حق الدفاع في الدعوى الجنائية
اطلع على الطلبات الرئيسية و الطلبات الهامة التي يجب تقديمها في الدعوى الجنائية و حق الدفاع بالتعرف علي الحقوق القانونية المتعلقة بالدفاع في الدعوى الجنائية .
محتويات المقال
الطلبات الهامة والدفاع فى الدعوى الجنائية
- اعرف حقوقك القانونية في دعوى جنائية ولا تخسرها.
- اكتشف كيفية حماية حقوقك في دعوى جنائية.
- اكتشف أهمية تقديم طلبات هامة لحماية حقوقك في دعوى جنائية.
- أهمية الطلبات الهامة في حق الدفاع في الدعوى الجنائية.
- كيفية ضمان حقوقك في الدعوى الجنائية.
- الحقوق القانونية للدفاع في الدعوى الجنائية.
مبدأ حياد القاضي الجنائي
- لا يباشر القضاء وظيفتـه إلا بناء علي طلب فلو علم القاضي بوجود نـزاع بين شخصين فإنه لا يستطيع نظره دون طلب من أحدهما فالقاضي لا يعمل من تلقـاء نفسه ،
- وتعتبر هذه النتيجـة تطبيقاً لمبدأ حياد القاضي إذ لو بدأ القاضي الخصومـة دون طلـب لأصبح مدعياً وقاضياً في نفس الوقت.
- ويسري هذا المبدأ ليس فقط بالنسبة لبدأ الخصومة أو لبدء مرحلة منها كمرحلة الطعن بل أيضاً لاستمرارها ولهذا فإنه إذا نزل المدعي عن طلبه امتنع علي القاضي نظر القضية. كما يسري بالنسبة لإصدار الحكم
- ولهذا ليس للقاضي أن يتجاوز – في حكمه – حدود الطلب أو أن يحكم بغير ما طلبه الخصوم أو أن يصدر حكمه عن سبب غير سبب الطلب إذ يعتبر حكمـاً بغير طلب.
ويستثني من هذا المبدأ حالات محدودة للقاضي
أن يحكم فيها من تلقاء نفسه
وهي حالات لا تتعلق في الغالب ببدء خصومـة وإنما تعرض أثناء سيرها
ومن المستقر في قضاء النقض
أن تلتزم محكمة الموضوع بالرد علي كل دفع جوهري أو طلب هام يستند اليه الخصوم ما دام قد حصل تقديمه بالطريق القانوني وبالأوضاع المحددة ، وإلا كان عدم الرد كلية قصوراً في تسبيب الحكم بما يعيبه ويبطله .
وترتبط الطلبات التي يبديها الخصوم في الدعوي بحق الدفاع الذي وفره المشرع لهم في الدعوي
ولذلك فإننا سوف نتناول هذا الموضوع علي النحو التالي :
- الطلبات الهامة فى الدعوي الجنائية.
- حق الدفاع فى الدعوي الجنائية.
- الطلبات الهامة فى الدعوى الجنائية
أنواع الطلبات في الدعوى بوجه عام
تنقسم الطلبات الي نوعين :
(أ) طلبات أصلية :
وتسمي أيضاً طلبات مفتتحة للخصومة وهي الطلبات التي تنشأ بها خصومة لم تكن موجودة من قبل وترفع بورقة تسمي صحيفة افتتاح الدعوي أو ورقة التكليف بالحضور ويجب أن تطرح علي محكمة مختصة بها من جميع الوجوه
أنظر الدكتور فتحى والى – الوسىط فى قانون القضاء المدنى. القاهـرة ، دار النهضة العربىة ، 1980 ، ص 489 وما بعدها
(ب) طلبات عارضة :
وهي الطلبات التي تبدي اثناء نظر الدعوي ولذلك فإنه يجوز ابداؤها شفاهة في الجلسة وذلك بشرط أن يكون الخصم الآخر حاضراً ، وعندئذ يثبت الطلب الشفوي في محضر الجلسة.
مدلول الطلبات في نطاق الإجراءات الجنائية
تطلق كلمة ” الطلب ” في نطاق الاجراءات الجنائية علي الطلبات المعينة التي تتفق مع وجهة نظر الخصم في الدعوي ، وعلي وجه الخصوص طلبات التحقيق المعينة التي يتوجه بها الي المحكمة اثباتاً لادعائه ، أو نفياً لإدعاء خصمه.
الشروط اللازم توافرها في الطلبات الهامة
يشترط فى الطلبات الهامة توافر الشروط الآتية :
- أولا – أن يكون الطلب قد أثير بالفعل علي وجه ثابت في اوراق الدعوي .
- ثانيا – أن يكون الطلب جوهرياً.
- ثالثا – أن يكون الطلب صريحاً وجازما ً.
- رابعاً – أن يقدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة.
- خامساً – يجب ألا يكون المدافع قد تنازل عن طلب تحقيقه صراحـة أو ضمناً.
وسوف نتناول فيما يلي هذه الشروط بالشرح والتحليل
أولاً – أن يكون الطلب قد أثير بالفعل علي وجه ثابت في أوراق الدعوي :
ينبغي أن تتم اثارة الطلبات الهامة في مرحلة المحاكمة وذلك منذ بدء المحاكمة الي اقفال باب المرافعة وعلية فإن مجرد اثارة الطلبات الهامة أمام سلطة التحقيق لا يغني عن ضرورة اثارتها من جديد في مرحلة المحاكمة حتي تلتزم المحكمة بالرد عليها قبولا أو رفضاً.
وتطبيقا لذلك فقد قضي بأنه
متي كان المتهم لم يثر دفعه ببطلان التحقيق الذي بني عليه أمر التفتيش أمام محكمة الموضوع واكتفي بكتابة مذكرة أمام سلطة الاحالة لم يشر اليها أمام المحكمة فإنه لايقبل منه اثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
نقض 28 ابرىل سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 رقم 116 ص 429
كما قضي بأنه
إذا كان لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعن قد طلب الي المحكمة استدعاء الطبيب الذي حرر الشهادة الطبية المقدمة منه لمناقشته فإن مايثيره في شأن اطراح هذه الشهادة وعدم سماع الطبيب لايكون مقبولاً
نقض 14 ىونىة سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض س 5 رقم 251 ص 766
كما قضت محكمة النقض بأنه
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة دعوة الطبيب الشرعي وطبيب المستشفي لمناقشتهما في تقديرهما فليس له أن يعيب عليهما في طعنه أنها لم تقم بإجراء ذلك
نقض 24 ماىو سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض س 5 رقم 229 ص 688
كما قضي بأنه
اذا كان المتهم قد طلب في مذكرته المقدمة بجلسة المرافعة والتي تعتبر مكملة لدفاعة الشفوي معاينة المضبوطات ” وهي قطعتان من النحاس ” للتحقق من ثقل وزنها بحيث يستحيل عليه حملهما بالكيفية التي صورها الشهود ، واخفاؤها في الحقيبة الصغيرة التي قيل بضبط المسروقات فيها فإن عدم اجابة هذا الطلب مع أهميته أو الرد عليه بما يدفعه هو مما يعيب الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع
نقض 20 فبراىر سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 رقم 47 ص 172
ثانياً – أن يكون الطلب جوهرياً :
يعتبر الطلب جوهرياً اذا كان ظاهر التعلق بالدعوي ، أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوي ذاته ، ويكون كذلك إذا كان من شأنه أن يغير من النتيجة المستفادة من دليل معين ، أو كان منصبا علي اظهار دليل جديد لم يكن تحت بصر المحكمة.
وتطبيقا لذلك فقد اعتبر طلباً جوهرياً يعيب الحكم طلب اجراء معاينة لم تباشر من قبل بمعرفة سلطات التحقيق أو المحكمة
نقض 29 دىسمبر سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 ص 1119
كما قضي بأنه
إذا قدم المتهم طلبا الي محكمة الموضوع وتمسك به ثم رفضت المحكمة هذا الطلب لعلة يظهر منها أنها لم تستوفي ماهيته وظهر من جهة أخري أن الدليل الذي ركزت عليه المحكمة فيه عقيدتها لايمكن أن يغض منه ما كان يأمل المتهم ثبوته من الطلب الذي تمسك به فإن رفض مثل هذا الطلب ليس من شأنه أن يعيب الحكم
أنظر نقض 24 اكتوبر سنة 1932 طعن رقم 2386 سنة 2 قضائىة
كما قضت محكمة النقض بأنه
متي كان طلب الدفاع لا يتصل بمسألة فنية بحتة فاللمحكمة أن تفصل فيه من واقع الأدلة المعروضة عليها في الدعوي ، ويصح أن يكون ردهاعلي هذا الطلب بأنها لم تر موجبا للأخذ به مستفاداً من ادانة المتهم بناء علي أدلة الثبوت التي أوردتها في الحكم
ثالثاً – أن يكون الطلب صريحاً وجازما :
الطلب الجازم هو الذي يصر عليه مقدمه ولاينفك عن التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية
نقض 6 مارس سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 رقم 70 ص 301
وتطبيقا لذلك فقد قضي بأنه
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة باجابته والرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل علي بيان ما يرمي اليه ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية
نقض 13 فبراىر 1977 مجموعة أحكام النقض س 28 رقم 5 ص 230
وتنتفي عن الطلب صفة كونه جازماً إذا كان قد قدم في صورة رجاء
نقض 14 مارس سنة 1961 مجموعـة أحكام محكمة النقض س 12 رقم 69 ص 360 .
أو في صورة تساؤل
نقض 16 فبراىر سنة 1976 مجموعة أحكام محكمة النقض س 17 رقم 15 ص 115
أو كان طلباً احتياطيا
نقض 4 ىونىه سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 227 ص 819
بيد أنه يعتبر من قبيل الطلبـات الجازمة الطلبات الاحتياطية التي تأتي عقب طلب أصلي هو البراءة
نقض أول ابرىل سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 93 ص 456
رابعاً – أن يقدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة :
وذلك لأن قفل باب المرافعة يحول دون التقدم بأوجه دفاع جديدة وبالتالي لايسمح بتقديم طلبات لم تبد في جلسة المرافعة ، إذ أن قفل باب المرافعة يعني أن المحكمة قد استجمعت صورة كاملة للدعوي وأنهت تحقيقها ، ولم يعد محل لطلب يستهدف المزيد من التوضيح لعناصر الدعوي
نقض 15 أكتوبر سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 3 رقم 19 ص 39
وتطبيقا لذلك فقد قضي بأن
حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له ابداء ما يعن من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً
نقض 23 ماىو سنة 1977 مجموعة أحكام محكمة النقض س 28 ص 647
كما قضي بأنه
لاتثريب علي المحكمة إن هي أغفلت مذكرة للطاعن قدمها بغير أذن منها بعد انتهاء المرافعة في الدعوي وحجزها للحكم فيها
نقض 4 مارس سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 ص284
كما قضي بأنه
من المقرر أن كفالة حرية الدفاع بوجوب استماع المحكمة الي مايبديه المتهم من أقوال وطلبات وأوجه دفاع مشروطة بإبدائها قبل قفل باب المرافعة بما لا يسوغ للمتهم إبداء طلبـات جديدة وأوجه دفاع أخري فيما يقدمه بعد ذلك من مذكرات
نقض 8 ماىو سنة1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 ص 661
خامساً – يجب ألا يكون المدافع قد تنازل عن طلب تحقيقه صراحة أو ضمناً :
قد يقع التنازل صراحة وهو لا يثيرفي هذه الحالة أية صعوبات كما قد يقع التنازل ضمنا ولا توجد صورة محددة للتنازل الضمني ولكنه يستفاد من موقف المدافع في الدعوي وذلك بأن يكون قد أبدي طلباً معيناً ثم يترافع – قبل تحقيقه – في موضوع الدعوي مصمماً علي طلباته.
وقد يقع التنازل الضمني عندما يترافع الدفاع علي صورة تتعارض مع دفاعه الأول بحيث لا تفسر خطته إلا بأنها تنازل ضمني عن وجه الدفاع السابق وبالتالي عن طلب تحقيقه إذا كان قد اصطحب به ويعتبر من قبيل التنازل الضمني سكوت الدفاع عن التمسك باعادة مناقشة الشهود في حضرته ومواصلته المرافعة دون الإصرار علي طلب سماعهم مما يفيد تنازله الضمني عن سماعهم
نقض 20 نوفمبر سنة 1972مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 رقم 284ص 1265
وقد قضي بأنه
إذا تبين من محاضر الجلسات أن الدفاع عن المتهم طلب الي المحكمة ضم محضر شكوي أشار اليها فقررت المحكمة التأجيل لضمه ، ولكنه لم يتمسك بهذا الطلب في جلسة المرافعة بل اكتفي بإنكار التهمة المسندة اليه ، فإن هذا يعتبر منه تنازلاً ضمنياً عن طلب ضم المحضر المذكور
نقض 22 ىونىة سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض س 5 رقم 264 ص 817
كما قضي بأنه
إذا كان المتهم قد طلب من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشتة واجابته المحكمة الي ذلك إلا أنه في الجلسة التي نظرت فيها الدعوي وتخلف الطبيب عن حضورها لم يتمسك بضرورة حضوره ومناقشته ، فليس له من بعد أن ينفي علي المحكمة أنها لم تقم بإجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه
نقض 30 ىونىة سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض س 5 رقم. 27 ص 841
كما قضت محكمة النقض بأنه
إذا أعلن المتهم شهود نفي وحضروا ، ثم ترافع الدفاع دون إشارة منه الي طلب سماعهم ، فهذا تنازل ضمني عنه لايحق له من بعده أن ينعي علي المحكمة الاخلال بحقه في الدفاع
نقض 2 ابرىل 1951 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 336 ص 909
كما قضي بأنه
متي كان المدافع عن المتهم قد طلب في إحدي الجلسات ضم ملف قضية لتطلع المحكمة عليه قبل الفصل في الدعوي ، ثم تداولت الدعوي بعد ذلك في عدة جلسات، وترافع المحامي في آخر جلسة دون أن يعاود طلب الضم أو يتمسك به في مرافعته مما يفيد تنازله ، فليس للمتهم أن ينعي علي المحكمة عدم اجابة هذا الطلب
نقض 22 ىونىة سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض س 5 رقم 264 ص 817
كما قضي بأنه
متي كان المتهم لم يتمسك بدفاعه في الجلسة التي نظرت فيها الدعوي أخيراً وتخلف المجني عليه عن حضورها وترافع المتهم في الدعوي دون إشارة منه الي طلب سماع المجني عليه أو الاطلاع علي الاوراق التي تثبت دفاعه مما يفيد تنازله الضمني عن هذا الدفاع فإنه لا يحق له بعد ذلك أن ينعي علي المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع إذ أنها لم تقم بإجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه
نقض 30 ىونىة سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض س 5 رقم 270 ص 841
كما قضي بأنه
لما كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن وإن كان قد طلب في المحاكمة الأولي ندب خبير استشاري لإجراء المضاها إلا أنه لم يثر في دفاعه لدي محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر ، أو ما يشير إلي تمسكه بدفاعه السابق في شأنه ومن ثم لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد علي دفاع لم يبد أمامها
الطعن رقم 29342 – لسنـة 59ق – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1998
كما قضي بأنه
إذا استغني دفاع الطاعن عن سماع شاهد الاثبات وتلاوة أقواله فإن ذلك لايحول دون اعتماد الحكم علي نفس الاقوال وليس للطاعن أن ينعي علي المحكمة عدم مناقشة الشاهد أو مواجهته بدفاعه
نقض 3 دىسمبر سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 رقم 294 ص 1407
مقال الطلبات الأساسية في دعوى جنائية
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.