حكم نقض عن زوال الخصومة بالاعلان الباطل حيث أن القضاء ببطلان اعلان المدعى عليهم وما تلا هذا الاعلان من إجراءات ومنها الحكم المستأنف اثره وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان هذا الحكم.
زوال الخصومة لبطلان الاعلان
- انعقاد الخصومة شرطه اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى اعلانا صحيحا تخلف هذا الشرط اثره زوال الخصومة كاثر للمطالبة القضائية.
- القضاء ببطلان اعلان المدعى عليهم وما تلا هذا الاعلان من إجراءات ومنها الحكم المستأنف اثره. وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان هذا الحكم قضاؤها في موضوع الدعوى خطأ.
زوال الخصومة – طعن
الطعنين ٢٣٥ لسنة ٥٠، ٢٣٨ لسنة ٥٠ ق جلسة ٢٩ – 12 – لسنة ١٩٨٣
برئاسة السيد المستشار عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم، أحمد كمال سالم، محمد العفيفي وشمس ماهر
۱ – مفاد نص المادة ١٦٣ من قانون المرافعات انه وان كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية ايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب أثر اجرائی – بدء الخصومة الا ان اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم،
ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط اعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة انما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية … منها .. بالفصل في الدعوى.
۲ – اذ كان الحكم المطعون فيه بعد ان خلص الى بطلان اعلان الطاعنات بصحيفة الدعوى رتب على ذلك بطلان ما تلا هذا الإعلان من اجراءات الحكم المستأنف
ثم استرسل في نظر الموضوع في حين أن الأمر كان يقتضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقدير بطلان الحكم المستأنف حتى لا تحرم الطاعنات من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من اصول التقاضي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان
المطعون ضده الأول فى الطعنين رقمی ۲۳۵ س ٥٠ قضائية، ۲۳۸ س ٥٠ قضائية اقام الدعوى رقم ۱۷۳۹ سنة ۷۷ مدني كلي طنطا ضد الطاعنات الأربع الأول فى الطعن ٢٣٥ سنة ٥٠ قضائية
وهي الطاعنات في الطعن ۲۳۸ س ٥٠ قضائية والمرحومة مورثة المطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعنين المشار اليهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقود الثلاثة المؤرخة ٧٧/٢/٣ والمتضمن أولهما بيع الطاعنتين الأولى والثانية اليه ٧ س ٨ ط فى المنزل المبين بصحيفة الدعوى نظير ثمن مقداره ٥٠٠٠ جنيه
وثانيهما بيع الطاعنتين الثالثة والرابعة اليه حصة مساوية في هذا المنزل نظير ثمن مماثل وثالثها بيع المرحومة ….. اليه ٤ط في ذات المنزل نظير ثمن مقداره ٢٥٠٠ جنيه مع الزام البائعات بالتسليم وبتاريخ ٧٧/٧٢٥ حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلباته .
استأنفت الطاعنات الأربع هذا الحكم امام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ٣۰۸ سنة ٢٨ قضائية وشاركهن فيه الطاعن الخامس فى الطعن ٢٣٥ سنة ٥٠ قضائية بصفته وكيلا عن اولاده البلغ ووليا طبيعيا على القصر بحسبانهم يداينون تركة المرحومة …..
وبتاريخ ٧٩/٤/٤ قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن الخامس المشار اليه بصفته في الاستئناف المقام منه للتقرير به بعد الميعاد وببطلان الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنات الأربع مع تحديد جلسة لاستجواب الخصوم ثم عادت وقضت بتاريخ ۷۹/۱۲/٥ فى موضوع الاستئناف بصحة ونفاذ العقدين الصادرين من الطاعنات الأربع الأول ورفضت طلب التسليم .
طعنت الطاعنات الأربع في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي ٢٣٥ سنة ٥٠ ٥٠ قضائية كما طعن الطاعن الخامس في الطعن رقم ٢٣٥ قضائية بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ ٧٩/٩/٤ وقدمت النيابة مذكرتين ابدت فيهما الرأى فى الطعن ٢٣٥ س ٥٠ قضائية بالنسبة للطاعن الخامس بسقوط حقه في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد وبالنسبة للطاعنات الأربع في الطعنين ٢٣٥ س ٥٠ قضائية، ۲۳۸ س ٥٠ قضائية
دفعت فيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وبنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول والصادر بتاريخ ۷۸۸۲/۵ واذ عرض الطعنان على هذه الدائرة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت هذه المحكمة ضم الطعن الثانى للأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها في الطعنين.
وحيث إن مبنى دفع النيابة في الطعن ٢٣٥ س ٥٠ قضائية بسقوط حق الطاعن الخامس بصفته في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد ان الطاعن المذكور يطعن على الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا بتاريخ ٧٩/٤/٤ بموجب صحيفة قدمت الى قلم كتاب محكمة استئناف طنطا في ١٩٨٠/١/٢٦ متجاوزا بذلك الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٢٥٢ من قانون المرافعات
وحيث ان هذا الدفع فى محله
ذلك ان المادة ٢٥٢ من قانون المرافعات تنص على ان ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما .. لما كان ذلك وكان الطاعن الخامس بصفته قد طعن بالنقض بتاريخ ۱۹۸۰/۸/۲٦ عن الحكم الصادر بتاريخ ٧٩/٤/٤ أي بعد الميعاد المشار اليه فان مؤدى ذلك سقوط الحق في الطعن بالنقض بالنسبة له.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث فى الطعنين هو عدم جواز اختصامهما لان الطاعنات لم يوجهن إليهما أية طلبات ولم يؤسسن طعنهن على أسباب تتعلق بهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك انه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن ان يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب ان يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره
واذ كان الثابت من الأوراق ان الطاعنات الأربع قد اختصمن المطعون ضدهما الثانى والثالث ولم يوجهن اليهما اية طلبات وانهما وقفا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهما او عليهما بشيء كما ان الطاعنات قد اسسن طعنهن على اسباب لا تتعلق بهما فلا يقبل منهن اختصامهما في الطعن ويتعين بالتالي عدم قبوله بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعنين رقمي ٢٣٥ س ٥٠ قضائية ۲۳۸ س ٥٠ قضائية قد استوفيا أوضاعهما الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول
وحيث إن الطعنين اقيما على اسباب ثلاثة تنعى بها الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقلن
أن محكمة الاستئناف وقد خلصت الى بطلان الحكم الابتدائى لعدم اعلانهن بصحيفة الدعوى اعلانا صحيحا الأمر الذى ادى الى تخلفهن عن حضور جميع الجلسات فانه كان يتعين على المحكمة – والخصومة لم تنعقد بين طرفيها امام محكمة أول درجة الاقتصار على هذا القضاء دون ان تتصدى للفصل في موضوعها واذ خالفت هذا النظر فإنها تكون قد فوتت عليهم درجة من درجات التقاضي مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي فى محله
ذلك ان مفاد نص المادة ١٦٣ من قانون المرافعات انه وان كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية ايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه – كأثر اجرائي بدء الخصومة الا ان اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغي وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم
ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط . اعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية.
ذلك أن الخصومة انما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص الى بطلان اعلان الطاعنات بصحيفة الدعوى رتب على ذلك بطلان ما تلا هذا الاعلان من اجراءات ومنها الحكم المستأنف ثم استرسل في نظر الموضوع
فى حين أن الأمر كان يقتضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف حتى لا تحرم الطاعنات من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من اصول التقاضي
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم من الأسباب فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف .