التعليق علي جنح الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة وشرح أركان جرائم الضرب والجرح البسيطة والمشددة المواد 236 و 240و 241 و 242 و 243 و 243 مكرر و 244 و المادة 265 بشأن اعطاء المواد الضارة من قانون العقوبات.

عن جنح الضرب والجرح ( النصوص)

جنح الضرب والجرح

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أنه

  • كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
  • وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 تنفيذاً لغرض إرهابي ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أنه

  • كل من أحدث بغيره جرحاً أوضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين
  • أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين
  • ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي

نصت المادة 241 من قانون العقوبات على أنه

  • كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
  • أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
  • وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .

نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه

  • إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري
  • فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري
  • وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
  • وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي .

نصت المادة 243 من قانون العقوبات على أنه

  • إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران فى مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس .
  • وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 243 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي .

نصت المادة مادة 243 مكرراً من قانون العقوبات على أنه

يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

نصت المادة 244 من قانون العقوبات على أنه

  • من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا
  • نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة
  • أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته
  • أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث 
  • أو نكل وقعت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة
  • أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك
  • وتكون العقوبة بالحبس إذا:
  • نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص
  • فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

نصت المادة 265 من قانون العقوبات على أنه

كل من أعطي عمداً لشخص جواهر غير قاتله فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لأحكام المواد 240 و241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده .

تعريف جريمة الجرح والضرب

 

لم يضع المشرع تعريفاً لجريمة الجرح والضرب وقد اجتهد الفقهاء فى تعريفها ،
فنرى تعريفاً – للفقيه الدكتور رؤف عبيد والذى عرف جريمة الجرح والضرب بأنه :

كل فعل يمس سلامة جسم المجنى عليه أو صحته تعمداً يعد جرحاً أو ضرباً .

د/ رؤوف عبيد – المرجع السابق – ص112
المقصود بالجرح :

الجرح هو ” تمزق أنسجة الجسد ” وبالتإلى فإن فعل الجرح هو سلوك من شأنه إحداث تمزق بجسد المجنى عليه .

المقصود بالضرب :

الضرب هو ” الضغط على انسجة المجنى عليه “

وبالتإلى فإن فعل الضرب هو كل سلوك من شأنه إحداث ضغط بجسد المجنى عليه ، وبديهى إن الضغط إذا أسفر عن تمزيق فى أنسجة الجسد أو قطع لها كان جرحاً لا ضرباً

د / محمد زكى ابو عامر – المرجع السابق – ص 591

ويدخل فى مفهوم تمزق الأنسجة ، القطوع والرضوض والكسور والتمزقات والكدمات والسحجات والتسلخات والحروق ، سواء أكانت ظاهرية على سطح الجسم ، أم كانت داخلية عميقة وأصابت الأنسجة الداخلية بالإضافه إلى سطح الجلد

وأيا ما كانت مساحة التمزق أو حجمها ، ومهما كانت سطحية القطع أو عمقه ، إذا يستوى فى مفهوم الجرح أن يكون التمزق عميقاً غائراً كالذى يحدثه الطلق النارى أو طعنة السيف أو السكين أو الخنجر ، أو متهتكاً كالذى تحدثة المطارق والعصى والحجارة .

ولا يلزم لتحقق الجرح أن ينبثق عنه دم خارج الجسم ، لأن النزف يمكن أن يحدث فى باطن الأنسجة دون أن ينبثق إلى الخارج .

ولا يلزم لتحقيق مفهوم الجرح أن يستعين الجانى بأداة لإحداثه حيث يستوى فى نظر القانون التمزق الناتج عن استخدام الجانى ليديه أو استخدام قاطعة كالسكين أو راضه كالحجر

نقض 4/5/1981 ، أحكام النقض س32 ق 8 ص 460

أو حتى اسخدام أداة حيوانية كتحرش كلب على المجنى عليه لإفتراسه .

والضرب والجرح فعلان متكافأن ومتساويان فى نظر القانون بحيث يكفى تحقق أحدها لقيام الجريمة ولم يفرق بينهما فى المسئولية فالجزاء واحد فى الحالتين

المقصود بإعطاء المواد الضارة :

ساوى المشرع فى المادة 236 من قانون العقوبات بين الضرب والجرح من جهه وإعطاء المواد الضارة من جهه أخرى فى قيام جريمة الضرب أو الجرح المفضى إلى موت

وأعتبرت المادة 265 من قانون العقوبات فى حكم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة حيث قررت :

أن كل من أعطى عمداً لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لاحكام المواد 240 ، 241 ، 242 ، على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده .

ومن هذا النص يتضح أن

الجريمة لا تقوم الا إذا اتخذ العدوان على سلامة الجسم شكل :

إعطاء مواد قاتلة تضر بالصحة لتسببها فى المرض أو العجز الوقتى

وبالتإلى فالإعطاء المُجرم هو الفعل الذى يترتب عليه اتصال الجواهر الضارة بمادة الجسم بطريقة مباشرة ، وقد عبر القانون عن المادة التى ُجرم أعطائها بقوله ” مواد ضارة ” فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت وجواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل ” فى غيرها وقد أصطلح الفقه على تسميتها جميعاً بالمواد الضارة

ولم يتضمن القانون المصرى تعريفاً لتلك الجواهر لكنه وصفا لها نشوء مرض أو عجز وقتى من تعاطيها ، ويبدو أن المشرع لم يشأ أن يستخدم تعبير ” جواهر ضارة ” على أساس أن الحياة لا تعرف مادة ضارة بطبيعتها فكل مواد الكون حتى المواد السامة نافعة فيما خلقت له

وإنما تصبح ضارة وفق الظروف التى اعطيت فيها ، كإعطاء المريض دواء يتعارض مع حالته على النحو الذى تحقق معه الأثر الذى تطلبه القانون ، ويستوى فى ذلك أن تكون المادة صلبة أو سائلة أو غازية ، فالعبرة فى قيام الجريمة ليست بطبيعة المادة وإنما بالأثر المترتب عليها .

ويلاحظ إن أفعال الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة تزول عنها صفة الجريمة إذا صادفت سبباً من أسباب إباحة الفعل كالدفاع المشروع إذا توافرت شروطه واستعمل الحق المقرر بمقتضى القانون ، فالقانون يبيح فعل الطبيب الذى يمس بجسم المجنى عليه ، لأن قانون مهنته قد رخص له إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى وبهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن الجرح .

نقض 13/12/160 ، أحكام النقض ، س11ق176ص904

أركان جريمة الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة

أركان جريمة الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة تقوم على ركنين أساسيين وهما
  • الركن المادى وهو المساس بسلامة الجسم
  • الركن المعنوى وهو لا يتطلب سوى توافر القصد الجنائى العام لدى الفاعل .

الركن المادى المساس بسلامة الجسم

لا أهمية لأن يتخذ المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته صورة جرح أو ضرب أو أن يكون خليطاً منهما معاً ، كما أن لا أهمية لعدد الإصبات أو نوعها أو جسامتها من حيث قيام الجريمة ، فجسامة الفعل ذاته لا أهميه لها ، وإن كان لجسامة النتيجة أثرها فى وصف الواقعة .

وقد تقوم الجريمة من جرح واحد مهما كان ضئيلاً ، أو ضربة واحدة باليد ولو لم تترك أثر ، ولا يكفى لتكوين الركن المادى صدور مجرد أقوال أو حركات تهديدية – كالتلويح باليد أو بعصا – ومهما كانت عنيفة أو استفزازية ، كما لا يكفى إزعاج المجنى عليه أو تخويفه ، كإطلاق عيار ناري إلى جواره بقصد الدعابة أو الارهاب ، لأن الفعل المادى يتطلب ضرورة المساس بجسم المجنى عليه ولا يغنى عنه المساس بنفسه .

االركن المعنوي القصد الجنائى

الجرح أو الضرب جريمة عمدية ، فهى تستلزم القصد العام ، أى إنصراف إرادة الجانى إلى إرتكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون ، وهى لا تتطلب إلى جانب ذلك أى بقصد خاص .

إباحة بعض افعال الجرح والضرب

من المسلم به إن بعض أفعال الجرح والضرب تكون بمناجاة من العقاب كما هو الحال بالنسبة للجراح فى إجراء جراحته وللرياضى فى مزاولة رياضته ، وللزوج فى تأديب زوجته بشرط ألا يكون شديداً أو شائناً، وللأب فى تأديب أبناءه وينبغى .

  • أولاً : فى كل هذه التصرفات لابد أن تكون مباشرة الحقوق فى الحدود التى تتفق مع طبيعة الحق دون تجاوزه .
  • ثانياً : أن يكون الرائد من مباشرتها ” النية السليمة “.

وأساس إمتناع العقاب فى هذه الأحوال

هو  إمتناع الجريمة نفسها وبعبارة أخرى هو إباحة المشرع للفعل فى حد ذاته بنصوص صريحة ، استثناء من قاعدة العقاب فيها ، وقد وضح مبداً هذه الإباحة فى المادتين 7 ، 60 من قانون العقوبات والتى نصت فى المادة 7 عقوبات على أنه – لا تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .

ونصت المادة 60 عقوبات على أنه

لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .

إثبات القصد الجنائى

لا يثير إثبات القصد الجنائي فى جرائم الجرح والضرب صعوبة تذكر شأن القصد الجنائى العام فى الغالب من الأحوال .

حيث أن موطن الصعوبة عادة هو فى إثبات القصد الخاص ، أى النية المحددة التى قد يتطلبها القانون فى بعض الجرائم دون البعض الأخر .

وغنى عن القول إن ثبوت القصد من عدمه مسألة موضوعية ، وإن عدم ثبوته ينبنى عليه وجوب اعتبار الجريمة قتلاً خطأ أو إصابة خطأ بحسب الأحوال ، وبشرط توافر ركن الإهمال أو ما فى حكمه .

د/ رؤف عبيد – المرجع السابق – ص 120 .

صور جرائم الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة

 

جريمة الضرب والجرح أو إعطاء المواد الضارة البسيطة

تكون جريمة الضرب والجرح أو إعطاء المواد الضارة جنحة بسيطة إذا لم تبلغ درجة الجسامة التى لا يترتب عليها مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية لمدة لا تزيد عن عشرين يوماً – مادة 242ع .

وقد تكون الجنحة مشددة ويغلظ القانون العقوبة مع إبقاء الجريمة على حالها جنحة فى الأحوال التالية :

  • أ‌-إذا ترتب على الجريمة حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً .
  • ب‌- إذا وقعت الجريمة مع صبق الإصرار أوالترصد .
  • ج – إذا وقعت الجريمة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو ألات أو أدوات أخرى
  • ء – إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت أداء عمله .
  • هـ – إذا وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصى أو ألات أخرى من عصبة

الصورة البسيطة لجريمة الجرح و الضرب وإعطاء مواد ضارة

نصت المادة 242 عقوبات على أنه :

إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي .

البين من نص المادة (242 ع) إن نطاق هذه الجنحة يتحدد فى جرائم الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة والتى لا يترتب عليها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً ويرجع فى تقرير مدة العلاج إلى التقرير الفنى وهو ما يسمى ” بالتقرير الطبي ” ، باعتبارها مسألة فنية .

د/ محمد ذكى أبو عامر – المرجع السابق – ص610 .

أركان الجريمة :

البين من نص المادة (242 ع) إن هذه الجنحة لا تتطلب لقيامها أكثر من قيام الركنين العامين لكل جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة ، وهما الركن المادى والقصد الجنائى العام .

لذا يمكن أن نقول بأن جنحة المادة (242 ع) هى الجريمة الأساسية فى جرائم الجرح والضرب ، وتعد الجرائم الأخرى صوراً منها لحقها ظرف مشدد يرجع إلى جسامة ما تخلف لدى المجنى عليه من إصابات .

وقضت محكمة القض بأن :

جريمة ( المادة 242 ع ) تتحقق ولو ضرب الجانى المجنى عليه ضربة واحدة بيده ، أو أحدث به جرحاً واحداً ولو لم يقتض اى عـلاج .

نقض 12/11/1951 – س3 رقم65 ص167

العقوبة :

يعاقب فاعل هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري .

جنح الضرب والجرح المشددة

الفرع الأول

جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة والتى ينشأ عنها مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوماً
نصت المادة (241 عقوبات) فى فقرتها الأولى على أنه :

كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

البين من نص ( المادة 241 ع ) أن هذه الجريمة لا تقوم قانوناً إلا إذا توافرت اركان جريمة الضرب أوالجرح البسيط بركنيها المادى والمعنوي ، وتزيد عنها ضرورة ان ينشأ عن الفعل الإجرامى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوماً ويفترض أن يتحقق الضرب أوالجرح ثم ينشأ عنه مرض أو عجز .

ومن ذلك يتبين لنا من النص أن أركان الجريمة هى :
  • 1- فعل الجرح أوالضرب .
  • 2- القصد الجنائى .
  • 3- وجود مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عـن عشرين يوماً
  • 4- قيام رابطه السببية بين المرض أو العجز وبين فعل الجانى .

أركان الجريمة :

أولاً – فعل الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة . الجرح

أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة كما أوضحنا سابقاً هو كل سلوك من شأنه المساس بسلامة جسد المجنى عليه .

ثانياً – القصد الجنائى :

وينبغى لدى الجانى توافر القصد الجنائى العام ، ويستوى بعد ذلك أنه قد قصد إحداث المرض أو العجز لمدة طويلة أم لا .

ثالثاً : المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوماً .

المرض هو كل إعتلال للصحة ، ولا يكفى مجرد توافر الألم فى تحقيق معناه ، فالمريض يلازم الفراش فى المعتاد فيعجز بالتإلى عن مباشرة أشغاله الشخصية .

وقد أختلفت الآراء حول مدلول عبارة العجز عن الأشغال الشخصية فيراها البعض العجز عن الأشغال البدنية العادية دون العقلية ، وفسرها البعض الآخر بالعجز عن الأعمال المعتاده للشخص ” الأشغال المتعلقة بحرفته أو بمهنته ” .

د/ رؤوف عبيد – المرجع السابق – ص 137

وتعتمد المحاكم فى تقدير مدة المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية على تقارير الأطباء المعالجين بالنظر إلى الموضوع من الوجه العلاجية بغض النظر عن مهنة المجنى عليه أو حرفته .

وقد اجملت الإصبات التى تقتضى تطبيق ( المادة 241 ع ) وهى :

الكسور بأنواعها مضاعفة أو بسيطة ، والإصبات الراضية فى الرأس المصحوبة بأرتجاج فى المخ ، والجروح المتقيحة الكبيرة ، والإصبات التى تناول الأعصاب ، وعمليات فتح البطن ، وأخيراً الحروق الجسيمة ، والعبرة فى تحديد المدة هى بما يقضيه المصاب مريضاً أو عاجزاً عن الأشغال الشخصية من يوم إصابته حتى يوم المحاكمة ، لذا لا ينبغى أن تجرى المحاكمة قبل شفاء المجنى عليه ، خصوصاً إذا تخلف عن الإصابة التى يستغرق علاجها ” عاهة مستديمة ” .

وتقدير مدة المرض أو العجز أمر موضوعى بحث ، وللمحكمة حق الأخذ بما يقرره الطبيب المعالج بِشأن تحديد مدة العجز ولو كان المصاب يعالج خارج المستشفى .

ويثور هنا تساؤل مهم وهو

ما العمل إذا ما قدر الطبيب مدة لعلاج المصاب تزيد عن عشرين يومياً ثم توفى المصاب بعد أيام قليلة ، وكانت الوفاة من مرض معدى أو أثر حادث عارض شاذ قاطع لعلاقة السببيه ؟
وهل يجب تطبيق ” المادة 241 ع ” أخذاً بما أثبته الأطباء فى تقاريرهم الأولية أم ينبغى تطبيق ” المادة 242 ع ” على اعتبار أنه عولج فعلياً مدة لم تزد عن عشرين يوماً ؟

إختلف الرأى بالأخذ بإحدى المادتين 241 ع أو 242 ع إلى أن حسمت محكمة النقض الخلاف بالأخذ بحكم ” المادة 241 ع ” متى كان التقرير الطبى الإبتدائى مبنياً على أسباب يقينيه لا على مجرد الظن أو الترجيح .

راجع د / رؤوف عبيد – المرجع السابق – ص 139

فقد رفضت محكمة النقض طعنا مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه قضى بتطبيق ” المادة 241ع ” رغم أن المجنى عليه توفى بسبب عارض بعد يومين من الإعتداء عليه ، وذلك لأن المدة التى قدرها الكشف الطبى الإبتدائى لعلاجه كانت تتجاوز عشرين يوماً .

نقض 23/121/1935 – م ج س 37 رقم 75
رابعاً – رابطة السببية :

رابطة السببية لها طبيعة واحدة لا تتغير من جريمة لأخرى ، وهذه الطبيعة تقتضى مسائلة الجانى عن النتائج التى تنفق مع السير العادى للأمور دون غيرها من النتائج الشاذة أو الغير متوقعة .

فإذا أستطال مرض المجنى عليه رغم استمرار المعالجه وجب أن يتحمل الجانى النتيجة ، حتى ولو أستطال بسبب أهمال من المجنى عليه أو من الطبيب المعالج ، وعلى العكس من ذلك لا يسأل الجانى عن أستطالة المرض بسبب سوء نية المصاب ورغبته فى تجسيم مسئولية الجانى أو أمتناعه عن العلاج دون مبرر مقبول ، أو بسبب خطأ الجراح .

العقوبة :

الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

الفرع الثانى
جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة مع سبق الإصرار أو الترصد .
نصت المادة 242 عقوبات فى فقرتها الثانية على أنه :

فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، البين من نص الفقرة الثانية من ( المادة 242 ع ) إن هذه الجريمة تشابه مع الجريمة السابقة من حيث الأركان العامة لجريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء الموارد الضارة ولكن هذه الجريمة يضاف إليها ركن أخر وهو سبق الإصرار والترصد .

وسبق الإصرار هو ظرف مشدد عام فى جرائم الجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الإنفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل إرتكاب الجريمة ، وكلما طال الزمن بين الباعث للجريمة وبين وقوعها صح إفتراض قيامه ، والترصد يتحقق بإنتظار الجانى وترقبه للمجنى عليه فترة من الزمن أياماً كانت مدتها وفى مكان أو أكثر يتوقع قدومه منه أو إليه ليتوصل بذلك إلى الإعتداء عليه ، ويكفى قيام الترصد وحدة أو سبق الإصرار وحده لتوفر موجبات التشديد .

العقوبة :

هى الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامه التى لاتقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .

الفرع الثالث
جريمة الجرح أو الضرب الواقعة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى
نصت المادة 242 عقوبات فى فقرتها الثالثة على أنه :

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .

البين من نص الفقرة الثالثة من المادة 242 عقوبات بإن

أركان هذه الجريمة تتشابه مع أركان جرائم الجرح والضرب العامة ، ولا صعوبة فى تحديد معنى السلاح حيث أنها كل أداة قاتلة بطبيعتها أو حكم استخدمها كالبنادق والمسدسات والمطاوى وغيرها ، كما لا صعوبة فى تحديد معنى العصا المتعارف عليه إجتماعياً

راجع د/ محمد ذكى أبو عامر – المرجع السابق – ص 617

أما الأداه المستخدمة لإحداث الإصابة فقد يتسع مجالها ليشمل كل ما يمكن الإستعانه به فى إحداث الضرب كقطعة الحجر أو المادة الكاوية أو الحذاء الغليط

نقض 4/5/1981 أحكام النقض 32 ق . 8 ص 460 .

ما دام من خصائصه إضافة قوة عدوانية إلى قدرة الجانى البدنية .

العقوبة :

هى حبس وجوبياً .

الفرع الربع
جريمة الجرح أو الضرب الواقعه على عمال وسائل النقل العام وقت أداء عملهم

 

نصت المادة 243 مكرر من قانون العقوبات على أنه :

يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

البين من نص ” المادة 243 مكرر عقوبات ” أن

المشرع حرصاً منه على حماية العاملين فى وسائل النقل العام وتأميناً لهم حتى يتم أداء دورهم فى خدمه المجتمع دون عوائق ، وقد حرص القانون على تشديد العقوبة إذا وقعت إحدى صور تلك الجرائم على عامل السكك الحديدة أو غيرها من وسائل النقل العام المخصصة لخدمة الجمهور ، وقت أداء عمله وأثناء سيرها أو توقفها بالمحطات .

العقوبة :

يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس مدة خمسة عشر يوماً وعقوبة الغرامة عشرة جنيهات .

الفرع الخامس
جريمة الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصى من عصبة توافقوا على التعدى
نصت المادة 243 عقوبات على أنه :

إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران فى مادتي 241 و 242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس .

البين من نص ” المادة 243 عقوبات ” أن المشرع خرج بهذا النص على أحكام المسئولية الجنائية ، فوسع فى نطاقها بحيث جعلها تمتد لتشمل أشخاصاً لم تكن لتمتد إليهم وفقاً للقواعد العامة .

راجع د/ محمد ذكى أبو عامر – المرجع السابق – ص 619

وهو ما أدى إلى تذيل الصعوبات العملية التى تلاقيها سلطة الأتهام فى تحديد الأفعال التى تقع من كل من المتجمهرين ، وفى توزيع المسئولية فيما بينهم ، إذا كثيراً ما تتعدد الإصابات ، ولا يعرف المسئول عن كل إصابة منها من بينهم .

ويترتب على إعتبار التوافق صور استثنائية شاذة من صور المساهمة الجنائية عدم إمكان تعميمه على ما قد يحدث أثناء التجمهر أو التظاهر من جرائم أخرى غير جنح المادتين 241 ، 242 من قانون العقوبات .

فإذا وقعت فى تجمهر أو فى تظاهر جناية قتل عمد أو ضرب أفضى إلى موت أو إلى عاهة مستديمة ، أو جرائم من نوع أخر كإتلاف أو حريق ، وجب الرجوع إلى القواعد العامة من ناحية ضرورة أسناد الجريمة إلى المسئول عنها شخصياً دون غيره ، ولا يغنى عن ذلك الإشتراك فى التجمهر ، ولو مع توافر شرط التوافق على التعدى والإيذاء .

راجع د/ أحمد أمين – المرجع السابق – ص364

شروط تطبيق المادة 243 عقوبات

ولمجال تطبيق حكم المادة ” 243ع ” يلزم توافر عدة شروط وهى :

  • 1- وقوع الجرح أو الضرب المذكورين بالمادتين 241 ، 242 ع .
  • 2- استعمال أسلحة أو عصى أو ألات أخرى فى الأعتداء .
  • 3- العصبة أو التجمهر .
  • 4- التوافق على التعدى والإيذاء .

الشرط الأول

وقوع الجرح أو الضرب المذكورين بالمادتين 241 ، 242 عقوبات

حيث ينبغى أن تقع جنحة جرح أو ضرب يفضى إلى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوماً (مادة 241 ع ) ، أو لا تبلغ هذه الدرجة من الجسامة ( مادة 242 ع ) ، أما إذا كان ما وقع عبارة عن جناية جرح أو ضرب أفضى إلى موت أو إلى عاهة مستديمة ، فلا محل لإنطباق المادة التى تقرر عقوبة جنحة لا جناية .

راجع د/ رؤوف عبيد – المرجع السابق – ص 141

الشرط الثانى

استعمال أسلحة أو عصى أو ألات أخرى

لا يعفى لإنطباق المادة أن يقع الإعتداء من أفراد العصبة بالإيدى أو بالأقدام ، ولا يشترط أن يكون أفراد العصبة أو التجمهر حاملين لأسلحة أو عصى أو أدوات أثناء الإعتداء ، وإنما فقط أن يقع الإعتداء بإستخدام سلاح أو عصى أو ألات أو أى أداة كائنه ما كانت كقذف الأحجار مثلاً ، كما لا يشترط أن يستـعمل جميـع أفـراد العصبـة الأدوات ، بل يكفى أن يستعملها أحدهم فقط .

الشرط الثالث

العصبة أو التجمهر

تتطلب المادة وقوع الإعتداء من عصبة أو تجمهر مكون من خمسة أشخاص على الأقل ، فإذا قل عددهم عن ذلك فلا ينطبق الظرف المشدد ووجب تطبيق القواعد العامة ، فلا يسأل عن الضرب أو الجرح إلا من ثبت مساهمته فيها بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً .

وما دام النصاب قد توفر فالقانون يكتفى بوقوع الإعتداء من واحد فقط من أفراد التجمهر أو العصبة حتى تشتمل المسئولية جميع أفرادها ، أشتركوا أو لم يشتركوا فى الضرب أو الجرح ، وعرف صاحب الضربة أو لم يعرف .

الشرط الرابع

التوافق على التعدى والإيذاء

التوافق على التعدى هو المحور التى تدور عليه علة التشديد الذى أرتأه المشرع بوضعه هذه المادة .

وتوافق الجناة وهو توارد خواطرهم على أرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق من سابق ولو كان كل منهم – على حد –  قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه .

ولا تعارض بطبيعة الحال بين التوافق بين الجناة على الجرح أو الضرب وبين إتفاق سبق الإصرار لديهم .

والتوافق إذا يختلف عن الإتفاق الذى هو وسيلة من وسائل الإشتراك فى الجريمة ، فبينما جوهر الإتفاق هو تلاقى إرادتين معبأتين أصلا بالفكرة الإجرامية وإنعقادها عليها

فإن التوافق هو قيام فكرة الإجرام بعينها – قياماًَ فجائياً – عند كل المتهمين ، أى توارد خواطرهم على الإجرام وإتجاه خاطر كل منهم إتجاهاً ذاتياً – دون تضامن – إلى ما تتجه اليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى بالمجنى عليه .

نقض 18/3/1958 أحكام النقض س9 ق86 ص308

جنح الضرب والجرح

وجدير بالذكر أنه يلزم أن يتحقق التوافق بالمعنى السابق بين خمسة على الأقل من أفراد العصبه أو التجمهر ، ومادام ” التوافق ” بينهم يكفى لإنطباق هذا الظرف المشدد فإن ” الإتفاق ”  يكفى من باب أولى ، لإنطباق هذا الظرف بإعتباره أمراً يتضمن التوافق بالضرورة ويستغرقه .

راجع د/ محمد زكى أبو عامر – المرجع السلبق – ص 623

العقوبه :

هى الحبس بلا حد أقصى سوى الحد العادى وهو ثلاث سنوات .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}