مذكرة بالرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى

صيغة مذكرة بالرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بها  العديد من أحكام محكمة النقض لمن اراد ان يسترشد بما جاء بها - هذه المذكرة للأستاذ يحي سعد

 مبادئ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى

صيغة مذكرة بالرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بها  العديد من أحكام محكمة النقض لمن اراد ان يسترشد بما جاء بها – هذه المذكرة للأستاذ يحي سعد جاد الرب حجازي المحامي بالنقض.

  1.  لا تقوم  الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية،
  2.  أن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم.
  3.  متى اختلف سبب الدعوى لا تكون للحكم السابق اية حجيه.
  4.  رفع دعوى بطلب بطلان عقد لسبب من أسباب البطلان تنحصر وظيفة المحكمة فى بحث هذا السبب وحده فترفضه أو تقبله ولا يحوز هذا الحكم  حجيه اذا كانت الدعوى الاخرى  لسبب اخر غير السبب الاول.
  5.  أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

مذكرة بالرد على الدفع بعدم جواز

المذكرة بالرد علي دفع عدم الجواز لسابقة الفصل

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

الدائرة الأولى الاستئنافية

مذكرة

بالرد على الدفع بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
  • بدفاع الممثل القانوني لشركة …..                                                          مدعي
  • الممثل القانوني لشركة…..                                                          صفته مدعى عليه

وذلك في الدعوى ……. لسنة ……….

 والمؤجل نظرها لجلسة ……….

الوقائع

نحيل في شان الوقائع الى صحيفة الدعوى منعا للتكرار غير اننا في هذه المذكرة سوف نقوم بالرد على الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم جوزا نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها منتهين الى طلب الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى تفصيلا

الدفاع

أولا :- في طلب رفض الدفع بعدم جوزا نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لعدم

وحدة الخصوم القاعدة أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع ا اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية، وأن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم

وهديا بما تقدم وكانت الدعوى الماثلة مقامه من …….. ولم تختصم في الدعوى السابقة .. لسنة ………..ق اقتصاديه ) وبالتالي لا تكون للحكم الصادر في الدعوى المشار اليها حجيه بالنسبة لها

هذا فضلا عن ان السيد/ ….. المختصم في الدعوى الصادر فيها الحكم رقم .. لسنة …. ق اقتصاديه كان مختصما فيها بصفته نائبا عن رئيس مجلس الإدارة لشركه وليس مختصما فيها بصفته الممثل القانوني لشركة …….

ومن ثم لا يكون لهذا الحكم حجية بالنسبة لشركة …….

وفي هذا المعنى تقول محكمة النقض

أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية، وأن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تختصم في الدعوى مدني جنوب القاهرة الابتدائية – محل الاستئنافين …. ق القاهرة – بصفتها الشخصية وإنما اختصمت فيها مع آخرين بوصفهم ورثة المرحوم / …. الممثل القانوني لمصنع …. للملابس الجلدية المملوك له ولورثته

بينما اختصمت في الدعوى الحالية بصفتها الشخصية بوصفها صاحبة المصنع وممثلته، ومن ثم فإن هذا الحكم السابق لا تكون له حجية في النزاع الحالي لاختلاف الخصوم في الدعويين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٢٤٧٧ – لسنة ٦٤ – تاريخ الجلسة ١٧ / ٤ / ۲۰۰۳ – مكتب فنى ٥٤ رقم الصفحة ٦٤٥

وقضت محكمة القض بانه أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية.

لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٧٣٥ لسنة ٤٨ ق الإسكندرية والحكم الصادر في الاستئناف رقم ٢٥٧ لسنة ۱۱۲ق القاهرة وإن كانا قد صدرا في ذات الموضوع إلا أن الأول صدر ضد البنك التجارى الدولي والثاني ضد بنك ولم يكن البنك الطاعن خصماً فيهما ومن ثم تنحسر حجيتهما أمام النزاع الحالي وبما يكون معه النعي جاء على غير أساس.

الطعن رقم ١١١٥٧ – لسنة ٦٥ – تاريخ الجلسة ٢٨ / ٢ / ٢٠١١

وأن مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادراً في ذاتِ الموضوع أو في مسألة كلية شاملة أو في  مسألة أساسية واحدة   في الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم في الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين

فلا تقوم الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى التالية حتى ولو كان السابق صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو الدعوى وأصبح بذلك طرفاً في هذا الحكم.

 الطعن رقم ۲۰۱ – لسنة ٥٣ – تاريخ الجلسة ٢٨ / ٢ / ٢٠١٧
الطعن رقم ٢٢٢٧٥  لسنة ٥٣ – تاريخ الجلسة ٢٣ / ٥ / ٢٠١٧

نضيف الى ذلك ان السيد/ …… لم يعلن بهذه الدعوى ولم تنعقد الخصومة بالنسبة له وبالتالي لا يكون الحكم حجة عليه

ثانيا :- رفض الدفع بعدم جوزا نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لعدم وحـدة

القاعدة وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء ان السبب هو المصدر الذي يتولد عنه موضوع الدعوى

د/ توفيق فرح في قواعد الإثبات طبعة ١٩٨١ ص ١٥٤

وذهب البعض ان السبب هو الواقعة القانونية التي يتولد عنها موضوع الدعوى أو المصدر القانوني للحق المدعي به .

(موسوعة التعليق علي قانون الإثبات م عز الدين الدناصوري م / حامد عكاز طبعة نقابة المحامين ج ۲ ص ۷۱۸)

 وعرفه البعض بأنه الأساس القانوني الذي يبني عليه الحق أو هو ما تولد منه الحق أو نتج عنها الحق .

(رسالة الإثبات – أحمد نشأت – المجلد الثاني ص ٢٨٠)

ومتى اختلف سبب الدعوى لا تكون للحكم السابق اية حجيه هديا بما تقدم وكان سبب الدعوى الماثلة هو ……………. بينما كان سبب الدعوى الاولى رقم …. السنة …… ق اقتصاديه هو ………… ومن ثم فسبب الدعويين مختلف وبالتالي لا يحوز الحكم السابق حجيه

وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض

بان رفع دعوى بطلب بطلان عقد لسبب من  أسباب البطلان   تنحصر وظيفة المحكمة في بحث هذا السبب وحده فتفرضه أو تقبله وهى حين تنتهى إلى رفضه يقتصر قضاؤها على هذا الرفض ولا يتعدى ذلك إلى القضاء بصحة العقد ومن ثم فان حكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بطلب بطلان ذات العقد لسبب آخر من أسباب البطلان

الطعن رقم ۲۸۱ – لسنة ٣٢ – تاريخ الجلسة ٢١ / ٤ / ١٩٦٦ – مكتب فني ۱۷ رقم الجزء ٢ – رقم الصفحة ٨٩٩
وقضت ايضا بانه

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى اختلاف الدعويين من ناحية السبب الذي بنى عليه كل منهما فإن هذا الذي قرره يكفى لحمل قضائه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و من ثم يكون النعي فى شأن وحدة الموضوع أو الخصوم و أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج

الطعن رقم ٤١١ – لسنة ٤٦ – تاريخ الجلسة ۱۱ / ۱۲ / ۱۹۸۰ – مكتب فني ۳۱ رقم الجزء ٢ – رقم الصفحة ٢٠٢٠

 

ثالثا :- رفض الدفع بعدم جوزا نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لعدم وحدة الموضوع

القاعدة – وفقا لما استقر عليه   قضاء النقض  انه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى

محكمة النقض – مدني – الطعن رقم ٧٦٩٣ – لسنة ٦٥ ق جلسة ٢٢ – ٤ – ۲۰۰۷ – مكتب فني ٥٨- ص ٣٦٣

كما أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها وأن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقاً للمادة  ۱۰۱ من قانون الإثبات   رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر

في هذا المعنى حكم – محكمة النقض فى الطعن رقم ۷۳۰ – لسنة ٧٣ قضائية – تاريخ الجلسة ١٤-١١-٢٠١١

وهديا بما تقدم وكان موضوع الدعويين مختلفا فالدعوى المطروحة هي دعوى بطلان اجتماع مجلس ادارة الشركة المؤرخ ……

اما الدعوى السابقة رقم ……. فموضوعها …………..

ومن ثم فموضوع الدعويين مختلف والاساس القانوني للدعويين وان ما تناوله الحكم الصادر في الدعوى رقم …….. اقتصادية القاهرة في حيثياته

علاقة له بموضوع الدعوى الماثلة كما ان الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. موضوع ……….. فضلا عن الحكم رقم ………. اقتصادية القاهرة لم يتناول في اسبابه بطلان انعقاد الجمعيتين المطعون عليهما ولم يناقش اسباب البطلان ولم يتناضل الخصوم في لم يفصل بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب في موضوع تزوير التفويضات او تزوير محضر اجتماع مجلس الإدارة وهو مالم تنظره المحكمة بالفعل والقاعدة ان أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى

وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض بان

 من المقرر أن المنع من إعادة النظر في المسألة المقضى فيها يشترط له أن تكون المسألة واحدة في الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة لا أن تكون  المسألة المقضى فيها  نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعاً مانعاً أن القضاء النهائي لا قوة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .

الطعن رقم ١٤٠٢ – لسنة ٤٨ ق جلسة ۲۱-۱۱-۱۹۸۲ – مكتب فني ۳۳ – رقم الجزء ٢ – رقم الصفحة ٩٧٧
كما قضت محكمة النقض بان :-

يشترط لقيام حجية الشيء المقضي وفقاً لنص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب ويعد موضوع الدعويين متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيتناقض الحكم الثاني مع الحكم الأول، ………

كما وأنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي

 محكمة النقض – مدني – الطعن رقم ۹۰۰۹ – لسنة ٦٥ ق جلسة ٨-٦- ۲۰۰۸ – مكتب فني ٥٩ – رقم الصفحة ٦٤٢ محكمة النقض – مدني – الطعن رقم ۲۷۳۷ – لسنة ٧٢ قضائية – تاريخ الجلسة ١١ – ٧-٢٠١٢

الامر الذي يؤكد لعدالة المحكمة عدم صحة هذا الدفع

لذلك

نلتمس من عدالة المحكمة :
  • أولا : برفض الدفع بعدم جوزا نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لعدم وحدة الخصوم وعدم وحدة الموضوع وعدم وحدة السبب
  • ثانيا : وفى الموضوع القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى

 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

لكتابة مذكرة في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بشكل قانوني صحيح يجب أن نتفهم معني الدفع وشروط تحقق عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل .

أولاً : النص القانونى

نصت المادة 116 من قانون المرافعات على إنه

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

ثانياً : المذكرة الإيضاحية

استحدث المشرع حكما جديدا مغايرا لما تنص عليه م 405/2 من القانون المدني القائم فنص في المادة 116 علي أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها من النظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوي وهذه الحجية اجدر بالاحترام واكثر اتصالا بالنظام العام من أي امر اخر لما يترتب علي اهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.

وبذلك أصبح هذا الاستحداث متماشيا مع ما نص عليه في المادة 249 من القانون فقد كان غريبا ان يحظر علي المحاكم ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بينما يكون الحكم الصادر علي خلاف سابقة قابلا للطعن بالنقض سواء دفع الخصوم بهذا الدفع ام لم يدفعوا (المادة الثالثة من قانون حالات النقض.

المذكرة الايضاحية الخاصة بالمادة 116 مرافعات

عدم جواز نظر الدعوي في محكمة النقض

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلقاً بالنظام العام وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها متى كانت مقوماته وعناصره مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى دفع.

[الطعن رقم 15585  لسنة 78 ق ، جلسة 27 / 06 / 2010]

الثابت بنماذج 40 ضرائب المودعة بالملف الفردي الخاص بالمطعون ضدهم – المقدم من الطاعنة رفقة صحيفة الطعن – أن المطعون ضدهم نفذوا ثلاثة أعمال تجليد فقط خلال سنة المحاسبة الأولى بتاريخ 17/4/1995 وقيمتها 98،800 جنيه والثانية بذات القيمة بتاريخ 19/4/1995 والثالثة بتاريخ 29/5/1995 وبلغت قيمتها 501،600 جنيه، فتكون جملة حجم هذا النشاط في سنة المحاسبة مبلغ 699،200 جنيه، وإذ كان الثابت أن الخبير المنتدب في الدعوى قدر حجم هذا النشاط بمبلغ 3000 جنيه بما يزيد عن حجمه الثابت بالنموذج “40 ضرائب” سالف البيان فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.

[الطعن رقم 812  لسنة 74 ق ، جلسة 24 / 03 / 2008]

لما كان مفاد نص في المادة 116 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها قد أصبح وفقاً لهذا النص متعلقاً بالنظام العام وعلي ذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوي وهي حجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر أخر لما يترتب علي إصدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لاصحابها .

 [الطعن رقم 239  لسنة 72 ق ، جلسة 22 / 04 / 2003]

لما كان مفاد نص في المادة 116 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها قد أصبح وفقاً لهذا النص متعلقاً بالنظام العام وعلي ذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوي وهي حجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر أخر لما يترتب علي إصدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لاصحابها .

 [الطعن رقم 772  لسنة 68 ق ، جلسة 22 / 04 / 2003]

تنص المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”.

ومؤدى ذلك أن المشرع ـ عملا على استقرار الحقوق لأصحابها ومنعا لتضارب الأحكام ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات ـ نص في المادة (101) منه على تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام، وهذه الحجية تقوم في المسائل المدنية على ما يفرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد المنازعات وضمانا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وهي أغراض تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام، ولا يحوز الحكم قوة الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، وصار الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية،

لما كان ذلك

وكان الثابت أن الشركة المدعية سبق أن أقامت الدعوى رقم 4 لسنة 15 قضائية “تنازع” أمام هذه المحكمة ضد المدعى عليهم الثلاثة الأول في الدعوى الماثلة ـ وآخرين ـ بطلب الاعتداد بالحكم الصادر هيئة التحكيم في اطلب رقم 208 لسنة 1979 دون الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئنافات أرقام 1332 و 1337 و 1339 لسنة 47 قضائية.

فقضت هذه المحكمة بتاريخ 3/12/1994 بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن الحكمين المدعى تعارضهما يجمعان معا الآثار التي رتبها المشرع على بيع ملك الغير، إذ يقتصر أولها على مجرد تقرير صحة عقد بيع عقار؛ بينما يكشف الثاني عن عدم سريان هذا العقد في مواجهة المالك الحقيقي لهذا العقار، باعتباره أجنبيا عنه، وهذه الآثار على تفرقها.

لا تتصادم فيما بينها، ولكنها تتكامل بتضاممها، ومن ثم يكون تنفيذ هذين الحكمين معا ممكنا، وتكون قالة التناقض بينهما مفتقرة، وإذ كانت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ـ وفقا للمادة (48) من قانونها ـ نهائية وغير قابلة للطعن، فإن هذا الحكم يكون حائزا لقوة الأمر المقضي، وإذ كانت الشركة المدعية قد أقامت الدعوى الماثل ضد بعض الخصوم في الدعوى السابقة للحكم بذات الطلبات في الدعوى الراهنة.

ومن ثم تكون الدعويان السابقة والراهنة قد اتحدتا خصوما ومحلا وسببا، ولا يقدح في هذا النظر اقتصار طلب المدعية في الدعوى التنازع السابقة على عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة في الاستئنافات أرقام 1332 و 1337 و 1339 لسنة 47 ق. الإسكندرية، دون طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 829 و 1049 لسنة 48 ق. الإسكندرية والذي أضافت إلى طلباتها في دعوى التنازع الحالية.

إذ أن الاستئنافين الأخيرين كانا مقامين من ذات المستأنفين في الاستئناف رقم 1339 لسنة 47 ق. الإسكندرية، وجميع هذه الاستئنافات كانت مقامة على الحكم الصادر في الدعويين رقمى 5273 لسنة 1977 و 5186 لسنة 1978 الإسكندرية الابتدائية، وبالحكم الصادر برفض الاستئنافات الثلاثة الأولى وعدم قبول الاستئنافين الأخيرين.

فقد صار الحكم الابتدائي نهائيا، فلا يكون لإغفال ذكر هذين الاستئنافين في الدعوى السابقة أو إدراجهما ضمن الطلبات في الدعوى الماثلة من أثر على وحدة المحل والسبب في دعوى التنازع، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسبق الحكم في موضوعها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 16 قضائية “تنازع”، وذلك عملا بالمادتين (101) من قانون الإثبات و( 116) من قانون المرافعات.

 [المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 19  لسنة 22 ق ، جلسة 03 / 11 / 2001]

أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته، ومتى قبلته محكمة أول درجة إنحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها، وأصبح من غير الممكن قانونا الرجوع إليها فيه، فإذا استأنف الخصوم ذلك الحكم طالباً إلغاءه والقضاء له في موضوع الدعوى، فإن محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم يكون عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه في حدود طلبات المستأنف، وليس في هذا إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين.

 [الطعن رقم 2794  لسنة 68 ق ، جلسة 09 / 06 / 1999]

أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه, فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.

 [الطعن رقم 1042  لسنة 62 ق ، جلسة 13 / 01 / 1999]

لما كان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ….. مدني جنوب القاهرة الابتدائية والذي أصبح نهائياً بتأييده في الاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق القاهرة والصادر بين الخصوم أنفسهم وكان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع في استحقاق الطاعن لريع ذات الأرض المطالب بريعها في الدعوى المطروحة.

فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة سواء بالنسبة للمدة التي كانت محل تلك الدعوى أو في المدة التالية محل الدعوى الراهنة إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالريع عنها في هاتين الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً وهو الأساس الذي قطع فيه الحكم السابق وقام عليه قضاؤه بالريع.

لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي والتي تعتبر من النظام العام طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات، فإنه يكون قد خالف القانون.

[الطعن رقم 1042  لسنة 62 ق ، جلسة 13 / 01 / 1999]

لما كان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 555 لسنة 13 ق قنا أنه إستأنف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها فى دعواهما رقم 333 لسنة 1993 مدنى كلى ادفو التى أقامتاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما فضلاً عما هو مستحق لهما من تعويض موروث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب فى الدعوى المطروحة .

وقد قضى فى هذا الاستئناف بجلسة 24/11/1994 بإلغاء الحكم المستأنف الذى ألزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على ما أوردته محكمة ثانى درجة فى مدونات حكمها من أن القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 قد أناط بالمحافظات و وحدات الحكم المحلى ـ دون الطاعنة ـ مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها فى مختلف المناطق والإشراف عليها كل فى دائرة اختصاصها .

ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائياً هى بذاتها الأساس لما تدعى به المطعون عليهما الأولى والثانية على الطاعنة فى الدعوى الماثلة فمن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة فى هذا الخصوص وبإلزامها بالتعويض المحكوم به ، فإنه يكون معيباً .

 [الطعن رقم 6798  لسنة 66 ق ، جلسة 09 / 11 / 1997]

أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.

 [الطعن رقم 2605  لسنة 61 ق ، جلسة 07 / 01 / 1996]

البين من الإطلاع على ملف الدعوى المضمونة والمقيدة برقم 4 لسنة 16 قضائية ” تنازع ” والتى قضى بعدم قبولها فى الخامس من نوفمبر 1994 تأسيسا على أن الحكمين اللذين قرر المدعى وقوع تناقض بينهما صادران من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى .

وكان المدعى فى الدعوى الراهن قد اقامها ضد خصمية فى الدعوى المضمونة لتحكم عليهما بالطلبات عينها السابق ترديدها فى الدعوى الأولى  وكانت الدعويان ـ السابقة والراهنة ـ قد اتحدتا أطرافاً ومحلاً وسبباً ومن ثم  يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 16 قضائية ” تنازع ” وذلك عملاً بحكم المادتين 101 من قانون الإثبات ، 116 من قانون المرافعات .

 [المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 17  لسنة 16 ق ، جلسة 03 / 07 / 1995]

الثابت أن الحكم الصادر فى الإستئناف 114 سنه 1975 مدنى مستأنف طنطا الابتدائى صدر بين الخصوم أنفسهم من جهة قضائية فى حدود ولايتها، وقضى بعدم قبول دفع مورث الطاعنين بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم أولا لانتفاء المصلحة تأسيسا على أن مورث الطاعنين كان الأسبق فى تسجيل صحيفة عقده، وكان الثابت أن طلب مورث الطاعنين فى الدعوى الماثلة هو بذاته الطلب فى الدعوى السابقة دون أن يطرأ أى تغيير على ظروف هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه _ ولأيا كان وجه الرأى فى الحكم السابق – إذ قضى بعدم جواز نظر ذلك الدفع لسابقة الفصل فيه بالدعوى السابقة لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

 [الطعن رقم 2178  لسنة 59 ق ، جلسة 21 / 06 / 1994]

من المقرر أن الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التى هى عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير.

 [الطعن رقم 2178  لسنة 59 ق ، جلسة 21 / 06 / 1994]

مذكرة بالرد على الدفع بعدم جواز


  • انتهي البحث القانوني (مذكرة بالرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}