شرح قواعد الضمان بإدخال ضامن في الدعوي الأصلية وفقا لنصوص المواد من 119 الى 122 مرافعات الوجوبي والجوازي و الفصل في طلب الضمان و الدعوي الأصلية والقضاء بالتعويضات عند اساءة حق التقاضي بادخال ضامن

النصوص القانونية للضمان في قانون المرافعات

الضمان بإدخال ضامن

المادة 119 مرافعات

يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى.

وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة ويراعى في تقدير الأجل مواعيد الحضور, ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

المادة 120 مرافعات

يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

المادة 121 مرافعات

إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات. ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصي.

المادة 122 مرافعات

إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.

تأجيل الدعوي لإدخال ضامن

وفقا لنص المادة 119 مرافعات التى تنص علي

يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى.

وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة ويراعى في تقدير الأجل مواعيد الحضور, ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

دعوى الضمان وإدخال الضامن

أوجبت الفقرة الأولي من المادة 119 من قانون المرافعات علي المحكمة التي تنظر دعوى من الدعاوى المدنية إجابة الخصم إلي طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها

إلا أن ذلك ووفق صريح نص الفقرة الأولي من المادة مقرون بالشروط التالية :

  • الشرط الأول : أن تكون الدعوى من الدعاوى المدنية .
  • الشرط الثاني : أن يكون الخصم قد كلف الضامن المطلوب إدخاله الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان: أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
  • والتأجيل المشار إليه بشروطه إجباري فلا تملك المحكمة الرفض .
  • والتأجيل  فيما عدا ما سبق جوازي للمحكمة قبوله كما أن لها رفضه .

وفهم الأحكام الخاصة بإدخال ضامن يوجب البدء بتعريف دعوى الضمان والضمان مصطلح ورد بالقانون المدني كما ورد بقانون المرافعات .

والضمان في القانون المدني يعني سلطة من ينتقل إليه حق في الرجوع علي من تلقي منه ذلك الحق لإلزامه :

  1.  إما بالدفاع عن هذا الحق إذا نازعه الغير فيه .
  2.  الرجوع عليه بالتعويض إذا نجح الغير في منازعته وقضي له .

أمثلة الضمان في القانون المدني

 

ويضرب الفقه عدداً من الأمثلة لمفهوم الضمان في القانون المدني منها :

  • المثال الأول : التزام البائع بأن بدفع عن المشتري تعرض الغير له في المبيع كله أو بعضه أو رد ثمنه .
  • المثال الثاني : التزام المؤجر بضمان انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .
  • المثال الثالث : التزام المحيل بوجود الحق المحال به .

أمثلة لمفهوم الضمان في قانون المرافعات

أما في قانون المرافعات فالضمان سلطة الملتزم بدين ما في الرجوع علي شخص آخر لمطالبته بكل أو بعض ما أداه للدائن .

ويضرب الفقه عدداً من الأمثلة لمفهوم الضمان في قانون المرافعات منها :

  • المثال الأول : حق الكفيل في رجوع علي المدين إذا دفع الدين .
  • المثال الثاني : حق المدين المتضامن في الروع علي سائر المدينين المتضامنين إذا كان قد دفع الدين كله.
  • المثال الثالث : حق الخصم في الرجوع احد الخصوم علي المحضر المتسبب في بطلان ورقة من أوراق المحضرين .

إجراءات رفع دعوي الضمان

دعوى الضمان بإجراءات العادية والفرعية

ترفع دعوى الضمان بأحد طريقين :

الطريق الأول

رفع دعوى الضمان بطلب اصلي ، وفي هذه الحالة ترفع تلك الدعوى طبقاً لما تقرره المادة 63 من قانون المرافعات وهي ترفع بهذا الطريق بعد انتهاء منازعة الغير مع مدعي الضمان .

الطريق الثاني

رفع دعوى الضمان بطلب عارض أي بدعوى فرعية ، وواقع الحال أن دعوى الضمان الفرعية ترفع بهذه الطريقة حال نظر دعوى أصلية بين خصمين فيدخل أحدهما الضامن طلباً الحكم في مواجهته بتعويض الضرر الذي يصيبه إذا قضي ضده في الدعوى الأصلية .

والرأي أنه وفي مجال التخيير بين دعوى الضمان الأصلية والفرعية ، فالأفضل رفع دعوي الضمان بصورة عارضة – أي كدعوى فرعية – إذ أن ذلك يفضل التريث لحين انتهاء الدعوى الأصلية .

ومن المؤكد أنه قد يترتب علي عدم ادخال الضامن أثناء نظر الدعوى الأصلية ضياع حق طالب الضمان في الرجوع علي الأول بدعوى أصلية إذا اثبت الضامن انه كان في إمكانه لو ادخل في الدعوى الأصلية الموجهة إلي المضمون له أن يدافع عنه قبل الغير ويدرأ فشله فيها .

المحكمة المختصة بدعوى الضمان

تجب التفرقة بين دعوى الضمان التي ترفع كدعوى أصلية ودعوى الضمان التي ترفع كدعوى فرعية 

فإذا كانت الدعوى الأصلية مرفوعة إلي المحكمة الابتدائية فتكون هذه المحكمة مختصة بدعوى الضمان مهما كانت قيمتها ، أما إذا كانت الدعوى الأصلية مرفوعة إلي محكمة المواد الجزئية فلا تختص هذه المحكمة بطلب الضمان إذا كانت قيمته متجاوزة نصاب اختصاصها وتفصل في الدعوى الأصلية وحدها .

ويراعي أنه إذا رتب ذلك ضرر بسير العدالة وجب علي المحكمة الجزئية وهي هنا المحكمة المختصة أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية وطلب الضمان الي المحكمة الابتدائية .

وهذا الحكم لعدم وود نص يمنع هو حكم قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف ، والأصل ألا تراعي قواعد الاختصاص المحلي بالنسبة لدعوى الضمان إلا إذا اثبت الضامن أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير مختصة والقاعدة أن للمحكمة مطلق الحرية في قبول أو رفض تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامن

غير انه يتعين علي المحكمة إجابة المضمون الي طلب التأجيل اذا توافر شرطان 

  • اولهما اذا كانت الدعوي الأصلية دعوي مدنية وليست تجارية لأن الدعاوي التجارية بطبيعتها لا تحتمل التأخير
  • وثانيهما اذا كانت دعوي الضمان قد رفعت خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلان الدعوي او قيام السبب الموجب للضمان

ومن المقرر ان

دعوي الضمان الفرعية لا تقبل الا اذا كانت مرتبطة بالدعوي الأصلية فإذا رفع دائن دعوى علي مدينه يطالبه بدين أقرضه إياه فلا يقبل ان يدخل المدين وكيله ضامنا لمطالبته بتقديم حساب عن تصرفه في مبلغ القرض إذا كان المدين قد سلم مبلغ القرض لوكيله.

 مستشار عز الدين الدناصوري .

دعوى الضمان الفرعية ( اختصام الضامن )

ويقصد به اختصام شخص من الغير يلتزم بضمان فى مواجهة أحد أطراف خصومة قائمة . وقد نظمه القانون بنصوص خاصة لأهميته (المواد 119 مرافعات وما بعدها) .

ومثاله قيام المشترى الذى ترفع عليه دعوى استحقاق من الغير للمبيع بإدخال البائع – الذى يلتزم بالضمان – فى هذه الخصومة

فإذا حكم على المشترى فى دعوى الاستحقاق ، حصل المشترى – فى نفس الخصومة – على بموجب الضمان ضد البائع . هذا فضلا عن استفادة المشترى من قيام البائع بالدفاع فى دعوى الاستحقاق .

ومن هذا يبد ما يحققه إدخال الضامن من اقتصاد فى الإجراءات ، إذ لو لم يسمح للمشترى بإدخال البائع كضامن ، فإنه سيضطر – إذا لم يتدخل البائع – إلى انتظار الفصل فى دعوى الاستحقاق ، ثم يرفع دعوى أصلية بالضمان ضد البائع .

وهو بهذا يخسر مساعدة البائع فى الدفاع عنه فى دعوى الاستحقاق ويضطر إلى رفع دعوى أصلية أمام محكمة البائع .

د / فتحي والى ، مرجع سابق ، صـ331 وما بعدها

واختصام الضامن يفترض أن الضامن من الغير بالنسبة للخصومة الأصلية ، أما طالب الضمان فهو عادة فى مركز المدعى عليه فيها .

على أنه قد يتصور أن يكون طالب الضمان مدعيا فيها ومثاله المشترى الذى يرفع دعوى على حائز العقار المبيع لتسلمه منه ويختصم البائع فى الدعوى باعتباره ضامنا

دكي وفندا : جزء ثان بند 222 ص 229 ، كوستا : 141 ص 172

وتعتبر دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية فهي لا تعتبر دفاعا ولا دفعا فيها ، ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلا فى دعوى الضمان

نقض مدنى 19 مارس 1979 . فى الطعن رقم 2 لسنتة 46 ق

ولهذا فان المحكمة ليست ملزمة بالفصل فى الدعويين بحكم واحد ، فلها أن تفصل فى الدعوى الأصلية وحدها إذا تهيأت للفصل فيها وترجئ الفصل فى دعوى الضمان

 نقض مدنى 22/3/1990 فى الطعن 524 لسنة 56 ق

ويكون إدخال الضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (119 أخيرة ) ، وهو ما يعنى وجوب تقديم صحيفة دعوى ضد الضامن إلى قلم الكتاب وإعلانه بها .

ويجب أن يتم هذا الإعلان قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوي الأصلية مع مراعاة مواعيد الحضور بالنسبة للضامن. ولهذا فان طالب الضمان قد يحتاج إلي تأجيل الدعوي الأصلية الي جلسة تراعي هذه المواعيد

ووفقا للمادة 119 لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب طالب الضمان بالتأجيل إلا في حالتين
  • 1- إذا كان طالب الضمان قد كلف ضامنه بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى ( أو رفعه لها إن كان هو المدعى ) أو من تاريخ قيام السبب الموجب للضمان إذا كان سببا لاحقا على رفع الدعوى .
  • 2- إذا لم تكن قد انقضت ثمانية أيام بين إعلان طالب الضمان بالدعوى الأصلية ( أو رفعه لها أن كان هو المدعى فيها ) أو قيام سبب الضمان وبين الجلسة المحددة لنظر الدعوى .

وفى الحالتين ، يجب لالتزام المحكمة بالتأجيل لإدخال ضامن أن تكون الدعوى الأصلية مدنية ، إذ الدعوى التجارية – ولو رفعت أمام محكمة مدنية – لا تحتمل التأجيل .

وفى غيرها لا تلتزم المحكمة بطلب التأجيل لإدخال ضامن إذ يدخل هذا فى مطلق سلطتها التقديرية .
( نقض مدنى فى 22/3/11990 فى الطعن 524 لسنة 56 ق )

 

وبحصول الاختصام  يتحدد مركز كل من طالب الضمان والضامن كالتالي :

طالب الضمان :

يثير مركز طالب الضمان مسألة ما إذا كان له الخروج من الخصومة أم لا . ويتوقف الحل على نوع الضمان ، فالضمان ينقسم إلى نوعين  ضمان بسيط وضمان شكلي

لبمان : جزء أول بند 28 ص 75 . كوستا : بند 140 ص 170-171 كيوفندا : جزء ثان بند 222 ص 228
ضمان بسيط :

ويوجد عندما يكون طالب الضمان طرفا فى الخصومة بسبب التزام يقع عليه فى مواجهة خصمه فيها . ومثاله الكفيل الذى يرفع الدائن دعوى عليه ، فيختصم المدين الأصلى . فالكفيل يلتزم شخصيا فى مواجهة الدائن .

وضمان شكلي :

ويوجد عندما يكون طالب الضمان فى الخصومة بسبب أنه صاحب حق نقل إليه من الضامن ومحل منازعة من الخصم ، وذلك سواء كان الحق عينيا أو شخصيا ومثاله المشترى الذى رفعت عليه دعوى استحقاق  فاختصم البائع باعتباره ضامنا . بالنسبة للنوع الأول ، ليس لطالب الضمان – لأنه ملزم شخصيا فى مواجهة خصمه فى الدعوى الأصلية – أن يطلب إخراجه من الخصومة

ولهذا ليس . له أن يطالب من المحكمة الحكم أصليا على الضامن بالبلغ المطلوب منه ، بل له فقط طلب الحكم عليه بما يحكم به عليه ( نقض مدنى 16 يناير 1941 – المحاماة 21-769-366 )

أما بالنسبة للضمان الشكلي ، فإن له – على العكس – أن يطلب الخروج منها ( مادة 131 مرافعات ) . فإذا خرج منها لم يعد خصما ، فلا تكون عليه أعباء والتزامات الخصم .

على أنه يلاحظ أن الخروج من الخصومة هو مجرد رخصة لطالب الضمان ، فقد يفضل البقاء فيها على الأقل من أجل مراقبة دفاع الضامن .

ساتا : المرافعات بند 84 ص 123

ومن ناحية أخرى ، فإنه حتى فى حالة الضمان الشكلي للضامن أو لخصم طالب الضمان أن يعترض على خروجه وإذا كان الاعتراض وجيها ، رفض القاضى طلب الخروج من الخصوم . وسواء خرج طالب الضمان من الخصومة أو بقى فيها ، فإن الحكم الذى يصدر فى الدعوى الأصلية يكون حجة فى مواجهته ويمكن تنفيذه ضده

دونو فريو : جزء أول بند 298 ص 220 موريل : بند 381 ص 309-310

ذلك أنه عند خروجه من الخصومة ، يعتبر الضامن حالا محله فيها .

ولكن ما مصير دعوى الضمان وقد خرج طالب الضمان من الخصومة ؟

الواقع أن خروج طالب الضمان إنما يقتصر على الدعوى الأصلية ، أما دعوى الضمان فإنه يظل فيها وتكون إجراءاتها فى مركز إجراءات خصومة وقفت ، ولكنها لم تنقض .

ولهذا إذا حكم فى الدعوى الأصلية ضد الضامن وطالب الضمان ، فإن لهذا الأخير أن يستأنف السير فيها للحصول على حكم ضد الضامن

كوستا : بند 141 ص 172
ب – الضامن :

يعتبر الضامن ، باختصامه ، طرفا فى الخصومة فيكون له مركز الخصم بما يترتب على ذلك من سلطات وأعباء . وإذا أمرت المحكمة يضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية فإن الضامن يأخذ مركز طالب الضمان فيها ، ولو لم يكن المدعى الأصلي قد وجه طلبا للضامن أو كان الضامن لم يبد دفاعا مستقلا عن دفاع من يضمنه

نقض مدني 13 يناير 1966 ـ مجموعه النقض  17ـ 133 ـ17

ويستفيد الضامن من الدفوع التى يتمسك بها طالب الضمان

نقض مدني 8 يناير 1975 ـ مجموعة النقض 26ـ135ـ35

ويستطيع التمسك بالدفوع التى لطالب الضمان ، ولو لم يتمسك بها هذا الاخير ، كما انه يستطيع التمسك بالدفوع الخاصة به باعتباره خصما .واذا صدر الحكم ضده سواء في الدعوي الأصلية او في دعوي الضمان فان الحكم يكون حجه له او عليه

نقض مدنى 25/1/1990 فى الطعن 1453 لسنة 55 ق

واذا صدر الحكم ضده فان له الطعن سواء في مواجهة الخصم او في او في مواجهة طالب الضمان

دونو فريو: تعليق جزء اول بند 297 ص 220 . ويترتب علي استئناف الضامن للحكم الصادر ضده ان يطرح علي المحكمة الاستئنافية الدعوي الاصلية ودعوي الضمان الفرعية . وتلتزم هذه المحكمة ببحث مسئولية طالب الضمان والضامن ، ولو كانت محكمة اول درجة قد قضت بإخراج طالب الضمان من الدعوي
(نقض مدني 3 يونيو 1971ـ مجموعة النقض 22 ـ 724 ـ 119)
علي انه ليس للضامن استئناف الحكم الصادر في الدعوى الاصلية الا اذا كان قد دافع في الدعويين معا (نقض مدنى 2 مايو1978 فى الطعن رقم 941 لسنة 44 ق )

واذا حدث وخرج طالب الضمان من الخصومة ، حل الضامن محله

كوستا : بند 124 ص 153

التزام المحكمة بتأجيل الدعوى الأصلية

 

إذا طلب صاحب الضمان تأجيل الدعوى الأصلية فى الحالتين سابقتي الذكر لإدخال ضامنه فيها فهل تلتزم المحكمة بإجابته إلى طلب التأجيل ؟

الأصل أن المحكمة ليست ملزمة بالتأجيل ، إنما تلتزم بالتأجيل إذا توفر الشرطان الآتيان :
  • 1- أن تكون الدعوى الأصلية دعوى مدنية وليست تجارية  لأن المسائل التجارية لا تحتمل الإرجاء وتقتضى سرعة البت فيها .
  • 2- أن يكون صاحب الضمان قد بادر بتكليف ضامنه بالحضور خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه بالدعوى أو لقيام السبب الموجب للضمان ، أو تكون الجلسة المحددة للدعوى الأصلية قد حلت قبل مضى ثمانية ايام المذكورة :

ويقصد بالسبب الموجب للضمان الأمر الذى يقتضى رجوع المضمون على صاحب الضمان ، والغالب أنه يرفع الدعوى  الأصلية يقوم السبب الموجب للضمان ، ولكن قد لا يقتضى رفع الدعوى الأصلية بذاته الرجوع على الضامن ،

وإنما يقتضيه ما أبداه الخصم من دفاع فى الدعوى الأصلية ، ولذلك تبدأ الثمانية الأيام من إبداء هذا الدفاع ، كما لو رفع المحال بالدين دعوى على المدين بطلبه بالدين فأنكر المدين وجود الدين ، فيضطر المحال إلى إدخال المحيل ضامناً للقيام بالتزامه بالضمان ، فإنكار الدين من المدين هو السبب الموجب للضمان .

د/رمزي سيف ، مرجع سابق ،، صـ369
إذا توفر الشرطان المتقدمان

كان على المحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية أن تجيب صاحب الضمان إلى طلبه تأجيل الدعوى لإدخال ضامنه فيها ، فإن تخلف الشرطان أو أحداهما فلا تلتزم المحكمة بالتأجيل وإنما يكون لها أن تجيب صاحب الضمان أو لا تجيبه بحسب ما تراه ( مادة 119 ) .

وعلى كل حال فإن المحكمة تراعى عند تأجيلها الدعوى سواء أكان التأجيل إجبارياً أم جوازياً ، المواعيد اللازمة لتكليف الضامن بالحضور ( مادة 119/2 )  .

ويتعين أن تكون دعوى الضمان الفرعية داخلة فى الاختصاص الولائى أو الوظيفي  للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية

وإلا يتعين عليها الحكم بعدم اختصاصها بنظرها ، أما فى شأن الاختصاص النوعي أو القيمي فإن كانت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية هى المحكمة الابتدائية فأنها تكون مختصه بنظر دعوى الضمان الفرعية

( يراجع التعليق على المادة 47 مرافعات )

أما إذا كانت الدعوى الأصلية مرفوعة إلى المحكمة الجزئية التى تختص بها فأنها لا تختص بدعوى الضمان الفرعية التى تخرج عن حدود اختصاصها النوعي ويتعين عليها القضاء بعدم اختصاصها بها واحالتها إلى المحكمة الابتدائية وأن تتصدى للفصل فى الدعوى الأصلية وحدها إلا إذا قررت أن الفصل بينهما مما يضر يسير العدالة فعندئذ تحيل الدعويين الأصلية والفرعية إلى المحكمة الابتدائية

( يراجع التعليق على المادة 46 مرافعات )
محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق ، صــ767

الفصل في دعوي الضمان

 

المادة 120 مرافعات تنص علي أنه

يُقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

الأصل هو الفصل في دعوى الضمان والدعوى الأصلية بحكم واحد

الحكمة من تشريع دعوى الضمان توجب القول بأنه من الأفضل أن تفصل المحكمة في الدعوى الأصلية ودعوى الضمان معاً وبحكم واحد .

وهنا يراعي للأهمية
  1. أن الحكم في الدعوى الفرعية والدعوى الأصلية بحكم واحد هو الخيار الأفضل دائماً شريطة أن يكون ذلك ممكناً ، وهو يكون كذلك إذا كانت الدعوى الفرعية بالضمان صالحة للحكم فيها حال الحكم في الدعوى الأصلية فإذا كانت الدعوى الأصلية صالحة للحكم فيها وكان الحكم في طلب الضمان بحاجة إلي تحقيق ، فليس ثمة ما يمنع المحكمة من الحكم في الدعوى الأصلية أولاً وإرجاء الحكم في طلب الضمان حتي يتم تحقيقه وذلك .
  2.  الفصل في الدعوى الأصلية وإرجاء الدعوى الفرية مشروط بألا يترتب علي الفصل بين الدعويين مساس بحسن سير العدالة وإلا لزم الفصل فيهما بحكم واحد .
  3. اذا رفعت دعوى أصلية ضد شركة تأمين بطلب التعويض عن سيارة مؤمنا عليها لديها ، فأقامت هذه الشركة دعوى ضمان فرعية ضد قائد السيارة للحكم عليه بما عسي ان يحكم به عليها فدفع بأن السيارة لم ترتكب الحادث ففي هذه الحالة لا يجوز الفصل بين الدعويين.

الحكم فى دعوى الضمان الفرعية

تنص المادة 120 مرافعات على أن يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية .

ومفاد ذلك أن مسألة الفصل بين الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية هى مسألة تقدرها المحكمة المختصة ، فإن هى رأت أن تحقيق دعوى الضمان سوف يستغرق وقتا بينما تكون الدعوى الأصلية صالحة للحكم فيها فإنها تحكم فى هذه الأخيرة وتبقى دعوى الضمان لتفصل فيها مستقلة

فى حين تقضى فيهما بحكم واحد – ولكن بقضاء مستقل لكل منهما – إذا رأت أنه لن يترتب على ذلك تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية بشكل مؤثر . وتكملة لسلطة المحكمة فى هذا الصدد تنص المادة 122 مرافعات على أنه إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا اساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية .

وفقا للمادة 120 مرافعات على المحكمة أـن تقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ، وإلا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية ، ويخضع تقدير ذلك السلطة المحكمة

فإذا كان نظر طلب الضمان لن يستغرق وقتا طويلا ، ولن يؤدى إلى تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية ، فإنها تقضى فى طلب الضمان ، وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد

أما إذا كان نظر دعوى الضمان سوف يستغرق وقتا طويلا مما ينتج عنه تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية ، فإنها تستبقى الفصل فى دعوى الضمان الفرعية إلى ما بعد الحكم فى الدعوى الأصلية .

ويتعين ملاحظة أن الاستئناف  المرفوع  من الضامن فى الحكم الصادر ضده لصالح المدعى فى الدعوى الأصلية لا يطرح على محكمة الاستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها ، وإنما يطرح عليها الدعويين معا الأصلية والفرعية بحيث يكون لها أن تحكم للمدعى الأصلى على الضامن أو على مدعى الضمان حسبما يتضح لها من توافر أركان المسئوليتين .

( نقض 3/6/1971 ، سنة 22 ص 724 )

وإذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية ( مادة 122 مرافعات )

ومن المفهوم أن المحكمة لا تحكم بذلك من تلقاء نفسها ، وإنما بناء على طلب الخصم الآخر فى الدعوى الأصلية بتعويضه عن الضرر الناجم من تأخير الفصل فى الدعوى

( رمزي سيف – بند 365 ، أحمد أبو الوفا – التعليق – ص 559 ، وجدى راغب – مبادئ الخصومة – ص 286 ، كمال عبد العزيز – ص 276 ) .

إذ يتعرض طالب الضمان لخطر المسئولية عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية عند صحتها وحدها دون صحة طلب الضمان ، ولكن هذه المسئولية ليست حتمية

فقد لا يتحقق تأخير يذكر فى الفصل فى الدعوى الأصلية بسبب طلب الضمان ، وربما لا يتحقق ضرر ما رغم حدوث هذا التأخير ، وقد يكون طالب الضمان حسن النية فى طلبه رغم عدم صحته ورغم أن القانون افترض خطأ طالب الضمان بتقديم طلب ضمان ليس له أساس من القانون

ولم يشترط للحكم بالتعويض ثبوت سوء القصد لديه ، إلا أن له أن ينفى هذا الخطأ بإثبات حسن نيته فى طلبه رغم عدم صحته ، ومن ثم يتفادى خطر المسئولية .

ويخضع تقدير حصول الضرر الذى قد يصيب الخصم الاخر فى الدعوى الاصلية نتيجة لانعدام  اساس طلب الضمان ، ومدى ذلك الضرر الى سلطة المحكمة

بيد ان الحكم بالتعويض جوازي لها حتى ولو ثبت حصول الضرر ، ومع ذلك لا يكون هناك خطأ من طالب الضمان نظرا لحسن نيته واعتقاده سلامة طلبه.

د/ أحمد مليجي ، مرجع سابق ، صـ 76 ، 77
د/ عيد القصاص ، مرجع سابق ، ص 540

ضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية

يجري نص المادة 121 مرافعات علي أنه

إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات. ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصي.

الأمر بضم دعوى الضمان إلي الدعوى الأصلية وآثاره

الضمان بإدخال ضامن

هذه المادة تعالج فرضية خاصة بإقامة صاحب الضمان دعوى عادية وفق الإجراءات المعتادة برفع الدعوى

مثال ذلك توضيحا

يرفع أ بصفته مالك ضد ب دعوى استحقاق عقار .

فيرفع ج بصفته مشتري من ب دعوى إلزام الأخير برد الثمن .

يطلب أ ضم الدعويين الأصليين ليصدر فيهما حكم واحد ليضمن نفاذ الحكم في مواجهة المشتري .

في هذه الحالة قد تري المحكمة ضم الدعويين الدعوى الأصلية ودعوى الضمان ليصدر فيهما حكم واحد فإذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلي الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر علي الضامن  عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات .

وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 121 من قانون المرافعات يجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي

ويراعي للأهمية
  1. أن طلب صاحب الضمان الخروج من الدعوى الأصلية مشروط بألا يكون ملتزما بالتزام شخصي .
  2. اذا كان صاحب الضمان ملتزما قبل الغير رافع الدعوى الأصلية بالتزام شخصي فلا يجوز له الخروج من الدعوى ، كما إذا رفع دائن دعوى علي الكفيل فأدخل الكفيل المدين ضامنا فلا يجوز للكفيل الخروج من الدعوي لأنه ملتزم شخصيا قبل الدائن ، ولأن التزام الضامن يقتصر علي الالتزام بتعويض صاحب الضمان عما يصيبه من ضرر بسبب الحكم عليه في الدعوى الأصلية.

دخول الضامن يحقق مزية لطالب الضمان

دخول الضامن يحقق مزية لطالب الضمان ، ومزية للمدعى الأصلى إذا صح الضمان وقد تترتب عليه مسئولية الطالب إذا اخفق ومن ناحية أخرى بإدخال الضامن فى الدعوى القائمة يتحقق مزيد من الفائدة لطرفيها
أ – فطالب الضمان

إذا كان الضمان يستغرق موضوع الدعوى الأصلية يجوز له أن يطلب اخراجه من الدعوى بمعنى أنه لا يكون مكلفا بمتابعة الحضور فيها ، ولا يلتزم – على أي حال – بمصاريفها .

فمثلا إذا كانت الدعوى الأصلية باستحقاق عين مبيعه ، وادخل المشترى (وهو المدعى عليه فى دعوى الاستحقاق ) البائع له ضامنا

فإنه – وملكية العين هى موضوع الدعوى الأصلية وهى هى أيضا موضوع الضمان – يجوز له أن يقف موقف المتفرج ، بعد أن ربط بين البائع ومدعى الاستحقاق بخصومة قضائية ، وأصبحا بذلك الخصمين الحقيقين بالنسبة لملكية العين . على أن خروجه من الدعوى لا يعنى أكثر من ذلك ، فهو يظل خصما يحتج عليه بالحكم الصادر فيها .

ب – وليس طالب الضمان وحده هو الذى يستفيد من الحكم على الضامن

وإنما نعم الفائدة فتشمل المدعى فى الدعوى الأصلية بافتراض أن طالب الضمان هو المدعى عليه فيها فإذا كان بديهيا أن يستفيد المشترى فى المثال المتقدم من الحكم على الضامن بقدر ما يضار به ، إذ يحكم له -فى الوقت الذى يخسر فيه الملكية – بموجبات الضمان للمدعى عليه

فإن المدعى وقد حكم له بالملكية ، يحتج بهذا الحكم لا فى مواجهة المدعى عليه فقط ، وإنما فى مواجهة الضامن كذلك ، وبذلك يكون محكوما له بها على كل من المدعى عليه والضامن ، رغم أنه قد لا يكون قد وجه طلبات ما إلى الضامن .

ت – وهذه المزية لدعوى الضمان مع المزية الأولى لها قد قررتهما المادة 121 مرافعات بقولها :

إذا أمرت المحكمة بضم دعوى الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلى ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات . ويجوز لطالب الضمان اخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي “.

ث – ويقابل هذه الفوائد – عند صحة طلاب الضمان وصحة الدعوى الأصلية – خطر المسئولية عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية عند صحتها وحدها دون صحة طلب  الضمان

ولكن هذه المسئولية ليست حتمية فقد يكون طالب الضمان حسن النية فى طلبه رغم عدم صحته وقد لا يتحقق تأخير يذكر فى الفصل فى الدعوى الأصلية بسبب طلب الضمان أو قد لا يتحقق ضرر ما رغم الـتأخير

لذلك جعلت المادة 122 مرافعات هذه المسئولية جوازية للمحكمة ، بتقريرها انه ” إذا رات المحكمة أن طلب الضمان لا اساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية “

د / أحمد مسلم ، مرجع سابق ، صــ 589

الحكم بالتعويض بسبب إساءة استخدام حق الضمان

 

المادة 122 من قانون المرافعات تنص علي أنه :

إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية .

التعويض عن إساءة استعمال الحق في التقاضي في دعوى الضمان

لا خلاف أنه يترتب علي رفع دعوى الضمان سواء رفعت بالطريق العادي أو بالطريق الفرعي أي كدعوى فرعية التأخير في الفصل في الدعوى الأصلية ، فإذا رفعت كدعوى أصلية فإن طلب الضم يعطل الفصل في الدعوى ، وإذا رفعت كدعوى فرعية فإن إجراءاتها تعطل أيضاً الفصل في الدعوى الأصلية

وهو ما يتخذه البعض تكئة لتعطيل الفصل في الدعوى الأصلية برفع دعوى الضمان كدعوى أصلية وطلب ضمها أو بالادعاء الفرعي بدعوى الضمان ، لذا فإن المشرع بالمادة 122 من قانون المرافعات أجاز التعويض إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز .

الاصل حسبما تقضي به المادة 4 من القانون المدني من أن :

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه  في جلب المنفعة المشروعة التي ينتجها له هذا الحق ،وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية انما هو استثناء من ذلك الاصل

وأوردت المادة 5 من ذلك القانون حالاته بقولها .يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
  • اذا لم يقصد به سوي الاضرار بالغير .
  • اذا كان المصالح التي يرمي الي تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
  • ج – اذا كانت المصالح التي يرمي الي تحقيقها غير مشروعة .

وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير ،وكان يبين من استقراء تلك الصورة أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء علي نحو ايجابي بتعمد السعي إلي مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو علي نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلي الترف أقرب مما سواه يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي ،

وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلي الظروف الشخصية للمنتفع أو للمضرور يسرا أو عسرا ،إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة علي إقرار التوازن بين الحق والواجب.

(الطعن 108 لسنة 45 ق جلسة 26/1/1980 س 31 ص297 )

فمؤدي المادة الخامسة من القانون المدني ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادئ الاساسية التي تنظم جميع نواحي فروع القانون والتعسف في استعمال الحق لا يخرج عن احدي صورتين اما بالخروج عن حدود الرخصة أو الخروج عن صورة الحق .

الضمان بإدخال ضامن

ففي استعمال الحقوق كما في اتيان الرخص يجب الا ينحرف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص العادي ،و تقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوي وملابساتها دون معقب عليها في ذلك لمحكمة النقض متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية الي النتيجة التي انتهت اليها .

(الطعن 2 لسنة 46 ق جلسة 25 /4 /1981 س 32 ص 1257 )
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}