ما هي دعوي العرض ودعوي الضمان الفرعية وفقا لنص المادة 117 مرافعات حيث نص المشرع علي أحقية الخصوم بادخال من كان يصح اختصامه بالدعوي عند رفعها ابتداء بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي مع مراعاة أحكام المادة 66 من قانون المرافعات
محتويات المقال
نص المادة 117 مرافعات
المادة 117 مرافعات تنص علي
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 من قانون المرافعات
مبدأ البينة علي من ادعي
التجاوز بإلزام الغير بتقديم محرر تحت يده
تجاوز المشرع مرحلة إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده الي إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده ، والغير ابتداء ليس طرفاً في الخصومة ، بل يتصور ألا يكون طرفاً في المحرر المطلوب تقديمه ، لكنها مصلحة العدالة ، بررت مرة إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ، وتبرر هنا إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده .
المشكلة أن هذا الغير ليس طرفاً في الخصومة القائمة حتي يمكن إلزامه ، لذا يجب أن يسبق إلزامه إدخاله في الدعوى القائمة والمنظورة ، هذا ما قررته المادة 26 من قانون الإثبات حين قررت أن للمحكمة – والمقصود بالمحكمة هنا محكمة الدرجة الأولي ومحكمة الدرجة الثانية أيضاً – أن تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده .
كيفية إدخال الغير في الدعوى أو الاستنئاف لإلزامه
المادة 26 محل البحث تتحدث عن إدخال الغير وآلية الإدخال تنظمها نصوص قانون المرافعات باعبتاره القانوني الإجرائي الواجب الإعمال ،
وطبقاً للمادة 117 من قانون المرافعات :
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66
حيث تنص المادة 66 مرافعات علي
تنص المادة 66 من قانون المرافعات المشار إليها علي أنه
ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي.
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
وطبقاً للمادة 118 من قانون المرافعات :
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من تى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .
وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى.
قضت محكمة النقض
مؤدى نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 و هو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المراد إدخال الخصم فيها ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك ، بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال لا يرتب أثراً لمخالفته أوضاع التقاضي الأساسية
الطعن رقم 950 لسنة 53 ق ، جلسة 28-2- 1988
كما قضت محكمة النقض
يكفى لصحة إدخال الغير فى الدعوى وفقاً للمادة 117 من قانون المرافعات و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تقدم صحيفة الإدخال إلى قلم الكتاب لقيدها و إيداعها إذ يتحقق بذلك ما هدف إليه المشرع وابتغاه من هذا الإجراء فلا ينال من صحته تراخى قلم الكتاب فى إتمام إجراءات القيد و الإيداع
و كان البين من الأوراق أن المطعون عليها الأولى لم تقتصر استئنافها على ما قضى به الحكم الإبتدائى فى موضوع الدعوى بعدم قبولها و أفصحت صراحة فى دفاعها الثابت بمذكراتها المقدمة لمحكمة الإستئناف عن نعيها على قضاء الحكم الإبتدائى بعدم قبول صحيفة إدخال الطاعن فى الدعوى لعدم قيدها بقلم كتاب المحكمة
و كان البين من تلك الصحيفة أنها قدمت إلى قلم المحكمة بتاريخ 13/12/ 1980 بعد سداد الرسم المستحق عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بها فى قضائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
الطعن رقم 355 لسنة 56 ق ، جلسة 30-1- 1991
ما هي شروط إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده
شروط قبول إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده هي ذات شروط إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ، لذا فقد نصت المادة 26 إثبات في عجزها علي أنه ” وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة “
هذه الإحالة تعني وجوب التقييد بما تقرره المادتين 20 ، 21 من قانون الإثبات
حيث تنص المادة 20 من قانون الإثبات علي أنه :
يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده :
- أ – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
- ب – إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
- ج – إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
وتنص المادة 21 من قانون الإثبات علي أنه :
يجب أن يبين فى هذا الطلب :-
- أ أوصاف المحرر الذي يعينه .
- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
- الواقعة التى يستدل به عليها .
- الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .
- وجه إلزام الخصم بتقديمه .
ويستفاد من هاذين النصيين كشروط لإجابة الخصم إلي طلبه بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده :
أولاً : الصفة والمصلحة
وأساس هذا الشرط صريح نص المادة 3 من قانون المرافعات – فقرة 1- والتي يجري نصها علي أنه :
لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ثانياً : التزام الشروط الواردة بالمواد 20 ، 21 من قانون الإثبات
فطبقاً للمادة 20 من قانون الإثبات لا يقبل طلب الإلزام عموماً – سواء أكان المحرر تحت يد الخصم أو تحت يد الغير – إلا إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه ، أو إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة ، أو كان الخصم قد استند إليه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
وطبقاً للمادة 21 من قانون الإثبات
يجب أن يبين في طلب الإلزام أوصاف المحرر الذي يعينه ، فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل ، الواقعة التى يستدل به عليها ، الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، وجه إلزام الخصم بتقديمه
قضت محكمة النقض
إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون
الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94 بتاريخ 19-01-1956
إدخال الغير لإلزامه بالعرض
تنص المادة 27 من قانون الإثبات علي أنه :
كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى كان فحص الشئ ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ، فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها فى إثبات حق له .
على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشئ إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه .
ويكون عرض الشئ فى المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا آخر ، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً ، وللقاضي أن يعلق عرض الشئ على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .
القاعدة العامة
أنه لا يجوز إجبار الخصم على تقديم ما تحت يده من مستندات وأدلة غير أن هذا الأصل قد أورد عليه قانون الإثبات عدة استثنئات مراعاة لحسن سير العدالة بتيسير سبل الوصول للحقيقة ولو علي حساب من بيده هذه المستندات وتلك الأدلة ، فقد أجاز قانون الإثبات – بشروط بينتها المواد 20 ، 21 منه – إلزام الخصم بتقديم محررات تحت يده .
وإمعاناً في حرص المشرع علي ظهور الحقيقة ولو كانت تحت يد الغير أجازت المادة 27 من قانون الإثبات إدخال الغير ولو أمام محكمة الاستنئاف لإلزامه بتقديم محررات تحت يده .
أما المادة محل البحث ، وهي المادة 27 من قانون الإثبات فتعد وبحق تطبيقاً صارخاً للحق في العدالة بمعني الحق في الوصول للحقيقة أين كانت وتحت أي يد كانت ، وقد أطلق البعض من الفقه علي هذه المادة ” دعوى العرض “
إدخال الغير فى الخصومة ( إختصام الغير )
يقصد بإدخال الغير فى الخصومة إجبارة على الدخول فى خصومة قائمة بناء على طلب من الخصوم أو بأمر من المحكمة ويكون إدخال الغير فى الخصومة لتحقيق واحد من ثلاثة أهداف هى :
- طلب الحكم عليه ببعض الطلبات سواء كانت هذه الطلبات هى ذات الطلبات الموجهة إلى المدعى عليه الأصلى الذى رفعت الدعوى فى مواجهته أو طلبات مغايرة لها .
- صدور الحكم فى مواجهته ليكون حجة عليه بحيث لا يتنكر له بعد ذلك
- لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة فى الدعوى المعروض على المحكمة .
وقد يكون اختصام الغير بناء على أمر من المحكمة وقد يكون بناء على طلب أحد الخصوم ، ونزيد كلا النوعين إيضاحا فيما يلى .
- إدخال الغير بناء على أمر المحكمة (م 118 )
- إدخال الغير بناء على طلب الخصوم ( م 117 )
و نعتقد أن اصطلاح إدخال الغير أكثر دقة من اصطلاح إختصام الغير ، لأن الإختصام يعنى جعل الغير خصما ، فى حين أن من يتم إدخاله فى الدعوى لا يكتسب دائما هذه الصفة ، لعلى نحو ما سبين فى موضعه ، أما اصطلاح إدخال الغير فى الخصومة فإنه يحتمل المعنين ، إدخال من يكتسب صفة الخصم وإدخال من لا يكتسب هذه الصفة
ولذا فإنه هو الذى يتفق مع حقيقة المسألة . وبالرغم من أن ” إختصام الغير ” هو الاصطلاح الذى اتخذه المشرع عنوانا للفصل الانى من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات ، إلا أنه لم يستخدم فى المادتين 117 ، 118 منه للدلالة على إدخال الغير هذا إصطلاح وغنما استخدم إصطلاح ” إدخال ” أو ” يدخل ” .
د/ عبد محمد القصاص ،الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدنية والجارية ، الطبعة الثانية 2010 ، صــ 520
اختصام الغير بطلب الخصوم
أحواله واجراءاته – دعوى الضمان الفرعية من أهم تطبيقاته :
أما اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم الأصليين فى الدعوى ، فلم يذكر المشرع أحواله على سبيل التحديد ، وإنما وضع ضابطا موجزا لجوازه ، فقد نصت المادة 117 مرافعات على أن ” للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ….”
ومع أن لفظ ” الخصم ” ينصرف إلى المدعى أو المدعى عليه ، إلا أن عبارة ” من كان يصح اختصامه عند رفعها ” تفيد – لأول وعلة – من كان يصح رفع للدعوى عليه إلى جانب المدعى عليه الأصلى .
إلا أن الواقع أن للمدعى عليه كما للمدعى اختصام اشخاص فى الدعوى ، ما دامت تربط من يراد اختصامه بالدعوى صلة محققة ، كانت تبرر وجوده ضمن اشخاصها من اول امرها .
ويحقق اختصام الغير مزية فض نزاعين او اكثر فى قضية واحدة ، اة على الاقل جعل الحكم الصادر حجة على المختصم فيمتنع علية الاحتجاج بنسبيته .
وابرز مثال على اختصام الغير يمكن صدوره من المدعى أو من المدعى عيله ، هو ادخال الير ضامنا فى الدعوى ، وهو ما يسمى ” دعوى الضمان الفرعية “
ومن الأمثلة الطريفة اختصام الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ، لازمة أو منتجة فى الدعوى الأصلية ،
وقد نصت عليه المادة 26 إثبات بقولها :
يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى ادخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة “.
على أن اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم ، يحصل – بصفة عامة – بتليف بالحضور لإحدى الجلسات المحددة لنظر الدعوى الأصلية ، وهو بالنسبة للمختصم دعوى مقامة عليه ، يجب أن يراعى فى صحيفتها وفى اعلانها وفى التكليف بالحضور فيها ما يراعى فى تحرير صحف الدعاوى واعلانها ، كما تراعى بالنسبة له مواعيد الحضور .
د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، صــ 585 وما بعدها
وقد نصت على ذلك المادة 117 بقولها :
ويكون ذلك بالإجرءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 “. وهى المادة الخاصة بمواعيد الحضور
ويتم اختصام الغير بمجرد اعلانه وتكليفة بالحضور لإحدى الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ولا حاجة لقيد جديد للدعوى بالنسبة له ، ويكفى أن يقدم أصل اعلان اختصامه للمحكمة فى أية جلسة قبل اقفال باب المرافعة .
ويعتبر من اختصم على هذا النحو طرفا فى الدعوى عليه واجب الحضور وإلا حكم فى غيبته . ويجوز توجيه الاستئناف إليه إذا حكم ابتدائيا لصالحه .
د / أحمد مسلم ، صــ586 .
نقض مدنى 21 يونية سنة 1956 ، مجموعة النقض ، السنة 7 ” العدد 2 ، رقم 106 ، ص 751 .
لا يلزم حصول المدعى أو المدعى عليه على إذن من المحكمة لكى يدخل شخصا من الغير فى الخصومة كل ما فى الأمر أن قبول إدخال الغير يكون خاضعا لتقدير المحكمة وفق ما تتبينه من توافر المقتضيات السابقة
انظر : محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات ، ص 757 . مشار إليه عبد القصاص ، صــ528 ولعل صياغة المادة 117 تفيد ذلك إذ جاءت على النحو التالى للخصم أن يدخل …. ولم تأت بصياغ : للخصم أن يطلب ….. د / عيد محمد القصاص ، صــ528 .
وقد لا يكون من نافلة القول أن نشير إلى أن طلب الإدخال يمكن أن يكون من المدعى أو من المدعى عليه . فلا يصح أن يفهم أن هذا الطلب يكون دائما من جانب المدعى باعتباره هو الذى كان له أن يختصم الغير ابتداء أى عند رفعه الدعوى . والحقيقة أن هذا الحق ثابت أيضا للمدعى عليه ،
ذلك أن النص يخول هذا الحق للخصم والمدعى والمدعى عليه يشتركان فى هذه الصفة . ولذا فإن المعنى المقصود هو أنه يجوز للمدعى أو للمدعى عليه أن يختصم من كان يحق للمدعى اختصامه عند رفع الدعوى
د/ عبد محمد القصاص ، مرجع سابق ، صـ528
ومن أمثلة الإدخال بناء على طلب الخصوم طلب المدعى فى دعوى التعويض للضرر الناتج عن الخطأ اختصام من اشترك مع المدعى عليه فى الخطأ ، وطلب المدعى فى دعوى إثبات الملكية إدخال من تلقى من المدعى عليه حقا على العين محل النزاع
وطلب المدعى فى دعوى المسئولية إدخال شركة التأمين الضامنه للمدعى عليه أو طلب المدعى عليه نفسه إدخال هذه الشركة ، وطلب المدعى عليه فى دعوى ملكية مال معين إدخال من تلقى عنه ملكية هذا المال
وطلب المدعى فى دعوى فسخ عقد الإيجار المرفوعة ضد المستأجر الأصلى إدخال المستاجر من الباطن ، وطلب المدعى أو المدعى عليه فى الدعوى غير المباشرة التى يرفعا دائن المدين على مدين مدينه للمطالبة بحقوق مدينه قبله إدخال مدين المدعى الذى هو دائن المدعى عليه فى الدعوى
تجدر الإشارة إللى أن الفرض فى الإدخال بناء على طلب الخصوم بالمعنى الذى نعرض له فى هذا المقام هو أن الدعوى قد رفعت صحيحة على من رفعت عليه ودون حاجة إلى اختصام من يطلب الخصم إدخاله . وبعبارة أخرى فإننا لا نقصد بالإدخال بناء على طلب الخصوم الإدخال المقصود به تصحيح شكل الدعوى فى الحالات التى يتطلب فيها المشرع لصحة رفع الدعوى اختصام أشخاص معينين ، مثل دعوى الشفعة مثلا . فإدخال الغير فى هذه الحالة يعد تصحيحا لشكل دعوى يكون تعدد الخصوم فيها إجباريا وقد سبق أن بينا أن لهذا التصحيح شروط وضوابط لابد من مراعاتها القصاص
ومن الأمثلة التشريعية لطلب إدخال الغير فى الدعوى ما نصت عليه المادة 26 من قانون الإثبات من أنه يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الإستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده .
وكما هو واضح من هذا النص فإن إدخال الغير هنا لا يقصد به توجيه طلب إليه أو صدور الحكم حجة فى مواجهته وإنما فقط للمساعدة فى إظهار الحقيقة بتقديم محرر تحت يده يمكن أن يكون دليلا على هذه الحقيقة .
وقد اشترطت المادة 26 إثبات لجواز طلب إدخال الغير لتقديم محرر تحت يده مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها بشأن طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم محر تحت يده والتى ورد النص عليها فى المواد 20-25 إثبات
حددت المواد 20 وما بعدها من قانون الإثبات الحاللات التى يجوز فيها طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده ، والبيانات التى يجب ذكرها فى طلب الإلزام بتقديم مستند ، وجزاء عدم الإلتزام بأحكام المادتين السابقتين ، وكيفية تقديم المحرر وجزاء عدم الإلتزام بما أمرت به المحكمة وإمكانية سحب المستند من قبل من قدمه مرة أخرى
وتطبيقا لقاعدة إدخال الغير ليقدم مستندا تحت يده فقد قضى
بأن المادة 26 إثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده ، إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد 20-25 إثبات ومنها ما أوجبته المادة 21 من ضرورة بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمة ، فإذا كان الخصم قد طالب الغير بتقديم ما لديه من عقود واتفاقات وحسابات ومستخلصات ولم يفصح فى طلب الإلزام عن أوصاف تلك المحررات وفحواها وسائر البيانات التى 21 بيانه فإن طلبه يكون غير مقبول ولا تثريب على المحكمة إن التفتت عنه
( نقض مدنى 5/3/1979 مجموعة أحكام النقض س 30 ع 1 ص 713 )
هذا بالإضافة إلى مثال تشريعى هام وهو اختصام الضامن
دعوى الضامن الفرعية
أمثلة على ” طلب الضمان ” أو الدعوى الفرعية به :
وصورة دعوى الضمان الفرعية أو ما سماه القانون ” إدخال ضامن ” نتخلص فى افتراض قيام دعوى بين طرفين ، يكون لأحداهما بالنسبة للحق المطالب به حق ضمان شخص آخر ، فيرى أن خير دفاع له فى الدعوى المقامة عليه هو أن يدخل ضامنه ليدفع عنه المطالبة أن استطاع ، وإلا فليؤدى إليه موجبات الضمان ، دون حاجة لمقاضاته على استقلال بعد ذلك بدعوى ضمان أصلية
فإذا رفعت مثلا دعوى استحقاق على المشترى من شخص يزعم أنه هو – دون البائع – المالك الحقيقى للمبيع ، فإن المشترى وهو مدعى عليه فى دعوى الاستحقاق . وإذا رفعت دعوى مطالبة بالدين من المحال على المدين فانكر المدين مديونيته ، كان للمحال – وهو المدعى فى دعوى المطالبة – أن يدخل المحيل ضامنا ، وهكذا .
معنى الضمان
للضمان فى فقه المرافعات معنى أوسع من معناه فى القانونين المدنى والتجارى
د/ رمزى سيف ، مرجع سابق ، صـ 364 وما بعدها
فالضمان فى القانونين المدنى والتجارى
التزام يترتب بحكم القانون أو يمقتضى الاتفاق على من نقل حقاً بمقابل إلى ىخر قبل من انتقل إليه الحق فى الدفاع عنه إذا ما نازعه الغير منازعه ترجع إلى سبب سابق على نقل الحق وبتعويضه إذا أفلح الغير فى منازعته ومثله التزام البائع قبل المشترى
(مادة 439 وما بعدها من التقنين المدنى)
والتزام المحيل قبل المحال
(مادة 308 وما بعدها من التقنين المدنى)
والتزام المؤجر قبل المستأجر
(مادة 581 وما بعدها من القانون المدنى) .
أما الضمان فى فقه المرافعات
فالضمان يشمل فضلا عن الحالات المعروفة فى القانونين المدنى والتجارى كل حالة يكون فيها لشخص أن يرجع على آخر بسب مطالبة الغير أو منازعة الغير له
- كرجوع الكفيل على المدين الصلى إذا طالب الدائن الكفيل
- ورجوع المدين المتضامن على المدنين الآخرين بإلزام كل منهم بنصيبه فى الدين الذى قام هو بدفعه للدائن
- ورجوع المسئول مدنياً عن فعل الغير على مرتكب الفعل الضار
- ورجوع أحد الخصوم بالتعويض على المحضر المتسبب فى بطلانها
- ورجوع بائع ثان على البائع له بطلب فسخ البيع الحاصل له لعدم تسليم العين المبيعة إذا رفعت على هذا البائع الثانى دعوى من مشتر منه بطلب فسخ البيع الثانى لعدم تسليم العين المبيعة .
ويسمى صاحب الحق فى الرجوع بالضمان بصاحب الضمان أو المضمون ويسمى الملتزم بالضمان ضامناً ، وتسمى الدعوى التى يرجع بها صاحب الضمان على الضامن بدعوى الضمان
د / رمزى سيف ، مرجع سابق ، صـ365
وقد أورد القانون احكاما تفصيلية فى دعوى الضمان الفرعية ، نظرا لكثرة استخدامه عملا ، ولأهميتها من حيث مزاياها المحققة بالنسبة لدعوى الضمان الأصلية . وهذه الأحكام تتعلق بحق طالب الضمان فى التأجيل لإدخال ضامنه ، وبالحكم فى دعوى الضمان من حيث صلته الزمنية والموضوعية بالحكم فى الدعوى الأصلية .
ويتم اختصام الغير بمجرد اعلانه وتكليفه بالحضور لإحدى الجلسات المحدد ة لنظر الدعوى ، ولا حاجة لقيد جديد للدعوى بالنسبة له ، ويكفى أن يقدم اصل اعلان اختصامه للمحكمة فى أية جلسة قبل اقفال باب المرافعة . ويعتبر من اختصم على هذا النحو طرفا فى الدعوى عليه واجب الحضور وإلا حكم فى غيبته . ويجوز توجيه الاستئناف إليه إذا حكم ابتدائيا لصالحه .
نقض مدنى 21 يونيه سنة 1956 ، مجموعة النقض ، السنة 7 ، العدد 2 ، رقم 106 ، ص 751 .
د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، صــ586 وما بعدها
أحكام طلب الضمان
حق الطالب فى تأجيل الدعوى الأصلية
فمن حيث حق طالب الضمان – مدعيا كان أم مدعى عليه – فى تأجيل الدعوى الصلية ليتمكن من ادخال ضامنه فيها ، يلاحظ أن المشرع قد جعل هذا التأجيل واجبا على المحكمة متى توافرت شروط معينة تتعلق بنشاط طلب الضمان فى طلبه ، بحيث يعتبر رفضها التأجيل رغم توافر هذه الشروط مخالفة للقانون واخلالا بحق الدفاع . أما إذا لم تتوافر تلك الشروط فأن التأجيل يكون جوازيا للمحكمة ،
وقد نصت على ذلك المادة 119 مرافعات بقولها :
يجب على المحكمة فى المواد المدنية اجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ اعلانه الدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان ، أو إذا كانت الأيام الثمانية المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور ، ويكون ادخال الخصم للضامن بألإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، صـ 587
الحكم فى طلب الضمان ومدى اقترانه الزمنى بالحكم فى الدعوى الأصلية :
ومن حيث الحكم فى طلب الضمان ينبغى – وطلب الضمان نوع من الدفاع فى الدعوى الأصلية – أن يفصل فى طلب الضمان مع الفصل فى الدعوى الأصلية .
فإذا حكمت المحكمة باستحقاق المبيع للمدعى فى الدعوى الأصلية ، يجب فى نفس الوقت ، متى تحققت من وجود الضمان وصحته ، أن تحكم بموجباته على الضمان للمدعى عليه فى الدعوى الأصلية .
على أنه إذا كان الحكم فى طلب الضمان يحتاج إلى وقت لا يحتاجه الحكم فى الدعوى الأصلية ، وكان من غير الضرورى تاخير الحكم فى الدعوى الأصلية إلى أن يتم تحقيق طلب الضمان ، حاز الحكم فى الدعوى الأصلية أولا ، واستبقاء طلب الضمان للحكم فيه بعد ذلك ، ولا شك أن هذا التفريق بين الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ، والإ فصلت المحكمة فى دعوى الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية “.
د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، صـ 587
دخول الضامن يحقق مزية لطالب الضمان ومزية للمدعى الأصلى إذا صح الضمان وقد تترتب عليه مسئولية الطالب إذا اخفق ومن ناحية أخرى بادخال الضامن فى الدعوى القائمة يتحقق مزيد من الفائدة لطرفيها
أ- فطالب الضمان
إذا كان الضمان يستغرق موضوع الدعوى الأصلية يجوز له أن يطلب اخراجه من الدعوى ، بمعنى أنه لا يكون مكلفا بمتابعة الحضور فيها ، ولا يلتزم على أى حال – بمصاريفها .
فمثلا إذا كانت الدوى الصلية باستحقاق عين مبيعة ، وأدخل المشترى (وهو المدعى عليه فى دعوى الاستحقاق) البائع له ضامنا ، فأنه – ومليكة العين هى موضوع الدعوى الأصلية وهى ايضا موضوع الضمان – يجوز له أن يقف موقف المتفرج ، بعد أن ربط بين البائع ومدعى الاستحقاق بخصومة قضائية ، وأصبحا بذلك الخصمين الحقيقيين بالنسبة لملكية العين ، على أن خروجه من الدعوى لا يعنى أكثر من ذلك ، فهو يظل خصما يحتج عليه بالحكم الصادر فيها .
ب- وليس طالب الضمان وحده هو الذى يستفيد من الحكم على الضامن
وانما نعم الفائدة فتشمل المدعى فى الدعوى الأصلية ، بافتراض أن طالب الضمان هو المدعى عليه فيها . فإذا كان بديهيا أن يستفيد المشترى فى المثال المتقدم من الحكم على الضامن بقدر ما يضار به ، إذ يحكم له – فى الوقت الذى يخسر فيه الملكية – بموجبات الضمان على البائع له
إلا أن المشرع قرر كذلك أن يستفيد المدعى الأصلى وهو طالب الاستحقاق من الحكم على الضامن :
فإذا حكم على الضامن بموجبات الضمان للمدعى عليه ، فإن المدعى وقد حكم له بالملكية ، يحتج بهذا الحكم لا فى مواجهة المدعى عليه فقط ، وانما فى مواجهة الضامن كذلك ، وبذلك يكون محكوما له بها على كل من المدعى عليه والضامن ، رغم أنه قد لا يكون قد وجه طلبات ما إلى الضامن .
وهذه المزية لدعوى الضمان ، مع المزية الأولى لها ، قد قررتهما المادة 121 مرافعات بقولها :
إذا أمرت المحكمة بضم دعوى الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلى ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ويجوز لطالب الضمان اخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصى
ج- ويقابل هذه الفوائد
عند صحة طلب الضمان وصحة الدعوى الأصلية – خطر المسئولية عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية عند صحتها وحدها دون صحة طلب الضمان . ولكن هذه المسئولية ليست حتمية فقد يكون طالب الضمان . ولكن هذه المسئولية ليست حتمية ، فقد يكون طالب الضمان حسن النية فى طلبه رغم عدم صحته
وقد لا يتحقق تأخير يذكر فى الفصل فى الدعوى الأصلية بسبب طلب الضمان ، أو قد لا يتحقق ضرر ما رغم التأخير . لذلك جعلت المادة 122 مرافعات هذه المسئولية جوازية للمحكمة بتقريرها أنه ” إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له حاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية “
د/ رمزى سيف ، مرجع سابق ، صــ 367 وما بعدها
المفاضل بين الرجوع بدعوى الضمان الأصلية وبين إدخال الضامن :
تقدم القول بأن لصاحب الضمان أن يرجع على الضامن بدعوى ضمان أصلية أو بادخاله فى الدعوى الأصلية بطلب عارض (دعوى ضمان فرعية)
ولكن الأفضل لصاحب الضمان أن يرجع على الضامن بدعوى ضمان فرعية وذلك للاعتبارات الآتية :
- فى الرجوع بطلب عارض اقتصاد فى الوقت وتيسير للإجراءات إذ يحصل صاحب الضمان على حكم على الضامن فى نفس الوقت الذى يحكم فيه فى الدعوى الصلية لمصلحة الغير ، وبهذا يتفادى المضمون ما يصيبه من ضرر بسبب إعسار الضامن بعد الحكم فى الدعوى الأصلية .
- بإدخال الضامن فى الدعوى الصلية مع الغير يستفيد المضمون من وسائل الدفاع التى تكون عند الضامن ككا يساعد المضمون على الحصول على حكم لمصلحته فى الدعوى الأصلية .
- إذا اختار المضمون الرجوع بدعوى ضمان اصلية فإنه قد يتعرض لخطر سقوط حقه فى الضمان وذلك إذا أثبت الضامن عند الرجوع عليه بدعوى ضمان اصلي أنه كان فى إمكانه دفع الدعوى الأصلية مع الغير لو أنه أدخل فيها ينص القانون المدنى فى المادة 440/3 على أنه إذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى ، فقد حقه فى الرجوع بالضمان ، فقد حقه فى الرجوع بالضمان إذ أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى الاستحقاق
- إذا أدخل المضمون الضامن فى الدعوى الصلية مع الغير كان للمضمون أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لك يكن مطالباً بالتزام شخصى ( مادة 121 ) .
تأجيل الدعوى الصلية لإدخال الضامن :
يحتاج صاحب الضمان إلى طلب تأجيل الدعوى الصلية لإدخال ضامنه فيها فى حالتين :
- إذا حل ميعاد نظر الدعوى الأصلية ولم تكن دعوى الضمان الفرعية قد رفعت فهو يطلب تأجيل الدعوى الأصلية ليرفع دعوى الضمان الفرعية .
- إذا رفع صاحب الضمان دعواه الفرعية وتحددت لنظرها جلسة تحل بعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى الأصلية فهو يطلب تأجيل الدعوى للجلسة المحددة لنظر دعوى الضمان الفرعية وضم الدعويين معاً .
التزام المحكمة بتأجيل الدعوى الأصلية :
إذا طلب صاحب الضمان تأجيل الدعوى الأصلية فى الحالتين سابقتى الذكر لإدخال ضامنه فيها فهل تلتزم المحكمة بإجابته إلى طلب التأجيل ؟
الأصل أن المحكمة ليست ملزمة بالتأجيل إنما تلتزم بالتأجيل إذا توفر الشرطان الآتيان :
- أ – أن تكون الدعوى الأصلية دعوى مدنية وليست تجارية لأن المسائل التجارية لا تحتمل الإرجاء وتقتضى سرعة البت فيها
- ب – أن يكون صاحب الضمان قد بادر بتكليف ضامنه بالحضور خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه بالدعوى أو لقيام السبب الموجب للضمان ، أو تكون الجلسة المحددة للدعوى الأصلية قد حلت قبل معنى ثمانية الأيام المذكورة .
ويقصد بالسبب الموجب للضمان الأمر الذى يقتضى رجوع المضمون على صاحب الضمان والغالب أنه يرفع الدعوى الأصلية يقوم السبب الموجب للضمان ولكن قد لا يقتضى رفع الدعوى الأصلية بذاته الرجوع على الضامن وإنما يقضتيه ما ابداه الخصم من دفاع فى الدعوى الأصلية
ولذلك تبدأ الثمانية اليام من إبداء هذا الدفاع كما لو رفع المحال بالدين دعوى على المدين بطلبه بالدين فأنكر المدين وجود الدين ، فيضطر المحال إلى إدخال المحيل ضامناً للقيام بإلتزامه بالضمان ، فإنكار الدين من المدين هو السبب الموجب للضمان .
إذا توفر الشرطان المتقدمان كان على المحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية أن تجيب صاحب الضمان إلى طلبه تاجيل الدعوى لإدخال ضامنه فيها ، فإن تخلف الشرطان أو أحدهما فلا تلتزم المحكمة بالتأجيل وإنما يكون لها أن تجيب صاحب الضمان أو لا تيجبه بحسب ما تره (مادة 119) .
وعلى كل حال فإن المحكمة تراعى عند تأجيلها الدعوى ، سيواء أكان التأجيل إجبارياً أو جوازياً ، المواعيد اللازمة لتكليف الضامن بالحخضور (مادة 119/2) .
مركز صاحب الضمان ومركز الضامن فى الدعوى الأصلية :
صاحب الضمان خصم فى الدعوى الأصلية لأنها إما مرفوعة منه على الغير أو مرفوعة من الغير عليه ، وهو خصم فى دعوى الضمان الفرعية باعتباره طالب الضمان ، فإذا حكم عليه فى الدعوى الصلية فإنه يحكم عليه بمصاريفها ويحكم له بهذه المصاريف ضمن ما يحكم له به على الضامن .
ولصاحب الضمان أن يطلب خروجه من الدعوى الأصلية بشرط ألا يكون ملتزماً فيها بالتزام شخصى (مادة 121)
كما إذا رفع مدعى استحقاق عين دعوى على مشتريها فأدخل المشترى البائع له ضامنا فيها ، فيجوز فى هذه الحالة للمشترى أن يطلب خروجه من الدعوى الأصلية ولأن الالتزام بالضمان فى هذه الحالة يشمل الالتزام بالدفاع عن صاحب الضمان والرد على دعوى الغير فضلا عن الحكم على الضامن بالتعويض إذا فشل فى رد دعوى الغير .
أما إذا كان صاحب الضمان ملتزماً قبل الغير رافع الدعوى الأصلية بالتزام شخصى فلا يجوز له الخروج من الدعوى ، كما إذا رفع دائن دعوى على الكفيل فأدخل الكفيل المدين ضامناً
ومثله أيضا حالة ما إذا رفع مشتر دعوى على البائع له يطالبه فيها بتعويض بسبب وجود عيب فى العين ، وكان البائع ق اشترى العين من شخص آخر فأدخله ضامناً فى الدعوى ، فلا يجوز لمدعى عليه فى الدعوى الأصلية ملتزم قبله بالتزام شخصى
لا يجوز للكفيل الخروج من الدعوى لأنه ملتزم ألتزاما شخصياً قبل الدائن ، ولأن التزام الضامن يقتصر على الالتزام بتعويض صاحب الضمان عما يصيبه من ضرر بسبب الحكم عليه فى الدعوى الأصلية .
على أن الخروج من الدعوى محدود الأثر ، إذ يقتصر أثره على تفادى الحكم على صاحب الضمان بمصاريف الدعوى الصلية ليحكم بها على الضامن مباشرة و لا يتعدى أثر الخروج هذا فلا يترتب عليه زوال صفة المضمون كخصم فى الدعوى الأصلية وكخصم فى طلب الضمان ، فلا يمنع خروجه خروجه من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية عند الآقضتاء كما لا يمنع من الحكم له عند الاقتضاء على الضامن
ويعتبر الضامن ، إذا ضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية ، خصما للمدعى الصلى ولو لم يكن المدعى الأصلى قد وجه طلباً للضامن واكفتى بتوجهه طلبه لصاحب الضمان ( مادة 121 ) .
فإذا رفع دائن دعوى على كفيل بطلب الدين فادخل الكفيل المدني الأصلى ضامناً ، فإن الحكم الصادر للدائن على الكفيل يعتبر حكما أيضاً للدائن ولو أن الدائن اقتصر على توجيه طلبه للكفيل .
دعوى الضمان الأصلية ودعوى الضمان الفرعية :
لصاحب الضمان أن يرجع على الضامن إما بدعوى ضمان اصلية أو بدعوى ضمان فرعية
أما الدعوى الأصلية
فهى الدعوى التى يرفعها المضمون على الضامن بعد انتهاء النزاع فى الدعوى الأصلية مع الغير
والدعوى الفرعية
هى التى يدخل بها المضمون ضامنه فى الخصومة القائمة بين المضمون وبين الغير ويطلب فيها من الضامن القيام بالتوام الضمان .
فالمشترى الذى ينازعه فى ملكية العين المبيعة له أن يظر الحكم فى النزاع بينه وبين الغير ثم يرفع البائع له دعوى ضمان أصلية ترفع وتحقق ويحكم فيها طبقاً للقواعد التى تطبق على سائر الدعاوى
وللمشترى أن يدخل البائع له فى الدعوى القائمة بين المشترى وبين الغير بطلب عارض هو المسمى بدعوى الضمان الفرعية أو إدخال الضامن على حد تعبير قانون المرافعات الجديد ( مادة 119 ) .
وإدخال الضامن أو طلب الضمان العارض هو الذى فى قانون المرافعات بتنظيمة فى المواد من 119 إلى 122 باعتباره من صور اختصام الغير فى الدعوى أو إدخاله فيها .
كلما كان هناك حق اضمان بالمعنى السابق ، أى حق رجوع لشخص على آخر بسبب منازعة الغير له ، كان لصاحب الضمان ، إن شاء ، أن يرجع على ضامنه بدعوى ضمان فرعية بإدخال ضامنه فى منازعة مع الغير بطلب عارض.
د/ أرمزى سيف ، مرجع سابق ، صــ366
المادة 27 من قانون الإثبات تبعد المنازعات القضائية عن مجال المبارزة كيف؟
المادة 27 من قانون الإثبات – طبقاً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات نصاً – تلزم كل من حاز شيئاً أو أحرزه بعرضه علي من يدعي حقاً متعلقاً به متي كان فحص هذا الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعي به من حيث وجوده ومداه ، والنص الذي استحدثه المشرع يتيح العمل علي حسم المنازعات ويبتعد بالمنازعة أمام القضاء عن مجال المبارزة .
دلالات الحيازة والإحراز التي أوردها المشرع بالمادة 27 إثبات
استخدم المشرع بنص المادة 27 من قانون الإثبات عبارتي ” الحيازة والإحراز ” ونري أنه من اللازم لفهم أحكام هذا النص البدء ببيان المقصود بكل منهما :
- قصد بالحيازة وضع اليد علي الشيء علي سبيل التملك والاختصاص و لا يشترط في الحيازة الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز شخص أخر . إلا انه لا وجود لمفهوم الحيازة إلا إذا كانت الحيازة والملكية معروفة وثابته في حق لشخص محدد.
- يقصد بالإحراز الاستيلاء – مجرد الاستيلاء المادي – علي الشيء طالت مدة الاستيلاء أم قصرت ، ويستوي أن يكون الغرض مجرد حفظ أو الانتفاع.
هذه الدلالات المبسطة لمفهوم الحيازة والإحراز تعني أن مشرع قانون الإثبات كان حريصاً إلي أبعد مدي في تحقيق العدالة بتمكين من يطالب بعرض شيء مدعياً أن له حقاً في الاستجابة لطلبه متى كان فحص الشئ ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه .
لماذا استعمل المشرع كلمة شيئا ؟
استخدم المشرع كلمة شيئاً ، وهذا ما يؤكد أنه لا يشترط أن يكون الشيء المطلوب عرضه أن يكون دليلا كتابيا – محرراً – بل أطلقت المادة لفظها فى كل شىء ، فقد يكون دليلا كتابيا ، وقد يكون شيئا أخر ، فيجوز لمالك الشيء المسروق أن يطالب من يشتبه في حيازته له بعرضه عليه ليتثبت من ذاتيته ، كما يجوز لوارث المهندس أن يطلب تمكينه من معاينة الترميمات التي أجرها مورثه حتي يتسني له أن يعين مدي حقه في الأجر بعد أن آل إليه هذا الحق بالميراث .
خصوصية طلب عرض الأوراق والمستندات
أوضحنا أن المادة 27 من قانون الإثبات تتحدث عن عرض الأشياء ، ومن هذه الأشياء المحررات ، وهو ما عبرت عنه المادة 27 بعبارة ” فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخري ” المهم أنه إذا كان المطالب به أوراق أو مستندات فيراعي ما يلي :
- أولاً : أن عرض المحرر قد يكون ضرورياً لا للبت في وجود الحق المدعي به وتعيين مداه بل لمجرد الاستناد إليها في إثبات حق للطالب . إذن فدعوى العرض يمكن أن تكون دعوى دليل .
- ثانياً : أن للمحكمة أن تأمر بتقديم المحرر للمحكمة لا مجرد عرضها علي الطالب ، فيجوز لمشتري الأرض إذا تعهد بالوفاء بما بقي من ثمن آلة زراعية ملحقة بها أن يطلب عرض الوثائق الخاصة بتعيين المقدار الواجب أداؤه من هذا الثمن ، ويجوز كذلك لموظف ادعي انه عزل تعسفياً أن يطلب تقديم ملف خدمته ليستخلص منه الدليل علي التعسف .
ويراعي هنا
أن المحكمة قد تأمر حقاً بما لم يطلبه الخصوم ، لكنها تستند في ذلك إلي إجارة تشريعية واضحة فالمادة 27 إثبات قررت نصاً ” فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها فى إثبات حق له ” .
فقد أوضحنا أن مشرع قانون الإثبات عظم من دور المحكمة بجعله أكثر إيجابية فله في سبيل الوصول للحقيقة أن يأمر بما لم يطلبه الخصوم .
رفع دعوى العرض
كيف ترفع دعوى العرض ؟
يجوز لصاحب الشأن أن يرفع دعوى العرض بطريقة أصلية أو فرعية
- فإذا كان حائز الشيء من الغير فتوجه ضده الدعوى بطريقة أصلية بالأوضاع المعتادة
- وكذلك يجوز رفع دعوى مستعجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة للمطالبة بالعرض دون مساس بأصل الحق
- كما أنه يجوز إبداء الطلب في مواجهة الخصم أثناء نظر الدعوى الموضوعية ومتفرعاً منها
- وكذلك يجوز اختصام الغير للإدلاء بهذا الطلب في مواجهته ، كما يجوز الإدلاء به في مواجهة المتدخل أو الخصم المدخل في الدعوى
(الدناصوري – المرجع السابق – المجلد الأول – ص 207
التطبيقات العملية لدعوى العرض
- دعوى العرض التي يرفعها مشتري لعقار ضد البائع له أو ضد المستأجرين بطلب عرض عقود الإيجار الخاصة بهم .
- دعوى العرض التي يرفعها الوارث ضد وارث آخر بطلب عرض عقود البيع التي يدعي أنها حررت بينه وبين المورث .
- دعوى العرض التي يقيمها شريك ضد باقي الشركاء بالشرطة بطلب عرض المستندات المثبتة للوضع المالي للشركة .
- دعوى العرض التي يقيمها المالك ضد الغاصب بإلزامه بعرض سند وجوده بالعين المؤجرة .
وعموماً فإن دعوى العرض لا تقبل إلا إذا كان لصاحبها أي لمن رفعها صفة ومصلحة إعمالاً للمادة 3 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.
استخدم المشرع كلمة شيئاً ، وهذا ما يؤكد أنه لا يشترط أن يكون الشيء المطلوب عرضه أن يكون دليلا كتابيا – محرراً – بل أطلقت المادة لفظها فى كل شىء ، فقد يكون دليلا كتابيا
وقد يكون شيئا أخر ، فيجوز لمالك الشيء المسروق أن يطالب من يشتبه في حيازته له بعرضه عليه ليتثبت من ذاتيته ، كما يجوز لوارث المهندس أن يطلب تمكينه من معاينة الترميمات التي أجرها مورثه حتي يتسني له أن يعين مدي حقه في الأجر بعد أن آل إليه هذا الحق بالميراث .
لا قيمة لدعوى العرض لعدم وجود إلزام بالعرض
لم يترتب نص المادة 27 من قانون الإثبات جزاء علي امتناع المدعي عليه – الحائز للشيء المطلوب عرضه – ولا يبقي إلا إعمال القواعد العامة الخاصة بالغرامات التهديديه
ويقرر الدكتور أحمد أبو الوفا
أما إذا كان الخصم الممتنع هو المطلوب الحكم عليه بالحق المدعي به فيجوز للمحكمة استنتاج ما تراه من هذا الامتناع
الدناصوري – المرجع السابق – ص 127 ، 128
ولا نري صحة هذا الرأي
بمعني أن المحكمة لا تملك حيال الامتناع عن تنفيذ ما أمرت به من عرض الشيء أو تقديم المستندات التي في حوزته إلا إيقاع الغرامات التهديديه فقط أما التجاوز بأنه لو كان الممتنع هو الخصم المطلوب الحكم عليه بالحق المدعي به فيجوز للمحكمة استنتاج ما تراه من هذا الامتناع ، فهو قول غير دقيق لأن المحكمة وإن منحت دوراً إيجابياً في الإثبات إلا أنها لا تملك أن تأتي بدليل لم يقره المشرع ، فالمشرع وحده هو من يحدد الأدلة وما يترتب علي وجودها وانتفائها ، وكذا أثر عدم تنفيذ م تأمر به المحكمة .
ورجوعاً للمادة 23 من قانون الإثبات يتضح لنا كيف أن المشرع عالج مشكلات الامتناع عن تقديم المحررات ، وأن المشرع قرر بنص صريح الأثر المترتب علي ذلك بإجازة الإثبات بطريق أخري أو بالإعفاء من الإثبات لقيام قرنية قانونية .
إدخال الخصم الغير وغايته
بدء الخصومة بصحيفة افتتاح دعوى محدد بها المدعي والمدعي عليه وإن تعددوا لا يميع رافع الدعوى حال تداولها من إدخال الغير ، والإدخال معناه الاختصام أي تكليف شخص خارج عن الخصومة والغرض من الإدخال إما الحكم عليه بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية ، أو بطلب يوجه إليه خاصة ، وإما جعل لحكم في الدعوى الأصلية حجة عليه حتي لا ينكر حجيته باعتبار انه لم يكن طرفا فيها وإما إلزامه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى الأصلية تكون تحت يده .
هذا ما قررته صراحة المادة 117 من قانون المرافعات والتي ومفادها أن رفع الدعوى بحدود شخصية معينة لا تمنع من إدخال الغير حال تداولها ما دام ذلك مقيد بالشروط والضوابط التي استنها قانون المرافعات .
ويراعي للأهمية ما يلي
أن الإدخال يعد تغيراً في الدعوى القضائية من جهة شخصوها ، لذا يجب أن يكون مبرراً ومقبولاً وهو ما يعبر عنه بشروط الإدخال وهي :-
- الشرط الأول : الصفة والمصلحة من الإدخال ، فالإدخال بمثابة رفع لدعوى قضائية ، فيشترط لاختصام الغير توافر الشروط العامة لقبول الدعوى .
- الشرط الثاني : وجود ارتباط بين الطلب الأصلي المحدد بالطلبات الختامية في صحيفة افتتاح الدعوى وبين الطلب الموجه إلي الغير المدخل .
إجراءات إدخال الغير
حددت المادة 117 من قانون المرافعات آلية أو طريقة الإدخال ، وهذا يعني أنها طريقة إلزاميه لا يغني عنها غيرها ، فاذا أراد احد الخصوم ادخال خصم جديد في الدعوي فانه يتعين ان يكون ذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب طبقا للمادة 63 مرافعات ثم تعلن بعد ذلك
ولا يجوز أن يختصمه شفاهة أو بمذكرة علي نحو ما نصت عليه المادة 123 مرافعات لأن هذه المادة قاصرة علي توجيه الطلبات العارضة للخصم حتي لو حضر الخصم المستهدف توجيه الطلبات اليه وابدي رغبته في مواجهة طلبات الخصم بدون ان يعلن
ذلك ان الخصومة لا تنعقد بالنسبة له إلا بالإعلان لأن الدعوى لم ترفع عليه اصلا بتقديم الصحيفة حتي يمكن القول أنه بحضوره قد استقامت الدعوي الا اذا أودعت الصحيفة بالنسبة له ولم يعلن وحضر بالجلسة فإن الخصومة تعتبر قد انعقدت عملا بالمادة 68 بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992.
ومن المقرر ان الخصم الذي يدخل في الدعوى باعتباره من الغير لإلزامة بتقديم مستند تحت يده وفقا لنص المادة 26 من قانون الإثبات لا يعد خصما فيها لأنه لا يوجه إليه طلبات في الدعوى ولأن الفرض في المحرر الموجود تحت يده والذي يطلب منه تقديمه الا يثبت له حقا او ينفيه والإ جاز إدخاله طرفا في الخصومة الأصلية بناء علي طلب اصحاب الشأن وفقا لما نصت عليه المادة 20 من قانون الإثبات
قارب مستشار . عز الدين الدناصوري
البطلان كأثر للخطأ في إجراءات إدخال الغير
ألمحنا إلي أن قانون المرافعات بموجب المادة 117 منه حدد طريقة إدخال الغير ، وهي طبقاً لصريح هذا النص بالإجراءات المعتادة ارفع الدعوى القضائية وهو ما يوجب الرجوع إلي طريقة رفع الدعوى والتي يحكمها نص المادة 63 من قانون المرافعات والذي ينص :
ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
- اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
- تاريخ تقديم الصحيفة.
- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
فاذا تم الادخال بدون ايداع صحيفة الدعوي قلم الكتاب كما اذا قدمت لقلم المحضرين مباشرة لإعلانها فإنه يتعين علي المحكمة ومن تلقاء نفسها ان تقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لأن إجراءات التقاضي من النظام العام
الدكتور أحمد أبو الوفا
توقيت إدخال الغير
لم تحدد المادة 117 من قانون المرافعات ميعاداً للإدخال بما يعني جواز إدخال الغير في أي وقت كانت عليه الدعوى بشروط :
- الأول : أن يتم ذلك أمام قضاء الدرجة الأولي حتي لا يحرم الخصم المدخل من فرصة الدفاع عن نفسه أمام قضاء الدرجة الأولي .
- الثاني : أن يتم ادخال الغير قبل قفل باب المرافعة في الدعوى .