تناول المشرع حظر الاثبات بالشهود في المادتين 60 و 61 من قانون الاثبات مبينا في جزم ما لا يجوز اثباته بالبينة ومنها التصرفات المكتوبة و التصرفات التى تزيد قيمتها عن الف جنيه او غير محددة القيمة ما عدا المواد التجارية.
محتويات المقال
حظر الاثبات بالشهود قانونا
المادة 60 اثبات تنص علي
- في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة, فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف, ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على ألف جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على ألف جنيه ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
- وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئياً بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة 61 اثبات تنص علي
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه.
- (أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
- (ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
- (ج) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
التعليق علي المادة 60 من قانون الاثبات
الصياغة المعيبة لنص المادة 60 من قانون الإثبات
صاغ المشرع المادة رقم 60 من قانون الإثبات علي نحو قد يفهم منه أنها خاصة بإثبات التصرفات القانونية فقط ، بما قد يفهم منه أن شهادة الشهود لا يلجأ إليها لإثبات الوقائع القانونية وهي الوقائع المادية التي يرتب عليها القانون آثاراً قانونية . فما هو التصرف القانوني وما هي الواقعة القانونية .
التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة إلي إحداث أثر قانوني معين فيرتب القانون عليها هذا الأثر وقد يكون هذا التصرف حاصل التقاء إرادتين أو حاصل إرادة منفردة ، ومثال التصرف القانوني ذي الإرادتين العقد فهو تصرف قانوني يقوم علي تطابق إرادتين ، ومثال من ذلك أيضاً الوفاء فهو تصرف قانوني يقوم علي تطابق إرادتين.
مثال التصرف القانوني بالإرادة المنفردة الوصية ، فالوصية فهي تصرف قانوني يقوم علي إرادة منفردة ، ومثال ذلك أيضاً الإبراء فهو تصرف قانوني يقوم علي إرادة منفردة.
أما الواقعة القانونية فهي في الأساس واقعة مادية عادية لكن القانون يترتب علي وقوعها أثراً أو آثاراً قانونية فسميت واقعة قانونية ولأن القانون يتدخل بتحديد آثار هذه الواقعة فقد سميت بالواقعة القانونية .
فتناول الطعام وقيادة السيارة وتعاطي الدواء أمثلة للوقائع المادية ولا يمكن عدها وقائع قانونية لأنها لا تنتج آثاراً قانونية
وهذه الوقائع علي نوعين
النوع الأول الوقائع القانونية الطبيعية
وهي الوقائع التي لا دخل لإرادة الإنسان فيها كالميلاد والوفاة
النوع الثاني فهي الوقائع القانونية الاختيارية
وهي الوقائع التي يحدثها الإنسان بإرادته كأعمال البناء والهدم والاستيلاء و الحيازة ودفع غير المستحق والعمل غير المشروع
وهذا التعدد للوقائع يستفاد منه أن الشخص قد يقصد من وراء هذه الوقائع ترتيب أثر قانوني وقد لا يقصد ذلك ، ففي وقائع الحيازة يقصد الإنسان منها ترتيب أثر قانوني ،
أما في وقائع دفع غير المستحق فإنه من أن الشخص لم يقصد ترتيب الأثر القانوني ، وقد يقصد عكس هذا الأثر القانوني . وسواء كانت الواقعة القانونية طبيعية أو اختيارية ، وسواء قصد أثرها القانوني أو لم يقصد عكسه ، فهي دائماً واقعة مادية
وسيط السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 تنقيح المستشار مدحت المراغي – الجزء الأول المجلد الثاني – ص 3
وهناك حالات يقوم فيها إلي جانب التصرف القانوني عمل مادي لا سبيل إلي إثباته إلا بالبينة كما لو تم التعاقد كتابة وقام المدين بتنفيذ الالتزام المترتب علي العقد عن طريق أعمال مادية
ففي هذه الحالة لا يجوز إثبات التصرف القانوني إلا بالكتابة إذا كانت قيمته تزيد علي ألف جنية غير أن تنفيذ الالتزام وهو عمل مادي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ،
فإذا قام نزاع بين المؤجر والمستأجر حول استلام العين المؤجرة أو بين البائع والمشتري بشأن وضع يد المشتري علي الشيء المبيع فهي وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إلا إذا كان قد نص في العقد علي التسليم قد تم فعلاً فعندئذ لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة
مستشار عز الدين الدناصوري – المرجع السابق -المجلد الأول ص 430
وبالعودة إلي نص المادة رقم 60 من قانون الإثبات محل البحث نجد أن المفهوم السابق غير دقيق بل غير صحيح سببه الصياغة المعيبة لنص المادة محل البحث ، فشهادة الشهود وهي طريق من طرق الإثبات القانونية صالحة لإثبات التصرفات والوقائع القانونية معاً ،
لكن المشرع لاعتبارات قدرها قيد إثبات التصرفات القانونية بها إدراكاً منه لخطورة التصرفات القانونية ، والأمر إجمالاً وكما قال به السنهوري تعليقاً علي تقسيم طرق الإثبات إلي طرق ذات قوة مطلقة وطرق ذات قوة محدودة “
أما الطرق ذات القوة المطلقة في الإثبات فهي الطرق التي تصلح لإثبات جميع الوقائع ، سواء كانت وقائع مادية أو تصرفات قانونية ، وأيا كانت قيمة الحق المراد إثباته .
ولا يوجد من الطرق التي نعالجها ما هو ذو قوة مطلقة في الإثبات إلا الكتابة ، فهي تصلح لإثبات جميع الوقائع المادية وجميع التصرفات القانونية مهما بلغت قيمة الحق
والطرق ذات القوة المحددة في الإثبات هي الطرق التي تصلح إثبات بعض الوقائع القانونية دون بعض ، فهي إذن محدودة القوة ، وهذه هي البينة والقرائن القضائية إذ هي لا تصلح لإثبات التصرفات القانونية إذا زادت قيمتها علي – ألف جنية – إلا في حالات استثنائية معينة
وسيط السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 تنقيح المستشار مدحت المراغي – الجزء الأول المجلد الثاني – ص 90 ، 91 . عكس ذلك المستشار . عز الدين الدناصوري ويقرر سيادته ” وتسري القاعدة المقررة في المادة 60 علي جميع التصرفات القانونية المدنية ، فهي إذن لا تسري علي الوقائع المادية المرجع السابق المجلد الأول ص 426 .
وعموما
يدخل في التصرفات القانونية المدنية جميع الاتفاقات والعقود أيا كان الأثر الذي يترتب عليها فتدخل العقود والاتفاقات التي تنشيء الالتزام أو تنقل الحق العيني كالبيع والقرض والإيجار والوكالة والوعد بالبيع الوديعة وغير ذلك من العقود الملزمة للجانبين أو الملزمة لجانب واحد كما تدخل الاتفاقات التي تقضي الالتزام أو تعدله أو تنقله كالوفاء والتجديد و حوالة الحق وحوالة الدين
كما تدخل العقود والاتفاقات التي تحدث أي أثر قانوني آخر كالاتفاق علي تأجيل الدين أو النزول عن جزء منه أو الاتفاق علي إعطاء تأمين بالدين أو الحلول الاتفاقي ، وتسري القاعدة أيضاً علي كل تصرف قانوني ولو كان صادراً عن إرادة منفردة.
علي من يسري نص المادة 60 اثبات
نص المادة 60 محل البحث لا يخاطب الغير فالقيود التي أوردها المشرع بالمادة 60 من قانون الإثبات لا تخاطب إلا أطراف التصرف القانوني المطلوب إثباته ، وهذا يعني أن للغير إثبات هذا التصرف أيا كانت قيمته
تعريف الغير في قضاء محكمة النقض
الغير لا يتقيد بشرك الكتابة في إثبات ما يخالف العقد المكتوب
نقض مدني – جلسة 6-12-1966 مج المكتب الفني سنة 17 ص 1770
كما قضت
لما كان القانون المدني القائم قد أوجب في المادة 507 منه أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وأصبح بذلك عقد الشركة عقداً شكلياً فإنه لا يقبل إثباته بين طرفيه غير الكتابة ولا يجوز لهما مطلقاً الاتفاق علي إثباته بغير هذا الطريق غير أنه يجوز للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات
نقض مدني – جلسة 27-1-1966 مج المكتب الفني سنة 17 ص 182
كما قضت
علم الغير بالعقد المستتر بالكتابة واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات
نقض مدني – جلسة 30-12-1965 مج المكتب الفني سنة 16 ص 1384
المواد التجارية خاضعة للإثبات بشهادة الشهود
بدء المشرع نص المادة رقم 60 من قانون الإثبات – محل البحث – باستبعاد المواد التجارية من تطبيق الأحكام الواردة بهذا النص وهذا ما يطرح ثلاث تساؤلات ثلاث
- الأول عن ماهية المواد التجارية
- والثاني عن سبب الاستبعاد وهل هو استبعاد أم إبقاء
- والثالث عن حكم المواد المختلطة مدنياً وتجارياً وهل تستبعد هي الأخرى .
التساؤل الأول الخاص بالمقصود بالمواد التجارية
فإن المقصود بها الديون التجارية في نشأتها وانقضائها ، بمعني مقابل هام أن نص المادة 60 من قانون الإثبات لا يعني إلا بالديون التجارية ، بما مؤداه أنه فيما عدا الديون التجارية يجب الرجوع لأحكام قانون التجارة لبيان ما يقرره بشأن كيفية بقي القول بأن الدين التجاري هو كل دين ينشأ عن معاملة تجارية فيشترط إذن أن يكون كل من الطرفين تاجراً وأن يكون النزاع بينهما بصدد عمل أو أعمال تجارية .
وقد قضت محكمة النقض
استبعد المشرع المواد التجارية من الأحكام التي وضعها للإثبات في المواد من 60-63 من قانون الإثبات ، وجاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات في غير المواد التجارية ، وأباح القانون في المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك في قانون التجارة أو القانون التجاري
ولما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن والتوصية و المساهمة أما شركات الواقع فإنه يجوز إثبات وجودها بالبينة ، وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيام شركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ، 3الما أنها قد أقمت قضاءها علي أسباب سائغة
نقض مدني – جلسة 12-5-1980 الطعن رقم 717 لسنة 47 ق
وعن التساؤل الثاني الخاص بسبب استبعاد المواد التجارية من قيود الإثبات بالكتابة
وهو في معني مقابل إبقاء للمواد التجارية ضمن ما يجوز إثباته بشهادة الشهود فيبرر ذلك بما تقتضيه المعاملات التجارية من سرعة وبساطة الأمر الذي يتنافى مع اشتراط الكتابة في الإثبات فهي مدعاة للبطء والتعقيد .
وعن التساؤل الثالث الخاص بحكم الأعمال المختلطة
فقد يكون التصرف تجاريا بالنسبة لأحد الطرفين ومدنياً بالنسبة للطرف الآخر وهو ما يعرف بالتصرفات المختلطة
مثال : عقد البيع بين المستهلك والتاجر أو المؤلف والناشر ففي هذه الحالات تتبع القواعد التجارية في الإثبات في مواجهة من كان التصرف تجارياً بالنسبة له
وتتبع القواعد المدنية في الإثبات بالنسبة لمن كن التصرف مدنيا بالنسبة له ولا يخل ذلك بما يقض به المشرع التجارية من اشتراط عدم جواز الإثبات إلا بالكتابة بالنسبة لبعض المسائل التجارية
مثل عقود الشركات التجارية وعقد بيع السفينة وتأجيرها والتأمين عليها كما أنه ليس للقاضي أن يرفض الإثبات بشهادة الشهود في المسائل التجارية استنادا إلى سلطته التقديرية إذ هو بذلك يحاسب المدعى على عدم تهيئه دليل كتابي في وقت كان القانون لا يتطلب منه ذلك .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مديناً وبالنسبة للأخر تجارياً فإن قواعد الإثبات في المواد المدنية ، هي التي تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له ، فلا يجوز محاجة الدائن ، إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفاً مدنياً ، ولو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجاريا
الطعن رقم 354 لسنة 19 ق ـ جلسة 23/12/1982
كما قضت محكمة النقض
إثبات وجود الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون في المواد 401 إلى 403 من القانون المدني ، ويجوز الإثبات في المواد التجارية ـ إلا ما استثنى بنص خاص ـ بكافة طرق الإثبات القانونية ، حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة ، الوفاء بقيمة سند إذني يمثل ديناً تجارياً لتحريره من تاجر عن معاملة تجارية . إثبات ذلك بالقرائن جائزاً قانوناً
نقض في 21/5/1962 ـ مجموعة أحكام المكتب الفني ـ السنة 13 ـ ص 954
كما قضت محكمة النقض بأنه
القواعد القانونية في الإثبات من مقتضاها أنه ، متى كان التعاقد بين تاجرين لأعمال تجارية اتبعت في إثباته ، وسائل الإثبات التجارية وإن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين ، ولكن لأعمال لا يتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها ، اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر ، ووسائل لإثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر ، أو بالنسبـة للتاجر الذي يعتبر العمـل مدنياً من ناحيته
نقض في 8/12/1960 ـ مجموعة أحكام النقض ـ المكتب الفني ـ السنة 11 ـ ص 635
خلاصة القول
أن المقصود بالمواد التجارية التي قرر نص المادة 60 من قانون الإثبات استبعادها من الخضوع لأحكام هذه المادة – وهي مادة خاصة بنصاب الإثبات بشهادة الشهود – الديون التجارية لا غيرها ،
يبرر ذلك أن هذا الاستثناء ورد بالمادة 60 وهي المادة التي خصصها المشرع للحديث عن نصاب الإثبات بشهادة الشهود.
التصرفات المدنية تخضع لنصاب الإثبات بشهادة الشهود
لم يمنع قانون المشرع إثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود علي نحو مطلق ونهائي بحيث يقال أنه لا يجوز إثبات التصرفات القانونية نهائياً بشهادة الشهود
إجمالي ما يمكن قوله أن المشرع فرق بين التصرفات القانونية وقسمها وفق معيار مادي مالي علي النحو التالي :
التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على ألف جنيه لا يجوز إثبات وجودها أو انقضائها بشهادة الشهود .
التصرفات القانونية غير محددة القيمة لا يجوز إثبات وجودها أو انقضائها بشهادة الشهود
تعد دعوى الحساب مثالاً زائعاً للتصرفات القانونية غير محددة القيمة حيث يقيمها المدعي مقراً بأنه لا يعرف بعد رصيده ، ومن ثم لا يجوز له طبقاً للفقرة الأولي من المادة 60 من قانون الإثبات طلب الإثبات بشهادة الشهود أو بالقرائن ، ولا يجب بصدد هذه الدعوى ما تقرره الفقرة المشار إليها في عجزها من أنه : ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
كما يجب ألا نغفل أن عدم تمسك المدعي عليه بعدم جواز الإثبات بغير الدليل الكتابي يجوز معه للمدعي إثبات دعواه بغير الدليل الكتابي إذ لا تتعلق قواعد الإثبات في هذا المنعطف بالنظام العام ، وفي هذا قضاء مستقر لقضاء محكمة النقض قضت من خلاله :
طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من انه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام , كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شانه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه
طعن 6993 لسنة 77ق جلسة 3/12/2009
3- التصرفات القانونية التي لا تزيد علي ألف جنية يجوز إثبات وجودها وإثبات انقضائها بشهادة الشهود .
ومسألة رفع نصاب الإثبات بشهادة الشهود تبرره المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 :
كان من البديهي وقد أعيد النظر في قانون المرافعات في مقدار القيم المالية كمعيار قانوني في ضوء التغيير الذي لحق قيمة العملة أن يعاد النظر في قيم المعاملات التي يجوز إثبات المديونية الناشئة عنها بشهادة الشهود فنص المشرع علي زيادة نصاب التصرف القانوني الذي يجوز إثباته بشهادة الشهود .
الاتفاق علي الإثبات بشهادة الشهود
رغم الحظر في حالتين الا ا،ه يجوز الاتفاق علي الاثبات بشهادة الشهود في حالتين حيث ان عبارة ” ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغي ذلك ” تعني أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود رغم الحظر الذي بدأ المشرع به نص المادة محل البحث
ومن المهم التأكيد علي أن المشرع إذ قرر هذا الاستثناء إنما قيده بحالتين :
الحالة الأولي : إذا ارتضي أطراف التصرف القانوني ذلك
وهذا الرضا قد يكون سابقاً علي النزاع كأن يورد المتعاقدان بأحد بنود التصرف نصاً صريحاً يجيز الإثبات بشهادة الشهود في جميع الحالات ، كما قد يحصل هذا الرضا بالإثبات بشهادة الشهود بعد نشوب النزاع بعدم الاعتراض علي الإثبات بشهادة الشهود ،
وتبرر هذه الحالة بأن النص فقواعد الإثبات إذا كانت في الأصل موضوعه لحسن سير العدالة والتقاضي إلا أن هذا لا يمنع الخصوم إذا رأوا فيما يتعلق بمصالحهم الشخصية ألا بأس عليهم من إتباع قاعدة دون أخري أن يتفقوا علي ذلك فهم أحرار في تقدير ما يرونه صالحاً ما دام الحق المتنازع عليه لا يمس النظام العام وهم قادرون علي التنازل عن هذا الحق فيستطيعون من باب أولي رسم طريق خاص لإثباته
وما دام الاتفاق مقدماً علي جواز الإثبات بالبينة جائزاً فمن باب أولي يجوز الاتفاق بعد ذلك بعد رفع النزاع وقد يفهم هذا الاتفاق دلالة من عدم اعتراض الخصم علي طريق الإثبات الذي لجأ إليه خصمه ومن مساهمته في هذا الطريق بمناقشة للشهود في التحقيق أو بطلبه استدعاء شهود للنفي أو بأي عمل آخر ،
ويترتب علي ذلك أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة – شهادة الشهود – حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير أن يطلب الرفض أحد من الخصوم . وأحكام محكمة النقض استقرت عند الحكم بصحة هذا الرضا سواء أكان سابقاً علي نشوب النزاع أو لاحقاً له .
ومما قضت به محكمة النقض في هذا الصدد
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً علي مخالفتها .
وإذا كانت محكمة الاستئناف قد أجازت للمطعون ضدها – البائعة – إثبات طعنها علي العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود ولم تعترض الطاعنة – المشترية – علي ذلك ، بل قامت من جانبها بتنفيذ الحكم الصادر بهذا الإجراء بأن استشهدت شاهدين سمعتهما المحكمة فإن ذلك يعتبر قبولاً منها للإثبات بغير الكتابة
نقض مدني – جلسة 24-4-1980 الطعن رقم 648 لسنة 49 ق
وفي قضاء آخر لمحكمة النقض قضت :
يجوز اتفاق الخصوم علي مخالفة قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة – شهادة الشهود – فيما يجب فيه الإثبات بالكتابة ، كما يجوز لصاحب الحق التمسك بها أن يتنازل عنها . طلب الخصم تكليف الخصم الآخر إثبات ما يدعيه بشهادة الشهود . مما يقطع برضائه الإثبات بهذه الطريقة
نقض مدني – جلسة 15-11-1962 مج المكتب الفني سنة 13 ص 1031
أما الحالة الثانية : إذا وجد نص يجيز الإثبات بشهادة الشهود
من ذلك ما قررته المادة 916 فقرة من القانون المدني والتي يجري نصها علي أنه :
وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا .
وفي هذا قضت محكمة النقض :
حق الوارث في الطعن علي تصرف المورث بأنه وصية لا بيع وأنه قصد به التحايل علي أحكام الإرث . حق خاص مصدره القانون وليس حقاً يتلقاه عن مورثه . اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلي وارث آخر . شرطه . أن يكون طعنه علي التصرف أنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث . له في هذه الحالة إثباته بكافة الطرق
نقض مدني – جلسة 20-2-1983 الطعن رقم 413 لسنة 48 ق
وفي قضاء آخر لمحكمة النقض
طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية . طعن بالصورية النسبية . عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافاً لحالة الوارث ذلك أن الوارث لا يستمد حقه من المورث وإنما من القانون مباشرة
نقض مدني – جلسة 28-3-1982 الطعن رقم 300 لسنة 49 ق
اثبات الغش والتحايل علي القانون بالشهود
الغش يفسد جميع التصرفات فيجوز الإثبات دائماُ بشهادة الشهود فالغش يبطل كافة التصرفات وبالتالي يجوز للمتعاقدين أو أحدهما أن يثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة ، أن التصرف القانوني أيا كانت قيمته ،
الدفع بالغش – مرجع سابق – ص 34
ولو كان ثابتاً بالكتابة ، أنه ينطوي على غش أو تحايل على أحكام القانون ، أو قصد التهرب من قاعدة قانونية أمره تتعلق بالنظام العام .
فيجوز – بالتالي – إثبات هذا الغش أو التحايل على أحكام القانون بكافة طرق الإثبات ، بما فيها البينة ، ذلك أن التقيد بحجية الدليل الكتابي سوف يؤدي إلى سهولة التهرب من تطبيق القواعد القانونية الآمر ، بإخفاء الأمر غير المشروع في صورة أمر آخر مشروع محرر بالكتابة .
وقد قضت محكمة النقض
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجز بها نص خاص فى القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم الدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائهــا ظاهريا لأوامر القانون
الطعن رقم 1629لسنة 60 مكتب فنى 46 صفحة رقم 1363بتاريخ 12-12-1995
وفي قضاء آخر لمحكمة النقض قضت
يجوز إثبات الغش ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة ، وإذا أسست الطاعنة دفاعها أمام محكمة الموضوع على ما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضده ـ بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها السند المذكور ،
وكان هذا منه ـ فيا لو ثبت ـ يشكل احتيالاً وغشاً يجوز إثباته بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة فإن الحكم المطعون فيه ، إذا أقام قضاءه على أن ما تدعيه الطاعنة وفاءً ،
وهو بهذه المثابة تصرف قانوني لا يجوز إثباته إلا بالكتابة ولا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر ولا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهري ، من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
الطعن رقم 648 لسنة 52 ق ـ جلسة 26/12/1985
وفي قضاء آخر لمحكمة النقض قضت
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجه في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه .
إذا كان يجوز للوارث أن يثبت بشهادة الشهود أن هبة مورثه صدرت منه في مرض موته حتى تعتبر الهبة تصرفا مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية طبقاً للمادة 916 من القانون المدني ،
وكان الثابت من الحكمين المطعون فيهما أن كلاً من الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن هبة مورثهما إلى أخيهما المطعون ضده الثاني صدرت منه في مرض موته ،
وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، فإن كلاً من الحكمين إذ رفض هذا الطلب على سند من مجرد قوله أن الطاعن لم يقدم دليلاً أو قرينة على أن المورث كان مريضا وقت الهبة ، وهو رد لا يواجه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، مشوباً بالقصور
الطعن رقم 1159 لسنة 50 ق ـ جلسة 19/4/1984
وفي قضاء آخر لمحكمة النقض قضت
من المقرر أنه إذا طعن المستفيد بالامتداد القانوني لعقد الإيجار وفقاً لأحكام التشريعات الاستثنائية في العقد الصادر من مورثه المستأجر الأصلي لغيره بالصورية
وأنه قصد به الاحتيال على أحكام القانون إضراراً بحقه ، فإن إثبات هذا الاحتيال يكون جائزاً بكافة طرق الإثبات ولو أدى ذلك إلى إهدار حجية العقد الصادر من مورثه للغير … ،
أما وقد ذهب الحكم المطعون في أسبابه غلى أن الطاعنة لم تتمسك على نحو جازم بالطعن بالصورية لبيان ماهيتها ، ثم أطلق القول في عبارة مجملة بأن ما ساقته الطاعنة من القرائن على الصورية غير كافٍ لإثباتها ، فذلك ما لا يصلح سنداً لقضائه ،
كما لا يتشفع له في ذلك القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها ، لأن محل هذا القول أن تكون المحكمة قد أطلعت على تلك القرائن وأخضعتها لتقديرها .
وإذاً فمتى كان البين من الحكم أن المحكمة لم تعنى ببحثها فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله ، هذا إلى أنه لا يسوغ للمحكمة أن تقف عند حد القول بعدم اطمئنانها إلى ما انتهى إليه الخبير بشأن عدم حيازة المطعون ضده الأول الحجرة محل النزاع لاستناده إلى أقول الشهود لم يحلفوا اليمين
وأن تكتفي بذلك ، دون أن تستدل بذلك على حقيقة الواقع ، بشأن مسالة الحيازة المتنازع فيها ، وبيان مدى صحة القرينة المتعلقة بنفي حيازة الأخير لتلك الحجرة ، خاصة وان الطاعنة تستند فيها إلى مصدر آخر . ومن ثم فإن الحكم المطعون عليه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه
الطعن رقم 703 لسنة 54 ق ـ جلسة 15/12/1991
حظر الاثبات بشهادة الشهود
المادة 61 اثبات تنص علي
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه.
- (أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
- (ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
- (ج) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
حظر إثبات عكس الدليل الكتابي بشهادة الشهود
حظر إثبات عكس الدليل الكتابي بشهادة الشهود إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة
وطبقاً للفقرة ب من المادة 61 من قانون الإثبات لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
بموجب هذه الفقرة منع المشرع التحايل علي الحظر الذي أورده قانون الإثبات ومفاده عدم جواز إثبات عكس الدليل الكتابي بشهادة الشهود ، انطلاقا من قاعدة اعتمدها المشرع باعتبار الدليل الكتابي أقوى من شهادة الشهود ،
ولا يجوز للدليل الأضعف أن يلغي الدليل الأقوى ، فقررت أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
وهذا يعني وجوب التثبت بأن الحق الذي يُطلب إثباته بشهادة الشهود هو الباقي من حق لا يجوز إثباته بشهادة الشهود أو الباقي من هذا الحق .
أثر تعديل الطلبات علي حظر الاثبات بالشهود
حظر إثبات عكس الدليل الكتابي بشهادة الشهود إذا تم تعديل الطلبات ليقل المطلوب عن النصاب القانوني للإثبات بالكتابة .
القاعدة التي قررتها المادة 60 من قانون الإثبات والخاصة بنصاب الإثبات بشهادة الشهود تجيز إثبات التصرفات القانونية التي تقل عن النصاب المحدد بها وهو ما يقل عن مبلغ ألف جنية مصري ،
ومنعاً للعبث بالأحكام التي تقررها هذه المادة قررت الفقرة ج من المادة 61 من قانون الإثبات محل البحث أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على ألف ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة ،
فإذا كان تعديل الطلبات زيادة ونقصاناً حق طبقاً لأحكام قانون المرافعات – المواد 123 ، 124 ، 125 مرافعات – فإنه لا يجوز اتخاذ النص تكئه للإفلات من نص آمر .
المادة 61 مكملة للمادة 60 من قانون الإثبات
هذه المادة مكملة للمادة 60 من قانون الإثبات وتؤكد أن الكتابة فوق شهادة الشهود ؛
المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات يمثلان معاً كياناً عضوياً واحداً وقاعدة واحدة مفادها أن الكتابة فوق شهادة الشهود . وهذه حقيقة بني عليها قانون الإثبات الكثير من أحكامه ،
فالمادة رقم 60 السابقة قررت الشق الأول من هذه القاعدة بتقريرها بوجوب الإثبات بالكتابة فيما يزيد عن النصاب . أما المادة رقم 61 الحالية فتقرر الشق الثاني من هذه القاعدة ومفادها أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف دليل كتابي أو يجاوزه
( إذ قسم الفقه طرق الإثبات الواردة بقانون الإثبات إلي طرق مطلقة وهي الكتابة ، وطرق محدودة ومنها شهادة الشهود )
ونص المادة محل البحث يتفق مع الحكمة التي اقتضت جعل الكتابة مقدمة علي البينة ، فإذا كان الالتزام ثابتاً بالكتابة فقد أراد المتعاقدان بذلك أن يستبعدا البينة حتي فيما لا يزيد علي النصاب – ألف جنية – وإلا انتقص عليهما ما قصدا إليه من غرض ، وأمكن هدم الدليل الأقوى بالدليل الأضعف وهذا لا يجوز . إذن فالمسالة تبدوا متعلقة حقيقة بإرادة الأشخاص وقد صاغها المشرع علي نحو يعبر عن هذه الإرادة .
قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز دليل كتابي
قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز دليل كتابي – أيا كانت قيمته – مشروطة بأن يكون بيد المدعي دليل كتابي كامل ؛
لا يمكن التمسك بعدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز دليل كتابي إلا إذا كان بيد الخصم دليل كتابي معد للإثبات ، والدليل الكتابي المعد للإثبات له شروط ، بمعني أنه لا يمكن قبول أي محرر بوصفه دليل كتابي ، والإجماع منعقد علي أن الدليل الكتابي المعد للإثبات هي الكتابة التي وقع عليها المدين رسمية كانت أو عرفية وتدل علي وجود ارتباط قانوني ، ومنعاً للبث فإننا نوصف هذا الدليل الكتابي بأنه الدليل الكتابي الكامل
وهو ما يعني
- 1- استبعاد الأوراق التي لم تعد من الأساس للإثبات ، كالدفاتر التجارية والأوراق المنزلية ، فلا يكفي أن تكون هناك دفاتر تجارية أو أوراق منزلية أو مذكرات أو أوراق خاصة أو غير ها من المحررات التي لا تحمل توقيعاً للمدين ولا تدل علي ارتباط قانوني إذ أن أوراقاً كهذه بدون توقيع لا تعتبر دليلاً للإثبات ( المستشار حسين المؤمن – نظريات الإثبات – مشار إليه بهامش بوسيط السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 تنقيح المستشار مدحت المراغي – الجزء الأول المجلد الثاني – ص 363 ، ويقرر الأخير أنه إذا أريد بها الإثبات كما هو الغالب في المراسلات فإنها تعتبر في حكم الكتابة المعدة للإثبات ولا يجوز إثبات ما يخالفها أو ما جاوزها إلا بالكتابة )
- 2- استبعاد الأوراق المكتوبة بخط الخصم لكنها غير موقعه منه لأنها لا تعد دليلاً كتابياً كاملاً لغياب التوقيع ، صحيح أنها تعد مبدأ ثبوت بالكتابة لكنها ليست دليل كتابي كامل .
- 3- استبعاد الأوراق التي تتضمن التزاماً تجارياً ، ذلك أن الالتزامات التجارية طبقاً للمادة 60 من قانون الإثبات يجوز إثباتها من الأساس بغير الدليل الكتابي ، فكان منطقياً إثبات ما يجاوزها أو يخالفها بغر الدليل الكتابي ( قضت محكمة النقض يجوز الإثبات بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن في التصرفات القانونية التجارية أيا كانت قيمتها ، كما يجوز فيها الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز الكتابة – نقض مدني جلسة 23-4-1970 الطعن رقم 70 لسنة 36 ق السنة 21 ص 693 )
معني مخالفة الثابت بالدليل الكتابي
تقدير المشرع للدليل الكتابي وجعله في مرتبة أعلي من شهادة الشهود وبالتالي حظر إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بشهادة الشهود يفترض حتماً أن يكون المطلوب إثباته مخالف للثابت بالدليل الكتابي
ما المقصود بمخالفة المطلوب إثباته بشهادة الشهود للدليل الكتابي ؟
يقصد بالمخالفة التكذيب بمعني أن الخصم الذي يطلب الإثبات هنا بشهادة الشهود يدعي أن الدليل الكتابي لم يذكر به الحقيقة ، كأن يدعي أن الثمن الحقيقي هو مبلغ ما خلاف الثابت بالدليل الكتابي وأن ذكر هذا المبلغ كان للإفلات من الرسوم المستحقة أو فراراً من الشفعة .
وكأن يدعي أن حقيقة الدين مبلغ أقل من الثابت بالدليل الكتابي ، خلاصة القول أن المخالفة تعني التكذيب . فلا يجوز تكذيب المحرر ، بمعني مقابل لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالدليل الكتابي إلا بدليل كتابي ،
فالأقل لا يكذب الأعلى ولا يثبت يقبل أن يثبت عكسه ، فإذا قُدم في الدعوى دليل كتابي ثابت به أن المدعي عليه مدين بمبلغ ما أيا كان هذا المبلغ أقل من النصاب أو أزيد والنصاب كما نعلم ألف جنية طبقاً للمادة 60 من قانون الإثبات ،
فلا يجوز للمدعي عليه أن يطلب بغير أن يكون بيده دليل كتابي إثبات أن حقيقة المبلغ أقل من النصاب ، فالدليل الكتابي لا يثبت ما يخالف إلا بدليل كتابي هذه هي إرادة المشرع .
وفي هذا الصدد وتأكيدا لصحة الدفع بعدم جواز إثبات ما يخالف – بمعني يكذب – دليل كتابي بشهادة الشهود قضت محكمة النقض بأنه
طلب الطاعن إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الإثبات وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فإن الحكم إذا رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلي التحقيق لا يكون قد خالف القانون
نقض مدني – جلسة 14-1-1978 السنة 29 ص 279
معني تجاوز الثابت بالدليل الكتابي
ما المقصود بتجاوز الثابت بالدليل الكتابي الذي لا يجوز إثباته بشهادة الشهود ؟
علي نحو ما سلف فإن تقدير المشرع للدليل الكتابي وجعله في مرتبة أعلي من شهادة الشهود وبالتالي حظر إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بشهادة الشهود يفترض حتماً أن يكون المطلوب إثباته مجاوز للثابت بالدليل الكتابي
و يقصد بالمجاوزة أي تجاوز الثابت بالدليل الكتابي إدعاء إضافة إليه ، وقد يكون قوام الإضافة – كما قررت المذكرة الإيضاحية – الإدعاء بصدور تعديلات شفوية قبل انعقاد الالتزام أو بعده أو في وقت معاصر له .
من ذلك الإدعاء بإضافة وصف من الأوصاف المعدلة لحكم الالتزام كشرط أو أجل أو اشتراط خاص بأداء فوائد معينة أو بالتجديد أي الاستبدال .
ولا يجوز كذلك نقض الثابت بالكتابة من طريق البينة أي شهادة الشهود فلا يجوز الإدعاء مثلاً بعدم مطابقة شرط من شروط المحرر للحقيقة وإقامة الدليل علي ذلك بالبينة كما لو أريد إثبات أن حقيقة المبلغ المقترض ليست مائة جنية علي ما هو ثابت بالكتابة بل أكثر ،
وبوجه عام لا يجوز إثبات اتفاق إضافي فوق ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة ، سواء ادعي أن هذا الاتفاق الإضافي قد تم قبل الكتابة أو تم أثنائها أو تم بعدها .
فإذا كان الدليل الكتابي عقداً فإنه من المناسب إلي ما تقرره المادة 147 من القانون المدني والتي يجري نصها علي أنه : العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون.
ومن قضاء محكمة النقض في هذا الصدد
من الأصول المقررة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين باستحداثه بإرادته المنفردة
نقض مدني – جلسة 17/2/1994 الطعن رقم 862 لسنة 59 ق
جواز اثبات المتعلق بالدليل الكتابى بالشهود
إثبات ما هو متعلق بالدليل الكتابي فقط يجوز إثباته بشهادة الشهود فالحظر الذي أورده المشرع بالمادة 61 من قانون الإثبات خاص بحالتين
- الأولي أن يكون المطلوب إثباته مخالف للدليل الكتابي
- الثانية أن يكون المطلوب إثباته مجاوز لحدود الدليل الكتابي
وهذا يعني أنه فيما عدا هاتين الحالتين
يجوز الإثبات بشهادة الشهود
بمعني أدق إذا أريد إثبات شيء متعلق بما هو ثابت بالكتابة ولكنه لا يخالفها ولا يجاوزها فإن إثبات ذلك يكون وفقاً للقواعد العامة ولا تتحتم الكتابة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتحايل علي القانون وجواز إثباته بجميع طرق الإثبات وهذا يعني الأتى :
- يجوز إثبات الوقائع المادية بشهادة الشهود ، خاصة الوقائع التي من شأنها تفسير العبارات الغامضة أو التوفيق فيما بينها إذا كانت متعارضة ، وكذا تحديد ما هو مطلق في الدليل الكتابي فيجوز إثبات ما يحصر أجزاء العقار البيع أو المؤجر .
- يجوز إثبات الأخطاء المادية والحسابية بشهادة الشهود بشرط أن يكون ظاهراً يمكن للمحكمة أن تصححه من تلقاء نفسها ، أما إذا كان الغلط المادي أو الحسابي غير ظاهر بحيث يمكن للقاضي تصحيحه من تلقاء نفسه فلا يجوز إثباته بشهادة الشهود
من قضاء النقض في هذا الصدد
الأصل العام أن إلغاء الحكم أو تعديله يكون بالطعن بالطرق المقررة قانوناً. وسلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مقصورة على الأخطاء المادية البحتة كتابية أو حسابية، تجاوز هذا النطاق يجيز الطعن في التصحيح بالطرق المقررة، استناداً إلى المادة 191 مرافعات، والأخطاء غير المادية لا يجوز الرجوع في شأنها إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم
جلسة 5/1/1989 الطعن رقم 5736 س 58 ق
3 – يجوز إثبات عيوب الإرادة بشهادة الشهود ، كالغلط والتدليس والإكراه ، فلا يتصور أن يتم إثبات هذه العيوب بدليل كتابي ، كما أنه ليس في ذلك إثبات لما يخالف الكتابة أو يجاوزها لأن الكتابة ليست دليلاً علي صحة التصرف حتي يعتبر الطعن في صحته مخالفاً لها ، وعيوب الإرادة وقائع مادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات
د. سليمان مرقص – أصول الإثبات – مرجع سابق – 380
وقد قضت محكمة النقض
استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض
الطعن رقم 39 لسنة 38 ق ، جلسة 13/3/1973.
قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأنه
الوفاء اتفاق بين الموفى والموفى له على قضاء الدين فهو بهذه المثابة تصرف قانوني يجرى عليه من الأحكام ما يجرى على سائر التصرفات القانونية فلا بد فيه من تراضى الطرفين على وفاء الالتزام . ويشترط فى هذا التراضي أن يكون خالياً من عيوب الإرادة فإذا داخل الوفاء عيب منها كان قابلاً للإبطال .
فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت فى حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة أن الموفى ما قبل الوفاء إلا لاعتقاده بأن الدين الذي أوفى به حال بحكم نهائي وبأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة فى الدين فإن الموفى يكون قد وقع فى غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية فى اعتباره إذ لولا هذا الغلط ما كان الوفاء
فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاء فإن من شأن هذا الغلط أن يؤدى إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفى ذلك وأن يعود الطرفان إلى الحالة التى كانا عليها قبل حصوله ومن ثم يلتزم الموفى بأن يرد المبلغ الذي قبله
الطعن رقم379 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 602 بتاريخ 20-05-1965
4 – يجوز إثبات تاريخ المحرر بشهادة الشهود إذا خلا المحرر من بيان هذا التاريخ أي لم يكن مكتوباً ، فليس في ذلك تجاوز أو مخالفة لما هو ثابت بالدليل الكتابي . أما إذا كان التاريخ مدون بالمحرر فلا سبيل لإثبات عكس هذا التاريخ إلا بدليل مكتوب ، علي أنه يراعي أنه بخصوص حجية التاريخ في مواجهة الغير يجب مراعاة ما تقضي به المادة 15 من قانون الإثبات .
وقد قضت محكمة النقض
الأصل أن التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتي يثبت صاحب التوقيع أنع غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ، ويتقيد في إثبات ذلك بالقواعد العامة ، ومن ثم لا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة
نقض مدني – جلسة 24-5-1962 مج المكتب الفني سنة 13 ص 677
حظر الاثبات بالشهود لا يسري علي الغير
للغير الحق في إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل المكتوب بشهادة الشهود
وجوب الإثبات بالكتابة فيما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي قاصر علي طرفي الدليل الكتابي دون الغير ، إذ أطراف هذا الدليل الكتابي هما من يستطيعان الحصول علي الكتابة منذ البداية ، ويمتد هذا الالتزام إلي الخلف العام .
فالغير ، وهو من لم يكن طرفاً في المحرر ولا من الخلف العام ، له الإثبات بالبينة وبالقرائن فيما يخالف أو يجاوز الكتابة ، كما أن له إثبات وجود التصرف نفسه بالبينة وبالقرائن ولو زادت قيمة التصرف علي النصاب – ألف جنية – فالتصرف في الحالتين يعد واقعة مادية يجوز إثباتها أو إثبات ما يخالفها أو يجاوزها بجميع طرق الإثبات ،
فإذا باع شخص عقاراً لآخر ، وكتب في عقد البيع أن الثمن ألف جنيه مثلاً ، وأرد الشفيع الأخذ بالشفعة ، فإن له أن يثبت أن حقيقية الثمن أقل – أي يثبت ما يخالف الكتابة بالبينة والقرائن لأنه من الغير في عقد البيع الذي يعتبر بالنسبة إليه واقعة مادية
وسيط السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 تنقيح المستشار مدحت المراغي – الجزء الأول المجلد الثاني – ص 369
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
للشفيع أن يطعن في الثمن الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وانعقد به البيع الصوري ، وبأنه يزيد علي الثمن الحقيقي وعندئذ يقع عليه عبء إثبات هذه الصورية ، وله أن يثبتها بطرق الإثبات القانونية كافة وإن عجز عن إثباتها اعتبر أنه قد تخلف عن الإيداع المفروض عليه قانوناً ، إن كان المبلغ الذي أودعه يقل عن الثمن المسمي بالعقد
نقض مدني – جلسة 5-12-1963 الطعن رقم 27 لسنة 29 ق س 14 ص 1131
كما قضت محكمة النقض في ذات الصدد
الدائن الشخصي للمتصرف يعتبر من الغير في الصورية ويجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة ، ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون حقه سابقاً علي التصرف الصوري بل يصح أن يكون حقاً تالياً لهذا التصرف
نقض مدني – جلسة 19-12-1965 الطعن رقم 158 لسنة 31 ق س 16 ص 1223
الاثبات في حالة الاحتيال علي القانون
للجميع – في حالة الاحتيال علي القانون – إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل المكتوب بشهادة الشهود
لا يمكن أن تكون الكتابة وسيلة للتحايل علي القانون ، كما لا يمكن حماية التصرفات غير المشروعة بتكليف الخصم المقدم ضده دليل كتابي بعد إثبات عكسه إلا بدليل كتابي استناداً إلي القاعدة التي تقررها المادة 61 من قانون الإثبات ومفادها أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز دليل كتابي فمتي وجد احتيال علي القانون فيجب تيسير كشفه وإباحة إثباته بجميع الطرق حتي يلقي جزءاه الحق ،
ويستوي في هذا أن يكون من يريد إثبات الاحتيال من الغير أو يكون أحد المتعاقدين ممن اشترك في الاحتيال بنفسه ويريد الآن الكشف عنه ، ففي الحالتين يقضي النظام العام بضرورة فضح هذا الاحتيال ومن ثم أبيح حتي للمتعاقد نفسه بعد أن اشترك فيه أن يثبته بجميع الطرق ولو بالبينة والقرائن
ومن ذلك أن يكون سبب الدين قماراً ويكتب المتعاقدان أنه قرض ، فيجوز للمدين في هذه الحالة أن يثبت . ما يخالف المكتوب بالبينة وبالقرائن ليدل علي أن السبب الحقيقي للدين هو القمر لا القرض . ومن ذلك أن يخفي العقد ربا فاحش ، ويكتب المتعاقدين سبباً غير ذلك فيجوز للمدين أن يثبت الربا الفاحش وهو يخالف المكتوب بالبينة والقرائن
وسيط السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 تنقيح المستشار مدحت المراغي – الجزء الأول المجلد الثاني – ص 373 ، 374
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
لئن كان الأصل – وعلي ما جري به نص المادة 61 من قانون الإثبات – أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون القصد من الكتابة التحايل علي أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ولو خالف بذلك الثابت بالكتابة
نقض مدني – جلسة 27-12-1984 الطعن رقم 6351 ، 640 لسنة 54 ق س 35 ع 2 ص 2281
مذكرة التمسك بعدم جواز الاثبات بالشهود
يجب قبل بدء التحقيق اثبات الاعتراض علي الاحالة للتحقيق وبعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود في محضر الجلسة لأن هذا الاعتراض واثباته قبل بدء التحقيق يؤدي بالتبعية الى بطلان التحقيق فلا يرتب أى أثر وان خالفت محكمة الموضوع الدفع ونص القانون وأسندت الحكم الى ما جاء بالتحقيق وأقوال الشهود يؤدي الى بطلان الحكم لفساده وهو أمر هام للنقض .
محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال
الدائرة … ( مدني )
مذكرة اعتراض المستأنف ضده
علي الحكم التمهيدي بالإحالة للتحقيق
لعدم جواز اثبات الصورية فيما بين المتعاقدين
الا بالكتابة ( المادة 61 اثبات )
في الاستئناف رقم …… لسنة .. ق
جلسة ………………
مقدمة من السيد / ……………………………. مستأنف ضده
ضد السيد / …………………………………….. المستأنف
يدفع المستأنف ضده ويتمسك علي نحو جازم وصريح
يقرع سمع الهيئة الموقرة
وقبل بدء التحقيق
بعدم جواز إثبات ما هو ثابت بالكتابة بغير الكتابة وعدم جواز اثبات الصورية المطلقة بين المتعاقدين بغير الكتابة وفقا لنص المادة 61 من قانون الاثبات
( وقد اعترض بذات الاعتراض وتمسك بذات الدفع قبل بدء التحقيق أمام محكمة أول درجة )
ويعترض علي الحكم التمهيدي من الهيئة الموقرة بإحالة الدعوي للتحقيق لإثبات الصورية المطلقة من المستأنف ( الطرف الأول بالعقد ) الذي لا يجوز له اثبات صورية العقد وما هو مكتوب بغير الكتابة – حيث تنص المادة 61 / أ من قانون الاثبات علي نحو واضح وصريح
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه : فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
فقد قضت محكمة النقض
طلب المتصرف إبطال عقد البيع الصادر منه الى ولديه استنادا الى أنه في حقيقته وصية . وجوب إثباته بالكتابة . علة ذلك . الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون . مقصور على من كان الاحتيال موجها ضد مصلحته
الطعن رقم 697 لسنة 42 ق جلسة 13/12/1976
إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقا للقواعد العامة فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة
(الطعن رقم 443 لسنة 36ق جلسة 16/3/1972)
هذا ما استقرت عليه محكمتنا العليا ( محكمة النقض ) في العديد من أحكامها التى هي نبراس القانونيين ومبادئها هي ارساء للعدالة وحسن تطبيق القانون علي النحو الصحيح الذي ابتغاه المشرع من سن نصوص القوانين فنص في وضوح وجزم وصرامة بالمادة 61 من قانون الاثبات بعدم جواز اثبات عكس ما هو مكتوب الا بالكتابة ( بغرض حماية المتعاقد من المتعاقد الأخر ان أراد بغير وجه حق التنصل من التزاماته وتصرفاته وحتى لا يتضرر المتعاقد الأخر من ذلك )
[ فالكتابة مقدمة علي البينة ] و بموجب هذا النص منع المشرع التحايل علي الحظر الذي أورده قانون الإثبات ومفاده عدم جواز إثبات عكس الدليل الكتابي بشهادة الشهود ، انطلاقا من قاعدة اعتمدها المشرع باعتبار الدليل الكتابي أقوى من شهادة الشهود ، ولا يجوز للدليل الأضعف أن يلغي الدليل الأقوى ، فقررت أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود
وفي الدعوي الراهنة
يحاول المستأنف بشتى الطرق التنصل من تصرفه القانوني والتزاماته المترتبة علي العقد والتربح علي حساب المستأنف ضده بلا وجه حق والنيل من العقد بالادعاء كذبا أنه عقد صوري صورية مطلقة ومحاولة اثبات هذا الادعاء الباطل بالبينة فيما لا يجوز اثباته قانونا الا بالكتابة
وما أدل علي سوء نية المستأنف والتحايل
- ( 1 ) أنه اعتاد البيع أكثر من مرة للمبيع الواحد ( مقدم مستندات رسمية تفيد ذلك )
- ( 2 ) أنه ادعي علي غير الحقيقة بصحيفة الاستئناف بأن المستأنف ضده يستقطع من معاشه 20% شهريا ليثبت علي غير الحقيقة أنه غير ذي قدره مالية في أن الحقيقة ووفقا للمستند المثبت لذلك أن المستأنف مرافق للمستأنف ضده بسبب حالته الصحية فتم زيادة معاش المستأنف ضده بإضافة 20% من قيمة المعاش الخاص به لوجود مرافق ( أي العكس هو الصحيح المستأنف هو من يستفيد من معاش المستأنف ضده كمرافق له ) ولذلك نهيب بعدالة المحكمة مراجعة ذلك المستند بعناية وتمحيصه الذي تضمن ( للإفادة بمدي أحقيته ( المستأنف ضده ) في صرف نسبة 20% من قيمة معاشه ( بدل مرافق )
وذيل المستند يستحق بدل مرافق 20% ( هذه النسبة من معاش المستأنف ضده 20% تضاف الى معاشه لاحتياجه الى مرافق ) أي أن المستأنف هو من يستفيد من معاش المستأنف ضده وليس العكس
[ الا أنه بصحيفة استئنافه أراد عن عمد ( تغيير معني ومضمون المستند ليثبت خلافا للواقع وللحقيقة أن المستأنف ضده يستقطع من معاش المستأنف نسبة ليظهره علي غير الحقيقة بمظهر غير القادر ماليا متناسيا أن المستأنف من محاربي الارهاب وأصيب بعجز عام 2012 تم تعويضه عنه بمبلغ نقدي كبير من القوات المسلحة تقديرا لتضحياته ) ( يستطيع منه شراء الشقة محل عقد التداعي وغيرها – خلاف معاشه الكبير )
- ( 3 ) ادعي المستأنف أيضا بصحيفة استئنافه وعلي غير الحقيقة وهو قول باطل بلا سند أن المستأنف ضده أراد الحصول علي تأشيرة …. فاضطر المستأنف الى التوقيع علي العقد بسبب ذلك ( متناسيا أن المستأنف ضده علي ذمة القوات المسلحة ولا يحق له السفر الا بموافقة القوات المسلحة – وهو في الأصل ممنوع عليه السفر للأمن العام ولسلامته )
هذا بعض من الادعاءات الباطلة للمستأنف وسنتقدم لعدالة المحكمة في المذكرة الختامية بإذن لله تعالي بكافة الأوجه القانونية والواقعية التى تدحض ادعاءات المستأنف
بناء عليه
يتمسك المستأنف ضده علي نحو جازم وصريح ويعترض ( وقبل بدء التحقيق ) علي الحكم التمهيدي بإحالة الدعوي للتحقيق لإثبات صورية عقد التداعي المطلقة لعدم جواز اثبات الصورية بين طرفي التعاقد المكتوب الا بالكتابة تأسيسا علي نص المادة 61 من قانون الاثبات ويعتصم بهذا الدفاع أمام عدالة المحكمة