شيك الضمان وعقد الوديعة
وجوب رد شيك الضمان واستعماله خيانة أمانة فقد قضت محكمة النقض أن تحرير شيك ضمانا لتنفيذ التزام بعينه يستوجب رد الشيك عند تنفيذ الالتزام وكذلك أن استعمال الشيك او عدم رده يعتبر خيانة أمانة لتوافر اركان عقد الوديعة. ومن ثم من هذا الطعن نتعرف علي أسباب البراءة في جريمة خيانة الائتمان
محتويات المقال
عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان عقد الوديعة وفق المادة ۷۱۸ مدنى وما بعدها وقيام المتهم يعمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه قصور حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وجوب ان يكون مع النقض الاحالة
شيك الضمان والا خيانة الأمانة
برئاسة المستشار / الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر .
قاعدة الطعن عن شيك الضمان
من المقرر ان القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وانما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وان المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت ان الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذى اراده المجنى عليه بالتسليم – إن كان الثابت ان الطاعن قد نفذ التزامه الذي حرر الشيك تأمينا له – وهو ما لم يقطن اليه الحكم المطعون فيه
فإن الحكم اذ لم يستظهر مدى توافر أركان عقد الوديعة وفقا للمادة ۷۱۸ وما بعدها من القانون المدني واقدام المطعون ضده على عمل من اعمال التملك على الشيء المودع لديه وهو ما يرشح لقيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة ٣٤١ سالفة الذكر .
لما كان ذلك
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذى جره الى الخطأ في تطبيق القانون نقضه في خصوص الدعوى المدنية – ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفى الدعوى حقها من الناحية الموضوعية ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة بغير حاجة الى بحث أوجه الطعن الأخرى
الوقائع
أقام المدعى بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح العجوزة ضد المطعون ضده بوصف انه بدد الشيك المبين بالأوراق الذي كان مؤتمنا عليه بأن سلمه لولده وطلب عقابه بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة ١/٢٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
استأنف المدعى بالحق المدني. ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
قطعن الأستاذ …… المحامي نيابة عن …… والد المدعى بالحق المدني وبصفته وكيلا عنه فى هذا الحكم بطريق النقض
المحكمة
حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر ببراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة اليه ورفض الدعوى المدنية واعتنق اسبابه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية الى ان الشيك لم يسلم للمطعون ضده بمقتضى عقد الأمانة المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات
مع ان التكييف القانوني الصحيح للعقد الذي استلم المطعون ضده الشيك بمقتضاه هو عقد وديعة وهو من عقود الأمانة – مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله وحيث ان المدعى بالحق المدني قد حرك هذه الدعوى ضد المتهم طالبا معاقبته بالمادة ٣٤١ عقوبات مع الزامه بأن يدفع له مبلغ ٥١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب والنفاذ لأنه …… بدد الشيك رقم ۸۰۰۹۰ بمبلغ ۱۵۰۰۰ جنيه الذى كان مؤتمنا عليه وسلمه
وشرح الدعوى قائلا
انه بموجب اقرار تاريخه ۱۹۷۷/۸/۲۹ أقر المتهم صراحة ان الشيك أنف البيان هو امانة عنده لا يصرف ولا يستعمل ولا يسلم للمستفيد الا فى حالة عدم تحصيل الاعتماد المستندي الذي يغطي خمسين طنا عباد شمس وكذلك اذا لم يتم فتح الاعتماد الثاني عن مائة من عباد شمس مخطط المرتبط بهما مع وانه رغم تمام فتح الاعتماد الثانى وتحصيل الاعتماد الأول
فإن المتهم قد سلم الشيك الى نجله …… مقترفا جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة ٣٤١ عقوبات خاصة بعد أن قام الأخير باستعمال هذا الشيك بتحريك دعواه مباشرة عنه امام المحكمة وقدم المدعى المدني الاقرار سالف الذكر، والذي أقر بصحته الحاضر مع المتهم
وقد جاء بالإقرار ما نصه
( بخصوص الشيك رقم ۸۰۰۹۰ بمبلغ ۱۵۰۰۰ امانة عندي ولا يصرف الا بحالة عدم تحصيل الاعتماد المستندي الذى يغطى ٥٠ طن عباد شمس وكذلك اذا لم يتم فتح الاعتماد عن مائة طن عباد شمس مخطط المرتبط بها مع ….) .
وخلص الحكم في اسبابه الى القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
لما كان ذلك
وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته وانما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه
وان المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت ان الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله فى الأمر المعين الذي اراده المجنى عليه بالتسليم
لما كان ذلك
وكانت الوقائع كما حصلها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه حاصلها ان المطعون ضده التزم بالمحافظة على الشيك سالف الذكر ورده عينا الى الطاعن اذا هو نفذ التزاماته المنصوص عليها فى هذا العقد
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العقد الذى أودع الشيك بمقتضاه لدى المطعون ضده هو عقد غير مسمى قصد من تحريره تأمين بعض العمليات التجارية وما ينشأ عنها من التزامات ورتب على ذلك أنه لا يصدق عليه وصف عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات .
لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن قد نفذ التزامه الذي حرر الشيك تأمينا له – وهو ما لم يفطن اليه الحكم المطعون فيه
فإن الحكم ان لم يستظهر مدى توافر ارکان عقد الوديعة وفقا للمادة ۷۱۸ وما بعدها من القانون المدني واقدام المطعون ضده على عمل من اعمال التملك على الشيء المودع لديه وهو ما يرشح لقيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة ٣٤١ سالفة الذكر
لما كان ذلك
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره الى الخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفى الدعوى حقها من الناحية الموضوعية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة بغير حاجة الى بحث اوجه الطعن الأخرى مع الزام المطعون ضده المصاريف