنة بالنسبة لقطاع الائتمان وبالنسبة للقطاعات الأخرى يتم تشكيل اللجان وتحديد مقرها من الجهة المعنية المختصة وبذات الرسوم المحددة بهذه المادة.
مادة رقم 11
على رئيس لجنة بحث الطعون قيد الطعون التي ترد إليه في دفتر مخصص لذلك بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها وأن يؤشر أمام كل طعن بنتيجة وتاريخ صدور قرار اللجنة بشأنه.
مادة رقم 12
تقوم لجنة بحث الطعون بالنظر في الطعون التى ترد إليها أولاً بأول ولها أو لمن تنيبه من أعضائها التحقق من صحة البيانات بمختلف الوسائل ولها حق الاطلاع على سجلات الجمعية والمستندات أو الانتقال والمعاينة على الطبيعة إذا لزم الأمر بكامل هيئتها أو بواسطة لجنة منها
ولها أن تستدعي أطراف المنازعة لسماع أقوالهم وطلب ما تراه من بيانات من اللجنة المشار إليها بالمادة (7) أو من الجمعية التعاونية المختصة وتخطر لجنة بحث الطعون الجمعية التعاونية المختصة بنتيجة الفصل في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مع الاحتفاظ بمستندات الطعن والرجوع إليها عند الاقتضاء.
على المشرف الزراعي المختص التأشير بنتيجة الطعن بها على إخطار الحيازة واستمارة (4) زراعة خدمات بمجرد وروده.
مادة رقم 13
تعتبر البيانات المتعلقة بالحيازة والتي اعتمدت من اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) بعد انقضاء موعد الطعن فيها أو بعد الفصل في الطعون المقدمة فيها نهائية وعلى المشرف الزراعي المختص إثباتها في السجل المنصوص عليه في المادة التالية.
مادة رقم 14
ينشأ في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة سجل لكل قرية لإثبات بيانات الحيازة (سجل 2 زراعة خدمات) وكذا سجلات الأعضاء وغير الأعضاء بجمعيات الاستصلاح طبقا للنموذج المعتمد وترقم صفحاته برقم مسلسل طبقا للكود المقرر لكل ناحية وتختم كل صفحة فيه بخاتم شعار الجمهورية وخاتم الجمعية التعاونية الزراعية المختصة
بحيث يكون صالحا لإثبات بيانات الحيازة لمدة ثلاث سنوات متتالية ويتولى القيد به المشرف الزراعي المختص وترقم بذات أرقام مسلسل الاستمارات المقدمة وموقع عليه من المشرف الزراعي المختص ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية
ويكونوا جميعا مسئولين عن صحة القيد والبيانات التي تدرج به وكذا أيضا بسجلات جمعيات الإصلاح الزراعي والجهات الأخرى حسب سجلاتها.
مادة رقم 15
في حالة فقد أو تلف البطاقة أو تغيير بياناتها يتعين على الحائز استخراج بطاقة أخرى بذات الرقم من مديريات الزراعة المختصة وذلك عن طريق شراء استمارة (3) زراعة خدمات جديدة وتقديمها إلى مديريات الزراعة المختصة ويدون على البطاقة المستخرجة في هذه الحالة عبارة بدل فاقد أو تالف أو تغيير بيانات.
مادة رقم 16
تسري البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية حتى نهاية دورة الحصر الحيازي الشامل التي تصدر في لها ويجب أن تتخذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة وفقا لأحكام هذا القرار قبل المواعيد المشار إليها بشهرين على الأقل، وعلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة الاحتفاظ بجميع الأوراق والمستندات والسجلات الخاصة بالحيازة الزراعية طوال مدة دورة الحصر الحيازي
ثم ينقل سجل (2) زراعة خدمات إلى الإدارة الزراعية بالمركز المختص بالنسبة لقطاع الائتمان أو المكان الذي تحدده القطاعات الأخرى وذلك لحفظه بصفة نهائية، كما يسري هذا النظام على الأنشطة الأخرى المرتبطة بالزراعة.
مادة رقم 17
على الحائز الاحتفاظ بالبطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية طوال مدة صلاحيتها وتقديمها للجهات المختصة عند طلبها وتعتبر المستند الرسمي لصرف مستلزمات الإنتاج والسلف العينية والنقدية.
مادة رقم 18
يحظر على الحائز إجراء أي تعديل أو تغيير يؤدي لعدم وضوح البيانات بأي صورة من الصور في البيانات الواردة في البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية وفي حالة حدوث ذلك يبطل العمل بها ويحرم صاحبها من صرف مستلزمات الإنتاج مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد مرتكب المخالفة وفي حالة عدم التعمد يجب التقدم بطلب بدل تالف على استمارات جديدة.
مادة رقم 19
يكون نقل الحيازة في الحالات التالية:
1- بموجب اتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض أو النشاط محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقا على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها.
ويعتد في هذا الصددق بالاتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الابتدائية) متى كان مصدقا على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم.
2- بموجب حكم قضائي نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانونا لصالح طالب النقل.
3- بموجب عقد مسجل ناقل للملكية ما لم يحتفظ فيه البائع بالحيازة بصفته مستأجرا أو صاحب حق انتفاع.
ويشترط لنقل الحيازة في الحالات السابقة ألا يكون قد صدر من طالب النقل تصرف ثابت التاريخ عن نفس المساحة أو عقد إيجار عن ذات المساحة إلى الغير أو عن النشاط متى كان هذا التصرف أو العقد لاحقا في صدوره على تاريخ التصديق على الاتفاق أو صدور الحكم النهائي أو تسجيل العقد الذي يطلب نقل الحيازة بمقتضاه.
كما يشترط في نقل الحيازة في البندين (1، 3) أن يقدم طلب النقل قبل مضي سنة من تاريخ التصديق على الاتفاق أو تسجيل العقد إذا لم يقدم طلب نقل الحيازة في الحالتين المشار إليهما خلال الأجل سالف الذكر
ولم يكن قد صدر من طالب النقل عقد إيجار لاحق ثابت التاريخ عن نفس المساحة فلا يتم نقل الحيازة إليهم إلا بموجب إقرار جديد من الحائز واضع اليد أو حكم قضائي ما لم يكن الطالب واضعا يده فعلاً، وإلى أن يتم ذلك يوقف التعامل ببطاقة الحيازة الخاصة بالمساحة أو الأنشطة المطلوب نقلها.
4- وفاة الحائز:
(أ) في حالة وفاة المالك الحائز:
تنقل الحيازة إلى أسماء جميع ورثة المالك مشاعا فيما بينهم بموجب إعلام وراثة شرعي – ولا تنقل حيازة المساحة الموروثة كلها أو أي قدر مفرز ومحدد منها إلى اسم وارث معين إلا بموافقة باقي الورثة على اختصاصه بهذه المساحة – طبقا لعقد القسمة الموقع بين جميع الورثة، على أن يكون جملة المساحة الموزعة على الورثة مطابقا لجملة المساحة المورثة، على أن يكون مصدقا على توقيعاتهم في الحالتين على الوجه المتقدم مع مراعاة موافقة المجلس الحسبي بخصوص حقوق القصر أو عديم الأهلية أو من في حكمهم.
ويعتد بتفويض جميع الورثة لأحدهم بالتعامل مع الجمعية على أن يكون التفويض موقعا عليه من جميع الورثة ومصدقا عليه كما تقدم، ويسري ذلك على الأنشطة الأخرى المرتبطة بالزراعة.
(ب) في حالة وفاة المستأجر:
إذا رغب ورثة المستأجر في الاستمرار في الزراعة المدة المتبقية من عقد الإيجار المبرم وفقا للقانون المدني تنقل الحيازة باسم ورثة المتوفي أو أحد الورثة بتفويض بموافقة كتابية موقع عليها من باقي الورثة على الوجه المتقدم ويحظر تجزئة الحيازة على ورثة المستأجر ولو اتفقوا جميعا على ذلك وفي حالة عدم الرغبة في الاستمرار يقوم الورثة بإخطار المالك بإخلائهم الأرض ويكون للمالك أن يستردها باسمه ويسري ذلك على الأنشطة الأخرى.
يجب في جميع الأحوال أن يؤشر بنقل الحيازة في سجلات الحيازة المختصة لذلك وأن يوقع عليه من المشرف الزراعي المختص ومن جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو الإدارة الزراعية المختصة في حالة عدم وجود جمعيات تعاونية مختصة.
ولا يجوز في غير الحالات السابقة المساس بالبطاقة المطورة الصادرة للحائزين إذا حدث نزاع على الحيازة بينه وبين الغير.
مادة رقم 20
في حالة وجود شكاوى أو منازعات على حيازة ما لأرض زراعية داخل أو خارج الزمام أو مزارع الدواجن والطيور أو الإنتاج السمكي أو المناحل أو الأنشطة الأخرى – الموضحة بالبند (ز) بالمادة الثالثة من هذا القرار – يتم صرف مستلزمات الإنتاج أو الخدمات الزراعية بالنقد لواضعي اليد بعد إجراء المعاينة اللازمة في الحالات الآتية:
1- من يضع يده بصفة هادئة مستقرة على أرض غير مملوكة للدولة دون وجود سند ملكية أو إيجار طبقا للقانون إذا لم يكن قد صدر عنها بطاقة مطورة للحيازة والخدمات الزراعية لشخص معين.
2- للحائز الفعلي لأرض متنازع على حيازتها أو مزارع سمكية أو إنتاج داجني وحيواني أو أي نشاط آخر إذا صدر له حكم قضائي غير نهائي طبقا لأحكام القانون وفي هذه الحالة يوقف العمل ببطاقة الحيازة الصادرة عن ذات المساحة أو المزرعة أو النشاط للغير.
3- إذا اختلف ورثة الحائز المتوفي مالكا كان أو مستأجرا حول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم يصرف بموجب محضر المعاينة المذكور لواضع اليد الفعلي منهم ويوقف العمل بالبطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية للمورث ويسري ذلك على جميع الملاك على الشيوع.
وينشأ سجل خاص يدون به محاضر معاينات الخدمات المستخرجة.
مادة رقم 21
للأشخاص الذين لهم حيازات زراعية تتبع أكثر من جمعية تعاونية بزمام قريتين أو زمام أكثر من مركز أو قرية بمحافظة واحدة أن يدرجوا هذه المساحات بالاستمارة ولهم الحق في صرف مستلزمات الإنتاج من جمعية واحدة أو من أي جمعية تقع فيها أي من المساحات المدرجة بالاستمارة بموجب بطاقة الحيازة الزراعية المطورة للحائز.
مادة رقم 22
يسدد مبلغ 50 جنيها عند طلب استمارة استخراج البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية لطالب الحيازة للأراضي الزراعية بالقطاعات المختلفة (ائتمان – إصلاح – استصلاح …) قيمة تكلفة المطبوعات والنماذج وأجهزة جمع وتدقيق وتدوين البيانات وأجهزة القياس الحديثة بنظام G. P. S
ويعفى صغار الزراع من حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحتهم عن فدان بنسبة (50%) من قيمة تكاليف استخراج البطاقة.
مادة رقم 23
يسدد مبلغ واحد جنيه عن كل فدان عند استخراج البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية بالنسبة للأراضي الجديدة أو المستزرعة حديثا أو المتقدم أصحابها لتقنين أوضاعها والتي تزيد عن مساحة 50 فدانا (أفراد – هيئات – شركات).
مادة رقم 24
عند طلب استمارة استخراج البطاقة المطورة للخدمات الزراعية للمشروعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي تكون التكاليف وفقا لما هو موضح بالجدول التالي:
- أنشطة مرتبطة بالزراعة المبلغ المطلوب سداده
- صناعات زراعية (صناعات غذائية – صناعة مبيدات – صناعة أسمدة ….) 100 جنيه
- إنتاج حيواني وداجني وسمكي ومناحل ………………………………… 100 جنيه
- محطات غربلة – ثلاجات تخزين مواد غذائية … – محالج – عصارات –
- مضارب أرز – مجازر – محطات ميكنة ……………………………….. 100 جنيه
- أنشطة زراعية أخرى (منافذ بيع أسمدة – مبيدات – تقاوي ….) ………. 50 جنيها
- أنشطة زراعية متعددة …………………………………………….. 150 جنيها
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
أمين أباظة
تساؤل هام عن الحيازة الزراعية والملكية
قد يكون هناك خلاف بين ورثة ألت لهم أرض زراعية عن مورثهم بالميراث الشرعي وكل منهم شريك مشاعا بحصته وقد تم تحصل أحدهم علي حكم بنقل الحيازة الزراعية اليه وهو ما يطرح سؤال من باقي الورثة وهو :
هل نقل الحيازة الزراعية تثبت ملكية ؟
بادئ ذي بدء نبين أن الحيازة الزراعية باسم شخص في سجلات الجمعية الزراعية هو أحدي قرائن وضع اليد عند طلب تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة لكنها قرينة قابلة لإثبات العكس وهو ما يعني أنها ليست بقرينة قوية علي الملكية ولكن أن كان وضع اليد بسند كعقد بيع وبلا منازعة وبحيازة هادئة وظاهرة فإنها تكون قرينة قوية ومن ثم نقل الحيازة الزراعية قد يساهم في تثبيت الملكية وذلك بالاستناد الى عقود نقل الحيازة من مالك إلى مشتري جديد وبموجب هذه العقود.